Indexed OCR Text

Pages 321-340

٢٠٥ ، ٢٠٦ جـ ٢٠ إذا حلف أن أفضل
المذاهب مذهبه واعتقد كل واحد أن الأمر
كما حلف عليه فأظهر القولين لا يحنث
واحد منهما
٢١٠ جـ ٣٣ وكذا لو قيل زلها بطلقة فزلها
بطلقة ثم فعل المحلوف عليه لم يقع عليه
بالفعل طلقة ثانية في صورة الخطأ والجهل
٨٦ جـ ٣٢ لو اعتقد أن امرأته بانت بفعل
المحلوف علیه ثم تبين أنها لم تبین
٨٦ جـ ٣٢ ولو حلف على شىء يشك فيه
ثم تبين صدقه
٨٦ جـ ٣٢ وكذا إذ حلف ليفعلن اليوم كذا
ومضى اليوم أو شك في فعله
٨٧ جـ ٣٢ من طلق امرأته بصفة فتبين
بخلافها مثل أن يقول أنت طالق أن دخلت
الدار - بفتح الهمزة - ولم تكن دخلت
أو قال أنت طالق لأنك فعلت كذا ولم تكن
فعلته ، ولو قيل له امرأتك فعلت كذا فقال
هي طالق ثم تبين أنهم کذبوا علیھا
٢١٠ - ٢١٥، ٢٢٨، ٢٢٧، ٢٣٧ جـ ٣٣،
٣١٥ جـ ٣٠، ٢٠٥، ٢٠٦ جـ ٢٠ إذا حلف
على شىء يعتقده كما حلف عليه فتبين
بخلافه فهو أولى بعدم التحنيث أمثلة ، وهل
عليه كفارة يمين
٢٢٩، ٢٣٠ جـ ٣٣ إذا كان قد اعتقد أن
زوجته قد خانته فحلف إن لم تأت بذلك
لأخرجنها ثم تبين أنها لم تخنه لم يكن عليه
أن يخرجها ولا حنث عليه
١٦٢ جـ٣٣ إذا قال الطلاق يلزمنى ما بقيت
أحلف بالطلاق إلا إن كنت ناسيا أو غالطا
ثم قال أيمان المسلمين تلزمه : إذا كان
ناسيا لليمين الأولى وحلف الثانية ثم ذكرها
بعد ذلك فلا حنث عليه
١٦٩، ٥٨ جـ ٣٣ إذا قال إن دخلت الدار
فأنت طالق فدخلت ناسية
٢٢٥ جـ ٣٣ إن كان الحالف قد اعتقد أن
المحلوف عليه يطيعه ويبر يمينه ولا يدخل
إذا حلف عليه فتبين له الأمر بخلاف ذلك
ولو علم أنه كذلك لم يحلف : فالأقوى أنه
لا يحنث
٢٢٦، ٢٢٧ جـ ٣٣ إن كانت قد اعتقدت
أن حكم يمينه قد انقضى وفعلت المحلوف
عليه بعد ذلك لم يحنث الحالف ، وإن كان
قد قال أنت الساعة طالق منى ثلاثا لاعتقاده
أنه وقع به الطلاق لم يقع بذلك شىء
٢٢٩ جـ ٣٣ إذا كانت اعتقدت أن هذه
الصورة ليست داخلة في یمینه لم يحنث
٢٣١ جـ ٣٣ حلف بالطلاق الثلاث على
زوجته أنها لا تنزل من بيته إلا بإذنه فقالت
اليوم أنغدى أنا وأمك فاعتقد أن أمه تجىء
إلى عندها واعتقدت أنه أذن لها فخرجت :
لا يقع به الطلاق
باب التأويل في الحلف
١٦٢ جـ ٣٣ إذا قال الطلاق يلزمنى متى
رأيت فلانة عندك فطلعت ولم يرها أواجتمع
بها في بیت غيره لم يحنث إلا أن یکون في نیته
أو سبب اليمين يقتضى ذلك
١٦٣ جـ٣٣ إذا قال الطلاق يلزمنى ما بقيت
أرفع العصا عنك . وقصد بذلك إذا خرجت
بغير إذنه : لا طلاق عليه بالحال ، وإذا
٣٢١

خرجت بغير إذنه حنث فإن أذن لها إذنا عاما
جاز إذا لم يكن له نية أو سبب يخالف ذلك
١٦٥ - ١٦٧ جـ٣٣ إذا كان رأى من الأحوال
ما كره أن تقيم تلك المرأة عندهم فحلف
بالطلاق أنه لا يقيم ولا يسكن وقصد على
تلك الحال أو كان سبب اليمين يدل على ذلك
لم يحنث إذا عاد وقعد ، وإن كان قدنوى
العموم حنث بالقعود ، وإن أطلق اليمين
ففيه نزاع ، وحيث يحنث بالقعود فإذا كان
الذی قصده هو السكنی لم يحنث بأكثر من
طلقة إلا أن يقصد أكثر ، وإذا كان القعود
داخلا في ضمن السكنى - كما هو ظاهر
اللفظ المطلق - فكتداخل الصفات، فالأقوى
أنه لا يقع إلا واحدة
٢٢٦ جـ ٣٣ حلف بالطلاق أن لا يسكن في
المكان الذی هو فيه وقد انتقل وأخلاه إن كان
السبب الذى حلف لأجله قد زال فله
أن يعود
١٦٤، ١٦٥ جـ ٣٣ قال الطلاق يلزمنى
منك ثلاثا إن قلت طلقنى طلقتك ولم ينو أنه
يطلقها في المجلس بل عند الشهود لم يحنث
إذا افترقا من غير طلاق ، لكن يطلقها بعد
ذلك الطلاق الذى قصد بيمينه ، وإذا لم
يقصد أن يطلقها ثلاثا ولا اثنتين أجزأ أن
يطلقها واحدة . هذا إذا كان مقصوده إجابة
سؤالها مطلقا ، وأما إن قصد إجابة سؤالها
إذا كانت طالبة للطلاق فإذا قالت لم أرد
الطلاق لم يكن عليه شىء إذا لم يطلقها
١٦٨، ١٦٩ جـ ٣٣ إذا قال إن لم تبيعنى
جاريتك وإلا ابنتك طالق ثلاثا ونيته إن لم
تعطيني ولم يقصد الطلاق فلا حنث ...
١٦٩ - ١٧٣ جـ ٣٣ إذا حلف بالطلاق
الثلاث أن القرآن حرف وصوت وكان مقصوده
أن أصوات العباد بالقرآن والمداد الذى يكتب
به حروف القرآن قديمة أزلية حنث
١٧١، ١٧٢ جـ ٣٣ وإن كان مقصوده أن
القرآن الذى أنزله الله على محمد و * هوهذه
المائة والأربع عشرة سورة حروفها
ومعانيها .. لم يحنث ، وكذا إذا كان
مقصوده أن هذا القرآن الذي يقرؤه المسلمون
ويكتبونه في مصاحفهم هو كلام الله
حقيقة لا مجازا
١٧٤ جـ ٣٣ وكذا إذا كان مقصوده بذكر
الصوت التصديق أن الله ينادى بصوت
١٧٥ - ١٨٦ جـ ٣٣ وإذا حلف بالطلاق
الثلاث أن الرحمن على العرش استوى على
ما يفيده الظاهر وكان الحالف ممن في
عرف خطابه أن ظاهر هذه الآية ما هو مماثل
لظاهر صفات المخلوقين حنث ، وإن كان في
ظاهر خطابه أن ظاهرها هو ما يليق بالله لم
يحنث ، وإن لم يعلم عرف أهل ناحيته في
هذه اللفظة ولم يكن سبب يستدل به على
مراده و تعذر العلم بنيته فلا يحنث بالشك .
هذا على قول من يقول إن من حلف على شىء
يعتقده کما حلف علیه فتبین بخلافه حنث
٢٣٠ جـ ٣٣ إذا كان نية الحالف أو سبب
اليمين يقتضى الحلف على التزويج الأول ثم
نكحت زوجا فطلقها جاز أن يزوجه المرة
الثانية ، وإن كان السبب باقيا حنث
٣٢٢

٢٣٠ ، ٢٣١ جـ ٣٣ حج له زوجتان وحلف
بالطلاق الثلاث أنه لا يطعمهم شيئا : إن كان
نيته أو سبب اليمين يقتضى أنه امتنع لسبب
وقد زال انحلت يمينه في أظهر قولي العلماء
٢٣٤، ٢٣٥ جـ ٣٣ امتنعت عليه زوجته
من مجامعتها وكانت حاملا فحلف بالطلاق
أن لا يجامعها بعد الولادة : إن كان حلف
لسبب وقد زال فلا حنث في أظهر قولي
العلماء ، وإن كان قصده الامتناع عن وطئها
أبدا فهذا نوع آخر
٢٣٤ جـ ٣٣ من حلف على معين لسبب كأن
يحلف أن لا يدخل البلد لظلم رآه فيه
ثم يزول الظلم أولا يكلم فلانا ثم يزول
الفسق فأظهر القولين لا حنث ، ومن نهى
عن دخول بلد أو كلام شخص لمعنى ثم زال
ذلك المعنى زال المنهي عنه
٢٣٥ جـ ٣٣ حلف على زوجته بالطلاق أن
لا يطأها لست شهور ولم يكن بقي له غير
طلقة ونيته حتى تنقضى المدة : إذا انقضت
فله وطؤها ولا شىء عليه إذا لم تطالبه
بالوطء عند انقضاء الأربعة
٢٣٦ ج ٣٣ إذا کانت نیته أو سبب اليمين
يقتضى أنه لا يطؤها بملك اليمين كان له أن
يتزوجها ويطأها، وإن كان ذلك يقتضى أنه
لا يطؤها بحال : لا ملك ولا عقد حنث إذا
فعل المحلوف عليه
٣٠٢ جـ٣١ وهب لابنته مصاغا وحلف بالطلاق
أن لا يأخذ منها شيئا منه واحتاج إن كان
قصده أن لا يأخذ شيئا بغير طيب قلبها أو
بغير إذنها فطابت نفسها أو أذنت لم يحنث
٢٢٣، ٢٢٤، ٦٥٠ جـ ٢٨ المعاريض :
المعاريض تباح عند الحاجة ، وقد تسمى
كذبا باعتبار الإفهام وإن لم تكن كذبا
باعتبار الغاية السائغة ، فإن لم يكن على
ما يعنيه فهو الكذب المحض
٣٩٤ جـ ٣٠ إذا كان عنده بعير وديعة
فسرق من جملة إبله فطلب السارق منه أن
يحلف أنه كان البعير على ملكه ففيه تفصيل
١٦٣ جـ ٣٣ إذا قال الطلاق يلزمنى منك
ثلاثا إن لم تحضرى الدراهم فتبين أنها لم
تأخذ الدراهم فلا حنث في أصح القولين
باب الشك في الطلاق
٢٠٥، ٢٠٦ جـ ٢٠ لو قال إن كان غرابا
فزوجته طالق وقال الآخر إن لم يكن غراب
فزوجته طالق ففيها قولان ٠٠، الصحيح
أن من حلف على شىء يعتقده كما حلف عليه
فتبين بخلافه فلا طلاق عليه
٣٧١، ٣٧٢ جـ ٣١ إذا قال إحداكما طالق
ومات أقرع بينهما
٢٣٩، ٢٤١ جـ ٣٣ لو خاطب من يظنها
أجنبية بالطلاق فتبين أنها امرأته لم يقع
الطلاق على الصحيح
باب الرجعة
٩٠ جـ ٣٢ اليهود لا رجعة عندهم بعد أن
تتزوج غيره
٣٦ جـ ٢٤ أثبت الرجعة في مسمى الطلاق
بعد الدخول ، ولم يقسم طلاق المدخول بها
إلى بائن ورجعي
٣٢٣

٦ جـ ٣٣ إذا أراد أن يرتجعها في العدة
فله ذلك بدون رضاها ولا رضا وليها
ولا مهر ، وإن تركها حتى تنقضى العدة
فعليه أن يسرحها بإحسان فقد بانت منه
١٠٠ جـ ٣٣ الرجعة من الطلاق يستقل بها
الزوج بمجرد كلامه
١٠٠ جـ ٣٣ وألفاظ الرجعة هي الرد
والإمساك ، وتستعمل في استدامة النكاح
١٢٩ جـ ٣٢، ٣٣، ٣٤ جـ ٣٣ الإشهاد في
الرجعة والحكمة فيه دون الطلاق
٣٨١ جـ ٢٠، ٧٣ جـ ٣٢ الوطء رجعة مع
النية ، وهو أعدل الأقوال
٦ جـ ٣٣ إذا أراد أن يتزوجها بعد انقضاء
العدة جاز لكن بعقد
٣٨٠ جـ ٢٠ الذي يطلق امرأته طلقة
أو طلقتين ثم تتزوج من يصيبها ثم تعود
إلى الأول تعود على ما بقي عند مالك وهو
قول الأكابر من الصحابة وهو مذهب ...
فصل
٢٣٨ جـ ١٩ قد تحيض المرأة في الشهر
ثلاث حيض ، إن قدر أنها حاضت ثلاثا
في أقل من ذلك أمكن ، لكن إن ادعت انقضاء
عدتها فيما يخالف العادة المعروفة فلا بد أن
يشهد لها بطانة من أهلها
فصل
٣١٤،٣١٣ جـ ٣٢ البينونة الكبرى
٨٨، ٨٩، ٣٢١ جـ ٣٢ حرمت الزوجة
بعد ثلاث عقوبة للرجل لئلا يطلق لغير حاجة
٢٩٣، ٩٠ جـ ٣٢ الحاجة تندفع بثلاث
٩٠ جـ ٣٢ لو أبيح الطلاق بغير عدد - كما
كان في أول الأمر كان في ذلك من الضرر
والفساد ما أوجب حرمته ، لم يكن الفساد
لمجرد حق المرأة ...
٣٠٩، ٣١٠ جـ ٣٢ لا تحرم الزوجة إلا بعد
الطلقة الثالثة ولو نوى حرمتها
٩٢ جـ ٣٢، ١٥٧، ٩٢،٦ جـ ٣٣ إذا طلقها
ثلاث تطليقات له في كل طلقة رجعة أو عقد
جدید (١) فهنا حرمت علیه حتى تنكح زوجا
غيره - النكاح المبيح - ولا يجوز عودها إليه
بنكاح تحليل (٢)
٨ جـ ٣٢ إذا طلقها ثلاثا قبل الدخول
لم تحل للأول
١٥٦ جـ ٣٢ العبد الذي لا وطء فيه أو فيه
ولا يعد وطؤه وطئا لا يحلها
١٠٩ جـ ٣٢ القول بأن المرأة إذا وطئها
الزوج في الدبر تحل لزوجها قول باطل ،
ما يذكر عن المالكية وسعيد بن المسيب من
عدم اشتراط الوطء قول شاذ
كتاب الإيلاء
٥١ - ٥٤ جـ ٣٣ الإيلاء هو الحلف والقسم ،
والمراد به هنا أن يحلف أن لا يطأ امرأته
٢٠٩ جـ ٣٢، ٢٥٢، ٣٣٠ جـ ٣٥ أهل
الجاهلية كانوا يعدون الإيلاء طلاقا
فأبطل الله ذلك
٥٢ جـ ٣٣ جعل الله المولي بين خيرتين:
إما أن يفىء وإما أن يطلق
(١) وتقدم البحث في طلاق السنة وطلاق
البدعة ص ٣٠٨
(٢) وانظر ص ٢٩٠
٣٢٤

٣٨١ جـ ٢٠، ٨٢ جـ ٣٢، ١٦ جـ ٣٣
ومذهب أهل المدينة وفقهاء الحديث وغيرهم
أنه عند انقضاء أربعة أشهر يوقف : إما أن
يفيء وإما أن يطلق
٣٠٩ جـ ٣٥، ٢٨١ جـ ٢٠ من جعل الإيلاء
طلاقا مؤجلا فقوله مرجوح
٥٢ جـ ٣٣، ٢٥٠ - ٢٥٣ جـ ٣٥ إذا فاء لم
تسقط الكفارة ، الحكمة في فرض الكفارة
في الأيمان
٢٥٢، ٣٢١ جـ ٣٥ التكفير قبل الحنث
١٦ جـ ٣٣ إلزام المولي بالفرقة إذا لم يف
في مدة التربص
كتاب الظهار
٨ جـ ٣٤ إذا قال أنت علي حرام مثل أمي
فهو مظاهر
٢٩٥ جـ ٣٢، ٧٤، ١٦٠ جـ ٣٣، ٣٠٩
جـ ٣٢ لو نوى بلفظ الظهار الطلاق لم يقع
ولو نوى بالحرام الطلاق لم يقع
٥ جـ ٣٤ إذا قال لامرأته أنت علي مثل أمي
وأختى ومقصوده في باب النكاح فهو ظهار
٥، ٦ جـ ٣٤ إذا تزوج وأراد الدخول الليلة
الفلانية وإلا كانت عندي مثل أمي وأختى
ولم تتهيأ له ذلك الوقت لم يقع عليه طلاق ،
ويكون مظاهرا ، فإذا أراد الدخول كفر
٦ جـ ٣٤ إذا قال إن بقيت أنكحك أنكح أمي
تحت ستور الكعبة : إذا نكحها فعليه كفارة
ظهار
٧ جـ ٣٤ إن أراد أنها عندى مثل أمي في
الامتناع عن وطئها والاستمتاع بها ونحو ذلك
مما يحرم من الأم فهو مظاهر
٧ جـ ٣٤ وإن نوى أنها محرمة علي كأمي
فهو مظاهر في مذهب ...
٨ ج ٣٤ إذا قال لامر اته بائن عنه إن رددتك
تكوني مثل أمي وأختى فالأحوط عليه كفارة
ظهار
٥ جـ ٣٤ قال لامرأته أنت علي مثل أمي
وأختى - وكان مقصوده في الكرامة - لا شىء
عليه
٧ جـ ٣٤ إذا أراد أنها مثل أمي أنها تستر نى
ولا تهتكني ولا تلومني أدب إن لم یکن
جاهلا ، ولا تحرم عليه
٨ جـ ٣٤ إذا قالت زوجته أنت علي حرام
مثل أبي وأمي وقال لها أنت علي حرام مثل
أمي وأختى فلا طلاق ، إن استمر النكاح
فعلی کل منهما کفارة ظهار قبل أن يجتمعا
فصل
٥٧، ٥٨ جـ ٣٣ الصيغ التى يتكلم بها الناس
في الظهار ثلاثة أنواع (١) ((تنجيز)): كأنت
علي كظهر أمي أو الحل علي حرام
٥٨، ٧٤، ٧٥ جـ ٣٣، ٣٢٠ جـ ٣٥
(٢) ((صيغة قسم)) : الحل على حرام لأفعلن
كذا أولا أفعله ، للعلماء فيها ثلاثة أقوال
(١) إذا حنث لزمه ما حلف به (٢) لا يلزمه
شىء (٣) يلزمه كفارة يمين وهو أقوى
٣١٩ - ٣٢٣ جـ ٣٥، ٧٤، ٧٥، ١٦٠،
١٦١، ١٦٧ جـ ٣٣ (٣) ((صيغة تعليق))
إذا حلف بالظهار أو الحرام على حث أو منع
كقوله إن فعلت هذا فأنت علي كظهر أمي
أو حرام فعليه كفارة يمين إذا كان مقصوده
عدم الفعل وعدم التحريم ، وألزمه أصحابنا
إذا حنث بالظهار
٣٢٥

٣٢٢، ٣٢٣ جـ ٣٥ بخلاف ما، لو أراد ثبوت
التحريم أو الظهار فإنه يلزمه ما أوقعه
ولا يجزيه كفارة يمين ، أمثلة
٣٢٢، ٣٢٣ جـ ٣٥ ينبغي أن نخيره إذا حنث
بين الوفاء بالتحريم وبين تكفير يمينه
٢٤٧ جـ ٣٣ أحمد في المشهور عنه يصحح
الظهار قبل الملك ..
٣١٥، ٣١٦ جـ ٣٥ ويصح الاستثناء في الظهار
٣١٨ جـ ٣٥ لا يجوز الوطء قبل رفع هذا
التحريم بالكفارة
٥ - ٨ جـ ٣٤، ٣١٧، ٢٥٢ جـ ٣٥ إذا أراد
إمساكها فلا یحل له الوطء حتی یکفر باتفاقهم
٣٤٤، ٣٤٥ جـ ٣٢ تداخل الكفارات
فصل
٨٩ جـ ٣٣، ٣١٧ جـ ٣٥ عوقب المظاهر
بالكفارة الكبرى ولم يحصل ما قصده من
الطلاق
٦ جـ ٣٤ كفارة الظهار ..
٢١٦ جـ ٧ هل يجزئ عتق الصغير
فصل
١٣٩ جـ ٢١ الترتيب واجب في صوم
الشهرين ، إذا قطع لعذر لا يمكن الاحتراز
منه لم ينقطع التتابع الواجب
٧٢، ٧٣ جـ ٢٥ لا تدفع الكفارة إلا لمن يأخذ
لحاجة نفسه
٢٨٢ جـ ١٠، ٣٤٩ - ٣٥٢ جـ ٣٥ طعام
الكفارات يرجع فيه إلى العرف ، ليس مقدرا
في الشرع
٣٥١ جـ ٣٥ الأدم هل هو واجب
٣٥٢، ٣٥٣ جـ ٣٥ ولا يجب التمليك
كتاب اللعان
٣٨٣ جـ ٢٨ يجوز للزوج أن يقذف امرأته
إذا زنت ولم تحبل من الزنا
٣٢٣ جـ ١٥، ١١٧ جـ ٣٢ أذن الله للقاذف
إذا كان زوجها أن يلاعن ... ، وجعل ذلك
يدفع عنه حد القذف ، كما لو أقام على ذلك
أربعة شهود ، حكمة ذلك
٣٥١ جـ ١٥ شهادة الزوج أربع شهادات ..
لا توجب الحد على امرأته
٣٨٣ جـ ٢٨ إذا قذفها فإما أن تقر بالزنا
وإما أن تلاعنه فيدرأ عنها العذاب
٣٩٠ جـ ٢٠، ٣٥١ جـ ١٥ يقام الحد على
المرأة إذا لم تلتعن عند مالك وظاهر الكتاب
والسنة يوافقه
٣٠٥ جـ ١٥ ، ٤٢٠ جـ ٧ الشبه له تأثير
في ذلك وإن لم يكن بينة « إن جاءت به ٠٠ ،
(( لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها»
٣٧٤ جـ ١٥ مضت السنة بالتفريق بين
المتلاعنين ، سواء حصلت الفرقة بتلاعنهما
أو احتاجت إلى تفريق حاكم ، أو حصلت عند
انقضاء لعان الزوج
١٢ جـ ٣٤ البينة: قيل امرأة واحدة، وقيل
امرأتان ، وقيل أربع
٣٨٣ جـ ٢٨، ٣٢٤ جـ ١٥ إن حبلت من
الزنا وولدت فعليه أن يقذفها وينفي ولدها
لئلا يلحق به من ليس منه
١٥٤ جـ ٣٢ إذا علم المحلل أن الولد ليس
منه فعليه أن ينفيه بلعان
٣٢٦

فصل
ما يلحق من النسب
١٠، ١٢ جـ ٣٤ إذا ولدت لأكثر من ستة
أشهر من حين دخل بها ولو بلحظة لحقه
الولد ، مثل هذه القضية وقعت في زمن
الصحابة
٤٢٠، ٤٢١ جـ ٧، ٣٧٤ جـ ٣١، ١٤
جـ ٣٤، ١١٢، ١١٣ جـ ٣٢ (« الولد للفراش
وللعاهر الحجر))
١٢٩ جـ ٣٢، ١٢ جـ ٣٤ لا يحتاج النسب
إلى الإشهاد على ولادة امرأته
١٢ جـ ٣٤ لو ادعت أنها ولدته في حال
يلحق به نسبه إذا ولدته و كانت مطلقة وأنكر
أن تكون ولدته لم تقبل في دعوى الولادة
إلا ببينة ، ويكفى يمينه أنه لا يعلم أنها ولدته
١٧ جـ ٣٤، ١١١ جـ ٣٣، ١١٠ جـ ٣٢
تزوج ولم يدخل بها فولدت بعد شهرين :
لا يلحقه الولد باتفاق المسلمين
١٢ جـ ٣٤ إذا انقضت عدتها ومضى لها أكثر
الحمل ثم ادعت وجود حمل من الزوج الأول
المطلق لم يقبل قولها
١١ - ١٣ جـ ٣٤ تزوج وأقامت معه خمسة
عشر يوما ثم طلقها الطلاق البائن وتزوجت
بآخر بعد إخبارها بانقضاء العدة ثم طلقها
الثاني بعد ست سنین وجاءت ببنت وادعت
أنها من الأول : لا تلحق بالأول
١٣ جـ ٣٤ لو قالت ولدته ذلك الزمن قبل
أن يطلقني لم يقبل قولها ، القول قوله أنها
لم تلدها على فراشه
١٣ جـ ٣٤ ولو قالت وضعت هذا الحمل
قبل أن أتزوج بالثاني وأنكر الزوج الأول
فالقول قوله أنها لم تضعها قبل تزوجها
بالثاني ، لا سيما مع تأخر دعواها ، تأخر
الدعوى الممكنة في هذه المسائل ونحوها
١٦، ١٧ جـ ٣٤ ادعت مطلقته بعد ست
سنين ببنت وبعد أن تزوجت بزوج آخر فألزمه
بعض الحكام باليمين : عليه اليمين أنها لم
تلدها في العدة ، أو أنها لم تلدها على فراشه،
أو أنها لم تلدما في بيته بحيث أمكن لحوق
النسب به . أما إذا تزوجت بغيره وأمكن أنها
ولدتها من الثاني فليس عليه اليمين أنها لم
تلدها ، وإذا حلفت أنها لم تلدها قبل نكاح
الثاني ..
١٧ جـ ٣٤ إذا أكره على الإقرار لم يصح
إقراره
١١ جـ ٣٤ اشترى جارية واعترف بوطئها :
يلحقه الحمل إذا وضعت لمدة الإمكان
١١ جـ٣٤ لكن إذا ادعى الاستبراء ففي قبول
قوله و تحلیفه نزاع
١١ جـ ٣٤ وليس له أن يبيع الحمل ولا أمه
٦٧ جـ ٣٢، ٣٨٣ جـ ٣١، ٣٢٩، ٣٢٧
جـ ٢٩ من وطئ أمة غيره بنكاح أو زنا فالولد
للسيد ، إذا اشتراها ممن يظن أنه مالك لها
أو تزوجها يظنها حرة فهو المغرور وولده
حر ، وأوجبوا للسيد بدل الولد
٣٧٤ جـ ٣١ إذا زنى بجارية أبيه أو أمه وهي
تزني بغيره فجاءت بولد لحقه نسبه إذا
استلحقه في حیاته إذا لم يكن له أب يعرف
غيره
٣٢٧

٢٧٧-٢٧٩ جـ٣١ من أذن لولده أن يستمتع
بجاريته إذنا يدل على التمليك فولده حر
لاحق النسب ، وإن قدر أن الأب لم يصدر
منه تمليك بحال واعتقد الابن أنه قد ملكها
كان ولده حرا ونسبه لاحق ولا حد عليه
٢٧٩ جـ ٣١ وإن اعتقد الابن أنه لم يملكها
ولكن وطئها بالإذن فهذا ينبني على الأصل
الثاني
٢٧٩ جـ ٣١ فإن الناس اختلفوا فيمن وطئ
أمة غيره بإذنه ...
١١٢، ١١٣، ١٣٩، ١٣٧ جـ ٣٢ ولد الزنا
يلحق بأبيه الزاني إذا استلحقه عند طائفة
من العلماء ((الولد للفراش)) إذا كان للمرأة
زوج ، بنت الملاعن ينقطع نسبها من أبيها ،
لكن لو استلحقها لحقته وإن كانا لا يتوارثان
٤٢٠، ٤٢١ جـ ٧ الأنساب تثبت في بعض
الأحكام دون بعض ..
١٣ - ١٦ جـ ٣٤، ٦٦، ٦٧ جـ ٣٢ كل نكاح
اعتقد الزوج أنه سائغ إذا وطء فيه لحقه
الولد ولو كان باطلا ، سواء كان الناكح
مسلما أو كافرا
١٣ جـ ٣٤ اليهودى إذا تزوج بنت أخيه
لحقه نسبه وورثه
١٤ جـ ٣٤ والمسلم الجاهل لو تزوج امرأة
في عدتها - كما يفعل جهال الأعراب - ووطئها
يعتقدها زوجة كان ولده منها يلحقه نسبه
ويرنه
١٤ جـ ٣٤ ثبوت النسب لا يفتقر إلى صحة
النكاح بل الولد للفراش
١٤ - ١٦ جـ ٣٤، ٧٩، ٣٨٣، ١٠٣ ج٣٢،
٢٦ جـ ٣٤ ومن نكح امرأة نكاحا فاسدا
متفقا على فساده أو مختلفا في فساده أو ملكها
ملكا فاسدا متفقا على فساده أو مختلفا في
فساده أو وطئها يعتقدها زوجته الحرة
أو أمته المملوكة فإن ولده منها يلحقه
نسبه ، وهو حر
١٥ جـ ٣٤ وإن كان القول الذي وطئ به
ضعيفا كمن وطئ في نكاح المتعة أو بلا ولي
ولا شهود
١٣ - ١٦ جـ ٣٤ طلق امرأته ثلاثا وأفتاه
مفت بأنه لم يقع الطلاق فقلده ووطئها : من
قال إنه ولد زنا فهو في غاية الجهل ..
١٠ جـ ٣٤ لو استلحق مجهول النسب وقال
إنه ابني لحقه إذا كان ذلك ممكنا ولم يدع
أحد أنه ابنه
٥٥ ، ٦٧ جـ ٣٢ الأولاد تبع لأمهم في الحرية
والرق سواء ولدوا من زوج أو زنا ، ولو كانت
الأم معتقة أو حرة الأصل والأب مملوكا كان
أولاده أحرارا
٥٥، ٦٧ جـ ٣٢، ٣٢٦ جـ ٢٩ أما النسب
والولاء فهم ينتسبون إلى أبيهم ، وإن كان
الأب عتيقا والأم عتيقة كانوا منتسبين إلى
موالى الأب ، وإن كان الأب مملوكا انتسبوا
إلى موالي الأم فإن عتق الأب بعد ذلك انجر
الولاء من موالى الأم إلى موالى الأب
٥٥ ، ٦٧ جـ ٣٢ و یتبع خيرهما دينا
٣٢٨

كتاب العدد
٣٤٨، ٣٤٩، ٣٣٣، ٣٣٤ جـ ٣٢ لفظ
العدة في كلام السلف يقال على القروء الثلاثة
وعلى الاستبراء بحيضة
٣٤٤، ٣٤٦، ٣٤٨ جـ ٣٢ العدة حيث
وجبت فيها حق للأزواج
٣٤٨ جـ ٣٢ استبراء الرحم لا بد منه في كل
موطوءة
٣٢٨ جـ ٣٢ (وَالْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ
قُرُوْءٍ )
١٠ جـ ٣٣ / ٢٩١، ٢٩٢، ٣٣٢ جـ ٣٢
الخلع فسخ / مما اعتضد به القائلون بأنه
فسخ كأحمد وغيره ، والذين اتبعوا ما نقل
عن الصحابة من أنه طلقة بائنة من الفقهاء
ظنوا تلك نقولا صحيحة
٣٣٦، ١١١ جـ ٣٢ الفرقة الحاصلة باختلاف
الدین فسخ ليست طلاقا
٢٣٣ جـ ٣٢ من الفسوخ التى تجب فيها
العدة
٢٣٣ جـ ٢١ المس بدون شهوة لا يوجب
العدة
فصل
المعتدات ست
١٩٦، ١٩٧ جـ ١٩ (١) الحامل المتوفى عنها
تعتد بوضع الحمل لا بأبعد الأجلين
٩٨ جـ ٣٤ إذا ألقت سقطا انقضت به العدة،
وسواء كان قد نفخ فيه الروح أولا إذا كان
قد تبين فيه خلق الإنسان فإن لم يتبين ففيه
نزاع
١١ جـ ٣٤ استدلال الصحابة على إمكان كون
الولد لستة أشهر (١)
٢٢ - ٢٤ جـ ٣٤ إذا أحبت أن تسترضع
لابنها لتحيض أو تشرب ما تحيض به فلها
ذلك
٢٤ جـ ٣٤ لو شربت دواء قطع الحيض
أو باعد بينه کان طهرا
(٢) المتوفي عنها بلا حمل منه
٢٧ ، ٢٨ جـ ٣٤ المعتدة عدة وفاة تتربص
أربعة أشهر وعشرا
٣٧١ - ٣٧٣ جـ ٣١ إذا كان الطلاق رجعيا
في الصحة أو المرض ومات قبل انقضاء العدة
فهل تعتد عدة الطلاق ؟ أو عدة الوفاة ؟
أو أطولهما ؟ أظهرها أنها تعتد أبعد الأجلين
٢٥ جـ٣٤ قال لها في مرض موته أنت طالق
ثم أنكر ما وقع منه من الطلاق ومات : عليها
عدة الوفاة مع عدة الطلاق إن كان عقله
حاضرا حين تكلم بالطلاق : وإن كان عقله
غائبا لم يلزمها إلا عدة الوفاة
٣٧٢ ، ٣٧٣ جـ٣١ إذا ورثت المبتو تةفيمرض
الموت فقيل تعتد أبعد الأجلين ، وقيل عدة
الطلاق فقط
٣٧١ - ٣٧٣ جـ ٣١ إذا طلق إحدى زوجتيه
ومات قبل البيان فالأظهر وجوب العدتين
علی کل منھما
(٣) الحائل ذات الأقراء
٤٧٩ جـ ٢٠، ١١ جـ ٣٣، ١١٢ جـ ٣٢
الأقراء عند أكابر الصحابة هي الحيض
لا الأطهار
(١) انظر لحوق النسب
٣٢٩

١١ جـ ٣٣، ١١٢ جـ ٣٢، ٤٧٩ جـ ٢٠
لا تنقضى العدة حتى تنقضى الثالثة لا بالطعن
فيها وهو مذهب ..
٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٣، ٣٤٤ جـ ٣٢ الحكمة
في أمر المطلقة بالتربص ثلاثة قروء
٣٤١، ٣٤٢ جـ ٣٢ المطلقة آخر ثلاث
تطليقات تعتد بثلاث حيض ، فإن كان من
العلماء من قال إنما عليها الاستبراء بحيضة
فله وجه قوي
٣٤١، ٣٤٢ جـ ٣٢ (( أمر فاطمة بنت قيس
لما طلقها آخر ثلاث تطليقات أن تعتد »
٣٤٢ جـ ٣٢ أمرها أن تعتد في بيت أم
مكتوم ، ثم أمرها بالانتقال إلى بيت أم شريك
٣٤١ جـ ٣٢ أم الولد تعتد بعد وفاة زوجها
بحيضة عند أكثر الفقهاء
١١١، ١١٢، ٣٣٣ جـ ٣٢ إذا أعتقت
اعتدت بحيضة
١٠١، ١١١، ٢٩١، ٢٩٢، ٣٢١ - ٣٢٣،
٣٢٧، ٣٣٤، ٣٣٥، ٣٤١، ٣٤٢، ٢٩٠
جـ ٣٢ ، ١٠ جـ ٣٣ ثبت بدلالة الكتاب
وصريح السنة وعن أكابر الصحابة وغير
واحد من السلف أن المختلفة ليس عليها
إلا استبراء بحيضة لا عدة كعدة المطلقة وهو
إحدى الروايتين عن أحمد .. وقول عثمان
وابن عباس وابن عمر في آخر قوليه و٠٠،
وهو الصحيح . ما روى عن بعض الصحابة
أنها تعتد بثلاث لا يصح
٣٢٣ - ٣٢٧، ٣٢٩ - ٣٣٤، ٢٩١ جـ٣٢
الأحاديث في ذلك وطرقها ، حديث امرأة
ثابت بن قيس ، وحديث الربيع
٣٢٨، ٣٢٩، ٣٣٦، ٣٤٠، ٣٤٢ - ٣٤٤
جـ ٣٢ احتج أبو محمد في ((مغنيه))
بـ (وَالْمُطَلَّقَت٠٠ُ) وبأنها فرقة بعد
الدخول في الحياة فكانت ثلاثة قروء ،
الجواب
٣٢٩ - ٣٣٣ جـ ٣٢ اعتراض ابن حزم على
حديث عبد الرزاق ومعارضته خبر الربيع
وحبيبة (( أمرها أن تعتد)) الاعتداد
يستعمل عندهم في الاعتداد بحيضة
٣٣٤، ٣٣٥ جـ ٣٢ قد يكون أحمد ثبت
عنده في المختلعة فرجع إليها
٣٤٠، ٣٤١ جـ ٣٢ والاعتبار يؤيد هذا
القول لأنه لا سكنى لها ...
٣٤١، ٣٤٢ جـ ٣٢ إن قيل هذا ينتقض
بالمطلقة آخر ثلاث تطليقات فإنها تعتد ثلاث
حیض
٣٤٢-٣٤٤ جـ ٣٢ مما يوضح هذا أن العلماء
إنما يوجبون في المسبيات استبراء بحيضه
وهو اعتداد من وطء زوج يلحقه النسب
ووطؤه محترم (( أتى على امرأة مجح ٠٠ )
(( نهى أن يسقي الرجل ماءه ٠٠ ))
٣٤٣، ٣٤٤ جـ ٣٢ لو تحاكم إلينا الكافر
هو وامرأته في العدة ثم طلق امرأته ألزمناه
بثلاثة قروء
٣٤٧ ، ٣٤٨ جـ ٣٢ مما يؤيد أن الخلع ليس
فيه إلا استبراء بحيضة
٣٣٠

٣٤٨، ٣٤٩ جـ ٣٢ إن قيل في حديث
طليحة أن عمر قال أيما امرأة نكحت في
عدتها فإن لم يدخل بها الثاني أتمت عدة
زوجها وإن دخل بها أتمت بقية عدتها
للأول ثم اعتدت للثاني ، وكذلك قال علي
٣٤٩، ٣٥٠ جـ ٣٢ إن قيل قد اختلف عمر
وعلي هل تباح للثاني ولو كان وطء الثاني
كوطء الشبهة لم يمنع الأول أن يتزوجها
٣٣٦، ١١١، ١٧٦ جـ ٣٢ الفرقة باختلاف
الدين - كإسلام امرأة الكافر - إنما يوجب
استبراء بحيضة ، وهي فسخ ليست طلاقا
(٤) من فارقها حيا ولم تحض لصغر
أو إياس
٧ جـ ٣٣، ١٩، ٢٠ جـ ٢٤ من لا تحيض
والآيسة عدتها ثلاثة أشهر ، لا تعتد بقروء
ولا بحمل
٢٠، ٢١ جـ ٣٤ تزوج امرأة ولها عنده أربع
سنين لم تحض وقبل زواجها كذلك فطلقها
ثلاثا تعتد عدة الآيسات
٢١ جـ ٣٤، ٢٤٠ جـ ١٩ نزاع العلماء في
الإياس ، إذا انقطع دمها ويئست من أن يعود
فقد يئست من المحيض ولو كانت بنت
أربعين ، ثم إذا تربصت وعاد الدم تبين أنها
لم تكن آيسة ، وإن عاودها بعد الأشهر
الثلاثة فهو كما لو عاود غيرها من الآيسات
والمستريبات
١٩ جـ ٣٤ الإياس لا يثبت بقول المرأة
(٥) من ارتفع حيضها ولم تدر سببه
٢٠ جـ ٣٤ المستريبة التى لا تدرى ما رفع
حيضها هل هو ارتفاع إياس أو ارتفاع
لعارض ثم يعود كالمرض والرضاع
٢١، ٢٣، ١٩ جـ ٣٤ من ارتفع لعارض
كالمرض والرضاع تنتظر زواله وتحيض
باتفاق العلماء
٢٢، ٢٤ جـ ٣٤ فسخ الحاكم نكاحها عقب
الولادة .. وبعد ثلاثة شهور رغب فيها من
يتزوجها : تبقى في العدة حتى تحيض ثلاث
حيض ، وإن تأخر ذلك إلى انقضاء عدة
الرضاع ، إن أحبت أن تسترضع لابنها
لتحیض أو تشرب ما تحیض به فلها ذلك
٢١، ٢٠،٢٣، ١٩ جـ ٣٤ ومتى ارتفع
لا تدرى ما رفعه أجلت سنة فإن لم تحض
فيها زوجت في أصح قولي العلماء ، وهو
مذهب مالك وأحمد في المنصوص عنه وقول
للشافعي . ومذهب أبي حنيفة والشافعي
في الجديد تمكث حتى تطعن في سن الإياس
- تمام خمسين أو ستين سنة - فتعتد عدة
الآيسات ، هذا القول ضعيف جدا مع ما فيه
من الضرر العظيم
٢٤٠ جـ ١٩ إذا عاودها الدم ..
٢٢، ٢٣ جـ ٣٤ كانت تحيض وهي بكر
فلما تزوجت ولدت ستة أولاد ولم تحض
وفارقها وهي مرضع وأقامت نصف سنة
ولم تحض فزوجها حاكم وبلغ قاضيا آخر
فضرب الزوج مائة وطلق عليه ..
٢٤ جـ ٣٤ شابة كانت عادتها أن تحيض
فشربت دواء فانقطع عنها الدم ثم طلقت :
إن كانت تعلم أن الدم .. يأتيها فيما بعد
فعدتها ثلاث حیض ، وإن كان يمكن أن يعود
وأن لا يعود فإنها تتربص سنة
٣٣١

١٩ جـ ٣٤ إذا طعنت في سن الإياس لم
تحتج إلى تأجيل
١٠٥ جـ ٣٢ إذا أقر أنه طلق امرأته من مدة
تزيد على المدة الشرعية وكان فاسقا
أو مجهولا لم يقبل قوله في إسقاط العدة ،
وإن كان عدلا وقد أخبرها لما قدم أنه طلق
من مدة كذا : فهل تعتد من حين بلغها الخبر
إذا لم تقم بذلك بينة أو من حين الطلاق
(٦) امرأة المفقود
٥٧٦ - ٥٨٣ جـ ٢٠، ٤٨ جـ ٣٠ امرأة
المفقود لما أجلها عمر أربع سنين أمرها أن
تتزوج بعد ذلك ثم لما قدم المفقود خيره بين
امرأته ومهرها ، اتبعه فيه أحمد وغيره ،
من خالف عمر لم يكن عنده من الخبرة
بالقياس ما عند عمر ...
٥٧٨ جـ ٢٠ إن قيل المفقود المنقطع خبره
تبقى امرأته إلى أن يعلم خبره ... فهذا
لم تأت الشريعة بمثله
فصل
٢٨، ٢٩ جـ ٣٤ تنقضى عدة المتوفي عنها
بمضي أربعة أشهر وعشر من حين الموت
وإن لم تحد
٣٤٠، ٣٣٥، ٣٥١، ١١٠، ١١١ / ٣٤٨
جـ٣٢ إذا مضت السنة بأن المختلعة إنما عليها
اعتداد بحيضة - الذي هو استبراء -
فالموطوءة بشبهة والمزني بها أولى بذلك ،
وهو إحدى الروايتين / لئلا يختلط ماء
الواطئ الثاني بماء الزاني
٣٤٨، ٣٤٩، ٣٥٢ جـ ٣٢ والمنكوحة
نكاحا فاسدا أولى من المختلعة ..
٣٤٩ جـ ٣٢ لو وطئت امرأته بشبهة لم
يزل نكاحه ويعتزلها حتى تعتد
٣٨٠ جـ ٢٠، ٣٤٤ - ٣٥٢ جـ ٣٢، ١٩،
٢٠ جـ ٢٤ تداخل العدتين وطئت بشبهة
أو تزوجت في عدتها : مذهب مالك أنهما
لا يتداخلان بل تعتد لكل واحد منهما وهو
المأثور عن عمر وعلي وهو مذهب الشافعي
وأحمد ، أبو حنيفة لا يوجب إلا عدة واحدة
من الثاني وتدخل فيها بقية عدة الأول ،
حججهم
١٩، ٢٠ جـ ٣٤ طلقها في ٢٨ ربيع الأول
وجاءها دم الحيض مرة ثم تزوجت في ٢٣
جمادى الآخرة من السنة وادعت أنها حاضت
ثلاث حيض فلما علم الزوج الثاني طلقها
في العشر من شعبان من السنة وادعت أنها
آيسة : عليها عدتان : عدة للأول وعدة من
وطء الثاني ونكاحه فاسد لا يحتاج إلى
طلاق ، فإذا لم تحض إلامرة فتعتد العدتين
بالشهور ستة أشهر بعد فراق الثاني
إذا كانت آيسة ، وإن كانت مستريبة كان
سنة وثلاثة أشهر ...
٢٦ جـ ٣٤ تزوجها من ثلاث سنين وذكرت
أنها لما تزوجت لم تحض إلا حيضتين وكان
قد طلقها ثانيا على هذا العقد المذكور :
إن صدقها في كونها تزوجت قبل الحيضة
الثالثة فالنكاح باطل ، وعليه أن يفارقها ،
وعليها إكمال عدة الأول ثم تعتد من وطء
الثاني ، ثم تزوج من شاءت فإن كانت
حاضت قبل أن يطأها الثاني فقد انقضت
عدة الأول
٣٣٢

١١١ جـ ٣٣ إذا نكح حاملا من الزوج
الأول وجب التفريق بينهما حتى تقضى
العدة من الأول بالوضع ، والعدة من الثاني
فيها خلاف : إن كان يعلم أن النكاح محرم
فالصحيح أنه لا بد من ذلك ، وإن كان
يعتقد صحة النكاح فلا بد أن تعتد من وط.
الثاني
١٤ جـ ٣٤ لا تحسب العدة إلا من حين ترك
الوطء
٣٤٩ - ٣٥٣، ٧٦ جـ ٣٢ هل يجوز للثاني
أن ينكحها في عدتها منه ، وكذلك الواطي.
بشبهة ومن نكحها نكاحا فاسدا .. ،
ولأحمد في هذا الأصل روايتان
٣٥٠ جـ ٣٢ له أن ينكح المختلفة في عدتها
منه
٣٥٢ جـ ٣٢ لو وضعت ولدا بعد اعتدادها
من الأول وأمكن كونه منهما عرض على
القافة
٧٩ جـ ٣٣ من طلقها الثانية أو الثالثة
بنت على عدتها ولم تستأنف
٢٨ جـ ٣٤ لا يحل لأزواجه أن يتزوجن
بغيره أبدا لا في العدة ولا في غيرها بخلاف
غيرهن ، وعلى المسلمين احترامهن ...
فصل
الإحداد
١٣٨، ١٣٩ جـ ٢٤ ثلاثة أيام يجوز فيها
ما كان محظور الجنس
٩٠ جـ ٣٢، ١٣٩ جـ ٢٤ ((لا يحل لامرأة ..
أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج٠٠٠ ،
٢٧ ، ٢٩ جـ ٣٤ تجتنب الزينة والطيب
في بدنها و ثيابها
٢٧ ، ٢٩ جـ ٣٤ ويجوز لها أن تأكل كل ما
أباحه الله كالفاكهة واللحم - لحم الذكر
والأنثى - وتشرب ما يباح من الأشربة
وتشم الفاكهة
٢٧ جـ ٣٤ ويجوز أن تلبس ثياب القطن
والكتان وغير ذلك مما أباحه الله ، وليس
عليها أن تصنع ثيابا بيضا أو غير بيض
للعدة ، بل يجوز لها لبس المقفص
٢٧ جـ ٣٤ لا تلبس الأحمر الصافي والأزرق
الصافي
٢٧ جـ ٣٤ ولا تلبس الحلي : مثل الأسورة
والخلاخل والقلائد ولا تختضب بحناء
ولا غيره
٢٧ جـ ٣٤ ولا يحرم عليها شغل من
الأشغال المباحة كالتطريز والخياطة والغزل
وغير ذلك مما تفعله النساء
٢٨ جـ ٣٤ ويجوز لها سائر ما يباح لها
في غير العدة مثل كلام من تحتاج إلى كلامه
من الرجال إذا كانت متسترة وغير ذلك
فصل
٢٨، ٢٧ جـ ٣٤ المتوفي عنها تعتد في بيتها
٢٧ جـ ٣٤ وتلزم منزلها فلا تخرج بالنهار
إلا لحاجة ولا بالليل إلا لضرورة
٢٨ جـ ٣٤ إن خرجت لأمر يحتاج إليه ولم
تبت إلا فيه فلا شىء عليها
٢٩ جـ ٣٤ قعدت في عدته أربعين يوما ولم
تقدر مخالفة السلطان فسافرت إلى القاهرة :
٣٣٣

إن كان قد بقي من عدة الوفاة شىء فلتتمه
في بيتها
٢٩ جـ ٣٤ ليس لها أن تسافر في العدة
من الوفاة إلى الحج في مذهب الأئمة الأربعة
٢٩ جـ ٣٤ وتجتمع بمن يجوز لها الاجتماع
به في غير العدة
٢٨ جـ ٣٤ إن خرجت لغير حاجة وباتت
في غير منزلها لغير حاجة أو تركت الإحداد
فلتستغفر وتتوب ولا إعادة عليها
باب الاستبراء
٣٠ جـ ٣٤، ٣٨٠ جـ ٣١ إذا اشترى جارية
لم يحل له وطؤها قبل استبرائها باتفاق
الأئمة
٣٤٢ - ٣٤٤ جـ ٣٢ لا يحل لأحد أن يطأ
المسبية قبل استبرائها باتفاق المسلمين
٣٤٢ - ٣٤٤ جـ ٣٢، ٢٥٥ جـ ١٩، ٣٧٨
جـ ٣١، ٦٨ - ٧٠ جـ ٣٤ («من كان يؤمن
بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه زرع
غيره)) ((أتى على امرأة مجح على باب
فسطاط ٠٠ ،
٢٥٥ جـ ١٩، ٣٣٨، ٣٣٩ جـ ٣٢، ٧٠ ،
٧١ جـ ٣٤ ((لا توطأ حامل حتى تضع
ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ )) قاله في
رقيق السبي ، ولم يقل مثل ذلك فيما ملك
بإرث أو شراء أو غيره
٣٣٩ جـ ٣٢ الإماء اللاتي يبعن على عهده لم
يكن يوطأن في العادة ...
٢٥٥ جـ ١٩، ٣٣٩، ٣٤٠ جـ ٣٢، ٧٠ ،
٧١ جـ ٣٤ الواجب أنه إن كانت توطأ لم
يحل وطؤها حتى تستبرأ لئلا يسقي الرجل
ماءه زرع غيره ، وإن علم أنه لم یکن سيدها
يطؤها : إما لكونها بكرا أو لكون السيد
امرأة أو صغيرا أو قال - وهو صادق -
لم أكن أطؤها لم يكن لتحريمها وجه
٣٤٥ جـ٣٢ لا يوجبون الاستبراء إذا أعتقها
وتزوجها إذا لم يكن البائع قد وطئها
ويوجبونه إذا لم يعتقها
٣٤٥ جـ ٣٢، ٣٠ جـ ٣٤، ٧١ جـ ٣٤
لا يجوز في أحد قولي العلماء أن يبيعها
الواطئ حتى يستبرئها ، لو اشترى جارية
وباعها قبل أن يستبرئها لم يكن على
المشترى الثاني إلا استبراء واحد
٣٤٥ جـ ٣٢ لو اشترى أمة قد اشترك في
وطئها جماعة فهل عليها استبراء واحد
أو تستبرأ لكل من الشريكين استبراء إذا
کانت في ملکھما
٣٤٥ جـ ٣٢ إذا باعاها لغيرهما فلا يجب
على المشترى إلا استبراء واحد
٣٣٨ ، ٣٧٩ جـ ٣٢، ٢٥٥ جـ ١٩
« لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات
حمل حتى تحيض حيضة ))
٣٣٨، ٣٣٩ جـ ٣٢ ليس في الحديث
إيجاب استبراء على من لا تحيض ، إيجابه
بعيد عن القياس ، اضطرب القائلون به
على أقوال
٣٣٤

كتاب الرضاع
٥٠ جـ ٣٤ إذا وطئها زوج ثم ثاب لها لبن
نشر الحرمة
٣٦ - ٤١، ٤٦، ٤٨ جـ ٣٤ المحرمات
بالرضاع
٣١، ٣٢، ٣٦، ٤٩، ٤٦ جـ ٣٤ ((يحرم
من الرضاع ما يحرم من النسب ))
٣١، ٣٢، ٣٦، ٤٩، ٤٦ جـ ٣٤)) يحرم
من الرضاع ما يحرم من الولادة )»
٣٧ - ٤١ جـ ٣٤ قد استثنى بعض الفقهاء
المستأخرين من هذا العموم صورتين
وبعضهم أكثر ، وهو خطأ إيضاحه (١)
٣٥، ٤٢ - ٤٨، ٥٣، ٥٦، ٠٥٧ ٣٧،
٣١ جـ ٣٤ الرضاع المحرم فيه ثلاثة أقوال
هي ثلاث روايات عن أحمد (١) يحرم قليله
وكثيره وهو مذهب مالك وأبي حنيفة ،
واحتجوا بـ ... (٢) لا تحرم الرضعة
والرضعتان ويحرم ما فوق ذلك ، وهو
مذهب طائفة منهم أبو ثور وغيره واحتجوا
بـ ((لا تحرم الرضعة والرضعتان
و ((المصة والمصتان» و«الإملاجــة
والإملاجتان )»
٤٢، ٣٥، ٤٢ - ٤٤، ٥٩ جـ ٣٤ ولم
يحتجوا بحديث عائشة قالوا ...
(٣) لا يحرم إلا خمس رضعات، وهذا
مذهب الشافعي وظاهر مذهب أحمد
(١) ويأتى في التمثيل بأبى المرتضع
ص ٣٣٦
واحتجوا بـ ((إن مما نزل من القرآن عشر
رضعات ... )) وجه الدلالة منه وبـ ((أرضعيه
خمس رضعات ... )) وأجابوا عن حجج
أولئك ...
٤٥ - ٤٨، ٥٣، ٥٦، ٥٧، ٥٩، ٦٠،
٦١، ٣١، ٦٣، ٤٤، ٣٩ جـ ٣٤ الرضاع
المحرم ما كان في الحولين قبل الفطام ،
وما كان بعد تمام الرضاعة فليس منها
٥٩، ٦٠ جـ ٣٤ (( إنما الرضاعة من المجاعة)»
٥٩، ٦٠ جـ ٣٤ ((لا يحرم من الرضاع
إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام))
((إن ابنى مات في الثدي ))
٣٩ جـ ٣٤ فيمن رضع قريبا من الحولين
نزاع ..
٣٩، ٦٣، ٤٤ / ٥٩، ٦٠ جـ ٣٤ رضاع
الكبير لا يحرم عند جمهور العلماء الأئمة
الأربعة وغيرهم / واحتجوا بـ ..
٦٠ جـ ٣٤، ٣٣٩ جـ ١٣ وذهب طائفة
من السلف والخلف إلى أن رضاع الكبير
يحرم، واحتجوا بـ ((إن سالما ....
أرضعيه خمس رضعات)) . عائشة رأت
الفرق بين أن يقصد رضاعة أو تغذية :
فجوزت الأول عند الحاجة إلى جعله ذا محرم،
وهو متوجه
٥٥ جـ ٣٤ لعب مع امرأته فرضح من لبنها :
لا يحرمها في مذهب الأربعة
٥٧، ٤٩، ٥٠ جـ ٣٤ الرضعة ليست هي
الشبعة بل إذا أخذ الثدي ثم تر که في زمن
واحد فهي رضعة ، وإن تركه بغير اختياره
ثم عاد قريبا ففيه نزاع ، قد ترضعه بالغداة
ثم بالعشى ويكون في كل نوبة رضعات كثيرة
٣٣٥

٤٥، ٦٢ جـ ٣٤ إذا شك هل دخل اللبن
في جوف الصبي أولم يحصل فلا تحريم وإن
علم أنه حصل في فمه
٥٥ جـ ٣٤ السعوط ، الوجور ، أكثر العلماء
على أن الوجور يحرم وهو أشهر الروايتين
عن أحمد ، وكذلك يحرم السعوط في إحدى
الروايتين ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ،
والشافعي القولان
٥٥ جـ ٣٤ إذا غسل عينيه بلبن امرأته
يجوز ولا تحرم بذلك لوجهين ..
٥٠ جـ ٣٤ لو قدر أن اللبن ثاب لامرأة لم
تتزوج فهل ينشر الحرمة
٣٨، ٥٧ ، ٤٩ جـ ٣٤ الرضاع ينشر
الحرمة من الجهات الثلاث
٣١، ٣٧، ٥٠، ٥٦، ٥٧، ٤٥ / ١٣٦
جـ ٣٤ إذا ارتضع الطفل أو الطفلة من امرأة
خمس رضعات في الحولين قبل الفطام صار
ولدها من الرضاعة باتفاق الأئمة / في
التحريم والحرمة
٣١، ٣٧، ٤٩، ٥١، ٥٧ ، ٧٦ جـ ٣٤
وصار الرجل الذي در هذا اللبن بوطئه
أبا لهذا المرتضع من الرضاعة باتفاق الأئمة
المشهورين
٣٧، ٥٦، ٣٤ جـ ٣٤ وأبو الرجل وأمهاته :
أجداده وجداته فلا يتزوج بأجداده وجداته
٣٧، ٤٩، ٥٦ - ٥٨، ٣٢، ٣٤ جـ ٣٤
وجميع أولاد الرجل - قبل الرضاع وبعده۔
منها ومن غيرها ، وكذلك أولاده من الرضاع
إخوة له
٤٨، ٤٠، ٣٢ جـ ٣٤ رجل له امرأتان
أرضعت إحداهما طفلا والأخرى طفلة
لا يجوز أن يتزوج أحدهما الآخر ، وإذا
تزوجها فرق بينهما
٣٧، ٣٣، ٣٥ جـ ٣٤ وإذا كان أولاده إخوته
كان أولاد أولاده أولاد إخوته فلا يجوز
للرضيع أن يتزوج أحدا من أولاد إخوته
ولا من أولادهم
٥٧، ٣٣، ٧٦، ٣٧ جـ ٣٤ وإخوة الرجل
أعمامه وعماته ، وهن حرام عليه
٥٧، ٣٣، ٧٦، ٣٨، ٥٣، ٧٦ جـ ٣٤
وكذلك أولاد هذا المرتضع وأولاد أولاده
يحرمون على أجداده وجداته وإخوته وأخواته
وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته من الرضاع
٣٢ - ٣٥، ٣٧، ٤٥ - ٤٩، ٥١، ٥٣ ،
٥٦، ٥٧ جـ ٣٤ وأقارب المرأة - من هذا
الرجل ومن غيره - أقارب للمرتضع من
الرضاعة - سواء وجدوا قبل الرضاع
أو بعده - أولادها - ولو من الرضاعة -
اخوته ، وأولاد أولادها أولاد إخوته وآباؤها
وأمهاتها أجداده وجداته، وإخوتها وأخواتها
أخواله وخالاته ، وكل هؤلاء حرام عليه
٥٨ ، ٣٤ جـ ٣٤ لو تراضع طفلان فرضع
هذا أم هذا ورضعت هذه أم هذا حرم على
كل واحد منهم أن يتزوج أولاد مرضعته
٣٨، ٤٥ جـ ٣٤ وإذا كان المرتضع ابنا
للمرأة فأولاده وأولاد أولاده أولادها ،
ويحرم على أولاده ما يحرم على الأولاد من
النسب
٣٣٦

٥٠ جـ ٣٤ فإذا ارتضعت طفلة خمس
رضعات صارت بنتها وابن بنتها ابن أختها
وهي خالته ، سواء كان الارتضاع مع الطفل
أولم یکن
٣٣ ، ٣٧ جـ ٣٤ بنات عمه وبنات عماته
وبنات أخواله وبنات خالاته من الرضاع
حلال
٤٩، ٥٠، ٤٧، ٤٥ جـ ٣٤ إذا كان الخاطب
لم يرتضع من أم المخطوبة ولا هي رضعت
من أمه جاز أن يتزوج أحدهما الآخر وإن
كان إخوته رضعوا من أمها وإخوتها رضعوا
من أمه بمنزلة أخت أخيه من أبيه
٥٨، ٣٣ - ٣٥، ٣٨، ٣٩، ٤٥، ٤٨ -
٥١، ٥٣، ٥٨، ٦١ /٣٣، ٣٤ جـ ٣٤
وأما أبو المرتضع من النسب وأمهاته وإخوته
وأخواته من النسب والرضاع - غير رضاع
هذه المرضعة - فهم أجانب من أبيه وأمه
وإخوته من الرضاع : فيجوز للمرتضع أن
يتزوج أخوه من الرضاعة بأمه من النسب ،
ويجوز لأخيه من النسب أن يتزوج أخته من
الرضاعة ، ويجوز لإخوته من الرضاع أن
يتزوجوا إخوته من النسب - سواء في ذلك
التى رضعت مع الطفل أو غيرها
٣٨ - ٤١ جـ ٣٤ يقول بعض الناس يحرم
في النسب على أخي أن يتزوج أمي ولا يحرم
مثل هذا في الرضاع . وهذا غلط ، إيضاحه
٤٠ جـ ٣٤ المشهور عند الأئمة تحريم
منكوحة أبيه من الرضاع ، وفيها نزاع
لكونها من المحرمات بالصهر
٥٧٩ جـ ٢٠ إذا أفسد نكاح امرأته برضاع
رجع بالمسمى
٥٧٨ ، ٥٧٩ جـ ٢٠ خروج البضع من ملك
الزوج متقوم عند الأكثرين ، وهو مضمون
بالمسمى
٥٢ جـ ٣٤ إذا كانت الأم معروفة بالصدق
وذكرت أنها أرضعته خمس رضعات
قبل قولها ، وفرق بينهما في أصح القولين
٥٢ جـ ٣٤ وإذا شك في صدقها أو في عدد
الرضعات فهو من الشبهات ، ولا يحكم
بالتفريق بينهما إلا بحجة ، وإذا رجعت
عن الشهادة قبل التزويج لم تحرم الزوجة،
لكن إن عرف أنها كاذبة في رجوعها وأنها
رجعت لأنه دخل عليها حتى كتمت الشهادة
لم يحل التزويج
٥٣ جـ ٣٤ إذا كان الرجل معروفا بالصدق
وهو خبير بما ذكر وأخبر أنها رضعت من
أم الزوج خمس رضعات في الحولين رجع
إلى قوله
باب النفقات
نفقة الزوجة
٧٦ / ٧٣ جـ ٣٤ المزوجة نفقتها واجبة من
غير صداقها / وإن لم يكن هناك حمل
٧٤ جـ ٣٢ تزوج هذا أخت هذا وهذا
أخت هذا وكلما أنفق هذا أنفق هذا وإذا
ظلمها هذا ظلمها هذا
٨٣ جـ ٣٤ إذا كان الرجل ينفق على امرأته
بالمعروف - كما جرت عادة مثله لمثلها -
فلا يحتاج إلى تقدير حاكم ، تقديره يكون
عند تنازعهما فيها
٣٣٧

٣٥٠ جـ ٣٥ أحمد لا يقدر طعام المرأة
والمملوك والأطعمة الواجبة مطلقا ولا غير
الأطعمة مما وجب مطلقا ، هذا القول هو
الصواب ...
٨٣ - ٨٩ جـ ٣٤، ٢٨ جـ ١٠ ما يجب من
نفقة الزوجة وكسوتها مرجعه إلى العرف :
نوعا وقدرا وصفة . وإن كان ذلك يتنوع
بتنوع حالهما من اليسار والإعسار والزمان
- كالشتاء والصيف والليل والنهار -
والمكان فيطعمهما في كل بلد ما هو عادة
أهله ، أدلته
٨٦ جـ ٣٤ الكفاية بالمعروف تتنوع بحال
الزوجة في حاجتها وبتنوع الزمان والمكان ،
وبتنوع حال الزوج في يساره وإعساره ،
ليست كسوة القصيرة الضئيلة ككسوة
الطويلة الجسيمة ، ولا كسوة الشتاء
ككسوة الصيف ، ولا كفاية طعامه كطعامه
ولا طعام البلاد الحارة كالباردة، ولا المعروف
في بلاد التمر والشعير كالمعروف في بلاد
الفاكهة والخمير
٨٣، ٨٦ جـ ٣٤، ١٨٢ جـ ١٠ ((خذى
ما يكفيك وولدك بالمعروف )»
٨٦، ٨٧ جـ ٣٤ ((لهن عليكم رزقهن .. ))
٨٦ جـ ٣٤ (( أن تطعمها إذا طعمت ٠٠ ))
٨٥ جـ ٣٤ وليست النفقة والكسوة مقدرة
بالشرع ..
٨٦، ٨٧ جـ ٣٤ في الزوجة تارة يذكر أنه
يجب الرزق والكسوة بالمعروف ، وتارة
يأمر بمواساتهم بالنفس ، فمن العلماء من
جعل المعروف هو الواجب والمواساة
مستحبة ، وقد يقال أحدهما تفسير للآخر
١٦٨ جـ ٣٢ إذا كان للسكن ويصلح
لسكنى الفقير وهو عاجز عن غيره فليس لها
أن تفسخ
٢٧٠ جـ ٣٢ العدل في النفقة والكسوة هو
السنة أيضا
فصل
٣٤٠ جـ ٣٢، ٧٣ جـ ٣٤ الرجعية لها
النفقة والسكنى في زمن العدة
٣٤١ جـ ٣٢ التى فورقت بغير طلاق ليس
لها نفقة ولا سكنى
٩٩ / ٧٥، ٧٣ جـ ٣٤، ٣٢، ٣٣، ٨٩
جـ ٣٣ المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى
(( ليس لك نفقة ولا سكنى))
٧٢ جـ ٣٤ إذا كانت حاملا منه وهي مطلقة
استحقت نفقتها وكسوتها بالمعروف
٧٣ - ٧٥، ١٠٥، ١٠٦، ٧٢ جـ ٣٤
للعلماء هنا ثلاثة أقوال (١) إن هذه نفقة
زوجة معتدة : لا فرق بين أن تكون حاملا
أو حائلا ، من قال به (٢) ينفق عليها نفقة
زوجة لأجل الحمل ... هذا القول متناقض
٧٣ جـ ٣٤ هؤلاء يقولون هل وجبت النفقة
للحمل أو لها من أجله ... (٣) - وهو
الصحيح - أن النفقة تجب للحمل ولها من
أجل الحمل : نفقة عليه لكونه أباه
لا عليها لكونها زوجة من قال به
٣٦١، ٣٦٢ جـ ٣٢ وأنها من جنس نفقة
الأقارب كأجرة الرضاع لا من جنس نفقة
الزوجات
٣٣٨

٧٤ جـ ٣٤ على هذا لولم تكن زوجة بل
كانت حاملا بوطء شبهة يلحقه نسبه
أو كانت حاملا منه وقد أعتقها وجبت عليه
نفقة الحمل ، كما تجب عليه نفقة الإرضاع
٧٤ جـ ٣٤ ولو كان الحمل لغيره
كما لو وطئ أمة غيره بنكاح أو شبهة أو
إرث فليس على الواطىء شىء وإن كان زوجا
٧٤ جـ ٣٤ ولو تزوج عبد حرة فحملت لم
تجب النفقة على أبيه العبد ولا أجرة إرضاعه
٧٤ ، ٧٥ جـ ٣٤ لو كانت الحامل أمة
والولد حر - كالمغرور - أنفق على الحامل
والمرضعة
٣٦١ جـ ٣٢ إذا طلقها ثلاثا وأبرأته من
حقوق الزوجية قبل علمها بالحمل لم تدخل
نفقة الحمل
٣٦١، ٣٦٢ جـ ٣٢ ولو علمت بالحمل
وأبرأته من حقوق الزوجية فقط لم تدخل
في ذلك نفقة الحمل
٩٨ جـ ٣٤ إذا ألقت سقطا سقطت به النفقة،
وسواء كان قد نفخ فيه الروح أولا إذا تبين
فيه خلق الإنسان ، فإن لم يتبين ففيه نزاع
٧٥، ٦٦، ٦٣، ٦٤، ١٠٥، ١٠٦ جـ ٣٤
البائن لها أجرة الرضاع باتفاق العلماء
٧٦ جـ ٣٤ حيث كانت ناشزا عاصية له
فيما يجب له عليها (١) فلا نفقة لها
ولا كسوة، وكذلك إذا طلب منها أن تسافر
معه فلم تفعل
٢٧٦ جـ ٣٢ إذا امتنعت من تمكينه إلا مع
ترك الصلاة فلا نفقة لها
(١) وتقدمت أمثلة النشوز
٩٥ جـ ٣٤ أو كان التخلف عن السفر يمكنها
٨٩ جـ ٣٤ إذا تنازع الزوجان فمتى
اعترفت أنه يطعمها إذا أكل ويكسوها
إذا اكتسى - وذلك هو المعروف لها في
بلدها - فلا حق لها سواه ، وإن أنكرت
ذلك أمره الحاكم أن ينفق بالمعروف
٧٦ - ٨٢ جـ ٣٤ إذا تنازعا في قبضها رجع
إلى العرف والعادة فإن كانت العادة أن
الرجل ينفق على المرأة في بيته ويكسوها
وادعت أنه لم يفعل ذلك فالقول قوله
مع يمينه وهو الصواب لأوجه
٩٦ جـ ٣٤ إذا تسلم المرأة التسليم الشرعي
وهو وأبوه أو نحوهما يطعمها كما جرت
به العادة لم يكن للأب ولا لها أن تدعي
بالنفقة
٨٠ جـ ٣٤ لو أخذت المرأة نفقتها من ماله
بالمعروف وادعت أنه لم يعطها نفقة قبل
قولها في هذه الصورة
٨١ جـ ٤٣ لو كان الزوج مسافرا عنها مدة
وهي مقيمة في بيت أبيها وادعت أنه لم يترك
لها نفقة ولا أرسل إليها نفقة فالقول قولها
مع يمينها
٣٢٣، ٣٢٤ جـ ٣١ المتوفي عنها الحامل
هل تستحق نفقة لأجل الحمل على ثلاثة
أقوال
٨٧ جـ ٣٤ الواجب هو الرزق والكسوة
بالمعروف : في النوع ، والقدر ، وصفة
الإنفاق
٨٧، ٨٩، ٨٣ جـ ٣٤ - ((النوع)) -
لا يتعين أن يعطيها مكيلا كالبر ولا موزونا
كالخبز ولا ثمن ذلك كالدراهم ، من أمثلة
الكفاية في النوع
٣٣٩

٨٨، ٨٩، ٧٩، ٨٣ جـ ٣٤ - ((القدر)) -
لا يتعين مقدار مطرد بل تتنوع المقادير
بتنوع الأوقات
٨٨، ٨٩، ٧٩، ٨٠، ٨٣، ٩٦، ٩٧
جـ ٣٤ - ((الصفة)) - قيل الواجب تمليكها
النفقة والكسوة وقيل لا يجب التمليك
- وهو الصواب - من عرف المسلمين
في ذلك
٨٠ جـ ٣٤ وله ولاية الإنفاق عليها كماله
الولاية على الإنفاق على رقيقه
٩٦ جـ ٣٤ من كلف الزوج أن يسلم إلى
أبيها دراهم ليشتري لها بها ما يطعمها في
كل يوم فقد خرج عن السنة
٩٦ جـ ٣٤ من توهم أن النفقة حق لها
كالدين فلا بد أن يقبضه الولي وهو لم
يأذن فيها كان مخطئا من وجوه
٩٧ جـ ٣٤ ولا يقال إنه لم يأمن الزوج
على النفقة
٨٩، ٨٨ جـ ٣٤ وليس للحاكم أن يأمر
بدراهم مقدرة مطلقا أو بحب مقدر مطلقا .
يأمر بالمعروف الذي يليق بهما
٨٩، ٩٤ جـ ٣٤ لا تسقط بمضي الزمان
عند الجمهور
٩٥ جـ ٣٤ إذا أدعى الابن صداق أمه
وكسوتها الماضية فعلى الأب أن يوفيه
ما يستحقه
فصل
٩٣، ٩٧، ٩١ جـ ٣٤ إذا عرضت المرأة
عليه فبذل له تسليمها وهي ممن يوطأ
مثلها وجبت عليه نفقتها
٩٨ جـ ٣٤ له سبع سنين لم ينتفع بها
لأجل مرضها : تستحق النفقة
٩٣، ٩١ جـ ٣٤، ١٦ جـ ٣٣، ٥٧، ٥٨
جـ ٣٠ إذا تعذرت النفقة من جهته كان لها
المطالبة بالفسخ إذا كان محجورا عليها
على وجهين
٥٧، ٥٨ جـ ٣٠، ٩١ جـ ٣٤ الفسخ
للإعسار جائز في مذهب الثلاثة ، الحاكم
ليس فاسخا ، إذا كان هو الفاسخ
فلا يحتاج فسخه إلى حكم حاكم فيه ، إن
فسختهي ففيه نزاع
٩١ جـ ٣٤ إذا لم يفسخ الحاكم وشهد لها
أنه قد مات وتزوجت لأجل ذلك ولم يمت
فالنكاح باطل ..
٢٤٥ جـ ٢٩، ٣٧١ - ٣٧٥ جـ ٣٠ إذا
كان سبب الاستحقاق ظاهرا لم يحتج إلى
إذن حاكم كنفقة المرأة على زوجها
(( خذى ما يكفيك .. ))
٩٤، ٩٧ جـ ٣٤ إذا كان موسرا وامتنع
عن الانفاق فطلبت من القاضى أن يأمرها
بالاستدانة فأمرها رجعت عليه
١٠١ جـ ٣٤ تطعم من بيت زوجها بالمعروف
مثل الخبز والبطيخ والفاكهة مما جرت
العادة بإطعامه
باب نفقة الأقارب والمماليك
١٨٥ جـ ٢٩ الواجبات في المال أربعة ...
وصلة الأرحام
٣٦٧ جـ ٢٨ نفقة الرجل على نفسه وأهله
فرض عين ، وهي مقدمة على غير ذلك
(( عندي دينار ٠٠ )
٣٤٠