Indexed OCR Text

Pages 281-291

فهرس محتوى المجلد الثالث - ٢٨١
الموضوع
رقم الصفحة
- لا حجَّة في قول أحد مع السُّنَّة
٩٥
٩٦ - ١٠٠
(١٩) باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم
(*) المسألة - ٤٨ - في أنواع الوضوء ، والوضوء المندوب
٩٦ ت
٩٠ - استفتاء الفاروق عمر النبي # : أينام أحدُنا وهو جنب ؟
قال :" نعم ، ليتوضأ "
٩٦
٩١ - قول عائشة: إذا أصاب أحدُكم المرأة ثم أراد أن ينام ، فلا
يتم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة
٩٧
- وضوء الجنب عند النوم عند أصحاب المذاهب الأربعة
٩٨
- معارضة حديث عمر ، وعائشة بحديث ابن عباس: أن رسول الله
◌ّ خرج من الخلاء فأُتي بطعام فأكل منه ولم يتوضأ
١٠٠
- دلالة هذا الحديث أن الوضوء لا يكون إلا لمن أراد الصلاة
١٠٠
(٢٠) باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى
١٠١ - ١١٩
(*) المسألة - ٤٩ - في صلاة الإمام بالقوم وهو لا يذكر أنه جنب ... ١٠١ ت
٩٢ - حديث منقطع عن عطاء بن يسار أن رسول الله لم# كبّر في
صلاة من الصلوات ثم أشار بيديه أنِ امْكْثُوا ، فذهب ، ثم
رجع وعلى جلده أثر الماء
١٠١
- ترجمة عطاء بن يسار
١٠١٠ ت
- وصل هذا الحديث عن أبي هريرة ، وعن أبي بكرة
١٠٢ ت
- ذكر الاختلاف في ألفاظ هذا الحديث
١٠٢٠
.
- بيان أن النبي ◌َِّ لّا عاد لم يَيْنِ على صلاته السابقة، وأنه بدأ"
١٠٣
صلاة جديدة ، والدليل على ذلك
- وضع المأموم في هذه الصلاة
١٠٥
.

٢٨٢ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمصارِ / ج ٣
رقم الصفحة
الموضوع
- إذا انصرف الإمام ولم يُقَدِّمْ، وأشار إليهم: امْكُثُوا، كان حقّاً عليهم
١٠٦
أُلا یقدموا أحداً حتی یرجع ، فیتم بهم
- ولكن اختار بعض الفقهاء صلاة القوم فرادى، أو أن يقدموا أحدا
للصلاة بهم
١٠٦٠
- جواز انتظار القوم للإمام إذا أحدث
١٠٨
- ترجيح البعض الاستخلاف لمن أحدث
١١٠
١٠٨
٩٣ - صلاة الفاروق عمر بالناس ، ثم وجد في ثوبه احتلاماً
١١٠ ت
(*) المسألة - ٥٠ - مَنِىَّ الآدميّ عند أصحاب المذاهب الأربعة
٩٤ - في اغتسال الفاروق عمر لمّا وجد في ثوبه احتلاماً
.... ١١١
(*) المسألة - ٥١- مَنِ انتبه مِنْ نومه فوجد بللاً فشكَّ وجب عليه
الغسل
١١١
سَّاللّه
- رواية عائشة : كنتُ أغسله من ثوب رسول الله :
١١٢
- ورواية أخرى عنها: كنتُ أفركُهُ من ثوب رسول الله عَّه
١١٢
- اختلاف السلف والخلف في نجاسة المنيّ ، وما أثر عنهم في ذلك
١١٣٠٠
- لا يُعيد من صلى خلف الجنب وغير المتوضئ إذا لم يعلموا حاله
- اختلاف العلماء في القوم يصلون خلف إمام ناسٍ لجنابته : هل
.. ١١٦
یعیدون ، أم لا إعادة عليهم ؟
١١٦٠
١٢٠ - ١٢٨
(٢١) باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل ..
(*) المسألة -٥٢- المرأة كالرجل في وجوب الغسل بخروج منيها .... ١٢٠ ن
٩٥ - في سؤال أم سليم النبي ® عن المرأة ترى في المنام مثل ما
يرى الرجل ، أتغتسل ؟
١٢٠
١٢٠ت
- ذكر مَنْ وصل هذا الحديث

فهرس محتوی المجلد الثالث - ٢٨٣
الموضوع
رقم الصفحة
٩٦ - في سؤال أم سليم: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟
١٢٢
وقول النبي 44: "نعم، إذا رأت الماء".
- في هذا الحديث والذي قبله إيجاب الغسل على النساء إذا احتَلَمْنَ .
١٢٢
- حديث أنس في سؤال أم سليم النبي معَّه عن احتلام المرأة
١٢٣
- بیان أنه لیس کل النساء یحتلمن
١٢٤
(٢٢) باب جامع غسل الجنابة
١٢٩ - ١٣٨
(*) المسألة - ٥٣ - تطهر الرجل بفضل الماء من غسل المرأة
١٢٩ ت
جائز
٩٧ - قول ابن عمر : لا بأس أن يُغْتَسَلَ بفضل المرأة ، ما لم تكن
حائضا ، أو جنبا
١٢٩
- ذكر أن في هذه المسألة للسلف خمسة أقوال
١٢٩
٩٨ - كان ابن عمر يَعْرَقُ في الثوبِ وهو جُنبَّ ثم يصلي فيه
١٣٥
٩٩ - عن ابن عمر : أنَّ جواريه كُنَّ یغْسِلْنَ رجلیه وهُن حيض
١٣٦
- لا خلاف في طهارة عرق الجنب وعرق الحائض
١٣٦
- حديث أبي هريرة : " المؤمن ليس بنجس ".
١٣٦
- حديث عائشة : " إنَّ حَيضَتكِ ليست في يَدِكِ
١٣٦
(٢٣) باب التيمم
١٣٩ - ١٧٧
(*) المسألة - ٥٤ - في مشروعية التيمم من الكتاب والسنة
١٣٩ ت
والإجماع ، وذكر أنه من خصائص الأمة الإسلامية، وتاريخه
- نزول آية التيمم في حديث عائشة وخروجها مع رسول الله عَ ◌ّ في
بعض أسفاره وهم على غير ماء
١٣٩
١٠٠ - حديث عائشة في نزول آية التيمم
١٤٠

٢٨٤ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمصارِ / ج ٣
رقم الصفحة
الموضوع
١٤١٠٠٠٠٠٠
- بیان المصنّف أن هذا الحديث أصح حديث روي في التيمم
... ١٤٢
- في هذا الحديث من الفقه خروج النساء في الأسفار مع أزواجهن
- وكذا خروجهن إلى الجهاد مع ذوي المحارم والأزواج في العسكر
الکبیر
١٤٢
- حديث أنس: " أن النبي عَّهُ كان يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار.
- وهذا كله مُقَيَّدٌ بقوله عَ ◌ّهِ: " لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع
١٤٣٠
زوجها أو ذي محرم منها .".
١٤٣٠
- وبحديث عائشة:" كان رسول الله عَ ◌ّه إذا أراد أن يسافر أقرع
بین نسائه ".
١٤٤٠
- اختلاف ألفاظ الرواة لهذا الحديث
١٤٤ ت
- کیفیة التیمم في آثار نقلت عن النبي
١٤٦
- إجماع علماء الأمصار : أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء
١٤٦
- إذا احتاج الجنب إلى الماء ولم يجده ، هل يجوز له التيمم ؟
١٤٧ ت
- كان الفاروق عمر ، وابن مسعود لا يجيزون للجنب إلا الغسل
بالماء، وقد خفي عليهما إجازة النبي عَّ لعمران بن حصين إزالة
الجنابة بالصعيد
١٤٧ ت
- حديث أبي ذرٌّ في إجازة التيمم للجنب
١٤٩ ت
- مَنْ دخل عليه وقت الصلاة وخشي خروجه وهو لا يجد الماء ولا
يصل إلى تراب یتیمم به
١٥٠
- معنى " التيمم" في اللغة
١٥٦
- معنى "الصعيد" في اللغة
١٥٦
- حديث : "أعطيت ما لَمْ يُغْطَ أحدٌ من الأنبياءِ"
١٦٠

فهرس محتوی المجلد الثالث - ٢٨٥
الموضوع
رقم الصفحة
- كيفية التيمم ؟
١٦١
..
- حجة من رأى التيمم إلى الكوعين
١٦٣
- من تیمم وصلَّی ثم وجد الماء
١٦٧
- إذا وجد الماء بعد دخوله في الصلاة
١٦٨
- التيمم للمريض والمسافر.
١٧٢
- هل يُصلَّى بالتيمم صلوات أم صلاة واحدة ؟
١٧٣
(٢٤) باب ما يحلّ للرجل من امرأته وهي حائض
١٧٨ - ١٩٠
(*) المسألة - ٥٩ - إباحة الاستمتاع بالحائض بما دون السرة وفوق
الركبة
١٧٨ ت
١٠١ - صحابي يسأل النبي # عمَّا يحلّ له من امرأته وهي
حائض
١٧٨
١٠٢ - حديث عائشة في حيضتها وهي مضطجعة مع النبي محمد،
وقوله لها : "قُدِّي على نفسك إزارك ... "
١٧٩
١٠٣ - سؤال عبيد الله بن عبد الله بن عمر عائشة : هل يباشر
الرجل امرأته وهي حائض ؟
١٨٢
- نزول آية: ﴿ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ﴾
١٨٣
- أقوال الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منها
١٨٣
- بيان أن الآثار الواردة في هذا الباب يعضد بعضها بعضاً
١٨٦
(*) المسألة - ٦٠ - في كفارة وطء الحائض
١٨٦ ت
- أقوال الفقهاء في الذي يأتي امرأته وهي حائض
١٨٦
١٠٤ - في اغتسال الحائض قبل أن يصيبها زوجها
١٨٩

٢٨٦ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب نُقهاء الأمصار / ج ٣
الموضوع
رقم الصفحة
١٩١ - ١٩٦
(٢٥) باب طهر الحائض
(*) المسألة - ٦١ - دم الحيض من الناحية الطبية ، وطول الدورة
الشهرية ، وألوان دم الحيض
١٩١ ت
١٠٥ - حديث عائشة في الطهر من دم الحيضة
١٩١
(٢٦) باب جامع الحيضة
١٩٧ - ٢١٤
١٠٧ - بلاغ مالك : أن عائشة قالت في المرأة الحامل ترى الدم :
أنها تَدَعُ الصلاة
١٩٧
(*) المسألة - ٦٢ - يَحْرُمُ على الحائض والنفساء الصلاة
١٩٧ ت ..
١٠٨ - في المرأة الحامل ترى دم
١٩٧
- أقوال علماء الأقطار وفقهاء الأمصار في المرأة الحامل ترى الدم
١٩٨
١٠٩- حديث عائشة: "كُنْتُ أُرَجَّلُ رأس رسول الله عليه وأنا
حائض ".
٢٠١
- في الحديث تفسير لقوله تعالى: ﴿ فاعتزلوا النساء في المحيض ﴾
٢٠١
- فيه دليل على طهارة الحائض ..
٢٠٢
- وفيه : ترجيل الشّعر.
٢٠٢
- حديث : " البذاذة من الإيمان".
٢٠٣
٢٠٢
١١٠ - إذا أصاب دم الحيض الثوب
(*) المسألة -٦٣- إذا كانت النجاسة مرئية كالدم فطهارتها زوال
عينها
٢٠٤ ت
- إجماع العلماء على غسل النجاسات كلها في الثياب والبَدَن
٢٠٥
- هل غسل النجاسات فرض أو سُنَّة ؟
٢٠٥

فهرس محتوى المجلد الثالث - ٢٨٧
الموضوع
رقم الصفحة
- أحاديث غَسْلِ الثوب من دم الحيض ، وصبّ الماء على بول
الصبيّ، وصب الذّنُوب من الماء على بول الأعرابي
٢٠٦
- حديث : " أكثر عذاب القبر في البول "
٢٠٦
- هل دم الحيض كسائر الدماء ؟
٢١٢
- استطراد إلى بول ما يؤكل لحمه
٢١٣
- يَسيرُ الدم في الثوب
٠٠
٢١٤
(٢٧) باب المستحاضة
٢١٥ - ٢٥٠
(*) المسألة -٦٤- تعريف الاستحاضة ، وواجب المستحاضة أن
تتوضأ لوقت كل صلاة
٢١٥ ت
١١١- استحاضة فاطمة بنت أبى
حبیش
٢١٦
٢١٧
- ذكر اختلاف ألفاظ هذا الحديث
- ذ کر أسانيد هذه الأحاديث ومتونها
٢١٨
- علماء السلف والخلف على أن الحائض لا تصلي ولا تقضي صلاة
أیام حیضھا
٢١٨
- سؤال امرأة السيدة عائشة : أتقضي المرأة صلاة أيام حيضتها ؟
٢١٩
- ما بالُ الحائض تقضي الصوم ، ولا تقضي الصلاة
٢٢٠
- أقصی الحیض عند مالك خمسة عشر يوما
٢٢٣
- حديث جابر أن أسماء بنت مرشد الحارثية كانت تستحاض
٢٢٤
- ذكر من أوجب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة
٢٢٦
- ذكر من ذهب إلى أن الغسل لكل صلاة واجب على المستحاضة ،
وأدلتهم على ذلك
٢٢٦
١١٢ - استحاضة زينب بنت جحش ، وكانت تغتسل وتصلي
٢٢٧
- ذكر بيان من أسند هذا الحديث
٢٢٨

٢٨٨ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب مُقهاء الأمصارِ / ج ٣
الموضوع
رقم الصفحة
- طرق هذا الحديث واختلاف أصحاب الزهري عليه
٢٢٩ ت
- استدلال البعض أن عليها أن تغتسل للظهر والعصر غُسلا واحداً ،
وللمغرب والعشاء غسلاً واحداً
٢٢٩
١١٣- جواب سعيد بن المسيب عن : كيف تغتسل المستحاضة ؟.
٢٣١
١١٤ - قول عروة: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا
واحدا ، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة
٢٣٤
- حديث أم سلمة عن امرأة كانت تُهْراقُ الدماء في عهد رسول
الله عز ◌ّ
٢٣٤
- اختلاف العلماء في مقدار دم النفاس عند الولادة وحكمه في
الصلاة
٢٣٨
- أقل الطهر وأكثره عند الإمام مالك ، وغيره من فقهاء الأمصار.
٢٤٠
- مسألة تَقَطَّع الطُّهر والحيض
٢٤٥
- وطء المستحاضة
٢٤٦
- بيان أن جمهور الفقهاء على أن المستحاضة تصوم وتصلي وتقرأ
القرآن و یأتیها زوجها
٢٤٧
- قول ابن عبد البر: حكم الله تعالى في دم الاستحاضة أنه لا يمنع
الصلاة
٢٤٨
- ذكر اختلاف العلماء قديما وحديثا في مدة دم النفاس
٢٤٨
(٢٨) باب ما جاء في بول الصبي
٢٥١ - ٢٥٥
١١٦ - حديث عائشة: "أُتي رسولُ اللَّهِ ﴾ بصبيَّ فبال على
ثوبه ... "
٢٥١
١١٧ - أمّ قيس بنت محصن تأتي بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى
رسول الله # فيجلسه في حجره فيبول على ثوبه
٢٥٢
:
:

فهرس محتوى المجلد الثالث - ٢٨٩
الموضوع
رقم الصفحة
(*) المسألة - ٦٥ - بول الصبي الذي لم يطعم عند أصحاب
المذاهب الأربعة
٢٥١ ت
- بيان أن هذين الحديثين معناهما واحد وهو صب الماء على البول
٢٥٣
- مقارنة بين بول الصبي ، وبول الأعرابي
٢٥٣
- بول الصبيّ والصبيّة إذا كانا يرضعان عند فقهاء الأمصار
٢٥٤
(٢٩) باب ما جاء في البول قائما
٢٥٦ - ٢٦٥
(*) المسألة - ٦٦ - طهارة الأرض النجسة بمكاثرة الماء عليها
٢٥٦ ت
١١٨ - مرسل يحيى بن سعيد : دخل أعرابيّ المسجد فكشف عن
.... ٢٥٦
فرجه ليبول ... وأمر النبي بصب ذَنُوبٍ من الماء على ذلك المكان
- بيان أنه مرسل ، وذكر الرواية الموصولة من حديث أبي هريرة ..
٢٥٦٠ ت
- ذكر هذا الحديث من طريق أنس بن مالك
٢٥٨
- إذا غلب الماء على النجاسة فقد طهرها
٢٥٩
- حديث : " الماء لا ينجسه شىء"
٠٠ ٢٥٩
- نهي النبي ◌َّ عن البول في الماء الدائم
٢٦٠
- التفريق بين غسل النجاسات من الثياب والأبدان وغيرها
٢٦٠
- البول قائما في أقوال فقهاء الأمصار
٢٦١
- حديث حذيفة: " أن رسول الله عَّة أتى سباطة قومٍ فبال عليها
قائما "
٢٦٢
- قول مجاهد : ما بال رسول اللـه عَّه قائما إلا مرة في کثیب
٢٦٢
- حجة من أجاز البول قائما خوف ما يحدثه البائل جالسا في الأغلب
من الصوت الخارج عنه
٢٦٣
- من ذلك قول الفاروق : " البول قائما أحصر للدبر"
٢٦٣
- حديث أبي موسى : " إذا أراد أحدكم أن يبول فَلْيَرْتَدْ لبوله ".
٢٦٤

٢٩٠ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمصارِ / ج ٣
-
الموضوع
رقم الصفحة
- الاستنجاء من الغائط بالماء
٢٦٥
٢٦٦ - ٢٧٤
(٣٠) باب ما جاء في السواك
٢٦٦ ت
(٥) المسألة - ٦٧ - السواك عند أصحاب المذاهب الأربعة
٢٦٦ ت
- شجر الأراك وامتياز السواك المستعمل منه
٢٦٦
١٢٠ - حديث ابن السباق: " يا معشر المسلمين، إن هذا اليوم
جعله الله عيدا .. وعليكم بالسواك .
١٢١ - حديث أبي هريرة " لولا أنْ أُثقَّ على أمَّتي لأمرتهم
بالسواك "
٢٦٧
١٢٢ - حديث أبي هريرة :" لولا أن يشقَّ على أمته لأمرهم
بالسواك مع كل وضوء "
٢٦٧
- بيان اختلاف ألفاظ هذا الحديث
٢٦٧
- الأمر بالاغتسال للجمعة
٢٦٨
- ذكر وجوب الطِّيب للجمعة
٢٧١
- حديث :"حُبِبَ إليّ من دنياكم النساء والطِيب ... "
٢٧١
- كلّ ما يجلو الأسنان ولايؤذيها ويطيب نكهة الفم فجائز
الاستنانُ په
٢٧٢
- قول ابن عباس: مازال رسول الله عَّه يأمرنا بالسواك حتى ظننا أنه
سینزل عليه فيه
٢٧٢
- کان رسول الله ټے أول ما يبدأ به السواك
٢٧٢
- حديث: " السواك مطهرة للفم مرضاة للربُّ "
٢٧٣
- تكرار السواك في الليلة مراراً
٢٧٣
- قول ابن عباس : الغسل يوم الجمعة ليس بواجب
٢٧٤

فهرس محتوى المجلد الثالث - ٢٩١
الموضوع
رقم الصفحة
- حديث :" يا أيها الناس ، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم
٢٧٤
أطيب ما يجدُ من طيبه " ...
تم بحمد الله وتيسيره فهرس محتوى المجلد الثالث من "الاستذكار"
الجامع مذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه " الموطأ "
من معاني الرأي والآثار ، ويليه في أول الرابع كتاب الصلاة ، وأوله
باب " ما جاء في النداء للصلاة "
وآخر دعوانا : أن الحمد لله رب العالمين