Indexed OCR Text
Pages 401-420
٢٧ - كتاب الفرائض (١) باب ميراث الصلب - ٤٠١ [النساء: ١١ ] قَالَ مَالِكٌ: الأَطْرَفُ هُوَ الأَبْعَدُ (١). ٢٢٥٠٨ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: عَلَى مَا حَكَاهُ مَالِكٌ فِي هَذَا جُمْهُورُ العُلَمَاءِ . ٢٢٥٠٩ - وَهُوَ مَذْهَبُ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَزَيْدٍ، وابْنٍ عَبَّاسٍ، وجَمَاعَةِ فُقَهَاءٍ الأَمْصَارِ ، كُلِّهم يجْعَلُونَ الْبَاقِي بَيْنَ الذُّكُورِ والإِناثِ مِنَ بَنَاتِ الأَبْنِ لِلذَكَرِ مِثْلُ حظٌ الأُنثَيْنِ بِالِغَّا مَا بَلَغَتِ الْقَاسَمَةُ ، زَادَتْ بَنَاتُ الأَبْنِ عَلَى السَّدسِ، أو لَمْ تَزِدْ. ٢٢٥١٠ - إلا أبَا ثَورٍ، فَإِنَّهُ ذَهَبَ فِي ذَلِكَ مَذْهَبَ ابْنٍ مَسْعُودٍ ، فَشَذَّ عَنِ العُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ ، كَمَا شَدَّ ابْنُ مَسْعُودٍ فِها عَنِ الصِّحَابَةِ ، وَذَلِكَ أنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ فِي بِنْتٍ ، وَيَنَاتِ ابْنٍ، وَبَنِي ابْنٍ: لِلْيِنْتِ النِّصْفُ، والبَاقِي بَيْنَ وَلَدِ الأبْنِ للذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الْأُنْثَيْنِ، إِلا أنْ تَزِيدَ الْقَاسَمَةُ بَنَاتِ الأَبْنِ عَلَى السُّدِسِ ، فَيُفْرَضِ لَهُنَّ السُّدس ، ويجعل البَاقِي لبني الابْنِ . ٢٢٥١١ - وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ . ٢٢٥١٢ - وَقَدْ شَذَّ أَيْضًا بَعْضُ المُتَأْخِّرِينَ مِنَ الفَرْضِيّين، فَقَالَ: الذَّكَرُ مِنْ بَني البَنِينَ يعصبُ مَنْ بِإِزَائِهِ دُونَ مَنْ عَدَاهُ مِنْ بَنَاتِ الأبْنِ ، والجَمَاعَةُ عَلى مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ ، وباللَّهِ التَّوْفِيقُ . (١) الموطأ ( ٢ : ٥٠٤). (٢) باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها(*) ٢٢٥١٣ - قَالَ مَالِكٌ: وَمَيِراَثُ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، إِذَا لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلاولدَ ابْنٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ، النَّصْفُ. فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا، أوْ وَلَدَ ابْنٍ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أَنْعى، فَلِرَوْجِهَا الرِّبْعُ ، مِنْ بَعَدٍ وَصٍِّ تُوصِی پِها أو دْنِ. ٢٢٥١٤ - وَمِيراثُ المَرَةِ مِنْ زَوْجِهَا، إِذَا لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلا: لد أبْنٍ، الرَّبْعُ. فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا ، أو وَلَدَ ابْنٍ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أَنْثَى، فَلاَ مْرَأْتِهِ الثَّمُنُ. مِنْ بَعْدِ وَصِِّ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ. وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيِّيوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّ تَرَكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌّ فَلَهُنَّ الثَّمُنُ مِمَّ تَرَكْتُمْ، مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢](١). ٢٢٥١٥ - قَالَ أَبُو عمرَ: هَذَا إِجْمَاعٌ مِنَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، لا خِلافَ بَيْنَهُم فِيهِ، وَهُوَ مِنَ الحكمِ الَّذِي تَبْتَتْ حُجْتُهُ، وَوَجَبَ العَمَلُ بِهِ، وَالتَّسْلِيمُ لَّهُ، وَمَا فِيهِ (٥) المسألة - ٥٣٠ - من أصحاب الفروض المقدرة شرعًا في كتاب الله تعالى الزوج ( الرجل) وفریضتة النصف فیما تر کت زوجته المتوفاة إذ لم یکن لها ذرية ( أي فرع وارث ) ابن ، أو ابن ابن، أو بنت . فإذا كان لها فرع وارث ( منه أو غيره) فله الربع . ومن أصحاب الفروض أيضًا الزوجة ( المرأة ) ، يفرض لها الربع إذا لم يكن لزوجها المتوفي فرع وارث ( منها أو غيرها ). فإذا كان له فرع وارث ( منها أو غيرها) فلها الثمن . و کذلك الزوجات ، إذا لم يكن لزوجهن المتوفي فرع وارث (منهن أو، من غيرهن) فيقسم عليهن الربع بالسوية . فإذا كان له فرع وارث ( منهن أو من غيرهن) فيقسم الثمن بينهن بالسوية . من بعد وصیة یوصی بها أو دين. (١) الموطأ (٥٠٥:٢). ٢٧ - كتاب الفرائض (٢) باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها - ٤٠٣ التَّارُعُ، وَالاخْتِلافُ وَجَبَ العَمَلُ مِنْهُ بِمَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ لِكُلِّ مُجْتَهِدٍ، وَقَامَ العُذرُ فِيهِ لِمَنْ مَالَ إِلَى وَجَدٍ مِنْهُ؛ لأَنَّهُ هُوَ الأولِى عِنْدَهُ، وَوَجَبَ عَلَى العَامَّةِ تَقْلِدُ عُلَمَائِها فِيمَا اجْتَهَدُوا فِيهِ، وَوَسِعَهُمْ العَمَلُ بِهِ، [وباللَّهِالتَّوفيقُ)(١). ٧٠ (١) فى ( ك ) فقط . (٣) باب ميراث الأب والأم من ولدهما(*) ٢٢٥١٦ - قَالَ مَالِكٌ: الأمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، الَّذِي لا اخْتِلافَ فِيهِ ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أهْلَ العِلْمِ بِبَدِنا: أنَّ مِيراثَ الأَبِ مِنِ ابْنَكَهِ أو ابْتِهِ، أَنْهُ إِنْ تَرَكَ الْتَوفَّى وَلَدًا ، أو وَلَدِ ابْنٍ ذَكَرًا، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ للأبِ السُّدُسُ فَرِيضَةٌ . فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ دَلْتَوفَّى وَلَدًا، وَلا وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا ، فَإِنَّهُ يُبَدًا بِمَنْ شَرِّكَ الأب مِنْ أَهْلِ الفَرَائضِ. فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ. فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السِّدُّسُ، فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ لِلأُبِ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضِّلْ عَنْهَمَ السُّدُسُ فَمَا فَوقَهُ، فُرِضَ للأبِ السُّدُسُ، فريضةٌ .(١) ٢٢٥١٧ - قَالَ أَبُو عُمرَ: الأبُ عَاصبٌ، وذُو فَرْضٍ إِذا انْفَرَدَ أَخَذَ الَمَالَ كُلَّهُ. ٢٢٥١٨ - وإنْ شَرَكَهُ ذُو فَرْضٍ كالابْنَةِ، والزَّوْجِ، والزَّوجَةِ أَخَذَ مَا فَضَلَ عَنْ ذَوي الفُروضِ . (*) المسألة - ٥٣١ - يرث الأب الولد (ذكرا كان أو أنثى)، وفريضته : السدس إذا كان لولده المتوفي فرع وارث ذكر ، فإن كان الفرع الوارث أنثى فللأب السدس فرضًا وما بقي من الفروض تعصیبا. وترث الأم ولدها المتوفى ( ذكرا كان أو أنثى ) ، وفريضتها السدس إذا وجد للميت فرع وارث أو إخوة أو أخوات أكثر من واحد . وإذا لم يكن للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة أو الأخوات أكثر من واحد فلها الثلث . من بعد وصية پوصی بها أو دين . إلا في فريضتين : إحداهما أن يُتوفّى رجلٌ ويترك امرأته وأبويه فلامرأته الربع ، ولأمه الثلث مما بقي، وهو الربع من رأس المال . والأخرى : أن تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها ، فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال . (١) الموطأ ( ٢: ٥٠٦). ٢٧ - كتاب الفرائض (٣) باب ميراث الأب والأم من ولدهما - ٤٠٥ ٠٠ ٢٢٥١٩ - فَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَنْ ذَوِي الفُروضِ مَنْ يَجِبُ لَهُم أُكْثُرُ مِنْ خَمْسَةِ أَسْدَاسِ المَالِ فُرْضَ لَهُ السَّدسُ، وَصَارَ ذَا [ فَرْضٍ، وَسَهْمٍ مُسَمَّى مَعَهُمْ، وَدَخَلَ العَولُ (٥) عَلَى جَمِيِعِهِمْ إِنْ ضَاقَ ](١) الْمَالُ عَنْ سِهَامِهِمْ . ٢٢٥٢٠ - فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْتَوَفَّى غَيْرَ أَبَوَيْهِ، فَلَأْمِّهِ الثِّثُ، وَبَاقِي مَالِهِ لأَبَيْهِ، لأنَّ اللَّهَ عَزَّ وجلَّ - لَّا جَعَلَ وَرَثَةَ الْتَوَفِّى أَبَوَيْهِ، وأَخْبَرَ أنَّ للأُمِّ مِنْ مَالِهِ الثَّثَ، عُلِمَ أنْ للأُبِ ما بَقِي بِدَلِيلٍ قَولِهِ - عز وجل - ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾ [النساء: ١١). ٢٢٥٢١ - وَهَذا كُلُّهُ إِجْمَاعٌ مِنَ العُلَمَاءِ، واتْفَاقٌ مِنْ أَصْحَابِ الفَرائضِ ، وَالفُقَهَاءِ . (*) المسألة - ٥٣١م - : في معنى العول لغة ، واصطلاحاً ، وأول من حكم به . معنى العول : العول لغة : الجور والظلم وتجاوز الحد ، يقال : عال الرجل : ظلم ، وفي الاصلاح: زيادة في مجموع السهام، من أصل المسألة ، ونقص واقعي في الأنصبة . ويترتب عليه أن ما زاد يقسم في فرائض جميع الورثة على نسبة واحدة . فإذا ضاق المخرج ( أصل المسألة ) عن الوفاء بالفروض المجتمعة فيه، مثل ٦ ، ترفع التركة إلى عدد أكثر من المخرج ، مثل ٧، ثم تقسم حتى يدخل النقصان في فرائض جميع الورثة على نسبة واحدة . وذلك بأن يضرب رقم العول في أصل المسألة ، ويعطى كل واحد حصته من نتيجة الضرب . أول من حكم بالعول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقد وقعت في عهده مسألة ضاق أصلها عن فروضها وهي زوج وأختان ، أو زوج وأم وأخت ، فشاور الصحابة فيها ، فأشار العباس أو زيد ابن ثابت إلى العول ، وقال : أعيلوا الفرائض ، فأقره عمر على ذلك وقضى به وتابعه الصحابة عليه ولم ینکره إلا ابن عباس بعد وفاة عمر . (١) ما بين الحاصرتين سقط في (ك). ٤٠٦ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمْصارِ / ج ١٥ ٢٢٥٢٢ - قَالَ مَالِكٌ: وَمِيرَاثُ الأَمِّ مِنْ وَلَدِهَا، إِذا تُوُفِي ابْنُها أو ابْتَتُهَا، فَتَرَكَ المُتَوفَّى وَلَدًا أو ولَدَ ابْنٍ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أَنْثى، أوْ تَرَكَ مِنَ الإِخْوَةِ اثْنَينِ فَصَاعِدًا، ذُكُورًا كَانُوا أو إِنَاثًا، مِنْ أَبٍ وَأُمِّ، أَوْ مِنْ أَبٍ أَوْمِنْ أُمِّ، فالسُّدُسُ لَهَا . ٢٢٥٢٣ - وَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْتَوفِى، وَلَدًا وَلَا وَلَدِ ابْنٍ ، وَلَا اثْنٍ مِنَ الإِخْوَةِ فِصَاعِدًاً ، فَإِنَّ للأمِّ الثَّثَ كَامِلا . إِلا فِي فَرِيضَتَيْنِ فَقَطْ. ٢٢٥٢٤ - وإحْدى الفَرِيضَتَيْنِ، أَنْ يُتَوَفِى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأْتَهُ وَأَبَوَيْهِ . فَلَامْرَاتِهِ الرَّعُ، وَلاَمِّهِ الثَّثُ مِمَّا بَقِي. وَهُوَ الرِّعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ . ٢٢٥٢٥ - والأُخْرى: أن تُتُوفّى امرأةٌ. وَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَويْھا ، فَيَكُونُ لزَوْجِها النّصْفُ ، ولأمّها الثُّلُثُ مِمَّ بَقَي. وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ. ٢٢٥٢٦ - وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَاركَ وتَعَالِى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ ﴿وَلاَّبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُما السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَّهُ وَلَدّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وورَهُ أَبَوَاهُ فلأْمِهِ الثّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَأُمِِّ السُّدسُ﴾[ النساء: ١١]. ٢٢٥٢٧ - فَمَضتِ السََّّةُ أنَّ الإِخْوَةَ اثْنَانِ فَصَاعِدًا .(١) ٢٢٥٢٨ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَجْمَعَ [ جُمهورُ](٢) العلمَاءِ عَلَى أَنَّ الأُمِّ لَها مِنْ مِيرَاثٍ وَلَدِها الثُّلْثُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ. ٢٢٥٢٩ - وَالوَلَدُ عِنْدَهُمْ فِي قَولِهِ تَعَالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدسُ (١) الموطأ : ( ٢ : ٥٠٦ - ٥٠٧). (٢) في (ك ) فقط ) ٢٧ - كتاب الفرائض (٣) باب ميراث الأب والأم من ولدهما - ٤٠٧ ممَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١١]. وَهُوَ الأبْنُ دُونَ الابْنَةِ . لے ..- ٢٢٥٣٠ - وَخَفَهُمْ فِي ذَلِكَ مَنْ هُوَ مَحْجُوجٌ بِهِم مِمِّنْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابٍ (الإِشْرافِ عَلَى ما فِي أُصُولِ الفَرَائِضِ مِنَ الإِجْمَاعِ، والاخْتِلافِ)، [ والحَمْدُ لِلَّه(١)]. ٢٢٥٣١ - وَقَالتِ طَائِفَةٌ فِي أَبويْنِ، وابْنَةٍ : للابْنَةِ النَّصْفُ، وَلَلأَبَوَيْنِ السَّدْسَانِ، وَمَا بَقِيَ، فللأبِ؛ لأَنَّهُ عَصَبَةٌ . ٢٢٥٣٢ - هَذِهِ عِبَارَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . ٢٢٥٣٠ -- وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: للابْنَةِ النّصْفُ، وللأمِّ السَّدسُ، وللأبِ مَا بَقِيَ . ٢٢٥٣٤ - وَهَذِهِ عِبَارَةُ عَلَيِّ (٢) [ابْنِ أَبِي طَالبٍ](٣)، وَزَيْدِ بْنِ ثَابتٍ [أَيْضًا)] (٤)، والمعْنِى وَاحِدٌ. ٢٢٥٣٥ - وأمَّا قَولُ مَالِكٍ: فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْتَوفَّى وَلَدَا، وَلَا وَلَدَ ابْنِ - يَعْنِي عِنْدَ عَدَمِ الوَلَدِ ، وَلَا اثْنَيْرٍ مِنَ الإِخْوَةِ ، فَصَاعِدًا ، فَإِنَّ للُمِّ الثَّلْثَ كَامِلا إلا فِي فَرِيضَتَیْنِ . ٢٢٥٣٦ - وَقَولُهُ فِى [ آخر] (٥) الباب: فَمَضَتِ السََّّةُ أنَّ الإِخْوَةَ اثْنَانِ، فَصَاعِدَا، فَقَدِ اخْتُلَفَ العُلَمَاءُ فِي قَولِهِ عَزَ وَجَل ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَأُمْهِ السُّدِسُ ﴾ (١) سقط في : (ك). (٢) مسند زيد (٤٦:٥). (٣) ما بين الحاصرتين سقط في (ي، س)، ثابت في (ك). (٤) في (ك ) فقط . (٥) سقط في ( ي، س). ٤٠٨ - الاستذكار الجامع لِمذاهب نُقهاء الأمصار / ج ١٥ [النساء: ١١]. ٢٢٥٣٧ - فَذَهَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إلى أنَّ الأُمَّ لا يَنْقِلُهاعَنِ الثَّثِ إلى السَّدسِ إلا ثَلاثَةً مِنَ الإِخْوَةِ، فَصَاعِدًا (١)؛ لِقَولِهِ عَزَ وجل: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَأُمَّهِ السُّدِسُ﴾ [ النساء: ١١]؛ لأنّهُ أَقَلَّ مَا يقعُ عَلَيهِ اسْمُ إِخْوَةٍ ثَلاثَةٌ، [ فَصَاعِدَا] (٢). ٢٢٥٣٨ - وَقَالَتْ بِقَولِهِ فِرْقَةٌ، وَقَامُوا: صِيغَةُ النَّثْنِيَةِ غَيْرُ صِيغَةِ الْجَمْعِ. ٢٢٥٣٩ - وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ الوَاحِدَ غَيْرُ الاثْنَيْنِ، فَكَذَلِكَ الاثْنَانِ [عِنْدَ](٣) الجميعِ، قَالُوا: وَلَو كَانَتِ النِّيَةُ جَمْعًا لا سْتَغْنِى بِهَا عِنِ الْجَمْعِ، كَمَا اسْتَغْنِى عَنِ الجَمْعِ مَرَّةً أُخْرى . ٢٢٥٤٠ - وَلَهُمْ حُجَجٌ مِنْ نَحْرِ هَذَا. ٢٢٥٤١ - وَقَالَ عَليّ، و[عبْدُ اللَّهِ ](٤) بْنُ مَسْعُودٍ ، وَزَيْدُ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنهم: الاثْنَانِ مِنَ الإِخْوَةِ يَحْجُبَانِ الأُمِّ عَنِ الثّلْثِ، وَيَتْلانِها إلى السَّدسِ، كَمَا يَفْعَلُ جَمَاعةُ الإِخْوَةِ (٥) . ٢٢٥٤٢ - وَهُوَ قَولُ [ جُمْهُورٍ] (٦) العُلَمَاءِ بالحِجَازِ، والعِرَاقِ، لا خِلاَفَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ . (١) انظر شرح السراجية، ص (٤٥)، والرياض الزهية، ص (٥٣)، وأحكام القرآن للجصاص (٨١:٢)، وعمدة القاري (٢٣: ٢٣٠)، والمغني (٦: ١٧٦، ١٨٦). (٢) سقط في (ك). (٣) و (٤) فى ( ك ) فقط. (٥) مسند زيد (٥٧:٥، ٦٤). (٦) في ( ي، س): ( جميع)) . ٢٧ - كتاب الفرائض (٣) باب ميراث الأب والأم من ولدهما - ٤٠٩ ٢٢٥٤٣ - وَمِنَ الحُجَّةِ لَهُم إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ عَلى أَنَّ الِنْتَيْنِ مِيرَاثُهما كَمِیراتٍ البَنَاتِ . ٢٢٥٤٤ - وَكَذَلِكَ مِيراثُ . الأُخَوَيْنِ للأُمِّ . ٢٢٥٤٥ - وَقَدْ اجْمَعُوا، وابْنُ عَبَّاسٍ مَعَهُمْ فِي زَوْجٍ، وَأُمِّ ، وأُخْتٍ لِأُمِّ ، أو إِخْوَةٍ لِأُمِّ أنَّ للزَّوْجِ النِّصْفَ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الأُخِ، أو الأُخْتِ السُّدسُ، وَلَلأُمِّ السُّدُسُ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمَا قَدْ حَجَبَا الأُمَّ عَنِ النَّثِ إلى السُّدسِ (١)، وَلَوْ لَمْ يَحْجُبَاهَا لَعَالَتِ الفَرِيضَةُ ، وَهِيَ غَيرُ عَائِلَةٍ ياجْمَاعٍ . ٢٢٥٤٦ - وقدْ أَجْمَعُوا أيضًا على أن حجَبُوا الأمَّ عِنِ النَّثِ إلى السُّدسِ بِثَلاثِ أَخَوَاتٍ ، وَلَسْنَ فِي لِسَانِ العَرَبِ يِإِخْوَةٍ ، وإنَّما هُنَّ أَخَوَاتٌ ، فَحجبُها بِاثْنٍ مِنَ الإِخْوَةِ أولى . ٢٢٥٤٧ - وَقَدْ ذَكَرْنَا وَجُوهَا مِنْ حُجْجِ الطَّائِفَتَيْنِ الْمُخْتَلِفَتَيْنِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ فِي كِتَابِ ((الإشراف على مافِي أَصُول فَرَائضِ المَوَارِيث مِنَ الإجماع، والاخْتِلافِ)). ٢٢٥٤٨ - وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأْخِّرِينَ مِمَّنْ لا يعدُّ خِلافًا عَلَى الْتَقَدِّمِينَ ، لا أنقل الأم من الثُّلثِ إلى السُّدسِ بِأخْتَيْنٍ وَلَا بِأَخَوَاتٍ مُنْفَرِدَاتٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُمَا أَوْ مَعَ إِحْدَاهُما أخٌ؛ لأنَّ الأُخْتَيْنِ [والأخَوَاتِ ](٢) لا يتناوَلُهما اسْمُ الإِخْوةِ مُنْفَرِدَاتٍ. ٢٢٥٤٩ - وَهَذا شُذُوذٌ، لا يُعرَّجُ عَلَيْهِ ، وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ؛ لأنَّ الصَّحَابَةَ - (١) البخاري في الوصايا - باب ((لاوصية لوارث))، وسنن الدارمي (٢: ٤٢٠) وسنن البيهقي (٦: ٢٢٦). (٢) في (ي، س): ((الإخوة)). : ٤١٠ - الاستذكار الجامع لِمذاهِب ◌ُتهاء الأمصارِ / ج ١٥ [رضوان الله عليهم] (١) قَدْ صَرَفُوا اسمَ الإِخْوَةِ عَنْ ظَاهِرِهِ إِلى اثْنَيْنِ ، وَذَلِكَ لا يَكُونُ مِنْهُمْ رأيًا، وإنْمَا هُوَ تَوْقِفٌ عَنْ مَنْ يجبُّ التَّسليمَ لَهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ٢٢٥٥٠ - واخْتَلَفُوا فِيمَنْ يَرِثُ السُّدسَ الَّذِي تُحْجَبُ عَنْهُ الأُمُّ بِالإِخْوَةِ فِيمَنْ تَرَكَ أَبَوْنِ وإخْوَةٍ : ٢٢٥٥١ - فَرُوِيَ عِنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ أَنَّ ذَلِكَ السُّدسَ، للإِخْوة الذين حجبُوا الأُمَّ عَنْهُ، وللأُبِ الثَّثَانِ (٢). ٢٢٥٥٢ - والإسنادُ عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِذَلِكَ غَيْرُ ثَابِتٍ . ٢٢٥٥٣ - وَقَالَ جَمَاعَةُ العُلَماءِ مِنَ الصَّحَابَةِ والتّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ: للأُمِّ مَعَ الإخوَةِ السُدسُ، والخمسةُ الأَسدَاسِ للأبِ، [ لا يرثُ] (٣) الإِخْوَةُ شَيْئًا مَعَ الأُبِ. ٢٢٥٥٤ - وَفِي المِسْأَلَةِ قَوْلٌ ثَالِثُ قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي «الإشرافِ)). ٢٢٥٥٥ - وأمَّا قَولُ مَالِكٍ: ((إلا في فَرِيضَتَيْنِ فَقَطْ، وإحْدى الفَرِيضَتَيْنِ: أنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوِيْهِ، فلامْرَأْتِهِ الرَّبِعُ، ولأُمِّهِ الثَّلثُ مِمَّا بَقِيَ، وَهُوَ الرَّبِعُ مِنْ رأسِ المَالِ . ٢٢٥٥٦ - والأخْرى : أنْ تُتَوفَّى امرأةٌ وَتَتَرُكَ زَوْجَهَا وأَبَويْها ، فَيَكُون لِزَوْجِها (١) فى ( ك ) فقط. (٢) في الرواية: ((وللأب الباقي))، وانظر: سنن البيهقي (٦: ٢٢٧) وأحكام القرآن للجصاص (٢: ٨١، ٨٩)، ومصنف عبد الرزاق (١٠: ٢٥٦)، وشرح السراجية، ص (٤٥). (٣) ما بين الحاصرتين سقط في (ي ، ص ) ، ثابت في (ك). - ٢٧ - كتاب الفرائض (٣) باب ميراث الأب والأم من ولدهما - ٤١١ النَّصْفُ، ولأُمِّها الثِّلْثُ مِمَّا بَقِيَ، وَهُوَ السُّدسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ)) (١). ٢٢٥٥٧ - فالاخْتِلافُ أيْضًا فِي هَذِهِ المسْأَلَةِ قَدِيمًا إلا أنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى مَا قَالَهُ مَالِكٌ ، وَهُوَ قَولُ جَمَاعَةٍ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ الَّذِينَ تَدُورُ عَلَيْهِم الفَتْوَى بالحجازِ والعِراقِ وأتْبَاعِهِم مِنْ سَائِرِ البِلادِ. ٢٢٥٥٨ - وَقَالَ عَبْد اللَّهِ بْنُ عَبَاسَ فِي زوجٍ وَأَبَوَيْنِ؛ للزّوْجِ النِّصْفُ، وللأُمّ [الثّثُ مِنْ](٢) جميع المَالِ، وللأبِ مَا بَقِيَ (٣). ٢٢٥٥٩ - وَقَالَ فِي امْرَةٍ وَأَبَوَيْنِ: لِلْمَرََّةِ الرَّبِعُ، وللأُمِّ ثُلثُ جَميعِ المالِ ، والبَاقِي للأُبِ . ٢٢٥٦٠ - وَبِهَذَا قَالَ شريحٌ القَاضِي، وَمُحمِدُ بْنُ سِيرِينَ، وَدَاود بْنُ عَليّ ، وفِرَقَةً مِنْهُمْ: أَبُو الحَسَنِ مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ القَرضي المصْرِيُّ المعْرُوفُ بَابْنِ اللَّانِ، فِي المسألَتَيْنِ جَمِيعًا . ٢٢٥٦١ - وَزَعمَ أنَّهُ قِياسُ قَولٍ عَلي فِي الْمُشتركَةِ . ٢٢٥٦٢ - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخرَ: إِنَّهُ قَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلىِّ نصّاً . ٢٢٥٦٣ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: المَشْهُورُ والمعْرُوفُ عَنْ عَلَيٍّ، وَزَيْدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ، (١) الموطأ ( ٢ : ٥٠٦). (١) كذا في (ك)،وفي (ي، س): (( ثلث). (٣) مصنف عبد الرزاق (١٠ : ٢٥٣)، وسنن البيهقي (٦: ٢٢٨). ٤١٢ - الاستذكار الجامع لِمَذَاهِب نُقهاء الأمْصارِ / ج ١٥. وَسَائِرِ الصَّحَابَةِ. رضوان الله عليهم - وعامَّةِ العُلَمَاءِ مَا رَسَمَهُ مَالِكٌ (رحمه الله)(١). ٢٢٥٦٤ - وَمِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ: أنَّ الأَبَويْنِ إِذَا اشْتَرَكَا فِي الورَاثَةِ لَيْسَ مَعَهُمَا غَيْرُهما ، كَانَ لِلأُمِّالثّلُثُ ، وللأَبِ الثُّلثانِ، فَكَذَلِكَ إِذا اشْتَرَكَا فِي النِّصْفِ الَّذِي يَفْضِلُ عَنِ الزَّوجِ، كَانَا فِيهِ كَذَلِكَ عَلَى ثلثٍ وَتُلَيْنٍ. وَهَذَا صَحِيحٌ في النِّظَرِ ، والقِيَّاسِ. ٢٢٥٦٥ - وَقَدْ ذَكَرْنَا حُجَّةَ القَائِلِينَ بِقَولِ ابْنٍ عَبَّاسٍ فِي كِتَابِ ((الإشرافِ)). (١) في ( ك ) فقط . (٤) باب ميراث الإخوة للأم(*) ٢٢٥٦٦ - قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا؛ أنَّ الإِخْوَةَ للأُمِّ لا يَرِثُونَ مَعَ الوَلَدِ . وَلَا مَعَ وَلَدِ الأَبْنَاءِ ، ذُكْرَانًا كَانُوا أَوْ إِنَاثًا، شَيْئًا. وَلَا يَرِثُونَ مَعَ الأُبِ وَلَا مَعَ الجَدِّأَبِي الأَبِ، شَيْئًا. وَأَنَّهُمْ يَرِثُونَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ، يُفْرَضُ للوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ. ذَكَرًا كَانَ أَوْ أَنْتِى. فَإِنْ كَانَا اثْنَيْنٍ. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّدُسُ. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثَّلاثِ. يَقْتِسمُونَهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّواءِ الذَّكَرُ والأُنْثَى فِيهِ سَواءٌ (١) وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلِى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَةً ، أو امْرَأَةٌ، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أَخْتٌ فِلَكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلُثِ﴾ [النساء: ١٢] فَكان الذَّكَرُ والأُنْثِى، فِي هَذَا، بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ . (٢) ٢٢٥٦٧ - قَالَ أَبُو عمَرَ: ميراثُ الإِخْوةِ للأُمِّ نَصِّ مجْتَمَعٌ عَلَيْهِ ، لا خِلافَ فِيهِ، لِلْوَاحِدٍ مِنْهُم السُّدِسُ، وللأُنْتَيْنِ فَمَا زَادَ الثُّث. ٢٢٥٦٨ - وَقَدْ قُرئَ: ﴿وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أَمِِّ ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّدس﴾. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعْد أبْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، [ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بِهِ ](٣)، ٢٢٥٦٩ - (*) المسألة - ٥٣٢ - الإخوة من الأم ذكورا كانوا أو إناثًا يقسم بينهم الثلث بالسوية الذكر كالأنثى إذا لم يوجد أصل ذكر أو فرع وارث لاثنين فأكثر . وإذا كان للمتوفاة أصل ذكر أو فرع وارث كان للأخ السدس ، ذكراً كان أو أنثى . من بعد وصية پوصی بها أو دین . (١) أثبت مافي النسخ الخطية ، فهو موافق لسياق المسألة، وجاء في المطبوع: للذكر مثل حظ الأنثيين . (٢) الموطأ ( ٢ : ٥٠٧). (٣) سقط في (ي، س)، ثابت في ( ك). ٤١٤ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب نُتهاء الأُمْصارِ / ج ١٥ والإِجْمَاعُ بِشْهَدُلَهُ. ٢٢٥٧٠ - وَيَسْقُطُ مِيَرَاثُ الإِخْوَةِ الأُمِّ ◌ِأَرْبَعَةٍ يَحْجِبُونَهُمْ عَنِ الميراثِ، وَهُمْ: الأبُ، والجدُّأَبُو الأبِ، وإِنْ عَلا، والبُونَ ، ذُكْرَاتُهم وَإِنَاتُهُم، وَيَنُوالَنِينَ، وإِنْ سَفَلُوا، أو بَنَاتُ الَنِينَ، وإِنْ سَفَلْنَ، لا يرثُ الإِخْوَةُ للأُمِّ مَعَ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلاءِ شَيْئًا. (٥) باب ميراث الإخوة للأب والأم ٢٢٥٧١ - قَالَ مَالِكٌ: الأُمُرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عَنْدنا؛ أنَّ الإِخْوَةَ للأبِ والأُمِّ لا يَرِثُونَ مَعَ الولدِ الذَّكَرِ شَيْئًا ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الأَبْنِ الذَّكَرِ شَيْئًا ، وَلَا مَعَ الأبِ دِنْيا شَيْئًا . وَهُمْ يَرِثُونَ مَعَ البَنَاتِ وَنَاتِ الأَبْنَاءِ، مَالَمْ يَتْرُكِ المُتَوَفَّى جَدّا أبا أبٍ، ما فَضْلَ مِنَ المَالِ. يَكُونُونَ فِيهِ عَصَبَةٌ. يُبْدَأُ بِمَنْ كَانَ لَهُ أَصْلُ فَرِيضَةٍ [ مُسمَّاةٍ](١) فُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ. فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ. كَانِ [ للإِخْوَةِ للأب والأمِّ] (٢). يقْتُسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عز وجل ذُكْرَانًا كَانُوا أو إِنَاثًا ﴿للذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنْثَيْنِ﴾[ النساء: ١١] . فَإِنْ لَمْ يَفْضُل شَيْءٌ ، فَلَا شَيْءَ لَهُمْ. ٢٢٥٧٢ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: [ لا خِلافَ عَلِمَتُهُ بَيْنَ عُلَمَاءِ السَّلَفِ والخَلَفِ مَنَ المُسْلِمِينَ أنَّالإخْوَةَ للأبِ وَالأُمِّ يَحْجْبُونَ الإِخْوَةَ للأُبِ عَنِ الميراثِ . ٢٢٥٧٣ - وَقَدْ رُوِيَ بِذَلِكَ حَدِيثٌ حَسَنٌ فِي رِوَايَةِ الآحَادِ العُدُولِ . ٢٢٥٧٤ - حَدِّثَنِي عَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، وَسَعِدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالا: حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْغٍ قَالَ: حَدِّثَنِي مُحَمِّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ: حَدِّثْتِي الْحُمَيْدِيُّ ، قَالَ : حَدِّثَنِي سُفْيَانُ ، قَالَ: حَدِّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيِّ رضي الله عنه - قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ لَّهِ أَنَّ أَعيانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي العلاتِ (٣). (١) سقط في (ك)، ثابت في الموطأ، وبقية النسخ . (٢) في (ك) : الإخوة ، الأم والأب . (٣) أخرجه الترمذي في الفرائض ، ح ( ٢٠٩٥) كما هنا وقبله ( ٢٠٩٤، وبدون رقم) ، باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم (٤١٦:٤) وأعاده في الوصايا مختصرا . وابن ماجه في = ٤١٦ - الاستذكار الجامع لِمَذَاهِب نُقهاءِ الأَمْصارِ / ج ١٥ ٢٢٥٧٥ - وَحَدِّثَنِي عَبْدُ الوَارِثِ، قَالَ: حَدِّثَنِي قَاسِمٌ، قَالَ: حَدِّثَنِي مُحَمَّدٌ ابْنُ عَبْدِ السَّلامِ، قَالَ: حَدِثَنِي مُحمَّدُ ابنُ أبي عميرٍ، قَالَ : حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ حَسٍَّ، عَنٍ أَبْنٍ سِرينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ عُثبةَ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ - رضي الله عنه - أنَّ العصّة إذا كَانُوا مُسْتَوِيِينَ، قَبَنُوا الأَمِّ أَحَقُّ (١). ٢٢٥٧٦ - وَبِهِ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ سُنِينٍ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ- رضي الله عنه -: ((إذا كَانَتِ العَصَبَةُ سَواءٌ، فانْظُرُوا أقْرَبَهُم بِأُمِّ فأعْطُوهُ)). (٢). ٢٢٥٧٧ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: وَمَا ذَكَرهُ مَالِكٌ فِي مِيراثِ (الإِخْرةِ) (٣) الأشقَاءِ هَاهُنَا ، هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جَمْهُورُ العُلَمَاءِ. ٢٢٥٧٨ - وَهُوَ قَولُ عَلِيِّ، [ وَزَيْدٍ ](٤)، وسَائِرِ الصَّحَابَةِ . ٢٢٥٧٩ - وَكُلُّهُمْ [ يجْعَلُ](٥) الأخَوَاتِ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَخٌ عَصَبَةً [لِلْبَنَاتٍ] (٦)، غير أبْنِ عَبَّاسٍ فَإِنَّهُ كَانَ لا يَجْعَلُ الأُخَوَاتِ عَصَبَةٌ لِلْبِنَاتِ. ٠ ٢٢٥٨ - وإِلَيْهِ ذَهَبَ دَاوُدُ [بْنُ عَلَيِّ] (٧)، وطائفةٌ. =الفرائض، ح (٢٧٣٩)، باب ميراث العصبة (٩١٥:٢). وقال الترمذي (٤١٦:٤): ((والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم)). (١) سنن البيهقي (٦: ٢٤٨). (٢) من أول الفقرة (٢٢٥٧٢) حتى هنا سقط في (ي، س)، ثابت في ( ك). (٣) فى ( ك ) فقط . (٤) سقط في ( ك). (٥) في (ك): ((يجعلوا)). (٦) في (ك): للبنت)). (٧) سقط في (ي، س). ٢٧ - كتاب الفرائض (٥) باب ميراث الإخوة للأب والأم - ٤١٧ ٢٢٥٨١ - وَحُجْتُهُم ظَاهِرُ قَولِهِ تَعَالى: ﴿وإن امْرُوٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾[النساء: ١٧٦]. ٢٢٥٨٢ - وَلَمْ يُوَرِّثِ [الأُختَ ](١) إلا إذا لَمْ يكن للْمَيِّتِ وَلَدٌ . ٢٢٥٨٣ - قَالُوا: وَمَعْلُومٌ أَنَّ الابْنَةَ مِنَ الوَلَدِ، فَوَجَبَ أنْ لا تَرِثَ الأُخْتُ مَعَ ٦ وجودها . ٢٢٥٨٤ - قَالُوا: والنَّظَرُ يَمْنَعُ مِنْ تَوْرِيثِ الأُخَوَاتِ مَعَ الَبَنَاتِ، كَمَا يَمْنَعُ مِنْ تَورِيثِهِنَّ مَعَ الَبَنِينَ؛ لأنَّ الأَصْلَ فِي الفَرائضِ تَقْدِيمُ الأَقْرَبِ فالأَقْرَبِ . ٢٢٥٨٥ - قَالَ: وَمَعْلُومٌ أَنَّ البنْتَ أَقْرَبُ مِنَ الأُخْتِ؛ لأنَّ وَلَدَ الَيِّتِ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْ وَلَدِ أبيهِ، وَوَلَدُ أَبِهِ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْ وَلَدِ جَدِّهِ. ٢٢٥٨٦ - وَهُمْ يَقُولون بالرِّدِّ عَلَى ذَوي الغُروضِ . ٢٢٥٨٧ - وَسَيَأْتِي ذَكْرُ ذَلِكَ فِي مَوْضِعِهِ [ إنْ شاء اللَّهُ.](٢). ٢٢٥٨٨ - وَكَانَ أَبْنُ الزُّبَيرِ [ يَقُولُ ](٣) بِقَولِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذِهِ المسْأَلَةِ حَتْى أَخْبَرَهُ الأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ : ((أَنَّ مُعَاذًا قَضى باليَمَنِ فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ، فَجَعَلَ المَالَ بَيْنَهُما نِصْفَيْنِ)) . ٢٢٥٨٩ - وَفِي [ بَعْضٍ](٤) الرِّوَايَاتِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: ((وَرَسُولُ اللَّهِ عَّ (١) سقط في ( ك). (٢) في ( ك ) فقط . (٣) سقط فى ( ك) . (٤) في ( ك ) فقط . ٤١٨ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فُقهاء الأمْصارِ / ج ١٥. - يَومئذٍ (١) حِيّ، فَرَجَعَ ابْنُ الزّبَيْرٍ عَنْ قَولِهِ إلى قَولِ مُعَاذٍ . ٢٢٥٩٠ - وَحَدِيثُ مُعَاذٍ مِنِ أَثْبَتِ الأحَادِيثِ ، ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَبَةً مِنْ طُرُقٍ وَذَكَرَهُ غَيْرُهُ . ٢٢٥٩١ - أخبرَنَا عَبْدُ الوَارِثِ ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَاسِمٌ، قَالَ: حدَّثَنِي الخشنيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِ ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ: حَدِّثَنِي سُفْيَانُ، عَنْ عُمَرَ بْنٍ سَعِيدٍ ، قالَ : حَدِّثَنِي الأَشْعَثُ بْنُ سَلِيمٍ، عَنِ الأُسْودِ بْنٍ ◌َزِيدَ ، قَالَ: أَخْبَرْتُ ابْنَ الزُّبِيرِ، فَقُلْتُ: إِنَّ مُعَاذَ ابْنَ جَبَلٍ قَضى فِيها باليمَنِ فِي ابْنِ) وأُخْتٍ بالنِّصْفِ وَالنِّصْفِ؛ فَقَالَ ابْنُ الزُّبْرِ: أَنْتَ رَسُولِي إلى عَبْدِ اللَّهِ بْن عُتْبَةَ - وَكَانَ قَاضِيَ ابْنِ الزُّبْرِ عَلَى الكُوفَةِ - فَلْيَغْضِ بِهِ(٢). ٢٢٥٩٢ - وَبِهِ عَنْ سُفْيانَ، قَالَ: حَدِّثْتِي أَيُّوب، عَنْ مُحمَّدِ بْنٍ سِيرِينَ، عَنِ الأُسْوَدِ بْنٍ يَزِيدَ، قَالَ: ((قضى فِينَا مُعاذٌ بالَيَمَنِ، فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ بالنِّصْفِ والنَّصْفِ»(٣). ٢٢٥٩٣ - قَالَ أَبُو عمَرَ: وَهُوَ قَولُ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَائِشَةَ، وَآَيِي مُوسى، وَسَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةً. (١) أخرج الحديث في قضاء معاذ بالنصف والنصف في ابنة وأخت . البخاري في الفرائض ، في باب ميراث البنات ، وبعده فى باب ميراث الأخوات مع البنات . وأبو داود في الفرائض، ح (٢٨٩٣)، باب ما جاء في ميراث الصلب (١٢١:٣). (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٤٣:١١). (٣) الموضع السابق . ٢٧ - كتاب الفرائض (٥) باب ميراث الإخوة للأب والأم - ٤١٩ ٢٢٥٩٤ - وَعَلَيْهِ جُمهورُ [العُلَمَاءِ بالحِجَازِ ] (١) ، والعِراقِ، وأَتْبَاعهم ، كُلُّهم يَقُولونَ فِى الأَخَوَاتِ إِذَا اجْتَمَعْنَ فِي المِيرَاثِ مَعَ البَنَاتِ فَهُنَّ عَصَبَةٌ لَهُنَّ، يأْخُذْنَ ما فضل للَّنَاتِ . ٢٢٥٩٥ - والحُجَّةُ لَهُم، والسّنّةُ الثَّابِتَةُ مِنْ حَدِيثِ ابْنٍ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّعَ ليه فِي ابْنَةٍ، وأبْنِ ابْنٍ، وأُخْتٍ ، للِنْتِ النَّصْفُ، ولابَةِ الأَبْنِ السُّدُسُ، تَكْمِلَةَ الثَّغَيْنِ، وَمَا بَقِيَ ، فَللأخْتِ . ٢٢٥٩٦ - رَوَاهُ [سُفْيانُ](٢) الثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ، عَنْ أَبِي قَيْسِ الأوديِّ، وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ ثروَان، عَنْ هُزَيلٍ بْنِ شرحبيلَ ، عنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَِّ (٣). ٢٢٥٩٧ - وَمَنْ جِهَةِ القِيَاسِ والنَّظَرِ أنَّ جُمْهُورَ العُلَمَاءِ الَّذِينَ هُمُ الْحُجَّةُ عَلى مَنْ شَذَّ عَنْهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى تَوْرِيثِ الإِخْرةِ (٤) مَعَ البَنَاتِ، [ وَلَمْ يَرْعَوا قُرْبَ البَنَاتِ](٥)، فَكَذَلِكَ الأُخَواتُ . ٢٢٥٩٨ - وَمِنَ الإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ ،(( مَا رَوَاهُ ابْنُ عُبَيْنَةَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزّبرقانِ) أنّهُ حَدَثُهُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبْنَ أَبِي مُلَكَةً يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : أمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عز وجل - ولا في قَضَاءِ رَسُولِ (١) في (ي، س): (( فقهاء الحجاز)). (٢) فى ( ك ) فقط . (٣) تقدم تخريجه في كتاب الحج، وفي أول كتاب الفرائض أيضًا . (٤) في (ك) ((الأخوات)). (٥) ما بين الحاصرتين ثابت في ( ك)، سقط في ( ي ، س). ٤٢٠ - الاستذكار الجامع لِمَذَاهِب فُقهاء الأمْصارِ / ج ١٥. اللَّهِ عَه، وستَجِدُونَهُ فِي النَّاسِ كُلِّهِم، مِرَاثُ الأُخْتِ مَعَ البِنْتِ النِّصْفُ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ - عز وجل: ﴿وَإِنْ امْرَؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ولَه ◌ُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ ما تَرَكَ ﴾ الآية [ النساء: ١٧٦]. ٢٢٥٩٩ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: قَولُ ابْنٍ عَبَّاسٍ: وستَجِدُونَهُ فِي النَّاسِ كُلِّهم، حُجَّةٌ عَلَيْهِ . ٢٢٦٠٠ - وَفِي هَذِه المسألَةَ مِثْلُهُ لابْنِ مَسْعُودٍ، وَقَولُهُ فِيهَا أَقْرَبُ مِنَ الشُّذُوذ وما أعلمُ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَيْهِ ، وَلَا قَال بِقَوله إلاَّ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ، وأبا ثَوْرٍ، ، وَهُوَ قَولُهُ: فِي الأُخَوَاتِ للأبِ وَالأُمِّ يجْتَمِعْنَ فِي فَرِيضَةٍ مَعَ الإِخْوَةِ والأخَوَاتِ للأبِ: أنَّهُنَّ إِذا اسْتْكمْنَ النِّشَيْنِ، فالْبَاقِي للأخْوَةِ للأبِ دُونَ الأخواتِ للأب. ٢٢٦٠١ - واحْتَجِّ أَبُو ثَوْرٍ لاخْتِيَارِ قَولِ ابْنٍ مَسْعُودٍ هَذا بحديث ابنْ عَبَاسٍ: أنَّ النَّبِيِّ ◌َِّ قَالَ: ((ألْحِقُوا الْمَالَ بِأَهْلِ الفَرَائضِ. فَمَا فَضَلَ فَهُوَ لأُوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ )) (١). ٢٢٦٠٢ - وَقَدَ ذَكَرْنَا هَذَا الْخَبَرَ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذِكْرِ [ بَنَاتٍ ](٢) البِنِينَ مَعَ بَنِي البَنِينَ، [ أنَّ قَولَ ابْنٍ مَسْعُودٍ فِيها عَلَى مَا قَدَّمْنَا. ٢٢٦٠٣ - وَذَهَبَ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ إِلى قَولِ ابنِ مَسْعُودٍ فِي وَلَدِ الاِبْنِ مَعَ بَنَاتٍ [الأبْنِ)(٣). وخَالَفَهُ فِي الأَخْتَيْنِ الشَّقِيقَتَيْنِ مَعَ الإِخْوَةِ والأخَوَاتِ لِأُبٍ ، فَقَالَ فِي هَذا (١) تقدم تخريج حديث ابن عباس ، وانظر الفهارس . (( اقسِمُوا المال بين أهل الفرائض .. ، الحديث)). (٢) سقط في ( ك) . (٣) ما بين الحاصرتين سقط في (ي، س)، ثابت في ( ك). ١