Indexed OCR Text

Pages 781-800

٧٨٠
[٧٩] مبايعة النساء
أنا
سليمان بن أحمد
علي بن عبد العزيز
ثنا
القعنبي
ثنا
عن
مالك
محمد بن المنكدر
/ عن
[١/١٩٢]
أمية بنت رقيقة قالت :
عن
أتيت رسول الله و 18 في نسوة لنبايعه، فقلن: نبايعك يا
رسول الله على أن لا نشرك بالله شيئاً ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل
أولادنا ولا نأتي ببهتان نفترينه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في
معروف.
فقال رسول الله وَله: (فيما استطعتن وأطقتن). فقلنا: الله
ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، هلم فلنبايعك يا رسول الله. قال: (إني
لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة، أو مثل
قولي لامرأة واحدة).
وحديث الشعبي الذي بدأنا بذكره منقطع فلا يقاوم هذه الأحاديث
الصحاح، فإن كان ثابتاً، ففيه دلالة على النسخ، وله شاهد في بعض
الأحاديث، والله أعلم بالصواب.

٧٨١
[٨٠] الأيمان
ومن كتاب الأيمان
((ح ٣٧٧))
أخبرني
محمد بن عبد الخالق
أبو الفتيان عمر بن عبد الكريم الحافظ في كتابه
أنا
أبو عبد الله محمد بن محمد الطالقاني
أنا
عبد الرحمن بن عثمان التميمي بدمشق
أنا
الحسن بن حبيب
أنا
عبد الله بن يحيى المعروف بابن أبي حرب
ثنا
أبو علقمة نصر بن خزيمة / بن جنادة الكناني(١)
أخبرني
[١٩٢/ ب]
(١) في (ع) الكتاني بالتاء.
((ح ٣٧٧))
قال ابن حجر: وأخرج البغوي من طريق عبد الرحمن بن يحيى بن جابر عن
أبيه سمعت يزيد بن سنان يقول: كان النبي وَّ يقول: لا وأبيك، حتى نهي
عن ذلك وقال: لا تحلفوا بالكعبة، وروى أوله ابن منده من طريق
محفوظ بن علقمة عن أبيه عن ابن عائذ قال، قال يزيد بن سنان، فذكره،
قال ابن منده في إسناد حديثه نظر، وقال أبو نعيم، يزيد بن سنان مختلف
في صحبته (الإصابة ٦/ ٣٤٢ ترجمة ٩٢٧١).
وقد ورد في مسند أحمد ٦٩/٢ حديث ابن عمر وفيه (لا تحلف بأبيك ولا
بغير الله، فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك).

٧٨٢
[٨٠] الأيمان
أخبرني
عن
أبي
نصر بن علقمة
أخيه محفوظ
عن
ابن عائذ قال :
عن
یزید بن سنان :
قال
أن النبي وَلو كان يحلف زمناً فيقول: لا، وأبيك، حتى نهي عن
ذلك، ثم قال النبي وَلو: (لا يحلف أحدكم بالكعبة، فإن ذلك
إشراك، وليقل: ورب الكعبة).
هذا حديث غريب من حديث الشاميين وإسناده ليس بذلك القائم
غير أن له شواهد في الحديث تدل على أن الحديث له أصل، نحو:
((ح ٣٧٨))
ما قد روي عن النبي ◌َّ في قصة(١) الأعرابي السائل عن
فرائض الصلوات أنه قال: (أفلح وأبيه إن صدق).
((ح ٣٧٩))
وفي حديث أبي العشراء الدارمي عن أبيه قال رسول الله ◌َيَةٍ(٢).
(١) كذا في (ع) وفي (ج) قضية.
(٢) في (ع) قال النبي ◌َّ.
((ح ٣٧٨))
أخرجه مسلم في كتاب (١) الإيمان باب (٢) بيان الصلوات التي أحد أركان
الإسلام ٤١/١ الحديث (٩) بسنده عن طلحة بن عبيد الله عن النبي
وفي لفظه (أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق).
((ح ٣٧٩))
أخرجه أحمد في مسنده ٣٣٤/٤ ثنا وكيع ثنا حماد بن سلمة عن أبي
العشراء الدارمي عن أبيه قال، قلت: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في
الحلق أو اللبة قال: لو طعنت في فخذها لأجزأك. وثنا عفان ثنا حماد بن
سلمة به مثله قال: وسمعته يقول (وأبيك).
=

٧٨٣
[٨٠] الأيمان
(وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزأك)، فإن صح الحديث، فهو ظاهر
في النسخ.
وأما الحلف بغير الله: فهو مكروه عند أهل العلم.
((ح ٣٨٠))
لقوله عليه السلام: (لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا
إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون).
وإن حلف بغير الله، لا ينعقد يمينه ولا يحنث في يمينه.
وقال أحمد:
إذا حلف بالنبي وَلّ انعقدت يمينه وتعلقت الكفارة في الحنث
بها(١)، لأنه أحد شرطي الشهادة فالحلف به، يوجب الكفارة،
كاسم الله تعالى.
= وسئل أحمد عن حديث أبي العشراء في الذكاة، قال: هو عندي غلط ولا
يعجبني ولا أذهب إليه إلا في موضع الضرورة، وقال البخاري: في حديثه
واسمه وسماعه من أبيه نظر، وذكره ابن حبان في ثقاته (٣/٣) (تهذيب
التهذيب ١٨٦/١٢).
(١) في (ع) بالحنث بها.
((ح ٣٨٠))
أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور باب في كراهية الحلف بالآباء ٣/
٢٢٢ الحديث (٣٢٤٨) ثنا عبيد الله بن معاذ (البصري ثقة حافظ) ثنا أبي
(معاذ بن معاذ بن نصر البصري ثقة متقن) ثنا عوف (ابن أبي جميلة الأعرابي
العبدي البصري ثقة) عن محمد بن سيرين (ثقة ثبت عابد) عن أبي
فإسناد الحديث صحيح.
وأخرجه النسائي في كتاب الأيمان والنذور باب الحلف بالأمهات ٥/٧
أخبرنا أبو بكر (أحمد) بن علي (المروزي ثقة حافظ) ثنا عبيد الله بن معاذ
به نحوه. والحديث صحيح.
أقول: كان من عادة العرب، أنهم يحلفون بآبائهم، فنهى الشرع عن ذلك،
فلا نسخ هنا، وأما حلف الرسول وَ ﴿ل بغير الله فليس بحلف، وإنما مجرد
تأكيد الكلام والله أعلم.

٧٨٤
[٨١] الأشربة
[١/١٩٣]
/ومن كتاب الأشربة
(«ح ٣٨١)»
أخبرني
عبد الرزاق بن إسماعيل وجماعة قالوا:
عبد الرحمن بن حمد
أنا
أحمد بن الحسين القاضي
أنا
أحمد بن محمد الحافظ(١)
أنا
أحمد بن شعيب(٢)
أنا
يوسف بن حماد المعنى البصري(٣)
أنا
(١) في هامش (ج) هو ابن السني.
(٢) في هامش (ج) هو النسائي.
(٣) في هامش (ج) هو شيخ مسلم.
((ح ٣٨١))
هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في سنن أحمد بن شعيب النسائي كتاب
الزينة باب خاتم الذهب ٨/ ١٧٠.
سكت عنه الحازمي، ويوسف ثقة، وعبد الوارث هو ابن سعيد البصري ثقة
ثبت، وأبو التياح هو يزيد بن حميد البصري ثقة ثبت، وحفص الليثي هو
ابن عبد الله البصري ذكره ابن حبان في ثقاته وقال ابن حجر: مقبول،
وعمران هو ابن حصين الخزاعي صحابي توفي بالبصرة، فإسناد الحديث
صحیح.

٧٨٥
[٨١] الأشربة
حدثني
عبد الوارث
عن
قال
أبي التياح
حفص الليثي :
أشهد على
عمران أنه حدثنا قال:
نهى رسول الله وَلول عن لبس الحرير وعن التختم بالذهب وعن
الشرب في الحناتم(١).
((ح ٣٨٢))
أبي طاهر روح بن بدر وأنا أسمع
قرىء على
محمود بن إسماعيل
أخبرك
أحمد بن محمد بن الحسين
أنا
سليمان بن أحمد (٢)
أنا
أحمد بن محمد السوطي
ثنا
عفان
ثنا
ثنا
شعبة
(١) الحناتم جمع حنتم: جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى
المدينة، ثم اتسع فيها، فقيل للخزف كله حنتم، وإنما نهي عن الانتباذ فيها
لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها. (النهاية في غريب الحديث ٤٤٨/١).
(٢) في هامش (ج) هو الطبراني.
((٣٨٢))
هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في المعجم الكبير لسليمان بن أحمد
الطبراني في معجم حفص الليثي عن عمران بن حصين ٢٠٢/١٨ الحديث
(٤٩٢).
سكت عنه الحازمي، وقد تابع عبد الوارث عن أبي التياح في الحديث
السابق، فالحديث صحيح.

٧٨٦
[٨١] الأشربة
عن
أبي التياح
حفص الليثي
عن
عمران بن حصين
عن
أن النبي ◌ّ نهى عن الحنتم.
قلت: والحنتم، الجر الأخضر.
((ح ٣٨٣))
أبو الفضل الأديب
أنا
سعد بن علي
أنا
القاضي أبو الطيب
أنا
علي بن عمر
أنا
3
الحسين بن إسماعيل
ثنا
أبو الأشعث أحمد بن المقدام
ثنا
((ح ٣٨٣))
هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في سنن علي بن عمر الدارقطني كتاب
الأشربة ٢٥٨/٤ الحديث (٦٤) إلا إن فيه زيادة ( ... ولا مزادة ولكن اشربوا
في سقاء أحدكم غير مسكر فإن خشي شدته فليصب عليه الماء).
وأخرجه مسلم في كتاب (٣٦) الأشربة باب (٦) النهي عن الانتباذ في
المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ ... إلخ ١٥٧٨/٣ الحديث
(٣٣) ثنا نصر بن علي الجهضمي أخبرنا نوح بن قيس ولفظه (أن النبي وَل
قال لوفد عبد القيس: أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير - والحنتم
الزادة المجبوبة - ولكن اشرب في سقائك).
وأخرجه أبو داود في كتاب الأشربة باب في الأوعية ٣٣١/٣ الحديث
(٣٦٩٣) ثنا وهب بن بقية عن نوح بن قيس به بنحو ما في مسلم.
سكت عنه الحازمي، والحديث صحيح.

٧٨٧
[٨١] الأشربة
ثنا
نوح بن قيس
ابن عون
عن
محمد
عن
أبي هريرة
عن
نبي الله وَلـ
عن
أنه قال لوفد عبد القيس :
لا تشربوا في نقير ولا مقير ولا دباء ولا حنتم ولا مزادة.
[١٩٣/ب]
قلت: النقير أصل النخلة / ينقر ويتخذ منه ظرفاً والدباء والقرع
والحنتم ذكرناه، وإنما نهى عن هذه الأوعية، لأن لها ضراوة يشتد فيها
النبيذ، ولا يشعر بذلك صاحبها، فيكون على غرر من شربها.
وقد اختلف الناس في هذا الباب:
فذهب بعضهم إلى: أن الحظر باق، وكرهوا أن ينبذ في هذه
الأوعية، وإليه ذهب مالك وأحمد وإسحاق.
وقال الخطابي: وقد روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس.
وذهب أكثر أهل العلم إلى: أن الحظر كان في مبدأ الأمر ثم
رفع الحظر وصار منسوخاً. وتمسكوا في ذلك بأحاديث ثابتة صحيحة
تصرح بالنسخ، وأكثرها نصوص.
((ح ٣٨٤))
محمد بن إبراهيم بن علي
أخبرني
يحيى بن عبد الوهاب
أنا
((ح ٣٨٤))
أخرجه مسلم في كتاب (٣٦) الأشربة باب (٦) النهي عن الانتباذ في المزفت
والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ .. إلخ ١٥٨٥/٣ الحديث (٦٤) ثنا
حجاج بن الشاعر ثنا ضحاك بن مخلد (أبو عاصم) به مختصراً.
=

٧٨٨
[٨١] الأشربة
أنا
محمد بن أحمد
عبد الله بن محمد بن جعفر الحافظ
أنا
إسحاق بن أحمد
ثنا
محمد بن علي بن حمزة
ثنا
ثنا
أبو عاصم
سفيان الثوري
ثنا
علقمة بن مرثد
عن
سليمان بن بريدة
عن
أبيه
عن
النبي وَلّى:
قال
(إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد في زيارة
قبر أمه، فزوروها، فإنها تذكر الآخرة، وكنت نهيتكم عن لحوم
الأضاحي فوق ثلاث، فيتسع ذو طول على من لا طول له، فكلوا ما
بدا لكم وأطعموا وادخروا، ونهيتكم عن الظروف، وإن الظروف لا
تحرم شيئاً ولا تحله / وكل مسكر حرام).
[١/١٩٤]
((ح ٣٨٥))
محمد بن ذاكر بن محمد المستملى
قرأت على
سكت عنه الحازمي، وإسحاق بن أحمد بن زيرك لم أقف على ترجمته
ومحمد بن علي المروزي ثقة، وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد البصري
ثقة ثبت، وقد تابع حجاج بن الشاعر عن أبي عاصم في صحيح مسلم،
فالحدیث صحیح.
((ح ٣٨٥))
هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في سنن علي بن عمر الدارقطني=

٧٨٩
[٨١] الأشربة
أخبرك
الحسن بن أحمد
محمد بن أحمد الكاتب
أنا
علي بن عمر
أنا
علي بن أحمد بن الهيثم
ثنا
أحمد بن إبراهيم
ثنا
یحیی بن یحیی
ثنا
محمد بن جابر
ثنا
سماك
عن
القاسم بن عبد الرحمن
عن
ابن بريدة
عن
عن
أبيه
النبي ◌َّ قال:
عن
كتاب الأشربة وغيرها ٢٥٩/٤ الحديث (٦٨).
=
وأخرجه مسلم في كتاب (٣٦) الأشربة باب (٦) النهي عن الانتباذ في
المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ ... إلخ ١٥٨٤/٣ الحديث
(٦٣ - ٩٧٧) بسنده عن طريق محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة به
ولفظه (نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا
مسكراً).
سكت عنه الحازمي، ولم أقف على ترجمة علي بن أحمد بن الهيثم
وأحمد بن إبراهيم، وأما يحيى بن يحيى النيسابوري ثقة ثبت، ومحمد بن
جابر الكوفي اليمامي صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه، وسماك بن حرب
الكوفي صدوق، والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الكوفي ثقة
عابد، وابن بريدة هو عبد الله الأسلمي المروزي ثقة، وأبوه بريدة بن
الحصيب صحابي، وقد تابع محارب بن دثار عن عبد الله بن بريدة في
صحيح مسلم، فالحديث صحيح.

٧٩٠
[٨١] الأشربة
(كنا نهيناكم عن الشرب في الأوعية، فاشربوا في أي سقاء شئتم
ولا تشربوا مسكراً).
جود يحيى بن يحيى إسناد هذا الحديث وهو إمام.
((ح ٣٨٦))
وقال أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن القزويني:
محمد بن الفضل الطبري
ثنا
أحمد بن عبدة الضبي
ثنا
ابن أبان أبو خالد
ثنا
عمرو بن دينار مولى آل الزبير
عن
سالم
عن
قال
أبيه قال :
عن
رسول الله العلي :
(ألا إني كنت نهيتكم عن نبيذ الجر، وأن الأوعية لا تحل شيئاً
ولا تحرمه، فاشربوا ولا تشربوا مسكراً).
وأنكر من نصر القول الأول ورود النسخ على الظروف كلها،
وقال: كان النهي ورد عن الظروف كلها ثم نسخ منها ظروف الأدم
وما عداها من المزفت والحناتم وغيرها باق على أصل الحظر.
وتمسكوا في ذلك:
((ح ٣٨٦))
لم أقف على تخريجه، والحديث بهذا السند ضعيف لأن في سنده ابن أبان
أبو خالد وهو عبد العزيز بن أبان بن محمد الأموي الكوفي نزيل بغداد ت
٢٠٧ هـ من التاسعة وهو متروك كذبه ابن معين وغيره، وكذلك فيه عمرو بن
دينار مولى آل الزبير البصري من السادسة وهو ضعيف.

٧٩١
[٨١] الأشربة
((ح ٣٨٧))
بما أخبرنا
عبد الله بن حيدر(١) بن أبي القاسم القزويني
محمد بن / الفضل بن أحمد الفقيه
أنا
[١٩٤/ ب]
أنا
عبد الغافر بن محمد التاجر
محمد بن عيسى
أنا
أنا
إبراهيم بن محمد
ثنا
مسلم
أبو بكر بن أبي شيبة
ثنا
وابن أبي عمر، واللفظ لابن أبي عمر
ثنا
سفيان
سلیمان الأحول
عن
مجاهد
عن
[أبي عياض](٢)
عن
عن
عبد الله بن عمرو قال:
لما نهى رسول الله ◌َو عن النبيذ في الأوعية، قالوا: ليس كل
(١) في (ع) ابن حبيب.
(٢) كذا في (ع) وفي (ج) ابن أبي عياض والصحيح أبو عياض كما في صحيح
مسلم واسمه عمرو بن الأسود العنسي من العلماء الثقات.
((ح ٣٨٧))
هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في صحيح مسلم كتاب (٣٦) الأشربة باب
(٦) النهي عن الانتباذ في المزفت .. إلخ ١٥٨٥/٣ الحديث (٦٦ - ٢٠٠٠).
وأخرجه البخاري في كتاب (٧٤) الأشربة باب (٨) ترخيص النبي وَ لّ في
الأوعية والظروف بعد النهي ٥٧/١٠ الحديث (٥٥٩٣) ثنا علي بن عبد الله
ثنا سفيان به نحوه وفي لفظه (فرخص).

٧٩٢
[٨١] الأشربة
الناس يجد. فأرخص لهم في الجر غير المزفت.
قالوا: وهذا حديث صحيح يدل على صحة ما ذكرناه، ويدل
عليه أيضاً:
((ح ٣٨٨))
ما رواه شعبة :
عن
عقبة بن حريث
سمعت
ابن عمر يقول:
نهى رسول الله وَل عن الجر والدباء والمزفت وقال: (انتبذوا في
الأسقية).
وهذا حديث صحيح.
ألا ترى أن النهي في حديث عبد الله بن عمرو عم الأوعية
كلها، فتناول الأسقية وغيرها من الظروف، ثم بين في حديث ابن
عمر، وفصل بين ما هو باق على أصل الحظر وما هو منسوخ.
وقال من نصر القول الثاني :
لا يمكن الاستدلال بحديث ابن عمر، لأنه قصر في الحديث،
ورواه مختصراً على ما سمعه، وغيره رواه أحسن سياقاً منه وأتم من
حديثه، وقد أجمعنا على قبول الزيادة من الثقات.
[١/١٩٥]
/ وتمسكوا بأحاديث منها:
((ح ٣٨٨))
أخرجه مسلم في كتاب (٣٦) الأشربة باب (٦) النهي عن الانتباذ في
المزفت ... إلخ ١٥٨٢/٣ الحديث (٥٥) ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن
جعفر ثنا شعبة بهذا الإسناد والمتن.

٧٩٣
[٨١] الأشربة
((ح ٣٨٩))
ما قرىء على إبراهيم بن علي الفقيه وأنا أسمع
أبو عبد الله محمد بن الفضل
أخبرك
أبو الحسين التاجر
أنا
محمد بن عيسى
أنا
إبراهيم بن محمد الفقيه
أنا
أنا
مسلم
محمد بن عبد الله بن نمير
ثنا
محمد بن فضيل
ثنا
ضرار بن مرة أبو سنان
ثنا
محارب بن دثار
عن
عبدالله بن بريدة
عن
أبيه قال :
عن
قال
قال رسول الله وَلچر :
نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا
تشربوا مسكراً.
ويحتمل معنى آخر، وهو أنا نقول:
دلت الأحاديث الثابتة على أن النهي كان مطلقاً عن الظروف
كلها، ودل بعضها أيضاً على السبب الذي لأجله رخص فيها، وهو
أنهم شكوا إليه الحاجة إليها، فرخص لهم في ظروف الأدم لا غير.
((ح ٣٨٩))
هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في صحيح مسلم كتاب (٣٦) الأشربة باب
(٦) ٣/ ١٥٨٤ الحديث (٩٣ - ٩٧٧).

٧٩٤
[٨١] الأشربة
ثم إنهم شكوا إليه أن ليس كل أحد يجد سقاء، فرخص لهم في
الظروف كلها، ليكون جمعاً بين الأحاديث كلها، سيما بين حديث
بريدة من الوجه الذي سقناه وبين حديث عبد الله بن عمر، والله أعلم
بالصواب.

٧٩٥
[٨٢] لبس الديباج
Oc
ومن كتاب اللباس:
لبس الديباج ونسخه
((ح ٣٩٠))
أخبرني
محمد بن إبراهيم بن علي
يحيى بن عبد / الوهاب
أنا
محمد بن أحمد الكاتب
أنا
عبد الله بن محمد
أنا
[١٩٥/ ب]
((ح ٣٩٠))
أخرجه البخاري في كتاب (٥١) الهبة باب (٢٧) هدية ما يكره لبسها ٥٪
٢٣٠ الحديث (٢٦١٥، ٢٦١٦) عن طريق شيبان وسعيد كلاهما عن قتادة به
نحوه وفي لفظه (وكان ينهى عن الحرير).
وأخرجه مسلم في كتاب (٤٤) فضائل الصحابة باب (٢٤) من فضائل
سعد بن معاذ رضي الله عنه ١٩١٦/٤ الحديث (١٢٧ - ٢٤٦٩) عن طريق
شيبان وعمر بن عامر كلاهما عن قتادة به نحوه وفي لفظه (وكان ينهى عن
الحرير).
سكت عنه الحازمي، والعباس النرسي هو ابن الوليد بن نصر ثقة وسعيد هو
ابن أبي عروبة ثقة حافظ، وبقية رجاله ثقات، وقد تابع شيبان عن قتادة في
صحيح البخاري، كما تابع شيبان وعمرو بن عامر عن قتادة في صحيح
مسلم، فالحديث صحيح.

٧٩٦
[٨٢] لبس الديباج
محمد بن عبد الله بن رستة
ثنا
العباس النرسي
ثنا
يزيد بن زريع
ثنا
ثنا
سعید
عن
قتادة
عن
أنس بن مالك
إن أكيدر دومة أهدى إلى رسول الله وَ ﴾(١) جبة من سندس،
وذلك قبل أن ينهى عن الحرير، فلبسها فعجب الناس منها، فقال:
والذي نفسي بيده، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذه.
((ح ٣٩١))
أبو بكر الخطيب
أخبرني
زكريا العبدي
أنا
أبو طاهر بن عبد الرحيم
أنا
أبو الشيخ الحافظ
أنا
عبد الله بن محمد بن زكريا
ثنا
أبو خالد البرمكي (٢)
ثنا
ثنا
الليث
(١) في (ع) نبي الله وَلّ.
(٢) في (ع) الرملي.
((ح ٣٩١))
أخرجه البخاري في كتاب (٧٧) اللباس باب (١٢) القباء ومروج حرير ١٠/
٢٦٩ الحديث (٥٨٠٠) ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث بهذا الإسناد والمتن.
=

٧٩٧
[٨٢] لبس الديباج
عن
عن
ابن أبي مليكة(١)
المسور بن مخرمة قال :
قسم رسول الله وَله أقبية ولم يعط مخرمة شيئاً، فقال مخرمة: يا
بني انطلق بنا إلى رسول الله وَ له فانطلقت معه.
فقال: ادخل فادعه لي، قال: فدعوته له، فخرج وعليه قباء
منها، فقال: خبأت لك هذا فنظر إليه فقال: رضي مخرمة وقال غير
أبي خالد: فخرج وعليه قباء من ديباج مزرور بذهب.
نسخ ذلك :
((ح ٣٩٢))
أبو منصور بن شيرويه بن شهردار الحافظ
أخبرنا
عبد الرحمن بن حمد
أنا
وأخرجه مسلم في كتاب (١٢) الزكاة باب (٤٤) إعطاء من سأل بفحش
=
وعلظة ٧٣١/٢ الحديث (١٢٩ - ١٠٥٨) ثنا قتيبة بن سعيد ثنا ليث به
نحوه.
وأخرجه أبو داود في كتاب اللباس باب ما جاء في الأقبية ٤/ ٤٣ الحديث
(٤٠٢٨) حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث بهذا الإسناد والمتن ولم يذكر
(فخرج وعليه قباء ... إلخ).
((ح ٣٩٢))
هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في سنن أحمد بن شعيب النسائي كتاب
الزينة باب ذكر نسخ ذلك، لبس الديباج المنسوج بالذهب ٢٠٠/٨.
وأخرجه مسلم في كتاب (٣٧) اللباس والزينة باب (٢) تحريم استعمال إناء
الذهب والفضة على الرجل والنساء ... إلخ ١٦٤٤/٣ الحديث (١٦ - ٢٠٧٠)
ثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ويحيى بن
حبيب وحجاج بن الشاعر كلهم عن روح بن عبادة عن ابن جريج به نحوه.
(١) في (ع) ابن مليكة.

٧٩٨
[٨٢] لبس الديباج
أنا
أحمد بن الحسين القاضي
أحمد بن محمد
أنا
أحمد بن شعيب
أنا
یوسف بن سعید
ثنا
حجاج
ثنا
عن
ابن جريج
أبو / الزبير أنه
سمع
جابراً يقول:
لبس النبي و 18 يوماً قباء ديباج أهدي له، ثم أوشك أن نزعه
فأرسل به إلى عمر، فقيل له: قد أوشك ما نزعته يا رسول الله.
قال: (نهاني عنه جبريل عليه السلام)، فجاء عمر يبكي فقال: يا
رسول الله، كرهت أمراً وأعطيتنيه. قال: (إني لم أعطكه لتلبسه، إنما
أعطيتكه لتبيعه) فباعه عمر بألفي درهم.
هذا حديث صحيح، على شرط مسلم بن الحجاج، أخرجه في
كتابه عن محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم ويحيى بن
حبيب وحجاج بن الشاعر، كلهم عن روح بن عبادة القيسي عن ابن
جريج .
((ح ٣٩٣))
أنا
أبو العلاء الحافظ
((ح ٣٩٣))
هكذا ورد الحديث بسنده ومتنه في المعجم الكبير لسليمان بن أحمد
الطبراني في معجم أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة ٢٧٥/١٧
الحدیث (٧٥٨).
=
[١/١٩٦]
أخبرني

٧٩٩
[٨٢] لبس الديباج
جعفر بن عبد الواحد الثقفي
أنا
محمد بن عبد الله
أنا
سليمان بن أحمد
أنا
أبو مسلم
ثنا
أبو عاصم
ثنا
عبد الحميد بن جعفر
عن
يزيد بن أبي حبيب
عن
مرثد بن عبد الله اليزني
عن
عقبة بن عامر
عن
أن رسول الله ( صلى في فروج حرير(١) ثم نزعه، فقلت: يا
رسول الله صليت فيه ثم نزعته؟، فقال: (إن هذا ليس من لباس
المتقين) .
وأخرجه البخاري في كتاب (٧٧) اللباس باب (١٢) القباء فروج الحرير وهو
=
القباء ٢٦٩/١٠ الحديث (٥٨٠١) ثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن
يزيد بن أبي حبيب به نحوه باختلاف يسير وفي لفظه (لا ينبغي هذا
للمتقين).
وأخرجه مسلم في كتاب (٣٧) اللباس والزينة باب (٢) تحريم استعمال إناء
الذهب والفضة على الرجال والنساء ... إلخ ١٦٤٦/٣ الحديث (٢٣ -
٢٠٧٥) ثنا محمد بن المثنى ثنا أبو عاصم الضحاك به نحوه وعن طريق قتيبة
بنحو ما في البخاري.
(١) فروج هو القباء الذي فيه شق من خلفه (النهاية في غريب الحديث ٣/
٤٢٣).