Indexed OCR Text
Pages 401-416
٤٠ - كتاب المدبر (٧) باب ما جاء في جراح أم الولد - ٤٠١ يُقالُ لِمَوْلَاهَا : أَدِّ دِيَةَ قَتِيلِها ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ، وإِلا أَعْتَقْتُهَا عَلَيْهِ ، وَجَعَلْتُ دِيَةً قَتِيِلِها عَلَى عَاقِلَتِها . ٣٥٠٩٨ - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، فِي جِنَايَةِ أُمِّ الوَلَدِ: يُخَيَّرُ المولى بَيْنَ أَنْ يُؤَدِّيَ عقلَ جِنَايَتِهَا بَيْنُهُ وَبَيْنَ قِيمَةِ رَقَبَتِها، وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَها؛ لِتَسْعِى فِي قِيمَتِها (١) ، لَيْسَ عَلى المولى غَيْرُ ذَلِكَ . ٣٥٠٩٩ - قَالَ مَالِكٌ، وَأَصْحَابُهُ: لَيْسَ إلى إِسْلامٍ أُمِّ الوَلَدِ بِجِنَايَتِها سَبِيلٌ ، وَعَلَى السَّيِّدِ أَنْ يَفْدِيَها بِجِنَايَتِها (٢) ، إِلا أَنْ تَكُونَ الْجِنَايَةُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ رَقّتِها ، فَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ قِمَةِ رَقَبْتِها أمة ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ الأَقَلُّ مِنْ قِيمَةِ الرَّقَبَةِ ، أَو أَرْشُِ الجِنَايَةِ ، فَإِنْ جَنَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، كَانَ عَلَيهِ أَيْضاً إِخْرَاجُ قِيمَتِها مَرَّةً ثَانِيَةٌ ، وَكَذَلِكَ ثَالِثَةً ، وَرَابِعَةٌ ، وَأَكْثَرَ . ٣٥١٠٠ - وَبِهَذَا قَالَ الْمُغيرةُ المَخْزُومِيُّ . ٣٥١٠١ - [ وَرُوِيَ](٣) عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ لَيْسَ [عَلَى سَيِّدِها (٤)] أَنْ يخرجَ عَلَى قِيمَتِها ، إِلاَ قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ . ٣٥١٠٢ - وَبِهِ قَالَ ابْنُ القَاسِمِ . (١) في (ي، س): ((رقبتها)). (٢) في (ي، س): ((يفتكها)). (٣) سقط في (ك) . (٤) سقط فى (ك) . ٤٠٢ - الاستذكار الجامع لِمَذَاهِبٍ نُقَهاء الأمصارِ / ج ٢٣ ٣٥١٠٣ - وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِيها، عَلَى هَذَيْنِ القَوْلَيْنِ. ٣٥١٠٤ - ذَكرَ المزنيُّ، عَنِ الشَّافِىِّ: إِنْ جَنَتْ أُمُّ الوَلَدِ، ضمنَ سَيِّدُها الأَقَلَّ مِنَ الأَرْشِ ، أو القِيمَةِ ، فَإِنْ جَنَتْ أُخْرِى ، فَفِيها قَوْلانٍ: ٣٥١٠٥ - ( أَحَدُهما ): أَنَّ الثَّانِي يُشَارِكُ الأوّلَ فِي تِلْكَ القِيمَةِ، ثُمَّ هَكَذَا كُلَّمَا جَنَتْ . ٤٥١٠٦ - ( وَالقَوْلُ الثاني): أَنَّ المولى يغْرِمُ قِيمَةً أُخْرِى لِلَّانِي، وَكَذَلِكَ كُلَّمَا جَنَتْ . ٣٥١٠٧ - وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ، فَأُمَّ الوَلَدِ عِنْدَهُ وَالْمُدَبَّرُ، سَوَاءٌ ، لَا سَبِيلَ إِلى إِسْلامِ وَحِدٍ مِنْهُمَا بِجِنَايَتِهِ ، وَعَلَى السَّيِّدِ الأَقَلُّ مِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ ، أَو قِيمَةُ الرََّبَةِ ، فَإِنْ جَنْتَا(١) بَعْدَ ذَلِكَ، فَالمجْنِيُّ عَلَيْهِ شَرِيكُ الأُوَّلِ . ٣٥١٠٨ - وَقَالَ زُفَرُ، فِي أُمِّ الوَلَدِ: إِذَا جَنَتْ مَرَّةٌ بَعْدَ مَرَّةٍ ، فَعلى السَّيْدِ إِخْرَاجُ القِيمَةِ ثَانِيَةً ، وَثَالِثَةً ، وَلَو قَتَلَتْ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً خَطٌّ ، فَعلى المولى لِوَرَثَةٍ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمِ القِيمَةُ . ٣٥١٠٩ - وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ [بْنِ صَالِحٍ](٢) بْنِ حَيّ . ٣٥١١٠ - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: عَلَيْهِ قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ ، يشْتَرِكُونَ فيها . (١) في (ي، س): ((جنوا)). (٢) زيادة في (ك) . ٤٠ - كتاب المدبر (٧) باب ما جاء في جراح أم الولد - ٤٠٣ ٣٥١١١ - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، فِي المُدَبِِّ، وَأُمِّ الوَلَدِ : عَلى المولى القِيمَةُ . ٣٥١١٢ - وَقَالَ الأُوْزاعيُّ: إِنْ جَنَتْ أُمَّ الوَلَدِ، فَعلى سَيِّدِها قِيمَتُها إِنْ بَلَغَتْها ١٠٠ جنَايَتُها. k * * ۔ تم - بحمد الله - المجلد الثالث والعشرون من الاستذكار ويليه المجلد الرابع والعشرون وأوله : ٤١ - كتاب الحدود وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . فهرس محتوى كتب وأبواب وأحاديث وآثار وأبحاث ومسائل المجلد الثالث والعشرين من ((الاستذكار» الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه "الموطأ" من معانى الرأي والآثار الموضوع رقم الصفحة ٣٧ - كتاب الوصية ٥ - ١١٢ ٥ - ٢٢ (١) باب الأمر بالوصية (*) المسألة - ٧٠١ - مشروعية الوصية بالكتاب والسنة ٥ ت والإجماع والمعقول ١٤٦٣ - حديث ابن عمر: ((ما حق امرئ مسلم له شيء يُوصى فيه ٦ یبیت لیلتین إلا ووصيته عنده مکتوبة » - حديث آخر لابن عمر: « لا ينبغي لأحد يبيت ثلاثا ، إلا ووصيته ٦ مكتوبة عنده )) - ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لهذا الحديث ٦ - في هذا الحديث الحض على الوصية - أجمع الجمهور على أن الوصية غير واجبة على أحد إلا أن يكون ٧ علیه دین أو أمانة ٧ - استدل بعض العلماء على أن الوصية غير واجبة بقوله عز وجل : - حديث عائشة: ما ترك رسول الله عَ ◌ّة دينارًا ولا درهماً ... ولا ٧ ﴿بالمعروف حقا على المتقين ﴾. - قوله عمّ: ((إنا لا نورث ما تركناه فهو صدقة )) ٧ أوصی بشيء )) ٧ - النبي عَّ ندب أمته إلى الوصية - قوله تعالى: ﴿ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموتُ إن ترك خيراً ٧ ٨ الوصية ﴾ - ٤٠٥ - ٤٠٦ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فُقهاء الأمْصارِ / ج ٢٣. الموضوع رقم الصفحة - بيان أن الخير هو المال ٨ - النبي عَّ أمر الناس بالوصية بكتاب الله عز وجل ٩ - ذكر اختلاف السلف فى مقدار المال الذي تستحق فيه الوصية .... ١٠ - قول العلماء : إن آية المواريث نسخت الوصية للوالدين والأقربين - حديث أبي أمامة الباهلي: (( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث )) ١٤ - حديث عمرو بن خارجة :(( إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من ١٤ الميراث ، فلا تجوز وصية لوارث )) - أجمع العلماء على القول بأن لا وصية لوارث ١٤ - ذكر الاختلاف في الوصية للأقربین غير الوارثين ١٤ - حديث: (( إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالکم » ١٧ - احتجاج الشافعي على من لم يجز الوصية لغير القرابة بحديث عمران بن حصين في الذي أعتق ستة أعبد له في مرضه عند موته ١٧ - حديث أبي هريرة: (( أن الرجل ليعمل والمرأة في طاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية ، فتجب ١٨ لهما النار )) - قول ابن عباس : الإضرار في الوصية من الكبائر ١٩ - اتفاق الجمهور من فقهاء الأمصار على أن الوصية للوارث موقوفة على إجازة الورثة - الرسول مط لي قال: ((لا وصية لوارث))، وأضاف ابن عباس: ١٩ ١٣ فهرس محتوى المجلد الثالث والعشرين - ٤٠٧ الموضوع رقم الصفحة إلا أن يجيزها الورثة ٢٠ ٢٣ -٢٧ (٢) باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه ١٤٦٤ - تجويز الفاروق عمر وصية غلام يافع لم يحتلم ٢٣ ٢٥ - أقوال فقهاء الأمصار في وصية من لم يبلغ ٢٨ - ٢٩ (٣) باب الوصية في الثلث لا تتعدى (*) المسألة - ٧٠٣ - إذا أوصى بما زاد عن الثلث عند أصحاب ٢٨ ت المذاهب الأربعة ١٤٦٦ - في وصية سعد بن أبي وقاص بشطر ماله ٢٨ - جمهور العلماء على أن هبة المريض لا تكون إلا في الثلث ٣١ کالوصايا - حجتهم حديث عمران بن حصين في الذي أعتق ستة أعبد له ٣١ عند موتهم ، لا مال له غيرهم - ذكر الاختلاف إذا لم يترك بنين ولا عصبة ٣١ - إجماع جمهور أهل العلم أن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث ٣٣ إلا أن يجيزها الورثة ٣٤ - الصديق أبي بكر يوصي بالخمس - حديث: (( إن الله جعل لكم في الوصية ثلث أموالكم زيادة في ٣٤ أعمالکم» - بيان أن هذا حديث فيه راوٍ مجتمع على ضعفه ٣٥ - ذکر فوائد تقتطف من حدیث سعد بن أبي وقاص ٣٨ - قول مالك في الرجل یوصي بثلث ماله لرجل ٤٥ - الوصية بالمنافع ٤٦ - من أوصی بأکثر من الثلث ، فإن الورثة یخیرون ٤٧ - أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة ٤٨ ٠٠٠٠ ٠ ٤٠٨ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمصارِ / ج ٢٣. الموضوع ٠٠ ٥٠ - ٥٤ (٤) باب أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم (*) المسألة - ٧٠٤ - ليس للمريض في ماله سوى الثلث ، في حكمه ... ٥٠ ت الحامل إذا أثقلت ، والرجل يحضر القتال ١٤٦٧ - في وصية الحامل ٥٠ - أصل علامات المرض الذي يلزم به صاحبه الفراش ٥١ - المرأة الحامل إذا ضربها المخاض أنها كالمريض المخوف عليه ، لا ينفذ لها في مالها أكثر من ثلثها ٥١ ٠ - إجماع العلماء على أن من بلغت منه الجراح إذا أنفذت مقاتله لايجوز له القضاء في ماله إلا ما يجوز للمريض ٥٢ - لو صح المريض نفذت هباته وصدقاته كلها ٥٣ ٥٥ - ٥٨ (٥) باب الوصية للوارث والحيازة ١٤٦٨ - قول مالك في آية: ﴿إِن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين﴾ إنها منسوخة ٥٥ - اختلاف العلماء في هذه المسألة على أقوال ٥٦ (٦) باب ما جاء في المخنث من الرجال ومن أحق بالولد ... ٥٩ - ٧٧ (*) المسألة - ٧٠٥ - يحرم دخول المخنث على النساء ٥٩ ت (*) المسألة - ٧٠٦ - الأم أحق بالولد الطفل من الأب ما لم تتزوج ٥٩ ت ١٤٦٩ - في قصة المخنث الذي كان عند أم سلمة ٥٩ - أقوال فقهاء الأمصار في المخنث ٦١ - حديث : « لا يدخلن هؤلاء علیکم » ٦٢ - قصة ھیْت المخنث ٦٣ ١٤٧٠ - كان عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار ففارقها، ثم إنه تنازع وإیاھا علی ابنه عاصم بن عمر ٦٥ رقم الصفحة ... فهرس محتوى المجلد الثالث والعشرين - ٤٠٩ الموضوع رقم الصفحة - ذكر الاختلاف في ألفاظ هذه الرواية ٦٦ - حديث أبي هريرة: (( يا غلام ! هذا أبوك ، وهذه أمك ، فخذ بيد ٦٨ أيهما شئت ... )) - المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أحق بولدها من أبيه ما دام طفلا ٦٩ - ذكر مذاهب الفقهاء في الحضانة ٧١ (٧) باب العيب في السلعة وضمانها ٧٨ - ٨١ ١٤٧١ - في الرجل يبتاع السلعة فيوجد ذلك البيع غير جائز فيرد ... ٧٨ - الشراء الفاسد عند فقهاء الأمصار ٨٠ (٨) باب جامع القضاء و كراهيته ٨٢-١٠١ (*) المسألة - ٧٠٧ - مشروعية القضاء في الإسلام ٨٢ ت ١٤٧٢ - في محاورة بين أبي الدرداء وسلمان الفارسي في القضاء ..... ٨٣ - حديث أبي هريرة: «من جُعِلَ قاضيا فقد ذُبح بغير سکین )) ٨٣ - حديث سعيد بن أبي سعيد: ((من ولي القضاء فقد ذُبح بغير سكين )) ٨٤ - حديث بريدة: ((القضاة ثلاثة ... )) ٨٤ - حديث : إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ... )) ٨٤ (*) المسألة - ٧٠٨ - مشروعية الاجتهاد عند أصحاب المذاهب الأربعة ٨٤ ت - حديث عبد الله بن عمرو: ((المقسطون يوم القيامة على منابر من نور ٠ ٠٠ ) ٨٧ - حديث: (( سبعة يظلهم الله في ظله ... )) ٨٧ ... ٤١٠ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فُقهاء الأُمْصارِ / ج ٢٣. رقم الصفحة الموضوع - حديث: (( الإمام العادل لا ترد دعوته )) ٨٧ - قول الإمام علي : حق على الإمام أن يحكم بما أنزل الله ٨٨ - خصال القاضي في نص عن الإمام علي رضي الله عنه ٨٨ - خصال القاضي عند علماء الأمصار ٨٩ - الفقهاء العلماء الحكماء من الصحابة ٩٠ - قول الإمام مالك : من استعان عبدًا بغير إذن سيده فإذا أُصيب ٩٢ فهو ضامن - الأموال تضمن بالعمد والخطأ ٩٢ ١٤٧٣ - في رجل من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فیغلي بها ، وحکم الفاروق عمر فيه ٩٦ - ذكر اختلاف الفقهاء في وجوه من هذا المعنى ٩٨ (٩) باب ما جاء فیما أفسد العبيد أو جرحوا ١٠٢-١٠٥ ١٤٧٤ - السنة في جناية العبيد ١٠٢ ١٠٢ - بيان أن اختلاف الفقهاء في هذا الباب متقارب المعنى ١٠٦- ١١٢ (١٠) باب ما يجوز من النِّحَلِ ١٠٦ ١٤٧٥ - قول سيدنا عثمان: من نحل ولدًا له صغيرًا فهي جائزة - أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة ١٠٧ ٣٨ - كتاب العتق والولاء ١١٣-٢٢٨ (١) باب من أعتق شركاً له في مملوك ١١٣- ١٣٣ (*) المسألة - ٧١٣ - مسألة إعتاق الرقيق في كفارة اليمين وغيرها ١١٣ ت مسألة تاریخیة بسبب تحریر الإسلام للرقيق فهرس محتوى المجلد الثالث والعشرين - ٤١١ الموضوع ١٤٧٦ - حديث ابن عمر: ((من أعتق شركاً له فى عبد .. )) .... ١١٤ - ذكر أقوال علماء الأمصار في هذه المسألة ١١٩ (٢) باب الشرط في العتق ١٣٤ - ١٣٥ ١٤٧٧ - من أعتق عبدًا له فبت عتقه فليس لسيده أن يشترط عليه .. ١٣٤ (٣) باب من أعتق رقيقاً لا يملك مالا غيرهم ١٣٦-١٤٦ ١٤٧٨ - مرسل عن الحسن البصري ، وابن سيرين في رجل أعتق عبيدًا له ستة عند موته لیس له مال غیرهم ١٣٦ ١٤٧٩ - فى رجل في إمارة أبان بن عثمان أعتق رقيقا له لم يكن له مال غيره ١٣٦ - ذكر أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة ١٣٧ - ذكر حديث عمران بن حصين في رجل أعتق ستة مملوكين له عند موته ليس له مال غيرهم ، فأقرع رسول الله ټ بينهم ١٣٨ - ذكر اختلاف العلماء في الرجل يعتق في مرضه عند موته عبيد له ، ولا مال له غیر هم ١٣٩ (٤) باب القضاء في مال العبد إذا عتق ١٤٧-١٥١ ١٤٨٠ - مضت السنة أن العبد إذا عتق تبعه ماله ١٤٧ - ذكر اختلاف العلماء قديماً وحديثاً في هذه المسألة ١٤٧ (٥) باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة ١٥٢ -١٦٤ ١٤٨١ - قول الفاروق عمر : أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها . ١٥٢ - ذكر اختلاف السلف والخلف من العلماء في عتق أم الولد ، وفي جواز بيعها ١٥٢ رقم الصفحة ۔۔ ٤١٢ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمْصارِ / ج ٢٣. الموضوع رقم الصفحة ١٤٨٢ - بلاغ مالك عن الفاروق عمر أنه أتته ولیدة قد ضربها سيدها بنار فأعتقها ١٥٩ - ذكر اختلاف العلماء فيمن مثَّل بمملوكه عامداً ١٦٠٠ (٦) باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة ١٦٥-١٧٦ ١٤٨٣ - حديث عمر بن الحكم في جارية كانت ترعى غنما وسؤال النبي عَّةٍ لها:((أين الله؟)) فقالت: في السماء وقول الرسول :24 له: «أعتقها » ١٦٥ ١٤٨٥ - ١٤٨٦ - في فتيا جواز عتق ولد الزنا ١٧٣ - ذكر أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة ١٧٤ (٧) باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة ١٧٧-١٨٢ - بلاغ مالك عن ابن عمر وقد سئل عن الرقبة الواجبة هل تُشترى بشرط ؟ فقال : لا ١٧٧ - ذكر أقوال فقهاء الأمبار في هذه المسألة ١٧٧ - ذكر اختلاف العلماء في جملة ما يجزئ في الرقاب ١٧٨ الواجبة ١٨٢ - بيان أن العيب الخفيف في الرقاب الواجبة يجزئ ١٨٣-١٨٤ (٨) باب عتق الحي عن الميت ١٤٨٨ - في سؤال سعد بن عبادة النبي ◌َّه: هل ينفع أمه أن يعتق ١٨٣ عنها ، وقول النبي ◌ُّ: ( نعم)) ١٤٨٩ - معتق عائشة زوج النبي عَّه رقاباً كثيرة عن أخيها عبد ١٨٣ الرحمن - لا خلاف أن العتق والصدقة كل ذلك فعله للحي عن الميت .. جائز ١٨٣ فهرس محتوى المجلد الثالث والعشرين - ٤١٣ الموضوع رقم الصفحة (٩) باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنى ١٨٥-١٨٨ ١٤٩٠ - حديث عائشة في سؤال النبي عَّةٍ عن الرقاب أيها أفضل، وقوله عَّةِ: ((أغلاها ثمناً، وأنفسها عند أهلها)) ١٨٥ ١٤٩١ - في إعتاق ابن عمر ولد الزنى وأمه ١٨٦ - إجماع العلماء على جواز عتق الكافر تطوعاً (١٠) باب مصير الولاء لمن أعتق ١٤٩٢ - حديث عائشة في قصة بريرة وقول النبي معلقة: ((إنما الولاء لمن أعتق» ١٨٩ ١٤٩٤ - حديث عائشة في نفس المعنى ١٤٩٥ - حديث ابن عمر في نهي النبي ◌َّ عن بيع الولاء وعن هبته ١٩١ - المعاني المستنبطة من حديث بريرة ١٩٢ (١١) باب جَرّ العبد الولاء إذا أعتق ٢١١- ٢١٧ ١٤٩٦ - في شراء الزبير بن العوام عبدًا فأعتقه ٢١١ ١٤٩٧ - بلاغ مالك عن ابن المسيب ، وقد سئل عن عبد له ولدٌ من امرأة حرة لمن ولاؤهم ؟ ، وقول سعيد : إن مات أبوهم ، .. ٢١١ وهو عبد لم يعتق فولاؤهم لموالي أمهم - ذكر اختلاف أهل العلم في انتقاص الولاء الذي قد يثبت لموالي الأمة المعتقة في بنيها من الزوج العبد إن أعتق بعد ٢١٣ (١٢) باب ميراث الولاء ٢١٧-٢٢٢ ١٤٩٨ - في هلاك العاصي ابن هشام ، وتركه بنين له ثلاثة، تركه مالا وموالي ... ٢١٧ ١٨٧ ١٨٩ - ٢١٠ ١٤٩٣ - حديث عائشة: ((لا يمنعنك ذلك ، فإنما الولاء لمن ١٩٠ أعتق)» ١٩٠ ٤١٤ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمْصارِ / ج ٢٣. رقم الصفحة الموضوع ١٤٩٩ - بلاغ مالك عن ابن المسيب في رجل هلك وترك بنين له وموالي أعتقهم ... ٢١٧ - أقوال فقهاء الأمصار في الولاء للکبیر ٢١٨ ٢١٩ ١٥٠٠ - في قضاء أبان بن عثمان بولاء الموالي - ذكر اختلاف أهل العلم في المرأة تعتق عبدًا لها ثم تموت ، وتخلف ولدًا ذكورًا وإناثاً وعصبة لها ، ثم يموت مولاها الذي أعتقته ٢٢٠ (١٣) باب ميراث السائبة ، وولاء من أعتق اليهودي ٢٢٣-٢٢٨ والنصراني ٢٢٣ ١٥٠١ - في سؤال ابن شهاب عن السائبة - قول عمر بن عبد العزيز أن ميراثه للسلمين وعقله عليهم ٢٢٣ - حديث إنما الولاء لمن أعتق ٢٢٤ - حديث : الولاء کالنسب لا یباع ولا يوهب ٢٢٤ - قول مالك في اليهودي والنصراني يسلم عبد أحدهما فيعتقه قبل ٢٢٥ أن يباع عليه - مذهب جمهور العلماء أن ولاء العبد المسلم إذا أعتقه النصراني لسيِّده النصراني ٢٢٦ - أجمع المسلمون على أن عتق النصراني أو اليهودي لعبده المسلم صحیح ٢٢٧ فهرس محتوى المجلد الثالث والعشرين - ٤١٥ الموضوع رقم الصفحة ٢٢٩ -٣٥٧ ٣٩ - كتاب المكاتب (١) باب القضاء في المكاتب ٢٢٩-٢٧٢ (٢) باب الحمالة في الكتابة ٢٧٣ - ٢٨٠ (٣) باب القطاعة في الكتابة ٢٨١-٢٨٩ (٤) باب جراح المكاتب ٢٩٠ - ٢٩٥ (٥) باب بيع المكاتب ٢٩٦-٣٠٩ (٦) باب سعي المكاتب ٣١٠-٣١٧ (٧) باب عتق المكاتب إذا أدَّى ما عليه ٣١٨-٣٢١ (٨) باب ميراث المكاتب إذا أعتق ٣٢٢-٣٢٧ (٩) باب الشرط في المكاتب ٣٢٨ -٣٣٥ (١٠) باب ولاء المكاتب إذا أعتق ٣٣٦ - ٣٤٢ (١١) باب ما جاء في عتق المكاتب وأم ولد ٣٤٣-٣٤٦ (١٢) باب الوصية في المكاتب ٣٤٧-٣٥٧ ٤٠ - كتاب المُدبْرِ ٣٥٨-٤٠٣ (١) باب القضاء في ولد الُدَبَّرَةِ ٣٥٨ - ٣٦٨ (٢) باب جامع ما في التدبير ٣٦٩-٣٧٣ ٤١٦ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب نُقهاء الأمْصارِ / ج ٢٣ رقم الصفحة الموضوع (٣) باب الوصية في التدبير ٣٧٤ - ٣٨٠ (٤) باب مس الرجل و لیدته إذا دبرها ٣٨١- ٣٨٢ ٣٨٣ - ٣٩٤ (٥) باب بيع المدبر ٣٩٥- ٤٠٣ (٦) باب جراح المدبر - محتوی هذا المجلد ٤٠٥ تم بحمد الله فهرس محتوى المجلد الثالث والعشرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم