Indexed OCR Text
Pages 381-400
٠ فهرس محتوی کتب وأبواب وأحاديث وآثار وأبحاث ومسائل المجلد السادس عشر من كتاب ((الاستذكار)) الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه ((الموطأ)) من معانى الرأي والآثار الموضوع الصفحة ٢٨ - كتاب النكاح ٥- ٣٨٢ ٧ - ١٧ (١) باب ما جاء في الخطبة ٧ ١٠٦٢ - حديث أبى هريرة: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه )) ١٠٦٣ - حديث ابن عمر: ((لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه )) ٧ - ٨ (*) المسألة - ٥٤٣ - لا تحل خطبة المخطوبة ، فإن فعل فزواجه صحيح ٧ ت وعليه الإثم - تفسیر حدیث : « لایخطب أحدكم على خطبة أخيه )» ٨ - أباح النبي عَّه لأسامة بن زيد أن يخطب على خطبة معاوية ........ ٩ - الفاروق عمر يأمر جريراً البجلي أن يخطب عليه امرأة من دوس ، ١١ ثم يخطبها هو لنفسه - أقوال فقهاء الأمصار فيمن خطب بعد الركون على خطبة أخيه أنه یفسخ نكاحه إن لم يدخل ١٢ - نهى رسول الله عَّ أن يبيع الرجل على بيع أخيه ، أو يخطب ١٣ على خطبة أخيه - فسخ النكاح قبل الدخول من باب إعادة الصلاة في الوقت ١٤ .... ١٠٦٤ - فى تفسير القاسم لقوله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم ٣٨٤ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ١٦ الموضوع الصفحة به من خطبة النساء ... ﴾ ١٥ - ذكر ألفاظ التعريض ١٥ (٢) باب استئذان البكر والأيم فى أنفسهما ١٨- ٦٢ ١٠٦٥ - حديث ابن عباس: (( الأيم أحق بنفسها ، والبكر تستأذن فى نفسها )». ١٨ (*) المسألة - ٥٤٤ - تزويج الأب البكر والثيب عند أصحاب المذهب الأربعة ١٨ ت - حديث ابن عباس : ((الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر يستأمرها أبوها في نفسها )) ٢٠ - تفسير لفظ ((الأيم)) من القرآن الكريم، والحديث ، واللغة . ٢٠ - الفرق بين الثيب والبكر في أمرين . ٢٤ - رد النبي عَّ نكاح خنساء بنت خدام ، وكانت ثيبا أنكحها أبوها بغير رضاها . ٢٥ - استثمار البر لاستطابة النفس ٢٥ - بيان أن الأيم : من لا زوج لها ، ثيب ؛ كانت أو بكرًا . ٢٧ - قوله تعالى : ﴿ وأنكحوا الأيامى منكم .. ﴾ ٢٧ ١٠٦٦ - بلاغ مالك عن الفاروق عمر: لا تنكح المرأة إلا یاذن وليها . ٠ ٢٨ فهرس محتوى المجلد السادس عشر - ٣٨٥ الموضوع - حديث عائشة: (( أيما امرأة نكحت نكحت بغير إذن وليها ، ٣٠ فنكاحها باطل ... )) - بيان أنه حديث صحيح نقله الثقات عن الزهري ٣١ - الولي المذكور بالإشارة إليه في هذا الحديث هو الولي من النسب ... ٣٤ - أسباب ورود حديث معقل بن يسار: (( لا نكاح إلا بولي » ٤٠ - قوله ګ : « السلطان ولي من لا ولي له » - حديث أبي هريرة: ((لا تنكح المرأة المرأة ، ولا تنكح المرأة نفسها» ٤٣ * ٤٤ - الثيِّبُ أحق بنفسها من البكر - حديث ابن عباس: (( ليس للولي مع الثيب أمر » ٤٧ - ذكر أقوال فقهاء الأمصار في الأب : هل يجبر ابنته الكبيرة البكر ٥٠ على النكاح أم لا - حديث أبي هريرة وأبي موسى: ((تستأمر اليتيمة فى نفسها ... )) ...... ٥٢ ٥٣ - ذكر أقوال فقهاء الأمصار في تزويج الأب البالغ من بناته - بیان أن إذن البکر سکوتها ٥٥ - النبي عَُّ يخير جارية زوجها أبوها وهي كارهة ٥٦ - ذكر أقوال فقهاء الأمصار في غير الأب من الأولياء : هل له أن يزوج الصغيرة ؟ الصفحة ٥٧ ٣٨٦ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ١٦ الموضوع الصفحة - اليتيمة تنكح قبل البلوغ ٥٨ - سكوت اليتيمة البكر ، هل يكون رضى منها قبل إذنها في ذلك؟ ...- ٦٠ ١٠٦٧ - كان القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ینکحان بناتهما الأبکار ، ولا يستأمرانھن ٦١ ١٠٦٨ - قول القاسم ، وسالم في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها : إن ذلك لازم لها ٦١ (٣) باب ما جاء في الصداق والحباء ٦٣-١٢٤ (*) المسألة - ٥٤٥ - يشترط فى الصدق أن یکون مما يجوز تملكه وبيعه من الذهب والعروض ٦٣ ت ١٠٦٩ - حديث سهل بن سعد في المرأة التي وهبت نفسها للنبى عَيّ ٦٤ صَلى الله - بیان أن الموهوبة بلا صداق خُصَّ بها النبي. ٦٥ - بیان أنه لا تحل الموهوبة لأحد بعد النبي ټ. ٦٦ - إجماع علماء المسلمين أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجًا وُهِب له دون رقبته - یعني صداقه ٦٧ - لا يحل الصداق بلفظ الهبة ، ولا ينعقد النكاح ٦٧ - كذلك أجمع علماء المسلمين أنه لا ينعقد نكاح بقوله : قد احللت، وقد ابحت ٦٩ فهرس محتوى المجلد السادس عشر - ٣٨٧ الصفحة الموضوع - ذكر أقوال علماء الأمصار في مقدار مبلغ الصداق الذي لا يجوز عقد النكاح بدونه ٧٠ (*) المسألة - ٥٤٦ - أقل المهر عند أصحاب المذاهب الأربعة ٧٠ ت - أقوال الفقهاء في أقل ما يكون صداقا ٧١ - منع استباحة الفروج باليسير الذي لا يكون طولا ٧٢ - أغلب الفقهاء يجيز النكاح بقليل المال وكثيره ٧٥ - الصداق ما تراضى عليه الزوجان من قليل أو كثير. ٧٥ - قوله تعَّي: ((التمس ولو خاتما من حديد ، يدل أن لا تحديد فى مبلغ الصداق ٧٧ - استطراد المصنف إلى جواز اتخاذ الخاتم من الحديد ٧٩ - حديث: « التمس ولو خاتما من حدید » ٨٠ - ذكر أقوال الفقهاء في جواز المهر بتعليم القرآن ٨١ - إذا صح أخذ الأجرة على تعليم القرآن ، فجاز أن يكون صداقاً ٨٣ - ذكر أقوال الفقهاء في الذي يتزوج المرأة على أن يؤاجرها نفسه ٨٤ - حديث أبى سعيد الخدرى في جواز أخذ الأجر على الرقية بفاتحة الکتاب ٨٦ - ذكر أقوال الفقهاء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن ٨٧ ٣٨٨ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ١٦ الموضوع الصفحة - استطراد المصنّف إلى ذكر أقوال الفقهاء في اتخاذ الأجر على الأذان ، وكذا على الإمامة ٩٠ ١٠٧٠ - قول الفاروق عمر : إنما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها کاملاً ٩١ - بيان أن غرمها على وليها الذي أنكحها ٩١ (*) المسألة - ٥٤٧ - يفسد النكاح من أي واحد من الزوجين إذا وجد في الآخر عيبًا منفراً من جنون أو جذام او برص ٩٢ ت - ذكرما روي في ذلك عن الإمام علي ٩٣ - إذا وجد التي نكحها عمياء ، أومقعدة ،أو شلاء ٩٥ - إذا اشترط الناکح السلامة رُدّت من کل عيب ٩٦ - إذا تزوج الرجلُ المرأة وبه عیب لم تعلم به خیرت ٩٩ - يؤجل العنِّيْن سَنةً ١٠٠ - لم يختلف الفقهاء في الرتقاء لايوصل إلى وطئها أنه عيب ترد منه .... ١٠٠ (*) المسألة - ٥٤٨ - نكاح التفويض والموت فيه قبل الدخول ١٠١ ت ١٠٧١ - في امرأة كانت تحت ابن لابن عمر ولم يدخل بها، وفتوى ابن عمر وزید بن ثابت أن لا صداق لها ، ولها الميراث ١٠٣ - قضاء النبي عَّ في بروع بنت واشق ١٠٤ - قضاء ابن مسعود في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها حتى مات ..... ١٠٦ فهرس محتوى المجلد السادس عشر - ٣٨٩ الموضوع الصفحة ١٠٧ - بيان أن الاختلاف في الميراث والصداق والعدة - ذكر أقوال الفقهاء أئمة الفتوى في ذلك ١٠٨ ١٠٧٢ - بلاغ مالك في کتاب عمر بن عبد العزیز إلى بعض عماله أن کل ما اشترط المُنْكِحُ فهو للمرأة ١٠٩ (*) المسألة - ٥٤٩ - في اشتراط الأب حباء يُحيى به عند تزويج ابنته ... ١١٠٠٠ - الهبة للأب في أقوال فقهاء الأمصار ١١١ - قضاء الفاروق أن ما اشْتُرِطَ في نكاح المرأة من الحباء، فهو من ١١٢ صداقها - حديث عبد الله بن عمرو : ((أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء .. )) ١١٣ - في الرجل يزوج ابنه صغيراً لا مال له ١١٣ - طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر ١١٧ - إجماع المسلمين أن الثّيِّب والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول سواء ١١٩ (٤) باب إرخاء الستور ١٢٥-١٣٤ ١٠٧٣ - قضى الفاروق عمر في المرأة إذا تزوجها الرجل ، أنه إذا أُرضيت ١٢٥ الستور فقد وجب الصداق ١٢٥ ١٠٧٤ - قول زید بن ثابت کقول الفاروق عمر ٠ ٣٩٠ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ١٦ الموضوع الصفحة (*) المسألة - ٥٥٠ - في الخلوة الصحيحة التي يجب الصداق بها عند أصحاب المذاهب الأربعة ١٢٥ ت - ذكر أقوال الصحابة في إرخاء الستور والخلوة والصداق ١٢٦ - ذكر اختلاف الفقهاء في الخلوة المذكورة ، هل توجب المهر أم لا؟. ١٢٩ - بيان أن حجة الفقهاء الاثار عن الصحابة فيمن أغلق بابا ، أنه قد وجب عليه الصداق ١٣٣ (٥) باب المقام عند البكر والأيم ١٣٥-١٤٢ ١٠٧٥ - حديث أبى بكر بن عبدالرحمن المخزومى: «ليس بِكِ على أهلكِ هو ان ، إِنْ شِئْت سَبَّعْتُ عندك .. )) ١٣٥ (*) المسألة - ٥٥١ - في المقام عند الزوجة الجديدة سبع ليال إذا كانت بکرًا ١٣٥ ت - بيان طرق حديث : ((إن شئتِ سبعتُ لك .. )) ١٣٦ - شرح المعاني المستنبطة من الحديث ١٣٨ - ذكر اختلاف الفقهاء وأقوالهم في هذا الباب ١٣٨ - ذكر الأقوال الواردة عن التابعين في هذا الباب ١٣٩ - حديث أنس : ((إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا .. )) ١٤٠ - ذكر الاختلاف في المقام المذكور ، هل هو من حقوق الزوجة على الزوج ١٤٢ فهرس محتوى المجلد السادس عشر - ٣٩١ الموضوع الصفحة (٦) باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح ١٤٣-١٤٩ ١٠٧٧ - بلاغ مالك عن ابن المسيب في المرأة تشترط على زوجها أنه لا ١٤٣ يخرج بها من بلدها ، وقول ابن المسيب : يخرج بها إن شاء ١٤٣ ت (*) المسألة - ٥٢٢ - الشرط في النكاح عند أصحاب المذاهب الأربعة .... - قول الإمام علي : شرط الله قبل شرطهم ١٤٤ - رواية عن أربعة من الصحابة في رجل تزوج امرأة اشترط لها دارها ... ١٤٤ - الشرط في النكاح في أقوال فقهاء الأمصار ١٤٥ (٧) باب نكاح المحلل وما أشبههه ١٥٠-١٦٤ ١٠٧٨ - حديث الزبير بن عبد الرحمن: ((لا تحل لك حتى تذوق العسيلة)) .... ١٥٠ ١٠٧٩ - حديث عائشة عن رجل طلق امرأته البتة ، وقولها : لا ، حتى ١٥٢ يذوق عسیلتها (*) المسألة - ٥٥٣ - تعريف نكاح المحلل، وبيان أنه حرام باطل مفسوخ ... ١٥٠ ت - حديث عائشة: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله عَليه ...... ١٥١ - القضاء بتعجيل العنين ١٥٤ ١٠٨٠ - بلاغ مالك أن القاسم بن محمد سئل عن رجل طلق امرأته البتة ، ثم تزوجها آخر فمات قبل أن يمسها هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ ١٥٥ ٣٩٢ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ١٦ الموضوع الصفحة - ذكر اختلاف الفقهاء في هذا المعنى ١٥٦ - هل التقاء الختانين يحل الزوجة لزوجها ١٥٧ - وطء الصبي والمراهق والمجنون والخصي ١٥٨ - إذا تزوجها ليحلها للزوج الأول ١٥٩ - حديث: ((لعن رسول الله عَّة الملّحِلَ والمحلَّل لهَ ١٦١ - التشديد على النكاح المحلِّل في خبر عن الفاره ق عمر ١٦٣ (٨) باب ما لا يُجْمَعُ بينه من النساء ١٦٥-١٧٩ (*) المسألة - ٥٥٤- قاعدة الجمع بين النساء عند أصحاب المذاهب الأربعة ... ١٦٥ت ١٠٨١ - حديث أبي هريرة: ((لا يجمع بين المرأة وعمتها ... )) ١٦٦ - حديث أبي سعيد الخدري: ((لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها )) ١٦٧ - حديث جابر نحوه ١٦٧ ٠ - طرق حديث أبي هريرة ١٦٨ - بیان أن الأمة كلها اجتمعت على القول بحدیث هذا الباب ١٧٠ - ذكر المعنى المراد بقوله عَي: ((لا تنكح المرأة على عمتها، ولا خالتها . ١٧٢ - ذكر اختلاف العلماء في جمع الرجل بين امرأة رجل ، وابنته من غيرها ١٧٤ فهرس محتوى المجلد السادس عشر - ٣٩٣ الموضوع الصفحة ١٧٦ ١٠٨٢ - قول ابن المسيب: يُنْهى أنْ تُنْكَحَ المرأةُ على عمّتها - حديث رُويقع: (( من كان يؤمن بالله واليوم الآخرفلا يسقي ماءه ولد غيره )» :١٧٧ - لعن النبي ﴾ من وطئ حاملاً في سبي خيبر ١٧٨ - لا يجوز لأحد أن يطأ امرأة حاملا من غيره ولا غير حامل حتى ١٧٨ يعلم براءة رحمها (٩) باب ما لا يجوز من ناكح الرجل أمّ امرأته ١٨٠-١٩٣ ١٠٨٣٠ - في سؤال زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها ، هل تحل له أمها ؟ ١٨٠ ١٠٨٤ - فى فتوى ابن مسعود عن نكاح الأم بعد الابنة إذا لم تكن الابنه مُسَّتْ ١٨٠ - حِلّ نكاح الربيبة إذا كان لم يدخل بالأم حتى فارقها ١٨٠ - ذكر أقوال الفقهاء في أمهات النساء هل دخلن في شرط الدخول أم لا؟ ١٨١ - رواية عن الإمام علي في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، أن له أن يتزوج أمها ١٨٤ - قول المصنف أن هذه الرواية عن خلاس ، عن علي، وأنها منكرة ... ١٨٤ ٣٩٤ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ١٦ الموضوع الصفحة - ترجمة خلاس بن عمرو الهجري ١٨٤ ت - ذكرأقوال المفسرين في قوله تعالى : ﴿وأمهات نسائكم ١٨٦ - حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده: « أيما رجل نكح أمرأة فدخل بها أو لم يدخل بها ، فلا تحل له أمها ) ...... ١٨٧ - أقوال بعض الصحابة في هذه المسألة ١٨٨ - إجماع العلماء على أن من وظىء امرأته، فقد حرمت عليه ابنتها وأمها ١٨٨ - ذكر اختلاف علماء الأمصار فيما دون الوطء كاللمس والتجريد ..... ١٨٨ - ذكر الاختلاف في تحريم بنت الربيبة ١٩٠ - إجماع العلماء على أن ما لا يحرمه الله ، فهو مباح ١٩١ - الزنا لا يحرم شيئا من ذلك ١٩٢ (١٠) باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره ١٩٤-١٩٩ (*) المسألة - ٥٥٥ - الزنا والنظر والمس لا تثبت به حرمة المصاهرة عند الشافعية والمالكية، وتثبت عند الجنفية والحنابلة . ١٩٤ ت - قول الإمام مالك في الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد فيها ، أنه ١٩٤ -ینكح ابنتها " - إجماع العلماء على أن النكاح الخلال الصحيح يحرم أم المرأة ١٩٦ - ذكر أقوال فقهاء الأمصار في الرجل يزتي بالمرأة » هلم يحل له . فهرس محتوى المجلد السادس عشر - ٣٩٥ الموضوع الصفحة نکاح ابنتها ، وأمها ١٩٦ (١١) باب جامع ما لا يجوز من النكاح ٢٠٠-٢٢٧ ١٠٨٥ - حديث ابن عمر في نهي النبي ◌ّ عن الشغار ٢٠٠ (*) المسألة - ٥٥٦ - تعريف نكاح الشغار، وموقف أصحاب المذاهب الأربعة منه ٢٠٠ ت - معنى الشغار في اللغة ٢٠١ - معنى الشغار في الشريعة ٢٠٢ - إجماع العلماء على أن نكاح الشغار مكروه ، ولا يجوز ٢٠٢ - أقوال فقهاء الأمصار في نكاح الشغار إذا وقع ، هل يصح بمهر المثل أم لا ؟ ٢٠٢ ١٠٨٦ - حدیث خنساء بنت خدام الأنصارية : أن أباها زوجها وهي ثيب فکرهت ذلك ، فأنت رسول الله ټګټ فردً نكاحها ٢٠٥ - أقوال فقهاء الأنصار فيمن زوج ابنته الثيب بغير إذنها. ٢٠٩ ١٠٨٧ - أتي الفاروق عمر بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة ، فقال: هذا نكاح السّرّ ٢١٠ (*) المسألة - ٥٥٧ - اتفاق المذاهب الأربعة على أن الشهادة شرط في ٢١٠ ت صحة الزواج ٣٩٦ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ١٦ الموضوع الصفحة - الفرق ما بين السفاح والنكاح : الشهود ٢١٢ - نكاح الحر في أقوال فقهاء الأمصار. ٢١٣ - حديث: ((أعلنوا النكاح)). ٢١٤ - لا نکاح إلا بشاهدي عدل ، وولي ٢١٥ ١٠٨٨ - خبر طليحة الأسدیة التی طلقت ، فنکحت في عدتها ، فضربها عمر بن الخطاب ، وضرب زوجها وفرق بينهما ٢١٧ - من تزوج امرأة في عدة من غيره، ودخل بها فرق بينهما ٢١٩ (١٢) باب نكاح الأمة على الحرة ٢٢٨-٢٣٩ ١٠٨٩ - بلاغ مالك عن ابن عباس ، وابن عمر، وسئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة ، فأراد أن ينكح عليها أمةً، فكرها أن يجمع بينهما .... ٢٢٨ ١٠٩٠ - قول ابن المسيب : لا تنكح الأمة على الحرة ... ٢٢٨ - أقوال فقهاء الأمصار في زواج الأمة على الحرة . ٢٢٩ - في قوله تعالى: ﴿ومن لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات ﴾ ٢٣١ - أقوال علماء الأمصار في (الطَّوْل) المذكور في هذه الآية ٢٣٢ (١٣) باب ما جاء في الرجل يملك امر أته وقد كانت تحته، ففارقها ٢٤٠-٢٤٧ ١٠٩١ - قول زيد بن ثابت في الرجل يطلق الأمة ثلاث ثم يشتريها: إنها لا تحل له ، حتى تنكح زوجا غيره ٢٤٠ فهرس محتوى المجلد السادس عشر - ٣٩٧ الموضوع الصفحة ١٠٩٢ - بلاغ مالك أن سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، سئلا عن رجل زوج عبدًا له جارية ، فطلقها العبد البتة ، ثم وهبها سيدُها له. هل تحل له بملك الیمین؟ ٢٤٢ - أقوال فقهاء الأمصار في الأمة بيتّها زوجها ثم يطؤها سيدها ، هل يحل لزوجها أن يراجعها ؟ ٢٤٣ (١٤) باب ماجاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين، والمرأة وابنتها .... ٢٤٨-٢٥٦ ١٠٩٤ - نهى الفاروق عمر أن توطأ المرأة وابنتها بملك اليمين ٢٤٨ ١٠٩٥ - کراهة عثمان رضي الله عنه الجمع بین الاختین بملك الیمین ٢٤٩ - اتفاق الفقهاء أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء .... ٢٥١ (١٥) باب النهي عن أن يصيب الرجل أمة كانت لأبيه ٢٥٧- ٢٦١ ١٠٩٧ - بلاغ مالك أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال : لا تمسها ، فإني قد کشفتها ٢٥٧ ١٠٩٨ - نهي القاسم بن محمد مَن رأى جارية له منكشفا عنها أن يهبها لابنه يطؤها ٢٥٧ - أقوال فقهاء الأمصار فى هذه المسألة ٢٥٨ (١٦) باب النھي عن نكاح إماء أهل الكتاب ٢٦٢-٢٧٢ (*) المسألة - ٥٥٨ - في بيان أن الرخصة في نكاح الأمة الكتابية جاءت ٢٦٢ ت للأمة المؤمنة على سبيل الحصر - قول الإمام مالك : لا تحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية ٢٦٢ ٣٩٨ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ١٦ الموضوع الصفحة - رخص الله في الأمة المؤمنة لمن لم يجد طولاً ٢٦٣ - أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة ٢٦٤ - في قوله تعالي : ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) ٢٦٦ - إذا سُبِيَتْ المجوسيات أُجبرن على الإسلام، فإن أسلمن وطئن ، وإن لم يُسلمنَ اسْتُخْدِمْنَ ٢٦٧ - لا يجوز لمسلم نكاح مجوسية ولا وثنية ٢٦٨ - كان الصحابة يوجهن المسبيَّات إلى القِبلة، ويأمرونهن أن يسلمن .... ٢٦٩ - کرہ ابن عمر نکاح الکتابیات ، ولم یوافقه أحد ٢٧٠ - تزوج عثمان نائلة وكانت نصرانية ٢٧١ (١٧) باب ما جاء في الإحصان ٢٧٣-٢٨٤ (*) المسألة - ٥٥٩ - لا يحل للمرأة المتزوجة أن يعقد عليها ٢٧٣ ت ١١٠٠ - قول ابن المسيب : المحصنات من النساء هن أولات الأزواج ٢٧٣ - تأويل العلماء لآية الإحصان ٢٧٣ - أكثر العلماء على أن السبي يقطع العصمة بينهم ٢٧٤ - المحصنات في الآية : كل أمة ذات زوج ، وسبيها طلاق لها ٢٧٥ - المحصنات من النساء : ذوات الأزواج من المسلمين والمشرکین ٢٧٦ - أقوال علماء الأمصار في المحصنات ٢٧٧ فهرس محتوى المجلد السادس عشر - ٣٩٩ الموضوع الصفحة ١١٠١ - بلاغ مالك عن القاسم بن محمد: إذا نكح الحرّ الأمة فمسها ، فقد أحصنته ٢٧٨ - الوطء المحظور والنكاح الفاسد لا يقع به إحصان ٢٧٩ - الصغيرة تحصين الكبير ، والأمة تحصين الحر . ٢٨٠ - لا خلاف بين العلماء أن عقد النكاح لا يثبت به إحصان حتى يجامعهم الوطء الموجب للغسل ٢٨٠ (١٨) باب نكاح المتعة ٢٨٥-٣٠٦ (*) المسألة - ٥٦٠ - نكاح المتعة عند أصحاب المذاهب الأربعة ٢٨٥ ت ١١٠٢ - حديث الإمام علي في نهي النبي عمله عن متعة النساء يوم خيبر ...... ٢٨٧ - تاريخ نهية عة عن نكاح المتعة ٢٨٩ - قول الفاروق عمر: متعتان كانتا على عهد رسول الله عليه ، أنا ٢٩٤ أنهى عنهما ، وأعاقب عليهما: متعة النساء ، ومتعة الحج. - فُتْيا ابن عباس في المتعة ٢٩٦ - لیست المتعة نکاحاً صحيحا ، ولا ملك يمين ٢٩٧ - ذكر أقوال الصحابة في تحريم نكاح المتعة ٢٩٧ - أقوال التابعين وفقهاء الأمصار في تحريم نكاح المتعة ٢٩٨ - عدّها ابنُ الزییرمن الزنا ٢٩٩ ٤٠٠ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ١٦ الموضوع الصفحة ٢٩٩ - قول مكحول : الرجل يتزوج المرأة إلى أجل ، وهو الزنا - اتفاق فقهاء الأمصار على تحريم نكاح المتعة لصحة نهي رسول ٣٠١ الله ټ﴾ عندهم عنها - أما الحُمر الأهلية ، فلا خلاف بين علماء المسلمين أنه لا يجوز ٣٠٢ أكلها، لنهي رسول الله عَئول عنها - الأحاديث الواردة في النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية ٣٠٤ (١٩) باب ناکح العبيد ٣٠٧-٣٢٠ ١١٠٤ - قول ربيعة : ينكح العبد أربع نسوة ٣٠٧ - قول بعض الفقهاء أنه ینکح اثنتين ٣٠٧ - أقوال فقهاء الأمصار في هذه المسألة ٣٠٨ - أجمع أصحاب رسول الله عَّه على أن المملوك لا يجمع من النساء أربعًا ٣١٠ - الحجة لهذا القياس الصحيح على طلاقه حدوده ٣١٠ - قول فقهاء الأمصار في نكاح العبد بغير إذن سيده ٣١١ - حديث: ((أيما عبد نكح بغير إذن سيدة ، فهو عاهر )) ٣١٣ - لم يختلف عن ابن عباس أن الطلاق بید السید ٣١٤ - روي عن جماعة من السلف أن للسيد أن يجيز نكاح عبده المتعقد فهرس محتوى المجلد السادس عشر - ٤٠١ الموضوع الصفحة بغير إذنه ٣١٥ - قول مالك في العبد إذا ملكته امرأته ٣١٦ - مسألة المرأة تملك زوجها ، وأقوال الفقهاء في ذلك . ٣١٦ (٢٠) باب نکاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله ٣٢١-٣٣٨ ١١٠٥ - حديث إسلام بعض الصحابيات في عهد رسول الله عمليةٍ ، وأزواجهن حين أسلمن كفار .. ٣٢١ ١١٠٦ - کان بین إسلام صفوان وبین إسلام امراته نحو من شهر ٣٢٢ ١١٠٧ - أسلمت أم حكيم بنت الحارث وكانت تحت عكرمة ابن أبي جهل ، وهرب زوجها ٣٢٢ ٣٢٣ - قول مالك : إذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما - الكافر تسلم امرأته، هوأحق بامرأته ما كانت في عدة منه ٣٢٣ - ذكر أقوال الفقهاء في الوثنيين يسلم الرجل منهما قبل امرأته ٣٢٤ - في قوله تعالى ﴿ ولا تمسكوا بعصم الکوافر ﴾ ٣٢٥ - قصة زينب بنت رسول الله عێ}. ٣٢٥ ٣٣٣ - ذكر اختلاف الفقهاء في الصداق في هذه المسألة ٣٣٩-٣٦٦ (٢١) باب ماجاء في الوليمة ٣٣٩ت (*) المسألة - ٥٦١ - الوليمة سُنة مستحبة عند جماهير العلماء ٤٠٢ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ١٦ الموضوع الصفحة ١١٠٨ - حديث عبد الرحمن بن عوف وقد أخبر النبي ﴾ أنه قد تزوج، وقول النبي علّ له: ((أولم ولو بشاة)) ٣٣٩ - حديث النواة الواردة في الحديث يكون صداقًا ٣٤١ - في جواز الرجل أن يصغر لحيته وثيابه ٣٤٢ - حديث أنس: ((شهدت مع رسول الله عَليه وليمة، ليس فيها ٣٤٤ خبز ولا لحم ) - أولم النبي عَّ على زينب حين تزوجها، فأشبع المسلمين خبزاً ولحمًا ٣٤٦ ١١١٠ - حديث ابن عمر: ((إذا دُعي أحدكم إلى وليمة فليأتها)) ٣٤٧ ١١١١ - حديث أبي هريرة: ((شرُّ الطعام طعام الوليمة يُدعى لها الأغنياء ويترك المساكين .. ) ٣٤٧ - ذكر اختلاف ألفاظ حديث ابن عمر ٣٤٨ - ذكر اختلاف ألفاظ حديث أبي هريرة ٣٤٩ - ذکر اختلاف الفقهاء فیما یجب إتیانه من الدعوات ٣٤٩ - ذكر أقوال الفقهاء فيما يجب إتيانه من الدعوات إلى الطعام ٣٥١ - قوله عطية: ((أجيبوا الدعوة إذا دعیتم )) ٣٥٢ - حديث ابن مسعود : (( فُكُّوا العاني وأجيبوا الداعي » ٣٥٢