Indexed OCR Text

Pages 361-380

فهرس محتوى المجلد الثاني والعشرين - ٣٦١
رقم الصفحة
الموضوع
بظهور شهادات الزور
٢٨
- ذكر الآثار الواردة في شاهد الزور
٢٨
- كتاب الفاروق عمر إلى أبي موسى الأشعري في القضاء
٣١
والشهادات
- ذكر اختلاف الفقهاء في السؤال عن الشهود الذين لا يعرفهم
القاضي
٣٣
(*) المسألة - ٦٧٠ - فيما يشترط في الشاهد
٣٣ ت
(٣) باب القضاء في شهادة المحدود
٣٥ - ٤٥
١٣٩٣ - بلاغ مالك عن رجل جلد الحد ، أتجوز شهادته ؟ فقالوا:
٣٥
نعم، إذا ظهرت منه التوبة
(*) المسألة - ٦٧١ - لا تقبل شهادة المحدود في قذف وإن تاب عند
الحنفية، وتقبل عند الجمهور
٣٥ ت
- أقوال فقهاء الأمصار في شهادة من تاب بعد الحد
٣٦
- بيان أن التوبة هي الإصلاح وحسن الحال
٣٨
- بیان أن توبة القاف لا تکون حتی یکذب نفسه
٣٩
- أبو بكرة أبى أن يكذب نفسه فلم يقبل الفاروق عمر شهادته .... ٣٩
- قصة الفاروق عمر المشهورة في جلده أبا بكرة ونافعا وشبل بن
٤٠ ت
معبد لشهادتهم على المغيرة بالزنى
- ترجمة أبي بكرة الثقفي
٤٠ ت !

٣٦٢ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب نُقهاء الأمصار / ج ٢٢
الموضوع
رقم الصفحة
- أجاز الفاروق عمر شهادة من تاب من الذين شهدوا على
المغيرة، وأبطل شهادة من لم يتب
٤١
- أقوال علماء الأقطار في توبة القاذف إذا جلد
٤٢
- ذكر الاختلاف في شهادة القاذف إذا شهد قبل أن يجلد .
٤٤
(٤) باب القضاء باليمين مع الشاهد
٤٦ - ٦٥
(*) المسألة - ٦٧٢ - القضاء باليمين مع الشاهد الواحد عند أصحاب
المذاهب الأربعة
٤٦ ت
١٣٩٣ م - مرسل أبي جعفر أن رسول اللـه عَّ. قضى باليمين مع
الشاهد
٤٦
- ذكر من أسند هذا الحديث
٤٧
- في اليمين مع الشاهد آثار مرفوعةحسان أصحها حديث ابن
عباس
٤٨
- ذكر طرق حديث القضاء باليمين مع الشاهد
٤٩
- روي عن جماعة من التابعين القضاء باليمين مع الشاهد
٥٠
- أقوال فقهاء الأمصار فى القضاء باليمين مع الشاهد
٥١
- أقوال علماء الأقطار في القضاء باليمين مع الشاهد
٥٣
١٣٩٤ - كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على الكوفة:أن اقضٍ
بالیمین مع الشاهد
٥٥
١٣٩٥ - بلاغ مالك أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار

فهرس محتوی المجلد الثاني والعشرين - ٣٦٣
الموضوع
رقم الصفحة
وافقا على القضاء باليمين مع الشاهد
٥٦
- مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد
٦٠
- شهادة النساء مع اليمين
٦٢
(٥) باب القضاء فيمن هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد ..... ٦٦ - ٦٩
(*) المسألة - ٦٧٣ - شهادة النساء مع الرجال عند أصحاب المذاهب
٦٦ ت
الأربعة
١٣٩٦ - مالك، في الرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد ، وعليه
دین للناس لهم فيه شاهد واحد ...
٦٦
- ذكر من خالف الإمام مالك في هذه المسألة
٦٧
(٦) باب القضاء في الدعوى
٧٠-٧٦
(*) المسألة - ٦٧٤ - رد اليمين على المدعي بعد النكول عند أصحاب
المذاهب الأربعة
٧٠ ت
١٣٩٧ - عمر بن عبد العزیز یحلف الذي ادعي علیه إن کانت بينهما
مخالطة
٧٠
- ذكر اختلاف الفقهاء في اليمين على المدعى عليه ، هل تجب
بمجرد الدعوى دون خلطة أم لا ؟
٧٢
- من نصب نفسه للشراء والبيع فلا تجب اليمين عليه
٧٣
- لما أوتي يعقوب بقميص يوسف ولم ير فيه خرقًا ، قال: كذبتم،
لو أكله الذئب لخرق قميصه
٧٣

٣٦٤ - الاستذكار الجامع لِمذاهِب نُقهاء الأمصارِ / ج ٢٢
رقم الصفحة
الموضوع
- مما يشهد بهذا قوله تعالى : ﴿ إن کان قميصه قدّ من قبل
٧٣
فصدقت وهو من الكاذبيين .. ؟
- أقوال فقهاء الأمصار فيمن ادعى حقا على غيره ولم يكن له
بینة
٧٤
- حديث ابن عباس:(( .. البينة على المدعي، واليمين على المدعى
عليه ))
٧٤
- حديث حجر الحضرمي ، ويحمل نفس المعنى
٧٥
- معنى قوله عليه السلام: ((البينة على المدعي ))
٧٦
(٧) باب القضاء في شهادة الصبيان
٧٧ - ٨١
١٣٩٨- كان ابن الزبير يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح
٠ ٧٧
- قول الإمام مالك : إن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من
الجراح، ولا تجوز على غيرهم
٧٧
(*) المسألة - ٦٧٥ - من شروط الشاهد أهلية العقل والبلوغ
٧٧ ت
- ذكر اختلاف أصحاب مالك في شهادة الجواري في الجراح
٧٨
٦ - ابن عباس لم يجز شهادة الصبيان
٧٨
- كان الإمام علي يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض ، ولا
یجیزها على الرجال
٧٩
- أقوال علماء الأقطار في شهادة الصبيان
٧٩
(٨) باب ما جاء في الحنث على منبر النبي
علـ
٨٢-٨٦

فهرس محتوی المجلد الثاني والعشرين - ٣٦٥
رقم الصفحة
الموضوع
(*) المسألة - ٦٧٦ - الوعيد الشديد لمن حلف يمينا ليقتطع بها حق
مسلم
٨٢ ت
١٣٩٩ - حديث جابر: ((من حلف على منبري آثما تبوأ مقعده من
النار))
٨٢
- معنى الحديث اشتراط الإثم في الوعيد
٨٣
١٤٠٠ - حديث أبي أمامة: ((من اقتطع حقّ امرئ مسلم بيمينه حرم
الله عليه الجنة .. ))
٨٤
- اقتطاع حق امرئ مسلم بين التعميم والتخصيص
٨٤
- ذكر من روى عن النبي عَّه مثل هذا المعنى في اقتطاع مال
المسلم ولم يذكر منبر النبي عم ◌ّ ولا غيره
٨٥
- حديث عبد الله بن مسعود: ((من حلف على يمين صبرٍ يقتطع
بها مال امرئ مسلم .. ))
٨٥
(٩) باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر
٨٧ - ٩٢
١٤٠١ - في اختصام زيد بن ثابت الأنصاري وابن مطيع في دار
کانت بینھما إلی مروان بن الحكم
٨٧
- قول مالك : لا أرى أن يُحَلَّفَ أحد على المنبر على أقل من ربع
دینار
٨٧
- جملة مذهب مالك في الباب
٨٧
- مذاهب فقهاء الأمصار في اليمين بين الركن والمقام بمكة ، وعند

٣٦٦ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فُقهاء الأمْصارِ / ج ٢٢.
الموضوع
رقم الصفحة
٠
منبر النبي
صلى الله
٨٨
- ذكر اختلاف الفقهاء في اليمين عند المنبر بالمدينة وغيرها من
البلدان .
٩١
(١٠) باب ما لا يجوز من غلق الرهن .
٩٣ -١٠٥
(*) المسألة - ٦٧٨ - ضمان المرهون عند أصحاب المذاهب الأربعة ..
٩٣ ت
١٤٠٢ - مرسل ابن المسيب: ((لا يَغْلَقُ الرهنُ)).
٩٣
- تفسير مالك لهذا الحدیث
٩٣
- حديث أبي هريرة: ((لا يَغْلَقُ الرهن وهو من صاحبه)).
٩٤
- تفسير معنى الحديث لغويًا .
٩٥
- أقوال فقهاء الأمصار في غلق الرهن .
٩٧
- ذكر اختلاف العلماء من الصحابة والتابعين في الرهن يهلك
عند المرتهن .
٩٨
- أقوال علماء الأقطار إذا عُمِيَتْ قيمة الرهن وأقر الراهن والمرتهن
جمیعًا أنهما لا يعرفان قیمته .
١٠٠
(١١) باب القضاء في رهن الثمر والحيوان .
١٠٦-١٠٨
(*) المسألة - ٦٧٩ - شروط المرهون عند أصحاب المذاهب الأربعة .... ١٠٦ ت
١٤٠٣ - قول الإمام مالك فيمن رهن حائطًا له إلى أجل مُسمى أن
یکون ثمر ذلك الحائط لیس برهن مع الأصل إلا أن یکون
اشترط ذلك المرتهن في رهنه .
١٠٦

فهرس محتوی المجلد الثاني والعشرين - ٣٦٧
الموضوع
رقم الصفحة
- من باع شيئا من الحيوان وفي بطنه جنين ، الجنين للمشترى
١٠٦
- لم يختلف قول مالك ، وأصحابه أن ما تلده المرهونة فهو رهن
معها، وأن الثمرة الحادثة ليست برهن مع الأصل
١٠٧
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة
١٠٧
١٠٩-١١١
(١٢) باب القضاء في الرهن من الحيوان
(*) المسألة - ٦٨٠ - هلاك العارية عند المرتهن عند أصحاب المذاهب
الأربعة
١٠٩ ت
١٤٠٤ - قول الإمام مالك : إذا هلك الحيوان في يد المرتهن
١٠٩
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة
١١٠
- قول ابن عبد البر: المرتهن مُدّعٍ ، فإذا لم تكن بينةٌ حلف الراهن
على ظاهر السنة المجتمع عليها
١١٠
(١٣) باب القضاء في الرهن یکون بین الرجلين
١١٢-١١٤
....
١٤٠٥ - قول مالك في الرجلين يكون لهما رهن بينهما فيقوم
أحدهما ببیع رهنه ...
١١٢
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة
١١٣
(١٤) باب القضاء في جامع الرهون
١١٥-١٢٠
١٤٠٦ - قول مالك فيمن ارتهن متاعًا فهلك المتاع عند المرتهن
١١٥
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة
١١٦
- قول الإمام مالك في الرجلين يختلفان في الرهن
١١٦

٣٦٨ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمصارِ / ج ٢٢
الموضوع
رقم الصفحة
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة
١١٧
...
- قول الإمام مالك : إذا هلك الرهن وتناكرا الحق
١١٩
(١٥) باب القضاء في كراء الدابة والتعدي بها
١٢١-١٢٤
١٤٠٧ - قول مالك في الرجل يستكرى الدابة إلى المكان المسمى ، ثم
يتعدى ذلك المكان ويتقدم .
١٢١
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة
١٢٢
- حديث: (( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه )
١٢٣
- من تعدی في بضاعة أبضعت معه فتجر فيها
١٢٤
(١٦) باب القضاء في المستكرهة من النساء.
١٢٥-١٢٨
(*) المسألة - ٦٨١ - لا حدًّ على المكرهة باتفاق العلماء
١٢٥ ت
١٤٠٨ - في قضاء عبد الملك بن مروان في امرأة أصيبت مستكرهة
١٢٥
- قول الإمام مالك في الرجل يغتصب المرأة فعليه صداق مثلها .....
١٢٥
- إجماع العلماء على أن على المُسْتَكْرِهِ المغتصِب الحدّ إن شهدت
البينة عليه
١٢٥
- لا خلاف بين العلماء أن المستكرهة لا حد عليها
١٢٦
- ذكر اختلاف الفقهاء في وجوب الصداق على المغتصب
١٢٦
(١٧) باب القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره
١٢٩-١٣٤
١٤٠٨ م - قول الإمام مالك فيمن استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن
صاحبه أن عليه قيمته يوم استهلكه
١٢٩

فهرس محتوى المجلد الثاني والعشرين - ٣٦٩
الموضوع
رقم الصفحة
- أجمع العلماء أنمن استهلك ذهبا أو طعاما عليه مثل
من صنفه بوزنه
١٢٩
- ذكر اختلاف العلماء فيمن استهلك شيئا من الحيوان
١٣٠
- حديث عائشة لما كسرت إناء صفية، وقول النبي عَة: ((إناء
مثل إناء، وطعام مثل طعام ))
١٣١
- لا يُقضى في الحيوان من العروض إلا بالقيمة
١٣١
- قول الإمام مالك فيمن استودع مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه،
١٣١
فإن ذلك الربح له ، لأنه ضامن للمال
- ذكر اختلاف العلماء في هذه المسألة
١٣٢
(١٨) باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام
١٣٥-١٤٨
(*) المسألة - ٦٨٢ - تعريف المرتد وأحواله عند أصحاب المذاهب
الأربعة
١٣٥ ت
- مرسل زيد بن أسلم: ((من غَيَّر دينه فاضربوا عنقه)
١٣٦
- حديث ابن عباس: ((من بدَّل دينه فاقتلوه ))
١٣٧
- قول الإمام مالك في الزنادقة وأشباههم
١٣٧
- أقوال فقهاء الإمصار في المبدِّل لدينه
١٣٨
- ذكر اختلاف الصحابة ومن بعدهم في استتابة المرتد
١٣٩
١٤١٢ - أثر عن الفاروق عمر في استنكاره ضرب عنق من كفر بعد
إسلامه وتفضيله حبسه و استتابته
١٤١

٣٧٠ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمصارِ / ج ٢٢
الموضوع
رقم الصفحة
- الإمام علي يستتيب رجلامن بكر تنصّر بعد الإسلام
١٤٣
- أبو موسى الأشعري یستیب یھودیاأسلم ثم ارتد شهرین
١٤٤
- النبي عَّ أمر يوم فتح مكة بقتل قوم ارتدوا عن الإسلام
١٤٤
- من رأى قتل المرتد بالاستتابة جعله حدًا من الحدود ولم يقبل
فيه تو بته
١٤٥
- أقوال فقهاء الأمصار في الاستتابة
١٤٦
(١٩) باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا
١٤٩-١٥٤
(*) المسألة - ٦٨٣ - في ثبوت الزنى بالإقرار أو بالشهادة ، وأقوال
١٤٩ ت
أصحاب المذاهب الأربعة في هذه المسألة
١٤١٣ - حديث سعد بن عبادة: «أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا
أأمهله حتی آتي بأربعة شهداء؟ » وقول النبي ءٹ: «نعم »
١٥٠
- ذكر ما في هه الحديث من الفقه
١٥٠
١٤١٤ - في قضاء الإمام علي في رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله أو
قتلهما معا
١٥١
- بيان أنه على قول الإمام عليّ جماعة فقهاء الأمصار وأهل الرأي
والآثار
١٥٢
(٢٠) باب القضاء في المنبوذ
١٥٥ - ١٦٢
(*) المسألة - ٦٨٤ - حكم اللقيط عند أصحاب المذاهب الأربعة
١٥٥ ت
١٤١٥ - قضاء الفاروق عمر في منبوذ وجد ضائعا
١٥٥

فهرس محتوى المجلد الثاني والعشرين - ٣٧١
الموضوع
رقم الصفحة
- قول الإمام مالك أن المنبوذ حر وولاؤه للمسلمين
١٥٦
- ذكر اختلاف الفقهاء في المنبوذ
١٥٦
- ذكر اختلاف العلماء في ولاء اللقيط
١٥٧
- قول الإمام علي : المنبوذ حر
١٥٩
- حديث وائلة بن الأسقع : ((ترث المرأة عتيقها ولقيطها وابنها
الذي لاعنت عليه »
١٦٢
١٥٩
- تلخيص ما نزع به عمر في المنبوذ
١٦٣-١٩٥
(٢١) باب القضاء يالحاق الولد بأبيه
١٤١٦ - حديث عائشة: ((الولد للفراش، وللعاهر الحجر )»
١٦٤
- ذكر عبد بن زمعة الذي في قصته ورد هذا الحديث
١٦٤ ت
- رواية هذا الحديث دون قصة عبد بن زمعة
١٦٥
- بيان أن هذا الحديث هو أثبت ما يروى عن النبي عَّهِ من أخبار
الآحاد العدول
١٦٦
- بيانأن قصة عبد بن زمعة قد أشكل معناها على أكثر الفقهاء
١٦٧
- كان الفاروق عمر يليط أولاد الجاهلية بمن استلاطهم
١٦٨
- إجماع العلماء أنه لا یلحق بأحد ولد یستلحقه إلا من نكاح
١٦٨
- إجماع المسلمين أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره
١٧٣
١٤١٧ - أثر فى قصة امرأة ولدت بعد زواجها الثاني بأربعة أشهر
١٧٧

٣٧٢ - الاستذكار الجامع لِمذاهِب نُقهاء الأمصارِ / ج ٢٢
الموضوع
رقم الصفحة
- ذكر اختلاف العلماء في الأربعة الأشهر والعشر ليال التي جعلها
الله ميقاتا لعدة المتوفي عنها زوجها ، هل تحتاج فيها إلى حيضة
أم لا ؟
١٧٨
- إجماع علماء المسلمين بأنَّ الولد لا يلحق إلا في تمام ستة
أشهرمن يوم النكاح
١٧٨
- أقوال فقهاء الأمصار في أقصى مدة الحمل
١٧٩
- ذكر الاختلاف في المرأة يطلقها زوجها فتأتي بولد لستة أشهر ...... ١٧٩
١٤١٨ - الفاروق عمر كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في
الإسلام
١٨١
- الولد يدعیه الرجلان كيف يرث ؟
١٨٤
- هل يقبل قول القائف الواحد أم لا ؟
١٨٦
- قضاء الإمام على على امرأة وطئها ثلاثة في طهر واحد
١٩٠
١٤١٩ - بلاغ مالك أن الفاروق عمر، وعثمان قضيا أحدهما في
١٩١
امرأة غرت رجلا بنفسها وذکرت أنها حرة فتزوجها
- أقوال علماء الأقطار في هذه المسألة
١٩٢
(٢٢) باب القضاء في ميراث الولد المستلحق
١٩٦ - ٢٠٠
١٤٢٠ - لا يثبت النسب بشهادة إنسان واحد
١٩٦
- ذكر اختلاف الفقهاء بالمقر بأخ مجهول ، وله أخ معروف
يجحد ذلك
١٩٧

فهرس محتوى المجلد الثانى والعشرين - ٣٧٣
الموضوع
رقم الصفحة
- ذكر الاختلاف إذا جحده بعض الورثة ، وأقر به بعضهم
١٩٨
- إقرار الوارث بدين إذا أنكر سائر الورثة
١٩٨
(٢٣) باب القضاء في أمهات الأولاد
٢٠١-٢٠٥
١٤٢١ - قول الفاروق عمر : ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم
یعزلوهن
٢٠١
١٤٢٢ - رواية الأثر السابق من طريق أخرى
٢٠١
- اتفاق مالك والشافعي على القول بما روي عن الإمام عمر في
٢٠١
هذا الباب
- اختلاف فقهاء الأمصار في جناية أم الولد
٢٠٣
(٢٤) باب القضاء في عمارة الموات
٢٠٦-٢١٥
٢٠٦-٢٠٦
(*) المسألة - ٦٨٧ - حد الموات عند أصحاب المذاهب الأربعة
٢٠٧
١٤٢٣ - مرسل عروة: ((من أحيا أرضًا ميتة فهي له ))
١٤٢٤ - أثر عن الفاروق عمر : من أحيا أرضًا ميته فهي له))
٢٠٨
- وصل مرسل عروة بن الزبير . بيان أنه حديث قد تلقاه العلماء
بالقبول
٢١٠
- أقل عمارة الأرض الزرع فيها ، وحفر البئر
٢١٢
...
- التمليك من الإمام هو إقطاعه لمن أقطعه إياه
٢١٣
- ذهاب طائفة من التابعين إلى أن من حجر على موات فقد ملكه ..
٢١٤

٣٧٤ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب نُقهاء الأمْصارِ / ج ٢٢ -
رقم الصفحة
الموضوع
(٢٥) باب القضاء في المياه
٢١٦ - ٢٢٠
١٤٢٥ - بلاغ ابن حزم في سيل مهزور: «يمسك حتى الكعبين ثم
يرسل الأعلى على الأسفل »
٢١٦
(*) المسألة - ٦٨٨ - انتفاع الناس بماء الأمطار الأعلى ثم الأدنى.
٢١٦ ت
- وصل بلاغ ابن حزم
٢١٧
- تفسیر معنی الحدیث
٢١٩
٢٢٠ ت
١٤٢٠ - حديث أبي هريرة: ((لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ)»
١٤٢٧ - حديث عمرة: ((لا يمنع نقع البئر))
٢٢٠ .
(٢٦) باب القضاء في المرفق
٢٢١-٢٣٥
(*) المسألة - ٦٨٩ - يجب على القاضي أن يقضي في كل حادثة بما
یثبت عنده بدليل قطعي
٢٢١ ت
١٤٢٨ - مرسل يحيى المازني: ((لا ضرر ولا ضرار))
٢٢١
- وصل الحديث عن أبي سعيد الخدري
٢٢٢
- الأقوال التي ذكرت في قوله في تفسير قوله : (( لا ضرر ولا
ضرار))
٢٢٢
- حديث أبي بكر الصديق: (( ملعون من ضار أخاه المسلم ))
٢٢٣
- حديث ابن عباس (( لاضرر ولا ضرار))
٢٢٤
١٤٢٩ - حديث أبي هريرة: « لا يمنع أحد كم جارة خشبة يغرزها فى
جداره »
٢٢٤

فهرس محتوی المجلد الثاني والعشرین - ٣٧٥
الموضوع
رقم الصفحة
- إسناد آخر لهذ الحديث
٢٥٥
٢٢٥
- ذكر اختلاف الفقهاء في معنى هذا حديث
١٤٣٠ - الفاروق عمر ينكر على محمد بن مسلمة أن يمنع الضحاك
بن خليفة ما ينفعه
٢٢٨
١٤٣١ - الفاروق عمر يقضي لعبد الرحمن بن عوف بتحويل
جدول إلى ناصية من الحائط
٢٢٩
- إذا اختلف الصحابة وجب الرجوع إلى النظر
٢٣٠
(٢٧) باب القضاء في قسم الأموال
٢٣٦ - ٢٤٨
١٤٣٢- بلاغ عن ثور بن زيد: (( أيما أرض قسمت في الجاهلية فهي
على قسم الجاهلية »
٢٣٦
- وصل الحدیث من طريق ابن عباس
٢٣٨
- جمهور العلماء على أن الوارث لا يستحق الميراث إلا في حين
موت المورث
٢٤٢
١٤٢٣ - قول مالك فيمن هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة
٢٤٣
- اختلاف فقهاء الأمصار في قسمة الأرضين والدور
٢٤٣
(٢٨) باب القضاء في الضواري والحريسة
٢٤٩- ٢٦٢
(*) المسألة - ٦٩٠ - ما تفسده البهائم من الزروع والشجر

٣٧٦ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمْصارِ / ج ٢٢
رقم الصفحة
الموضوع
٢٤٩ ت
مضمون على صاحبها أو راعيها
١٤٣٤ - قضاء النبى عَّ أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأنما
أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها
٢٥٠
- اختلاف أقوال الفقهاء في هذا المعنى على أربعة أقوال
٢٥٣
١٤٣٥ - قضاء الفاروق عمر في رقيق لحاطب سرقوا ناقة لرجل من
مزينة فانتحروها
٢٥٨
- انتقاد ابن عبد البر على الإمام مالك في إدخاله هذا الأثر في
الموطأ
٢٥٩
- إجماع العلماء على أنه لا يغرم من استهلك شيئا إلا مثله أو
قيمته
٢٥٩
- بيان أن هذا الحديث منسوخ بما ورد في كتاب الله وسنة
رسوله
٢٦٠
٢٦٣- ٢٦٦
(٢٩) باب القضاء فيمن أصاب شيئامن البهائم
(*) المسألة - ٦٩١ - حكم ما يصاب من البهائم عند أصحاب المذاهب
الأربعة
٢٦٣ ت
٢٦٣
- ذكر اختلاف العلماء في حكم ما يصاب من البهائم
١٤٣٨- في الجمل یصول على الرجل
٢٦٤

فهرس محتوى المجلد الثانى والعشرين - ٣٧٧
رقم الصفحة
الموضوع
- أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة
٢٦٤
(٣٠) باب القضاء فيما يعطى العمال
٢٦٧-٢٧١
(*) المسألة - ٦٩٢ - الأجير الخاص كالخادم في المنزل، والأجير في
المحل لا يكون ضامنا العين التي تسلم إليه للعمل فيها
٢٦٧ ت
١٤٣٩ - فيمن دفع إلى الغسال ثوبا يصبغه ، أو إلى الخياط ثوبا
ليخيطه
٢٦٧
- ذكر اختلاف العلماء في هذه المسألة
٢٦٨
١٤٤٠ - في الصباغ يُدفع إليه الثوب فيخطئ به، فيدفعه إلى رجل
آخر
٢٧٠
(٣١) باب القضاء في الحمالة والحول
٢٧٢-٢٨٢
٢٧٢ ت
(*) المسألة - ٦٩٣ - حوالة الدين عند أصحاب المذاهب الأربعة
٢٧٢
١٤٤١ - في الرجل یحیل الرجل على الرجل بدین له عليه
- حديث أبي هريرة: ((مطل الغني ظلم))
٢٧٣
- الحوالة عند مالك وأكثر العلماء خلاف الحمالة
٢٧٣
- تعذر تحصيل الدين بسبب لا دخل للمحال فيه
٢٧٤
- مذاهب فقهاء الأمصار وأقوالهم في الكفالة بالمال
٢٧٦
(٣٢) باب القضاء فیمن ابتاع ثوبا وبه عيب
٢٨٣-٢٨٨

٠ ٣٧٨ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمصارِ / ج ٢٢.
رقم الصفحة
الموضوع
(*) المسألة - ٦٩٤ - خيار العيب عند أصحاب المذاهب الأربعة
٢٨٣ ت
١٤٤٢ - إذا ابتاع الرجل ثوبا وبه عيب قد علمه البائع
٢٨٣
- التدليس في البيع في أقوال فقهاء الأمصار
٢٨٥
(٣٣) باب مالا يجوز من النِّحَلِ
٢٨٩-٣٠٤
(*) المسألة - ٦٩٥ - التسوية بين الأولاد الذكور والأناث في العطية
عند أصحاب المذاهب الأربعة
٢٨٩ ت
١٤٤٣ - حديث النعمان بن بشير: «أكل ولدك نحلته مثل هذا؟))
٢٨٩
- العطية في أقوال فقهاء الأمصار
٢٩٢
١٤٤٤ - أبو بكر الصديق ينحل عائشة عشرين وسقًا من ماله بالغابة ،
وطلبه ردها لما حضرته الوفاة، إن لم تكن قد احتازته
٢٩٣
- من شرط صحة قبض الموهوب لها قبل موت الواهب
٢٩٤
- جواز الهبة المجهول عينها إذا علم مبلغها
٢٩٤
- التفضيل بين الأبناء في النَّحل في أقوال علماء الأقطار
٢٩٥
- استحباب الفقهاء والتسوية بين الأبناء في العطية
٢٩٧
- اتفاق فقهاء الأمصار أن الهبة لا تصح إلا بالحيازة لها
٣٠٢
(٣٤) باب ما يجوز من العطية
٣٠٥-٣٠٦
١٤٤٦ - فيمن أعطى أحدا عطية لا يريد ثوابها
٣٠٥

فهرس محتوی المجلد الثاني والعشرین - ٣٧٩
الموضوع
رقم الصفحة
(٣٥) باب القضاء في الهبة
٣٠٧-٣١٠
(*) المسألة - ٦٩٦ - الهبة وثوابها عند أصحاب المذاهب الأربعة
٣٠٧ ت
- أثر عن الفاروق عمر: من وهب هبة لصلة رحم فإنه لا يرجع
فيها
٣٠٧
١٤٤٨ - الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب ، فإن على
الموهوب له أن یعطی صاحبها قيمتها
٣٠٨
- أقاويل الفقهاء في الهبة للثواب
٣٠٨
(٣٦) باب الاعتصار في الصدقة
٣١١-٣١٥
(*) المسألة - ٦٩٧ - الرجوع في الهبة عند أصحاب المذاهب الأربعة ... ٣١١ت
١٤٤٩ - كل من تصدق على ابنه بصدقة قضها الابن أو كان في
حجر أبیه فليس له أن يعتصر شيئا من ذلك
٣١١
- الاعتصار في الصدقة في أقوال علماء الأقطار
٣١٢
- العائد في هبته کالكلب يعود في قيئه
٣١٣
(٣٧) باب القضاء في العمرى
٣١٦-٣٢٥
(*) المسألة - ٦٩٩٨ - تعريف العمرى وإجازتها عند أكثر العلماء
٣١٦ ت
١٤٥٠ - حديث جابر: ((أيما رجل أعمر عمرى ، فإنها للذي
يعطاها )
٣١٦

٣٨٠ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمصارِ / ج ٢٢
رقم الصفحة
الموضوع
١٤٥١ - قول القاسم بن محمد : ما أدركت الناس إلاوهم على
٣١٧
شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا.
١٤٥٢ - عبد الله بن عمر، ورث من حفصة بنت عمر دارها
٣١٨
- حديث: (( لا تعمروا ولا ترقبوا ، فمن أعمر شيئا ، أو أرقبه ،
فھو لورثته »
٣٢٠
- ذكرما عليه أهل العلم في السكنى والإسكان
٣٢٣
(٣٨) باب القضاء في اللقطة
٣٢٦ - ٣٤٥
(*) المسألة - ٦٩٩ - تعريف اللقطة ، وذكر حكمها عند أصحاب
المذاهب الأربعة
٣٢٦ ت
١٤٥٣ - حديث زيد بن خالد الجهني: ((اعرف عفاصها، ووكاءها،
ثم عرفها سنة ))
٣٢٦
١٤٥٤- قول الفاروق عمر لمن وجد صرة : عرفها على أبواب
المساجد سنة
٣٢٨
- شرح ألفاظ الحديث
٣٢٩
- أقوال علماء الأقطار في اللقطة اليسيرة
٣٢٩
- ذكر اختلاف فقهاء الأمصار في الأفضل من أخذ اللقطة
أو تر کھا
٣٣٠