Indexed OCR Text

Pages 301-320

إليه ويحبسها عن زوجها سواء كان ذلك
لكونها مرضعا أو قابلة أو غير ذلك من
الصناعات
٢٦٠ - ٢٦٣ جـ ٣٢ زوجها أملك من أبويها
وطاعته أوجب
٢٧٩، ٢٨٠ جـ ٣٢ إذا سافر بها أبوها
بغير إذن الزوج عزر ، وتعزر الزوجة
إذا كان التخلف يمكنها ولا نفقة لها من حين
سافرت
٩٠ جـ ٣٤ وليس له أن يحبسها حبسا
يضر بها
١٦٨ جـ ٣٢ ليس عليه أن يمكن من الدخول
إلى منزله : لا أمها ولا أختها إذا كان معاشر!
لها بالمعروف
٢٧٣ جـ ٣٢ ليس للزوجة ان ترضع غير
ولدها إلا بإذن الزوج
٢٧٢ جـ ٣٢ أجرت لبنها : ليس للمستأجر
ان يمنع زوجها من وطئها إذا لم يكن فيه
منع الحق السابق بعقد الإجارة
فصل
القسم
٢٦٩ جـ ٣٢ يجب عليه أن يعدل بين
الزوجتين
٢٦٩ - ٢٧١ جـ ٣٢ عليه أن يعدل في القسم
بين الزوجتين ، إذا بات عندها ليلة أو ليلتين
أو ثلاث بات عند الأخرى بقدر ذلك
ولا يفضل إحداهما في القسم
٢٦٩ جـ ٣٢ ان كان يحبها أكثر ويطؤها
أكثر فلا جرم عليه (وَلَنْ تَسْتَطِيعُواْ
٠٠)
((اللهم هذا قسمى فيما أملك .. ))
٢٧٠ جـ ٣٢ العدل في النفقة والكسوة هو
السنة أيضا
٢٧٠ جـ ٣٢ إذا أراد أن يطلق إحداهما فله
ذلك ، فإن اصطلح هو وهي على أن تقيم
عنده بلا قسم وهي راضية جاز
١٨٤ جـ ٣٢ وله أن يستمتع بملك اليمين
مطلقا من غير اعتبار قسم ولا استئذان في
عزل و نحو ذلك
فصل
النشوز
٤١١ جـ ١٤، ٢٧٤، ٢٨٠، ٢٨١ جـ ٣٢
النشوز لغة ، وشرعا أن تنفر عن زوجها بحيث
لا تطيعه إذا دعاها إلى الفراش أو تخرج من
منزله بلا إذنه ونحو ذلك فيما يجب عليها
من طاعته
٢٧٤، ٢٧٥، ٢٧٩، ٢٨١ جـ ٣٢ إذا امتنعت
عن إجابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة ،
وذلك يبيح ضربها ضربا غير مبرح وسقوط
نفقتها وقسمها ( وَلَِّي تَّخَافُونَ .. )
٢٨١ جـ ٣٢ إذا خرجت من بيته بلا اذنه
كانت عاصية ناشزة مستحقة للعقوبة
ولا نفقة لها ولا كسوة
٢٧٩ جـ ٣٢ له ان يضربها إذا آذته أو تعدت
عليه
٢٨١ جـ٣٢ حيث كانت عاصية له فيما يجب
له عليها من طاعته لم يجب لها نفقة
ولا كسوة
٢٨١ جـ ٣٢ وكذا إذا طلب منها أن تسافر
معه فلم تفعل
٣٠١

٢٧٦ ، ٢٧٧ جـ ٣٢ إذا كانت لا تصلي
وجب عليه أن يأمرها بالصلاة ويحضها
بالرغبة والرهبة ، إن امتنعت من تمكينه
إلا مع ترك الصلاة فلا نفقة لها
٢٧٦، ٢٧٧ جـ ٣٢ هجر الرجل لها على
ترك الصلاة من أعمال البر ، إن أصرت على
ترك الصلاة وجب عليه أن يطلقها
٢٦٤ جـ ٣٢، ١١٢ جـ ٣٣ إذا أمرها أبواها
أو أحدهما بما فيه طاعة الله مثل المحافظة
على الصلوات وصدق الحديث وأداء الأمانة
ونهوها عن تبذير ماله وإضاعته ونحو ذلك
فعليها أن تطيعهما في ذلك ، ولو كان الآمر
غير أبويها
٢٦٤ جـ ٣٢، ١١٢ جـ ٣٣ وإذا نهاها الزوج
عما أمر الله أو أمرها بما نهى الله عنه
لم يكن لها أن تطيعه في ذلك
١٥٧ جـ ٣٢ إذا تزوجها بنكاح صحيح كان
عليه أن يقوم بما يجب لها ولا يتعدى عليها
في نفسها ومالها وما أخذه من ذلك ضمنه
١٥٧ ، ٢٨٣ جـ ٣٢ وليس له أن يمنع من
یکشف حالها - کالأم وغيرها - إذا اشتكت ،
أو تسكن بجنب جيران من أهل الصدق
والدین یکشفون حالها
٧٩ جـ ٣٤ إذا تنازعا في الوطء وهي ثيب لم
يقبل مجرد قولها ، بل ..
٢٥، ٢٦، ٢٨، ٣٥٩، ٢٨٠، ٢٨٣ ج٣٢،
٣٨٦، ٣٨٧ جـ ٣٥ إذا خيف الشقاق بينهما
ولم يعلم الظالم وليس بينهما
بينة بعث حكمان غير متهمين : حكما من أهل
الرجل وحكما من أهل المرأة ، فإن رأيا
المصلحة أن يجمعا بين الزوجين جمعا ،
أو يفرقا بينهما : إما بعوض تبذله المرأة إن
كانت هى الظالمة بدون إذنها ، وان كان
هو الظالم فرقا بينهما بغير اختياره ، أكثر
العلماء على أنهما حكمان يحكمان بغير توكيل
الزوجين
١٦ جـ ٣٣ الإلزام بالفرقة لمن لم يقم
بالواجب من مسائل الاجتهاد
باب الخلع
١٥٣، ١٠ جـ ٣٣ الخلع هو الفرقة بعوض
٢٨٥ جـ ٣٢ إذا كانت أهلا للتبرع جاز
خلعها وابراؤها بدون إذن حاكم
٣٥٥ جـ ٣٢ إذا أبرأته مكرهة بغير حق
أو كانت تحت الحجر لم يصح الإبراء ولم
يقع الطلاق المعلق به
٣٠٧، ٩١، ٩٢ جـ ٣٢ يجوز الخلع من
الأجنبي وينبغى أن يكون مشروطا بما اذا كان
قصده تخليصها من رق الزوج لمصلحتها
في ذلك
٢٨٤، ٢٨٢، ٢٨٣ جـ ٣٢، ١٥٢ جـ ٣٣
الخلع الذى جاء به الكتاب والسنة أن تكون
المرأة كارهة للزوج فتعطيه الصداق أو بعضه
فداء لنفسها ويخلعها
٢٩٧، ٣٢١ - ٣٤٤ جـ ٣٢ قصة اختلاع
امرأة ثابت بن قيس وقولها (( إنى لا أنقم
عليه في خلق ولا دين ولكن أكره الكفر في
الإسلام ، فقال أتردين عليه الحديقة ...
وطلقها تطليقة وأمرها أن تعتد بحيضة ))
وطرق الحديث
٥٧٩ جـ ٢٠ ولم يأمره بمهر المثل
٢٨٢ جـ ٣٢ أما إذا كان كل منهما مريدا
لصاحبه فهذا الخلع محدث في الإسلام
٢٦٤ جـ٣٢ (( أيما امرأة سألت زوجها الطلاق
من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة )»
٣٠٢

٢٦٣، ٢٦٤ جـ ٣٢ ليس لها أن تطيع أمها
فيما تأمرها به من الاختلاع أو مضاجرته
حتى يطلقها ، ولا أن تطالبه من النفقة
والكسوة والصداق بما تطلبه حتى يطلقها
٢٦٤ جـ ٣٢ (( المختلعات والمنتزعات هن
المنافقات »
٢٨٢، ٢٨٣ جـ ٣٢ إذا أبغضته وهو محسن
إليها طلبت منه الفرقة من غير إلزام بذلك ،
فان فعل وإلا أمرت بالصبر إذا لم يكن
ما يبيح الفسخ
٢٨٢ جـ ٣٢ إن أكره على فراقها بالضرب
أو الحبس وهو محسن لعشرتها لم تقع الفرقة
٢٨٣ جـ ٣٢ وإن أكره على الفرقة بحق مثل
ان يكون مقصرا في واجباتها أو مضرا لها
بغير حق من قول أو فعل كانت الفرقة
صحیحة
٢٨٣، ٣٠٨ جـ ٣٢ لا يحل للزوج أن
يعضلها بأن يمنعها ويضيق عليها حتى تعطيه
بعض الصداق ولا يضربها لأجل ذلك
٢٨٣ جـ ٣٢ إذا أتت بفاحشة مبينة كان له
أن يعضلها لتفتدي منه وله أن يضربها
- هذا فيما بينه وبين الله
٢٨٣، ٢٨٠ جـ٣٢ وأما أهل المرأة فيكشفون
الحق مع من هو فيعينونه عليه فإن تبين أنها
هي التى تعدت الحدود وآذت الزوج في
فراشه فهي ظالمة فلتفتد منه ، وإن قال إنه
أرسلها إلى عرس ولم تذهب إلى العرس
فليسأل إلى أين ذهبت ، فإذا ذكر أنها ذهبت
إلى قوم لا ريبة عندهم وصدقها أولئك القوم
أو قالوا لم تأت إلينا وإلى العرس لم تذهب
كان ريبة وقوى قوله
٣٢٠، ٣٢١ جـ ١٥، ٢٨٤ جـ ٣٢ الزنا
يبيح الإعضال حتى تفتدى منه نفسها إن
اختارت فراقه أو تتوب
٢٨٥ جـ ٣٢ لو قامت بينة بأنها سفيهة ولم
تكن تحت الحجر لم يبطل الإبراء
فصل
٢٨٩ - ٣١٣، ٣٢١ - ٣٤٤، ٣٤٨ جـ ٣٢،
٢٨٤ جـ ١٩، ٣٠٥، ١٥٢، ٩، ١٠ جـ٣٣
النزاع في الخلع : (١) أنه طلاق بائن
محسوب من الثلاث (٢) أنه فرقة بائنة
وليس من الطلاق الثلاث ، ترجيحه
٢٩٠ - ٢٩٣ جـ ٣٢ لا يصح عن الصحابة
أن الخلع طلاق بائن محسوب من الثلاث
٢٩٢ جـ ٣٢ عذر من جعلها طلقة بائنة من
الفقهاء ظنهم صحة ما نقل عنهم
٢٩٤ - ٣١٥ جـ ٣٢، ١٥٣ - ١٥٥ جـ ٣٣
أصحاب القول الأول تنازعوا هل من شرط
كون الخلع فسخا أن يكون بغير لفظ الطلاق
و نیته ؟ على ثلاثة أقوال (١) أنه لا بد أن يكون
بغير لفظه ونيته
٢٩٤، ٣١٦ جـ ٣٢ ويقول هؤلاء إذا عري
عن صريح الطلاق ونيته فهو فسخ ،
وقد يقولون لا يكون فسخا إلا إذا كان بلفظ
الخلع والفسخ والمفادات - دون سائر
الألفاظ كلفظ الفراق والسراح والإبانة وغير
ذلك من الألفاظ التى لا يفارق الرجل امرأته
إلا بها
٣٠٣

٢٩٤ - ٢٩٦، ٣١٦ جـ ٣٢ (٢) أنه إن كان
بغير لفظ الطلاق - كلفظ الخلع والمفادات
والفسخ - فهو فسخ سواء نوى به الطلاق
أو لم ينو
٢٩٤، ٢٩٥ جـ ٣٢ على هذا القول هل هو
فسخ إذا عري عن صريح الطلاق بأي لفظ
من الألفاظ والكنايات أو هو مختص بلفظ
الخلع والفسخ والمفادات : على وجهین
٢٩٦ - ٣١٦ جـ ٣٢ (٣) أنه فسخ بأى لفظ
وقع وليس من الطلاق الثلاث ، أصحاب هذا
القول لم يشترطوا لفظا معينا ولا عدم نية
الطلاق ، هذا القول هو مقتضى نصوص أحمد
وأصوله ، وهو مقتضى أصول الشرع
ونصوص الشارع
٣٠٩ جـ ٣٢ / ١٥٢ جـ ٣٣ على هذا القول
إذا فارق المرأة بالعوض عدة مرات كان له
أن يتزوجها سواء كان بلفظ الطلاق أو غيره
٢١ جـ ٣٣ الخلع في الحيض جوزه أكثر
العلماء لأنه ليس بطلاق على قول ...
١٥٢ جـ ٣٣، ٣١٣، ٣١٤ جـ ٣٢ الخلع
تبين به المرأة البينونة الصغرى ، ليس له
أن يتزوجها بعده إلا برضاها
٢٨٨ جـ ٣٢ إذا طلق زوجته طلقة رجعية
فلما حضر عند الشهود قالوا قل طلقتها على
درهم فقال ذلك وقال إنما قلته إقرارا بالطلاق
الأول وليس ممن يعلم أن الطلاق بالعوض
يبينها فالقول قوله بيمينه
٣٠٩ جـ ٣٢ إذا قيل الطلاق صريح في احدى
الثلاث فلا يكون كناية في الخلع
٢٨٧ جـ ٣٢ إذا أبرأته بشرط أن يطلقها
بانت منه ولم يقع بها بعد هذا طلاق
١٨، ١٢ جـ ٢٩، ٣٠٤ جـ ٣٢ يصح الخلع
بغير اللفظ العربي
٣٠٠، ٣١٥ جـ ٣٢ إذا شرط الرجعة في
العوض هل يصح ، وهل تصح الرجعة
٥٣٠ جـ ٢٠ إذا عجزت عن عوض الخلع
كان للآخر الرجوع في عوضه
٨، ٩ جـ ٢٩ إذا قالت أخلعنى على ألف
فقبضته على الوجه المعتاد
٣٠٧ جـ ٣٢ يجوز الخلع بدون الصداق
المسمى باتفاق الأئمة ، وجوزه الأكثرون
بأكثر من الصدقات ، ويجوز أيضا بغير
جنس الصداق
٢٨٤، ٣٥٦ جـ ٣٢ الجهاز الذى جاءت به
من بيت أبيها عليه أن يرده إليها بكل حال،
وإن اصطلحوا فالصلح خير
٣٥٣ جـ ٣٢ إذا خالعها على أن تبرأه من
حقوقها وتأخذ الولد بكفالته ولا تطالبه
بنفقته صح ، إذا خالع بينهما من يرى صحة
مثل هذا الخلع لم يجز لغيره أن ينقضه ،
وإن رآه فاسدا ، ولا يجوز أن يفرض عليه
بعد هذا نفقة للولد
٣٥٣ جـ ٣٢ يصح الخلع بالمعدوم الذى
ينتظر وجوده كما تحمل أمتها وشجرتها
فصل
٢٨٦ ، جـ ٣٢ إذا كانا قد تواطأ على
أن توهبه الصداق وتبريه على أن يطلقها
فأبرأته ثم طلقها كان ذلك طلاقا بائنا ،
٣٠٤

وكذلك لو قال أبرئيني وأنا أطلقك ، أو إن
أبرأتيني طلقتك ونحو ذلك ، وإن كانت
أبرأته إبراء لا يتعلق بالطلاق ثم طلقها بعد
ذلك فالطلاق رجعي ، وهل لها أن ترجع
في هذا الإبراء
٢٨٦ جـ ٣٢ إذا كان الإبراء منها لا بسبب
منة ولا عوض لم ترجع فيه
٢٨٧ جـ ٣٢ إن كان سياق الكلام يدل على
أنها أبرأته بشرط أن يطلقها بانت منه
ولم يقع بها بعد هذا طلاق ، الشرط المتقدم
على العقد كالمقارن ، والشرط العرفي كاللفظي
١٠٣ جـ ٣١ إذا قال أنت طالق على ألف ولم
تقبل الزوجة
٣٥٧ جـ ٣٢ إذا قال إن أعطيتنى كتابك
لهذا الرجل كنت طالقا ثلاثا وكان مقصوده
اعطاء الكتاب على وجه الإبراء فأعطته الكتاب
عطاء مجردا ولم تبرئه منه لم يقع به الطلاق،
وإذا قال كان مقصودى العطاء في ذلك
٣١٣ جـ ٣٢ لا يحل أن يوقع الثلاث أيضا
بالعوض
٣٥٤ جـ ٣٢ قال لصهره إن جئتني بكتابي
وأبرأتني منه فبنتك طالق فجاء له بكتاب
غيره ولم يعلم الزوج فقال بنتك طالق ثلاثا
يظن الإبراء صحيحا
٣١٤، ٣١٥ جـ ٣٢ إذا بذلت له العوض على
الثلاث المحرمة لم يقع إلا المباح
٣١٠، ٣١٣ جـ ٣٢ ((وطلقها تطليقة .. ))
أذن له في الواحدة بعوض ونهي له عن الزيادة
٣١٤، ٣١٥ جـ ٣٢ لو طلقها طلقتين وبذلت
له العوض على الفرقة بلفظ الطلاق أو غيره
لم تقع الطلقة الثالثة
٢٦، ٣٥٩ جـ ٣٢ للأب أن يطلق ويخلع
امرأة ابنه الطفل إذا رأى المصلحة
٢٦، ٣٥٨ - ٣٦١، ٣٥٥ جـ ٣٢ الأظهر
أن المرأة إذا كانت تحت حجر الأب فله أن
يخالع معاوضة وافتداء لنفسها من الزوج
إذا كان مصلحة لها، أما إسقاط مهرها وحقها
الذى تستحقه بالنكاح فقد يكون عليها في
ذلك ضرر ...
٣٥٩، ٣٦٠ جـ ٣٢ يجوز عندهم كلهم أن
يختلعها ( الأب ) بشىء من ماله ، ولها أن
تخالعه بمالها إذا ضمن ذلك ( الأب )، وكان
للزوج على الأب مثل الصداق أو مهر المثل
٢٩١، ٢٩٢ جـ ٣٥ خلع الأيمان باطل
وهو أصح أقوال العلماء ، صورته ومتى
حدث
٢٠٩، ٢١٠ جـ ٣٣ إذا خالع وفعل المحلوف
عليه معتقدا أن الفعل بعد الخلع
لم تتناوله یمینه دخلت هذه الصورة في یمین
الجاهل المتأول
٣٥١ جـ ٣٢ إذا قال إن أبريتيني فأنت
طالق فقالت أبراك الله مما يدعي النساء
على الرجال
٣٦١، ٣٦٢ جـ ٣٢ طلقها ثلاثا وأبرأته من
حقوق الزوجية قبل علمها بالحمل : لا تدخل
نفقة الحمل في الإبراء ، ولو علمت بالحمل
وابرأته من حقوق الزوجية فقط لم يدخل
في ذلك نفقة الحمل ، إلا أن يكون الإبراء
يقتضى أن لا يبقى بينهما مطالبة بعد
النكاح أبدا
٣٠٥

كتاب الطلاق
٣٠٥ جـ ٣٢، ٣٦ جـ ٢٤ الفرق بين الطلاق
المطلق والطلاق مع العوض من ثلاثة أوجه :
جعله الله رجعيا ، وجعل فيه تربص ثلاثة
قروء وجعله ثلاثا بخلاف الخلع
١٩ جـ ٣٣ الطلاق ثلاثة أنواع (١) الرجعي ..
(٢) البائن .. (٣) المحرم لها ..
٨٩ جـ ٣٢ أباحه رحمة منه بعباده لحاجتهم
إليه أحيانا
٩٠، ٢٤٠ جـ ٣٢ النصارى لا طلاق عندهم،
واليهود لا رجعة بعد أن تتزوج غيره
٢٨٩ جـ ٣٥ شرع الله الطلاق مبيحا له ،
أو آمرا به ، أو ملزما له إذا أوقعه صاحبه
٢٩٨ جـ ٣٥، ٨٩، ٣٢١، ٢٩٣ جـ ٣٢ ،
٢١ جـ ٣٣ الطلاق منهي عنه مع استقامة
حال الزوج ، وهل هو محرم أو مكروه
٨١ جـ ٣٣ ، ٢٦٤ جـ ٣٢ الأصل في الطلاق
الحظر وإنما أبيح منه قدر الحاجة
((إن إبليس ينصب عرشه .. )) ((أيما امرأة
سألت زوجها الطلاق .. )) ((إن المختلعات
والمنتزعات ٠٠ »
١١٢ جـ ٣٣ ليس عليه أن يطلقها لقول أمه
بل عليه أن يبر أمه ، وليس تطليق المرأة
من برها ))
١٦ جـ٣٣ الأب الصالح إذا أمر ابنه بالطلاق
لما رآه من مصلحة الولد
١١٢ جـ ٣٣، ٢٦٤ جـ ٣٢ لا يجب عليها أن
تطيع أباها ولا أمها في فراق زوجها - إذا كان
متقیا لله ولا في زیار تهم
٢٧٧ جـ ٣٢ يجب الطلاق إذا لم تصل
١٦ جـ ٣٣ إلزام المولي بالفرقة إذا لم يف
في مدة التربص
٧، ٨، ١٥، ٢١ جـ ٣٣ متى يحرم
١٤٩ جـ ٣٢ الرجل يملك الطلاق ولا تملكه
المرأة
٣٦٨ جـ ٣١ يقع الطلاق إذا كان عاقلا
مختارا
١١٥ جـ ١٤، ١٠٩ جـ ٣٣، ٣٦٨ جـ ٣٢
الأقوال في الشرع لا تعتبر إلا من عاقل يعلم
ما يقول ويقصده ، المجنون والطفل الذى
لا يميز أقواله لغو ، وكذلك النائم
١٢٧، ١٢٨ جـ ١٥ الجاهل بما عليه في
الفعل من الضرر لا اعتبار برضاه وإذنه كما
لو قال أنت طالق إن دخلت الدار ونوى
موجبها عند الله من العربية وهو لا يعرف ذلك
١٠٤ جـ ٣٣، ١١٧ جـ ١٤، ١١، ١١/١٢
جـ ١١ تنازعوا فمن زال عقله بغير سكر
كالبنج هل يلحق بالسكران أو بالمجنون /
السكر بالأحوال الباطنة
١٠٣ جـ ٣٣ النشوان
١٠٢، ١٠٣، ١٠٦ - ١٠٩ جـ ١١٥،٣٣-
١١٨ جـ ١٤ طلاق السكران فيه قولان :
أصحهما أنه لا يقع ، ولا تنعقد يمينه إذا
حلف به وهو إحدى الروايتين عن أحمد ..
أدلة ذلك
١٠٣، ١٠٤ جـ ٣٣ تنازع العلماء في تصرفات
السكران ، كثير من أجوبة أحمد فيه
التوقف . الأقوال الواقعة في مذهبه وغيره :
٣٠٦

القول بصحة تصرفاته مطلقا ، والقول
بفسادها مطلقا ، والفرق بين أقواله وأفعاله
والفرق بين الحدود وغيرها ، والفرق فيما له
وما عليه ، وما ينفرد به وما لا ينفرد به .
الذى تدل عليه النصوص والأصول وأقوال
الصحابة أن أقواله هدر
١٠٦ - ١٠٩، ١٠٢ جـ ٣٣ الدليل على أنه
لا تصح تصرفاته وجوه (١) أمر النبي
باستنكاه ما عز (٢) ان عباداته لا تصح
(٣) أن جميع الأقوال مشروطة بالتمييز
والعقل (٤) أن العقود وغيرها من التصرفات
مشروطة بالقصود (٥) أن هذا من باب
خطاب الوضع والاخبار ...
١٠٣ - ١٠٦ جـ ٣٣، ١١٧ جـ ١٤ الذين
أوقعوا طلاقه لهم ثلاثة مآخذ (١) أن ذلك
عقوبة له ، ضعفه (٢) أنه لا يعلم زوال عقله
إلا بقوله وهو فاسق بشربه فلا يقبل قوله
في عدم العقل والسكر (٣) إن حكم التكليف
جار علیه ، ضعفه
٣٨ - ٤٣ جـ ٣٣ ما في القول بوقوع طلاق
السكران .. من المفاسد
١١٠، ٩١ جـ ٣٣، ٥٠٤ جـ ٨، ١١٨
جـ ١٤ إذا أكره على الطلاق بغير حق لم يقع
به عند جماهير العلماء
١١٠ جـ ٣٣ وإذا كان حين الطلاق قد أحاط
به أقوام يعرفون بأنهم يعادونه أو يضربونه
ولا یمکنه إذ ذاك أن يدفعهم عن نفسه وادعى
أنهم أكرهوه على الطلاق قبل قوله ، فإن كان
الشهود بالطلاق يشهدون بذلك وادعى
الإكراه قبل قوله ، وفي تحليفه نزاع
١١٠، ١١١ جـ ٣٣ مسك وضرب وسجن
وغصبوه على الطلاق فطلق لا يقع ويعزر من
أكرهه
٣٨ - ٤٣ جـ ٣٣ ما في القول بوقوع طلاق
المكره من المفاسد والحيل
١٠٩ جـ ٣٣ اختصم مع زوجته خصومة
شديدة فبلغ الأمر إلى أنه لا يعقل ما يقول
فقال لزوجته أنت طالق ثلاثا : لا يقع به
شیء
١٠٩ جـ ٣٣ غضب فقال طالق ولم يذكر
زوجته واسمها : إن لم يقصد بذلك تطليقها
لم يقع بهذا اللفظ طلاق
١٢٠ جـ ٣٣ إذا قال لوكيله إن لم ترض بهذه
النفقة العادة فسلم إليها كتابها كان كناية
عن الطلاق ، فإن قال الموكل إنه أراد بذلك
الطلاق أو علم ذلك بدلالة الحال ملك أن
يطلق واحدة ولم يملك أن يطلق ثلاثا
إلا باذن الموكل ، وان قال للوكيل لم أرد
بذلك أنه يطلقها ثلاثا قبل قوله ، وإذا طلقها
الوكيل واحدة ثم راجعها الزوج صحت
الرجعة
١١٨، ١١٩ جـ ٣٣ إذا قال لزوجته الجديدة
متى رديت أم أولادي كان طلاقها بيدك ثم
طلق التى بيدها الوكالة بطلت الوكالة
١١٩ جـ ٣٣ إذا قال أمرك بيدك أو أمر فلان
بيدك فله الرجوع فيه
٣٠٧

فصل
طلاق السنة وطلاق البدعة
٥، ٢٠٦، ٦٦، ٦٧، ٧٠، ٠٧٢ ٠٧٦
١٣٠،١٥٧ جـ ٣٣، ٣١٠، ٣١٤ جـ ٣٢،
٤٥٠، ٤٥١ جـ ١٥ الطلاق المباح الذى يقع
باتفاق العلماء هو أن يطلق الرجل امرأته
طلقة واحدة إذا طهرت من حيضتها بعد أن
تغتسل وقبل أن يطأها ثم يدعها تتربص
ثلاثة قروء - وهذا يسمى طلاق السنة -
فإن كان له غرض راجعها في العدة
٦، ٦٧، ٧٢، ١٥٧ جـ ٣٣ إذا ارتجعها في
العدة أو تزوجها بعد العدة بعقد جديد
وأراد أن يطلقها فإنه يطلقها كما تقدم ،
ثم إذا استرجعها أو تزوجها مرة ثانية وأراد
أن يطلقها فإنه يطلقها كما تقدم
٩٨ / ١٠١ جـ ٣٣ وهل يطلقها في الطهر
الأول الذى يلى حيضة الطلاق أولا يطلقها
إلا في الطهر الثانى من حيضة ثانية على
قولين / أمره بتأخير الطلاق إلى الطهر الثانى
ليتمكن من الوطء في الطهر الأول ...
٤٥٠، ٤٥١ جـ ١٥، ٨٩ جـ ٣٢ الرجعية
إذا قاربت انقضاء العدة لا يؤمر فيها بتطليق
ثان إذا لم يرتجعها وإنما يؤمر بتخلية سبيلها
٦٧ جـ ٣٣، ٢٠، ٧١ / ٧١ جـ ٣٣، ٤٢١
جـ ٢٩ فإن طلقها الثانية أو الثالثة في ذلك
الطهر فهذا حرام وفاعله مبتدع عند أكثر
العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور
عنه ، علة ذلك / والأظهر أنه لا يلزم
٦٧، ٧١، ٧٢، ٧٦ جـ ٣٣، ٣١١ جـ ٣٢
وكذا إذا طلقها الثانية أو الثالثة قبل الرجعة
- بأن يفرق الطلاق على ثلاثة أطهار -
أو العقد عند مالك وأحمد في ظاهر مذهبه
وغيرهما
٧٢ جـ ٣٣ وكذلك لو طلقها ثلاثا قبل أن
تنقضى عدتها فهو حرام عند الأكثرين
وهو مذهب مالك وأحمد في ظاهر مذهبه
الطلاق الثلاث
٧، ٨، ١٥، ٣٨، ٦٧، ٧١ - ٧٣ ،
٧٦ - ٩٨، ١٣٠ جـ ٣٣، ١١ جـ ٢٠ ،
٤٢١ جـ ٢٩، ٣١١، ٣١٢، ٨٧ جـ ٣٢
وإن طلقها ثلاثا ، في طهر واحد بكلمة واحدة
أو كلمات - مثل أن يقول : أنت طالق
ثلاثا ، أو أنت طالق وطالق وطالق ، أو أنت
طالق ثم طالق ثم طالق ، أو يقول : أنت
طالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، أو يقول أنت
طالق، عشر طلقات أو .. أو ٠٠ فللعلماء من
السلف والخلف فيه ثلاثة أقوال ، وفيه قول
رابع محدث مبتدع (١) أنه طلاق مباح لازم ،
وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية القديمة
عنه اختارها الخرقي وهو منقول عن بعض
السلف ، رجوع أحمد عن القول بإباحته
(٢) أنه طلاق بدعة محرم لازم ، وهو قول
مالك وأبي حنيفة وأحمد في الرواية المتأخرة
عنه ، وهذا القول منقول عن كثير من السلف
من الصحابة والتابعين (٣) أنه محرم ولا يلزم
إلا طلقة واحدة ، وهذا القول منقول عن
طائفة من السلف والخلف مثل الزبير وابن
عوف ، ويروى عن على وابن مسعود وابن
عباس القولان ، وهو قول كثير من التابعين
ومن بعدهم مثل طاووس وخلاس وابن عمر
٣٠٨

ومحمد بن إسحاق ، وهو قول داود وأکثر
أصحابه ، ويروى عن أبي جعفر وابنه ،
وذهب إليه من ذهب من الشيعة ، وهو قول
بعض أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد
وبعض أهل الكلام (٤) لا يلزمه شىء ، قاله
بعض المعتزلة والشيعة ، ولا يعرف عن
أحد من السلف ، من أدلة هذه الأقوال
٩ - ١٥، ٦٧، ١٣٠، ١٥٦ جـ ٣٣ ,القول
الثالث)) أظهر لدلائل كثيرة (١) إن كل
طلاق شرعه الله في المدخول بها رجعي
إلا الثالثة ...
١٧ - ٢٠، ٢٤ جـ ٣٣ (٢) ليس في الكتاب
والسنة ما يوجب الإلزام بالثلاث لمن أوقعها
جملة بكلمة أو كلمات
١٣، ٦٧، ٧١، ٧٣ / ٨٤، ٨٧ جـ ٣٣ ،
٣١١ جـ ٣٢ (٣) ((كان الطلاق على عهد
الرسول وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر
طلاق الثلاث واحدة فقال عمر إن الناس
قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناءة
فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ) / الذين
ردوا هذا الحديث تأولوه بتأويلات ضعيفة ،
أقوى ما ردوه به أنهم قالوا ثبت عن ابن
عباس أنه أفتى بلزومها ، الجواب
١٣ - ١٥، ٦٧، ٧١، ٧٣، ٨٥، ٨٦
جـ ٣٣، ٣١٢ جـ ٣٢ (٤) «طلق ركانة
امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها ..
فسأله رسول الله كيف طلقتها ؟ قال طلقتها
ثلاثا ، قال في مجلس واحد ؟ قال نعم ،
قال إنما تلك واحدة فارجعها إن شئت ،
فراجعها » صحته
٦٣، ٧١، ١٣، ٨٤، ١٢ - ١٥ جـ ٣٣
لم ينقل بإسناد ثابت أن النبي ألزم بالثلاث
من طلقها جملة واحدة ، روي في ذلك أحاديث
كلها ضعيفة باتفاق علماء الحديث بل موضوعة
١٤، ١٥، ٦٧، ٧٣، ٨٦ جـ ٣٣، ٣١١،
٣١٢ جـ ٣٢ ((إن ركانة طلق امرأته ألبتة
فقال له النبي آ لله ما أردت إلا واحدة ؟
قال ما أردت إلا واحدة فردها عليه )» ضعيف
٧٣، ٧٧ ، ٨٦ جـ ٣٣ وجاء في أحاديث
صحيحة (( إن فلانا طلق امرأته ثلاثا))
والمراد متفرقة
٧٣، ٧٧، ٧٨ جـ ٣٣ وجاء ((أن الملاعن
طلق امرأته ثلاثا )) وتلك لا سبيل له
إلى رجعتها
١٨ - ٣٠، ٨٩ جـ ٣٣ (٥) ما أباحه الله
تارة وحرمه أخرى إذا فعل على الوجه المحرم
لم يكن لازما نافذا
٢٤ - ٣٠ جـ ٣٣ فقول الطائفة الثالثة أشبه
بالأصول والنصوص
١٣ - ١٦ جـ ٣٤ من أنكر الفتيا بأنه لا يقع
الطلاق وادعى الإجماع على وقوعه وقال إن
الولد ولد زنا فهو المخالف لإجماع
المسلمين ...
أعذار الأئمة المجتهدين : الصحابة ومن بعدهم
(١) في الإلزام بها
٨٢ جـ ٣٣ الصحابة الذين روي عنهم
الوقوع بها ، ومن لا يراه منهم ، أو يراه
تارة
٣٠٩

١٣، ١٥، ١٦، ٢٩، ٤٠ - ٤٣، ٠٩٣
٩٦، ٩٧ جـ ٣٣ الذين ألزموا من أوقع
جملة الثلاث بها مثل عمر : لما رأى الناس
قد أكثروا مما حرمه الله عليهم من جمع
الثلاث وهم لا ينتهون عن ذلك إلا بعقوبة
رأى عقوبتهم بالزامها لئلا يفعلوها
٩١، ٨٨، ٩١، ٩٣ - ٩٨، ٣٥ جـ ٣٣ ،
٣١٢ جـ ٣٢ الآثار الثابتة عمن ألزم
بالثلاث مجموعة من الصحابة تدل على
أنهم لم يجعلوا ذلك شرعا لازما ، بل كانوا
مجتهدين في العقوبة بإلزام ذلك ، والإلزام
بالعقوبة لمن لم يقم بالواجب مما يسوغ فيه
الاجتهاد
٩١، ٩٣ - ٩٦، ٩٨ جـ ٣٣ ليس مع من
جعل ذلك شرعا لازما للأمة حجة يجب
اتباعها من كتاب أو سنة
٣١٢ جـ ٣٢ وإذا لم يكن شرعا لازما
ولا عقوبة اجتهادية لازمة فغايته أنه اجتهاد
سائغ مرجوح أو عقوبة شرعية عارضة
٩٧ جـ ٣٣، ٣١٢ جـ ٣٢ العقوبة بذلك
يدخلها الاجتهاد من وجهين : من جهة أن
العقوبة بذلك هل تشرع أم لا ؟ فقد يرى
الإمام العقوبة بنوع لا يرى العقوبة به
غيره .. ، ومن جهة أن العقوبة إنما تكون لمن
يستحقها
١٧، ٩١، ٩٧ جـ ٣٣، ٣١٢ جـ ٣٢ أما من
لا يستحق العقوبة بجهل أو تأويل فلا وجه
لإ لزامه بالثلاث
٩٧ جـ ٣٣، ٤٢٢ جـ ٢٩ من لم يعلم أن
جمع الثلاث محرم فلما علم أن ذلك محرم
تاب من ذلك اليوم أن لا يطلق إلاسنيا فهو
من المتقين في باب الطلاق فلا يتوجه إلزامه
بالثلاث بل بواحدة منها
٣٥ جـ ٣٣ ومن كان يعلم أن ذلك حرام
وفعل المحرم وهو يعتقد أنها تحرم عليه
ولم يكن عنده إلامن يفتيه بأنها تحرم عليه
فإنه يعاقب معاقبة بقدر ظلمه ـ كمعاقبة أهل
السبت - ولهذا كان ابن عباس تارة يوافق
عمر في الإلزام بذلك للمكثرين من فعل
البدعة المحرمة عليهم مع علمهم بأنها محرمة ،
وروى عنه أنه تارة لا يلزم إلا واحدة
٤٢٢ جـ ٢٩ الذين ألزمهم عمر ومن وافقه
بالطلاق المحرم كانوا عالمين بالتحريم
وقد نهوا عنه فلم ينتهوا
٤٢٢ جـ ٢٩ عمر عاقبهم بالإلزام ولم يكن
هناك نكاح تحليل فكانوا لاعتقادهم أن
النساء يحرمن عليهم لا يقعون في الطلاق
المحرم فانكفوا بذلك عن تعدي حدود الله
٣٠ - ٤٣، ٨٨، ٨٩، ٩١ جـ ٣٣ طائفة
من العلماء تقول لمن لم يجعل الثلاث المجموعة
إلا واحدة أنتم خالفتم عمر وقد استقر الأمر
على التزام ذلك في زمنه ، وبعضهم يجعل
ذلك إجماعا ، الجواب ، ما خولف فيه عمر
٩٠ جـ ٣٣ الذين خالفوا قياس أصولهم في
الطلاق خالفوه لما بلغهم من الآثار
٩١ جـ٣٣ ولما ثبت عندهم عن أئمة الصحابة
أنهم الزموا بالثلاث مجموعة
٣١٠

(٢) في ترك الإلزام
١٧، ٤٠ - ٤٣، ٩٧، ٨٢ جـ ٣٣ كثير من
الصحابة والتابعين نازعوا من قال ذلك :
إما أنهم لم يروا التعزير بمثل ذلك ، وإما أن
الشارع لم يعاقب بمثل ذلك
٣٦ - ٣٨، ٩٢ جـ ٣٣، ٤٢٢ جـ ٢٩ ولم
يكن على عهد النبي وخلفائه نكاح تحليل
ظاهر ، ولم يكونوا يحتاجون إلى تحليل في
الأمر الغالب
٩٢، ٣٨ - ٤٢ جـ ٣٣ إذا كان إنفاذ الثلاث
يفضى إلى التحليل المحرم وغير ذلك من
المفاسد لم يجز أن تزال مفسدة حقيقية
بمفاسد أغلظ منها
٩٢، ٣٨ - ٤٣ جـ ٣٣ من المفاسد في الإلزام
بالثلاث
٤٢٢ جـ ٢٩ الذين كان النبي يجعل ثلاثتهم
واحدة في حياته كانوا يتوبون
٤٢٢ جـ ٢٩ فإذا صاروا يوقعون الطلاق
المحرم ثم يردون النساء بالتحليل المحرم
صاروا يفعلون المحرم مرتين ، بل ثلاثا ،
بل أربعا ، فلا يحصل بالإلزام في هذه الحال
انكفاف عن تعدي حدود الله فترك إلزامهم
بذلك - وإن كانوا ظالمين غير تائبين - خير
من إلزامهم به
(٣) الإلزام تارة وترك الإلزام تارة
٩٣، ٩٧، ٩٨، ٣٥ جـ ٣٣، ٤٢٣ جـ ٢٩
ولهذا كان طائفة من العلماء - كأبي البركات-
يفتون بلزوم الثلاث في حال دون حال كما
نقل عن بعض الصحابة ، وهذا : إما لكونهم
رأوه من باب التعزير ، وإما لاختلاف
اجتهادهم فرأوه تارة لازما وتارة غير لازم
٤٢٣ جـ ٢٩ إذا قيل فالذى استفتى ابن
عباس ونحوه لو قيل له تب لتاب
٤٢٣ جـ ٢٩ وإذا كان الإلزام عاما ظاهرا
كان تخصيص البعض بالإعانة نقضا لذلك
ولم يوثق بتوبته
٤٢٢ جـ ٢٩ فالمراتب أربعة (١): أما إذا
كانوا يتقون الله ويتوبون فلا ريب أن ترك
الإلزام - كما كان في عهد النبي وأبي بكر -
خير (٢) وإن كانوا لا ينتهون إلا بالإلزام
فينتهون حينئذ ولا يوقعون المحرم
ولا يحتاجون إلى التحليل فهذا هو الدرجة
الثانية التى فعلها فيهم عمر (٣) أن يحتاجوا
إلى التحليل المحرم فهنا ترك الإلزام خير
(٤) أنهم لا ينتهون بل يوقعون المحرم
ويلزمون به بلا تحليل فهنا ليس في إلزامهم
به فائدة إلا آصار وأغلال لم توجب لهم
تقوى الله وحفظ حدوده ، بل حرمت عليهم
نساءهم وخربت ديارهم بل ترك الزامهم
٠٠٠٠
أقل فساد ! ..
١١٦، ١٣٢، ٨ جـ ٣٣ الطلاق ثلاثا قبل
الدخول وبعده سواء في ثبوت التحريم بذلك
عند الأئمة الأربعة
٧، ٢٠، ٢٢، ٦٦، ٧١، ٧٢، ٧٥، ٧٦،
١٣٠ جـ ٣٣، ٨٧، ٨٩ جـ ٣٢، ٤٢١
جـ ٢٩، ٢٩٨ جـ ٣٥ وإن طلقها في الحيض
بدون سؤالها الطلاق ، أو بعد أن يطأها
وقبل أن يتبين حملها فهذا الطلاق محرم ..
ويسمى طلاق بدعة ، تعليل ذلك
٣١١

٧ / ٦٦، ٧٠ - ٧٢، ٨١، ١٣٠ جـ ٣٣
الطلاق المحرم في الحيض وقبل تبين الحمل
هل يقع فيه قولان معروفان السلف والخلف
/ والأظهر أنه لا يقع
٩٨ - ١٠١، ٢٠ - ٢٥ جـ ٣٣ منشأ النزاع
في وقوع الطلاق في الحيض أنه قال
(«مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ))
(( ليطلقها طاهرا أو حاملا)) فمن
العلماء من فهم أنها رجعة المطلقة وبنوا على
هذا أن المطلقة في الحيض يؤمر برجعتها مع
وقوع الطلاق
٩٨، ٢٢ جـ ٣٣ وهل هو أمر إيجاب
أو استحباب على قولين ، وهل يطلقها في
الطهر الأول الذى يلي حيضة الطلاق أولا
يطلقها إلا في الطهر الثاني من حيضة ثانية
على قولين ، وهل عليه أن يطأها قبل الطلاق
الثانى
٩٩، ١٠١ جـ ٣٣ وتنازعوا في علة منع
طلاق الحائض : هل هو تطويل العدة ،
أو لکو نه حال الزهد في وطئها ، أو تعبد
٩٩، ٢٢ - ٢٤ جـ ٣٣ ومن العلماء من قال
الأمر بمراجعتها لا يستلزم وقوع الطلاق بل
لما طلقها طلاقا محرما حصل منه الاعراض
عنها ومجانبته لها لظنه وقوع الطلاق فأمره
أن يردها إلى ماكانت
٩٩، ١٠٠ جـ ٣٣ لو كان الطلاق قد وقع
كان ارتجاعها ليطلقها في الطهر الأول
أو الثانى زيادة ضرر عليها وزيادة في الطلاق
المكروه
١٠١ جـ ٣٣ أمره بتأخير طلاقها إلى الطهر
الثانى ليتمكن من الوطء في الطهر الأول ...
٧٥ - ١٠١، ٣٥ جـ ٣٣ إذا قال أنت طالق
ثلاثا وهي حائض فهو مبني على أصلين
(١) أن الطلاق في الحيض محرم (٢) أن طلاق
البدعة هل يقع .. ، على القول الراجح
لا يلزمه شىء لكونها كانت حائضا إذا كان
ممن اتقى الله وتاب من البدعة
٧، ٦٦ جـ ٣٣ وإن كانت ممن لا تحيض
لصغرها أو كبرها فإنه يطلقها متى شاء
سواء كان وطئها أولا ، وهل يسمى طلاق
سنة أو بدعة ؟ أو لا يسمى ؟
٧، ٧٠، ٧٦ / ٢٠ جـ ٣٣ وإن كان قد تبین
حملها وأراد أن يطلقها فله أن يطلقها ، وهل
يسمى طلاق سنة ؟ أولا يسمى طلاق بدعة
ولا سنة؟ / ((ليطلقها طاهرا أو حاملا))
٥٣٥، ٥٣٦ جـ ٢٠ / ٤٤ جـ ٣٣ قيل ان
الصريح في الطلاق : هو لفظ الطلاق فقط /
مما يكون بصيغة الفعل أو المصدر أو اسم
الفاعل أو اسم المفعول ، وقيل هو الطلاق
والفراق والسراح ، وقيل الصريح أعم من
هذه الألفاظ
٤٤٩، ٤٥٠ جـ ١٥ من قال إن السراح
والفراق صريح في الطلاق لأن القرآن ورد
بذلك ، وجعل الصريح ما استعمله القرآن
فيه فقوله ضعيف لوجهين
٩١ جـ ٣٢، ٢٢٩ جـ ٣٣، ٥٤٢ جـ ١٥
طلاق الهازل يقع
٣١٧، ٣١٣، ٣١٤ جـ ٣٢ إذا قدر أن لفظ
الطلاق يحتمل الطلاق المعدود ويحتمل معنى
آخر ونوى ذلك المعنى لم يقع به الطلاق
المعدود
٣١٢

١٥٢ جـ ٣، ٣١٧ جـ ٣٢ ولفظ الصريح
عندهم - كلفظ الطلاق - لو وصله بما يخرجه
عن طلاق المرأة لم يقع به الطلاق كما لو قال
أنت طالق من و ثاق السجن
٣١٤،٣١٣،٣١٧ جـ ٣٢ وهل يقبل منه
في الحكم ؟ على قولین
١١٤ جـ ٣٣ إذا سبق لسانه بالثلاث من
غير قصد وإنما قصد واحدة لم يقع به
إلا واحدة
١١٤ جـ ٣٣ لو أراد ان يقول طاهر فسبق
لسانه بطالق لم يقع به الطلاق فيما بينه
وبين الله
٩ جـ ٢٩ هل يقع الطلاق بالكتابة
٣٠٤ جـ ٣٢ يصح الطلاق بغير لفظ العربية
باتفاق الأئمة
٢٤١ جـ ٣٣ لو تكلم الأعجمي بلفظ الطلاق
وهو لا يفهمه لم يقع
فصل
كنایاته نوعان
٨٢ جـ ٣٢، ١٣٣ جـ ٣٣ تنازعهم فى
الكنايات الظاهرة هل يقع بها واحدة
رجعية ؟ أو بائن ؟ أو ثلاث ، أو يفرق بين
حال وحال ؟
١٥٢ جـ ٣٣ والسلف وجماهير الخلف
متفقون على أن اللفظ الذى يحتمل الطلاق
وغيره إذا قصد به الطلاق فهو طلاق ، وان
قصد به غير الطلاق لم يصر طلاقا ، وليس
للطلاق عندهم لفظ معين ، فلهذا يقولون إنه
يقع بالصريح والكناية
١١١ جـ ٣٣ إذا أوقع بها الطلاق قبل أن
یقول اذهبي إلى بيت أمك وأراد أن يذكر أنه
يطلقها لا أنه سيطلقها فهذا يقع به طلقة
واحدة إن لم ينو أكثر
٣٠٢ جـ ٣٢ يقع الطلاق بأي لفظ يحتمله ...
لم ينازع في ذلك إلا بعض متأخرى الشيعة
والظاهرية .. فإذا قال فارقتك أو سرحتك
أو سيبتك ونوى به الطلاق وقع ، وكذلك
سائر الكنايات
فصل
١٦٠، ١٦٧ جـ ٣٣ إذا كان مزوجا وحرم
امرأته فهو مظاهر ، وهو مذهب أحمد
١٦٠، ١٥٦، ٧٤ جـ٣٣، ٢٩٥ جـ٣٢ لو قال
أنت علي حرام ونوى به الطلاق لم يقع به
الطلاق عند أحمد
١٦٠، ١٥٦، ٧٤ جـ ٣٣، ٢٩٥ جـ ٣٢
ولو قال أنت علي كظهر أمي وقصد به
الطلاق لم يقع عند عامة العلماء
١١٧، ١٦٠، ١٦١ جـ ٣٣ إذا قال كل شىء
علي حرام : أما غير الزوجة فعليه كفارة
يمين ، وأما الزوجة فللعلماء فيها نزاع :
هل تطلق أو تجب عليه كفارة ظهار
أو يمين ٠٠٠، الصحيح أنه لا يقع به طلاق
ويجب عليها أن تمكنه
١٢٠ جـ ٣٣ إذا قال لزوجته أمرك بيدك :
هل هو کالتو کیل أو كالتمليك
١٤٩، ١٥٠ جـ ٣٢، ٧٤٦ جـ ١٠ لو نوى
الطلاق بقلبه وجزم به ولم يتكلم به لم يقع
٣١٣

١١٣ جـ ٣٣ وإن اعتقد أن تلك النية
طلاق فأقر أنه طلقها بتلك النية لم يقع
بهذا الإقرار في الباطن ولكن يؤخذ به في الحكم
١١١ جـ٣٣ الوعد بالطلاق لا يقع ولو كثرت
ألفاظه ولا يجب الوفاء به ولا يستحب
باب ما يختلف به عدد الطلاق
٢٩٣، ٨٩ جـ ٣٢ حكمة تحديد الطلاق
بثلاث
٢١٦ جـ ٣٣ إذا قيل يقع به الطلاق فإن
نوى باليمين الثانية توكيد الأولى لم يقع به
إلا واحدة ، وإن أطلق وقع به ثلاث ، وقيل
لا يقع إلا واحدة
١٥٠ جـ ٣١ إذا قال أنت طالق ثم طالق
إن دخلت الدار فهل تكون کالواو أو بينهما
فرق
باب الاستثناء في الطلاق
٢٣٢ جـ ٣٣، ١٥٣ جـ ٣١ مالك وأحمد
وغيرهما لا يجوزون الاستثناء في إيقاع
الطلاق
٢٣٨ جـ٣٣ حلف بالطلاق ثم استثنى هنيهة
بقدر ما يمكن فيه الكلام : لا يقع به الطلاق
ولا كفارة ، ولو قيل له قل إن شاء الله نفعه
ذلك ولولم يخطر له الاستثناء إلا لما قيل له
باب الطلاق في الماضى والمستقبل
٢٦٦ جـ ٣٥/ ١٢٩ جـ ٣٣ تسمية الفقهاء
الطلاق المعلق بسبب طلاقا بصفة كما إذا قال
أنت طالق في أول السنة / أو بالهلال
١١٥ جـ ٣٣ إذا قال إن لم أوفك إلى آخر
هذا الشهر فأنت طالق ثلاثا فأبرأته من
الدين لم يحنث لوجهين
فصل
٢٣٧ جـ٣٣ إذا حلف على الممتنع لذاته
- ليشربن ماء الكوز ولا ماء به - لم يحنث
عند الأكثرين
باب تعليق الطلاق بالشروط
٢٤٥ - ٢٤٧ جـ ٣٣، ٨٣ جـ ٣٢ تعليق
الطلاق بالنكاح : من قال بوقوعه ومن
لم يقل بذلك
١١٤ جـ ٣٣ إذا قال كل امرأة أتزوجها
من هذه المدينة فهى طالق .. : فله أن
يتزوج إن شاء من المدينة وإن شاء من غيرها
٢٣٣ جـ ٣٣ حلف بالطلاق أنه ما يتزوج
فلانة ثم بدا له أن ينكحها : له أن يتزوجها
ولا يقع به طلاق
٢٤٥، ٢٤٦ جـ ٣٣ إذا طلق زوجته ثم قال :
كلما تزوجت هذه كانت طالقا - وقصد
كلما تزوجتها برجعة أو عقد جديد - فمتى
ارتجعها قبل انقضاء العدة طلقت ثانية ،
ثم ان ارتجعها طلقت ثالثة ، وإن تركها حتى
تنقضى عدتها بانت منه . فإذا تزوجها
بعد ذلك فهل يقع به الطلاق ، قوله على
مذهب مالك لا يلزم
٢٤٦، ٢٤٧ جـ ٣٣ أرادت الصلح مع زوجها
الأول .. فقال لها كلما حللت لي حرمت
على : لا تحرم عليه بذلك ، وفيها قولان
(١) له أن يتزوجها ولا شىء عليه
(٢) عليه كفارة : إما كفارة ظهار في قول
أو كفارة يمين ، وهل يقع به الطلاق إذا
تزوجها
٣١٤

١٥٢، ١٥٣ جـ ٣١ إذا علقه بشرط متأخر :
أنتن طوالق ثم أنتن طوالق إن دخلتن
الدار : تعلق الشرط في الجميع
الحلف بالطلاق
٢٤٤، ٣٣٥ جـ ٣٥ عقد الفقهاء لمسائل
الأيمان بابين (١) ((باب تعليق الطلاق
بالشروط » فيذكرون فيه الحلف بصيغة
الجزاء وإن دخل فيه صيغة القسم ضمنا وتبعا
(٢) ((باب جامع الأيمان)) مما يشترك فيه
الحلف بالله والطلاق والعتاق وغير ذلك
فيذكرون فيه الحلف بصيغة القسم وإن
دخلت صيغة الجزاء ضمنا وتبعا ....
٤٤، ٤٥، ٥٨، ٧٠، ١٤٠، ٢٢٣ ٢٢٤
جـ ٣٣، ١٠٣، ١٠٤ جـ ٢٠ الألفاظ التى
يتكلم الناس بها في الطلاق ثلاثة أنواع
(١) ((صيغة تنجيز)) - وهو إيقاع الطلاق
من غير قيد بصفة ولا يمين - كقوله : أنت
طالق أو مطلقة ... فهذا يقع به الطلاق
باتفاق المسلمين (١)
٤٥، ٤٦، ٥٨، ٥٩، ٦٨، ٦٩، ١٣١ -
١٤٤، ٢٢٣، ٢١٧، ٢١٨ جـ ٣٣
(٢) ((صيغة قسم)) كقوله : الطلاق يلزمني
لأفعلن كذا ، أولا أفعل كذا - يحلف به على
حض أو منع أو تصديق أو تكذيب- فللعلماء
فيها ثلاثة أقوال (١) إذا حنث لزمه ما حلف
به (٢) لا يلزمه شىء (٣) يلزمه كفارة
يمين . وهو أظهر الأقوال ، أدلة ذلك ، ومن
قال به
(١) وتقدم أول الكتاب
١٣٢ جـ٣٣ ولو حلف بالثلاث فقال الطلاق
يلزمنى ثلاثا لأفعلن كذا ثم لم يفعل فطائفة من
السلف والخلف يفتون بأنه لا يقع به
الثلاث ، لكن منهم من يوقع به واحدة
١٤٤ - ١٥٢ جـ ٣٣، ٣١٩ جـ ٣٥ إذا قال
الطلاق يلزمنى على المذاهب الأربعة ، أو على
مذهب من يلزمه بالطلاق ، أو على أغلظ
قول قيل في الإسلام أو على أن لا أستفتي
من يفتينى بالكفارة فذلك كله لا يخرج
هذه العقود أن تكون أيمانا مكفرة
١٥١، ١٥٢ جـ ٣٣ إن قصد لزوم الجزاء
عند الشرط لزمه مطلقا ولو كان بصيغة
القسم
٤٥ - ٤٧، ٥٩، ١٤٠، ١٤١، ١٥١ ،
١٥٢، ١٢٩، ١٣٠، ٢٢١، ١٩٨ - ٢٠٠،
٢٠٥ - ٢٠٧، ٢٢٣ - ٢٢٥، ١٦١ جـ٣٣،
٢٦٧، ٢٨٤، ٢٨٥، ٣٣٦، ٢٤٦ - ٢٥٣
جـ ٣٥، ١٣، ٤ جـ ٢٠ (٣) «صيغة تعليق»
التعليق نوعان النوع الأول : أن یکون قصده
اليمين وهو يكره الطلاق - يكره الشرط
ويكره الجزاء - كالحلف بالطلاق على حض
أو منع أو تصديق أو تكذيب مثل أن يقول :
إن سافرت معكم فنسائي طوالق ..
٢١٥ - ٢٢٥، ١٢٧، ١٣٥ ١٣٦، ١٨٧ ،
١٨٨، ٢٠٥ - ٢٠٧، ١٩٨ ، ٤٦، ٤٧ ،
٥٩، ٦٢ جـ ٣٣، ٨٥، ٧٣ جـ ٣٢، ٢٦٤
جـ ٣٥ للعلماء في الحلف بالطلاق ثلاثة أقوال
(١) أنه يقع به الطلاق إذا حنث ، وهذا قول
بعض التابعين ، وهو المشهور عند أكثر
الفقهاء المتأخرين .. حجتهم (٢) لا يقع به
طلاق ولا تلزمه كفارة ، وهو مأثور عن بعض
٣١٥

السلف ، ومذهب داود وأصحابه وطائفة
من الشيعة أصل هؤلاء (٣) وهو أصح
الأقوال - عليه الكفارة عند الحنث إلا أن
يختار إيقاع الطلاق وهو قول طائفة من السلف
والخلف ، ومقتضى نصوص أحمد وأصوله
١٢٧ جـ ٣٣ وإن كانت اليمين على ماض أو
حاضر قصد به الخبر - لا الحض والمنع -
فهذا ان كان معتقدا صدق نفسه ففيه ثلاثة
أقوال (١) لا يلزمه شىء ... ٠ - وهو أصح
الأقوال - (٢) تلزمه الكفارة فيما يكفر
(٣) إن كانت غير مكفرة كالحلف بالطلاق
والعتاق لزمه
١٢٨، ١٢٩ جـ ٣٣، ٣٢٤ - ٣٢٦، ٢٧٦
جـ ٣٥ فإن كانت اليمين غموسا ففيها قولان
(١) يلزمه الطلاق .. إذا قلنا لا كفارة في
الغموس (٢) إن هذا كاليمين الغموس بالله ،
ولا يلزمه ما التزمه من الطلاق .. وهو
أصح القولين
٣٠٦، ٣٠٧ جـ ٣٥ إذا اختار الطلاق فهل
يقع من حين الاختيار أو من حين الحنث
٣٠٤ جـ ٣٥ هل تجب الكفارة على الفور
إذا لم يطلقها حينئذ ؟ أولا تجب إلا إذا عزم
على إمساكها ؟ أولا تجب حتى يوجد منه
ما يدل على الرضا بها من قول أو عمل ؟
أو لا تجب حتى يفوت الطلاق ؟ الأقيس أنه
مخير بينهما على التراخي مالم يوجد منه دلیل
الرضا بأحدهما
٢١٦ جـ ٣٣ اذا قيل يقع به الطلاق ، فإن
نوى باليمين الثانية توكيد الأولى لم يقع به
إلا واحدة ، وإن أطلق وقع به ثلاث وقيل
لا يقع إلا واحدة
١٩٨، ٢٠٠، ٢٠٤، ٢٠٧، ٢٢٤، ٢٢٥،
٥٦ جـ ٣٣، ٨٤ جـ ٣٢ واتفقوا على أنه إذا
قال إن فعلت كذا فعلي أن أطلق امرأتي ..
لا يقع به الطلاق ، ويجزئه كفارة يمين في
مذهب أحمد ، وهو ...
٢١٩ جـ ٣٣ هذه الأقوال - في الحلف
بالطلاق - حكوها أيضا في الحلف بالعتق
والنذر وغيرهما (١)
١٢٦ جـ ٣٣، ٨٤، ٨٥ جـ ٣٢ ومنهم من
فرق بين الطلاق والعتاق وبين غيرهما وهو
المعروف عن الشافعي
١٢٦، ٤٥، ٦٠، ٢٠١،٢٠٠،٦١
جـ ٣٣، ٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦٢ - ٢٦٥، ٤٥
جـ ٣٥ ومنهم من فرق بين اليمين بالطلاق
والعتاق وبين اليمين بالنذر ، وقالوا إنه
يقع الطلاق والعتاق بالحنث ولا تجزئه
الكفارة بخلاف اليمين بالنذر ، هذا المعروف
عن الحسن ، وهو قول الشافعي وأحمد في
الصريح المنصوص عنه وإسحاق وأبي عبيد
وغيرهم
١٦١، ١٦٢ جـ ٣٥ اعتذر أحمد عما ذكر ناه
عن الصحابة في كفارة العتق بعذرين ...
١٢٦ جـ ٣٣، ٢٦٣، ٢٦٤ جـ ٣٥، ٨٤
جـ ٣٢ أبو ثور يقول في العتق المعلق على وجه
اليمين يجزيه كفارة يمين .. وتوقف
في الطلاق
فتوى المؤلف
١٢٥ - ١٣٠، ١٣٥ - ١٨٧،١٣٨ -٢٠٧،
٢١٥ - ٢٢٥، ٧٥ جـ ٣٣، ٨٤ جـ ٣٢ ،
٢٥٨، ٢٥٩، ٢٢٣ جـ ٣٥، ١٢،١١
(١) ويأتى في باب الأيمان والنذور
٣١٦

جـ ٢٠ إذا حلف بالطلاق (١) والعتاق
أو الظهار أو الحرام (٢) أو النذر يمينا
- تقتضى حضا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا
مثل أن يقول : إن فعلت كذا فنسائي طوالق
أو عبيدي أحرار أو الحل علي حرام لا أفعل
كذا أو الطلاق يلزمنى لا أفعل كذا أو إن
فعلت كذا ، أو فعلي عشر حجج .. فهي من
أيمان المسلمين وهي أيمان منعقدة وفيها
كفارة إذا حنث ، ولا يلزمه إذا حنث طلاق
ولا عتاق ولا حرام
٢٦٧ جـ ٣٥ الدليل على هذا القول :
الكتاب والسنة والأثر والاعتبار
٢٦٨ - ٢٧٢، ٣٢٩ جـ ٣٥ (يَأَيُهَا النَّبِىّ ◌ِمَ تُحُرِّمُ
مَلَّ الَهُلَكَ .. قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْتَجِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ ) وجه
الدلالة منها ، موجود في اليمين بالعتق
والطلاق أکثر منه في غيرهما من أيمان نذر
الدجاج والغضب
٢٧٠ - ٢٧٦، ٣٢٨ جـ ٣٥ (يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ
لَا تُحَزِّمُواْطَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ اُلَهُ لَكُمْ ..
ذَلِكَ كَفَّرَةُ أَيْمَنْكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ) ...
٢٧٠، ٢٧١ جـ ٣٥ أدخلوا الحلف بالطلاق
والعتاق في عموم (( من حلف فقال إن شاء الله
فإن شاء فعل وإن شاء ترك »
٢٧٣ - ٢٧٦، ٣٣٢ جـ ٣٥ الحلف بالنذر
والطلاق ونحوهما حلف بصفات الله
٢٧٧، ٣٢٨ جـ ٣٥ (وَلَا تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةٌ
لِأَيْمَنِكُمْ ) ...
(١) وتقدم بعض أدلة ذلك مع حكايته
المذاهب والأقوال وترجيحها
(٢) ويأتى الحلف بالظهار والحرام
٢٧٨، ٢٩٩، ٣٠٠ جـ ٣٥ («لأن يستلج
أحد كم بيمينه في أهله آثم له عند الله من
أن يعطي كفارة)» ...
٢٧٨ - ٢٨٣ جـ ٣٥ ((إذا حلفت على يمين
فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك
وأت الذي هو خير)) ...
٢٨١، ٢٨٢ جـ ٣٥ ((لا يمين عليك ولا نذر
في معصية الرب .. )) ...
٢٨١ - ٢٨٧ جـ ٣٥ ((من حلف على يمين
فقال إن شاء الله فلا حنث عليه))
٢٨٩ جـ ٣٥ الحالف بالطلاق والحج لم
يقصد التزام طلاق ولا حج ولا تكلم
بما يوجبه ابتداء
٢٩٠، ٢٤٣، ٢٤٤، ٢٤٦، ٢٥٩ جـ ٣٥
اليمين بالطلاق بدعة محدثة .. ذكروها في
أيمان البيعة التى رتبها الحجاج ...
٣٠١ جـ ٣٥ الذى بعث به محمد تخفيف
الأيمان بالكفارة لا تثقيلها بالإيجاب والتحريم
٣٠١، ٣٠٧، ٢٦٥ جـ ٣٥ الاعتبار بنذر
الدجاج والغضب
١٣٨، ١٣٩ جـ ٣٣ وفي القول بعدم وقوعه
من صيانة أنفسهم وحريمهم وأموالهم
وأعراضهم وصلاح ذات بينهم .....
واستغنائهم عن معصية الله ما يوجب
ترجيحه ...
١٣٣، ١٣٤ جـ ٣٢ بعض أهل الرأى.
وسعوا باب الطلاق فأوقعوا طلاق السكران
والطلاق المحلوف به وأوقع هؤلاء طلاق المكره
وهؤلاء الطلاق المشكوك فيما إذا حلف به
فتوسع الآخرون في الاحتيال
٣١٧

٢٩٠ - ٣٠١، ١٤٨ - ١٥٠ جـ ٣٣ لما اعتقد
من اعتقد أن الطلاق يقع بها لا محالة صار في
وقوع الطلاق بها من الأغلال على الأمة
ما هو شبيه بالأغلال التى كانت على بني
اسرائيل ، ونشأ عن ذلك خمسة أنواع من
الحيل والمفاسد في الأيمان (١) الاحتيال على
نقض الأيمان وإخراجها عن مفهومها ومقصودها
(٢) الاحتيال بالخلع وإعادة النكاح
(٣) الاحتيال بالبحث عن فساد النكاح
(٤) الاحتيال بمنع وقوع الطلاق
(٥) الاحتيال بنكاح المحلل
٢٦٨، ٢٦٩ جـ ٣٥ من المفاسد في إيقاع
الطلاق المحلوف به في الدين أن الطلاق مكروه
مع استقامة حال الزوجين فكيف إذا كانا
في غاية الاتصال ... ، وكذلك ضرر الدنيا
بحيث لو خير أن يخرج من ماله ووطنه
وبين الطلاق لاختار الأول
٢٩٠ - ٣٠٠ جـ٣٥ إن قيل الحالف بالطلاق
هو الذي أوقع نفسه في أحد هذه الضرائر
الثلاث : فالجواب ..
١٣٣ - ١٤٤ جـ ٣٣ لا يجوز الإنكار على
من أفتى أو حكم بعدم وقوع الطلاق المحلوف
به ، ولا ينقض حكمه ، الإلزام بوقوع
الطلاق للحالف في يمينه حكم يخالف الكتاب
والسنة ، من قال إن من اتبع هذه الفتيا
فولد له ولد بعد ذلك فهو ولد زنا كان في
غاية الجهل والضلال ...
٣٥٧ - ٣٨٨ جـ ٣٥ وذلك لا يدخل
فيما يحكم فيه الحكام
١٢٩، ١٣٠، ٤٦، ٤٧، ٥٥، ٥٩ - ٦١،
٦٤ - ٦٦، ٧٠، ٢٢١، ١٦١، ١٩٩ ،
٢٠٥ - ٢٠٧، ٢٢٣ - ٢٢٥، ١٤٠، ١٤١،
١٥١، ١٥٢ جـ ٣٣، ٢٦٧، ٢٨٤، ٢٨٥،
٣٣٦ جـ ٣٥ النوع الثاني - من نوعي
التعليق - أن يقصد إيقاع الطلاق عند وجود
الشرط - وإن كان الشرط مكروها له -
فيقع به الطلاق إذا وجد الشرط عند السلف
وجمهور الفقهاء مثل أن يكون كارها للتزوج
بامرأة بغي ... وهو لا يختار طلاقها
إلا إذا فعلت هذه الأمور فيقول إن زنيت ..
فأنت طالق
تعليقه بالحيض
١٢٩ جـ ٣٣، ٢٦٦ جـ ٣٥ إذا قال لامرأته
إذا تطهرت من الحيض فأنت طالق
تعليقه بالحمل
١٢٩ جـ ٣٣ إذا تبين حملك فأنت طالق .
وقع بها الطلاق عند الصفة
تعليقه بالولادة
٧٣ جـ ٣٢ إذا قال إن لم تلدي في هذا الشهر
فأنت طالق وقد بقيت على واحدة فلا يزول
نكاحها إلا إذا انقضى الشهر ولم تلد ، وهل
يجوز له وطؤها ووطء الرجعية
١٦٤ جـ ٣٣ قال إن جاءت زوجتى ببنت
فهي طالق فنزل عن طلقة ثم وضعت بنتا :
إن كانت الطلقة بعوض أو ودعها حتى
تنقضی عدتها ففيه قولان . وإن كان لم يبنها
بل راجع في العدة فالنكاح باق فإن وجدت
الصفة المعلق بها وقع الطلاق
٣١٨

تعليقه بالطلاق
٢٤٠، ٢٤٢، ٢٤٣ جـ ٣٣، ٢٩٣، ٢٩٤
جـ ٣٥ (« المسألة السريجية)) - إذا وقع
عليك طلاقي أو إذا طلقتك فأنت طالق قبله
ثلاثا - باطلة في الشرع والعقل ، لم یفت بها
أحد من سلف الأمة ، إنما أفتى بها طائفة
من الفقهاء بعد المائة الثالثة ، وأنكر ذلك
عليهم جمهور فقهاء المسلمين - وهو الصواب
- لوجوه
٢٤١ جـ ٣٣، ٢٩٣ جـ ٣٥ شبهة هؤلاء
٢٤١ جـ ٣٣ لكن إذا اعتقد الحالف صحة
هذا اليمين .. وطلق بعد ذلك معتقدا أنه
لا يقع به الطلاق لم يقع
٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٤ جـ ٣٣ ولو تبين له
فساد التسريج بعد ذلك وأنه يقع المنجز لم
يكن موجبا لوقوع الطلاق عليه ، وكذلك
لو احتاط فراجع امرأته خوفا أن يكون
الطلاق وقع به أو معتقدا وقوع الطلاق به لم
يقع
٢٤٢ جـ ٣٣ ولو أقر بعد ما تبين له فساد
التسريج أن الطلاق وقع لم يقع بهذا الإقرار
شىء
٢٤٢ جـ ٣٣ ولو اعتقد وقوع الطلاق فراجع
امرأته ثم فعل المحلوف عليه معتقدا أنه
قد حنث فيه مرة فلا يحنث فيه مرة ثانية لم
لم يقع به
٢٤٢ جـ ٣٣ ولو تزوجها ثم فعل المحلوف
عليه معتقدا أن البينونة حصلت وانقطع
حکم اليمين الأولى لم يحنث
٢٤٢، ٢٤٣، ٢٤٥ جـ ٣٣ وقوله بعد ذلك
لامرأته : أنت طالق تقع هذه الطلقة ،
وإذا إعتقد أنه بهذه الطلقة قد كملت ثلاثا
وأقر أنه طلقها ثلاثا لم يقع بهذا الاعتقاد
شىء ولا بهذا الإقرار
٢٤٤ جـ ٣٣ ابن سريج بريء مما نسب إليه
فیھا
تعليقه بالحلف
٢٤٧ جـ ٣٥ إذا قال إن حلفت بطلاقك فأنت
طالق ثم قال إن دخلت أولم تدخلى - مما فيه
الحض والمنع - فهو حالف
٢٤٧ جـ ٣٥، ٤٧ جـ ٣٣ ولو كان تعليقا
محضا كقوله إن طلعت الشمس فأنت طالق
فاختلفوا فيه
تعليقه بالكلام
١٧٦ جـ ٧، ١٢٠ جـ ٢٠ إذا قال لامرأته
إن عصيت أمرى فانت طالق فعصت نهيه
حنٹ
تعليقه بالإذن
١٦٣ جـ ٣٣ اذا خرجت بغير إذنه حنث ،
فإن أذن لها إذنا عاما جاز إذا لم يكن له نية
أو سبب يخالف ذلك
١٢٩ جـ ٣٣ وكذا لو نهاها عن أمر وقال
إن فعلته فأنت طالق وهو إذا فعلته يريد أن "
يطلقها : وقع به الطلاق
تعليقه بالمشيئة
٣٠٩ جـ ٣٥ أنت طالق إن شئت فقالت
قد شئت إن شئت
١٥٤ جـ ٣١ إذا قال أنت طالق ثم طالق
إن شاء زید
٣١٩

٤٤ جـ ١٣، ٣٠٨ - ٣١٥ ج ٣٥، ٢٣٨ ،
٢٣٩ جـ ٣٣ إذا قال أنت طالق إن شاء الله
وقصد حقيقة التعليق لم يقع إلا بتطليق
بعد ذلك ، وكذا إذا قصد تعليقه لئلا يقع
الآن . وإن قصد إيقاعه الآن وعلقه بالمشيئة
تو كيدا وقع
٢٨٣ - ٢٨٨، ٣١٢ جـ ٣٥ انقسمت الأمة
في دخول الطلاق والعتاق في حديث الاستثناء
إلى ثلاثة أقسام (١) قالوا لا يدخل في ذلك
الطلاق والعتاق أنفسهما (٢) لا يدخلان في
ذلك - لا إيقاعهما ولا الحلف بهما بصيغة
الجزاء ولا بصيغة القسم (٣) أن إيقاع
الطلاق لا يدخل وهو الصواب ، قول أحمد :
الطلاق والعتاق حرفان واقعان ، وقوله :
إنما يكون الاستثناء فيما فيه حكم الكفارة ...
٢٨٨ جـ ٣٥ بعض أصحاب أحمد صحح
الاستثناء في الحلف بهما دون الكفارة
فصل
٢٣٦، ٢٣٧ جـ ٣٣ إذا أكره على اليمين
بالطلاق بغير حق لم تنعقد ولا حنث
٢٢٧، ٢٢٨ جـ ٣٣ كاتب عبده وحصل منه
حرج فحلف بالطلاق الثلاث أنه لا يفارقه
من الضرب والترسيم حتى يحضر حسابه
ويعيد المطلوب من الجامكية : إذا عجز وألزمه
ولي الأمر بفراقه لم يحنث ولم يكن عليه
طلاق ، وكذا إذا لم يجب عليه إحضار
أحدهما ، أو اعتقد أن إعادة الجامكية واجب
عليه ثم تبين أنه ليس بواجب ، أو اعتقد أن
المحلوف عليه قادر على الفعل المطلوب فتبين
أنه عاجز ، أو اعتقد أنه خان أو سرق
ثم تبین بخلاف ذلك
٢٠٨ - ٢١٥، ٢٣١، ٢٣٢ جـ ٣٣، ٥٧٠
جـ ٢٠، ٢٥٢ جـ ١٥، ٨٦ جـ ٣٢ إذا حلف
لا یفعل شيئا ففعله ناسیا ليمينه أو مخطئا
أو جاهلا بأنه المحلوف عليه فللعلماء فيه
ثلاثة أقوال (١) لا يحنث في جميع الأيمان
(٢) الفرق بين اليمين المكفرة كاليمين بالله
والظهار والحرام واليمين التى لا تكفر - على
منصوصه - وهو اليمين بالطلاق والعتاق
(٣) يحنث في جميع الأيمان وهو مذهب ٠٠،
والأول أصح
٢٠٩ جـ ٣٣ وكذلك من فعله متأولا
أو مقلدا .. أو مجتهدا مصيبا أو مخطئا لم
یکن حانثا
٢٢٩ جـ ٣٣ إذا كان الحالف قد اعتقد ان
المرأة إذا ولد لها ولد لا حنث عليه ودخلت
بهذا الاعتقاد لم يحنث ، لكن يمينه باقية
فإذا فعل المحلوف عليه عالما عامدا حنث
٢٠٩ جـ ٣٣ ويدخل في هذا إذا خالع وفعل
(المحلوف عليه معتقدا أن الفعل بعد الخلع
لم تتناوله يمينه
٢٣٣ جـ ٣٣ وجد ابن خالته عند زوجته
فحلف بالطلاق أن ابن خالته كان عند زوجته
وكان عندها إذا كان صادقا في يمينه
فلا حنث عليه ، وكذا إذا اعتقد صدق نفسه
ولو كان الأمر بخلاف ذلك في أصح قولي
العلماء
٢٣٧ جـ ٣٣ إذا كانت الحجة قد عدمت
قبل اليمين وكان قد اعتقد بقاءها لم يحنث
عند الجمهور لوجهين
٣٢٠