Indexed OCR Text
Pages 361-380
فهرس محتوى المجلد الثاني والعشرين - ٣٦١ رقم الصفحة الموضوع بظهور شهادات الزور ٢٨ - ذكر الآثار الواردة في شاهد الزور ٢٨ - كتاب الفاروق عمر إلى أبي موسى الأشعري في القضاء ٣١ والشهادات - ذكر اختلاف الفقهاء في السؤال عن الشهود الذين لا يعرفهم القاضي ٣٣ (*) المسألة - ٦٧٠ - فيما يشترط في الشاهد ٣٣ ت (٣) باب القضاء في شهادة المحدود ٣٥ - ٤٥ ١٣٩٣ - بلاغ مالك عن رجل جلد الحد ، أتجوز شهادته ؟ فقالوا: ٣٥ نعم، إذا ظهرت منه التوبة (*) المسألة - ٦٧١ - لا تقبل شهادة المحدود في قذف وإن تاب عند الحنفية، وتقبل عند الجمهور ٣٥ ت - أقوال فقهاء الأمصار في شهادة من تاب بعد الحد ٣٦ - بيان أن التوبة هي الإصلاح وحسن الحال ٣٨ - بیان أن توبة القاف لا تکون حتی یکذب نفسه ٣٩ - أبو بكرة أبى أن يكذب نفسه فلم يقبل الفاروق عمر شهادته .... ٣٩ - قصة الفاروق عمر المشهورة في جلده أبا بكرة ونافعا وشبل بن ٤٠ ت معبد لشهادتهم على المغيرة بالزنى - ترجمة أبي بكرة الثقفي ٤٠ ت ! ٣٦٢ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب نُقهاء الأمصار / ج ٢٢ الموضوع رقم الصفحة - أجاز الفاروق عمر شهادة من تاب من الذين شهدوا على المغيرة، وأبطل شهادة من لم يتب ٤١ - أقوال علماء الأقطار في توبة القاذف إذا جلد ٤٢ - ذكر الاختلاف في شهادة القاذف إذا شهد قبل أن يجلد . ٤٤ (٤) باب القضاء باليمين مع الشاهد ٤٦ - ٦٥ (*) المسألة - ٦٧٢ - القضاء باليمين مع الشاهد الواحد عند أصحاب المذاهب الأربعة ٤٦ ت ١٣٩٣ م - مرسل أبي جعفر أن رسول اللـه عَّ. قضى باليمين مع الشاهد ٤٦ - ذكر من أسند هذا الحديث ٤٧ - في اليمين مع الشاهد آثار مرفوعةحسان أصحها حديث ابن عباس ٤٨ - ذكر طرق حديث القضاء باليمين مع الشاهد ٤٩ - روي عن جماعة من التابعين القضاء باليمين مع الشاهد ٥٠ - أقوال فقهاء الأمصار فى القضاء باليمين مع الشاهد ٥١ - أقوال علماء الأقطار في القضاء باليمين مع الشاهد ٥٣ ١٣٩٤ - كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على الكوفة:أن اقضٍ بالیمین مع الشاهد ٥٥ ١٣٩٥ - بلاغ مالك أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار فهرس محتوی المجلد الثاني والعشرين - ٣٦٣ الموضوع رقم الصفحة وافقا على القضاء باليمين مع الشاهد ٥٦ - مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد ٦٠ - شهادة النساء مع اليمين ٦٢ (٥) باب القضاء فيمن هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد ..... ٦٦ - ٦٩ (*) المسألة - ٦٧٣ - شهادة النساء مع الرجال عند أصحاب المذاهب ٦٦ ت الأربعة ١٣٩٦ - مالك، في الرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد ، وعليه دین للناس لهم فيه شاهد واحد ... ٦٦ - ذكر من خالف الإمام مالك في هذه المسألة ٦٧ (٦) باب القضاء في الدعوى ٧٠-٧٦ (*) المسألة - ٦٧٤ - رد اليمين على المدعي بعد النكول عند أصحاب المذاهب الأربعة ٧٠ ت ١٣٩٧ - عمر بن عبد العزیز یحلف الذي ادعي علیه إن کانت بينهما مخالطة ٧٠ - ذكر اختلاف الفقهاء في اليمين على المدعى عليه ، هل تجب بمجرد الدعوى دون خلطة أم لا ؟ ٧٢ - من نصب نفسه للشراء والبيع فلا تجب اليمين عليه ٧٣ - لما أوتي يعقوب بقميص يوسف ولم ير فيه خرقًا ، قال: كذبتم، لو أكله الذئب لخرق قميصه ٧٣ ٣٦٤ - الاستذكار الجامع لِمذاهِب نُقهاء الأمصارِ / ج ٢٢ رقم الصفحة الموضوع - مما يشهد بهذا قوله تعالى : ﴿ إن کان قميصه قدّ من قبل ٧٣ فصدقت وهو من الكاذبيين .. ؟ - أقوال فقهاء الأمصار فيمن ادعى حقا على غيره ولم يكن له بینة ٧٤ - حديث ابن عباس:(( .. البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه )) ٧٤ - حديث حجر الحضرمي ، ويحمل نفس المعنى ٧٥ - معنى قوله عليه السلام: ((البينة على المدعي )) ٧٦ (٧) باب القضاء في شهادة الصبيان ٧٧ - ٨١ ١٣٩٨- كان ابن الزبير يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح ٠ ٧٧ - قول الإمام مالك : إن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح، ولا تجوز على غيرهم ٧٧ (*) المسألة - ٦٧٥ - من شروط الشاهد أهلية العقل والبلوغ ٧٧ ت - ذكر اختلاف أصحاب مالك في شهادة الجواري في الجراح ٧٨ ٦ - ابن عباس لم يجز شهادة الصبيان ٧٨ - كان الإمام علي يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض ، ولا یجیزها على الرجال ٧٩ - أقوال علماء الأقطار في شهادة الصبيان ٧٩ (٨) باب ما جاء في الحنث على منبر النبي علـ ٨٢-٨٦ فهرس محتوی المجلد الثاني والعشرين - ٣٦٥ رقم الصفحة الموضوع (*) المسألة - ٦٧٦ - الوعيد الشديد لمن حلف يمينا ليقتطع بها حق مسلم ٨٢ ت ١٣٩٩ - حديث جابر: ((من حلف على منبري آثما تبوأ مقعده من النار)) ٨٢ - معنى الحديث اشتراط الإثم في الوعيد ٨٣ ١٤٠٠ - حديث أبي أمامة: ((من اقتطع حقّ امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة .. )) ٨٤ - اقتطاع حق امرئ مسلم بين التعميم والتخصيص ٨٤ - ذكر من روى عن النبي عَّه مثل هذا المعنى في اقتطاع مال المسلم ولم يذكر منبر النبي عم ◌ّ ولا غيره ٨٥ - حديث عبد الله بن مسعود: ((من حلف على يمين صبرٍ يقتطع بها مال امرئ مسلم .. )) ٨٥ (٩) باب جامع ما جاء في اليمين على المنبر ٨٧ - ٩٢ ١٤٠١ - في اختصام زيد بن ثابت الأنصاري وابن مطيع في دار کانت بینھما إلی مروان بن الحكم ٨٧ - قول مالك : لا أرى أن يُحَلَّفَ أحد على المنبر على أقل من ربع دینار ٨٧ - جملة مذهب مالك في الباب ٨٧ - مذاهب فقهاء الأمصار في اليمين بين الركن والمقام بمكة ، وعند ٣٦٦ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فُقهاء الأمْصارِ / ج ٢٢. الموضوع رقم الصفحة ٠ منبر النبي صلى الله ٨٨ - ذكر اختلاف الفقهاء في اليمين عند المنبر بالمدينة وغيرها من البلدان . ٩١ (١٠) باب ما لا يجوز من غلق الرهن . ٩٣ -١٠٥ (*) المسألة - ٦٧٨ - ضمان المرهون عند أصحاب المذاهب الأربعة .. ٩٣ ت ١٤٠٢ - مرسل ابن المسيب: ((لا يَغْلَقُ الرهنُ)). ٩٣ - تفسير مالك لهذا الحدیث ٩٣ - حديث أبي هريرة: ((لا يَغْلَقُ الرهن وهو من صاحبه)). ٩٤ - تفسير معنى الحديث لغويًا . ٩٥ - أقوال فقهاء الأمصار في غلق الرهن . ٩٧ - ذكر اختلاف العلماء من الصحابة والتابعين في الرهن يهلك عند المرتهن . ٩٨ - أقوال علماء الأقطار إذا عُمِيَتْ قيمة الرهن وأقر الراهن والمرتهن جمیعًا أنهما لا يعرفان قیمته . ١٠٠ (١١) باب القضاء في رهن الثمر والحيوان . ١٠٦-١٠٨ (*) المسألة - ٦٧٩ - شروط المرهون عند أصحاب المذاهب الأربعة .... ١٠٦ ت ١٤٠٣ - قول الإمام مالك فيمن رهن حائطًا له إلى أجل مُسمى أن یکون ثمر ذلك الحائط لیس برهن مع الأصل إلا أن یکون اشترط ذلك المرتهن في رهنه . ١٠٦ فهرس محتوی المجلد الثاني والعشرين - ٣٦٧ الموضوع رقم الصفحة - من باع شيئا من الحيوان وفي بطنه جنين ، الجنين للمشترى ١٠٦ - لم يختلف قول مالك ، وأصحابه أن ما تلده المرهونة فهو رهن معها، وأن الثمرة الحادثة ليست برهن مع الأصل ١٠٧ - أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة ١٠٧ ١٠٩-١١١ (١٢) باب القضاء في الرهن من الحيوان (*) المسألة - ٦٨٠ - هلاك العارية عند المرتهن عند أصحاب المذاهب الأربعة ١٠٩ ت ١٤٠٤ - قول الإمام مالك : إذا هلك الحيوان في يد المرتهن ١٠٩ - أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة ١١٠ - قول ابن عبد البر: المرتهن مُدّعٍ ، فإذا لم تكن بينةٌ حلف الراهن على ظاهر السنة المجتمع عليها ١١٠ (١٣) باب القضاء في الرهن یکون بین الرجلين ١١٢-١١٤ .... ١٤٠٥ - قول مالك في الرجلين يكون لهما رهن بينهما فيقوم أحدهما ببیع رهنه ... ١١٢ - أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة ١١٣ (١٤) باب القضاء في جامع الرهون ١١٥-١٢٠ ١٤٠٦ - قول مالك فيمن ارتهن متاعًا فهلك المتاع عند المرتهن ١١٥ - أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة ١١٦ - قول الإمام مالك في الرجلين يختلفان في الرهن ١١٦ ٣٦٨ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمصارِ / ج ٢٢ الموضوع رقم الصفحة - أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة ١١٧ ... - قول الإمام مالك : إذا هلك الرهن وتناكرا الحق ١١٩ (١٥) باب القضاء في كراء الدابة والتعدي بها ١٢١-١٢٤ ١٤٠٧ - قول مالك في الرجل يستكرى الدابة إلى المكان المسمى ، ثم يتعدى ذلك المكان ويتقدم . ١٢١ - أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة ١٢٢ - حديث: (( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) ١٢٣ - من تعدی في بضاعة أبضعت معه فتجر فيها ١٢٤ (١٦) باب القضاء في المستكرهة من النساء. ١٢٥-١٢٨ (*) المسألة - ٦٨١ - لا حدًّ على المكرهة باتفاق العلماء ١٢٥ ت ١٤٠٨ - في قضاء عبد الملك بن مروان في امرأة أصيبت مستكرهة ١٢٥ - قول الإمام مالك في الرجل يغتصب المرأة فعليه صداق مثلها ..... ١٢٥ - إجماع العلماء على أن على المُسْتَكْرِهِ المغتصِب الحدّ إن شهدت البينة عليه ١٢٥ - لا خلاف بين العلماء أن المستكرهة لا حد عليها ١٢٦ - ذكر اختلاف الفقهاء في وجوب الصداق على المغتصب ١٢٦ (١٧) باب القضاء في استهلاك الحيوان والطعام وغيره ١٢٩-١٣٤ ١٤٠٨ م - قول الإمام مالك فيمن استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه أن عليه قيمته يوم استهلكه ١٢٩ فهرس محتوى المجلد الثاني والعشرين - ٣٦٩ الموضوع رقم الصفحة - أجمع العلماء أنمن استهلك ذهبا أو طعاما عليه مثل من صنفه بوزنه ١٢٩ - ذكر اختلاف العلماء فيمن استهلك شيئا من الحيوان ١٣٠ - حديث عائشة لما كسرت إناء صفية، وقول النبي عَة: ((إناء مثل إناء، وطعام مثل طعام )) ١٣١ - لا يُقضى في الحيوان من العروض إلا بالقيمة ١٣١ - قول الإمام مالك فيمن استودع مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه، ١٣١ فإن ذلك الربح له ، لأنه ضامن للمال - ذكر اختلاف العلماء في هذه المسألة ١٣٢ (١٨) باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام ١٣٥-١٤٨ (*) المسألة - ٦٨٢ - تعريف المرتد وأحواله عند أصحاب المذاهب الأربعة ١٣٥ ت - مرسل زيد بن أسلم: ((من غَيَّر دينه فاضربوا عنقه) ١٣٦ - حديث ابن عباس: ((من بدَّل دينه فاقتلوه )) ١٣٧ - قول الإمام مالك في الزنادقة وأشباههم ١٣٧ - أقوال فقهاء الإمصار في المبدِّل لدينه ١٣٨ - ذكر اختلاف الصحابة ومن بعدهم في استتابة المرتد ١٣٩ ١٤١٢ - أثر عن الفاروق عمر في استنكاره ضرب عنق من كفر بعد إسلامه وتفضيله حبسه و استتابته ١٤١ ٣٧٠ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمصارِ / ج ٢٢ الموضوع رقم الصفحة - الإمام علي يستتيب رجلامن بكر تنصّر بعد الإسلام ١٤٣ - أبو موسى الأشعري یستیب یھودیاأسلم ثم ارتد شهرین ١٤٤ - النبي عَّ أمر يوم فتح مكة بقتل قوم ارتدوا عن الإسلام ١٤٤ - من رأى قتل المرتد بالاستتابة جعله حدًا من الحدود ولم يقبل فيه تو بته ١٤٥ - أقوال فقهاء الأمصار في الاستتابة ١٤٦ (١٩) باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا ١٤٩-١٥٤ (*) المسألة - ٦٨٣ - في ثبوت الزنى بالإقرار أو بالشهادة ، وأقوال ١٤٩ ت أصحاب المذاهب الأربعة في هذه المسألة ١٤١٣ - حديث سعد بن عبادة: «أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله حتی آتي بأربعة شهداء؟ » وقول النبي ءٹ: «نعم » ١٥٠ - ذكر ما في هه الحديث من الفقه ١٥٠ ١٤١٤ - في قضاء الإمام علي في رجل وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما معا ١٥١ - بيان أنه على قول الإمام عليّ جماعة فقهاء الأمصار وأهل الرأي والآثار ١٥٢ (٢٠) باب القضاء في المنبوذ ١٥٥ - ١٦٢ (*) المسألة - ٦٨٤ - حكم اللقيط عند أصحاب المذاهب الأربعة ١٥٥ ت ١٤١٥ - قضاء الفاروق عمر في منبوذ وجد ضائعا ١٥٥ فهرس محتوى المجلد الثاني والعشرين - ٣٧١ الموضوع رقم الصفحة - قول الإمام مالك أن المنبوذ حر وولاؤه للمسلمين ١٥٦ - ذكر اختلاف الفقهاء في المنبوذ ١٥٦ - ذكر اختلاف العلماء في ولاء اللقيط ١٥٧ - قول الإمام علي : المنبوذ حر ١٥٩ - حديث وائلة بن الأسقع : ((ترث المرأة عتيقها ولقيطها وابنها الذي لاعنت عليه » ١٦٢ ١٥٩ - تلخيص ما نزع به عمر في المنبوذ ١٦٣-١٩٥ (٢١) باب القضاء يالحاق الولد بأبيه ١٤١٦ - حديث عائشة: ((الولد للفراش، وللعاهر الحجر )» ١٦٤ - ذكر عبد بن زمعة الذي في قصته ورد هذا الحديث ١٦٤ ت - رواية هذا الحديث دون قصة عبد بن زمعة ١٦٥ - بيان أن هذا الحديث هو أثبت ما يروى عن النبي عَّهِ من أخبار الآحاد العدول ١٦٦ - بيانأن قصة عبد بن زمعة قد أشكل معناها على أكثر الفقهاء ١٦٧ - كان الفاروق عمر يليط أولاد الجاهلية بمن استلاطهم ١٦٨ - إجماع العلماء أنه لا یلحق بأحد ولد یستلحقه إلا من نكاح ١٦٨ - إجماع المسلمين أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره ١٧٣ ١٤١٧ - أثر فى قصة امرأة ولدت بعد زواجها الثاني بأربعة أشهر ١٧٧ ٣٧٢ - الاستذكار الجامع لِمذاهِب نُقهاء الأمصارِ / ج ٢٢ الموضوع رقم الصفحة - ذكر اختلاف العلماء في الأربعة الأشهر والعشر ليال التي جعلها الله ميقاتا لعدة المتوفي عنها زوجها ، هل تحتاج فيها إلى حيضة أم لا ؟ ١٧٨ - إجماع علماء المسلمين بأنَّ الولد لا يلحق إلا في تمام ستة أشهرمن يوم النكاح ١٧٨ - أقوال فقهاء الأمصار في أقصى مدة الحمل ١٧٩ - ذكر الاختلاف في المرأة يطلقها زوجها فتأتي بولد لستة أشهر ...... ١٧٩ ١٤١٨ - الفاروق عمر كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام ١٨١ - الولد يدعیه الرجلان كيف يرث ؟ ١٨٤ - هل يقبل قول القائف الواحد أم لا ؟ ١٨٦ - قضاء الإمام على على امرأة وطئها ثلاثة في طهر واحد ١٩٠ ١٤١٩ - بلاغ مالك أن الفاروق عمر، وعثمان قضيا أحدهما في ١٩١ امرأة غرت رجلا بنفسها وذکرت أنها حرة فتزوجها - أقوال علماء الأقطار في هذه المسألة ١٩٢ (٢٢) باب القضاء في ميراث الولد المستلحق ١٩٦ - ٢٠٠ ١٤٢٠ - لا يثبت النسب بشهادة إنسان واحد ١٩٦ - ذكر اختلاف الفقهاء بالمقر بأخ مجهول ، وله أخ معروف يجحد ذلك ١٩٧ فهرس محتوى المجلد الثانى والعشرين - ٣٧٣ الموضوع رقم الصفحة - ذكر الاختلاف إذا جحده بعض الورثة ، وأقر به بعضهم ١٩٨ - إقرار الوارث بدين إذا أنكر سائر الورثة ١٩٨ (٢٣) باب القضاء في أمهات الأولاد ٢٠١-٢٠٥ ١٤٢١ - قول الفاروق عمر : ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم یعزلوهن ٢٠١ ١٤٢٢ - رواية الأثر السابق من طريق أخرى ٢٠١ - اتفاق مالك والشافعي على القول بما روي عن الإمام عمر في ٢٠١ هذا الباب - اختلاف فقهاء الأمصار في جناية أم الولد ٢٠٣ (٢٤) باب القضاء في عمارة الموات ٢٠٦-٢١٥ ٢٠٦-٢٠٦ (*) المسألة - ٦٨٧ - حد الموات عند أصحاب المذاهب الأربعة ٢٠٧ ١٤٢٣ - مرسل عروة: ((من أحيا أرضًا ميتة فهي له )) ١٤٢٤ - أثر عن الفاروق عمر : من أحيا أرضًا ميته فهي له)) ٢٠٨ - وصل مرسل عروة بن الزبير . بيان أنه حديث قد تلقاه العلماء بالقبول ٢١٠ - أقل عمارة الأرض الزرع فيها ، وحفر البئر ٢١٢ ... - التمليك من الإمام هو إقطاعه لمن أقطعه إياه ٢١٣ - ذهاب طائفة من التابعين إلى أن من حجر على موات فقد ملكه .. ٢١٤ ٣٧٤ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب نُقهاء الأمْصارِ / ج ٢٢ - رقم الصفحة الموضوع (٢٥) باب القضاء في المياه ٢١٦ - ٢٢٠ ١٤٢٥ - بلاغ ابن حزم في سيل مهزور: «يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل » ٢١٦ (*) المسألة - ٦٨٨ - انتفاع الناس بماء الأمطار الأعلى ثم الأدنى. ٢١٦ ت - وصل بلاغ ابن حزم ٢١٧ - تفسیر معنی الحدیث ٢١٩ ٢٢٠ ت ١٤٢٠ - حديث أبي هريرة: ((لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ)» ١٤٢٧ - حديث عمرة: ((لا يمنع نقع البئر)) ٢٢٠ . (٢٦) باب القضاء في المرفق ٢٢١-٢٣٥ (*) المسألة - ٦٨٩ - يجب على القاضي أن يقضي في كل حادثة بما یثبت عنده بدليل قطعي ٢٢١ ت ١٤٢٨ - مرسل يحيى المازني: ((لا ضرر ولا ضرار)) ٢٢١ - وصل الحديث عن أبي سعيد الخدري ٢٢٢ - الأقوال التي ذكرت في قوله في تفسير قوله : (( لا ضرر ولا ضرار)) ٢٢٢ - حديث أبي بكر الصديق: (( ملعون من ضار أخاه المسلم )) ٢٢٣ - حديث ابن عباس (( لاضرر ولا ضرار)) ٢٢٤ ١٤٢٩ - حديث أبي هريرة: « لا يمنع أحد كم جارة خشبة يغرزها فى جداره » ٢٢٤ فهرس محتوی المجلد الثاني والعشرین - ٣٧٥ الموضوع رقم الصفحة - إسناد آخر لهذ الحديث ٢٥٥ ٢٢٥ - ذكر اختلاف الفقهاء في معنى هذا حديث ١٤٣٠ - الفاروق عمر ينكر على محمد بن مسلمة أن يمنع الضحاك بن خليفة ما ينفعه ٢٢٨ ١٤٣١ - الفاروق عمر يقضي لعبد الرحمن بن عوف بتحويل جدول إلى ناصية من الحائط ٢٢٩ - إذا اختلف الصحابة وجب الرجوع إلى النظر ٢٣٠ (٢٧) باب القضاء في قسم الأموال ٢٣٦ - ٢٤٨ ١٤٣٢- بلاغ عن ثور بن زيد: (( أيما أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية » ٢٣٦ - وصل الحدیث من طريق ابن عباس ٢٣٨ - جمهور العلماء على أن الوارث لا يستحق الميراث إلا في حين موت المورث ٢٤٢ ١٤٢٣ - قول مالك فيمن هلك وترك أموالا بالعالية والسافلة ٢٤٣ - اختلاف فقهاء الأمصار في قسمة الأرضين والدور ٢٤٣ (٢٨) باب القضاء في الضواري والحريسة ٢٤٩- ٢٦٢ (*) المسألة - ٦٩٠ - ما تفسده البهائم من الزروع والشجر ٣٧٦ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمْصارِ / ج ٢٢ رقم الصفحة الموضوع ٢٤٩ ت مضمون على صاحبها أو راعيها ١٤٣٤ - قضاء النبى عَّ أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأنما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها ٢٥٠ - اختلاف أقوال الفقهاء في هذا المعنى على أربعة أقوال ٢٥٣ ١٤٣٥ - قضاء الفاروق عمر في رقيق لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها ٢٥٨ - انتقاد ابن عبد البر على الإمام مالك في إدخاله هذا الأثر في الموطأ ٢٥٩ - إجماع العلماء على أنه لا يغرم من استهلك شيئا إلا مثله أو قيمته ٢٥٩ - بيان أن هذا الحديث منسوخ بما ورد في كتاب الله وسنة رسوله ٢٦٠ ٢٦٣- ٢٦٦ (٢٩) باب القضاء فيمن أصاب شيئامن البهائم (*) المسألة - ٦٩١ - حكم ما يصاب من البهائم عند أصحاب المذاهب الأربعة ٢٦٣ ت ٢٦٣ - ذكر اختلاف العلماء في حكم ما يصاب من البهائم ١٤٣٨- في الجمل یصول على الرجل ٢٦٤ فهرس محتوى المجلد الثانى والعشرين - ٣٧٧ رقم الصفحة الموضوع - أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة ٢٦٤ (٣٠) باب القضاء فيما يعطى العمال ٢٦٧-٢٧١ (*) المسألة - ٦٩٢ - الأجير الخاص كالخادم في المنزل، والأجير في المحل لا يكون ضامنا العين التي تسلم إليه للعمل فيها ٢٦٧ ت ١٤٣٩ - فيمن دفع إلى الغسال ثوبا يصبغه ، أو إلى الخياط ثوبا ليخيطه ٢٦٧ - ذكر اختلاف العلماء في هذه المسألة ٢٦٨ ١٤٤٠ - في الصباغ يُدفع إليه الثوب فيخطئ به، فيدفعه إلى رجل آخر ٢٧٠ (٣١) باب القضاء في الحمالة والحول ٢٧٢-٢٨٢ ٢٧٢ ت (*) المسألة - ٦٩٣ - حوالة الدين عند أصحاب المذاهب الأربعة ٢٧٢ ١٤٤١ - في الرجل یحیل الرجل على الرجل بدین له عليه - حديث أبي هريرة: ((مطل الغني ظلم)) ٢٧٣ - الحوالة عند مالك وأكثر العلماء خلاف الحمالة ٢٧٣ - تعذر تحصيل الدين بسبب لا دخل للمحال فيه ٢٧٤ - مذاهب فقهاء الأمصار وأقوالهم في الكفالة بالمال ٢٧٦ (٣٢) باب القضاء فیمن ابتاع ثوبا وبه عيب ٢٨٣-٢٨٨ ٠ ٣٧٨ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمصارِ / ج ٢٢. رقم الصفحة الموضوع (*) المسألة - ٦٩٤ - خيار العيب عند أصحاب المذاهب الأربعة ٢٨٣ ت ١٤٤٢ - إذا ابتاع الرجل ثوبا وبه عيب قد علمه البائع ٢٨٣ - التدليس في البيع في أقوال فقهاء الأمصار ٢٨٥ (٣٣) باب مالا يجوز من النِّحَلِ ٢٨٩-٣٠٤ (*) المسألة - ٦٩٥ - التسوية بين الأولاد الذكور والأناث في العطية عند أصحاب المذاهب الأربعة ٢٨٩ ت ١٤٤٣ - حديث النعمان بن بشير: «أكل ولدك نحلته مثل هذا؟)) ٢٨٩ - العطية في أقوال فقهاء الأمصار ٢٩٢ ١٤٤٤ - أبو بكر الصديق ينحل عائشة عشرين وسقًا من ماله بالغابة ، وطلبه ردها لما حضرته الوفاة، إن لم تكن قد احتازته ٢٩٣ - من شرط صحة قبض الموهوب لها قبل موت الواهب ٢٩٤ - جواز الهبة المجهول عينها إذا علم مبلغها ٢٩٤ - التفضيل بين الأبناء في النَّحل في أقوال علماء الأقطار ٢٩٥ - استحباب الفقهاء والتسوية بين الأبناء في العطية ٢٩٧ - اتفاق فقهاء الأمصار أن الهبة لا تصح إلا بالحيازة لها ٣٠٢ (٣٤) باب ما يجوز من العطية ٣٠٥-٣٠٦ ١٤٤٦ - فيمن أعطى أحدا عطية لا يريد ثوابها ٣٠٥ فهرس محتوی المجلد الثاني والعشرین - ٣٧٩ الموضوع رقم الصفحة (٣٥) باب القضاء في الهبة ٣٠٧-٣١٠ (*) المسألة - ٦٩٦ - الهبة وثوابها عند أصحاب المذاهب الأربعة ٣٠٧ ت - أثر عن الفاروق عمر: من وهب هبة لصلة رحم فإنه لا يرجع فيها ٣٠٧ ١٤٤٨ - الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب ، فإن على الموهوب له أن یعطی صاحبها قيمتها ٣٠٨ - أقاويل الفقهاء في الهبة للثواب ٣٠٨ (٣٦) باب الاعتصار في الصدقة ٣١١-٣١٥ (*) المسألة - ٦٩٧ - الرجوع في الهبة عند أصحاب المذاهب الأربعة ... ٣١١ت ١٤٤٩ - كل من تصدق على ابنه بصدقة قضها الابن أو كان في حجر أبیه فليس له أن يعتصر شيئا من ذلك ٣١١ - الاعتصار في الصدقة في أقوال علماء الأقطار ٣١٢ - العائد في هبته کالكلب يعود في قيئه ٣١٣ (٣٧) باب القضاء في العمرى ٣١٦-٣٢٥ (*) المسألة - ٦٩٩٨ - تعريف العمرى وإجازتها عند أكثر العلماء ٣١٦ ت ١٤٥٠ - حديث جابر: ((أيما رجل أعمر عمرى ، فإنها للذي يعطاها ) ٣١٦ ٣٨٠ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمصارِ / ج ٢٢ رقم الصفحة الموضوع ١٤٥١ - قول القاسم بن محمد : ما أدركت الناس إلاوهم على ٣١٧ شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. ١٤٥٢ - عبد الله بن عمر، ورث من حفصة بنت عمر دارها ٣١٨ - حديث: (( لا تعمروا ولا ترقبوا ، فمن أعمر شيئا ، أو أرقبه ، فھو لورثته » ٣٢٠ - ذكرما عليه أهل العلم في السكنى والإسكان ٣٢٣ (٣٨) باب القضاء في اللقطة ٣٢٦ - ٣٤٥ (*) المسألة - ٦٩٩ - تعريف اللقطة ، وذكر حكمها عند أصحاب المذاهب الأربعة ٣٢٦ ت ١٤٥٣ - حديث زيد بن خالد الجهني: ((اعرف عفاصها، ووكاءها، ثم عرفها سنة )) ٣٢٦ ١٤٥٤- قول الفاروق عمر لمن وجد صرة : عرفها على أبواب المساجد سنة ٣٢٨ - شرح ألفاظ الحديث ٣٢٩ - أقوال علماء الأقطار في اللقطة اليسيرة ٣٢٩ - ذكر اختلاف فقهاء الأمصار في الأفضل من أخذ اللقطة أو تر کھا ٣٣٠