Indexed OCR Text
Pages 361-380
١٧ - كتاب الزكاة (٢٨) باب مكيلة زكاة الفطر ٣٦١ وابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى اخْتِلافٍ عَنْهُ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَجَابٍِ، وَمُعاويةً، وَأَبْنِ الزُّبَيْرِ: "نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُّ (١)، وَفِي الأَسَانِدِ عَنْ بَعْضهم ضَعْفُ (واختلاف) (٢). ١٣٦٦٦ - وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوِوسٍ، وَمُجاهدٍ. وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزيزِ، وَعُروةَ بْنِ الزُّبيِ، وَسَعِيدٍ بْنِ جُبيرٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، وَمُصعبِ بْنِ سَعْدٍ: " نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٌ. ١٣٦٦٧ - قَالَ أَبُو حَنيفَةَ: يُؤَدِّي نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرُّ، أُو دَقِيقٍ، أُو سَويقٍ، أو زَبيبٍ، أو صاعًا مِنْ تَمْرٍ أُو شَعِيرٍ ١٣٦٦٨- قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحمدٌ: الزَّبِيبُ بِمَنْزِلَةِ الثَّمرِ وَالشُّعِيرِ، وَمَا سِوى ذَلِكَ يخرجُ بِالقِيمَةِ: قِيمَةَ نِصْفٍ صَاعٍ مِنْ بُرُّ، أُو قِيمَةَ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ أو تَمْرٍ. ١٣٦٦٩- وَرَوينا عَنْ أبي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ: لَو أُعْطَيْتَ في زكاة الفطر عدل ذلك أجْزَاك. يَعنِىِ بِالقِيمةِ. ١٣٦٧٠ - وَقَالَ الأُوْزاًعِيُّ: يُؤَدِّي كُلُّ إِنْسَانٍ مُدِّيْنِ مِنْ قَمح بمدّ أُهْلِ بَلَدِهِ. ١٣٦٧١ - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: يُخْرِجُ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْرٍ بِمُدِّ هِشامٍ، أو (١) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٢:٣)، ومصنف عبد الرزاق (٣١٨:٣). وسنن البيهقي الكبرى (١٦٨:٤)، ومعرفة السنن والآثار (٨٤٧٠:٦). (٢) الزيادة من "التمهيد" (١٣٧:٤). ٣٦٢ - الاستذكار الجَامع لِمَذَاهِبِ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ / ج ٩ أُرْبَعَةَ أُمْدَادٍ مِنَ التَّمرِ أُو الشَّعِيرِ أو الأقطِ. ١٣٦٧٢ - وَقَالَ أَبُو ثَورٍ: يُخْرِجُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أُو شَعِيرٍ أُو زَبِيبٍ. وَسَكَتَ عَنِ البُرِّ. ١٣٦٧٣ - وَقَالَ أُشْهَبُ: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ لاَ يُؤدِّي الشَّعِيرَ إِلا مَنْ هُوَ أكلُهُ، يُؤَدِّ كَما يأْكُلُهُ. قِيلَ لَهُ: إِنَّ مِنَ النَّاسِ من يقول: مُدَّيْنٍ مِنْ بُرَّ؟ قالَ: إِنَّمَا القَولُ مَا قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَِّ (صاع). قالَ: فذكرتُ لَّهُ الأحَادِيثَ الَّتِي تُرْوَى عَنِ النّبِيِّ ◌َِّ فِي الْمُدَّيْنِ مِنَ الحِنْطَةِ فَأَنْكَرَها. ١٣٦٧٤ - وَأُمَّا قَولُهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: " عَلَى كُلِّ حُرٍّ أو عَبْدٍ ذَكَرٍ أُو أُنْثِى مِنَ الُسْلِمِينَ" فَقَدْ تَقَدَّمَ القَولُ فِيمَنْ تَجِبُ عَلَيهِ زكاةُ الفِطْرِ مِنَ المَالِكِ وَالَمْلُوكِ وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ. ١٣٦٧٥ - وَأُمَّا قَولُهُ: "مِنَ الْمُسْلِمِينَ" فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلُهُ مِنْ ثِقَاتِ أُصْحَابٍ نَافِعٍ غَيْرُهُ، وَرَوَاهُ أُيُّوبُ السّختيانِيُّ، وَعُبِيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَمُوسى بْنُ عُقْبَةَ وَغَيْرُهُم، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ لَمْ يَقُولُوا فِيهِ: " مِنَ الْمُسْلِمِينَ". ١٣٦٧٦ - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيهِ فِي "التَّمْهِيد"(١) مَنْ قَالَ عَنْ عُبيدِ اللَّه " منَ المُسْلِمِينَ". وَمَنْ تَابَعَ مَالِكًا عَلَى ذَلِكَ. وَذَكَرْنًا فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذا أيضًّاحُكْمَ قَولِهِ" مِنَ الْمُسْلِمِينَ* وَمَا لِلْعُلماءِ فِي ذَلِكَ مِنَ المذَاهِبِ، وَبَاللَّهِ التَّوْفِيقِ. (١)/ (١٤ : ٣١٣). ١٧ - كتاب الزكاة (٢٨) باب مكيلة زكاة الفطر ٣٦٣ ١٣٦٧٧ - وَأُمَّا قَولُهُ في آخرِ هَذا البَابِ: وَالْكَفَّارَاتُ كُلُّها، وَزكاةُ الْفِطْرِ، وَزَكَاةُ الْعُشُورِ، كُلُّ ذَلِكَ بِالْمُد الأصْغَرِ مُدِّ النَّبِيِّ عَلَّهُ إِلا الظَّهَارَ. فَإِنَّ الْكَفَّارَةَ فِيهِ بِمُدِّ هِشَاءٍ، وَهُوَ الْمُدُّ الأَعْظَمُ (١). فَلَمْ يَخْتَلِفِ العُلماءُ بِالْمَدِينَةِ وَغَيْرِها أُنْ الكَفَّارَاتِ كُلُّها بمُدِّ النَّبِيِّ عَّةٍ إلا الظَّهارَ فَإِنَّ مَالِكًا خَالفَ فِي الإِطْعامِ بِهِ فَأُوْجَبَهُ بِمُدِّ هشامٍ بْنِ إِسْماعِيلَ الْمَخْزُومِيِّ عَامِل كَانَ بِالمَدِينَةِ لِبَنِي مَرْوَانَ. ١٣٦٧٨ - وَسَيَأْتِي القَولُ فِي ذَلِكَ فِي بَابِ كَفَّارَةِ الظَّهارِ إنْ شاءَ اللَّهُ. ١٣٦٧٩ - وَمُدُّ هشَامٍ بِالْمَدينَةِ مَعْرُوفٌ كَما أُنَّ الصَّاعَ الحجاجِيَّ مَعُرُوفٌ بِالعَراقِ. ** * (١) الموطأ: ٢٨٤. / (٢٩) باب وقت إرسال زكاة الفطر (*) ٥٩١- ذكَرَ فيه مَالكُ، عَنْ نَافع؛ أُنَّ عَبْدَ اللّه بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إلى الذي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ، بِيَوْمَيْنِ أُوْ ثَلاَثَةٍ (١). (*) المسألة -٣٢٣ - قال الجمهور غير الحنفية: تجب زكاة الفطر بغروب شمس ليلة عيد الفطر أي أول ليلة العيد: لأنها مضافة في الأحاديث المتقدمة إلى الفطر من رمضان، فكانت واجبة به، بينما قال الحنفية: تجب الفطرة بطلوع الفجر من يوم عيد الفطر؛ لأن الصدقة أضيفت إلى الفطر، وسبب الخلاف بين الجمهور والحنفية: هل هي عبادة متعلقة بيوم العيد؛ أو بخروج شهر رمضان؛ لأن ليلة العيد ليست من شهر رمضان. أما تعجيلها: فيجوز عند الشافعي تقديم الفطرة من أول شهر رمضان، لأنها تجب بسببين: صوم شهر رمضان، والفطر منه، فإذا وجد أحدها جاز تقديمها على الآخر، وقال الحنفية يصح تعجيلها وتأخيرها، فيجوز أداء صدقة الفطر إذا قدمه بعد دخول رمضان على وقت الوجوب وهو يوم الفطر أو تأخيره عنه، ويجوز عند المالكية والحنابلة: تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين لا أكثر لقول ابن عمر: "كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين"، ولا تجزىء قبل ذلك، وحديث ابن عمر أخرجه البخاري، ولأن ذلك هو المأمور به في قوله تعَّ " أغنوهم عن الطلب هذا اليوم"، وهي متعلقة بالعيد، بخلاف زكاة المال. وانظر في هذه المسألة: المهذب (١٦٥:١)، مغني المحتاج (٤٠١:١)، تبيين الحقائق (٣١٠:١)، الفتاوى الهندية (١٧٩:١)، فتح القدير (٤١:٢)، الدر المختار (١٠٦:٢)، بدائع الصنائع (٧٤:٢)، بداية المجتهد (٢٧٣:١)، القوانين الفقهية ص (١١٢) الشرح الصغير (٦٧٧:١) كشاف القناع (٢٩٤:٢)، المغني (٦٧:٣-٦٩) الشرح الكبير (٥٠٨:١) الفقه على المذاهب الأربعة (١: ٦٢٧ -٦٣٠) الفقه الإسلامي وأدلته (٢: ٩٠٦). (١) رواه مالك في كتاب الزكاة رقم (٥٥)، باب "وقت إرسال زكاة الفطر" (٢٨٥:١)، ورواه البخاري مرفوعا عن ابن عمر في كتاب الزكاة، باب " الصدقة قبل العيد"، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (١٧٥:٤) وفي السنن الصغير (٦٦:٢). - ٣٦٤ - ١٧ - كتاب الزكاة (٢٩) باب وقت إرسال زكاة الفطر ٣٦٥ وَذَكَرَ أَنَّهُ رَأَى أُهْلَ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجُوا زِكَاةَ الْفِطْرَ، إِذَا طَلَعَ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ، قَبْلَ أَنْ يَغْدُوا إِلى الْمُصَلَّى. ١٣٦٨٠ - قَالَ مَالكٌ: وَذَلِكَ واسعٌ إنْ شَاء اللَّهُ، أُنْ تُودَّى قَبْلَ الْغُدُوِّ، منْ يَوْمِ الفِطْر وَبَعْدَهُ. ١٣٦٨١- قَالَ أَبُو عُمَرَ: فِي هَذَا مِنْ فِعْلِ ابْنِ عُمَرَ دَلِيلٌ عَلى جَوَازِ تَعْجِيلِ مَا تَجِبُ لِوَقْتٍ مَنَ الزُّكَوَاتَ. ١٣٦٨٢ - وَقَدْ تَقَدَّم (١) الوقْتُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ صَدَقَةُ الفِطْرِ وَمَا لِلْعُلِمَاء فِي ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ تَقْدِيُها بِاليَومِ وَاليَوْمَيْنِ جَائِزٌ عِنْدَهُم. ١٣٦٨٣- وَمَالِكٌ وَغَيْرُهُ يُجيزُونَ مَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ مِنْ ذَلِكَ إلا أُنَّ مَالِكًا يسْتَحبُّ مَا اسْتَحَبَّهُ أُهْلُ العِلْمِ فِي وَقْتِهِ مِنْ إِخْرَاجِ زكاةِ الفِطْرِ صَبِيحةً يَومِ الفِطْرِ فِي الفَجرِ أُو مَا قَارَبَهُ. ١٣٦٨٤ - وَفِي قَولِ مَالِكٍ مَا يَدْلُّ عَلى أَنَّ أُداء زكاةِ الفِطْرِ بَعْدَ وُجُوبِها أُوْ فِي حِينٍ وَجُوبِها أَفْضَلُ وَأُحَبُّ إِليهِ وَإلى أُهْلِ العِلْمِ بِبَلَدِهِ فِي وَقْتِهِ. ١٣٦٨٥ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ◌َّهُ فِي ذَلِكَ خَبَرٌ حَسَنٌ مِنْ أُخْبارِ الآحادِ العُدُول: (١) في الباب السابق (١٣٦١٩ - ١٣٦٢٨). ٠ ٣٦٦ - الاستذكَار الجامع لِمَذَاهِبِ فُقَهَاءِ الأمْصَارِ / ج ٩ ١٣٦٨٦- حدَّثنا عَبْدُ اللَّه بْنُ مُحمدٍ، قالَ: حدَّثنا مُحمدُ بْنُ بكر، قالَ: حدَّثْنَا أَبُو دَاوُدَ، قالَ: حدَّثنا أبو مُحمدٍ النفيليُّ، قَالَ: حَدَّثنا زُهيرٌ، قالَ: حدّثنا مُوسى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أُمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَّهُ بِزْكَاة الفِطْرِ أنْ تُؤَدِّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلى الْمُصَلَى(١). ١٣٦٨٧ - قالَ: وَكَان ابْنُ عُمرَ يُؤديها قَبْلَ ذَلِكَ بِاليَومِ وَالْيَوْمَيْنِ. ١٣٦٨٨- وَلَيْسَ قَولُ مَالكِ فِي تَعْجِيلِ زكاةِ الأُمْوالِ كَذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي "المُوطَّأ" مَوْضعُ هذا ... ذكر المسألة من هذا. ١٣٦٨٩- وَاخْتَلَفَ أُهْلُ العِلْمِ فِي جَوَازِ تَعْجِيلِ الزكاةِ، فَقَالَ مَالكُ فيما رَوَى عَنْهُ ابْنُ وَهْبٍ، وَأَشْهَبُ، وَخَالِدُ بْنُ خداشٍ: مَنْ أُدَّى زكاةَ مَالِه قَبْلَ محلّها بِتَمَامِ الحَوَّلِ فَإِنَّهُ لاَ يُجْزِئُ عَنَهُ، وَهُوَ كَالَّذِي يُصَلِّي قَبْلَ الوَقْتِ. ١٣٦٩٠ - وَرُويَ ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ البَصْرِيِّ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ أُصْحاب دَاوُدَ. رواه البخاري فى الزكاة. حديث (١٥٠٩)، باب "الصدقة قبل العيد" (٣٧٥:٣)، (١) ومسلم في الزكاة. حديث (٢٢٥٢) من طبعتنا ص (٢١:٤)، باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة"، وبرقم (٢٢ -"٩٨٦")، ص (٦٧٩:٢) من طبعة عبد الباقي، وأخرجه أبو داود في الزكاة حديث (١٦١٠)، باب "متى تؤدى" (١١١:٢)، والترمذي في الزكاة حديث (٦٧٧) باب " ما جاء في تقديمها قبل الصلاة" (٦٢:٣)، والنسائي في الزكاة (٥٤:٥) باب " الوقت الذي يستحب أن تؤدى صدقة الفطر فيه"، وموضعه في سنن البيهقي الكبرى (١٧٤:٤)، وفي السنن الصغير له (٦٦:٢). ١٧- كتاب الزكاة (٢٩) باب وقت إرسال زكاة الفطر ٣٦٧ ١٣٦٩١ - وَرَوى ابْنُ القَاسمِ عَنْهُ لا يَجُوزُ تَعْجِيلُها قَبْلَ الحَولِ إِلا بِيَسِيرٍ. ١٣٦٩٢ - وكَذَلِكَ ذكَرَ عَنْهُ ابْنُ عَبْدِ الحَكَمِ: بِالشَّهْرِ وَتَحْوِهِ. ١٣٦٩٣ - وَأُجازَ تَعْجيلَ الزكاة قَبْلَ الْحَولِ سُفْيَانُ الثَّوريُّ، وَالأُوْزَاعِيّ، والشَّافعيُّ، وَأُحْمَدُ بْنُ حَنْبلٍ، وَأَبُو ثَورٍ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو عُبيدٍ. ١٣٦٩٤ - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبِيرٍ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَابْنِ شِهَابٍ، وَالْحَكْمِ، وَابْنِ أَبِي لَيْلى. ١٣٦٩٥- وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحمدٌ: يَجُوزُ تَعْجيلُ الزكاة لِمَا فِي يَدِهِ وَما يُستَفِيدُ فِي الحَوَّلِ وَبَعْده. ١٣٦٩٦- وَقَالَ زُفَرُ: التَّعْجِيلُ عَمَّا فِي يَدِهِ جَائِزٌ، وَلاَ يَجُوزُ عَمَّا يسْتفيدُهُ. ١٣٦٩٧- وَقَالَ ابْنُ شبرمةَ: يَجُوزُ تَعْجِيلُها لسنينَ. ١٣٦٩٨- وَقَالَ الشّافعيُّ: يَجُوزُ للمصدق إذا رأى العوز فِي أُهْلِ الصَّدَقَةِ أُنْ يستلفَ لَهُم مِنْ صَدَقَةِ أُهْلِ الأُمْوَالِ إذَا كَانُوا میسورین، وَلَيَس على رب المال أُنْ يُخْرِجَ صَدَقَتْهُ قَبْلَ الحول إِلا أُنَ يَتطوعَ. ١٣٦٩٩- قالَ: وَلَو أُنَّ رَجُلا أُخْرَجَ زكاةَ مَالِهِ، فَقالَ: إنّ مَا تَجبُ فيه الزكاةُ كَانَتْ هَذِه عَنْهُ لَمْ يُجْزِئْ عَنْهُ؛ لأنَّهُ أُدُاُها إلى سَبِبٍ بِلا سَبَب لم تجز فِيهِ الزكاة وَعمل شيْئًا لاَ يَجِبُ عَليهِ إِنْ حَالَ فِيهِ حَوَلٌ. ٣٦٨ - الاستذكار الجامع لِمَذَاهِبٍ فُقَهَاءِ الأمْصَارِ / ج ٩ ١٣٧٠٠- قالَ أَبُو عُمَرَ: حُجَّةٌ مَنْ لَمْ يُجِزْ تَعْجِيلَ الزَّكَاةِ قياسُها عَلى الصَّلاَةِ، وَحُجَّةُ مَنْ أُجَازَ تَعْجِيلَها القِياسُ عَلَى الدُّيونِ الْوَاجِبَةِ لآجالٍ مَحْدُودَةٍ أَنَّهُ جَائِزٌ تَعْجِيلُها أُو تَقْدِيُها قَبْلَ مَحلّها. ١٣٧٠١ - وَحَدِيثُ عَلِيُّ (رضي الله عنه)، عَنِ النَّبِيِّ ◌َّهُ أَنَّهُ اسْتلفَ صَدَقَةَ العباسِ قَبْلَ مَحلَّها. وَقَدْ رُوِيَ لِعَامَيْنٍ. ١٣٧٠٢- وَفَرَّقُوا بَيْنَ الصَّلاة والزكاة بأنَّ النَّاسَ يستوون فِي وَقْتِ الصَّلاَة، وَلاَ يستوونَ فِي وَقْت وُجُوبِ الزكاة. ١٣٧٠٣ - وَقياسُ مَالكِ وَمَنْ قَالَ بِقَولِهِ عَلى الصَّلاَةِ أُصَحُّ فِي سَبِيلِ القِيَاسِ، وَاللّهُ أُعْلَمُ. ** * (٣٠) باب من لا تجب عليه زكاة الفطر ٥٩٢- قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي عَبِيدِ عَبيده، وَلا في أُجِيرِهِ، وَلاَ فِي رَقِيق امْرَأْتِهِ، زَكَاةٌ. إِلَّ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَخْدِمُهُ، وَلاَ بُدَّلَهُ مِنْهُ فَتَجِبُ عَلَيْهِ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٍ فِي أُحد مِنْ رَقِيقِهِ الْكَافِ، مَالَمْ يُسْلِمْ. لِتَجَارَةٍ كَانُوا، أُوْ لِغَيْرِ تَجَارَةٍ. ٤ . ١٣٧ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ تَقَدَّمَ القَولُ فِي مَسائِلِ هَذا الْبَابِ كُلُّها ، وَمَا للعُلماءِ مِنَ المذاهب فيما تَقَدَّمَ مِنْ أَبْوابٍ زكاة الفِطْرِ، فَلَا مَعْنى لإِعَادَةِ ذَلِكَ هُنَا. ١٣٧٠٥ - إِلا أُنَّ جُمْلَةَ ذَلِكَ أَنَّهُ لاَ خِلافَ عَنْ مَالِكٍ وَأُصْحَابِهِ أَنّهُ لَيْسَ عَلى السَّيِّدِ زكاةُ الفِطْرِ فِي عَبيدٍ عَبيده كَما أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيهِ أُنْ يُزَكِّيَ عَمَّا بِيَدِ عَبْدِهِ مِنَ المَالِ. ١٣٧٠٦ - وأُمَّا أَبُو ثَورِ، وَدَاوُدُ فَعلى أصْلِهما أُنَّ عَبِيدَ العَبيدِ يُخْرِجُونَ عَنْ أُنْفُسِهِم زكاةَ الفِطْرِ؛ لأنَّهم مَالِكُونَ عَبِيدَهُم. ١٣٧٠٧- وَأُمَّا الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأُصْحَابُهما، وَاللَّيْثُ، وَالثَّورِيُّ، وَجُمهورُ أُهْلِ العِلْمِ فَإِنَّ زكاةَ الفِطْرِ عَلَى السَّيِّدِ عِنْدَهُم فِي عَبِيدِهِ وَفِي عَبِيدِ عَبِيدِهِ لأَنَّهمُ كُلُهُمُ عَبِيدُهُ. ١٣٧٠٨ - وَأَمَّا قَولُ مَالِكٍ: " وَلاَ فِي أُجِيرِهِ" فَلأَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فِي الشَّرْعِ وَالقُربَةِ. وَأَصْلُهُ أَنَّهُ لاَ تلزَمُ صَدَقَةُ الفِطْرِ إلاَّ عَمِّنْ تَلزمُ نَفَقَتُهُ فِي الشرِيعَةِ - ٣٦٩ - ٣٧٠ - الاستذكار الجَامِعِ لِمَذَاهِبِ فُقْهَاءِ الأمْصَارِ / ج ٩ إِلا مِنْ صَدَقَةُ الفِطْرِ إِلاَ عَمَنْ تَلزمُ نَفَقَتُهُ فِي الشَّرِيَعةِ إِلا مِنْ طَرِيقِ التَّطُوُعِ وَلاَ المعارضة. ١٣٧٠٩ - وَهُو قَولُ الشَّافِعِيِّ. ١٣٧١٠- وَأُمَّا سُفْيَانُ وَالكُوفِيُّونَ فإِنَّ زكاةَ الفِطْر لاَ تَجِبُ عِنْدَهُم إلاَّ عَنِ الابْنِ الصَّغِيرِ وَالعَبْدِ فَقَطْ. ١٣٧١١ - وَأُمَّا قَولُهُ: "وَلاَ فِي رَقِيقِ امْرَأْتِه"، فَقَولُهُ وَقَولُ الشَّافِعِيِّ في ذَلِكَ سَواءٌ. إلاَّ أُنَّ أُصْلَهُما أَنَّها تَلْزَمُهُ فِيمَنْ تْلَزَمُهُ النَّفَقَةُ عَلَيهِ. ١٣٧١٢ - وَذَلِكَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ خَادِمٌ وَاحِدٌ. وَعِنْدَ مَالِكٍ مَنْ يَخْدُمُهُ وَلَأَبُدَّ مِنْهُ إِلا أُنَّ الأظْهَرَ مِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّهُ تَلْزَمُهُ فِي خَادِمٍٍ وَاحِدٍ قَدِ اخْتَفَ أصْحابهُ فِي ذَلِكَ عَلى مَا ذكَرْنَاهُ عَنْهُم فِي كِتابِ اخْتِلافِ أصحاب مَالِكٍ وَأقْوَالِهم . ١٣٧١٣ - وَقَالَ اللَّيْثُ: يُؤَدِّي عَنِ امْرَأْتِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أُنْ يُؤَدِّيَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ رَقيقها. ١٣٧١٤ - وَأُمَّا سُفْيَانُ وَالكُوفِيُّونَ فَلاَ يَرَوْنَ زكاةَ الفطرِ عَلَيْهِ عَنِ امْرَأْتِهِ، فَكَيْفَ عَنْ رَقِيقِها، بَلْ عَلَيْها أُنْ تَخْرِجَ زكاةَ الفِطْرِ عَنْ نَفْسِها، وَعِنْ عَبْدِها، لأَنَّ السُّنَّةَ عِنْدَهُمْ أَنْ يُخْرِجِها الذُكَرُ وَالأنْثِى عَنْ أُنْفُسِهِم وَعَبِيدِهم. ۔ ١٧ - كتاب الزكاة (٣٠) باب من لا تجب عليه زكاة الفطر ٣٧١ ١٣٧١٥ - وَقَدْ تَقَدِّمَ الأصْلُ عَنْهُمْ. وَلِغَيْرِهِمْ فِي ذَلِكَ وَفِيما لَمْ يُسْلِمْ مِنَ العَبْدِ، وَالحمْدُ للَّه. تَمِّ شَرْحُ كِتابِ الزَّكَاةِ وَالحَمْد للَّه كَثِيراً. فهرس محتوی کتب وأبواب وأحاديث وآثار وأبحاث ومسائل المجلد التاسع من ((الاستذكار)) الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه "الموطأ" من معانى الرأي والآثار رقم الصفحة الموضوع ٧ - ٣٧١ ١٧ - كتاب الزكاة ٧ - ٢٨ (١) باب ماتجب فيه الزكاة (*) المسألة - ٢٨٧ - نصاب الأنواع المختلفة التي تجب فيها الزكاة. ٧ ت ٥٣٦ - حديث أبي سعيد الخدري: " ليس فيما دون خمس ذَوْدٍ ٨ صدقة .... ٥٣٧ - حديث أبي سعيد اخدري برواية أخرى ٥٣٨ - بلاغ مالك في كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عامله ٩ في الصدقة - بيان أن الرواية الأولى في حديث أبي سعيد الخدري هي الصحيحة، ١٠ والثانية هي المعلولة - حديث جابر: (( لا صدقة في شيء من الزرع والنخل والكرم حتى ١٢ يكون خمسة أَوْسُقٍ ... » - لفظ ((الذود أ عند أهل اللغة - بيان أن الصدقة المذكورة في حديث أبي سعيد الخدري هي الزكاة ١٤ ١٢ المعروفة - بیان « الأوقية » و کم تساوي - جملة النصاب ومبلغه في عصر ابن عبد البر ١٦ ١٨ ٢٠ - حدّ النصاب في أقوال الصحابة والتابعين - حديث علي: «قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ، فهاتوا ٢١ صدقة الرِّقَّةِ رُبْع العُشْرِ من كل مائتي درهم خمسة دراهم ... ) - ذکر اختلاف الرواية في هذا لحديث ٢٢ - ٣٧٣ - ٩ ٣٧٤ - الاستذكار الجامع لِمَذَاهِب فُقهاء الأمْصارِ / ج ٩ الموضوع رقم الصفحة ٢٢ - قول الإمام علي : ما زاد على المائتي درهم فالبحساب - الإجماع على الأوقاص في الماشية والاختلاف في العين ٢٢ - قولٌ ثالث رواه ابن جريج عن طاووس ٢٤ ٢٥ - بيان الوسْقِ والمُدّ ٢٦ - المدَّ والصاعُ - إجماع العلماء أن الزكاة في العين والحرث والماشية ٢٧ (٢) باب الزكاة في العين من الذهب والورق ٢٩ - ٥٣ (٥) المسألة - ٢٨٨ - شرط جولان الحَوْلِ لوجوب الزكاة ٢٩ ت ٥٣٩ - قول القاسم بن محمد: إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مالٍ ز کاةً حتى يحول عليه الحول ٢٩ ٥٤٠ - حديث قدامة: كنتُ إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي ٣٠ سألني : هل عندك من مالٍ وجبت عليك فيه الزكاة ؟ ٥٤١ - قول ابن عمر : لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه ٣١ الحول ٥٤٢ - قول الزُّمريِّ: أول مَنْ أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان ٣١ - إجماع الفقهاء أنه لا تجب في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول ، ٣٢ إلا ماروي عن ابن عباس ، وعن معاوية - زكاة العين كان يقبضها الخلفاء كما كانوا يقبضون زكاة الحبوب والماشية ٣٣ - بيان أنه لم يقل بقول ابن عباس ومعاوية أحد من الفقهاء ٣٣ - زكاة الذهب ٣٤ - ضَمّ الدنانير والدراهم عند مالك في الزكاة ٤٠ فهرس محتوی المجلد التاسع -٣٧٥ الموضوع رقم الصفحة (٥) المسألة - ٢٩٠ - تجب الزكاة بالإجماع في الذهب إذا كان ٤٠ ت عشرین مثقالا - بيان أن قول الجمهور هو الحجة على من خالف ٤٢ (٥) المسألة - ٢٩١ - اتفاق فقهاء المذاهب على أنه تضم أرباح التجارة إلى أصل رأس المال في الحول ٤٣ ت - ذكر اختلاف العلماء في النتاج ٤٦ - قول الإمام مالك في ضم أرباح الدنانير والدراهم في الحول إلى النصاب ٤٨ - هذا كله لمن بيده نصاب ، أما من لم يكن له نصاب فإنه لا خلاف أنه يضم إليه ربحه حتى يكمل النصاب. ٤٩ - الخلاف فيمن بيده نصاب من فضة أو ذهب ، ثم استفاد بعد شهر فضة أو ذهبا ٤٩ - مسألة الذهب يكون بين الشر كاء ٥١ (٣) باب الزكاة في المعادن ٥٤ - ٥٩ (٥) المسألة - ٢٩٢ - زكاة المعدن والركاز عند أصحاب المذاهب الأربعة ٥٤ ت قطع لبلال بن الحارث ٥٤٣ - خبر منقطع : أن رسول الله المزني معادن القَبَلِيَّة. ٥٥ - ذكر مَنْ وصل هذا الخبر المنقطع ٥٥ - المعادن والركاز عند فقهاء الأمصار ٥٦ - بيان أن الإقطاع جائز للإمام فيما لا ملك عليه لأحد ٥٨ : ٣٧٦ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فُقهاء الأمْصارِ / ج ٩ الموضوع رقم الصفحة (٤) باب زكاة الركاز ٦٠ - ٦٥ ٦٠ ت (٥) المسألة - ٢٩٣ - في تعريف الركاز ، ومايجب فيه من الزكاة .... ٦٠ ٥٤٤ - حديث أبي هريرة : " في الرِّكاز الحُمْسُ" - حديث أبي هريرة :" العَجْماءُ جُبَارٌ ... " ٦١ ٦١ - تفسير الركاز عند أهل العلم ٦٤ - الرِّكاز عند فقهاء الأمصار. - قول المصنّف في أصل الركاز في اللغة ٦٥ (٥) باب مالا زكاة فيه من الحَلْى والتّبْرِ والعنبرِ ٦٦ - ٧٩ (٥) المسألة - ٢٩٤ - في وجوب الزكاة في الحلي إذا قصد الكنز ٦٦ ت والادخار ٥٤٥ - كانت عائشة تلي بنات أخيها لهنَّ الحَلْي ، فلا تخرج من ٦٦ حليهن الزكاة ٥٤٦ - كان ابن عمر يحلي بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج ٦٧ من حليهن الزكاة - تأوَّلَ مَنْ أوجَبَ الزكاةَ في الحلي أن عائشة وابن عمر لم يخرجا ٦٨٠ الزكاة ؛ لأنه لا ز کاة في أموال الیتامی - رَدّ المصنِّف هذا التأويل ٦٨ - بيان اختلاف الفقهاء أهل الفتوى في الأمصار في زكاة الحلي ٦٩ - الأصل المجتمع عليه في الزكاة إنما هي في الأموال النامية ٧٠ - جملة قول الشافعي : لا زكاة في حلي إذا استمتع به أهلك في عمل مُباح ٧٢ ٧٤ - حجة من أوجب الزكاة في الحلي - بيان أن حديث عائشة بإسقاط الزكاة عن الحلي أثبت إسنادا وأعدل شهادة ٧٤ فهرس محتوی المجلد التاسع -٣٧٧ رقم الصفحة الموضوع - إذا كان الجوهر أو الياقوت للتجارة فلا زكاة فيه ٧٥ - ز كاة العنبر واللؤلؤ ٧٧ (٦) باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها ٨٠ - ٨٥ (٥) المسألة - ٢٩٦ - في وجوب الزكاة في مال الصبي، والمجنون ، ومال اليتيم إذا أتجر فيه الولي ٨٠ ت ٥٤٧ - قول الفاروق عمر : أتْجِرُوا في أموال اليتامى ، لا تأكلها ٨٠ الزكاة ٥٤٨ - قول القاسم : كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين فكانت ٨٠ تخرج من أموالنا الزكاة ٥٤٩ - كانت عائشة تعطي أموال اليتامى مَنْ يَتَّجِرُ لهم فيها ٨٠ - أقوال الصحابة والتابعين في وجوب الزكاة في مال اليتيم ٨١ - وأقوال فقهاء الأمصار ٨١ - اتباع طريق النظر والقياس في زكاة اليتيم ٨٣ (٧) باب زكاة الميراث ٨٦ - ٨٩ (٥) المسألة - ٢٩٧ - زكاة الميراث تسقط بالموت ٨٦ ٥ ٥٥٠ - قول مالك : إذا هلك الرجل ولم يؤدّ زكاة ماله فيؤخذ ذلك من ثلث ماله ٨٦ - قول الشافعي : الز کاة يبدأ بها قبل دیون الناس ٨٧ - قل أبي حنيفة : لا يزكي الوارث الدين حتى يقبضه ٨٩ (٨) باب الزكاة في الدين ٩٠ - ٩٩ (٥) المسألة - ٢٩٨ - الدّيْنُ القويّ والمتوسط والضعيف ٩٠ ت ٣٧٨ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب نُقهاء الأمصارِ / ج ٩ رقم الصفحة الموضوع ٥٥١ - قول سيدنا عثمان : هذا شهر ز کاتكم فمن كان عليه ديْن فليؤدِّ دينَهُ ... ٩٠ ٥٥٢ - في رجل له مالٌ وعليه دين مثله لا زكاة عليه ٩٢ - دلالة قول سيدنا عثمان أن الدّین يمنع من زكاة العين ٩٢ - أقوال فقهاء الأمصارفي الدّین في الزكاة ٩٣ ٥٥٣ - كتاب عمر بن عبد العزيز : أن لا يُؤخذ من المال إلا زكاة ٩٥ واحدة - زكاة المالِ الضّمار ٩٦ ٩٩ - ١١٨ (٩) باب زكاة القروض (*) المسألة - ٢٩٩ - أدلة وجوب زكاة عروض التجارة ، والزكاة ٩٩ ت المطلوبة فيها ٥٥٤ - في ز کاة عروض التجارة في کتاب عمر بن عبد العزيز. ١٠٠٠٠٠ - كان عمر بن عبد العزيز لا يُنفذُ كتابا ولا يقضي بقضية إلا عن رأي العلماء ١٠١ .٠ - زكاة التاجر المسلم والتاجر المعاهد في كتاب الفاروق عمر. ١٠٣ - مذهب مالك وأصحابه في زكاة عروض التجارة ١٠٩ - قول الشافعي وأبي حنيفة في عروض التجارة ١١٢ - حديث سمرة:" كان رسول الله #ي يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعدَّهُ للبيع" ١١٥ - كل مال أُدير للتجارة فيه الزكاة ١,١٦ (١٠) باب ما جاء في الكنز ١١٩ ت (٥) المسألة - ٣٠٠ - في عقاب مانع الزكاة ١١٩ - ١٣٥ فهرس محتوی المجلد التاسع -٣٧٩ الموضوع رقم الصفحة ٥٥٥ - قول ابن عمر وهو يسأل عن الكنز : هو المال الذي لا تُؤدی منه الزكاة ١٢٠ - ذكر اختلاف العلماء في الكنز المذكور في الآية ١٢٢ - ما أُدِي ز کاته فليس بکنز ١٢٥ ٥٥٦ - حديث أبي هريرة : مَنْ كان عنده مال لم يؤدّ زكاته مُثَلَ له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان . ١٢٩ - حديث ابن عمر : " إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يُمثّلُ له يوم القيامة شجاعاً أقرع .. " ١٣٠ - حديث أبي هريرة : " مَا مِنْ صاحب كنز لا يؤدي حقه إلا جعله الله صفائح من نار ... " ١٣١٠ - حديث ابن مسعود: " ما من أجد لا يؤدي زكاة ماله إلا مُثِّلَ له شجاعاً أقرع ... " ... ١٣٢ - حديث جابر :" ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أُفْعِدَ لها يوم القيامة ... " ١٣٣ - حق الإبل في حديث أبي هريرة ١٣٣ (١١) باب صدقة الماشية ١٣٦ - ١٥٥ (٥) المسألة - ٣٠١ - في مقدار زكاة الماشية ونصابها وكيفية زكاة الخلیطین ١٣٦ ت ٥٥٧ - كتاب الفاروق عمر في الصدقة ١٣٦ - كتاب الفاروق عمر معروف مشهور متفق عليه عند العلماء. ١٤٠ - نصاب زكاة الماشية عند فقهاء الأمصار ١٤٣٠ - ذكر أقوال العلماء في الإبل العوامل ، والبقر العوامل والكباش المعلوفة ١٤٧ ٣٨٠ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فُقُهاء الأمْصارِ / ج ٩ الموضوع رقم الصفحة (٥) المسألة - ٣٠٢ - اشتراط الجمهور كون الزكاة في الإبل ١٤٧ ت والبقر والغنم أن تكون راعية في معظم الحول لا معلوفة - لا تؤخذ العوراء في الصدقة ١٥٠ - لا يُجْمَعُ بين مُفْتُرِقٍ ١٥١ ١٥٦ - ١٧١ (١٢) باب ما جاء في صدقة البقر ١٥٦ ت (٥) المسألة - ٣٠٣ - في أول نصاب البقر ومقدار الصدقة فيها ٥٥٨ - حديث معاذ بن جبل في زكاة البقر. ١٥٦ - لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ ١٥٦ ت هذا ١٧٢ - ١٧٨ (١٣) باب صدقة الخلطاء (٥) المسألة - ٣٠٤ - زكاة الخليطين عند أصحاب المذاهب الأربعة. ... ١٧٢ ت ٥٥٩ - الخليطان لا يُزُكَّان زكاة الواحد حتى يكون لكل واحد ١٧٢ منهما نصاب - ذكر حجة مالك في زكاة الخليطين ١٧٤ ١٧٩ - ١٨٥ (١٤) باب ما جاء فيما يُعتَدَّ به من السّخْلِ في الصدقة (٥) المسألة - ٣٠٥ - أولاد الأنعام تتبع الأمهات في الحول ١٧٩ ت ٥٦٠ - في بعث الفاروق عمر سفيان بن عبد الله مُصدّقًا ، فكان يَعُدُّ على الناس بِالسَّخْلِ ١٧٩ - أقوال فقهاء الأمصار في السِّنَّ التي تُؤخذُ في الصدقة من الغنم ١٨٣ والبقر والإبل