Indexed OCR Text
Pages 361-380
٢٥٠ - كتاب الصيد (٧) باب ما جاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة - ٣٦١ - الَعْنِى بَيَاناً عِنْدَ قَولِهِ عَّهُ: (( لا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةً أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِهِ)) . فِي بَابِ الغَنَمِ ، مِنَ الْجَامِعِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعالى. * . - - ٣٦٣ - ٢٦ - كتاب العقيقة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد ، وآله وسلم (١) باب ما جاء فى العقيقة (*) ١٠٣٩ - مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ لَّهِ عَنِ الْعَقِيقَةِ؟ فَقَالَ ((لا أُحِبُّ الْعُقُوقَ)) وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ الاسْمَ. وَقَالَ ((مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبِّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ (*) المسألة - ٥٢٨ - قال الحنفية: تباح العقيقة ولا تستحب ؛ لأن تشريع الأضحية نسخ كل دم كان قبلها من العقيقة، والرجبية ، والعتيرة ، فمن شاء فعل، ومن شاء لم يفعل . والنسخ ثبت بقول عائشة: (( نسخت الأضحية كل ذبح كان قبلها)) . والعقيقة : الذبيحة التي تذبح عن المولود ، يوم أسبوعه ، والأصل في معناها اللغوي : أنها الذي على المولود ، ثم أُسمت العرب الذبيحة عند حلق شعر المولود عقيقة ، على عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه ، أو ما يجاوره ، والرجبية : شاة كان العرب في الجاهلية يذبحونها في رجب ، فيأكل منها أهل البيت ، ويطبخون ، ويطعمون . والعتيرة: أول ولد للناقة أو الشاة ، يذبح، ويأكله صاحبه ، ويطعم منه . وقيل: إنها الشاة التي تذبح في رجب ، وفاء لنذر ، أو إذا انتجت الشاة عشراً، فتذبح واحدة منها . والصحيح أن العتيرة هي والرجبية ، سواء بنذر أو بغير نذر ، وهي سنة جاهلية . ٠ وقال جمهور الفقهاء ( غير الحنفية ): لا تسن العتيرة، أو الرجبية ، وتسن للأب من ماله العقيقة عن المولود، ولا تجب ؛ لأن النبي عليه، في حديث ابن عباس: ((عَقَّ عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشاً كبشاً))، وقال: ((مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى )) ((كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ، ويُسمى فيه ، ويحلق رأسه)) وقال الشافعية : تسن لمن تلزمه نفقته . وانظر في هذه المسألة : بدائع الصنائع (٦٩:٥)، الشرح الكبير للدردير (١٢٦/٢)، القوانين الفقهية: ص ١٩١، مغني المحتاج (٢٩٣/٤) وما بعدها، المهذب (٢٤١/١) وما بعدها ، المغني (٦٤٥/٨) وما بعدها، ٦٥٠، كشاف القناع (٢٠/٣) وما بعدها، بداية المجتهد (٤٤٨/١) وما بعدها ، الفقه الإسلامي وأدلته (٦٣٦:٣) . ٣٦٦ - الاستذكار الجَامع لِمَذَاهِبٍ نُقَهاءِ الأمْصارِ / ج ١٥ فَلْيَفْعَلْ)) . (١) ٢٢٣٤٣ - رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ابْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضَمْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَو عَنْ عَمِّهُ عَلَى الشَّكِّ . ٢٢٣٤٤ - والقَولُ فِي ذَلِكَ قَولُ مَالِكٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ٢٢٣٤٥ - وَلَا أَعْلَمُهُ يَرْوِي هَذَا الَحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ◌َهَ إِلا مِنْ هَذَا الوَجْهِ، وَمِنْ حَدِيثٍ عَمْرِو بْنِ شعيبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جدِّهِ . (٢) ٢٢٣٤٦ - واختلِفَ فِيهِ عَلى عَمْرِو بْنِ شعيبٍ . ٢٢٣٤٧ - وَمِنْ أَحْسَنِ أَسَانِيدٍ حَدِيثِهِ مَا [ رَوَاهُ ] (٣) عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبُرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَوَ بْنَ شعيبٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جدِّهِ ، قالَ سُئِلَ النّبِيِّ عَّهُ عَنِ العَقِيقَةِ؟ فَقَالَ: ((لا أُحِبُّ الْعُقُوقَ))، وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الاسْمَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! يَنْسِكُ أَحَدْنَا [ِعَنْ وَلَدٍ] (٤) لَّهُ؟ فَقَالَ: ((مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَيَفْعَلْ عَنِ الغُلامِ شَاتَانٍ مُكَافِتَانٍ، وَعَنِ الْجَارِيَّةِ شَاءٌ ». (٥) (١) الموطأ: ٥٠٠، والموطأ برواية محمد بن الحسن: ٢٢٥، رقم (٦٥٩) ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (١٩١٤٤:١٤)، وسيأتي في الحاشية التالية تخريجه من طریق : عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده . (٢) أخرجه أبو داود في الأضاحي (٢٨٤٢)، باب (في العقيقة)) (٣: ١٠٧)، والنسائي في العقيقة (٧: ١٦٢)، والبيهقي في السنن (٩: ٣٠٠)، والإمام أحمد في ((مسنده)) (١٨٢:٢ - ١٨٣، ١٩٤). (٣) في (ي، س): ((ما ذكره)). (٤) في (ي، س): (عمن يولد له )) . (٥) مصنف عبد الرزاق (٣٣٠:٤)، الحديث (٧٩٦١). ٢٦ - كتاب العقيقة (١) باب ما جاء في العقيقة - ٣٦٧ ٢٢٣٤٨ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النّبِيِّ ◌َيْ فِي العَقِيقَةِ أَحَادِيث مِنْها : حَدِيثُ سَمْرَةَ (١)، وَحَدِيثُ سُلِيمَانَ بْنٍ عَامٍِ (٢)، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُمَا بِالأَسَانِيدِ فِي ((التَّمْهِيدِ)) . (٣) ٢٢٣٤٩ - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ كَرَاهَةُ مَا يقبحُ مِنَ الأسْمَاءِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَُّ يُحِبُّ الاسْمَ الحَسَنَ؛ [لأنُّ كَانَ يُعْجِبُهُ] (٤) الفَأْلُ الْحَسَنُ، وَيَأْتِي هَذَا المَعْنِى فِي الجامعِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. ٢٢٣٥٠ - وَكَانَ الوَاجِبُ بِظَاهِرٍ هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يُقَالَ لِلذَّبِيحَةِ عَنِ الْمَّوْلُودِ فِي (١) حديث سمرة أخرجه أبو داود في الأضاحي، ح (٢٨٣٧، ٢٨٣٨)، باب ((في العقيقة)). (١٠٦:٣)، والترمذي في الأضاحي (٤: ١٠٦) بدون رقم من حديث قتادة ، وقبله من حديث إسماعيل بن مسلم برقم (١٥٢٢) كلاهما عن الحسن عن سمرة به . وقال : حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم . وأخرجه النسائي في العقيقة (في آخره)، باب (متى يعق)) ؟ (١٦٦:٧ )، وابن ماجه في الذبائح، ح (٣١٦٥)، باب العقيقة (٢: ١٥٦)، والإمام أحمد (١٢:٥)، والحاكم في المستدرك (٢٣٧:٤). (٢) أخرجه البخاري في العقيقة (٥٤٧٢) باب (( إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة))، فتح الباري (٩: ٥٩٠)، وأبو داود في الضحايا، ح (٢٨٣٩)، باب ((في العقيقة)) (١٠٦:٣)، والترمذي في الأضاحي ، ح (١٥١٥) وبعده بدون رقم ، باب ( الآذان في أذن المولود)) (٩٨:٤)، وقال: حسن صحيح. وأخرجه النسائي في العقيقة ( في المجتبى )، باب ((العقيقة عن الغلام)). (وفي الكبرى ) على ما في تحفة الأشراف (٢٤:٤). وأخرجه ابن ماجه في أول كتاب الذبائح، ح (٣١٦٤)، باب ((العقيقة)) (٢: ١٠٥٦). (٣) ( ٤ : ٣٠٦). (٤) في (ي، س): ((ويعجبه)). ٣٦٨ - الاستذكار الجامع لِمَذَاهِبِ نُقَهاء الأمصارِ / چ ١٥ سَابِعِهِ نسيكَةً ، وَلا يُقَالُ عقِيقَةٌ ، إلا أنّي لا أَعْلَمُ خِلافاً بَيْنَ العُلَمَاءِ فِي تَسْمِيَّةٍ ذَلِكَ عقِيقاً ، فَدَلَّ على أَنَّ ذِلِّكَ مَنْسُوخٌ ، وَاسْتِحْبَابٌ ، وَاخْتِيَارٌ . ٢٢٣٥١ - فَأَمَّا النَّسْخُ، فَإِنَّ فِي حَدِيثٍ سَمرةَ بْنٍ جندبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َِّ، قَالَ: الغُلامُ مُرْتَهَنُ بِعَقِيقَةٍ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُسَمِّى . (١) ٢٢٣٥٢ - وَفِي حَدِيثٍ سلمان بْنٍ عَامِ الضَّبِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َهِ قَالَ: ((مَعَ الغُلامِ عقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَماً، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى)). (٢) ٢٢٣٥٣ - فَفِي هَذَيْنِ الحَدِيثَيْنِ لَفْظُ العَقِيقَةِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى الإِبَاحَةِ ، لا عَلى الكَرَاهَةِ فِي الاسْمِ . ٢٢٣٥٤ - وَعَلَى هَذَا كَتَبَ الفُقَهَاءُ فِي كُلِّ الأَمْصَارِ، لَيْسَ فِيها إلا العَقِيقَةُ ، لا النّسيكَةُ ، عَلَى أَنَّ حَدِيثَ مَالِكٍ هَذَا لَيْسَ فِيهِ النَّصْرِيحُ بِالكَرَاهَةِ . ٢٢٣٥٥ - وَكَذَلِكَ حديثُ عَمْرو بْنٍ شعيبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جدِّهِ، عَنِ النّبيّ ٢٢٣٥٦ - وَإِنَّما فِيهما، فَكَأَنَّهُ كَرِهَ الاسْمَ، وَقَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسِكَ عَنْ وَلَدِهِ. ٢٢٣٥٧ - وَأَمَّا العقِيقَةُ فِي اللُّغَةِ، فَذَكَرَ أَبُو عُبيدٍ عَنِ الأصْمَعِيِّ وَغَيْرِهِ أَنْ أَصْلَها الشَّعْرُ الَّذِي يَكُونُ عَلَى رَأْسِ الصَّبِيِّ . ٢٢٣٥٨ - قَالَ: وَإِنَّمَا سُمِيتِ الشََّةُ الَّتِي تُذْبَحُ عَنْهُ: عَقِيقَةٌ؛ لأنَّهُ يُحْلَقُ رَأْسُ (١) و (٢) تقدم تخريجهما في (٢٢٣٤٨). ٢٦ - كتاب العقيقة (١) باب ما جاء فى العقيقة - ٣٦٩ الصَّبِيُّ عِنْدَ الذّبْحِ، وَلِهَذَا قِيلَ: أَمِيطُوا عَنْهُ الأذى ، يَعْنِي بِذَلِكَ الأَذَى: الشعرَ. ٢٢٣٥٩ - وَذَكَرَ شَوَاهِدَ مِنَ الشِّعْرِ على هَذَا، قَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي ((التَّمْهِيدِ)). (١) ٢٢٣٦٠ - وَأَنْكَرَ أَحْمَدُ بْنُ حنبلٍ تَفْسِيرَ أَبِي عُبيدٍ هَذَا ، وَمَا ذَكَرَهُ فِي ذَلِكَ عَنِ الأصْمَعِيِّ وَغَيْرِهِ، وَقَالَ: إِنَّمَا العَقِقَةُ الذّبْحُ نَفْسُهُ، وَهُوَ قَطْعُ الأَوْدَاجِ، والحلْقُومِ . قَالَ: وَمِنْهُ قِيلَ لِلْقَاطِعِ رَحِهُ فِى أَبِهِ، وَأُمِِّ : عَاقٌ . وَأَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ ١٠٤٠ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، [عَنْ أَبِيهِ] (٢)؛ أَنَّهُ قَالَ: وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ عَه شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ ، فَتَصَدِّقَتْ بِزَنَةٍ ذَلِكَ فِضَّةٌ . (٣) ١٠٤١ - مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنٍ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ عَلَيِّ ابْنِ الْحُسَيْنِ؛ أَنَّهُ قَالَ: وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ مَّهِ شَعَرْ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، فَتَصَدِّقَتْ بِنَتِهِ فِضَّةٌ . (٤) (١) (٤ : ٣٠٨ - ٣٠٩). (٢) سقط في النسخ الخطية، ثابت في ((الموطأ)). (٣) الموطأ: ٥٠١، والموطأ برواية محمد بن الحسن: ٢٢٦، حديث (٦٦١)، ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار » (١٩١٤٢:١٤). (٤) الموطأ: ٥٠١، والموطأ برواية محمد بن الحسن: ٢٢٦، حديث (٦٦٢). ٣٧٠ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١٥ ٢٢٣٦١ - وَهَذَا الَحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ عَنْ رَبِيعَةَ، [عَنْ أَنَسٍ، وَهُوَ خَطَّأْ ، وَالصَّوَبُ عَنْ رَبِيعَةَ مَا فِي ((الْمُوَطَّأَ)). ٢٢٣٦٢ - رَوَهُ يَحمى بْنُ بكيرٍ، قَالَ: حَدَثَنِي لهيعةُ بْنُ عمارةَ بْنِ غِزيَّةٍ ، عَنْ ربيعةً](١) أبْنٍ أَبِي عَبْدِ الرحمنِ، عَنْ أَنَسِ بْنٍ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَهُ أَمَرَ بِرَأْسِ الحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ يَومَ سَابِعِهما، فَحُلِقَ، وتَصَدَّقَ بِوزْنِهِ فِضَّةٌ . ٢٢٣٦٣ - وَذَكَرَ عَبْدُ الرزّاقِ، عَنِ ابْنِ جريج، قالَ سَمِعْتُ محمَّدَ بْنَ عَلَيِّ، يَقُولُ: كَانَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ النّبِيِّ ◌َ﴿ٌ لا يُولَدُ لَها وَلَدٌ إِلا أَمَرَتْ بِرَأْسِهِ، فَحُلِقَ، وَتَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ شَعرِهِ وَرِقًا . (٢) ٢٢٣٦٤ - وَرَوَى ابْنُ عُبْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جعفرٍ - مُحَمَّدِ بْنِ عليٌّ - مثلَهُ . ٢٢٣٦٥ - وَهَذَا كَانَ مِنْ فَاطِمَةَ - رضي اللَّه عنها - مَعَ العَقِيقَةِ عَنِ ابْنَيْهَا حَسَنٍ، وَحُسَيْنٍ؛ لأنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَه عَقَّ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِكَبْشٍ كَبْشٍ، وَسَنَذْكُرُ الَحَدِيثَ فِي الْبَابِ بَعْدَ هَذَا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ. ٢٢٣٦٦ - وَأَهْلُ العِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ مَا جَاءَ عَنْ فَاطِمَةَ فِي ذَلِكَ مَعَ العَقِيقَةِ ، أَو دُونِها ، وَيَرَوْنَ ذَلِكَ عَلَى مَنْ لَمْ يَعقّ؛ لِقِلَّهِ ذَاتٍ يَدِهِ ، أَوَكَدَ عَلى حَسبِ اخْتِلافِهِمْ فِي وَجُوبِ العَقِيقَةِ . (١) ما بين الحاصرتين سقط في (ي، س)، ثابت في (ك). (٢) مصنف عبد الرزاق (٣٣٣:٤)، الأثر (٧٩٧٣). ٠ ٢٦ - كتاب العقيقة (١) باب ما جاء في العقيقة - ٣٧١ ٢٢٣٦٧ - وَقَالَ عَطَاءٌ: يَبْدَأُ بِالحَلْقِ قَبْلَ الذّبْحِ. ٢٢٣٦٨ - وَأُمَّا اخْتِلافُ العُلَمَاءِ فِي وُجُوبِ العَقِيقَةِ: ٢٢٣٦٩ - فَمَذْهَبُ أَهْلِ الظَّاهِرِ أَنَّ العَقِيقَةَ وَاَجِبَةٌ فَرْضًا، [ مِنْهُم: دَاوُدُ، وغيرُهُ ] (١) . ٢٢٣٧٠ - قَالُوا: لأنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَّهِ أَمَرَ بِها، وَعَملَها، وَقَالَ: [الغُلامُ مُرْتُهنٌ بِعَقِيقَةٍ ] (٢)، وَمَعَ الغُلامِ عَقِيقَتُهُ . ٢٢٣٧١ - وَقَالَ: عَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً، وَعَنِ الغُلامِ شَاتَانِ، وَنَحو هَذا مِنَ الأحَادِيثِ . ٢٢٣٧٢ - وَكَانَ أَبُو برزةَ الأَسْلميُّ يُوجِبُها، وَسَبْهَها بالصّلاةِ. ٢٢٣٧٣ - وَقَالَ: النَّاسُ يُعْرَضُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى العَقِيقَةِ، كَمَا يُعْرَضُونَ عَلى الصَّلَوَاتِ [ الْخَمْسِ] (٣). ٢٢٣٧٤ - وَكَانَ الَحَسَنُ البصريُّ يَذْهَبُ إِلى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَنِ الغُلامِ يَومَ سَابِعِهِ(٤). ٢٢٣٧٥ - قَالَ: وَإِنْ لَمْ يُعقّ عَنْهُ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ إِذَا مَلَكَ، وَعَقْلَ (٥). ٢٢٣٧٦ - وَحُجْتَهُ مَارَوَاهُ عَنْ سَمْرَةَ . (٦) ت (١) سقط في ( ي، س). (٢) و (٣) سقط في (ك) . (٤) المغني (٦٤٤:٨)، ونيل الأوطار (٢٢٤:٥)، وحلية العلماء (٣٣٢:٣)، والمجموع (٣٦٣:٨). (٥) المحلى (٥٢٨:٧)، والمغنى (٦٤٦:٨)، وشرح السنة (٢٦٤:١١). (٦) تقدم في (٢٢٣٥١). ٣٧٢ - الاستذكار الجامع لمذاهب نُقَهاء الأمصارِ / چ ١٥ ٢٢٣٧٧ - حَدَّثَنِي عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أُصبغِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَفَّانُ ، قَالَ : حَدِّثَنِي أَبَانُ ، قَالَ : حَدِّثَنِي فَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمْرةَ، أَنَّ النَّبِيِّ ◌َهِ قالَ: «كُلُّ غُلامِ مَرَتَهنّ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَومَ سَابِعِهِ، وَيُمَاطُ عَنْهُ الأَذَى، وَيُسَمِى)) . (١) ٢٢٣٧٨ - قَالَ قَاسِمٌ: وَأَمْلِى عَلَيّ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ أَسدٍ ، قَالَ : حَدِّثِي سَلَامٌ ابْنُ أَبِي مطِعٍ، قَالَ: حَدِّثْتِي قِتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمْرةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَه: ((الغُلامُ مُرْهِنَّ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمِّى)). ٢٢٣٧٩ - قَال أَبُو عُمَرَ: الحَلْقُ معنى أَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى . ٢٢٣٨٠ - وَذَهَبَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ إِلى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَنِ المَوْلُودِ فِي سَابِهِ، وَغَيْرُ وَجِبَةٍ بَعْدَ سَابِعِهِ . ٢٢٣٨١ - وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْبَابِ بَعْدَ هَذَا مِنَ ((الْمُوَطَّإِ)): ٢٢٣٨٢ - وَلَيْسَتِ الْعَقِيقَةُ بِوَاجِبَةٍ. وَلَكِنْهَا يُسْتَحَبُّ الْعَمَلُ بِهَا [وَهِيَ مِنَ الأَمْرٍ ] (٢) الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ النَّاسُ عِنْدَنَا . ٢٢٣٨٣ - قَالَ: وَفِي غَيْرِ ((الْموَطَّإِ)): لا يُعَقَّ عَنِ المَوْلُودِ إِلا يَومَ سَابِعِهِ ضحوَةً ، فَإِنْ جَاوَزَ السَّابِعَ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ، وَلَا يُعَقُّ عَنْ كَبِيرٍ. (١) انظر الحاشية السابقة . (٢) في (ك): ((وهذا الأمر)). ٢٦ - كتاب العقيقة (١) باب ما جاء فى العقيقة - ٣٧٣ ٢٢٣٨٤ - وَقَالَ الشَّانِيُّ (١)، وَأَحْمَدُ، وإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوٍ، والطَّبريّ: العَقِيقَةُ سُنَّةٌ يَجِبُ العَمَلُ بِها ، وَلَا يَنْبَغِي تَرْكُها لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْها. ٢٢٣٨٥ - وَقَالَ أَبُو الزنادِ: العَقِيقَةُ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ كَانُوا يَكْرَهُونَ [ تَرْكَها] (٢) . ٢٢٣٨٦ - وَقَالَ الثَّورِيُّ: لَيْسَتِ العَقِيقَةُ بِوَاجِبَةٍ وَإِنْ صُنِعَتْ، فَحَسَنَّ . ٢٢٣٨٧ - وَقَالَ مُحمدُ بْنُ الْحَسَنِ: هِيَ تَطَوَّعٌ، كَانَ الْمُسْلِمُونَ [يَصْنَعُونَها](٣)، فَتَسَخَها [عِيدُ] (٤) الأُضْحِى، فَمَنْ شَاءَ فَعَلَ (٥)، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ . ٢٢٣٨٨ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَيْسَ ذَبْحُ الأَضْحِى بِنَاسِخِ لِلْعَقِيقَةِ عِنْدَ جُمْهُور العُلَماءِ، وَلَا [جَاءَ] (٦) فِي الآثَارِ المَرْفُوعَةِ، وَلَا عَنِ السَّلَفِ مَا يَدُلُّ عَلى مَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، وَلَا أَصْلَ [لِقَوْلِهِم] (٧) فِي ذَلِكَ. ٢٢٣٨٩ - وَتَحْصِيلُ مَذْهَبٍ أَبِي حَنِفَةَ، وَأَصْحَابِهِ أَنَّ العَقِقَةَ تَطَوِّعٌ، فَمَنْ شَاءَ فَعَلَها ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَها . ٢٢٣٩٠ - وَفِي قَولِ رَسُولِ اللَّهِ عَّهُ فِي حَدِيثِ هَذَا الْبَابِ: مَنْ وُلِّدَ لُهُ وَلَدٌ ، (١) في ((الأم)) (٢١٧:٧) باب في (( العقيقة)). (٢) في (ي، س): ((تركه)). (٣) في (ي، س): ((يفعلونها)). (٤) في (ي، س): ((ذبح)). (٥) في (ك): ((فعلها)). (٦) سقط في (ي، ص). (٧) في (ي، س): ((لقوله)). ٣٧٤ - الاستذكار الجامع لمذاهب نُقهاء الأمصارِ / چ ١٥ فَأَحَبُّ أَنْ يَنْسِكَ عَنْهُ فَلْيَفْعَلْ دَلِيلٌ عَلى [ أَنَّ العَقِيقَة] (١) لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ؛ لأنَّ الوَاجِبَ لا يُقَالُ فِيهِ: مَنْ أَحَبّ أَنْ يَفْعَلَهُ فَعَلَهُ ، بَلْ هَذَا لَفْظُ التَّخْبِرِ، وَالإِبَاحَةِ. ٢٢٣٩١ - وَقَالَ مَالِكٌ: يُعْقُّ عَنِ الَّحِيمِ، وَيَعْقُّ العَبْدُ المأذُونُ لَّهُ فِ التِّجَارَةِ عَنْ مردراك وَلَدِهِ ، إِلا أَنْ يَمْتَعَهُ سَيِّدُهُ . ٢٢٣٩٢ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لا يعقُّ العَبْدُ المَأْذُونُ لَهُ فِي النِّجارَةِ [ عَنْ وَلَدِهِ] (٢)، وَلَا يُعْقُّ عَنِ الْيَتِيمِ، كَما لا يُضَحِّى عَنْهُ. ٢٢٣٩٣ - وَقَالَ مَالِكٌ: وَلَا يُعَدُّ اليَومُ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ المَوْلُودُ، إِلا أَنْ يُولَدَ قَبْلَ الفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ ذَلِكَ الْيَومِ . ٥ ٢٢٣٩٤ - وَقَالَ عَطَاءُ ابْنُ أَبِي رَباحٍ: إِنْ أَخْطَأُهُمْ أَمْرُ العَقِيقَةِ يَومَ السَّابِعِ ، [ أَحْبَيْتُ أَنْ يُؤَخِرُوهُ إِلى يَومِ السَّيِعِ الثَّانِي. ٢٢٣٩٥ - وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ لَمْ يعقّ عَنْهُ يَومَ السَّابِعِ] (٣) ، فَفِي أَرْبَعَ عَشْرةَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ، فَقِي إِحْدِى وَعِشْرِينَ. ٢٢٣٩٦ - وَبِهَ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهويه . ٢٢٣٩٧ - وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ وَهْبٍ [ صَاحِبِ مَالِكٍ. ٢٢٣٩٨ - وَرَوَى ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ لَمْ يعقّ عَنْهُ فِي السيّومِ (١) في (ي، س): ((أنها)). (٢) سقط في (ي ، س). (٣) سقط في (ك) . ٢٦ - كتاب العقيقة (١) باب ما جاء فى العقيقة - ٣٧٥ السَّابِعِ عقَّ عَنْهُ فِي السَّابِعِ الثَّانِي . ٢٢٣٩٩ - قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ] (١): وَلَا بَأْسَ أَنْ يعقَّ عَنْهُ فِي السَّبِعِ الثَّالِثِ. ٢٢٤٠٠ - وَقَالَ اللّيْثُ: يعقُّ عِنَ المَوْلُودِ فِي أَيَّامٍ سَابِعِهِ كُلِّها فِي أَيُّهَا شَاءَ منها ، فَإِنْ لَمْ تَتَهِيَّأْ لَهُمُ العَقِيقَةُ فِي سَابِعِهِ، فَلا بَأْسَ أَنْ يعقِّ عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ أَنْ ٥ ,٠٠ يعقَّ عَنْهُ بَعْدَ سَبْعَةٍ أَيَّامٍ . ٢٢٤٠١ - وَقَالَ أَحْمَدُ: يذَبَحُ يَومَ السَّابِعِ . ٢٢٤٠٢ - وَقَالَ مَالِكٌ: إِنْ مَاتَ قَبْلَ يَومِ السَّبِعِ لَمْ يعقّ عَنْهُ. ٢٢٤٠٣ - وَرُوِي عَنِ الحَسَنِ مثلُ ذَلِكَ (٢). ٢٢٤٠٤ - وَقَالَ اللَّيْثُ فِي الَرَأَةِ تَلِدُ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ أَنْهُ يعقَّ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُما . ٢٢٤٠٥ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لا أَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلافً، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. * * ٠٠ (١) ما بين الحاصرتين سقط في (ي، س). (٢) مصنف عبد الرزاق (٣٣٥:٤)، والمجموع (٣٦٤:٨). 1 : : (٢) باب العمل في العقيقة (*) ١٠٤٢ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةٌ، إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا. وَكَانَ يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ. عَنِ [ الذَّكُورِ وَالإِنَاثِ ] (١) . ٢٢٤٠٦ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: [عَمَلَ قَومٌ خَبْرَ ابْنٍ عُمَرَ هَذَا عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُجِزُ أَنْ يعقِّ عَنِ الكَبِيرِ، والصَّغِيرِ. ٢٢٤٠٧ - وَلَيْسَ فِي الحَدِيثِ عَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ؛ لأنَّهُ يحْتْمِلُ أَنْ يَكُونَ السَّائِلِ لَهُ مِنْ أَهْلِهِ ، سَلَهُ العَقِيقَةَ عَنْ وَلَدِهِ ، وَعَنْ نَفْسِهِ . ٢٢٤٠٨ - وَرَوَى هَذَا الَحَدِيثَ عُبِيدُ اللَّهِ، وَأُوب، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنٍ عُمَرَ ، . أَنَّهُ كَانَ لا يسألُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ . ٢٢٤٠٩ - قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: عَنِ الغُلامِ شَاةً، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ . ٢٢٤١٠٠ - قَالَ أَبُوْ عُمَرَ] (٢): أَجَازَ بَعْضُ مَنْ شَدِّ أَنْ يعقِّ الكَبِيرُ عَنْ نَفْسِهِ، بالَحَدِيثِ الذِي يَرْوِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرِّر [عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: عَقِّ النّبيُّ ◌َه عَنْ نَفْسِهِ] (٣) بَعْدَمَا بُعِثَ بالنّبُوَّةِ . ٠٠٠ (١) في (٥): ((الذكر والأنثى))، والأثر في الموطأ: ٥٠١ . (٢) ما بين الحاصرتين سقط في (ي، س)، ثابت في (ك). (٣) ما بين الحاصرتين سقط في (ك). . ٠ ٠٫٠٠ ٢٦ - كتاب العقيقة (٢) باب العمل فى العقيقة - ٣٧٧ ٢٢٤١١ - وعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ لَيْسِ حَدِيثُهُ بِحُجَّةٍ (١). ٢٢٤١٢ - [ وَقَدْ قِيلَ عَنْ قَادةَ أَنَّهُ كَانَ يفْتِي بِهِ . ٢٢٤١٣ - وَرَوَى عَنْهُ معمرٌ ، قَالَ: مَنْ لَمْ يعقّ عَنْهُ أَجْزَأَتْهُ ضَحِيْتُهُ . ٢٢٤١٤ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي قَولِ رَسُولِ اللَّهِ لَّهُ: ((مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ ، فَأَحَبّ أَنْ يَنْسِكَ عَنْهُ)) ، وَقَولُهُ عَيُ (( مَعَ الغُلامِ عَقِيقَةٌ، والغُلامُ مُرْتَهِنّ بِعَقِيقَتِهِ)). وَرُوِيَ : الْمَوْلُودُ مُرْتَهنّ بِعَقِقَتِهِ . وَذَلِكَ كُلُّهُ سَواءٌ دَلِيلٌ على أَنَّ العَقِيقَةَ عَنِ الغُلامِ ، لا عَنِ الكَبِيرِ . ٢٢٤١٥ - عَلَى ذَلِكَ مَذَاهِبُ الفُقَهاءِ فِي مُرَاعَاةِ السَّابِعِ الأُوَّلِ ، والثّانِي ، وَفِي الثَّالِثِ على مَا ذَكَرْنَا عَنْهُمْ فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا . ٢٢٤١٦ - وَأَمَّا قَولُهُ: كَانَ يعقُّ عَنْ وَلَدِهِ شَاةً شَاةً عَنِ الذُّكُورِ ، وَالإِنَاثِ ، فَهذَا مُوضعٌ اخْتَلَفَتْ فِيهِ الآثَارُ، وعُلَمَاءُ الأَمْصَارِ . ٢٢٤١٧ - وَقَولُ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ مِنَ (الْمُوَطَِّ)). ١٠٤٣ - عَنْ هِشَامٍ بْن عُرْوَةَ؛ أَنَّ أَبَّهُ عُرْوَةَ بْنَ الزَّبَيْرِ كَانَ يَعُثُّ عَنْ بَنِهِ، الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ ، بِشَاةٍ شَاةٍ . (٢) (١) عبد الله بن محمد العامري الجزري قاضي الجزيرة: تركوه لأجل روايته هذا الحديث ، وكان يكذب ولا يعلم ، ويقلب الأسانيد ، ولا يفهم ، وقد روى عن قتادة أحاديث مناكير ، وقد ضربوا على حديثه. تهذيب التهذيب (٣٨٩:٥)، والضعفاء الكبير (٣٠٩:٢)، والمجروحين (٢٢:٢). (٢) الموطأ : ٥٠١ . - ٣٧٨ - الاستذكار الجَامع لِمَذَاهِبٍ فُقَهاء الأمْصارِ / ج ١٥ - ٢٢٤١٨ - قَالَ مَالِكٌ: الأُمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَقِيقَةِ، أَنَّ مَنْ عَقَّ فَإِمَا يَعُقَّ عَنْ وَلِدِهِ بِشَاةٍ شَاةً . الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ .](١) ٢٢٤١٩ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: الحُجَّةُ لِمَالِكٍ، وَمَنْ قَالَ بِقَولِهِ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ أَيُوب، عَنْ عَكْرمةَ، عَنِ ابْنٍ عبّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ لَّه عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ، والحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا. ٠٫ ٢٢٤٢٠ - [ ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَبِي معمرٍ، عَنْ عَبْدِ الوَارِثِ ، عَنْ أَيْوب. (٢) ٢٢٤٢١ - وَرَوَى جَعْفَرُ بْنُ محمدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ فَاطِمَةَ ذَبَحَتْ عَنْ حَسَنٍ ، وَحُسَيْنٍ كَبْشاً كَبْشاً]. (٢) ٢٢٤٢٢ - وَهُوَ قَولُ ابْنِ عُمَرَ (٤)، وَعُرْوَةَ ابْنِ الزُّبِيْرِ، وَآنِي جَمْفَرٍ مُحمَّدٍ بْنِ عَلِيِّ . ٢٢٤٢٣ - وَقَالَ الشَّانِيُّ (٥)، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَورٍ ، ودَاوُدُ ، والطَّرِيُّ؛ عَنِ الغُلامِ شَاتَانٍ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَةٌ . (١) ما بين الحاصرتين من أول الفقرة (٢٢٤١٢) حتى هنا سقط في (ي، س)، ثابت في (ك). (٢) أخرجه أبو داود في الضحايا (٢٨٤١) باب (في العقيقة)) (١٠٧:٣)، والنسائي في العقيقة (١٦٦:٧) باب ((كم يعقّ عن الجارية))، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (٤٥٧:١)، والطبراني في الكبير (١١٩٣٨)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (١٩١٤١:١٤). (٣) ما بين الحاصرتين سقط فى (ك)، ثابت فى ( ي، س). (٤) في الموطأ: ٥٠١، ومصنف عبد الرزاق (٤: ٣٣١)، وسنن البيهقي (٣٠٢:٩). (٥) في الأم (٢١٧:٧) باب (( ما جاء في العقيقة)). ٢٦ - كتاب العقيقة (٢) باب العمل فى العقيقة - ٣٧٩ ٢٢٤٢٤ - وَهُوَ قَولُ عَائِشَةَ (١). ٢٢٤٢٥ - وَرُوِيَ [ ذَلِكَ] (٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أيضاً (٣). ٢٢٤٢٦ - [ وَالحُجَّةُ لَهُم ] (٤) حَدِيثُ عَطَاءِ ابْنٍ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ حبيبةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ [ أبْنِ أَبِي خيثم الفهريَّةِ مَوَلاتِهِ ] (٥) أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّ كرزِ الكعبية سَمِعَتْها تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَّهُ يَقُولُ فِي العَقِيقَةِ: ((عَنِ الغُلامِ شَاتَانِ ، مُكَافِئْتَانِ ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ » . ٢٢٤٢٧ - رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ دِينارٍ ، وابْنُ جريج عَنْ عَطاءٍ . (٦) (١) مصنف عبد الرزاق (٣٢٨:٤)، والأصل في ذلك ماروته حفصة بنت عبد الرحمن أنَّ عائشةً أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَّهِ قَالَ: ((عَنِ الغُلامِ شَاتَانِ، وعَنِ الْجَارِيَّةِ شَاةٌ)). أخرجه الإمام أحمد ٣١/٦، والترمذي في الأضاحي (١٥١٣) باب ((ما جاء في العقيقة))، وقال حسن صحيح . وأخرجه أحمد ٦/ ١٥٨، وابن أبي شيبة ٨ / ٢٣٩، وابن ماجه (٣١٦٣) في الذبائح: باب ((العقيقة)). وأخرجه عبد الرزاق (٧٩٥٦ ) أخبرنا ابن جريج ، أخبرنا يوسف بن ماهك ، عن حفصة بنت عبد الرحمن ، قال : كانت عمتى عائشة تقول : على الغلام شاتان ، وعلى الجارية شاة . (٢) سقط في ( ي ، س). (٣) مصنف عبد الرزاق (٣٢٩:٤)، والمحلى (٥٢٥:٧)، والمجموع (٣٦٣:٨). (٤) في (ي، س): ((وحجتهم)). (٥) ما بين الحاصرتين سقط في (ي، س). (٦) أخرجه أحمد (٤٢٢/٦)، والدارمي (٨١/٢) من طريقين عن ابن جريج ، به . وأخرجه الحميدي (٣٤٦)، وأحمد (٣٨١/٦)، وابن أبي شيبة (٢٣٨/٨)، وأبو داود (٢٨٣٤) في الأضاحي: باب ((في العقيقة))، والنسائي (١٦٥/٧) في العقيقة: باب (( كم يعق عن الجارية))، والطحاوي في «مشكل الآثار)) (٤٥٨/١)، والطبراني ٢٥/ (٤٠١)، والبيهقي (٣٠١/٩) = ٣٨٠ - الاستذكار الجامع لِمَذَاهِبِ فُقَهاء الأمْصارِ / ج ١٥ - ٢٢٤٢٨ - وقَالَ ابْنُ جريج فِيهِ عَنْ أُمِّ يَتِي كرزِ الكعبين أنَّها سَالَتْ رَسُولَ اللَّهِ ◌َُّ عَنِ العَقِيقَةِ؟ فَقَالَ: ((عَنِ الغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئَانٍ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَةٌ ، قَالَتْ: قُلْتُ : مَا المُكَافِئَتَانِ ؟ قَالَ : المثلانُ، وَأَنَّ الضَّأنَ أَحَبُّ إِليهِ مِنَ المعز . ٢٢٤٢٩ - وَذَكَرَ أَنَّهَا أَحَبُّ إِليهِ مِنْ إِنَائِها . ٢٢٤٣٠ - قَالَ ابْنُ جريج: كَانَ هَذَا رَأَيَا مِنْ عَطَاءٍ . ٢٢٤٣١ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ رَوَى حَدِيثَ أُمِّ كرزٍ هَذَا عُبيدُ اللَّهِ ابْنُ أبِي يَزِيدَ ، عَن أبيهٍ ، عن سباع بن ثَابِتٍ أَنَّ أُمَّ كَرزٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَِّ عَنِ العَقِيقَةِ؟ فَقَالَ: ((نَعَمْ، عَنِ الغُلامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ، وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَاناً كُنَّ، أَوْ إِنَاثًا ». (١) ٢٢٤٣٢ - وهَذَا يَرُدُّ قَولَ عَطَاءٍ فِي أَنَّالذِّكَرَ أَحبُ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ مِنَ الأَنْثى. ٢٢٤٣٣ - وهَذَا الَحَدِيثُ رَوَاهُ ابْنُ جريج، وَابْنُ عُنََّةَ، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ ابْنِ أبي يَزِيد ، إِلا أَنَّ ابْنَ عُيَّةً قَالَ فِيهِ: حَدِّثْنِي عُبيدُ اللَّهِ ابْنُ أَبِي يزيد، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ سباعَ بْنَ ثَابِتٍ يُحَدِّثُ أَنْهُ سَمِعَ أُمَّ كَرِزِ الكعبية تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَُّ. ٢٢٤٣٤ - وقَالَ ابْنُ جُريج، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ ابْنِ أبي يَزِيد أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، فَذَكَرَ مَا = من طريق سفيان ، والطبراني ٢٥/ (٤٠٢) من طريق ابن إسحاق، و ٢٥/ (٤٠٣) من طريق قیس بن سعد ، ثلاثتهم عن عطاء ، به . (١) أخرجه الشافعي في المسند (٤١٤)، والحميدي (٣٤٥)، والإمام أحمد (٦: ٣٨١)، وابن أبي شيبة (٨: ٢٣٧)، وأبو داود في الأضاحي (٢٨٣٥) باب ((العقيقة))، والبيهقي في السنن (٩ : ٣٠٠).