Indexed OCR Text
Pages 121-140
٢٨ - كتاب النكاح (٣) باب ما جاء في الصداق والحباء - ١٢١ مر ر مثله . ٢٣٦٤٩ - وَقَالَ عَطَاءٌ، والحَسَنُ، وَطَاووسٌ، وعلقَمَةُ، وعكْرمةُ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَابْنُ شِهابٍ الزهريُّ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الوَلِيُّ . ٢٣٦٥٠ - وَأَمَّ الَّذِينَ قَالُوا مِنَ السَّلَفِ أَيْضًا أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الرَّوْجُ عَلِيُّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ، وجبيرِ بْنُ مُطعمٍ، لَمْ يخْتُلفْ عَنْهُمَا فِي ذَلِكَ . ٢٣٦٥١ - وَأَخْتُلفَ عَنِ ابْنٍ عبّاسٍ: ٢٣٦٥٢ - فَرَوَى حَمَّدُ بْنُ سَلمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ [عَمْرِو](١) ابن أبي عَمَّارٍ، عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ ، قَالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الرَّوْجُ. ٢٣٦٥٣ - وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جبيرٍ، وَنَافِعُ بْنُ جبيرِ بْنِ مطعمٍ ، والشَّعبِيِّ، ومُحمدُ بْنُ كَعْبٍ القرظيِّ، وَمُجاهدٌ، وسَعِيدُ بْنُ المسيّبِ، وَجَابرُ بْنُ زَيْدٍ ، وشريحٌ القَاضِي، وابْنُ سِيرِينَ، والضَّحَاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ ، وَإِيَسُ بْنُ مُعاويَةَ ، وَنَافِعٌ مَوَلَى أَبْنِ عُمَرَ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ . ٢٣٦٥٤ - وَهُوَ قَوْلُ طَاووسٍ عَلَى اخْتِلافٍ عَنْهُ. ٢٣٦٥٥ - وَقَدْ كَانَ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ بِالعِرَاقِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ بِقَوْلِ مَالِكِ [ أَنَّهُ الوَلِيُّ](٢) الأبُ فِي ابْنَتِهِ البِكْرِ، وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ بِمِصْرَ . (١) ساقط من (ي ، س ). (٢) في (ك) : أن . ١٢٢ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١٦ ٢٣٦٥٦ - وَمِنْ حُجَّةٍ مَنْ ذَهَبَ إِلى قَوْلِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ أَنَّ النِّصْفَ الأَوَّلَ المَذْكُورَ لَمَّا كَانَ نِصْفَ المَرَّةِ كَانَ [ الثَّانِ)](١) عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا؛ لأَنَّهُ قَدْ يَشْقُّ عَليهِ؛ [ ولأَنْهُ](٢) [ ملك](٣) اكتسبهُ إِيًّا هَا أَبُوها بالعَقْدِ عَلَيْها، [فَلَهُ](٤) التَّصَرَّفُ فِيهِ خَاصَّةٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ سَائِرُ مَالِها. ٢٣٦٥٧ - وَمِنْ حُجَّةٍ مَنْ ذَهَبَ إِلى أَنَّهُ الزَّوْجُ؛ لأنَّ عُقْدَةَ النِّكَاحِ فِى الْحَقِيقةَ إِلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ كَانَ هُنَاكَ وَلِيٍّ أَوْ لَمْ يَكُنْ . ٢٣٦٥٨٠ - وَسْتَدِلُوا بِالإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ للأبِ أَنْ يَهبَ [مِنْ](٥) مَالِ ابْتِهِ البِكْرِ ، [ أو](٦) الثَّيِّبِ، وَأَنَّ مَالَهَا كَمَالِ غَيْرِها فِي ذَلِكَ سَواءٌ مَا اكْتَسَبَهُ لَها بِيِضْعِها، أَوْ بِغَيرِ بضْعِها هُوَ مَالٌ مِنْ مَالِها، حَرَامٌ عَلَى أَبِها إِثْلَاقُ [عَلَيْهَاِ(٧) ، وأَنْ يَأْكُلَ شَيْئًا مِنْهُ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَاجً إِلَيْهِ إِذَا لَمْ تَطِبْ نَفْسُها بِهِ . ٢٣٦٥٩ - وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنْهُ إِذَا أَنكِحَ أَمَةَ ابْنَتِهِ ، وَاكْتَسَبَ لَهَا الصَّدَاقَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ دَونَ إِذْنِ [سَيِّدَتِها](٨) ابْنَتِهِ، فَكَذَلِكَ صَدَاقُ ابْنَتِهِ البِكْرِ ، (١) في (ي، س ) : الباقي. (٢) في (ي، س) : ولأنها . (٣) في (ك) : قال . (٤) في ( ي، س ) : فلها . (٥) ساقطة من (ك) . (٦) في ( ي ، س) : ولا . (٧) ساقطة من ( ي، س). (٨) ساقطة من ( ي ، س) . ٢٨ - كتاب النكاح (٣) باب ما جاء في الصداق والحباء - ١٢٣ وَكَذَلِكَ عِنْدَ الْجَمِيعِ، لَو خَالَعَ [عَلَي](١) ابْنِهِ الصَّغِيرِ امْرَتَهُ [ بِشَيْءٍ](٢) يَأْخُذُهُ لَهُ مِنْها، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَهَبَهُ ، فَكَذَلِكَ مَهْرُ البِكْرِ مِنْ بَنَاتِهِ . ٢٣٦٦٠ - وَقَدِ اخْتَلَفوا أَيْضًا فِي مَسْأَلَةٍ مِنْ مَعْنَى هَذَا الْبَابِ: ٢٣٦٦١ - فَقَالَ مَالِكٌ: جَائِزٌ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ عَلَى أَقْلَّ مِنْ صَدَاقٍ مِثْلِها إِذَا كَانَ ذَلِكَ نَظرًا . ٢٣٦٦٢٠ - وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةً، واللَّيْثُ، وَزُفَرُ . ٢٣٦٦٣ - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدُ، والشَّافِعِيُّ: لا يَجُوزُ أَنْ يُزَوَجَ ابْنَتَهُ البِكْرَ عَلَى أَقَلُّ مِنْ صَدَاقِ مِثْلِها . ٢٣٦٦٤ - وَقَالَ مَالِكٌ: جَائِرٌ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ الصَّغِيرَ عَلَى أَكْثَر مِنْ مَهْرِ المِثْلِ . ٢٣٦٦٥ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: [لا](٣) يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ. ٢٣٦٦٦ - قَالَ مَالِكٌ. فى اليَهُودِيَّةِ أَو النَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ الْيَهُودِيِّ أَو النَّصْرَانِيّ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدخُلَ بِهَا: إِنَّهُ لا صَدَاقَ لَهاَ . ٢٣٦٦٧ - قَالَ أَبُو عُمرَ: قَولُهُ هَذَا [هو](٤) قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، والشَّافِعِيّ ، وَأَصْحَابِهِما ، والثَّوْرِيِّ. (١) في ( ي ، س): عن . (٢) في (ي ، س) : ليس . (٣) ساقطة من (ي، س) . (٤) في (ك) : و ١٢٤ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١٦ ٢٣٦٦٨ - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ ، وَجَمَاعَةٌ . ٢٣٦٦٩ - وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ لَهَا شَيْءٌ مِنَ الصِّدَاقِ؛ لأنَّ الفَسْخَ جَاءَ مِنْ قِلِها ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِها . ٢٣٦٧٠ - وَلَو كَانَ هُوَ المُسْلِمُ بَقِيَ عَلَى نِكَاحِهِ مَعَها بِإِجْمَاعٍ لا خِلافَ فِيهِ . ٢٣٦٧١ - وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنَ الَّابِعِينَ: لَها نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَإِنْ أَسْلَمَتْ دُونَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ ؛ لأَنَّها فَعَلَتْ مَالَها فِعْلُهُ، وَهُوَ لَمَّا أَبِى مِنَ الإِسْلاَمِ [ جَاءَ](١) الفَسْخُ مِنْ قِبَلِهِ . ٢٣٦٧٢ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ . ٢٣٦٧٣ - وَالأَوَّلُ أَشْهَرُ عَنْهُ، وَهُوَ الأَصَحُّ - (إِنْ شاءَ اللَّهُ تَعَالى(٢)؛ لأنَّهما تَنَاكَحَا عَلى دِينِهِمَا، ثُمَّ أَتَى مِنْهُمَا مَا يُوجِبُ الفِرَاقَ، فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ مَسِيسٌ ، لَمْ يَكُنْ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ شَيْءٌ . وَإِنْ كَانَتْ مَدْخُولاً بِها ، فَلَهَا صَدَاقُهَا بِإِجْمَاعِ أَيْضًا . ٢٣٦٧٤ - فَهِذَا حُكْمُ الذِّمَيِّينِ الكِتَابِينَ إِذا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ . ٢٣٦٧٥ - وَسَيَأْتِي حُكْمُ الْوَثَِّينَ(٣) ، يُسْلِمُ أَحَدُهما قَبْلَ صَاحِبِهِ فِي بَابِهِ مِنْ هَذَا الكِتَابِ - إِنْ ثَاءَ اللَّهُ عَرَّ وجلَّ. (١) في ( ي، س): في . (٢) ساقطة من ( ي ، س). (٣) في (ك) : الفريقين . (٤) باب إرخاء الستور(*) ١٠٧٣ - مَالِكٌ، عَنْ يَحْتَى بْنٍ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ أَبْنَ الْخَطَّبِ قَضِى فِي الْمَرََّةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ، أَنَّهُ إِذا أُرْخِيَتِ السُِّورُ ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ (١). ١٠٧٤- مَالِكٌ، عَنِ ابْنٍ شِهَبٍ ؛ أَنَّ زَيْدَ بِن ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَاتِهِ، فَأَرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُُّورُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ (٢). (*) المسألة - ٥٥٠ - الخلوة الصحيحة هي اجتماع الزوجان بعد العقد الصحيح في مكان يتمكنان فيه من التمتع الكامل بحيث يأمنان دخول أحد عليهما ، وليس بأحدهما مانع طبعي ، أو حسي ، أو شرعي يمنع من الاستمتاع والمانع الطبعي = وجود شخص ثالث عاقل صغير أو كبير ، والمانع الحسي= وجود مرض بأحدهما يمنع الوطء ، والمانع الشرعي = كأن يكون أحدهما صائمًا في رمضان أو محرمًا بحج أو عمرة . ويتأكد المهر كله للزوجة عند الحنفية والحنابلة : بالخلوة الصحيحة بشروطها المذكورة ، فلو طلق الرجل زوجته ، وجب لها بالخلوة ولو لم يحصل وطء المسمى كاملاً إن كانت التسمية صحيحة ، ومهر المثل كاملاً إن لم تكن هناك تسمية أو كانت التسمية فاسدة . وقال المالكية والشافعية في الجديد : لا یتأکد وجوب المهر بالخلوة وحدها ، بدون وطء، فلو خلا الزوج بزوجته خلوة صحيحة ، ثم طلقها قبل الدخول بها ، وجب نصف المسمى ، والمتعة إن لم يكن المهر مسمى . وانظر في هذه المسألة: مغني المحتاج (٢٢٤:٣)، المهذب (٥٧:٢-٦٠)، بدائع الصنائع (٢٩١:٢)، الدسوقي مع الشرح الكبير (٢: ٣٠٠)، الشرح الصغير (٢: ٤٣٧). كشاف القناع (٥ : ١٦٨)، المغني (٧١٦:٦)، الفقه الإسلامي وأدلته (٧: ٢٨٩). (١) الموطأ: ٢٥٨، وسنن البيهقي (٧: ٢٢٦)، ومصنف عبد الرزاق (٦: ٢٨٥، ٢٨٧)، ومعرفة السنن والآثار (١٠: ١٤٣٧٥)، والمحلى (٩: ٤٨٣). (٢) الموطأ: ٥٢٨، والسنن الكبرى (٧: ٢٥٦)، ومعرفة السنن والآثار (١٠: ١٤٣٧٧). - ١٢٥ - ١٢٦ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١٦ - ٢٣٦٧٦ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرَآَةِ فِي بَيْتِهَا، صُدِّقَ [الرَّجُلُ)(١) عَلَيْهَا. وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ ، صُدِّقَتْ ٠٠ عَلَيْه(٢) ٢٣٦٧٧ - قَالَ مَالِكٌ: أَرَى ذلِكَ فِي الْمَسِيسِ. إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا فَقَالَتْ قَدْ مَسْنِي، وَقَالَ لَمْ أَمَسَّها، صُدِّقَ عَلَيْهَا. فَإِنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ . فَقَالَ لَمْ أَمَسَّهَا، وَقَالَتْ قَدْ مَسَّنِي، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ(٣). ٢٣٦٧٨ - وَرَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأعْلَى(٤) عَنِ أَبْنٍ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ أَنْهُ رَجعَ عَنْ هَذَا القَوْلِ ، وَقَالَ: إِذَا خَلَا بِها حَيْثُ كَانَ ، فَالقَوْلُ قولُ المَرْأَةِ . ٢٣٦٧٩ - قَالَ أَبُو عُمرَ: رُوِيَ عَنْ عُمَرَ [بْنِ الخطَّبِ](٥) ، وَعليّ [ ابْنِ أَيِي طَالِبٍ(٦)، وَبْنِ عُمَرَ، ومُعَاذِ [بْنِ جَبَلٍ)(٧)، وَزَيْدِ [بْنِ ثَابِتٍ](٨) أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذَا أَغْلَقَ بَابًا، وَأَرْخَى سِتْرًا، وَخَلا بِها ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ . ٢٣٦٨٠ - رَوَاهُ عَنْ عُمَرَ الْمَدَنِيُّونَ ، والكُوفِيُونَ . ٢٣٦٨١ - وَرَوَاهُ مَنْصُورٌ، وَحَمَّاٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، عَنْ عُمَرَ(٩) . ٢٣٦٨٢ - [ وَمَّا الْمَدَنِيُّونَ، فَحَدَّثَ سَعِيدٌ، عَنْ عُمَرَ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ، وَغَيْرِهِ (١) سقط في كل النسخ الخطية، ثابت في ((الموطأ)). (٢) و (٣) في الموطأ : ٥٢٩ (٤) و(٥) و(٦) و(٧) (٨) ما بين الحاصرتين سقط فى (ي، س)، ثابت فى (ك). (٩) مصنف عبد الرزاق (٦ :٢٨٧ - ٢٨٨) . ٢٨ - كتاب النكاح (٤) باب إرخاء الستور - ١٢٧ عَنْ يَحْمَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِدٍ، عَنْ عُمَرَ . ٢٣٦٨٣ - وَرَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ المُبَارَكِ، عَنْ يَحْمَى ابْنٍ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ رَجُلاً اخْتَلَى امرأةٍ فِي طَرِيقٍ ، فَجَعَلَ لَها عُمَرُ الصَّدَاقَ كَامِلاً](١). : ٢٣٦٨٤ - وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ، فَرُوِيَ مَنْ وُجُوهٍ: أَحْسَنَها: مَا رَوَاهُ قَتَادَةُ ، عَنِ الحَسَنِ، عَنِ الأَحْتَفِ بْنٍ قَيْسٍ أَنَّ عُمَرَ ، وَعَليّا، قَالاَ: إِذَا أَغْلَقَ بَابًا، وَأَرْخِى سِتْرًاً، فَلَهَا الصَّدَاقُ، وَعَلَيْها العِدَّةُ(٢) . ٢٣٦٨٥ - رَوَاهُ سَعِيدٌ، وَمَعْمِرٌ، وشُعْبَةُ وهشامٌ، عَنْ قَتَادَةَ . ٢٣٦٨٦ - وَحَدِيثُ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ رَوَاهُ وَكِيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ، فَقَالَ عِنْدَهَا، فَأَرْسَلَ لَها مَرْوانُ إلى زَيْدٍ، فَقَالَ: لَهَا الصِّدَاقُ كَامِلاً، فَقَالَ مَرْوانُ : إِنَّهُ مِمَّنْ لا يَتَّهَمُ ، فَقَالَ لَّهُ زَيْدٌ : لَو جَاءَتْ بِوَلَدٍ، أَوْ ظَهَرَ بِها حَمْلٌ. أَكْنْتَ تُقِيمُ عَلَيْها الحَدَّ؟(٢). ٢٣٦٨٧ - وأمَّا ابْنُ عُمَرَ، فَذَكَرَ أَبُوَ بَكْرٍ ، قَالَ: حَدِّثَنِي أَبُو خَالِدٍ، عَنْ عُبِيدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ ابْنٍ عُمَرَ ، قَالَ: إِذَا أُجيفتِ الأَبْوَابُ، وَأُرْخِيَتِ (١) ما بين الحاصرتين سقط في (ي، س) ، ثابت في (ك) . (٢) مصنف عبد الرزاق (٦: ٢٨٥)، والأثر (١٠٨٦٣)، وسنن البيهقي (٧: ٢٥٥)، والجامع لأحكام القرآن (٥: ١٠٢)، ومسند زيد (٤: ٢٤٣)، والمغني (٦: ٧٢٤)، والمحلى (٩: ٤٨٣)، ومعرفة السنن والآثار (١٠ : ١٤٣٧٩). (٣) مصنف عبد الرزاق (٦: ٢٨٥ - ٢٨٦). ١٢٨ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١٦ بـ ٠٠٠ السُّنُورُ وَجَبَ الصَّدَاقُ(١). ٢٣٦٨٨ - وَقَالَ مَكْحُولٌ: اتَّفَقَ عُمَرُ، ومُعَاذٌ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ◌َُِّ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أُغْلِقَ الْبَابُ وَأُرْخِيَ السِّْرُ، وَجَبَ الصَّدَاقُ. ٢٣٦٨٩ - وَعَنِ ابْنٍ [عُلَيَّةَ، عَنْ](٢) عَوفٍ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوفى، قَالَ : قَضِى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الَهْدِيُّونَ أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا، وَأَرْخِى سِتْرًا، فَقَدْ وَجَبَ الَهْرُ، وَ[وَجَبَتٍ](٣) العِدَّةُ . ٢٣٦٩٠ - وَرَوَى ابْنُ عَُةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنٍ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي مَكَّةَ ، فَخَطَبْتُ امْرَةٌ ، فَأَتَيْتُ أَبِي، وَهُوَ مَعَ سَعِيدٍ بْنِ جُبِيرٍ، فَقَالَ : لا تَذْهَبْ هذهِ السَّاعَةَ، فَإِنّهَا سَاعَةٌ حَارَّةٌ نِصْفَ النَّهَارِ ، قَالَ : فَذَعَبْتُ، وَخَالَفْهُ، وَتَزَوَّجْهَا، فَقَالُوا: لَو دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ ، فَدَخَلْتُ، فَأَرْخَيْتُ [ السُّورَ](٤)، وَأَغْلَقْتُ البَابَ ، فَظَرْتُ إِلَيْهَا ، فَإِذَا امْرَةٌ قَدْ عَلْتُها كبرَةٌ ، فَدِمْتُ ، فَتَيْتُ أَبِي ، فَأَخْبَرَتُهُ ، فَقَالَ: لَقَدْ خَدَعَكَ القَوْمُ ، لَزِمَكَ الصَّدَاقُ . ٢٣٦٩١ - قَالَ سُفْيَانُ: وَهِيَ مِنْ آلِ الأُخْتَسِ بْنِ شريقٍ . (١) السنن الكبرى (٧: ٢٥٥)، ومعرفة السنن والآثار (١٠: ١٤٣٨٠)، وأحكام القرآن للجصاص (١: ٤٣٦)، والمغني (٦: ٧٢٤)، و(٧: ٤٥١). (٢) سقط في (ك) . (٣) سقط في (ي ، س) . (٤) في (ي، س): ((الستر)). ٢٨ - کتاب النكاح (٤) باب إرخاء الستور - ١٢٩ ٢٣٦٩٢ - وَأَخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِ الخَلْوَةِ المَذْكُورَةِ ، هَلْ تُوجِبُ المَهْرَ أَمْ لاَ؟ . ٢٣٦٩٣ - فالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ، وَأَصْحَابُهُ أَنَّها تُوجِبُ الَهْرَ إِنِ ادْعَتْهُ المَرَأَةُ، وَقَالَتْ: إِنَّهُ قَدْ مَسَّنِي إِذَا كَانَتِ الخَلْوَةُ خلْوةَ بِنَاءٍ . ٢٣٦٩٤ - وَهُوَ [عِنْدَهُمْ)(١) مَعْنِى قَوْلِ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيَّبِ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ [صُدِّقَتْ](٢) عَلَيْهِ، وَكَانَ القَوْلُ قَوْلَها فِيما ادَّعَتْ مِنْ مَسِيسِها؛ لأنَّ البَيْتَ فِي الَِاءِ بَيْتُ الرَّجُلِ، وَعَلَيْهِ الإِسْكَانُ ، فَمَعْنِى قَوْلِ سَعِيدٍ : فِي بيته أَي دُخُولٍ ابْتَنِى فِي بَيْتِ مَقامِها ، وسكْنَاهَا . ٢٣٦٩٥ - وَمَعْنِى قَولِهِ فِي بَيْتِها، يَقُولُ: إِذَا [ زَارَها](٣) فِي بِيتها عِنْدَ أَهْلِها، أو وَجَدَهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا دُخُولَ بِنَاءٍ ، وَلَا اهْتِدَاءٍ، فَادَّعَتْ أَنَّهُ مَسَّها، وَأَنْكَرَ ، فَالقَوْلُ قَولُهُ؛ لأَنَّهُ مُدَّعِى عَلَيْهِ . ٢٣٦٩٦ - وَمِثْلُ هَذَا مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ [فِي](٤) الرَّهْنِ يَخْتَلِفُ الرَّاهِنِ وَالمُرَّتَهِنُ فِيمَا عَلَيْهِ مِنَ الدِّيْنِ، فالقَوْلُ عِنْدَهُ قَولُ المُرْتَهِنِ ؛ لأنَّ الرَّهْنَ بِيَدِهِ ، فَيُصَدَّقُ فِيما بَيْهُ وَبَيْنَ قِمَتِهِ ، وَهُوَ فِمَا زَادَ مُدَّع .. ٢٣٦٩٧ - وَهَذَا أَصْلُهُ فِ المُتَدَاعِيَيْنِ أَنَّ القَوْلَ قَوْلُ مَنْ لَهُ شُبْهَةٌ قَوِيةٌ ، كَالْيَدِ، وشبهها (١) و (٢) ساقطة من (ي، س). (٣) في (ي، س) : رآها . (٤) ساقطة من (ك) . ١٣٠ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١٦ ٢٣٦٩٨ - وَقَدْ رَوَى ابْنِ وَهَبٍ، عَنْ مَالِكٍ [على](١) مَا تَقَدَّمَ أَنَّ القَوْلَ قَوْلُها فيما ادْعَتْهُ مِنَ [المَسِيسِ](٢) إِذَا خَلاَ بِها فِي بَيْتِهِ ، أَوْ بَيْتِها، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ المَوَاضِعِ ، وَأَقَرَّ بِذَلِكَ، وَجَحَدَ المَسِيسَ . ٢٣٦٩٩ - قَالَ مَالِكٌ: فَإِنِ اتَّفَقَ عَلَى أَنْ لا مَسِيسَ لَمْ تُوجب الخُلْوَةٌ مَعَ إغلاقٍ البَابِ ، وَإِرْخَاءِ السَّرِ شيئًا مِنَ المَهْرِ . ٢٣٧٠٠ - قَالَ مَالِكٌ: إِذَا خَلَا بِها فَقَبْلَها، أَو كَشَفَها، [ أَوِ اجْتَمَعَا](٣) عَلى أَنْهُ لَمْ يَمَسَّهَا ، فَلَ أَرَى لَها إلا نِصْفَ المَهْرِ إِنْ كَانَ قَرِبًا، وَإِنْ تَطَاوَلَ ، ثُمَّ طَلَّقَها، فَلَها المَهْرُ كَامِلاً، إلا أَنْ تَجِبَّ أَنْ تَضَعَ إِلَهُ](٤) مَا شَاءَتْ. ٢٣٧٠١ - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جریجٍ ، عَنِ هِشامِ بنِ عُرِوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنْهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ ينكِحُ المَرَةَ، فَتَمْكُثُ عِنْدَهُ الأَشْهُرَ ، والسََّةَ يُصِيبُ مِنْها مَا دُونَ الجِمَاعِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّها، [قَالَ: لَها](٥): الصَّدَاقُ كَامِلاً، وَعَلَيْها العِدَّةُ كَامِلَةً (٦) ٢٣٧٠٢ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: الخلْوَةُ الصَّحِيحَةُ تَمْنَعُ سُقُوطَ شَيءٍ (١) ساقطة من (ي ، س) . (٢) في (ى، س) : السنين . (٣) في ( ي، س) : واجتمعوا . (٤) ساقطة من: (ك) . (٥) و(٦) ساقطة من :(ك) والأثر في مصنف عبد الرزاق (٦ :٢٨٩)، رقم (١٠٨٧٩). ٢٨ - كتاب النكاح (٤) باب إرخاء الستور - ١٣١ مِنَ المَهرِ، [وَتُوجِبُ المَهْرَ)(١). كُلَّهُ بَعْدَ الطَّلاَقَ، وَطِيءَ ، أَوْ لَمْ يَطَأُ ادْعَتْهُ، أَو لَمْ تَدَّعِهِ، إِلا أَنْ يَكُونَ أَحَدهما مُحْرِمًا، أَوْ مَرِيضًا، أَوْ صَائِمًا فِي رَمَضَانَ، أَو كَانَتِ الَرَأَةُ خَائِضًا، فَإِنْ كَانَتِ الخَلْوَةُ فِي هذِهِ الْحَالِ ثُمَّ طَلَّقَ، لَمْ يَجِبْ لَهَا إِلا نِصْفُ المهرِ. ٢٣٧٠٣ - وَلَم يَفَرَقُوا بَيْنَ بَينِهِ، وَبَيْنِها، وَلَا دُخُولِ بِنَاءِ، وَلَا غَيْرِهِ إِذَا ضَحْتِ الخُلْوَةُ بِإِقْرَارِهِما، أَوْ بِينَة، وَعَلَيْها العِدَةُ عِنْدَهُم فِي جَمِيعِ هَذهِ الوَجُوهِ ٢٣٧٠٠ - وَقَالَ ابْنُ أبي لَيْلِى: يَجِبُ بالخلْوَةِ كَمَالُ الْمَهْرِ وَالعِدَّةُ، حَائِضًا كَانَتْ، أَوْ صَائِمَةٌ، أَوْ مُحْرِمَةً عَلَى ظَاهِرِ الأَحَادِيثِ عَنِ الصِّحَابَةِ فِي إِعْلَاقِ البَابَ ، وَإِرْخَاءِ الستور . ٢٣٧٠٥ - وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ ٢٣٧٠٦ - قَالَ ابْنُ جريجٍ، عَنْ عَطَاءِ: إِذَا أَغْلَقَ عَلَيْها، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ، وَإِنْ أَصْبَحَتْ عوراء ، أَو كَانَتْ خَائِضًا ، كَذَلِكَ بِالسّنّةِ ٢٣٧٠٧ - وَقَدْ قَالَ ابْنَ شبرمَةَ: إِنِ اجتمعَ عَلى أَنْهُ لَمْ [يَمْسها](٢)، فنصف المهر. ٢٣٧٠٨ - وَقَالَ الثَّورِيّ: لَهَا المَهْرُ كَامِلاً إِذَا خَلا بِها ، فَإِن لَم يَدخَل بِها إِذا (١) ساقط من (ي، س). (٢) في ( ي ، س) : يمس ١ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارِ / ج ١٦. - جَاءَ العَجْزُ مِنْ قِبَلِهِ ، أَوْ كَانَتْ رَتْقَاءَ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ . ٢٣٧٠٩ - قَالَ سُفْيَانُ: أَخْبَرَنَا حَمَّدٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيم، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَا ذَنْهنَّ إِنْ جَاءَ العَجْزُ مِنْ [ قِبَلِكَ](١) لَها الصَّدَاقُ كَامِلاً، وَعَلَيْها العِدَّةُ . ٢٣٧١٠ - قَال أَبُو عُمَرَ: هَذَا عِنْدَهُم قِياسٌ عَلَى تَسْلِيمِ السّلْعَةِ [المَبِيعَةِ إلى](٢) المُشْتَرِي أَنَّهُ يَلْزَمُها ثَمَنُها ، فَنِصْفُها ، أو لَمْ يَقْبَضْها . ٢٣٧١١ - وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: إِذَا تَزَوَّجَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَهْلِها، فَقَبِّلَهَا، أَوْ لَمَسها، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَها [أَنَّهُ](٣) إِنْ أَرْخِى عَلَيْها سِتْرًا، أَوْ أَغْلَقَ بَابًا، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ . ٢٣٧١٢ - [ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا الطَّلَعَ عَلَى مَا لا يَحِلُّ لِغَيْرِهِ، وَجَبَ لَها الصَّدَاقُ] (٤). ٢٣٧١٣ - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيّ: إِذَا [دَخَلَ](٥) بِها ، وَلَمْ يُجَامِعْها، ثُمَّ طَلَّقَها، فَلَهَا نِصْفُ المَهْرِ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِها، وَإِنٍ ادَّعَتْ مَعَ ذَلِكَ الدُّخُولَ ، فَالْقَولُ قَوْلُهَا بَعْدَ الخلْوَةِ . (١) في ( ي ، س) : قبلكم . (٢) ساقطة : من (ك) . (٣) ساقطة من (ك). (٤) ساقط من : (ي ، س) . (٥) في (ي ، س ) : خلا . ٢٨ - كتاب النكاح (٤) باب إرخاء الستور - ١٣٣ ٢٣٧١٤ - وَقَالَ اللَّيْثُ: إِذَا أَرْخِى عَلَيْها سِتَارَةٌ ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ . ٢٣٧١٥ - [ وَقَالَ النّخعيُّ: إِذَا اطَّلَعَ مِنْها عَلى مَا لاَ يَحِلُّ لِغَيْرِهِ وَجَبَ لَها الصَّدَّاقُ} (١) ، وَعَلَيْها العِدَّةُ . ٢٣٧١٦ - قَالَ أَبُو عُمرَ: حُجَّةُ هَؤُلاءِ كُلِّهم الآثارُ عَنِ الصَّحَابَةِ فِيمَنْ أَغْلَقَ بَابًا، أَوْ أَرْخِى سِتْرًا أَنَّهُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصِّدَاقُ . ٢٣٧١٧ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِذَا خَلَا بِها وَلَمْ يُجَامِعْها، [ ثُمَّ)(٢) طَلَّقَ، فَلَيْسَ لَها إِلا نصفُ الصَّدَاقِ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْها . ٢٣٧١٨ - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي ثَوْرٍ ، وَدَاوُدُ . ٢٣٧١ - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عُبَّاسٍ ٢٣٧٢٠ - ذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ، [ عَنِ](٣) ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَكِيعٌ ، عَنْ [حَسنٍ](٤) بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ فراسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ ، قَالَ : لَها نِصْفُ الصِّدَاقِ، وَإِنْ جَلَسَ بَيْنِ رِجْلَيْها . ٢٣٧٢١ - قَالَ: وَحَدَّثَنِي فضيلٌ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طاوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ. ٢٣٧٢٢ - وَهُوَ قَوْلُ شريحٍ، والشَّعْبِيّ، وَطَاووسٍ . (١) سقط في (ك). (٢) في ( ي ، س) : حتى . (٣) ساقطة من ( ي ، س). (٤) في (ي ، س): حسین . ١٣٤ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١٦- ٢٣٧٢٣ - رواه ابن جريج، ومعمر، عَنِ ابْنِ طَاووسٍ ، عَنْ أَبيهِ ، قَالَ : إِذَا لَمْ يُجَامِعْها، فَلَيْسَ لَها إلا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَإِنْ خَلاَ بِها . ٢٣٧٢٤ - وعن جعفر بنِ سُليمانَ [الضّبَعِيِ](١)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ أَنّهُ شَهدَ شَرِيحًا قَضَى فِي رَجُلِ دَخَلَ بِامْرَاتِهِ ، فَقَالَ: لَمْ أُصِبْ مِنْهَا ، وَصَدَقَتْهُ بِنِصفٍ الصَّدَاقِ، فَعَابَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: قَضَيْتُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . ٢٣٧٢٥ - قَالَ أَبُو عُمرَ: قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجلَّ: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوُهُنْ مِن قَبْلِ أَنْ تمسوهَنْ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]. ٢٣٧٢٦ - وَقَالَ تَعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها﴾ [الأحزاب: ٤٩] فَأَيْنَ المَذْهَبُ عَنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعالى؟ ٢٣٧٢٧ - وَلَمْ [ يَجْتَمِعُوا](٢) عَلَى أَنَّ مَرَادَ اللَّهِ - عزّ وجلَّ مِنْ خِطَابِهِ هَذَا غَيْرُ ظَاهِرٍ ، وَلا تَعْرِفُ العَرَبُ الخَلْوَةَ دُونَ وَطْءٍ مُسبّبًا، واللَّهُ أَعْلَمُ. (١) ساقطة من (ي، س). (٢) في (ك) : يجمعوا . (٥) باب المقام عند البكر [والأيّم](١)(*) ١٠٧٥ - مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْرُومِيِّ، عَنْ أَبِهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَّهِ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، وَأَصْبَحَتْ عِنْدَه ، قَالَ لَهَا: ((لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ. إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَسَبَعْتُ عِنْدَهُنَّ. وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّئْتُ عِنْدَكِ وَدُرْتُ)) فَقَالَتْ: ثَلِّثْ (٢) (١) كذا في ((الموطأ))، وفي النسخ الخطية: ((الثيب)). (*) المسألة - ٥٥١ - : الزوجة الجدیدة لها عند الجمهور سبع ليالٍ إذا کانت بکراً، وثلاث ليال إذا كانت ثيبًا ، وسوى الحنفية بين الجديدة والقديمة ، فلا تختص واحدة منهما بشيء. (٢) الموطأ: ٥٢٩، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في ((المسند)) ٢٦/٢، ومسلم في الرضاع: ٤١- (١٤٦٠) في طبعة عبد الباقي، باب (( قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف)) (١٤٦٠) (٤٢) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار) ٢٩/٣، والبيهقي في ((السنن)) ٣٠٠/٧، وفى ((معرفة السنن والآثار)) (١٠: ١٤٥٢٩) والدار قطنى ٢٨٤/٣. وأخرجه عبد الرزاق (١٠٦٤٥)، ومسلم (١٤٦٠) والبيهقى ٣٠٠/٧ - ٣٠١ من طريقين عن عبدالملك بن أبي بكر ، به وأخرجه الإمام أحمد ٣٠٧/٦ و ٣٠٧ - ٣٠٨، والشافعي ٢٦/٢ و٢٦ -٢٧، ومسلم (١٤٦٠) (٤٣)، وعبد الرزاق (١٠٦٤٤)، والنسائي في ((عشرة النساء)) (٤٠)، والطبراني ٢٣/ (٤٩٩) و(٥٨٥) و (٥٨٦) و (٥٨٧)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٩/٣، والبيهقي في «السنن)) ٣٠١/٧ من طرق عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، به . وأخرجه الإمام أحمد ٣٠٧/٦ و٣٠٧ - ٣٠٨، والشافعي ٢٦/٢، ٢٦ - ٢٧، ومسلم (١٤٦٠) (٤٣)، وعبد الرزاق (١٠٦٤٤)، والنسائي في ((عشرة النساء)) (٤٠)، والطبراني ٢٣/(٤٩٩)، (٥٨٥، (٥٨٦)، (٥٨٧)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٩/٣، والبيهقي في ((السنن)) ٣٠١/٧ من طرق عن أبي بكر بن عبد الرحمن به. - ١٣٥ ـ ١٣٦ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١٦ م " ٢٣٧٢٨ - قَالَ أَبُو عُمرَ: هَذَا الْحَدِيثُ ظَاهِرُهُ الانْقِطَاعُ، وَهُوَ مسند متصِل ، صَحِيحٌ، قَدْ سَمِعَهُ أَبُو بَكْرٍ مِنْ عَبْدِ الرَّحمِنِ، مِنْ أُمِّ سَلَّمَةَ. ٢٣٧٢٩ - وَقَدْ ذَكَرْنَا الطُّرُقَ بِذَلِكَ فِي ((التَّمْهِيدِ))(١)، وَأَحْسَنُها مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ أبْنُ حَبلٍ ، قَالَ: حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَيَحْيِى بْنُ سَعِيدٍ، وَرَوَحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ جريجٍ ، قَالَ : حدَّثْنا حبيبُ ابْنُ أَبِي ثَابِتٍ: أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أبِي عَمْرٍو ، والقَاسِمَ بْنَ محمّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ بَنِ الْحَارِثِ [ بنِ هشامٍ](٢) أَخَبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَابَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ [ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هشامٍ](٣) أَنَّ أَمَّ سَلَمَةً عـ زَوْجَ النَّبِيُّ عليه السلام - أَخْبَرَتْهُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ ذَكَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَ لَّهِ قَالَ لَها: ((إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكَ، وَإِنْ أُسَبِعْ لكَ: [سَبَّعْتُ](٤) لِنِسَائِي))(٥). = وأخرجه أحمد ٢٩٥/٦ و٣١٤، والطبراني ٢٣ / (٥٠٦)، والطحاوي ٢٩/٣ من طريق عمر ابن أبي سلمة ، عن أم سلمة . وأخرجه أحمد ٢٩٢/٦، والدارمي ١٤٤/٢، ومسلم (١٤٦٠) ٤١ في الرضاع : باب قدر ما تستحقه البکر والثیب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف ، وأبو داود في النكاح (٢١٢٢) باب في المقام عند البكر ، والنسائي ، وابن ماجه (١٩١٧) في النكاح : باب الإقامة على البكر والثيب ، والطحاوي ٢٩/٣، والطبرانيّ في ((الكبير)) ٢٣/(٥٩٢)، والبيهقي في ((السنن) ٣٠١/٧ من طريق يحيى بن سعيد القطان ، به . وأخرجه عبد الرزاق (١٠٦٤٦) ومن طريقه الطبراني ٢٣ / (٥٩١) عن الثوري، وابن أبي شيبة ٢٧٧/٤ عن یعلی بن عبيد ، كلاهما عن محمد ابن أبي بكر ، به . (١) (١٧: ٢٤٤٠٢٤٣). (٢) و(٣) في (ك) فقط. (٤) في (ي، س): (( أُسبع)) . (٥) هو في مصنف عبد الرزاق (٦: ٢٣٥ - ٢٣٦). ٢٨ - كتاب النكاح (٥) باب المقام عند البكر [والأيم] - ١٣٧ ٢٣٧٣٠ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: [أَمَّا قَوْلُهُ فِى هَذَا الحَدِيثِ : إِنْ سَبعتُ لكِ سَبعت النسائي ، فإِنَّهُ لا يَقُولُ بِهِ مَالِكٌ ، ولا أصْحَابُهُ ٢٣٧٣١ - وهذا مِمَّا تَر گُوهُ مِن روايةِ أهْلِ المَدِينَةِ لِحَدِيثٍ بصري. ١٠٧٦ - مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَِّيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِلْبِكْرِ ، سَبْعٌ، وَلِلِيْبِ ثَلاَثٌ(١) م.م ز ٢٣٧٣٢ - قَالَ مَالِكٌ: وَذلِكَ الأُمْرُ عِنْدِنَا. ٢٣٧٣٣ - قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُ الَّتِي تَزَوْجَ. فَإِنِّهَ يَقْسِم بينهما . بَعْدَ أَنْ تَمْضِي أَيَّامُ الَّتِي تَزَوَّجَ بِالسَّوَاءِ. وَلَا يَحْسِبُ عَلَى الَّتِي تَزَوْجَ، مَا أَقَامَ عِنْدَهَا. ٢٣٧٣٤ - قَالَ أَبُو عُمَرَ:](٢) مَنْ قَالَ بِحَدِيثِ هَذَا الْبَابِ يَقُولُ: إِنْ أَقَامَ [عِنْدَ](٣) البِكْرِ، أَو الثّيْبِ سَبْعًا أَقَامَ عِنْدَ سَائِرِ نِسَائِهِ سَبْعًا سَبْعًا، وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَها ثَلاَثًا أَقَامَ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ ثَلاَثًا ثَلاثًا، فَأَوّلُوا فِي قَوِلِهِ عَهُ: (( وَإِنْ شِئْتِ ثَلَقْتُ، وَدُرْتُ أَيْ دُرْتُ ثَلاَثًا (ثَلاَثًاِ(٤) . (١) الموطأ: ٥٣٠، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم (٥: ١٩٢)، والبخاري في النكاح (٥٢١٣)، باب ((إذا تزوج البكر على الثيب))، و(٥٢١٤) باب ((إذا تزوج الثيب على البكر))، فتح الباري (٩ : ٣١٣، ٣١٤)، ومسلم في النكاح ( ٣٥٦٢ - ٣٥٦٣) في طبعتنا ، باب (( قدر ما تستحق البكر والثيب))، وأبو داود فيه (٢١٢٤) باب في المقام عند البكر)) (٢: ٢٤٠)، والترمذي فيه (١١٣٩) باب ((ما جاء فى القسمة للبكر والثيب))، (٣: ٤٤٥)، والطحاوي في (شرح معانى الآثار)) (٣: ٢٧)، والبيهقي في السنن (٧: ٣٠٢)، وفي (معرفة السنن (١٠ : ١٤٥٣٧). (٢) ما بين الحاصرتين أثناء الفقرة (٢٣٧٣٠) حتى هنا سقط في (ي، س) ، ثابت في (ك). (٣) سقط في (ي ، س). (٤) في (ك) فقط . ١٣٨ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١٦ -.. ٢٣٧٣٥ - وَهُوَ قَولُ الكُوفِّينَ . ٢٣٧٣٦ - وَفِى هَذَا الْبَابِ عجبٌ ؛ لأَنَّهُ صَارَ فِيهِ أَهْلَ الكُوفَةِ ، إِلى مَا رَوَاهُ أَهْلُ المَدِينَةِ، وَصَارَ [ فِيمَا رَوَاهُ](١) أَهْلُ المَدِينَةِ إِلى مَا رَوَاهُ أَهْلُ البَصْرَةِ . ٢٣٧٣٧ - وَأَمَّا اخْتِلاَفُ الفُقَهَاءِ، وَذَكَرَ أَقْوَالَهُم فِي هَذَا الْبَابِ: ٢٣٧٣٨ - فَقَالَ مَالِكٌ، والشَّافِعِيُّ، وَأَصْحَابُهما، والطَّبريُّ: يُقِيمُ عِنْدَ البِكْرِ سَبْعًا، وَعِنْدَ الثّيْبِ ثَلاَثًا فَإِنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةً أُخْرِى غَيْرَ الَّذِي تَزَوَّجَ ، فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنُهُمَا بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ أَيَّامُ الَّتِي تَزَوِّجَ ، وَلَا يُقِيمَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا . ٢٣٧٣٩ - وَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ : مقَامُهُ عِنْدَ البِكْرِ سبعًا، وَعِنْدَ النَّيْبِ ثَلاَثًا إِذَا كَانَ لَهُ امْرَأَةٌ أُخْرِى وَاجِبٌ . ٢٣٧٤٠ - وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الحَكَمِ ، عَنْ مَالِكٍ: ذَلِكَ مُسْتَحَبَّ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ . ٢٣٧٤١ - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: مَضَتِ السَّنَةُ أَنْ يَجْلِسَ فِي بَيْتِ [ البِكْرِ(٢)] سَبْعًا، وَعِنْدَ الثَّيْبِ ثَلاَثًا . ٢٣٧٤٢ - وإن تَزَوَّجَ بِكْرًا ، وَلَهُ امْرَأَةً أُخْرِى ، فَإِنَّ لِلْبِكْرِ ثَلاَثًا، ثُمْ يَقْسِمَ، وَإِنْ تَزَوَّجَ الثّيْبَ وَلَهُ امْرَأَةٌ كَانَ لَها لَيْلَتَانِ . ٢٣٧٤٣ - وَقَالَ [ سُفْيَانَ(٣) ] الثَّوْرِيُّ: إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ عَلى الشَّيْبِ أَقَامَ عِنْدَهَا (١) في (ي، س): (فيه )) . (٢) و(٣) سقط في (ي، س) ، ثابت في (ك). ٢٨ - كتاب النكاح (٥) باب المقام عند البكر [والأيم] - ١٣٩ لَّيْلَتَيْنِ ، ثُمّ قَسم بينهما . ٢٣٧٤٤ - قَالَ: وَقَدْ سَمِعْنَا حَدِيثًا آخر. ٢٣٧٤٥ - قَالَ: يُقِيمُ مَعَ البِكْرِ سَبْعًا، وَمَعَ الثَّيْبِ ثَلاثًا. ٢٣٧٤٦ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، [ وَأَصْحَابُهُ](١): القَسْمُ بَينَهُما سَوَاءُ البِكْر، والثيب ، وَلَا يَقِيمُ عِنْدَ [الوَاحِدَةِ](٢) إلا كَمَا يُقِيمُ عِنْدَ الأُخرى ٢٣٧٤٧ - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لِأَنَّ الْحُرْمَةَ لَهُمَا سَوَاءٌ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولَ اللَّهِ عَّهُ يُؤْثِرُ وَاحِدَةً عَنِ الْأُخْرِى ٢٣٧٤٨ - وَاحتجَ بِحَدِيثِ هَذَا الْبَابِ : إِنْ سبعتُ لَّكِ سَبَعتُ لِنِسَائِي، وَإِنِ شِئْتِ ثَلَثْتُ ، وَدُرْتُ ، يَعْنِي بِمِثْلِ ذَلِكَ ٢٣٧٤٩ - واحتجوا أيضًا بِقَوله عَّة: ((مَن كَانَتْ لَهُ زَوجتَانِ، ومال إلى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَشِقُّهُ مَائِلٌ ٢٣٧٥٠ - قَالَ أَبُو عُمرَ: عَنِ التَّابِعِينَ فِي هَذَاَ البَّابِ مِنَ الاختلافِ ، كالذي بين أَئِمَّةِ الفَتْوى [ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ](٣)، وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ، والشَافِعِيّ، فَهُوَ الّذِي وَرَدَتْ بِهِ الآثَارُ الْمَرْفُوعَةُ، وَهُوَ الصَّوَابُ - [إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ](٤). ٢٣٧٥١ - فَمنها مَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَاسِمِ، قَالَ: حَدَثَنِى (١) سقط فى (ي، س)، ثابت فى (ك). (٢) في (ي، س): ((واحدة)) (٣) في (ي، س): ((في ذلك )) . (٤) سقط في (ي ، س) ١٤٠ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١٦ أَبُو قلاَبَةَ الرّقَاشِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ : حَدِّثَنِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُوبَ ، وَخَالِدِ الحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَّبَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّالَِّيَّ ◌َّهِ قَالَ ((إِذَا تَزَوَّجَ الِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيْبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا)(١). ٠ ٢٣٧٥٢ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَرْفَعْ حَدِيثَ خَالِدٍ [ الحذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَّبَةَ، عَنْ أَنَسٍ فِي](٢) هَذَا غَيْرُ أَبِي عَاصِمٍ فِيمَا زَعَمُوا، وَأَخْطَاً فِيهِ . (١) أخرجه الدرامي ١٤٤/٢، وابن ماجه في النكاح (١٩١٦) باب الإقامة على البكر والثيب ، والدارقطني ٢٨٣/٣، وأبو نُعَيْم في ((حلية الأولياء)) ٢٨٨/٢ و١٣/٣ من طرق عن محمد بن إسحاق ، عن أيوب ، بهذا الإسناد . وأخرجه البيهقي في السنن ٣٠٢/٧ ، من طريق أبي قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشيّ ، عن أبي عاصم، عن سفيان، عن أيوب وخالد، عن أبي قلابة، عن أنس قال: قال رسولُ اللّه عليه: ((إذا تزوَّجَ البِكر على الثيب ، أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيبَ على البكر ، أقام عندها ثلاثًا)). وأخرجه عبد الرزاق (١٠٦٤٢) عن معمر، والطحاوي في «شرح معاني الآثار)» ٢٧/٣ من طريق سفيان، والبيهقي ٣٠٢/٧ من طريق حماد بن سلمة ، ثلاثتهم عن أيوب ، بهذ الإسناد ، إلا أنهم أوقفوه على أنس . وأخرجه البخاري في النكاح (٥٢١٣) باب إذا تزوج البكر على الثيب، ومسلم في الرضاع ٤٤- (١٤٦١) في طبعة عبد الباقي باب قدر ما تستحقه البكر والسيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، وأبو داود فى النكاح (٢١٢٤) باب في المقام عند البكر، والترمذي في النكاح (١١٣٩) باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب ، من طرق عن خالد الحذّاء ، عن أبي قلابة ، عن أنس بن مالك قال : إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا ، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثَلاثًا. قال خالد: ولو قلت إنه رفعه لصدقت ، ولكنه قال : السنة كذلك. وأخرج عبد الرزاق (١٠٦٤٣)، والبخاري (٣٢١٤) باب: إذا تزوج الثيب على البكر ، ومسلم ٤٥ - (١٤٦١)، والبيهقي ٣٠١/٧، ٣٠٢، من طرق عن سفيان ، عن أيوب وخالد ، عن أبي قلابة ، عن أنس . (٢) ما بين الحاصرتين سقط في (ي، س)، ثابت في (ك) .