Indexed OCR Text

Pages 41-60

٤١
قسم الدراسة
قبلي ولا تحل لأحد بعدي إلى يوم القيامة، وإنما أحلها الله
عز وجل لي ساعة من نهار).
نوع النسخ: السنة بالسنة .
٤ - (٧٠) وجوب الهجرة ونسخه:
المنسوخ، حديث صحيح عن بريدة فيه (ادعهم إلى التحول من
دارهم إلى دار المهاجرين).
الناسخ: حديث صحيح عن ابن عباس يوم فتح مكة (لا هجرة
ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا).
وبتصريح من عائشة في حديث صحيح عنها: (لا هجرة بعد
الفتح، إنما كانت الهجرة قبل الفتح حين يهاجر الرجل بدينه إلى
رسول الله وَ#، وأما حين كان الفتح، فحيث شاء الرجل عبد الله
لا يضيع).
نوع النسخ: السنة بالسنة.
٥ - (٧٣) النهي عن قتال المشركين في الأشهر الحرم ونسخ ذلك:
المنسوخ، حديث مرسل عن ابن إسحاق فيه أن عبد الله بن
جحش ورهطاً معه الذين بعثهم الرسول عليه السلام لترصد
قريش، قاموا بقتل بعضهم وأسر بعضهم، فجاءوا بهم إلى
الرسول عليه السلام فقال: (ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام).
الناسخ، قوله عز وجل: ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ فِتَالٍ فِيَةٍ قُلْ
قِتَالُ فِيهِ كَبِيْرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَإِخْرَائجُ أَهْلِهِ، مِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ اللَّهِّ ﴾ .
نوع النسخ: السنة بالكتاب.
٦ - (٧٨) منع الإمام دفع السلب إلى القاتل:
المنسوخ قوله: (رد عليه ما أخذت منه).

٤٢
قسم الدراسة
الناسخ قوله: (يا خالد، لا ترد عليه) وكلاهما في حديث
صحيح عن عوف بن مالك الأشجعي.
نوع النسخ: السنة بالسنة.
٧ - (٨٢) لبس الديباج ونسخه:
المنسوخ، (لبس النبي ◌َّير يوما قباء ديباج أهدي له).
الناسخ، (نهاني عنه جبريل) كلاهما في حديث صحيح عن
*
جابر .
نوع النسخ: السنة بالسنة.
*
٨ - (٨٣) إباحة لبس خواتيم الذهب ونسخها:
المنسوخ والناسخ حديث صحيح عن ابن عمر فيه: (إن
رسول الله رَسير اصطنع خاتماً من ذهب فقال: إني كنت ألبس
هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل - فرمى به ثم قال - والله لا
ألبسه أبداً).
نوع النسخ: السنة بالسنة .
٩ - (٨٥) الأمر بقتل الكلاب ثم نسخه:
المنسوخ، حديث عن ابن عمر أن رسول الله وَالر أمر بقتل الكلاب.
الناسخ، حديث صحيح عن جابر فيه: (ثم نهى رسول الله وَلجية
عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان)
وحديث حسن لغيره عن جابر فيه: (لولا أن الكلاب أمة من
الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا الأسود البهيم فإنه شيطان).
نوع النسخ: السنة بالسنة.
١٠ - (٩٠) النهي عن القرآن بين القمرتين ونسخه:
المنسوخ والناسخ، حديث حسن عن بريدة فيه: (كنت نهيتكم
*

٤٣
قسم الدراسة
عن الإقران، وإن الله قد أوسع الخير فاقرنوا).
نوع النسخ: السنة بالسنة .
ثانياً: ما يعرف بتصريح من الصحابة رضي الله عنهم:
١ - (٠٩) استقبال القبلة:
المنسوخ والناسخ، حديث صحيح عن أنس أن النبي وَلو كان
يصلي نحو بيت المقدس، فنزلت ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى
السَّمَاءِ فَنُوَلْيَنَّكَ قِبْلَةٌ تَرْضَهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطَرَ اُلْمَسْجِدِ
اُلْحَرَاء
نوع النسخ: السنة بالكتاب، وقال بعضهم: إن المنسوخ قوله
تعالى: ﴿وَلِلَِّ الْمَشْرِقُ وَالَغْرِبُّ فَأَيْنَمَا تُوَلُواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ والناسخ
قوله تعالى: ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطَرَ اَلْمَسْجِدِ الْحَرَاءِ
وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ﴾ فيكون نوع النسخ: الكتاب
بالکتاب .
٢ - (١٣) ما نسخ من الكلام في الصلاة:
*
المنسوخ والناسخ، حديث صحيح عن زيد بن أرقم قال: كان
الرجل يكلم صاحبه في الصلاة بالحاجة على عهد رسول الله ولية.
حتى نزلت هذه الآية: ﴿حَفِظُواْ عَلَى الضَلَوَتِ وَالصَّلَوْةِ الْوُسْطَى
فأمرنا بالسكوت .
(٢٣٨)
وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ
نوع النسخ: السنة بالكتاب.
*
٣ - (٢٩) صلاة الخوف:
المنسوخ والناسخ، حديث صحيح عن أبي سعيد الخدري :
حبسنا يوم خندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من
الليل حتى كفينا - ثم قال - فدعا رسول الله وَلل بلالاً فأمره،
فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها،

٤٤
قسم الدراسة
ثم أقام العصر فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك
أيضاً، قال: وذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف ﴿فَجَالًا أَوْ
رُكْبَاناً ﴾.
نوع النسخ: السنة بالكتاب.
٤ - (٣٠) صلاة الجمعة قبل الخطبة:
*
المنسوخ والناسخ، حديث مرسل عن مقاتل بن حيان، (كان
رسول الله وَل18 يصلي يوم الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين - ثم.
قال - فأنزل الله: ﴿وَإِذَا رَأَوْ نِجَرَةً أَوْ لَمَوَا أَنْفَضُوَاْ إِلَيْهَا﴾ فقدم
النبي ◌َّير الخطبة يوم الجمعة وأخر الصلاة).
نوع النسخ: السنة بالكتاب.
*
٥ - (٣٣) الصلاة على المنافقين:
المنسوخ والناسخ، حديث صحيح عن ابن عمر، لما مات
عبد الله بن أبيّ وأراد النبي عليه السلام أن يصلي عليه، قال
عمر: قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين، فقال: أنا بين
خيرتين ﴿أَسْتَغْفِرْ لَمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَمْ﴾، فأنزل الله: ﴿وَلَا
تُصَلّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم ◌َاتَ أَبَدًّا وَلَا نَقُمْ عَلَى قَبْرِهِةَ﴾ فترك الصلاة
عليهم.
نوع النسخ: السنة بالكتاب.
٦ - (٣٧) الاستغفار لموتى المشركين ونسخه.
*
المنسوخ والناسخ، حديث صحيح عن المسيب لما حضرت أبا
طالب الوفاة قال النبي عليه السلام: لأستغفرن لك ما لم أنه
عنك، فنزلت ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ
وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِ قُرْبَ ﴾ .
نوع النسخ: السنة بالكتاب.

٤٥
قسم الدراسة
٧ - (٣٩) صوم عاشوراء:
المنسوخ والناسخ، حديث صحيح عن ابن عمر قال: صام
رسول الله وَللر عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك.
نوع النسخ: السنة بالكتاب.
٨ - (٤٣) الأمر بصيام ثلاثة أيام من كل شهر:
المنسوخ والناسخ، حديث صحيح عن ابن أبي ليلى عن
*
الصحابي أن رسول الله ◌َّ لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة
أيام، ثم أنزل رمضان.
نوع النسخ: السنة بالكتاب.
٩ - (٤٤) السحور بعد طلوع الفجر الثاني:
المنسوخ، حديث صحيح عن زر، قال: قلت لحذيفة أتسحر مع
رسول الله وَليه؟ قال: نعم، لو أشاء أن أقول هو النهار إلا أن
الشمس لم تطلع .
الناسخ، حديث صحيح عن سهل بن سعد قال: نزلت هذه الآية
﴿وَكُلُواْ وَأَشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾ ولم
ينزل ﴿مِنَ اُلْفَجْرِ﴾ - ثم قال - فأنزل الله ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾ فعلموا
أنه إنما يعني بذلك الليل والنهار.
نوع النسخ: السنة بالكتاب.
١٠ - (٤٦) منع دخول المحرم من الأبواب:
المنسوخ والناسخ حديث صحيح عن جابر قال: وكانت قريش
تدعى الحمس، وكانوا لا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت
الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام، - ثم قال -
فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَيْسَ أَلْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ تُهُورِهَا ﴾ .
نوع النسخ: السنة بالكتاب.

٤٦
قسم الدراسة
١١ - (٧٠) المراجعة بعد الطلاق الثلاث:
١٠٠
المنسوخ والناسخ، حديث مرسل صحيح الإسناد عن عروة كان
الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك
له وإن طلقها ألف مرة - ثم قال - فأنزل الله تعالى: ﴿الطَّلَقُ
مَّبَّانِ فَإِسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيٌ بِإِحْسَانٍ﴾ والحديث وصله
الترمذي في سننه عن عائشة.
نوع النسخ: السنة بالكتاب.
١٢ - (٧٢٥) الغنائم:
المنسوخ والناسخ، حديث صحيح عن أبي ليلى الأنصاري قال:
كان رسول الله وَر ينفل ما شاء من المغنم - ثم قال - نسخ ذلك
﴿وَأَعْلَمُوَاْ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُسَهُ ﴾ .
نوع النسخ: السنة بالكتاب.
١٣ - (٠٥) تجديد الوضوء لكل صلاة:
المنسوخ والناسخ، حديث صحيح عن بريدة قال: كان
رسول الله ﴿ يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى
الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: فعلت شيئاً لم تكن
تفعله، قال: عمداً فعلته يا عمر.
نوع النسخ: السنة بالسنة.
١٤ - (١٦) الصلاة إلى التصاوير والنهي عنها:
المنسوخ والناسخ، حديث صحيح عن عائشة قالت: كان في
بيتي ثوب فيه تصاوير، فجعلته إلى سهوة في البيت، فكان
رسول الله وَل يصلي إليه، ثم قال: يا عائشة أخريه عني. فنزعته
وجعلته وسائد.
نوع النسخ: السنة بالسنة.

٤٧
قسم الدراسة
١٥ - (١٩) ما جاء في التطبيق في الركوع:
المنسوخ والناسخ، حديث صحيح عن ابن مسعود قال: علمنا
رسول الله خر الصلاة، فرفع یدیه ثم ركع فطبق ووضع يديه بين
ركبتيه، فبلغ ذلك سعداً فقال: صدق أخي، كنا نفعل هذا فأمرنا
بهذا، ووضع یدیه علی رکیتیه.
نوع النسخ: السنة بالسنة.
#
١٦ - (٢٠) القنوت في جميع الصلوات:
المنسوخ، حديث حسن عن ابن عباس قال: قنت رسول الله وَله
شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح.
الناسخ، حديث حسن عن أنس أن النبي وَ لّ قنت شهراً
يدعو عليهم ثم تركه، وأما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق
الدنيا .
نوع النسخ: السنة بالسنة.
١٧ - (٣٤) ترك الصلاة على من عليه دين ونسخه:
#
المنسوخ والناسخ، حديث صحيح عن جابر قال: كان
رسول الله وَلقر لا يصلي على رجل عليه دين - ثم قال - فلما
فتح الله على رسوله الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم،
من ترك مالاً فلورثته ومن ترك ديناً فعلي.
نوع النسخ: السنة بالسنة.
١٨ - (٥٢) الأمر بكسر القدور التي يطبخ فيها لحوم الحمر ثم تركها:
*
المنسوخ والناسخ، حديث صحيح عن سلمة أن النبي وَ ل* رأى
نيراناً توقد يوم خيبر - ثم قال - اكسروها واهريقوها، قالوا: ألا
نهريقها ونغسلها؟ قال: اغسلوا.
نوع النسخ: السنة بالسنة.
٠٠٠

٤٨
قسم الدراسة
١٩ - (٥٨) نكاح المتعة :
المنسوخ والناسخ، حديث حسن عن علي قال: نهى رسول الله وله
عن المتعة - ثم قال - فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين
الزوج والمرأة، نسخت. وحديث صحيح عن سلمة أن النبي
رخص في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام، ثم نهى عنها .
نوع النسخ: السنة بالسنة .
٢٠ - (٥٩) النهي عن ضرب النساء ثم الإذن فيه:
المنسوخ والناسخ، حديث صحيح عن إياس بن عبد الله قال:
قال رسول الله وَله: (لا تضربوا إماء الله)، قال: فجاء عمر بن
الخطاب قال: يا رسول الله قد ذئر النساء على أزواجهن منذ
نهيت عن ضربهن، فأذن لهم فضربوا.
نوع النسخ: السنة بالسنة.
٢١ - (٢٧) القتل في حد السكران:
المنسوخ والناسخ، حديث صحيح عن قبيصة قال النبي ◌َّطاهر: (إن
شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب
فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه) قال: ثم أتي برجل فجلده، ثم
أتي به الثانية فجلده، ثم أتي به الثالثة فجلده، ثم أتي به الرابعة
فجلده، ووضع القتل وكانت رخصة.
نوع النسخ: السنة بالسنة.
*
٢٢ - (٨٤) تعليق الستور ذات التصاوير:
*
المنسوخ والناسخ، حديث صحيح عن عائشة قالت: كان في
بيتي ثوب فيه تصاوير فجعلته إلى سهوة في البيت وكان
رسول الله ◌َي يصلي إليه ثم قال: (يا عائشة أخريه عني)،
فنزعته فجعلته وسائد.

٤٩
قسم الدراسة
نوع النسخ: السنة بالسنة.
٢٣ - (٨٦) الأمر بقتل الحيات ونسخ حيات البيوت منها:
المنسوخ والناسخ، حديث صحيح عن ابن عمر، قال
رسول الله وَير: (اقتلوا الحيات .. إلخ) قال: فرآني زيد بن
الخطاب وأبو لبابة وأنا أطارد حية لأقتلها فنهاني، فقلت: إن
رسول الله وَل أمر بقتلها، فقال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات
البيوت.
نوع النسخ: السنة بالسنة .
٢٤ - (٨٨) سدل الشعر ونسخه بالفرق:
المنسوخ والناسخ، حديث صحيح عن ابن عباس أن
رسول الله ولو كان يسدل شعره ... ثم فرق رسول الله وَله .
نوع النسخ: السنة بالسنة.
٢٥ - (٨٩) النهي عن دخول الحمام ثم الإذن بعد ذلك:
المنسوخ والناسخ، حديث صحيح عن عائشة قالت: نهى
رسول الله وَليّ الحمام للرجال والنساء ثم رخص للرجال أن
يدخلوها بالمئزر ولم يرخص للنساء.
نوع النسخ: السنة بالسنة .
٢٦ - (٩١) النهي عن أن يقال ما شاء الله وشئت:
المنسوخ والناسخ، حديث صحيح عن عائشة قالت: قال اليهود،
نعم القوم قوم محمد لولا أنهم يقولون ما شاء الله وشاء محمد،
فقال النبي وَلو: (لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا
ما شاء الله وحده).
نوع النسخ: السنة بالسنة .
*

٥٠
قسم الدراسة
ثالثاً: ما يعرف بالتاريخ:
١ - (٥١) أكل لحوم الحمر الأهلية ونسخ ذلك (يوم خيبر):
المنسوخ، حديث ضعيف عن أم نصر المحاربية قالت: جاء
رجل إلى النبي ◌ّليه فسأله عن لحوم الحمر الأهلية، فقال: أليس
ترعى الكلا وتأكل الشجر؟ قال: بلى، قال: فأصب من لحمها.
الناسخ، حديث صحيح عن علي رضي الله عنه أن النبي وَلّ
نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية.
نوع النسخ: السنة بالسنة.

٥١
قسم الدراسة
183
الأبواب المختلف مع رجحان وقوع النسخ فيها
١ - (١٠) لا غسل إلا من الإنزال:
* الاختلاف على القولين:
- لا غسل عليه إذا جامع ولم ينزل، لحديث صحيح عن أبي
سعيد الخدري: (إذا أعجلت أو قحطت فلا غسل عليك
وعليك الوضوء).
- عليه الغسل إذا التقى الختانان وإن لم ينزل، لحديث صحيح
عن أبي موسى (إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان
الختان فقد وجب الغسل).
الراجح: عليه الغسل، لحديث صحيح عن عائشة أن
رسول الله # كان يفعل ذلك ولا يغتسل وذلك قبل فتح مكة،
ثم اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل.
يعرف النسخ: بتصريح من الصحابة.
نوع النسخ: السنة بالسنة .
٢ - (٠٣) ما جاء في مس الذكر:
* الاختلاف على القولين:
- ترك الوضوء من مس الذكر لحديث طلق أنه سأل النبي وَالعمر-

٥٢
قسم الدراسة
هل من مس الذكر الوضوء؟ قال: لا.
- إيجاب الوضوء من مس الذكر، لحديث صحيح عن بسرة:
(إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ) ولحديث صحيح عن أبي
هريرة: (إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينها
شيء فليتوضأ).
الراجح: إيجاب الوضوء، لحديث صحيح عن طلق: (من مس
فرجه فليتوضأ).
وجوه الرجحان: قدوم طلق في أول الهجرة، ولكونه روى
الناسخ والمنسوخ، ولتأخر إسلام بسرة وأبي هريرة الراويين
لحديث الإيجاب.
يعرف النسخ: بالتاريخ.
نوع النسخ: السنة بالسنة.
٣ - (٠٤) الوضوء مما مست النار:
* الاختلاف على القولين:
- الوضوء مما مست النار، لحديث صحيح عن أبي هريرة
وأبي أيوب: (توضأوا مما مست النار).
- ترك الوضوء منه، لحديث صحيح عن عمرو بن أمية وابن
عباس: (أن رسول الله - أكل كتف شاة ثم صلى ولم
يتوضأ).
الراجح: ترك الوضوء منه، لتأخر صحبة ابن عباس، ونظراً
لاجتماع الخلفاء الراشدين وإجماع أئمة الأمصار بعدهم مما يدل
على صحة النسخ.
يعرف النسخ: بالإجماع الدال على صحة النسخ.

٥٣
قسم الدراسة
نوع النسخ: السنة بالسنة.
٤ - (٠٧) كيفية التيمم:
* اختلاف الروايات في مسح اليدين على أربع: إلى الآباط، وإلى
المرفقين، وإلى الرسغين، وإلى الكفين.
الراجح: إلى الرسغين، لأن حديث عمار بن ياسر الذي يدل
على المسح إلى المناكب، هو بعد نزول آية التيمم وذلك في
غزوة بني المصطلق، والحديث الصحيح عن عمار فيه المسح
إلى الرسغين بعد الأول وكان في بعض السرايا.
يعرف النسخ: بالتاريخ.
نوع النسخ: السنة بالسنة .
٥ - (١١) نسخ الإلتفات في الصلاة:
* الاختلاف على ثلاثة أقوال:
- لا بأس ما لم يلو عنقه، لحديث صحيح عن ابن عباس:
(كان رسول الله وّ يلتفت في صلاته يميناً وشمالاً ولا
يلوي عنقه خلف ظهره).
- تبطل الصلاة .
- مكروه .
الراجح: مكروه، لحديث صحيح عن أبي هريرة أن
رسول الله وَّ إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزل: ﴿الَّذِينَ هُمْ
فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾﴾، ولأن المقصود في الصلاة الخشوع
ومع الالتفات لا يحصل هذا الغرض.
يعرف النسخ: بتصريح من الصحابة (أبي هريرة).
نوع النسخ: السنة بالكتاب.

٥٤
قسم الدراسة
٦ - (١٢) تثنية الإقامة:
* الاختلاف على القولين:
- الإقامة مثل الآذان مثنى، لحديث صحيح عن أبي محذورة
وكان بعد حنين.
- الإقامة فرادى، لحديث صحيح عن أنس فيه: (فأمر بلالاً
أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة).
الراجح: إفراد الإقامة، لأن رجوع النبي ول# إلى المدينة بعد
حنين وإقراره بلالاً على إفراد الإقامة يدل على أن الإفراد هو
الناسخ.
يعرف النسخ: بالتاريخ.
نوع النسخ: السنة بالسنة .
٧ - (١٤) ما ذكر في سهو الكلام دون عمده:
* الاختلاف على القولين:
- تبطل الصلاة وعليه الإعادة، لحديث ابن مسعود كان
النبي ◌َّ عودني أن يرد علي السلام، فأتيته ذات يوم
فسلمت عليه فلم يرد علي.
- لا تبطل الصلاة وعليه الإكمال.
الراجح: لا تبطل، لأن حديث ابن مسعود كان بمكة قبل
الهجرة، وحديث ذي اليدين الصحيح في المدينة بعده وهو
الناسخ.
يعرف النسخ: بالتاريخ.
نوع النسخ: السنة بالسنة.

٥٥
قسم الدراسة
٨ - (١٥) مرور الحمار قدام المصلي:
* الاختلاف على القولين:
- تبطل الصلاة، لحديث صحيح عن أبي ذر وفيه: (فإنه يقطع
صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود).
- لا يقطع الصلاة، لحديث صحيح عن ابن عباس فيه:
(فمررنا على بعض الصف فنزلنا وتركناها ترتع فلم يقل لنا
رسول الله وَالر شيئاً).
الراجح: لا يقطع، لأن حديث ابن عباس في حجة الوداع
*
فیکون بعد حدیث یزید بن نمران.
يعرف النسخ: بالتاريخ.
نوع النسخ: السنة بالسنة .
*
٩ - (١٧) وضع اليدين قبل الركبتين في السجود:
* الاختلاف على القولين:
- وضع اليدين قبل الركبتين أولى، لحديث صحيح عن ابن
عمر كان يضع يديه قبل ركبتيه وقال: كان رسول الله وله
يفعل ذلك.
- وضع الركبتين قبل اليدين أولى، لحديث حسن عن وائل بن
حجر قال: رأيت رسول الله وَله إذا سجد يضع ركبتيه قبل
يديه .
الراجح: وضع الركبتين قبل اليدين أولى، لحديث ضعيف عن
سعد قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فأمرنا بالركبتين قبل
اليدين، وعلى ضعفه يؤيده حديث وائل وأنس.
يعرف النسخ: بتصريح من الصحابة.
*

٥٦
قسم الدراسة
نوع النسخ: السنة بالسنة.
١٠ - (٢١) دعاء النبي عليه السلام على آحاد الكفرة:
* الاختلاف على القولين:
- مشروعية الدعاء على آحاد الكفرة منسوخة، وناسخه حديث
صحيح عن أنس (أن النبي ◌َّ قنت شهراً يدعو على حي
من أحياء العرب بعد الركوع ثم تركه).
- مشروعية الدعاء عليهم محكمة، لأن قوله في الحديث
(تركه) ليس فيه دلالة على النسخ، فيجوز أن يكون تركه في
الحال وعاد إليه في وقت آخر.
الراجح: مشروعية الدعاء عليهم منسوخة، لحديث صحيح عن
أبي هريرة فيه: كان يقول في بعض صلاة الفجر: اللهم
العن فلاناً أحياء من العرب، حتى أنزل الله ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ
شَىْءُ ﴾ .
يعرف النسخ: بتصريح من الصحابة.
نوع النسخ: السنة بالكتاب.
١١ - (٢٦) موقف الإمام من المأموم:
* الاختلاف - في النفر الثلاث يجتمعون - على القولين:
- أن يصفوا جميعاً، وإذا كانوا أكثر من ذلك قدموا أحدهم،
الحديث صحيح عن ابن مسعود وفيه: (فأقام أحدهما عن
يمينه والآخر عن يساره وقال: هكذا كان يفعل
رسول الله وَاليه).
- إذا كان كانوا ثلاثة قدموا أحدهم، لحديث صحيح عن جابر
وفيه: (فأخذنا بيده جميعاً فدفعنا حتى أقامنا خلفه).

٥٧
قسم الدراسة
الراجح: قدموا أحدهم، لأن جابراً شهد المشاهد بعد بدر ولأن
عبد الله ذكر في حديثه هذا التطبيق من الأمر الأول المنسوخ
فوجب أن يكون هذا أيضاً منسوخاً.
يعرف النسخ: بالتاريخ.
نوع النسخ: السنة بالسنة.
١٢ - (٢٧) ائتمام المأموم بإمامه إذا صلى جالساً:
* الاختلاف على القولين:
- يصلون قعوداً اقتداء بالإمام، لحديث صحيح عن أنس فيه:
(وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون).
- يصلون قياماً ولا يتابعون الإمام في الجلوس، لحديث
صحيح عن عائشة أن رسول الله وسلّ صلى جالساً في مرضه
الذي مات فيه والناس خلفه قياماً.
الراجح: يصلون قياماً، لأن حديث أنس كان بعد سقوطه عن
*
فرس فهو متقدم، وحديث عائشة في مرضه الذي مات فيه فهو
متأخر فيكون ناسخاً للأول.
يعرف النسخ: بالتاريخ.
نوع النسخ: السنة بالسنة.
*
١٣ - (٣١) الأمر بالقيام للجنازة:
* الاختلاف على القولين:
- على الجالس أن يقوم إذا رأى الجنازة حتى تخلفه،
الأحاديث الصحيحة عن عامر وجابر وأبي موسى فيها: (إذا
مرت جنازة فقوموا لها).
- ليس على أحد القيام للجنازة، لحديث صحيح عن علي

٥٨
قسم الدراسة
وفيه: (كان رسول الله وَل# أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد
ذلك وأمرنا بالجلوس).
الراجح: أن الأمر بالقيام منسوخ بتصريح من علي.
يعرف النسخ: بتصريح من الصحابة.
نوع النسخ: السنة بالسنة .
١٤ - (٤١) الحجامة للصائم:
* الاختلاف على القولين:
- الحديث الصحيح عن أبي هريرة وشداد: (أفطر الحاجم
والمحجوم) محكم، فالحجامة تبطل الصوم.
- حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم) منسوخ، وناسخه حدیث
صحيح عن ابن عباس: (احتجم وهو صائم محرم).
الراجح: الثاني، لأن حديث (أفطر) في عام الفتح (٨ هـ) وحديث ابن
عباس في إحرام الرسول عليه السلام في حجة الوداع وهو الآخر.
يعرف النسخ: بالتاريخ.
نوع النسخ: السنة بالسنة .
١٥ - (٤٥) في الرجل يحرم وعليه أثر الطيب:
* الاختلاف على القولين:
- المنع، إن تطيب بما بقي أثره بعد الإحرام كان عليه الفدية،
لحديث صحيح عن يعلى بن أمية فيه: (اغسل عنك
الصفرة).
- الجواز، للمحرم أن يتطيب قبل إحرامه بطيب يبقى أثره عليه
بعد الإحرام ولا فدية عليه، لحديث صحيح عن عائشة:

٥٩
قسم الدراسة
لقد رأيت ويبص الطيب في مفارق رسول الله وجلاله بعد ثلاث
وهو محرم.
الراجح: الجواز، لأن حديث يعلى المنهي هنا الصفرة أي
التزعفر للرجال دون الطيب، وإن كان المنهي الطيب فهو في
عمرة الجعرانة سنة ٨ هـ، وحديث عائشة في حجة الوداع فهو
ناسخه .
يعرف النسخ: بالتاريخ.
نوع النسخ: السنة بالسنة.
١٦ - (٤٩) النهي عن أكل الأضحية بعد ثلاث:
* الاختلاف على القولين:
- منع الادخار بعد ثلاث، الأحاديث الصحيحة عن ابن عمر
وأم عطاء وعلي، فيها: (لا يأكلن أحدكم من نسكه بعد
ثلاث).
- جواز ذلك، الأحاديث الصحيحة عن جابر وبريدة وعائشة،
وفي حديث بريدة: (نهيتكم عن لحوم الأضاحي أن لا
تأكلوا بعد ثلاث، فكلوا وانتفعوا بها في أسفاركم).
الراجح: الثاني، لأن النهي كان من أجل الدافة كما بيّنه حديث
عائشة .
يعرف النسخ: بتصريح من الرسول اله.
نوع النسخ: السنة بالسنة.
١٧ - (٥٣) ما جاء في أكل لحوم الخيل:
* الاختلاف على ثلاثة أقوال:
- التحريم، لحديث حسن الإسناد عن خالد بن الوليد: (لا

٦٠
قسم الدراسة
يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير).
- الجواز، وسلك مسلك النسخ، وناسخه أحاديث صحيحة
عن جابر فيها الإطعام والترخيص والإذن من الرسول عليه
السلام بأكل لحوم الخيل يوم خيبر، والرخصة تستدعي
سابقة منع وكذلك الإذن.
- الجواز، وسلك مسلك الترجيح، والاعتماد على أحاديث
الجواز لثبوتها وكثرة رواتها، ولأن حديث خالد مع كونه
يخالف الثقات فإن وقوع التحريم فيه بسبب أنها لم
تخمس، فلا نسخ فيه.
الراجح: الجواز بمسلك النسخ، لأن النسخ مقدم على الترجيح
كما في مقدمة الحازمي، وفي حديث جابر تصريح النسخ
والتوقيت وهو يوم خيبر.
يعرف النسخ: بتصريح من الصحابة.
نوع النسخ: السنة بالسنة.
١٨ - (٥٦) المزارعة:
* الاختلاف على ثلاثة أقوال:
- إن من استأجر أرضاً على جزء معين مما يخرج منها
كالنصف، أن ذلك جائز والعقد صحيح، لحديث صحيح
عن ابن عباس فيه: (من كانت له أرض فإنه إن يمنحها
أخاه خير) ليس فيه دلالة اللزوم.
- العقد فاسد، لحديث صحيح عن رافع بن خديج أن الرسول
عليه السلام نهى عن كراء الأرض.
- إن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم، لحديث
صحيح عن رافع فيه: (لا بأس بها بالدنانير والدراهم).