Indexed OCR Text
Pages 121-140
٢٣ - كتاب الضحايا (١) باب ما ينهى عنه من الضحايا - ١٢١ [(أَرْبَعًا))](١) وَكَانَ الْبِرَاءُ يُشِرُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ: يَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولٍ = ويجوز التضحية بالخصي لأنه ((ي ضحى بكبشين موجوعين للَّه)) أي خصيين، لكن الفحل أفضل منه إن لم يحصل منه ضراب ، ولا يضر فقد قرن خلقة ، وتسمى الجلحاء ، ولا كسره ما لم یعب اللحم ، وإن دمى بالكسر ؛ لأن القرن لا يتعلق به كبير غرض ، فإن عيب اللحم ضر كالجرب وغيره. لكن ذات القرن أولى لخبر ((خير الأضحية الكبش الأقرن))، ولأنها أحسن منظرا ، بل يكره غيرها . ولا يضر ذهاب بعض الأسنان أو أكثرها ، ويجزئ مكسور سن أو سنين ؛ لأنه لا يؤثر في الاعتلاف ونقص اللحم ، فلو ذهب الكل ، ضر ، لأنه يؤثر في ذلك . وكذا لا يضر شق أذن ولا خرقها ، ولا ثقبها في الأصح بشرط ألا يسقط من الأذن شيء بذلك ؛ لأنه لا ينقص به من لحمها شيء . والخلاصة : أن كل ما ينقص اللحم لا يجوز ، وما لا ينقص اللحم يجوز . وعند الحنابلة : لا تصح الأضحية بالعجفاء والعوراء البين عورها ، والعمياء ، والعرجاء البين عرجها ، والمريضة التي لا يرجى برؤها بمرض مفسد للحمها كجرب أو غيره ، والغضباء ( وهي التي ذهب أُکثر من نصف الأذن أو القرن ) ، ومثلها التي ذهب أُکثر من نصف ألیتها ، ولا تجزىء الكسيرة كالمريضة ، ولا الجداء أو الجدباء ( جافة الضرع ) ولا الهتماء ( التي ذهبت ثناياها من أصلها ) ، ولا العصَماء ( التي انكسر غلاف قرنها) . ويجزئ الخصي ( الذي قطعت خصيتاه أو سلتا ، أو رضتا ) لفعل النبي عليه السلام ، ولا يجزئ مقطوع الذكر مع قطع الخصيتين ، وتجزئ الجماء ( وهي التي خلقت بلا قرن ) ، والصمعاء (وهي الصغيرة الأذن ، أو خلقت بلا أذن ) ، والبتراء ( التي لا ذنب لها خلقة ، أو مقطوعا) ؛ لأن ذلك لا يخل بالمقصود ، وتجزئ التي بعينها بياض لا يمنع النظر ، لعدم فوات المقصود من البصر . وتجزئ الحامل من الإبل والبقر والغنم كالحائل . وانظر في هذه المسألة: البدائع (٧٥/٥)، الدر المختار (٢٢٧/٥)، تكملة الفتح (٧٤/٨) وما بعدها، تبيين الحقائق (٥/٦)، اللباب (٢٣٤/٣) ومابعدها . الشرح الكبير (١١٩/٢) وما بعدها، الشرح الصغير (١٤٣/٢) وما بعدها، القوانين الفقهية ص ١٨٨ وما بعدها، بداية المجتهد (٤١٧/١ - ٤١٩). مغني المحتاج (٢٨٦/٤) وما بعدها، المهذب (٢٣٨/١). المغني (٦٢٣/٨) وما بعدها، كشاف القناع (٣/٣)، الفقه الإسلامي وأدلته (٦١٨:٣). (١) كذا في (ك) و (الموطأ)، وفي (ي) و(س): ((أربع)). ١٢٢ - الاستذكار الجامع لِمَذَاهِبِ فُقَهَاءِ الأمْصارِ / ج ١٥ اللّهِ عَّهِ((الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْعَوْرَاءُ الْبِيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ [الْبَيِّنْ] (١) مَرَضُهَا . وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لا تُنْقِي (٢)). (٣) ٢١٢٥١ - هَكَذَا رَوَى مَالِكٌ حَدِيثَ الْبَرَاءِ هَذَا عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُزٍ . ٢١٢٥٢ - لَمْ يَخْتَلِفِ [الرُّوَةُ ] (٤) عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ، وَالْحَدِيثُ إِنَّمَا رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ سُليمانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَلَا يُعْرَفُ هَذَا الَحَدِيثُ إلا لِسُلَيمَانَ ابْنٍ عَبْدِ الرَّحْمنِ هَذَا، لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ عَنْ عبيدٍ بْنٍ فَيْرُوزٍ ، وَلَا يُعْرَفُ عُبِيدُ بنَ فَيْرُوزٍ إِلا بِهَذَا الَحَدِيثِ ، وَبِرِوَايَةٍ سُليمانَ هَذَا عَنْهُ . (٥) (١) في (ك): «البينة)). (٢) الموطأ: ٤٨٢، ومن طريق مالك أخرجه الدارمي (٧٦:٢)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (١٦٨:٤)، والبيهقي في ((السنن)) (٢٧٣:٩ - ٢٧٤)، وفي ((معرفة السنن والآثار)) (١٤: ١٨٩٦٨). وأخرجه أبو داود في الأضاحي ، ح (٢٨٠٢)، باب ما يكره من الضحايا (٩٧:٣) والترمذي في الأضاحي ، ح (١٤٩٧)، وبعده بدون رقم (٤: ٨٥ - ٨٦). وقال: حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم . وأخرجه النسائي في الأضاحي ( في المجتبى ) أبواب ( نهي عن الأضاحي العوراء ، العرجاء ، العجفاء) ، وابن ماجه في الأضاحي ، ح (٣١٤٤)، باب (( ما يكره أنْ يضحى به)) (٢: ١٠٥٠)، والإمام أحمد في ((مسنده)) (٤: ٢٨٤، ٢٨٩)، والحاكم في (( المستدرك)) (٤٦٧:١ - ٤٦٨ ). (٣) جاء بعده في نسختي (ي) و (س): الحديث التالي (٩٩٩)، وفي (ك) نفس الترتيب المتبع هنا . (٤) في (ي) و (س) : الرواية . (٥) هو عبيد بن فيروز مولى بني شيبان ، كنيته : أبو الضحاك ، يروي عن البراء بن عازب ، روى عنه : عمرو بن الحارث ، ویزید بن أبي حبيب ، ترجمه البخاري في التاريخ (١:٢:٣)، وذكره ابن حبان فى ثقات التابعين (١٣٦:٥). ٢٣ - كتاب الضحايا (١) باب ما ينهى عنه من الضحايا - ١٢٣ ٢١٢٥٣ - وَرَوَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ جَمَاعَةٌ: مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ المِصْرِيُّ، شَيْخُ مَالِكِ هَذَا وَمِنْهُمْ: الّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَشُعِبَةُ بْنُ الحَجَّاجِ، وَيَزِيدُ ابْنُ أبي حبيبٍ، وابْنُ لهِيعَةً . (١) ٢١٢٥٤ - وَقَدْ ذَكَرْنَا الأسَانِدَ بِذَلِكَ عَنْهُم فِي («التَّمْهِيدِ)) (٢). (١) من طريق الليث بن سعد ، عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ، عن عُبيد بن فيروز ، عن البراء أخرجه النسائي (٢١٥/٧ - ٢١٦) فى الضحايا: باب ((العجفاء))، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (١٦٨/٤)، والبيهقي (٢٧٤/٩). وأخرجه الترمذي (١٤٩٧) في الأضاحي: باب ((ما لا يجوز من الأضاحي)) والبيهقي (٢٧٤/٩) من طريق يزيد بن أبي حبيب ، والطحاوي (١٦٨/٤) من طريق ابن لهيعة ، كلاهما عن سلیمان بن عبد الرحمن ، به . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء ، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم . ومن طرق عن شُعبة ، عن سليمان بن عبد الرحمن ، عن عُبيد بن فيروز ، أنه سأل البراء بن عازب أخرجه الطيالسي (٧٤٩)، وأحمد في المسند (٢٨٤/٤ و٢٨٩)، والدارمي (٧٦/٢ - ٧٧)، وأبو داود في الضحايا (٢٨٠٢)، باب ((ما يكره من الضحايا))، والترمذي في الأضاحي (١٤٩٧) باب ((ما لا يجوز من الأضاحي))، والنسائي (٢١٤/٧ - ٢١٥) في الضحايا : باب ((ما نهي عنه من الأضاحي العوراء))، و٢١٥ باب ((العرجاء))، وابن ماجه (٣١٤٤) في الأضاحي: باب (( ما يكره أن يُضحى به، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (١٦٨/٤)، والحاكم (٤٦٧/١ - ٤٦٨)، والبيهقي (٢٤٢/٥) و (٢٧٤/٩)، وقال الحاكم : هذا حديث صحيح ولم يخرجاه لقلة روايات سليمان بن عبد الرحمن ، وقد أظهر علي ابن المديني فضائله وإتقانه . (٢) (٢٠: ١٦٤ - ١٦٧ ). ١٢٤ - الاستذكار الجامع لِمَذَاهِبِ فُقَهاء الأمْصارِ / ج ١٥ ٢١٢٥٥ - [حدَّثني](١) عَبْدُ الوَارِثِ [بْنُ سُفْيَانَ، قالَ] (١) خَدَّثَنِي قَاسِمُ [ ابْنُ أَصْبِغِ، قالَ] (١): حَدَّثَنِي [ابْنُ زهَيرٍ] (٢) قالَ: حَدَّثَنِي عَفَّانُ، وعاصمُ بنُ عَلِيٌّ ، قَالا : حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ سليمانَ بْنٍ عَبْدِ الرّحمنِ - مَولِى بَنِي أَسَدٍ - قالَ: سَمِعْتُ عُيدَ بْنَ فَيْرُوٍ - مَوَلِى بَنِي شَيْبَانَ - قَالَ: سَأَلْتُ البراءَ: مَا كَرِهَ رَسُولُ اللَّه ◌َُّ مِنَ الأُضَاحِ، وَمَانَهِى عَنْهُ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَّهِ وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ [يَدِهِ ] (٣): العَوْرَاءُ البَيْنُ عَوَرُهَا، وَالعَرْجَاءُ البِّنُ ظَلِعُها، والَرِيضَةُ البِّنُ مَرَضُها ، والكَسِيرُ الَّتي لا تَنْقِي ))؛ قُلْتُ للبراءِ: إِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ في السنِّ نَقْصٍ ، أو فِي الأُذن نَقْصٌ » أو في القرن نقص . ٢١٢٥٦ - قالَ: [ مَا كَرِهْتُهُ] (٤) فدَعْهُ، وَلا تُحَرِّمْهُ عَلى أَحَدٍ . ٢١٢٥٧ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّ الْعُيُوبُ الأَرْبَعَةُ الَمَذْكُورَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، فَمُجْتَمَعٌ عَلَيْهَا ، لا أَعْلَمُ [ خِلافا ] (٥) بَيْنَ العُلَمَاءِ فِيهَا ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَا كَانَ فِي مَعْنَاها دَاخِلٌ فِيهَا. فَإِذَا كَانَتِ العِلَّةُ فِي ذَلِكَ قَائِمَةٌ ، أَلا تَرَى أَنَّ الِعَوْرَاءَ إِذَا لَمْ تَجُزْ فِي الضَّحَايَا، فالعَمْيَاءُ أَحْرَى أَلا تَجوزَ، وَإِذَا لَمْ تَجُزِ العَرْجَاءُ، فَالْمَقْطُوعَةُ الرِّجْلِ أَخْرى أَلا تَجُوزَ، وَكَذَلِكَ مَا كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ كُلِّهِ . (١) ما بين الحاصرتين سقط في (ي) و (س) . (٢) في (ي) و (س): ((أحمد بن زهير)). (٣) في (ي) و (س): يد رسول اللَّه (مَ﴾). (٤) كذا في (ي) و (س)، وفي (ك): كرهت، وفي ((التمهيد)): ((إن كرهت)). (٥) في (ك): ((أحدا)). ٢٣ - كتاب الضحايا (١) باب ما ينهى عنه من الضحايا - ١٢٥ ٢١٢٥٨ - وَفِي [ هَذَا] (١) الحَدِيثِ [ دَلِيلٌ عَلى ] (٢) أَنَّ [المرض] (٣) الخَفِيفَ يَجُوزُ في الضَّحايَا، والعَرَجَ الَخَفِيفَ (٤) الَّذِي تَلْحَقُ بِهِ الشَّةُ [ في ] (٥) الغَنَمِ ؛ لِقَولِهِ ◌َُّ: ((البَيْنُ مَرَضُها، والبَّيْنُ ظَلِعُها))، وَكَذَلِكَ النُّغْطَةُ فِي العَيْنِ إِذَا كَانَتْ يَسِيرَةٌ ؛ لِقَولِهِ: [العَوْرَاءُ] (٦) البِيِّنُ عَورِها، وَكَذَلِكَ الَهْزُولَةُ الَّتِي لَيْسَتْ بِغَايةٍ في الهزَالِ ؛ لِقَولِهِ: والعَجْقَاءُ الّتي لا تَنْقِي، يُرِيدُ بَذَلِكَ الّتي لا شَىْءٌ فِيهَا مِنَ الشَّحْمِ والنّقي : الشحمُ . ٢١٢٥٩ - كَذَلِكَ جَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِبَعْضِ رُوَاتِهِ، [ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ ] (٧) فِي ((النَّمْهِيدِ)) (٨) ، وَلَا خِلافَ فِي ذَلِكَ أيضا . ٢١٢٦٠ - وَمَعْنِى قَولِ شُعبةَ فِيهِ: والكَسيرُ الَّتِي لَا تَنْقِي، يُرِيدُ [ الكَسِيرَ ] (٩) الَّتِى لا تَقُومُ ، وَلا تَنْهَضُ مِنَ الهُزَالِ . (١) ما بين الحاصرتين سقط في (ك). (٢) ما بين الحاصرتين سقط في (ك). (٣) كذا في (ي) و(ك) و (التمهيد)، وفي (ك): ((المريض)). (٤) بعدها في (ي) و (س): (( يجوز في الضحايا )). (٥) ما بين الحاصرتین سقط في (ي) و (س). (٦) في (ك): ((العورة)). (٧) ما بين الحاصرتين سقط فى (ك). (٨) قال في ((التمهيد)) (٢٠ : ١٦٣): وقد بان في نسق ما أوردنا من الأحاديث تفسير هذه اللفظة ، وقد جاء في الحديث الآخر: ((البَيْنُ هُزَالُها))، وفي لفظ حديث ((شعبة)): ((والكسير التي لا تنقي )) . (٩) ما بين الحاصرتين سقط في (ك). ١٢٦ - الاستذكار الجامع لمذاهب نُقَهاء الأمصارِ / ج ١٥ ٢١٢٦١ - قَالَ مَالِكٌ: العَرْجَاءُ الَّتي لا تَلْحَقُ الغَنَمَ (١) ، فَلا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا. ٢١٢٦٢ - وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ العُلَماءِ أَنَّ مَاعَدَا الأَرْبَعَة العُيُوبِ الَذْكُورَةِ فِي هَذَا الَحَدِيثِ تَجُوزُ في الضَّحايَا ، والهَدَايَا بِدَلِيلِ الْخِطَابِ فِي أَنَّ مَاعَدَا الَّذْكُورَ بِخَلافِهِ ، وَهُوَ لَعَمْرِي وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ القَوْلِ ، لَوَلا أَنَّهُ قَدْ جَاءَ عَنِ النّبِيّ - عليه السلام - فِي الأذنِ ، والعَيْنِ مَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَضْمُوما إلى الأَرْبَعَةِ المَذْكُورَةِ فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ . ٢١٢٦٣ - [ وَكَذَلِكَ] (٢) مَا كَانَ فِي مَعْنَاها عِنْدَ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ . ٢١٢٦٤ - حَدَّثَنِي [ سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ، وَعَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ] (٣)، قَالا: حَدَّثَنَا قَاسِمُ [ بْنُ أُصبغٍ] (٤) قالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ، قَالَ: حَدِّثَنِي أَبُو بَكْرٍ أبْنٍ أَبِي شََّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسى، قالَ: أَخْبَنَا إِسْرَائِيلُ ، قالَ : حَدَّثِي عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ شريحٍ بْنِ النَّعْمانِ، عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ لَيهِ أَنْ نَسْتَشْرِفَ العَيْنَ وَالْأُذُنَ ، وَلَا نُضَحِّي بِمقابلةٍ ، وَلَا مَدَابَرةٍ ، وَلَا شرقَاءَ (٥) ، وَلَا خَرِقاءَ . (٦). (١) في (ي) و (س): ((إذا لم تلحق بالغنم)). (٢) سقط في (ي) و (س). (٣) في (ي) و (س): ((معبد الوارث ، وسعيد)). (٤) سقط في (ي) و (س) . (٥) ( المقابلة ): ما قُطع طَرَفُ أذنها، ( والمدابرة ): ما قُطِعَ من جانب الأذنِ ، (والشرقاء) : المشقوقة الأذن ، ( والخرقاء) : المثقوبة . ( ونستشرف العين والأذن)) : نتأمل في سلامتها من آفةٍ بها كالعَوَر والجدع . (٦) وأخرجه الإمام أحمد في ((المسند)) (٨٠/١ و١٠٨ و١٤٩)، والدارمي (٧٧/٢) ، وأبو داود في الأضاحي (٢٨٠٤) باب (( ما يكره من الضحايا))، والترمذي في الأضاحي (١٤٩٨) باب = ٢٣ - كتاب الضحايا (١) باب ما ينهى عنه من الضحايا - ١٢٧ ٢١٢٦٥ - وَبِهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، قالَ: حَدَّثَنِي وَكِيْعٌ ، قالَ : حَدَّثَنِي سُفْيَانُ بِنْ عُيَّنَةَ، عَنْ سُلَمَةَ بْنِ كَهَيَلٍ، عَنْ حجيَّةَ بْنٍ عديٍّ عن علىِّ - رضي اللَّه عنه - قالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَّهِ أَنْ نَسْتَشْرِفَ العَيْنَ، والأُذُنَ . ٢١٢٦٦ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: [ المقابلةُ عِنْدَ أَهْلِ الفِقْهِ، وَأَهْلِ اللُّغَةِ: مَا قُطِعَ = ((ما يكره من الأضاحي))، والنسائي (٢١٦/٧) في الضحايا باب ((المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها))، و (٢١٦ - ٢١٧) باب ((المدابرة وهي ما قطع من مؤخر أذنها)) و (٢١٧) باب ((الخرقاء وهي التي تخرق أذنها))، وباب ((الشرقاء وهي مشقوقة الأذن))، وابن ماجه في الأضاحي (٣١٤٢) باب ((ما يكره أن يُضَحّى به))، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (١٦٩/٤)، والحاكم (٢٢٤/٤)، والبيهقي في السنن (٢٧٥/٩)، وفي ((معرفة السنن والآثار)) (١٨٩٧٣:١٤) من طرق عن أبي إسحاق ، عن شريح بن النعمان ، عن علي بن أبي طالب . وأخرجه مختصرا من طرق عن سلمة بن كهيل ، عن حُجيّة بن عدي ، عن الإمام علي : الإمام أحمد (١٢٥/١)، وأبو يعلى (٣٣٣)، والطحاوي (١٦٩/٤)، وابن خزيمة (٢٩١٤)، والبيهقي (٢٧٥/٩) من طرق عن سفيان ، عن سلمة بن کھیل ، به . وأخرجه الطيالسي (١٦٠)، وأحمد (٩٥/١ و١٠٥ و١٢٥ و١٥٢)، والدارمي (٧٧/٢) ، والنسائي في الضحايا (٢١٧/٧) باب (( الشرقاء وهي مشقوقة الأذن))، وابن ماجه في الأضاحي (٣١٤٣)، باب ((ما يكره أن يُضَحَى به))، والطحاوي (١٧٠/٤)، وابن خزيمة (٢٩١٤) و(٢٩١٥)، وابن حبان (٥٩٢٠)، والحاكم (٤٦٨/١ و٢٢٤/٤ - ٢٢٥ و٢٢٥) والبيهقي في السنن (٢٧٥/٩) وفي معرفة السنن والآثار)) (١٨٩٩١:١٤)، من طرق عن سلمة بن كهيل ، به . وأخرجه أحمد (٨٣/١ و ١٢٧ و١٢٩ و١٥٠)، وأبو داود (٢٨٠٥) والنسائي (٢١٧/٧ - ٢١٨) باب ((العضباء))، وابن ماجه (٣١٤٥)، والطحاوي (١٦٩/٤)، وابن خزيمة (٢٩١٣)، والحاكم (٤٦٨/١)، والبيهقي (٢٧٥/٩)، والبغوي (١١٢٢) من طريق قتادة ، عن جري بن كليب ، عن علي أن النبي عَّ نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن . وأخرجه أحمد (١٣٢/١) من طرق هبيرة بن يَريم ، عن علي . وأخرجه البيهقي في السنن (٢٧٥/٩) من طريق عبد اللَّه بن نجي ، عن علي. ١٢٨ - الاستذكار الجامع لمذاهب فَقَهاء الأمصار / ج ١٥ طَرفُ أُذُنِها ، والمدابرةُ مَا قُطِعَ مِنْ جَانِي الأَذُنِ ، والشّرِفَاءُ الَشْقُوقَةُ الأُذُنِ ، والخرفاءُ الْقُوبَةُ الأُذُنِ . ٢١٢٦٧ - وَ] (١) لا خِلافَ عَلِمَتْهُ بَيْنَ العُلَمَاءِ أَنَّ قَطْعَ الأُذُنِ كُلِّها، أَوْ أَكْثَرِها عَيْبٌ يَتْقَى فِي الضَّحَايَا . ٢١٢٦٨ - واخْتَلَفُوا فِي الصُّكَاءِ (٢)، وَهِيَ الَّتِي خُلِقَتْ بِلا أُذْنَيْنِ. ٢١٢٦٩ - فَذَهَبَ مَالِكٌ، والشَّافِعِيُّ أَنَّهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ لَها أُذُنَّ خِلْقَةٌ لَمْ تَجُزْ، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةَ الْأُذُنَيْنِ جَازَتْ . ٢١٢٧٠ - وَرَوَى بِشْرُ بْنُ الوَلِيدِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ [عَنْ أَبِي حَنِفَةً ] (٣)، مِثْلَ ذَلِكَ . ٢١٢٧١ - وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ عَنْهُ، وَعَنْ أَصْحَابِهِ أَنَّها إِذَا لَم يَكُنْ لَها أُذُنّ خِلِقَةٌ أَجْزَأَتْ فِي الضَّحَايَا . ٢١٢٧٢ - قالَ: والعَمْيَاءُ خِلْقَةٌ لا تَجُوزُ (٤) فِي الضَّحَايَا . ٢١٢٧٣ - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ، والّيْثِ: المَغْطُوعَةُ الأُذُنِ ، أو جُلّ الأُذُنِ لا تَجُوزُ ، والشقُّ لِلْميسم يجزِي . ٢١٢٧٤ - وَهُوَ قَولُ الشَّفِعِيَةِ، وَجَمَاعَةِ الفُقَهَاءِ . (١) ما بين الحاصرتين سقط في (ي) و (س)، وثابت في (ك). (٢) في (ي) و (س): ((السكاء)). (٣) ما بين الحاصرتين سقط في (ك)، وثابت في (ي) و (س). (٤) في (ي) و (س): ((لا تجزئ)). ٢٣ - كتاب الضحايا (١) باب ما ينهى عنه من الضحايا - ١٢٩ ٢١٢٧٥ - وَاخْتَلَفُوا فِي جوَازِ الأَبْتَرِ في الضُّحِيّةِ . ٢١٢٧٦ - فَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَسَعِيدٍ بْنِ المسيّبِ، وَسَعِدِ بْنِ جبيرٍ، [ والحَسَنِ، وَإِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ يَجْزِئ في الضَّحِيّةِ . ٢١٢٧٧ - وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَحِى بْنِ سَعِيدٍ ] (١) أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: يُكْرَهُ ذهَابُ الذَّنَبِ ، والعَوَرِ ، والعجفِ ، وذهَابُ الأُذنِ ، أو نِصْفُها . ٢١٢٧٨ - قالَ ابْنُ وَهْبٍ ؛ وَكَانَ اللَّيْثُ يَكْرَهُ الضَّحِيَّةَ بالأبترِ . ٢١٢٧٩ - قالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ رُوِيَ فِي الأَبْثَرِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ مِنْ حَدِيثٍ شعبة (٢) ، عَنْ جَابِرِ الجعفيِّ، عَنْ مُحمَّدِ بْنِ قرظةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدرِيِّ أَنَّهُ قالَ : اشْتَرَيْتُ كَبْشا لأُضَحّي بِهِ ، فَأَكَلَ الذِّئْبُ مِنْ ذَنَبِهِ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَّهِ فَقَالَ: ((ضَحْ بِهِ)). (٣) ٢١٢٨٠ - وَحَدِيثُ جَابِرِ الجعفيِّ لا يُحْتَجِّ بِهِ، وَإِنْ كَانَ حَافِظا؛ لِسُوءٍ مَذْهَبِهِ، فَقَدْ رَوَى عَنْهُ الأَئِمَّةُ مِنْهُمْ: الثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَكَلَ مِنْ ذَنِهِ الْيَسِيرِ ، وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ، فَهُوَ جَائِرٌ عِنْدَ العُلَمَاءِ، وَقَدْ تَكَلَّمْنَا عَلِى هَذَا الحَدِيثِ فِي (١) ما بين الحاصرتين سقط في (ي) و (س)، وثابت في (ك). (٢) فى (ك): ((سعيد))، وهو تصحيف. (٣) أخرجه ابن ماجه في الأضاحي - باب (( من اشترى أضحية صحيحة فأصابها عنده شيء )) ، عن محمد بن يحيى وأبي بكر محمد بن عبد الملك بن زنجويه ، كلاهما عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن جابر الجعفي ، به . ١٣٠ - الاستذكار الجامع لِمَذَاهِبٍ نُقَهاء الأمصارِ / ج ١٥ (( التّمْهِيدِ)) (١) . ٩٩٩ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَّقِي مِنَ الضَّحَايَا وَالْبُدْنِ ، الَّتِي لَمْ تُسِنَّ ، وَالَّتِي نَقَصَ مِنْ خَلْقِهَا . (٢) ٢١٢٨١ - قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَىَّ فِي ذَلِكَ. قَالَ أَبُو عُمَرَ: [ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ رَوَى حَدِيثَ ابْنٍ عُمَرَ هَذَا فِي ((المُوَطََّ))، وَغَيْرِهِ. ٢١٢٨٢ - وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ كَانَ يَتَّقِي مِنَ الضَّحَايَا الَّتِي لم تسِنِن ، بِكَسْرِ السِّينِ . ٢١٢٨٢ - وَبَعْضُهِمْ يَرْوِيهِ: الَّتِي لَمْ تَسنَّ بِفَتْحِ السِّينِ. ٢١٢٨٤ - فَمَنْ رَوَى بِكَسْرِ السِّينِ يَجْعَلُهُ مِنَ السنن، وَيَقُولُ: إِنَّ الْمَعْرُوفَ مِنْ مَذْهَبِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لا يُضَحِّي إلا بالثّنِي مِنَ الضَّأْنِ ، والمعزِ ، والإِبلِ وَالْبَقَرِ فِي الهَدَايَا والضَّحَايَا . (١) قال أبو عمر بن عبد البر في ((التمهيد)) (٢٠ : ١٦٩) هذا يحتمل وجوها، منها : أنه قطع بعض ذنبه ، ومنها أنه قطع كله ، ومنها أنه إذا كان القطع طارئًا عليه ولم يخلق أبتر ، فلا بأس به إذا كان يسيرا ، ومنها أنه لم يخص خلقة من غيرها ، ومنها أنه عرض له بعد أن اشتراه ضحية فأوجبه على مذهب من سوی بین ذلك وبین الهدي ، وقد قيل إنه لم يسمع محمد بن قرظة من أبي سعيد الخدري ؛ وقد تكلموا في جابر الجعفي ولكن شعبة روى عنه ، وكان يحسن الثناء عليه ، وحسبك بذلك من مثل شعبة ! . (٢) الموطأ : ٤٨٢، والأثر موجود في أول كتاب الضحايا في نسختي (ي) و (س). ٢٣ - كتاب الضحايا (١) باب ما ينهى عنه من الضحايا - ١٣١ ٢١٢٨٥ - وَالَّذِي رُوِيَ عَنْهُ: لَمْ تَسَنَّ بِفَتْحِ السِّينِ، يَقُولُ: مَعْنَاهُ لَمْ تعط أَسْنَانا، وَهِيَ الهَتْمَاءُ، لا تَجُوزُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ فِي الضَّحَايَا . ٢١٢٨٦ - وَكَانَ أَبُو مُحمَّدِ بْنِ قُتِبَ يَقُولُ: لَيسَ الصَّوَابُ فِى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هُنَا إلا قولَ مَنْ رَوَاهُ لَمْ تسننْ بِنُونَيْنِ ، أَيْ لَمْ تعط أسنانا . ٢١٢٨٧ - قالَ: وَهَذَا كَلامُ العَرَبِ لَمْ يَقُولُوا تسنن مَنْ لَمْ تَخرِجْ أَسْنَانُهُ، فَكَما يَقُولُونَ لَمْ يُلِّنْ إذا لَمْ يُعطِ لَبِنّا ، وَلَمْ يستمِنْ ، أَيْ لَمْ يعطِ سَمْنَا، وَلَمْ يعسلْ ، لَمْ يعطِ ◌َسَلا. ٢١٢٨٨ - وَهَذَا مِثْلُ النَّهْيِ عَنِ الهَتْمَاءِ فِي الأَضَاحِي . ٢١٢٨٩ - وَقَالَ غَيْرُ ابْنِ قُتِبَةَ: لَمْ تَسننْ الَِّي لَمْ تبدلْ أَسْنَنَها . ٢١٢٩٠ - وَهَذَا نَحو قَولِ ابْنِ عُمَرَ فِي أَنَّهُ لا يَجُوزُ إلا الثّنِى فَمَا فَوقَهُ إِلا الجَدعُ.](١) ٢١٢٩١ - وأمَّا حَدِيثُ ابْنٍ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَتَّقِي فِ الضَّحايَا ، والبُدْنِ الَّتِي نَقَصَ مِنْ خَلْقِها، والَّتِي لَمْ [ تستنْ] (٢)، [فِفِيهِ ] (٣) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا نَقَصَ مِنَ الخَلْقِ في الشَّةِ لا تَجُوزُ في الضَّحِيَّةِ عِنْدَهُ . ٢١٢٩٢ - إلا أنَّ العُلَماءَ مُجْمِعُونَ عَلى أَنَّ الجماءَ جَائِرٌ أَنْ يُضَحَّى بِها ، فَدَلْ (١) ما بين الحاصرتين من بعد الحديث (٩٩٩) حتى هنا سقط في (ي) و (س)، ثابت في (ك). (٢) في (ك): ((تسن)) وأثبت ما في (ي) و (س) . (٣) في (ي) و (س): ((ففي هذا)). ١٣٢ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِبِ نُقَهاء الأمصارِ / ج ١٥ إِجْمَاعُهُمْ هَذَا عَلَى أَنَّ النَّقْصَ المَكْرُوهَ هُوَ مَا تَتَأَذَّى بِهِ الَهِيمَةُ ، وَيُنْقِصُ مِنْ ثَمَنِها ، وَمِنْ شَحْمِها . ٢١٢٩٣ - وَأَجْمَعَ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنْ لا بَأْسَ أَنْ يُضَحَّى بالخصيِّ [الأجمِ](١) إِذَا كَانَ سَمِينا . ٢١٢٩٤ - وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ يَقُولُونَ: إِنَّ الأَقْرَنَ الفَحْلَ أَفْضَلُ مِنَ الخصيّ الأجم إلا أَنْ يَكُونَ الخصيُّ الأجمُ (أَسْمَنَ) (٢)، فالأَصْلُ مَعَ تَمَامِ الخَلْقِ السمنُ. ٢١٢٩٥ - ذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ ، قالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الجَّارِ بْنُ عُمَرَ، (عَنْ رَبِيعَةَ) (٣) ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ كُلِّ نَغْصٍ يَكُونُ في الضَّحِيَّةِ أَنْ يُضَحِّي بِهِ ، قالَ : فَأَخْبَرَنِي (عَمْرُو ) (٤) بْنُ الْحَارِثِ، وأَبْنُ لهيعةَ، عَنْ بِكِيرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ يَسارٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ مِنَ الضَّحَايَا الَّتِي بِها مِنَ العَيْبِ مَا ( يُنْقِصُ) (٥) مِنْ سمِنِها قالَ: وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَكْرَهُ كُلِّنَقْصٍ ( يَكُونُ) (٢) فِي الضَّحِيّةِ إِلا (القُرُونَ وَحْدَهُمْ)(٦)، فَإِنَّهُ (كَانَ) (٧) لا يَرَى بَأُسا أَنْ يُضَحِّيَ بِمَكْسُورَةِ القَرْنِ، وَتَرَاهُ بِمَنْزِلَهِ الشّاةِ الجماءِ. ٢١٢٩٦ - قالَ أَبُو عُمَرَ: جُمْهُورُ العُلَمَاءِ عَلَى القَوْلِ بِجَوَازِ الضَّحِيّةِ (١) ما بين الحاصرتين سقط في (ي) و (س)، ثابت في (ك). (٢) في (ك) : أتم سمن . (٣) ساقطة من ( ي، س). (٤) فى (ك) : عمر . (٥) في (ك) : ينتقص . (٦) في (ي، س ) : القرن وحده . (٧) ساقطة فى (ك) . ٢٣ - كتاب الضحايا (١) باب ما ينهى عنه من الضحايا - ١٣٣ (المَكْسُورَةِ ) (١) القَرْنِ إِذَا كَانَ لا يَدْمِي، فَإِنْ كَانَ يَدْمِي، فَقَدْ كَرِمَهُ مَالِكٌ، وَكَأَنَّهُ جَعَلَهُ مَرَضًا بَيّنًا . ٢١٢٩٧ - وَقَدْ رَوَى قَادَةُ، عَنْ جَرِيرٍ بْنِ كليبٍ ، عَنْ عليّ ( ابْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضيَ اللَّهُ عِنْهُ) (٢) - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَّه فَهِى عَنِ الضَّحَايَا عَنْ أَعضبِ القَرْنِ ، والأُذُن . ٢١٢٩٨ - قَالَ قتادةُ؛ فَقُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ المسيَّبِ: مَا عضبُ الأُذُنِ والقَرْنِ ؟ قالَ النِّصْفُ أو أكْثَرُ . ٢١٢٩٩ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لا يُوجَدُ ذِكْرُ القَرِنِ فِي غَيْرِ هَذَا الَحَدِيثِ ، وَبَعْضُ أَصْحَابِ ( أَبِي (٣) قَتَادَةَ لا يَذْكُرُ فِيهِ القَرْنَ، ( وَيَقْتَصِرُ ) (٤) فِيهِ على ذِكْرِ الأُذُنِ وَحْدَها ( بِذِكْرِهِ)(٢). ٢١٣٠٠ - كَذَلِكَ رَوَاهُ هشامُ، عَنْ قتادةَ . ٢١٣٠١ - وَهَذَا الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاعَةُ الفُقَهَاءِ فِي القَرنِ . ٢١٣٠٢ - وَأَمَّ الأُذُنُ، فَكُلُّهم يْرَاعُونَ فِيهِ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ . ٢١٣٠٣ وَفِي إِجْمَاعِهِم عَلى إِجَازَةِ الضَّحِيَّةِ بالجماءِ مَا يُبَيْنُ لَكَ أَنَّ حَدِيثَ القَرنِ (١) في ( ك) : بالمكسور . (٢) ساقطة من (ي، س). (٣) ساقطة من (ك). (٤) في ( ك ) ويختصر . ١٣٤ - الاستذكار الجامع لِمَذَاهِبِ فُقَهاء الأمْصارِ / ج ١٥ ـ لا يَثْتُ، وَلَا يَصِحُ، (وَ)(١) هُوَ مَتْسُوخٌ؛ لأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ ذهَابَ القَرْنَيْنِ مَعَا أَكْثَرُ مِنْ ذهَابٍ بَعْضٍ أَحَدِهِمَا . ٢١٣٠٤ - [ وَأَمَّا قَولُ ابْنِ عُمَرَ: يَتَّقِي مِنَ الضَّحَيَا، والبُدنِ الَّتِي لَمْ تسنّ ، فَإِنَّ ابْنَ قُتِبَةً قَالَ: هِيَ الَّتِي لَمْ تَنْتْ أَسْتَانُها ، كأنَّها لَمْ تعط أَسْنَانًا . ٢١٣٠٥ - وَهَذَا كَمَا تَقُولُ لَمْ تلبن، أَيْ لَمْ تَعْطِ لَبًّا ، وَلَمْ تستمِنْ ، أَيْ لَمْ تَعْط سمنا ، وَلَمْ تعسلْ أَيْ لَمْ تعط عَسلا . ٢١٣٠٦ - قَالَ: وَهَذَا مِثْلُ النَّهْي عَنِ الهَتْمَاءِ فِي الْأُضَاحِي . ٢١٣٠٧ - وَقَالَ غَيْرُهُ: الَّتِي لَمْ تسنّ: الَّتِي لَمْ تَنزِلْ أَسْنَانُها . ٢١٣٠٨ - وَهَذَا يُشْبِهُ مَذْهَبَ ابْنِ عُمَرَ؛ لأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيِ الضّحَايَا والْبُدْنِ: الثّنِي فَمَا فَوقها ، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُ الجَدَعُ مِنَ الضَّأْنِ، فَمَا فوقَها ، وَلَا غيرُهُ. ٢١٣٠٩ - وَهَذَا خِلافُ الآثَارِ المَرْفُوعَةِ وَخِلافُ الْجُمْهُورِ ، الَّذِينَ هُمْ حُجّةٌ عَلى ١٠٫٥٠ مَنْ شَذَّ عَنْهُم، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. ٢١٣١٠ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: ](٢) وَرِوَايَةُ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الَِّي لَمْ تسنّ ، والَّتِي نَقَصَ مِنْ خَلْقِهَا أَصَحُ مِنْ رِوَايَةٍ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ جَوَازُ الأَضْحِيةِ بالأبْترِ ، واللَّهُ أَعْلَمُ . ٢١٣١١ - وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ: أَخْبُرَنِي يُونسُ ، عَنِ ابْنِ شهابٍ أَنَّهُ قَالَ : لا (١) في ( ي ، س) : أو (٢) ما بين الحاصرتين ساقط من (ك) ولعلها جاءت قبل ذلك في ( ٢١٢٨٣: ٢١٢٩٤). ٢٣ - كتاب الضحايا (١) باب ما ينهى عنه من الضحايا - ١٣٥ تَجُوزُ فِ الضَّحَايَا المجْذُوعةِ ثُلْثِ الأُذنِ ، وَمِنْ أَسْفَل مِنْها ، وَلا تَجُوزُ المسلُولَةُ ( الأسْنَانِ ) (١)، وَلا الصرماء (٢)، وَلا جداءُ ( الضرعِ ) (٣)، ولا العجفاءُ، ولا الجرباءُ ، وَلا المصرمةُ الأطماءِ، وَهِيَ الَقْطُوَعَةُ حَلمَةِ الثَّدْيِ، وَلَا العَوْرَاءُ ، وَلا العَرَجَاءُ . ٢١٣١٢ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَولُ ابْنِ شهابٍ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ المَعْمُولُ بِهِ ، واللَّهُ المُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ . * (١) ساقطة من (ي، س). (٢) ميل القرن . (٣) في (ك) : الذرع . ١ (٢) باب ما يستحب من الضحايا (*) ١٠٠٠ - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ضَحَّى مَرَّةٌ بِالْمَدِينَةِ. قَالَ نَافِعٌ : فَأَمَرَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ كَبْئًا فَحِيلًا أَقْرَنَ. ثُمَّ أَذْبَحَهُ يَوْمَ الأضْحَى ، فِي مُصَلَّى النّاس . قَالَ نَافِعٌ: فَفَعَلْتُ. ثُمَّ حُمِلَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ عُمَرَ ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ حِينَ ذُبِحَ الْكَبْشُ. وَكَانَ مَرِيضًا لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ مَعَ النَّاسِ . قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ: لَيْسَ حِلاقُ الرَّسِ بِوَاجِبٍ عَلَى مَنْ ضَحَّى . وَقَدْ فَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ. (١) ٢١٣١٣ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا [الكَبشُ] (٢) الأَقْرِنُ [ الفحلُ] (٣)، فَهُوَ أَفْضَلُ الضَّحَايَا عِنْدَ مَالِكٍ ، وَأَكْثَرٍ أَهْلِ العِلْمِ . (*) المسألة - ٥١٢ - اختلف الفقهاء في الأفضل من أنواع الحيوان على رأيين: فقال المالكية : الأفضل الضأن ، ثم البقر ، ثم الإبل ؛ نظراً لطيب اللحم، ولأن النبي مَّه ضحى بكبشين، ولا يفعل إلا الأفضل ، ولو علم اللَّه خيراً منه لغدى إسحاق (أو إسماعيل) به . ٠ وعكس الشافعية والحنابلة فقالوا : أفضل الأضاحي : الإبل ، ثم البقر ، ثم الضأن ، ثم المعز ؛ نظراً لكثرة اللحم، ولقصد التوسعة على الفقراء، ولقول النبي عمله: ((من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ، ثم راح فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية ، فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة ، فكأنما قرب كبشاً أقرن ... )) . ورأي الحنفية: الأكثر لحماً هو الأفضل . (١) الموطأ : ٤٨٣ . (٢) في (ك): ((الرأس)). (٣) في (ي) و (س): ((الفحيل)). - ١٣٦ - ٢٣ - كتاب الضحايا (٢) باب ما يستحب من الضحايا - ١٣٧ ٢١٣١٤ - وَقَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلافَهُمْ فِي الأَفْضَلِ مِنَ [الإِبِلِ] (١) وَالْبَقَرِ ، والغَنَمِ فِي الهِدَايَا، وَالضَّحَيَا عِنْدَ قَولِهِ مَّهُ فِي كِتَابِ الصَّلاةِ: (( مَنْ راحَ فِي السَّاعَةِ الأُولى، [فَكَأَنْما ] (٢) قَرِّبَ بَدِنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَّةِ، فَكَأَنْما قَرِّبَ بَقَرَةٌ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّلِئَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ ، بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ هَاهُنَا . ٢١٣١٥ - والدَّلِيلُ عَلَى أَنَّالكَبْشَ أَفْضَلُ مَا يُضَحَّى بِهِ . ٢١٣١٦ - [ حَدَّثْنَاهُ عَبْدُ الملكِ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أصبغِ ، قَالَ : حَدِّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الهَيْتِمِ أَبُو الأحوصِ ، قالَ : حَدَّثَنِي أَبُو يَعْقُوبَ الحنينِيُّ، عَنْ هِشِامِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنٍ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : تجلى جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ ◌َّهِ يَومَ الأُضْحِى، فَقَالَ لَهُ النبيُّ ◌ٍِّ: «كَيْفَ رَأَيْتَ نُسكّنًا يَا جِبْرِيلُ؟ )) فَقَالَ: لَقَدْ تباهى بِهِ أَهْلُ السَّمَاءِ، واعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ أَنَّ الجذعَ مِنَ الضَّانِ خَيْرٌ مِنَ السيد مِنَ الإِبلِ، وَمِنَ الْبَقْرِ ، وَلَو علمَ اللَّهُ ذَبْحاً خَيْرًا مِنْهُ لغدى بِهِ إِبْرَاهِيمُ (٣).]. (٤) ٢١٣١٧ - وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَاسِمٌ، قالَ : حَدَّثَنِي بكرُ بْنُ حمَّدٍ ، قالَ : حَدَّثَنِي مسددٌ ) [ قالَ قرةُ](٥): قالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ شعبةَ، عَنْ (١) ما بين الحاصرتين سقط في (ي) و (س) . (٢) في (ك): (( فكأنَّ)). (٣) ذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (١٨:٤ - ١٩)، وقال: ((رواه البزار))، وفيه: إسحاق الحنيني ، وهو ضعيف)). (٤) ما بين الحاضرتين سقط فى (ي) و(س)، وثابت فى (ك). (٥) ما بين الحاصرتين من (ك) فقط ، وليس في (ي) أو (س) . ١٣٨ - الاستذكار الجامع لِمذاهب فقهاء الأمصارِ / ج ١٥ قَتَادةَ، عَنْ أَنَسٍ قالَ: ضَحِّى رَسُولُ اللَّهِ عَّه بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ، فَرَأَيْتُهُ ذَبَحَهُما بِيَدِهِ، وَضِعًا قَدَمَهُ عى صِفَاحِهما(١)، وَسمَّى، وَكَبِّرَ. (٢) (١) (صفاحهما): صفحة عنقهما، جانبه ، وإنما فعل ذلك ليكون أثبت وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة. برأسها ، فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه . (٢) أخرجه الطيالسي (١٩٦٨)، وأحمد (١١٥/٣ و١٨٣ و٢٢٢ و٢٥٥ و٢٧٢ و٢٧٩)، والدارمي (٧٥/٢)، والبخاري في الأضاحي (٥٥٥٨) باب ((من ذبح الأضاحي بيده))، فتح الباري (١٨:١٠)، ومسلم في الأضاحي ح (٤٩٩٨) في طبعتنا، وبرقم : ١٧ - (١٩٦٦) في طبعة عبد الباقي ، باب ((استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل))، والنسائي (٢٣٠/٧) في الضحايا باب ((وضع الرجل على صفحة الضحية))، و (٢٣٠ - ٢٣١) باب ((التكبير عليها))، وابن ماجه في الأضاحي (٣١٢٠) باب ((أضاحي رسول اللَّه عَ)) وأبو يعلى (٣١٣٦) و(٣٢٤٧) و (٣٢٤٨) من طرق عن شعبة، به . وأخرجه الطيالسي ( ١٩٦٨)، وعبد الرزاق (٨١٢٩)، وأحمد (١٧٠/٣ و٢١١ و٢١٤ و٢٥٨)، والبخاري في الأضاحي (٥٥٦٤) باب ((وضع القدم على صفحة الذبيحة))، و(٥٥٦٥) باب ((التكبير عند الذبح))، و (٧٣٩٩) في التوحيد باب ((السؤال بأسماء اللَّه تعالى))، ومسلم في الأضاحي ، ح (٤٩٩٩) في طبعتنا، وبرقم ١٨ - (١٩٦٦) في طبعة عبد الباقي، باب (( استحباب الضحية ... ))، وأبو داود في الأضاحي ( ٢٧٩٤) باب : (ما يستحب من الضحايا))، والترمذي في الأضاحي (١٤٩٤) باب (( ما جاء في الأضحية بكبشين))، والنسائي (٢٢٠/٧) باب ((الكبش)) و ٢٣١ باب ((ذبح الرجل أضحيته بيده))، وأبو يعلى (٢٨٥٩) و (٢٨٧٧) و (٣١١٨) و (٣١٦٦) و (٣٢٤٧)، والبيهقي في السنن (٢٥٩/٩ و٢٨٣ و٢٨٥)، وفي ((معرفة السنن والآثار)) (١٨٨٧٤:١٤)، من طرق عن قتادة ، به . وأخرجه أحمد (٢٨٦/٣)، والبخاري في الحج (١٥٥١) باب (( التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الر كوب على الدابة )) ، و (١٧١٢) باب من (( نحر هديه بيده))، و (١٧١٤ ) باب ((نحر البدن قائمة))، و (٥٥٥٤) في الأضاحي باب (( أضحية النبي عمّ بكبشين أقرنين))، وأبو داود (٢٧٩٣)، والنسائي (٢٢٠/٧)، وأبو يعلى (٢٨٠٦) و (٢٨٠٧)، والبيهقي في = ٢٣ - كتاب الضحايا (٢) باب ما يستحب من الضحايا - ١٣٩ ٢١٣١٨ - وَرُوِيَ هَذَا الَعْنى مِنْ حَدِيثِ جَابٍ، [ وَأَبِي هُرَيْرَةَ ] (١)، وَأَبِي الدرداءِ . ٢١٣١٩ - [ وَفِي حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ](٢)، وَجَابِر: خصّن موجوعين (٣). ٢١٣٢٠ - وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قالَ [ حينَ ] (٤) ذَبَحَهُما: بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ . (٥) ٢١٣٢١ - حَدِّثَنِي عَبْدُ الوَارِثِ ، قَالَ: حدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قالَ: حَدَّثَنِي بَكْر ، قَالَ: حَدَّثَنِي مسدّدٌ ، قالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الوَارِثِ ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صهيبٍ ، عَنْ أَنَسٍ، قالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ لَّهِ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ . = السنن (٢٧٢/٩ - ٢٧٣ و٢٧٩ من طريق أبي قلابة ، عن أنس . ومن طریق عن حميد ، عن ثابت ، عن أنس أخرجه البخاري في العیدین ، ح ( ٩٥٤ ) ، باب ((الأكل يوم النحر))، الفتح (٢: ٤٤٧) ومواضع أخرى من كتاب الأضاحي ، ومسلم في الأضاحي ، ح (٤٩٨٩ - ٤٩٩١) في طبعتنا، باب (( استحباب الضحية ... ))، والنسائي في الصلاة (٣ : ١٩٣)، باب ((ذبح الإمام يوم العيد وعدد ما يذبح))، وأعاده في الأضاحي (٢٢٣:٧)، باب (( ذبح الضحية قبل الإمام))، وابن ماجه في الأضاحي، ح (٣١٥١)، باب ((النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة)) (١٠٥٣:٢)، والإمام أحمد (١٧٨:٣). وأخرجه النسائي في الأضاحي، باب ((الكبش (( في المجتبى)) (٢١٩:٧) من طريق محمد سيرين ، عن أنس، والبيهقي في ((معرفة السنن)) (١٤: ١٨٨٧٩). (١) ما بين الحاصرتين سقط في (ي) و (س)، ثابت في (ك) . (٢) ما بین احاصر تین سقط في (ي) و (س). (٣) حديث جابرٍ ذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد» (٢٢:٤)، وقال: رواه أبو يعلى، وإسناده حسن. (٤) حديث جابر سقط في (ك) . (٥) ذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (٤: ٢٢) ونسبه للطبراني في الأوسط ، والكبير ، وقال : = ١٤٠ - الاستذكار الجامع لِمَذَاهِبِ فُقَهاء الأمصارِ / ج ١٥ 1 ٢١٣٢٢ - قَالَ أَنَسٌ: وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ. (١) ٢١٣٢٣ - وأمَّا تَفْسِيرُ الأملَحَيْنِ، [ فَإِنَّ الأُمْلَحَ] (٢) مَا حدَّثْنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ [ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: ](٣) حَدِّثَنِي مُحَمَّدُ [بْنُ بَكْرٍ، قَالَ ] (٤): حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدِّثَنِي يَحِى بْنُ معينٍ، قَالَ: حَدِّثْنِي [ حفصٌ ] (٥)، عَنْ جَعْفٍ [بْنِ مُحَمَّدٍ] (٦)، عَنْ أَبِهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَّهِ يُضَحِّي بَكَبْشٍ أَقْرَنَ فحيلٍ (٧) ينظرُ في سوادٍ ، وَيَأْكُلُ فِي سَوادٍ ، وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ . (٨) ٢١٣٢٤ - وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ ، [قَالَ: حَدَّثَنَا](٩) سُلَيْمَانُ، = (( إسناده حسن)) . (١) أخرجه البخاري في الأضاحي - باب ((في أضحية رسول اللَّه (عَُّ) بكبشين أملحين))، والإمام أحمد في ( مسنده)) (١٠١:٣، ٢٨١)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (١٨٨٦٤:١٤) عن الإمام الشافعي عن إسماعيل بن إبراهيم ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس . (٢) سقط في (ك) . (٣) سقط في (ي) و (س) . (٤) ما بين الحاصرتين سقط في (ي) و (س) ، ثابت في (ك). (٥) في (ك): ((جعفر))، وهو تحريف، وهو (( حفص بن غياث)). (٦) من (ي) و (س)، وليس في (٥) . (٧) (الفحيل ) : الكريم المختار للإنجاب في ضرابه . (٨) أخرجه أبو داود في الضحايا (٢٧٩٦) باب (( ما يستحب من الضحايا))، والترمذي في الأضاحي (١٤٩٦) باب (( ما جاء فيما يستحب من الأضاحي))، والنسائي (٢٢١/٧) في الضحايا باب (الكبش))، وصححه ابن حبان (٥٩٠٢)، والحاكم (٢٢٨/٤)، والبيهقي في السنن (٢٧٣/٩)، من طرق عن حفص بن غياث ، به . وصححه الحاكم على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث . (٩) في (ي) و (س): ((ابن)) .