Indexed OCR Text
Pages 281-286
فهرس محتوى المجلد التاسع عشر - ٢٨١ الموضوع رقم الصفحة - حديث ابن عمر : كنت أبيع الإبل بالبقيع ، فآخذ من : ٢٠١ الدنانيرالدراهم ١٢٨٧ - حديث أبى هريرة: ((الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم ، لا فضل بينهما » ٢٠٦ - حديث عثمان : ((لا تبيعوا الدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين) ٢٠٧ - حديث أسامة بن زيد: (( إنما الربا في النسيئة )) ٢٠٨ - حديث عبادة: (( الذهب بالذهب مثلا بمثل ، الكفة بالكفة)) ... ٢١٣ ١٢٨٩ - قول الفاروق عمر: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل .. ٢١٥ ١٢٩١ - بلاغ مالك عن الفاروق عمر: الدينار بالدينار .. ٢١٥ ١٢٩٢ - قول ابن المسيب : لا ربا إلا في ذهب أو فضة . ٢١٧ - لم يكن أحد من التابعين أعلم بالبيوع من سعيد بن المسيب .... ٢١٧ - ترجمة سعيد بن المسيب .. ٢١٧ ت (*) المسألة - ٦٢٥ - کل نوعین اجتمعا في اسم خاص فهما جنس واحد كأنواع التمر ٢١٩ ت - ذكر مذاهب العلماء في أن الذهب ،والورق يدخلهما الربا في الجنس الواحد ٢١٩ - اختلاف العلماء في الحيوان يدخله الربا في بيع بعضه ببعض ٢٢٢ ٢٨٢ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب نُقهاء الأمصارِ / ج ١٩. الموضوع رقم الصفحة - تفسیر الربا عند اللیث بن سعد ٢٢٢ ١٢٩٣ - قول ابن المسيب : قطع الذهب والورق من الفساد فى الأرض ٢٢٣ - نهي النبي عليه عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من باس ٢٢٣ - أجاز أکثر العلماء بيع الذهب بالورق جزافا ٢٢٦ - ذكر اختلاف العلماء في بيع السيف المحلى بالفضة بعضه أكثر مما فيه من الفضة ٢٢٧ (١٧) باب ما جاء في الصرف ٢٣١-٢٣٨ (*) المسألة - ٦٢٥ م- إجماع المسلمین علی تحريم الربا ٢٣١ت ١٢٩٤ - حديث الفاروق عمر: ((الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء .. ) ٢٣٢ - حديث البراء بن عازب ، وزيد أرقم في نهي رسول الله ◌َّ عن الذهب بالفضة نسئًا ٢٣٣ - لا خلاف بين علماء الأمة أنه لا يجوز النسيئة في بيع الذهب بالورق . ٢٣٤ - ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة ٢٣٥ (١٨) باب المراطلة ٢٣٩-٢٤٦ فهرس محتوى المجلد التاسع عشر - ٢٨٣ الموضوع رقم الصفحة (*) المسألة - ٢٦٢ - جيدمال الربا ورديئه سواء ٢٣٩ ت ١٢٩٥ - مالك ، عن یزید بن عبد الله بن قسيط انه رأی سعید بن المسيب يراطل الذهب بالذهب .. ٢٣٩ - قول ابن عمر : إذا اعتدل الميزان ، فخذ وأعط ٢٣٩ - ذكر أقوال فقهاء الأمصار في المراطلة ٢٤١ - قول مالك في الرجل يراطل الرجل ، ويعطيه الذهب العتق الجياد . ٢٤٣ -نهي رسول الله عَه عن الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ٢٤٥ - يجوز عند البصريين والكوفيين مدّ عجوة ودرهم بمدي عجوة . ٢٤٦ (١٩) باب العينةوما يشبهها ٢٤٧ - ٢٧٠ (*) المسألة - ٦٢٧ - بيع العينة : هو بيع يراد منه أن يكون حيلة ٢٤٧ ت للقرض بالربا . ١٢٩٦ - حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله عَه قال: ((من ابتاع طعامًا فلا ییعه حتی یستوفیه» ٢٤٧ ١٢٩٧ - حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله عزبة قال: ((من ابتاع طعامًا فلا ییعه حتی یقضه » ٢٤٩ ١٢٩٨ - حديث عبد بن عمر أنه قال : كنا في زمان رسول الله عَبد نبتاع الطعام .... ٢٤٩ ٢٨٤ - الاستذكار الجامع لِمَذَاهِب فُقِهاء الأمْصارِ / ج ١٩ رقم الصفحة الموضوع - قول ابن عمر : كنا نبتاع الطعام جزافا .. ٢٤٩ - قول ابن عمر: كانوا يتبايعون الطعام جزافا في أعلى السوق. ٢٥١ - تفسير أبي عمر للعينة ٢٥١ - قول عبد الله بن عمر: كنت أتعين لأبي ، ولبعض أهلي . ٢٥٤ - قول عثمان ، ثم قول مالك بن أنس أحب إليّ إذا جاء الذي يطلب العينة أن يقول : ٢٥٥ - حديث ابن عمر عن النبي عَّ: ((من ابتاع طعامًا ، فلا یبعه حتی یستوفیه » ٢٥٦ - لم يختلف العلماء في كل ما يكال ، أو يوزن من الطعام کله ٢٥٧٠ - وكذلك الملح والكزبر وزريعة الفجل ٢٥٧ - اختلاف العلماء في التوابل ، والحلبة والشونيز. ٢٥٧ - قول رسول الله عَ: ((من ابتاع طعامًا، فلا بيعه حتى یستوفیه .. )) ٢٥٩ - قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف : إنما المهر، والجعل ، وما ٢٥٩ يؤخذ في الخلع من الطعام وغيره ، فجائز أن يباع .. - قول ابن عباس : كل شيء عندي مثل الطعام ٢٦٠ فهرس محتوی المجلد التاسع عشر - ٢٨٥ الموضوع رقم الصفحة ٢٦٠ - نھي رسول الله عَ﴾ عن ربح ما لم يضمن - قول رسول الله عَ لحكيم بن حزام: ((إذا ابتعت بيعًا، فلا تبعه حتى تقبضه )) ٢٦١ - حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عَّةٍ : (لايحل بيع ، وسلف، ولا ربح مالم تضمن ، ولا بيع ما ليس عندك » ٢٦١ - ترجمة يوسف بن ماهك ٢٦٣ ت ١٢٩٩ - قول عمربن الخطاب لحكيم بن حزام لا تبع طعامًا ابتعته حتی تستوفیه . ٢٦٤ ١٣٠٠ - بلاغ مالك أن صكوكا خرجت للناس في زمان مروان ابن الحکم ، من طعام الجار ٢٦٥ ١٣٠١ - بلاغ مالك أن رجلا أراد أن يبتاع طعاماً من رجل إلى أجل .. ٢٦٥ - قول رسول الله عے: «من ابتاع طعامًا أن لا يبيعه حتى ٢٦٧ ......... يستوفيه )) ٢٦٧ ١٣٠٢ - قول جميل بن عبد الرحمن المؤذن لسعيد بن المسيب: إني رجل ابتاع من الأرزاق التي تعطی الناس بالجار . - لا خلاف بين العلماء في الطعام كله ، والآدام كله مقتات ، وغير مقتات .. فلا يجوز بيعه . ٢٧٠ ٢٨٦ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فُقهاء الأمْصارِ / ج ١٩ رقم الصفحة الموضوع - اختلاف العلماء فيما يرى الأشياء عن الطعام، هل هي في ٢٧٠ ذلك مثل الطعام أم لا ؟ ٢٧١ - فهرس محتوى المجلد التاسع عشر تم فهرس محتوى المجلد التاسع عشر من ((الإستذكار)) وآخر دعوانا : أن الحمد لله رب العالمين