Indexed OCR Text
Pages 341-342
فهرس محتوی المجلد الحادي والعشرين - ٣٤١ الموضوع رقم الصفحة - أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة ٢٧٨ - الشفعة بين الشر كاء على قدر حصصهم ٢٨٠ - في الرجل يشتري الأرض فَيَعْمُرها ، ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا ، فيريد أن يأخذها بالشفعة : لا شفعة له فيها إلا أن يعطيه قيمة ما عمر ٢٨٥ - أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة ٢٨٦ - من باع حصته من أرض أو دار مشتركة ، وعلم أن صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة ، استقال المشتري ، فأقاله ؛ ليس ذلك له ، والشفیع أحق بها بالثمن الذي کان باعها به ٢٨٧ - أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة ٢٨٧ - من اشترى شقصا في دار أو أرض في صفقة واحدة فطلب الشفيع شفعته ٢٨٨ - من باع شقصا من أرض مشتركة فسلم بعض من له فيها الشفعة ٢٨٩ للبائع ٢٩١ - ٣١٧ (٢) باب ما لا تقع الشفعة (*) المسألة - ٦٦٧ - لا شفعة فى منقول الحيوان والثياب والعروض التجارية ٢٩١ ت - حديث عثمان بن عفان: ((إذا وقعت الحدود في الأرض فلا ٢٩٢ شفعة فيها )) - لا شفعة في طريقٍ، صلح القسم فيها ، أو لم يصلح ٢٩٤ ٩ ١ -- ٣٤٢ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب نُقهاء الأمصار / ج ٢١ رقم الصفحة الموضوع - لا شفعة في بثر ولا في فحل نخل ٢٩٤ - في رجل اشترى شقصا في أرض مشتركة علي أنه فيها بالخيار ، ٣٠٠ فأراد شركاء البائع أن يأخذوا ما باع شريكهم بالشفعة - أقوال الفقهاء في هذه المسألة ٣٠١ - في الرجل يشتري أرضا فتمكث في يديه حيناً ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا بميراث ، له الشفعة إن ثبت حقه ٣٠٢ - أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة ٣٠٣ ٣٠٥ ٥٠٠ - الشفعة تُوَرَّث - لا شفعة في عبد ولا وليدة ٣٠٧ - قضى رسول الله عي في الشفعة في كل شيء في الأرض والدار والدابة والجارية ٣٠٨ - من ابتاع ديناً علی رجل فصاحب الدِّين أولی ٣١٠ - من اشترى أرضا فيه شفعة لناس حضور فليرفعهم إلى السلطان ٣١٢ - ذكر اختلاف الفقهاء فيمن وجبت له شفعة ، فباع الشقص الذي من أجله يدفع قبل أن يأخذ بالشفعة ٣١٥ - فهرس محتوى المجلد الحادي والعشرين ٣١٩ تم فهرس محتوى المجلد الحادي والعشرين من الاستذكار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين