Indexed OCR Text
Pages 161-180
١٦١ ما يُفسِدُ الصلاة ٤٤- ومحاذاةُ المشتهاة (١)، في صلاةٍ مُطلَقةٍ(٢)، مشتركة، تحريمةً، في مكانٍ متَّحِدٍ، بلا حائل(٣)، ولم يُشِرْ إليها لتأخر عنه، ونوى إمامتَها. ٤٥- وظهورُ عورةٍ مَن سَبَقَه الحدَثُ، ولو اضطرَّ إليه، ككَشْف المرأة ذراعَها للوضوء. ٤٦ - وقراءتُه(٤) ذاهباً، أو عائداً للوضوء. ٤٧- ومُكْتُهُ قَدْرَ أداء ركنٍ بعد سَبْقِ الحدث مستيقظاً. ٤٨- ومجاوزتُه ماءً قريباً لغيره. ٤٩ - وخروجُه من المسجد بظَنِّ الحدث. ٥٠ - ومجاوزتُه الصفوفَ في غيره(٥) بظنه(٦). ٥١- وانصرافُه ظاناً أنه غيرُ متوضیء. ٥٢- أو أن مدةَ مَسْحه انقضتْ. ٥٣- أو أن عليه فائتةً. (١) ولو مَحْرَماً له، أو زوجة. مراقي. (٢) أي الصلاة الحقيقية المشتملة على التحريم والتحليل والركوع والسجود، فلا تبطل صلاة جنازة. طحطاوي. (٣) قدر ذراع أو فُرجة تَسَعُ رجلاً، ولم يُشِرْ إليها لتأخر عنه، فإن لم تتأخر بإشارته: فسدت صلاتها، لا صلاته. مراقي. (٤) أي قراءة القرآن ممن سبقه الحدث حال كونه ذاهباً أو عائداً، لا تسبيحه، فلا تبطل؛ لأنه ليس من أجزاء الصلاة. مراقي وطحطاوي. (٥) أي في غير المسجد بظن الحدث. (٦) أي ظن الحدث ولم يُحدث، كما إذا نزل من أنفه ماء. مراقي. ١٦٢ ما يُفسدُ الصلاة ٥٤- أو نجاسةً وإن لم يَخرج من المسجد. ۵۵۔ وفَتْحُه علی غیر إمامه. ٥٦- والتكبيرُ بنية الانتقال لصلاة أخرى غير صلاته. ء إذا حَصَلتْ هذه المذكوراتُ قبلَ الجلوس الأخير مقدارَ التشهد(١). ٥٧- ويُفسِدُها أيضاً مَدُّ الهمزة في التكبير (٢). ٥٨ - وقراءةُ ما لا يَحفظُه من مصحف(٣). ٥٩- وأداء ركنٍ، أو إمكانُه(٤) مع كَشْف العورة. ٦٠- أو مع نجاسةٍ مانعة. ٦١ - ومسابقةُ المقتدي بركنٍ لم يشارِكْه فيه إمامُهُ(٥). ٦٢ - ومتابعةُ الإمام في سجود السهو للمسبوق(٦). (١) فتبطل باتفاق في المذهب، وأما إذا عَرَضَ المنافي قبيل السلام بعد القعود قدر التشهد: فالمختار صحة الصلاة؛ لأن الخروج منها بفعل المصلي واجب على الصحيح، وقيل: تفسد بناء على ما قيل إنه فرض عند الإمام أبي حنيفة، ولا نص عنه في ذلك. مراقي. (٢) أي تكبيرة التحريمة، فإن كان المد في همزة الجلالة، أو همزة أكبر: فلا يصير شارعاً أصلاً، وتفسد به إن فعله في أثنائها. إمداد الفتاح، وينظر طحطاوي ص ٢٢٦. (٣) وعند الصاحبين لا تفسد. طحطاوي. (٤) أي مضيُّ زمن يسع أداء رکن. (٥) كما لو ركع ورفع رأسه قبل الإمام ولم يُعِده معه أو بعده، وسلَّم. مراقي. (٦) بأن قام المسبوق بعد سلام الإمام وقيّد ركعته بسجدة، فتذكر الإمام سجودَ سهو، فتابعه المسبوق: فسدت صلاته؛ لأنه اقتدى به بعد وجود الانفراد، ووجوبه. مراقي. ١٦٣ ما يُفسِدُ الصلاة ٦٣ - وعدمُ إعادة الجلوسِ الأخيرِ بعد أداء سجدةٍ صُلْبيَّة تذكَّرَها بعد الجلوس(١). ٦٤ - وعدمُ إعادة ركنٍ أدَّاه نائماً. ٦٥ - وقَهْقَهُ إمامِ المسبوق(٢). ٦٦ - وحَدَثُه العمدُ بعد جلوسه الأخير(٣). ٦٧ - والسلامُ على رأس ركعتين(٤) في غير الثنائية ظاناً أنه مسافرٌ، أو أنها الجمعةُ، أو أنها التراويحُ وهي العشاء. ٦٨ - أو كان قريبَ عهدٍ بالإسلام فظَنَّ الفرضَ ركعتَيْن (٥). (١) لأنه لا يُعتدُّ بالجلوس الأخير إلا بعد تمام الأركان. ينظر ص ١٢٨، رقم ٢٥، وفيه يشترط أن يكون القعود الأخير بعد تمام الأركان. مراقي مع ط ص٢٧٥. (٢) أي صلى مسبوق مع الإمام، فلما جلس الإمام في القعدة الأخيرة، وأتمها: قهقه مكان التسليم: فتفسد صلاة المسبوق لا الإمام؛ لكون المفسد جاء في وسط صلاة المسبوق، وأما الإمام فقد وُجد المنافي في آخر صلاته. إعزاز ص ٢٣٧. (٣) قدر التشهد عند الإمام، وقالا: لا تفسد. طحطاوي. (٤) أي عامداً. (٥) لأنه سلامٌ عمدٌ على جهة القطع قبل أوانه، فتفسد الصلاة. مراقي. ١٦٤ فيما لا يُفسد الصلاة فصل فيما لا يُفسد الصلاة ١ - لو نظر المصلي إلى مكتوبٍ، وفَهِمَه. ٢ - أو أكل ما بين أسنانه، وكان دون الحِمِّصة، بلا عَمَلٍ كثير. ٣- أو مَرَّ مارٌّ في موضع سجوده: لا تفسدُ وإن أَثِمَ المارُّ. ٤- ولا تفسد بنَظَرِه إلى فَرْج(١) المطلّقة(٢) بشهوةٍ، في المختار، وإن ثبتتْ به الرجعةُ. (١) أي فرجها الداخل. (٢) أي الرجعية، بدليل قوله بعد قليل: ((وإن ثبتت به الرجعة))، وكذا الحكم في نظره من الأجنبية، وتثبت به حرمة المصاهرة، فتحرم أمها وجدَّاتها مطلقاً من قِبَل أبيها وأمها وإن علون، وأما بنتها: فلا تحرم إلا بالدخول. ينظر مراقي وطحطاوي، مع زيادة من ابن عابدين ٣٠/٣ ط البابي. ١٦٥ في مكروهات الصلاة فصل في مكروهات الصلاة يُكره (١) للمصلي سبعةٌ وسبعونَ شيئاً: ١ - تَرْكُ واجب. ٢- أوسنة(٢)، عمداً، کعبثه بثوبه، وبدنه. ٣- وقَلْبُ الحصىُ، إلا للسجود، مرَّةً. ٤- وفَرْقعةُ الأصابع. ۔۔ وتشبیکُها. ٦ - والتخصُّرُ. ٧ - والالتفاتُ بعُنُقه. ٨- والإقعاء. ٩ - وافتراشُ ذراعَیْه. (١) يشمل ما يلي المكروه تنزيهاً وتحريماً. (٢) قال ابن عابدين ١٣٣/٤ : ((تركُ السنة: مكروه تنزيهاً، ومرجعه: إلى ما تَرْكه أوْلى، وتتفاوت التنزيهية في الشدة والقرب من التحريمية بحسب تأكُّد السنة، فإن مراتب الاستحباب متفاوتة كمراتب السنة والواجب والفرض، فكذا أضدادها، كما أفاد في شرح المنية)). اهـ، وينظر أيضاً ابن عابدين ١٨٦/٤. ١٦٦ في مكروهات الصلاة ١٠ - وتشميرُ كُمَّيْه عنهما(١). ١١ - وصلاتُه في السراويل مع قُدْرته علىْ لُبْس القميص. ١٢ - ورَدُّه السلامَ بالإشارة. ١٣ - والتربُّعُ بلا عُذْر. ١٤ - وعَقْصُ شعره. ١٥- والاعتجارُ، وهو: شَدُّ الرأس بالمنديل، وتَرْكُ وسطها مكشوفاً. ١٦- وکَفُ ثوبه. ١٧- وسَدْلُه. ١٨ - والاندراجُ فيه، بحيث لا يُخرجُ يديه. ١٩- وجَعْلُ الثوب تحتَ إبطه الأيمن، وطَرْحُ جانبيه على عاتقه الأيسر(٢). ٢٠ - والقراءةُ في غير حالة القيام. ٢١ - وإطالةُ الركعة الأُولىُ في التطوع. ٢٢ - وتطويلُ الثانية على الأُولىُ في جميع الصلوات. ٢٣ - وتكرارُ السورة في ركعةٍ واحدةٍ من الفرض. ٢٤ - وقراءةُ سورةٍ فوقَ التي قرأها. ٢٥- وفَصْلُه بسورة بین سورتيْن قرأهما في ركعتين. (١) أي عن ذراعيه، سواء كان إلى المرفقين أوْ لا، على الظاهر، ولو شمَّرهما قبل الصلاة، ثم دخل فيها: اختلف في الكراهة. طحطاوي ص ٢٨٣. (٢) أو عكسه؛ لأن ستر المنكبين مستحب في الصلاة، فيكره تركه تنزيهاً بغير ضرورة. مراقي. ١٦٧ في مكروهات الصلاة ٢٦- وشَمُّ طِيبٍ. ٢٨ - أو مروحةٍ، مرةً، أو مرتین. ٢٧۔ وتَرْویحُه بثوبه. ٢٩۔ وتحویلُ أصابع یدیه. ٣٠- أو رِجليه عن القِبلة في السجود. ٣١- وغيرِه. ٣٢ - وتَرْكُ وَضْع اليدين على الركبتين في الركوع. ٣٣- والتثاؤبُ. ٣٤ - وتغميضُ عينَيْه. ٣٥ - ورَفْعُهما للسماء. ٣٦- والتَّمَطِّي. ٣٧ - والعملُ القليل. ٣٨ - وأَخْذُ قَمْلةٍ(١). ٣٩- وقتلُها(٢). ٤٠ - وتغطيةُ أنفه. ٤١ - وفَمِه. ٤٢- ووَضْعُ شيءٍ في فمه يَمنعُ القراءةَ المسنونة (٣). ٤٣۔ والسجودُ علی کَوْر عمامته. (١) أي التعرُّض لها في حال عدم إيذائها. (٢) من غير عذر، كإيذاء. (٣) أي بشغل باله. ١٦٨ في مكروهات الصلاة ٤٤- وعلى صورةٍ. ٤٥- والاقتصارُ على الجبهة بلا عُذْرٍ بالأنف. ٤٦- والصلاةُ في الطريق. ٤٧- والحَمَّامِ. ٤٨- والمَخْرَج(١). ٤٩- والمقبرة. ٥٠ - وأرضِ الغير بلا رضاهُ. ٥١- وقريباً من نجاسة. ٥٢ و٥٣- ومُدافعاً لأحد الأخبئیْن. ٥٤_ أو الرِّيح. ٥٥- ومع نجاسةِ غيرِ مانعةٍ(٢)، إلا إذا خاف فَوْتَ الوقت، أو الجماعةِ(٣)، وإلا: نُدب قَطْعُها (٤). ٥٦ - والصلاةُ في ثياب البِذْلة(٥). ٥٧- ومكشوفَ الرأس، لا للتذلُّل. (١) أي الكنيف مكان قضاء الحاجة. (٢) وقَدْرها: ما دون ربع الثوب في المخففة، وقَدْر الدرهم في المغلظة. طحطاوي. (٣) فحينئذ يصلي بتلك الحال. مراقي. (٤) أي قطع الصلاة، وإزالة النجاسة. إمداد الفتاح. (٥) وهو الثوب الذي لا يصان عن الدنس ممتهنٌ، وقيل: الذي لا يُذهب به إلى الكبراء، فالله أحق أن يُتزيّن له. طحطاوي. ١٦٩ في مكروهات الصلاة ٥٨- وبحضرة طعامٍ يميل إليه. ٥٩- وما يَشغَلُ البالَ. ٦٠ - ويُخلّ بالخشوع. ٦١ - وعَدُّ الآي. ٦٢ - والتسبيحُ باليد(١). ٦٣ - وقيامُ الإمامِ (٢) في المِحْراب. ٦٤ - أو علىُ دكانٍ(٣). ٦٥ - أو الأرضِ(٤) وحدَه(٥). ٦٦ - والقيامُ خَلْفَ صَفٍّ فيه فُرْجةٌ. ٦٧۔ ولُبْسُ ثوب فيه تصاويرُ. ٦٨ - وأن يكون فوق رأسه. ٦٩ - أو خَلْفَه. ٧٠۔ أو بین یدیه. ٧١ - أو بحذائه صورةٌ، إلا أن تكون صغيرةً، أو مقطوعةَ الرأس، أو (١) عند الإمام، ولا يكره عندهما. مراقي. (٢) بجملته؛ وذلك لاشتباه الحال على المقتدين، ولا يكره قيامه خارجه وسجوده فيه. مراقي. (٣) أي المكان المرتفع بقدر ذراع. (٤) بأن يخص نفسه بمکان في المسجد لا يصلي معه فيه أحد. (٥) هذا قيد للدكان والأرض، وتنتفي الكراهة بقيام واحد معه. ١٧٠ في مكروهات الصلاة لغيرِ ذي رُوْح. ٧٢ - وأن يكون بين يديه تَنُورٌ. ٧٣ - أو كانونٌ فِيهِ جَمٌْ(١). ٧٤ - أو قومٌ نِيَامٌ. ٧٥ - ومَسْحُ الجبهة من ترابٍ لا يَضرُّه في خلال الصلاة. ٧٦ - وتعيينُ سورةٍ لا يَقرأ غيرَها، إلا ليُسْرٍ عليه، أو تبرُّكاً بقراءة النبيِّ صلى الله عليه وسلم(٢). ٧٧- وتَرْكُ اتخاذ سُتْرَةٍ في محلّ يُظَنُّ المرورُ فيه بين يدي المصلي. (١) وفي نسخة ١٠٧٣: ((فيه نار))، بدل: ((جمر))، والكانون هو: المَوْقد والمُصطَلئُ. (٢) كقراءة السجدة والدهر في صلاة فجر يوم الجمعة. ١٧١ في اتخاذ السُّتْرة ودفع المارِّ بين يدي المصلي فصل في اتخاذ السُّْرة ودفع المارِّ بين يدي المصلي [حكم اتخاذ السُّتْرة : ] ١ - إذا ظنَّ مرورَه: يُستحبُّ له أن يَغرِزِ سُتْرةً طولَ ذراع فصاعداً، في غِلَظِ الأصبع. ٢ - والسُّنَّةُ: أن يَقْرُبَ منها، ويَجعلَها على أحد حاجَبَيْه(١)، ولا يَصمُدَ إليها صَمْداً. ٣- وإن لم يَجِدْ ما يَنصِبه: فلَيَخُطَّ خَطّاً طولاً، وقالوا(٢): بالعَرْض، مثلَ الهلال. [حکم دفع المارِّ :] ١ - والمستحبُّ تَرْكُ دَفْع المارِّ. ٢ - ورُخِّص دَفْعُه بالإشارة، أو التسبيح، وكُرِه الجمعُ بينهما. ٣- ويَدفعه برَفْع الصوت بالقراءة. ٤ - وتَدفعه المرأةُ بالإشارة، أو التصفيق بظَهْر أصابع اليمنى على صفحة كَفِّ اليسرى، ولا تَرفع صوتَها؛ لأنه فتنةٌ. (١) والأيمن: أفضل. (٢) أي وقالوا أيضاً. إمداد الفتاح ص ٣٧٥. ١٧٢ في اتخاذ السُّتْرة ودفع المارِّ بين يدي المصلي ٥- ولا يُقاتل المارَّ، وما ورد به (١): مُؤَوَّلٌ بأنه كان والعملُ مباحٌ في الصلاة، وقد نُسخ(٢). (١) من قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كان أحدكم يصلي: فلا يدع أحداً يمرُّ بين يديه، ولَيَدْرَآه ما استطاع، فإن أبى: فليقاتله، فإنه شيطان)). صحيح مسلم (٥٠٥). (٢) كما قال السرخسي في المبسوط ١/ ٢٠٠ بقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن في الصلاة لشُغْلاً))، صحيح البخاري (١١٩٩)، صحيح مسلم (٥٣٨)، وينظر إمداد الفتاح ص ٣٧٧، طحطاوي ص ٢٩٩. ١٧٣ فيما لا يكره للمصلي فصل فيما لا يكره للمصلي ١ - لا يكره شَدُّ الوَسَط. ٢ - وتَقَلَّدٌ بسيفٍ ونحوِه إذا لم يشتغل بحركته. ٣- وعَدَمُ إدخال يديه في فَرَجِيِّه(١)، أو شُقَّتِه، على المختار(٢). ٤ - والتوجُّهُ: أ-لمُصْحفٍ. ب - أو سيفٍ مُعلَّق. (١) الفَرَجِيُّ: هو ثوب واسع مفتوحٌ من الأمام، طويل الأكمام، وهو نوع من القَبَاء، ((والفَرُّوج: قَباءٌ فيه شَقٌّ من خلفه))، كما في المخصَّص لابن سيدة ٨٦/٤. وأما الشُّقَّة: بضم الشين: فهو نوع آخر من الثياب مفتوح من الأمام، بدون أكمام، وله شقوق من الجانبين. ينظر المغرب (فرج)، لسان العرب (شقق)، (فرج)، وتاج العروس، والنهاية لابن الأثير ٢/ ٤٩٢ (شقق)، المعجم الوسيط ٦٧٩/٢. وأنبه هنا إلى أن الطحطاوي ص ٣٠٠ جعل لفظ: ((شقه)): على الإضافة: بمعنى: شقُّ الفَرَجي، أي فتحته. (٢) اعتمد المؤلف هنا ما اعتمده صاحب الخلاصة، والبزازي في فتاواه ٣٧/٤ من عدم كراهية إدخال يديه، أما قاضي خان في فتاواه ١١٩/١، والجمهور فقد اعتمدوا الكراهة، وأنه ينبغي أن يُدخِل يديه؛ لئلا يكون نوعاً من السَّدْل المنهي عنه. ینظر ابن عابدين ١٣٦/٤. ١٧٤ فيما لا يكره للمصلي ج - أو ظَهْرٍ قاعدٍ يَتحدَّث. د ۔أو شَمْعٍ. هـ - أو سراجٍ، على الصحيح. ٥- والسجودُ على بساطٍ فيه تصاويرُ لم يَسجُدْ عليها. ٦- وقَتْلُ حيةٍ، أو عقرب خاف أذاهما، ولو بضَرَبَاتٍ وانحرافٍ عن القِبلة(١)، في الأظهر. ٧ - ولا بأسَ بنَفْض ثوبه؛ كيلا يَلتصقَ بجسده في الركوع. ٨- ولا بمَسْح جبهته من التراب، أو الحشيشِ بعد الفراغ من الصلاة(٢). ٩ - ولا قبلَ الفراغ إذا ضَرَّه، أو شَغَلَه عن الصلاة. ١٠ - ولا بالنظر بمُوْقٍ عينَيْه من غير تحويل الوجه. ١١ - ولا بأسَ بالصلاة علىُ الفُرْش، والبُسُطِ، والُّبُود. ١٢ - والأفضلُ الصلاةُ على الأرض(٣)، أو على ما تُنِتُّه. ١٣ - ولا بأسَ بتكرار السورة في الركعتين من النفل. (١) أي بعنقه ووجهه، أما إذا التفت بصدره عن القبلة: فتفسد صلاته. جوهرة. (٢) من باب النظافة. ط. (٣) لقُربه من التواضع. مراقي. ١٧٥ فيما يوجب قَطْعَ الصلاة، وما يُجيزه فصل فيما يوجب قَطْعَ الصلاة، وما يُجيزه وغيرِ ذلك [من تأخير الصلاة، وحكمُ تاركِها] * يجب قَطْعُ الصلاة باستغاثة مَلْهُوفٍ بالمصلي. لا بنداء أحدِ أبويه(١). [ما يُجيز قَطْعَ الصلاة :] * ويجوز قَطْعُها: ١ - بسرقة ما يُساوي درهماً، ولو لغيره. ٢ - وخَوْفِ ذئبٍ علىُ غَنَم. ٣- أو خوفِ تردِّي أعمىَ في بئرٍ (٢)، ونحوه. [ما يوجب قَطْعَ الصلاة وتأخيرَها : ] ١ - وإذا خافتِ القابلةُ موتَ الولد(٣). (١) من غير استغاثة، وهذا في الفرض، وإن كان في نافلة: إن علم أحد أبويه أنه في الصلاة وناداه: لا بأس بأن لا يجيبه، وإن لم يعلم: يجيبه. مراقي. (٢) وأما إذا غلب على الظن سقوطه: فيجب عليه قطع صلاته. مراقي. (٣) هذه الجملة معطوفةٌ على قوله: ((يجب قطع الصلاة))، فإذا خافت موت = ١٧٦ فيما يوجب قَطْعَ الصلاة، وما يُجيزه ٢ - وإلا (١): فلا بأسَ بتأخيرها الصلاةَ، وتُقْبِلُ على الولد. ٣- وكذا المسافرُ إذا خاف من اللصوص وقُطّاع الطريق: جاز له تأخيرُ الوَقْتَّة. [حكم تاركِ الصلاة والصوم : ] ١- وتاركُ الصلاة عمداً كَسَلاً: يُضرَبُ ضَرْباً شديداً حتى يَسيلَ منه الدمُ، ويُحبَسُ حتى يُصلِّيُها. ٢ - وكذا تاركُ صومٍ رمضان. ٣- ولا يُقتَلُ إلا إذا جَحَدَ، أو استَخَفَّ. الولد وهي في الصلاة: وجب قطعها. وأما في حال خوفها موت الولد ولم تكن قد شرعت في الصلاة: فيجب عليها تأخير الصلاة، والإقبال على الولد. ينظر المراقي. وجاء في النسخ الخطية: ((وإذا خافت القابلة موت الولد: فلا بأس بتأخيرها الصلاة، وتُقبِل على الولد))، هكذا، بدون: ((وإلا))، قلت: ويمكن حمل الحكم في هذه النسخ على حال ما إذا كان الخوف يسيراً، والله أعلم. (١) (إلا)): مثبتة في المطبوع، ويقتضيها المعنى، أي وإن لم تخف موت الولد، ولم تكن شرعت في الصلاة: جاز لها تأخير الصلاة عن وقتها، والإقبال على الولد. ١٧٧ باب الوِثْر باب الوِثْر الوترُ: واجبٌ. [صفته : ] ١- وهو ثلاث ركعاتٍ بتسليمة. ٢- ويقرأ في كلِّ ركعةٍ منه الفاتحةَ، وسورةً. ٣- ويجلس على رأسِ الأُولَيْن منه، ويَقتصرُ على التشهد. ٤- ولا يَستفتح عند قيامه للثالثة. ٥- وإذا فرغ من قراءة السورة فيها: رَفَعَ يدَيْه حذاءَ أُذنَيْه، ثم كَبَّر وقَنَتَ(١)، قائماً قبلَ الركوع(٢). ٦ - في جميع السَّنَة. ٧ - ولا يَقْنت في غير الوتر(٣). (١) مخافتاً على الأصح مطلقاً ولو إماماً. الدر ٢٣٦/٤، قال ابن عابدين: ومقابله: ما في الذخيرة: أنهم استحسنوا الجهر في بلاد العجم للإمام؛ ليتعلموا. (٢) ويضع يمينه على يساره عند الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف، ويروى عن أبي يوسف أنه يرفعهما، وأما محمد فيقول بإرسالهما. مراقي وطحطاوي. (٣) إلا لنازلة، وبلية، وشديدة من الشدائد، فيقنت الإمام في الجهرية، وقيل: في الفجر فقط. ويكون قنوته بعد الركوع. ينظر ابن عابدين ٢٤٩/٤ - ٢٥٠. ١٧٨ باب الوِتْر [دعاء القنوت : ] والقُنوتُ معناه: الدعاءُ، وهو أن يقول: ((اللهم إنا نستعينكَ، ونستهديكَ، ونستغفرُكَ، ونتوبُ إليك، ونُؤمنُ بك، ونتوكَّل عليك، وتُثْنِي عليك الخيرَ كلَّه، نشكرُك ولا نكفُرُك، ونَخْلَمُ ونترك مَن يَفجُرُك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونَحفِدُ، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن عذابَكَ الجِدَّ بالكفار مُلْحَقٌ، وصلى الله على النبي وآله وسلم)). * والمؤتمُّ يقرأُ القنوت(١)، كالإمام. [الدعاء بعد دعاء القنوت : ] وإذا شَرَعَ الإمامُ في الدعاء بعد ما تقدَّم: قال أبو يوسف رحمه الله: يُتابعونه ويَقرؤونه معه، وقال محمدٌ رحمه الله: لا يُتابعونَه، ولكن يُؤمِّنون. ط والدعاء هو هذا: ((اللهم اهدنا بفضلكَ فيمَن هديت، وعافنا فيمَن عافَيْت، وتولَّنا فيمَن تولَّيْت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقِنَا يا ربنا شرَّ ما قضيت، إنك تقضي ولا يُقضى عليك، إنه لا يَذِلُّ مَن والَيْت، ولا يَعِزُّ مَن عادَيْت، تباركتَ ربَّنا وتعالَیْت، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم)). * ومَنْ لم يُحسِنِ القنوتَ: يقول: ((اللهم اغفر لي))، ثلاث مرات. (١) وهو سنة للمقتدي، لا واجب. ابن عابدين ٢٤٠/٤. ١٧٩ باب الوِثر أو: ((ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنةً وقِنَا عذابَ النار)). أو: یا رُّ، يا ربُّ، يا ربُّ. [مِن أحكام القنوت : ] ١- وإذا اقتدى بمَن يَقنت في الفجر: قام معه في قُنوته ساكتاً، في الأظهر، ويُرسِلُ يدَيْه في جنبَیْه. ٢- وإذا نَسِيَ القنوتَ في الوتر، وتذكّره في الركوع، أو الرَّفع منه: لا يَقنت، ويسجد للسهو(١). ٣- ولو قَنَتَ بعد رَفْع رأسه من الركوع: لا يُعيد الركوعَ، ويسجد للسهو؛ لزوال القنوت عن مَحَلِّه الأصلي. ٤- ولو ركع الإمام قبلَ فراغ المقتدي من قراءة القنوت، أو قبل شروعه فيه، وخاف فَوْتَ الركوع: تابع إمامَه. ٥- ولو ترك الإمامُ القنوتَ: يأتي به المؤتمّ إن أمكنه مشاركةَ الإمام في الرکوع، وإلا : تابعه. ٦- ومَن أدرك الإمامَ في ركوع الثالثة من الوتر: كان مُدْرِكاً للقنوت، فلا یأتي به فيما سُبِقَ به. ٧- ويوتَر بجماعة في رمضان فقط(٢). (١) جملة: ((ويسجد للسهو)): سقطت من المطبوع، ومثبتة في النسخ الخطية. (٢) على سبيل الكفاية. أبو السعود ٢٦٦/١. ١٨٠ باب الوِثْر ٨- وصلاتُه (١) مع الجماعة في رمضانَ: أفضلُ من أدائه منفرداً آخرَ الليل، في اختيار قاضيخان(٢)، قال: هو الصحيح، وصحَّح غيرُه خلافَه(٣). (١) أي الوتر. (٢) حسن بن منصور الأوزجندي، الإمام الفقيه الكبير الشهير، وقيل: المجتهد، صاحب الفتاوى المشهورة المتداولة، وله عدة مصنفات، المتوفى سنة ٥٩٢هـ، له ترجمة في الفوائد البهية ص ٦٤. (٣) وهو المذهب. طحطاوي ص ٣١٣، وينظر الدر وابن عابدين ٣٧٩/٤، وقد وافق فريق کبیر من الحنفية ترجيح قاضي خان.