Indexed OCR Text
Pages 261-280
٢٥٣ : ٢٢٩،٢٦٥ جـ ٣١ وقف الغلة إذا أبدل بخير منه کدار أو حانوت أو بستان أو قرية يكون مغلها قليلا أجازه أبو ثور وغيره من العلماء ، وهو قياس قول أحمد في تبديل المسجد، من عرصة إلى عرصة للمصلحة ٢٦٠ جـ ٣١ وقف على الفقراء فيه أشجار ثمرها قليل : يجوز قطعها ويشترى بثمنها ما يكون مغله أكثر ، ولا يقسم الثمن بين الموجودين ، ليس بمنزلة الزرع والشجر والمنافع التي يختص كل أهل طبقة بما يؤخذ في زمنها منها ٢٣٦ - ٢٤٠ جـ ٣١ بيع الفضة من السرج واللجم وإبدالها بما هو أنفع ٢٣٨ جـ ٣١ إذا وقف ما هو مزين بنقوش ورخام وخشب وغير ذلك مما يكون ثمنه مرتفعا لزينته بيع واشتري به ما هو أنفع لأهل الوقف ٢٠٨ جـ ٣١ إذا كان قلع الأشجار مصلحة للأرض بحيث يزيد الانتفاع بها قلعت ، ويصرف ثمنها فيما هو أصلح للوقف من عمارة الوقف أو مسجد ٢٥٤ جـ ٣١ إذا وقف كرما على الفقراء وكان فيها ضرر على الجيران جاز أن يناقل عنه ما يقوم مقامه ، ويكون الأول ملكا والثاني وقفا ٢٦٢ جـ ٣١ إذا ناصب على أرض وقف على أن للوقف ثلثي الشجر لم يجز بيع ذلك إلا لحاجة تقتضى ذلك ٢٢١ جـ٣١ يشتري الوقف المجاور للمسجد ويعوض أهله ٢٤٦ جـ ٣١ لا يجوز للموقوف عليه بيع الوقف ٢٦٦ - ٢٦٨ جـ ٣١ حيث جاز البدل فلا يشترط أن يكون الوقف في الدرب أو البلد الذي فيه الوقف الأول إذا كان أصلح ، أمثلة ، العدول عن ذلك قد يكون جائزا وقد یکون واجبا ٢٦٧ جـ ٣١ الوقف على قوم بعينهم أحق بجواز نقله إلى مدينتهم من المسجد ٢٦٧ جـ ٣١ إذا كان الوقف ببلدهم أصلح لهم كان اشتراء البدل ببلدهم هو الذي ينبغي فعله ٢٦٧ جـ ٣١ الوقف المنقول كالنور والسلاح و کتب العلم على ذرية رجل بعینهم يجب ان يكون مقره حيث كانوا ٢٦٧ جـ ٣١ إذا وقف على أهل بلد بعينه ٢٦٧ جـ ٣٢ إذا كان الفرس محبوسا على ناس ببعض الثغور ثم انتقلوا إلى ثغر آخر فشراء البدل في الثغر الذي هو فيه مضمون أولى من شرائه بثغر آخر ٢٥٦ جـ ٣١ بيعة بقرية بالشام ولها وقف إذا لم يبق من أهل الذمة الذين استحقوا تلك أحد جاز أن يتخذ مسجدا ٢١٢ جـ ٣١ إبدال المستحق بنظيره إذا تعذر صرفه إلى المستحق ٢٥٧ جـ ٣١ إذا خيف تضرر المسجد وإيذاء المصلين فيه وجب إزالة ما يخاف من الضرر على المسجد وأهله ، وإذا لم يزل إلا بالهدم هدمت الكنيسة الخراب .. ٢٦١ جـ ٣١ ما خرج من ذلك عن حدود الوقف إلى طريق المسلمين وإلى حقوق الجيران فيجب إزالته ، وإن خرج إلى الطريق النافذ فلا بد من إزالته ، وما خرج الى ملك الغير فإن أذن فيه وإلا أزيل ٢٦١ ٢٦٣ جـ ٣١ ليس له أن يبني في مقبرة المسلمين حائطا ، ولا أن يحتجز منها ما يختص به دون سائر المستحقين ٢٦٣ ، ٢٦٤ جـ ٣١ ليس لجار الحمام الموقوفة على الفقراء والمساكين والفقهاء أن يتصرف فيها بغير إذن الشركاء ولا بإذن الشارع ولا يستولي على شىء منها بغير إذن الشركاء ، ولا يقسم بنفسه شيئا ويأخذ نصيبه ، ولا يغير بناء شىء منها ، ولا يغير القدر ولا غيرها ، وليس له أن يغلقها ٢٦٤ جـ ٣١ يكرى على جميع الشركاء إذا طلب بعضهم ذلك وتقسم بينهم الأجرة ٢٥٦، ١٩٦، ١٩٧ جـ ٣١ لا تصح قسمة رقبة الموقوف على جهة واحدة ، تصح قسمة المنافع - وهي المهايأة - وإذا كانت مطلقة لم تكن لازمة ، لا سيما إذا تغير الموقوف فيجوز بغير المهايأة ، لا فرق بين مناقلة المنافع وبين تركها على المهاياه بلا مناقلة ١٩٧ جـ ٣١ إذا لم تمكن قسمة ثمرة الوقف قبل البيع بلا ضرر فعليه أن يبيع مع شركائه ويقاسمهم الثمن ٢٦٤ جـ ٣١ وإذا احتاجت الحمام إلى عمارة لا بد منها فعلى الشريك أن يعمر معهم ٨٩ جـ ٣١ تنازع العلماء في جواز صرف الفاضل ٢١٠ جـ٣١ ما فضل من الريع عن المصارف المشروطة ومصارف المساجد يصرف في جنس ذلك : مثل عمارة مسجد آخر ومصالحها وإلى جنس المصالح ، لا يحبس أبدا لا سيما في مساجد قد علم أن ريعها يفضل عن كفايتها دائما ٢٥٩ جـ ٣١ إذا كان نقض الطبقة التى فوق المسجد مصلحة للمسجد فتنقض وتصرف في مصالحه ، وإن أمكن أن يشتري بها ما يوقف عليه أو يصرف في عمارته أو عمارة وقفه فعل ٢٥٨، ١٨ ٩٣، ٦، ٢٠٦، ٢٠٧ جـ ٣١ الفاضل عن مصلحة المسجد يجوز صرفه في المصالح التى هي نظير مصالحه وما يشبهها مثل عمارة مسجد آخر وفي المستحقين للصدقة من أقارب الواقف وجيران المسجد ونحو ذلك ٢١٣، ٢٥٣، ٩٣ جـ ٣١ كسوة الكعبة تباع وتصرف في سبيل الخير ، عمر يقسم كسوة الكعبة كل عام بين الحجيج ٢١٣ جـ ٣١ وإذا فضلت فضلة عن قدر كتابته من المال المجموع ٩٤ جـ ٣١ نظير كسوة الكعبة المسجد المستغنى عنه من الحصر و نحوها ١٧٠، ٩٣ جـ ٣١ إذا صرف إلى الأئمة والمؤذنين والقوام من الوقف على المساجد والجوامع ما يستحقه أمثالهم وصرف في فرش المساجد وتنويرها كفايتها وفضل صرف في مصالح مساجد أخر ، ويصرف في المصالح كأرزاق القضاة في احد قولي العلماء ٢٠٦ جـ٣١ إذا كان للمسجد النبوي أو غيره من المساجد ما يكفي لتنويرها صرفت الزيادة إلى غيره ٢١٣ جـ ٣١ زيت المسجد وحصره إذا استغني عنها المسجد تصرف إلى مسجد آخر - عنده - ويجوز صرفها إلى فقراء الجيران ٢٦٤ جـ٣١ قناة سبيل لها فائض ينزل على قناة الوسخ وقريب منها قناة طاهرة قليلة ٢٦٢ الماء : يجوزأن يساق ذلك الفائض إلى المطهرة باذن ولي الأمر ، ولا يجوز منع ذلك إذا لم يكن فيه مصلحة ، ويثاب الساعي في ذلك ٩٢ : ٢٠٦ جـ ٣١ إذا خرب بعض الأماكن الموقوف عليها - كالمساجد - على وجه يتعذر عمارته صرف ريع الوقف إلى غيره ١٧ - ١٩ جـ ٣١ وقف وقفا على مسجد وأكفان الموتى وشرط للإمام والمؤذن والقيم ستة دراهم ودارين ثم زاد الريع جاز أن يعطى الإمام والمؤذن قدر رزق مثلهما وإنكان زائدا عن الثلثين إذا كانا فقيرين وليس لما زاد مصرف معروف وقام بعض الريح بالأكفان ، تقدير الواقف دراهم مقدرة قد يراد به النسبة إذا كان هناك قرينة ٢٠٣، ١٠، ٨٤ جـ ٣١ الوقف على أكفان الموتى إذا فاض عنها صرف في مصالح المسلمين ، وإذا كان أقاربه محاويج فهم أحق من غيرهم ٢١١ جـ٣١ حاكم رتب له على فائض مسجد رزقه فيبقى سنين لا يتناول شيئا لعدم الفائس ثم زاد الريع : إذا لم يكن له مصرف أصلا واقتضى نظر الإمام أن يصرف إليه عوضا عما فاته جاز ٢١٠ جـ ٣١ مساجد وجامع يحتاج إلى عمارة وعليها رواتب مقررة على الفائض والريح لا يقوم بذلك : إذا أمكن الجمع بين المصلحتين بأن يصرف مالابد من صرفه لضرورة أهله وقيام العمل الواجب بهم وإن يعمر بالباقي كان هذا هو المشروع وإن تأخر بعض العمارة قدرا لا يضر تأخره ، من لا تقوم العمارة إلا بهم فهم من العمارة ٢٠٨، ٢٠٩ جـ٣١ يجوز أن يعمل في مضيق المسجد مكان للوضوء إذا كان فيه مصلحة للمسجد وأهله وليس فيه محذور ... ٢٥٧ جـ ٣١ مسجد ليس له وقف وبجواره ساحة يجوز ان تعمل مسكنا للإمام ، الساحة ليست من المسجد ٢٥٨، ٧ جـ ٣١ يجوز أن يبني خارج المسجد من المساكن ما كان مصلحة لأهل الاستحقاق لريع الوقف القائمين بمصلحته ٨٩ جـ ٣١ لا يجوز لغير الناظر المتولي أن يستقل بصرف الفاضل ٧ جـ ٣١ البناء على المسجد المعد للصلوات الخمس فيه نزاع ١٩٥، ١٩٦ جـ ٣١ قرية وقفها صلاح الدين على شخص معين ثم على أولاده من بعده والنصف والربع على الفقراء فدثرت فعمرها بعض المشايخ بأمر السلطان ثم توفي وله أولاد فقراء : إن لم یکو نوا داخلين في شرط الواقف فينبغي أن يصرف إليهم ما غرمه والدهم من مغل الوقف ٢٠٢، ٢٠٣ جـ ٣١ إذا وكل على عمارة حمام موقوف تحته فعمر عمارة زائدة عن العمارة المأذون فيها لم تجب عليهم ولا قيمتها ، له أن يأخذها إذا لم يضر أخذها بالوقف ، وإذا كانت تزيد كراء الحمام فاتفقوا على أن تبقى العمارة له ويكون ما يحصل من زيادة الأجر بإزاء ذلك ، وإذا أراد أهل الوقف أن يقلعوا العمارة الزائدة فلهم ذلك إذا لم تنقص المنفعة المستحقة بالعقد ، وإن اتفقوا على أن يعطوه بقية ٢٦٣ العمارة ويزيد هو في الأجرة بقدر ما زاد من المنفعة جاز ٧٦، ٧٧ جـ ٣١ قوم وقف عليهم حصة من حوانيت وبعضها وقف على جهة أخرى فتداعى الوقف فأجروه فادعى بعض الشر كاء اختصاصه بالبناء وادعى المستأجر استحقاق البناء : هو لأهل العرصة بحكم الاشتراك حتى يقيم أحدهم أو المستأجر حجة بالاختصاص ٨ جـ ٣١ إذا انقضت مدة الإجارة وانهدم البناء زال حكم الوقف ٧٨، ٨ جـ ٣١ إذا استأجر أرض وقف وغرس فيها غراسا ومضت مدة الإيجار فليس لأهل الأرض قلع الغراس ، بل لهم المطالبة بأجرة المثل ، أو تملك الغراس بقيمته أو ضمان نقصه إذا قلع ١٩٨، ١٩٩ جـ ٣١ ليس له أن يبني على جدار الوقف ما يضر به ، وكذلك إذا لم يضر به ، ودعواه الاستئجار غير مقبولة ... ٦٩ جـ ٣١ إذا أجر الناظر الوقف لمن يضر بالوقف وهدم حوضا للسبيل ومطهرة عزر المستأجر وضمن ... ٢٠٠ ، ٢٠١ جـ ٣١ رجل ساكن وقف وله مباشر لعمارته فأخبره الساكن أن المسكن يخشى سقوطه فرآه وقال إن شئت فاسكن وإن شئت فلا تسكن ثم سقط على زوجة الساكن وأولاده : يضمن ما تلف بسقوطه من مال الوقف للوقف والمنافع التى استحقها المستأجر ، وكذلك ما تلف من النفوس والأموال التى للمستأجر ، ويضمن ما تلف للجيران ، هل يشترط الإشهاد عليه ، وإذا شك في سقوطه فما يصنع باب الهبة والعطية ١١١، ١١٢ جـ ١١ إعطاء المال لأجل الدعاء أو الثناء مذموم (١) ٣٠٢ جـ ٣١ من عقد عقدا وعقله غائب لم يصح ٢٩٢ جـ ٣١ إذا كان عليه دين مستغرق لماله فليس له أن يتبرع بهبة لا محاباة ولا إبراء من دين إلا بإجازة الغرماء ٢٧١ جـ٣١ إذا وهبت لزوجها كتابها وكانت ممن يصح تبرعه صحت هبتها رضي أخوتها أولا ٢٩٣ ، ٢٩٤ جـ ٣١ إذا أبرأته في الصحة جاز ، وثبت بشاهد ويمين أو شهادة امر أتين ویمین ٢٩٢، ٢٩٣ جـ ٣١ إذا وهبتها أختها لأجل منفعة تحصل لها منها فلم تحصل فلها أن تفسخ الهبة ، قيل إن العوض في مثل هذه الهبة يكون بقدر قيمة ذلك ٢٩٠ جـ ٣١ طلق زوجته وسألها الصلح فصالحها وكتب لها دينارين ، فقال لها هبينى الدينار الواحد فوهبته ثم طلقها فلها أن ترجع فيما وهبته ٢٨٣، ٢٨٤ جـ ٣١ إذا كان المقصود بالهبة المعاوضة مثل أن يعطي رجلا عطية ليعاوضه عليها أو يقضي له حاجة فهذا إذا لم يف بالشرط المعروف لفظا أو عرفا فله أن يرجع في هبته أو قدرها (١) وانظر ص ١٨١، ١٨٢ - والكلام حول الهدية آخر الباب ٢٦٤ ٢٨٥، ٢٨٩ جـ ٣١ إذا وهب الأمير أو بعض الأكابر بشرط الثواب لفظا أو عرفا فله أن يرجع في الموهوب ولو بعد موت الأمير إذا لم يحصل له الثواب الذي استحقه ، وإن كان تالفا فله قيمته ، الثواب هنا هو العوض المشروط على الموهوب ٢٨٩ جـ ٣١ إذا وهب لبعض الأكابر غلاما ولم يعط شيئا ولم يعتقه الموهوب له كان باقيا على ملك الواهب ، فإذا تزوج فأولاده تبع لأمهم ٢٨٤ جـ ٣١ إذا وهب لإنسان فرسا ثم بعد مدة طلب منه أجرتها فأعاده عليه فليس له المطالبة بأجرتها ولا مطالبته بالضمان ٢٧٠ ، ٢٧١ جـ ٣١ يجوز هبة المجهول والمعدوم ، وإذا كان على وجه الإبراء والصلح ٢٧٥ جـ ٣١ إذا وهب ربع مكان فتبين أنه أقل من ذلك لم تبطل الهبة ٢٧٧ - ٢٧٨ جـ ٣١ ، ٣٤٥ جـ ٢٠ الهبة والبيع والإجارة لا يشترط فيها لفظ معين ، المرجع فيها إلى العرف وتثبت بالمعاطاة أيضا ٢٧٧ - ٢٧٩ جـ ٣١ له جارية فأذن لولده أن يستمتع بها ويطأها يكون تمليكا ، وولده حر ، وهي أم ولد له ٢٨١ جـ ٣١ إذا كان قد ملك أخته الربع تمليكا مقبوضا وملك ابنته الثلاثة أرباع فملك الأخت ينتقل إلى ورثتها ٢٨٢ جـ ٣١ ما جهز به ابنته على الوجه المعتاد فهو لها ينتقل إلى ورثتها ٣٠١ جـ ٣١ ما ملكته البنت ملكا تاما مقبوضا وماتت انتقل إلى ورثتها ٢٩٩ جـ ٣١ إذا وهب لأولاده منها ما وهبه وقبض ذلك ولم يكن فيه ظلم لأحد كان هبة صحيحة ولم يكن لأحد أن ينتزعه منها ، وإذا كان قد جعل نصيب الأولاد إليها حيا ومیتا وهي أهل لم یکن لأحدأن ينتزعه منها ، وإذا حلفت تحلف أن ما عندها للميت شىء ٣٠٧ جـ ٣١ مجرد التمليك بدون القبض الشرعي لا يلزم به عقد الهبة ، إذا كانت هبة تلجئة كانت باطلة ٢٧٢ - ٢٧٥ جـ ٣١ صفة قبض المشاع إذا وهب أو تصدق به أو وقف وكيفية التصرف فيه ٢٧٣ جـ ٣١ ما ذكره الفقهاء من أصحاب مالك من اشتراط الخيار ، وأن بقاءه في يد الواهب باكراء أو استعارة أو غيرها يبطل الحيازة ، وان حيازة المتهب له ثم عوده إلى الواهب في الزمن القريب يبطل الحيازة ...: في نفس الموهوب المفرد والمشاع، أما النصف الباقي فهم متفقون على أن بقاءه وتصرف المالك فيه لا يبطل ما وقع من الهبة والحيازة السابقة ٢٧٤ جـ٣١ إذا تساكنا في الدار بعد إقباض النصيب المشاع لم تنتقض الهبة ٢٧٠، ٢٧٢، ٢٧٦ جـ ٣١ إذا لم تقبض الهبة حتى مات الواهب بطلت في المشهور من مذهب الأئمة الأربعة ٢٨٠، ٢٨١ جـ ٣١ إذا تصدقت على ولدها في حال صحتها ولم تخرج الصدقة عن يدها حتى ماتت بطلت ، ولو حكم بصحتها حاكم ٢٧٣ جـ ٣١ هبة المشاع والمتنازع فيه ٢٦٥ ٢٨٢ جـ ٣١ اذا أعطى الكلب المعلم ولم يكن من نيته أن يأخذ عوضا ولا قصد بالهبة الثواب ثم أعطاه شيئا فلا بأس فصل ٢٩٤ - ٢٩٧، ٢٧٢، ٢٧٦، ٢٧٧، ٣٠٩، ٣١٠ جـ ٣١، ٣٤١ جـ ٣٠ يجب على الرجل أن يسوي بين أولاده في العطية والحرمان ، ولا يجوز أن يفضل بعضا على بعض ، ولو فعل ذلك في صحته لم يجز في أصح قولي العلماء ، ولو حكم بذلك حاكم ، عليه ان يعدل بينهم ويرد الفضل ، ويرده المخصوص في حياة الظالم الجائر وبعد موته ((اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)) (( أشهد على هذا غيرى)) ((إنى لا أشهد علی جور » ٢٩٥ جـ ٣١، ٣٤١ جـ ٣٠ إن خص أحدهما بسبب شرعي مثل أن يكون محتاجا مطيعا لله والآخر عاص غني ... فقد أحسن ٢٧٦، ٢٧٧ جـ ٣١ ولو كان الولد حال العطية حملا ٣٠٠ جـ ٣١ إذا كان قد اعطاه للمرأة من صداقها فأعطته لولدها لم يكن له أن يرجع فيه ٤٢٩ جـ ٣٥ إذا كتب لابنتيه عطاء وفضل العزباء على المتزوجة ثم توفيت المتزوجة ٢٨١ جـ ٣١ إذا كان قد ملك أخته ربع الدار تمليكا مقبوضا وملك ابنته الثلاثة أرباع فملك الأخت ينتقل إلى ورثتها وليس للمالك أن ينقله إلى ابنته ٢٨٢ جـ ٣١ ليس للأب الرجوع بعد موتها فيما جهزها به على الوجه المعتاد ... ٣٠٢ جـ ٣١ إذا كان قد أعطى ولده شيئا عوضا عما أخذه له فليس له أن يرجع في ذلك ، وإن كان قد تصدق بذلك ففي رجوعه قولان ٢٩٨ جـ ٣١ إذا وهب لأولاده مماليك وكانوا محتاجين إليهم فتركهم لأولاده أفضل من استرجاعهم وعتقهم ، وإن كان أولاده مستغنين عن بعضهم فعتقهم حسن ... ٢٨٣، ٢٨٤ جـ ٣١ ليس للواهب ان يرجع في هبته إلا الوالد ٢٨٤ جـ ٣١ إذا وهب لابنه هبة ثم تصرف فيها وادعى أنها ملكه تضمن ذلك الرجوع ٢٩٠ جـ ٣١ إذا اشترى عبدا ووهبه شيئا ثم أثرى ثم ظهر ان العبد كان حرا فله أن يأخذ منه ما وهبه ٣٠٠ جـ ٣١ إذا أعطى أولاده الكبار شيئا ثم أعطى لأولاده الصغار نظيره ثم قال اشتروا بالريع ملكا أوقفوه على الجمیع لم یکن رجوعا في الهبة ، ولو كان رجوعا لم يكن له الرجوع في هذه الهبة ٣٠١ جـ ٣١ إذا وهب لابنته مصاغا لم يتعلق به حق لأحد وحلف بالطلاق أنه لا يأخذ منه شيئا واحتاج فله الرجوع ويحنث ، وإن كان قصده أن لا يأخذ شيئا بغير طيب قلبها فطابت نفسها أو أذنت لم يحنث ٣٠٢ جـ ٣١ إن كان قد وهب لولده شیئا ولم يتعلق به حق الغير فله الرجوع في ذلك ٢٦٦ ٢٩٩ جـ ٣١، ٦٩ جـ ٣٤، ٤٠ جـ ٣٢ للوالد أن يتملك من مال أولاده مالا يكون مضرا بهم ، كاشتراء جارية يطؤها وتخدمهم، وله أن يستخدمه مالم يضر به ٣٠٣ جـ ٣١ يؤجر الولد بدعاء والده عليه إن كان مظلوما ، كما يؤجر على صبره ، ويأثم من يدعو على غيره عدوانا ٢٦٩ جـ ٣١ الفرق بين الهدية والصدقة ، الصدقة أفضل إلا أن يكون في الهدية معنى تكون به أفضل من الصدقة ٢٨٦ - ٢٨٨ جـ ٣١ من أهدى هدية لولي أمر ليفعل معه ما لا يجوز كان حراما على المهدي والمهدى إليه (( لعن الله الراشى والمرتشى )» ٢٨٦ - ٢٨٨ جـ ٣١ إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب كانت حراما على الآخذ ، وجاز للدافع أن يدفعها إليه ((إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا )) ٢٨٦- ٢٨٨ جـ ٣١ الهدية في الشفاعة مثل ان يشفع لرجل عند ولي أمر : ليرفع عنه مظلمة ، أو يوصل إليه حقه ، أو ليوليه ولاية يستحقها ، أو يستخدمه في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو غيرهم وهو من أهل الاستحقاق فلا يجوز فيها قبول الهدية ، ويجوز للمهدي أن يبذل من ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه ، وليس من باب الجعالة ٢٨٨ جـ ٣١ إذا أخذ وشفع لمن لا يستحق وغيره أولى فليس له أن يأخذ ولا يشفع ، وتركهما خير ، وإذا أخذ وشفع لمن هو الأحق وترك من لا يستحق فترك الشفاعة والأخذ أضر من الشفاعة لمن لا يستحق ٢٨٨ جـ ٣١ ما يجب على مقبول الشفاعة من النصيحة ٢٨٨ جـ ٣١ الرجل المسموع الكلام إذا أكل قدرا زائدا على الضيافة الشرعية فلا بد أن يكافيء المطعم بمثل ذلك ، أو لا يأكل القدر الزائد ٢٨٧، ٢٨٨ جـ ٣١ مفاسد أخذ الرشوة وقبول الشافع ونحوه الهدية فصل ١٩ جـ ٣٢ نكاح المريض صحيح ، ترثه وليس لها إلا مهر المثل ٢٩٢ جـ ٣١ التبرع في مرض الموت كالوصية ٢٩٤، ٢٩٧، ٣٠٤، ٣٠٨، ٣١٨،٣٠٩ جـ ٣١ ليس للمريض أن يخص الوارث بأكثر مما أعطاه الله ، ولا يجوز لأحد أن يشهد على ذلك ، إذا فعل ذلك فلباقي الورثة رده وأخذ حقوقهم ٣٠٤ جـ ٣١ وينبغي للأولاد أن يقروا ما اعطاه لأمهم ، ولا يجبرون «لا وصية لوارث » ٣١٨ جـ ٣١ إن أعطى كل إنسان شيئا معينا بقدر حقه أو بعض حقه ففيه قولان ، وإذا قيل أن له ذلك بحسب ميراث أحدهم فعطية المريض في مرض موته المخوف بمنزلة وصيته بعد موته ٢٦٧ ٢٩٣ جـ ٣١ إذا ابرأت زوجها في مرض موتها من الصداق لم يصح إلا بإجازة باقي الورثة ٢٩٤ جـ ٣١ إذا أقرت في مرض موتها أنها أبرأته في الصحة لم يقبل هذا الإقرار ٤٢٥ - ٤٢٧ جـ ٣٥ إذا أقرت في مرض الموت لبعض أولادها بشىء فهل يقبل هذا الإقرار كتاب الوصايا ٤٨ جـ ٣٢ لا تصح وصية الصغير المميز عند الجمهور ولا تدبيره ٣٠٦، ٤٧ جـ ٣١ تنعقد بكل لفظ يدل علی ذلك ١٠١ جـ ٣١ متى اتصل بالكلام شرط أو صفة أو غير ذلك من الألفاظ التى تغير موجبه عن الإطلاق عمل بها (١) ٣٠٥ جـ ٣١ إذا قال يدفع هذا المال إلى يتامى فلان في مرض موته وكان هناك قرينة تبين أنه وصية أو إقرار عمل بها وإلا جعل وصية ٦٦ جـ٣٠، ٣٢٥، ٣٢٦ جـ ٣١ كل ما وجد بخط الأمير أو أخبر به كاتبه أو لفظ وكيله في ذلك وجب العمل به لا سيما في المعاملات التى لم تجر العادة بالإشهاد فيها ، وعلى صاحب الدين اليمين بالاستحقاق أو نفي البراءة ٣٢٦ جـ ٣١ إذا كان ممن يكتب ما عليه للناس في دفتر ونحوه وله كاتب يكتب بإذنه ما عليه ونحوه رجع في ذلك إلى الكتاب الذي (١) انظر عود الاستثناء ونحوه اذا تعقب جملا في الوقف ص ٢٥٧ بخط وكيله ، إعطاء المدعي بمجرد قوله لا يجوز ٣٤١ جـ ٣٠ للمريض أن يوصى بثلث ماله لغير وارث ٣١٢،٣١١ جـ ٣١ يعطى الموصى له الثلث ، ما زاد على الثلث فهو للوارث إن أجازه وإلا بطل ٣١٢ ج٣١ لم یکن لها وارث سوى ابن أخت لأم وقد أوصت بصدقة أكثر من الثلث ٣١٣، ٣٢٨، ٣١٦ جـ ٣١ على الوصي أن يخرج جميع الثلث ولا يدع للوارث منه شيئا ، وليس للورثة إبطالها إذا كانت تخرج من الثلث ، إن أنكر الوارث الوصية فلها عليه اليمين ، وإن شهد لها شاهد عدل وحلفت مع شاهدها حكم لها ، وإن خرج المال عن يد الوصي وشهد لها قبلت شهادته ٣٣٣ جـ ٣١ إذا كانت كتمت أولا ما عند الوصي لتأخذ منه ما وصى لها به كان ذلك عذرا لها في الباطن وإن لم يقم لها بذلك بينة ٣٠٩ جـ ٣١ الوصية لولد الولد الذين لا يرثون ، جائزة ٣١٤ جـ ٣١ إذا خلفت أباها وعمها وجدتها ووصت في مرض موتها لزوجها بالنصف ولعمها بالنصف الآخر صحت الوصية للعم دون الزوج ٣٠٧ جـ ٣١ إذا أشهد على أبيه أن عنده ثلاث مائة حجة عن فلانة فقال ورثتها لا يخرج إلا بثلثها لم يوجب أن يكون هذا المال تركة .. ٣٤١ جـ ٣٠ لا يخص الوارث بزيادة على حقه من الثلث ٢٦٨ ٣٠٩ - ٣١١ جـ ٣١، ٤٢٦ جـ ٣٥ تحريم الجور في الوصية ، لا يجوز للذي فضل أن يأخذ الفضل ، عليه أن يرده في حياة الظالم وبعد موته ٤٢٤ جـ ٣٥ (( من قطع ميراثا قطع الله ميراثه من الجنة)) (( إن الرجل ليعمل ستين سنة بطاعة الله ثم يجور في وصيته ٠٠ ) ٣٠٩ جـ ٣١، ٤٢٦ جـ ٣٥ إثم الكاتب والشاهد والمشير في وصية الجور ٣٩٣ جـ ٣٠، ٣٠٩ - ٣١٣ جـ ٣١، ٤٢٤ - ٤٣٧ جـ ٣٥ الوصية للوارث لا تلزم بدون إجازة الورثة ، إقراره للوارث لا يجوز عند الجمهور لا سيما مع التهمة ، إن كانت قد أبرأته من الصداق ثم أقر لها به لم يجز، ولو جعل ذلك تمليكا لها ٣٠٦ جـ ٣١ إذا ذكر في وصيته أن في ذمته لزوجته مائة درهم ولم تعلم أن لها في ذمته شيئا لم تحل لها ، ولا تعطى شيئا حتى تصدقه على الإقرار في مرض الموت ، وإذا صدقته فادعى الوصي أو بعض الورثة أن هذا الإقرار من غير استحقاق لم تعط شيئا حتى تحلف ٣١٨ جـ ٣١ أن وصى لكل وارث بمقدار إرثه ٣٦٣ جـ ٣١ ينبغي للميت أن يوصي لقرابته الذين لا يرثونه ١٧٧ جـ ٢٩ الوصية لذي الرحم المحتاج أفضل من الوصية بالعتق ، الخلاف في وجوب الوصية لهم ، وإذا وصى لأجنبي دونهم فهل ترد على أقاربه أو يعطى ثلثها أو تنفذ ٣٤١ جـ ٣٠ وإن كان له أن يعطيه كله للأجنبي ٣١١ جـ ٣١ ينظر ما وصت به لأخيها والناس فإن وسعه الثلث وإلا قسم بينهم على قدر وصاياها ٣١١ ج٣١ إذا وصت وصايا في حال مرضها لزوجها وأخيها ثم وضعت ولدا ثم توفيت بطلت الوصية للزوج ٣٠٦ جـ ٣١ قبول الموصى له لفظا أو عرفا ٣١٠، ٣١١ جـ ٣١ لا يحلف الموصى له ولا وليه ٢٠٦، ١٠٩ جـ ٣١ الوصية بما يفعل بعد موته له أن يرجع فيها ويغيرها ولو كان قد أشهد بها وأثبتها سواء كانت وصية بوقف أو عتق أو غير ذلك، وفي الوقف المعلق بموته والعتق نزاعان ٣٣٥ جـ ٣١ تقديم الدين على الوصية ٣١٩،٣١٣ جـ٣١ مالا يخرج من ثلثه لا يجب على الورثة إخراج ما زاد على الثلث إلا أن يكون واجبا عليه بحيث لا يحصل حجة الإسلام ٣١٣ جـ ٣١ خلف أولادا وأوصى لأخته كل يوم بدرهم فأعطيت حتى نفد المال وبقي عقار مغله كل سنة ستمائة درهم لا تعطى إلا ما يبقى معه للورثة الثلثان إن لم يكن متسعا لأن تعطي منه کل یوم درهما ، ولو لم تخلف إلا العقار فتعطى من مغله أقل الأمرين باب الموصى له ٢٣٢ جـ ٣١ الوصية لأم الولد صحيحة إذا كانت تخرج من الثلث ٣٢٠ جـ ٣١ إذا وصى لمعين إذا فعل فعلا أو وصى لمطلق موصوف جاز ٢٦٩ ٣١٧ جـ ٣١ إذا وصى أن يحج عنه فلان بكذا فامتنع وكان الحج تطوعا أقيم غيره مقامه ٣١٦، ٣١٧ جـ ٣١ إذا أمكن شراء الأرض التى عينها الموصى اشتراها ووقفها ، وإلا اشترى مكانا آخر ووقف على الجهة التى وصی بها ٣١٧ جـ ٣١ إذا قال بيعوا غلامي من زيد وتصدقوا بثمنه فامتنع فلان من شرائه بيع من غيره وتصدق بثمنه ٣١٧ جـ ٣١ لو أوصى أن يعتق عبده المعين أو نذر عتق عبد معين فمات لم يقم غيره مقامه ٣١٨ جـ ٣١ إذا أوصى أن يباع شىء معين من ماله من عقار أو منقول يضم إلى ثمنه شىء آخر قدره من ماله ویصرف ذلك في وقف شرعي جاز إذا خرج من الثلث ٣١٥ جـ ٣١ إذا وصت بأن يخرج من ثلث مالها ما يصرف في قربة وجب تنفيذها ٢٣٥ جـ ٣١ إذا أوصى أن تنفق على خيل وقفها غيره جاز ٤٩، ٦٠ جـ ٣١ ما لا ينتفع به الموصي لا تصح الوصية به ٣١٥، ٣١٦ جـ ٣١ إذا أوصى زوجته أن لا تعطى أجرة لمن يقرؤ القرآن ويهديه له نفذت وصيته (١) ٣١٦ جـ ٣١ إذا أرادت نفع زوجها فلتتصدق عنه بما تريد الاستئجار به ، أو تصدق على قراء القرآن الفقراء ليستغنوا عن التأكل به (١) انظر ص ٣٥ ، ٩٦ لو أوصى بثلثه للمحاويج وله أقارب محاويج غير وارثين لم يوص لهم فهم أحق به (١) باب الموصى به ٣٢٠ جـ ٣١ جواز الوصية بالمجهول ٣١٧ جـ ٣١ لو أتلف الموصى به متلف فبدله يقوم مقامه باب الوصية بالأنصباء والأجزاء ٣١٢ جـ ٣١ خلف ستة أولاد ذكور وابن ابن وبنت ابن ووصى لابن ابنه بمثل نصيب أولاده ولبنت ابنه بثلث ما بقي من الثلث فکم نصیب کل واحد ٢١٣ - ٢١٥ جـ ٩ حساب الجبر والمقابلة وإن كان صحيحا فشريعة الإسلام ليست موقوفة على شىء يتعلم من غير المسلمين ، أول من أدخله في الوصايا باب الموصى إليه (٢) ٣٢٨ جـ ٣١ المال أمره للوصي لا لزوج الأم ٣٠٦ جـ ٣١ قبول الوصية في التصرف فيها موقوف على قبول الموصى له لفظا أو عرفا وعلى إذن ( الموصى ) في التصرف فيها أو إذن الشارع ، يجوز صرف مال الأسير في فكاكه بلا إذنه (١) انظر ص ٢٥٨ (٢) الدخول في الولايات : متى يجب أو يجوز ، وإذا كان المتولي عاجزا أو فاسقا ص ١٦٦، ١٦٧ ٢٧٠ ٢٣٣ جـ ٣١ إذا نزل الوصي عن وصيته عند الحاكم لرفع الضرر عن نفسه وسلم المال إلى الحاكم وطلب منه أن يأذن له في محضر ليسلمه فعليه إجابته ٣٢٨ - ٣٣٢ جـ ٣١ إذا جحد الورثة الوصية فللموصى له تحليفهم ، متى شهد للموصى له شاهد بقول الوصي أو غيره فله أن يحلف مع شاهده ويأخذ حقه ٣٣٢ جـ ٣١ القول قول المستودع الموصى إليه في قدر المال مع يمينه ، والقول قوله إذا دفع إلى المرأة ما دفع إذا صدقته على ذلك ، والقول قول كل منهما مع يمينه أنه ليس عنده أكثر من ذلك ٣١٩ - ١٢٢ جـ ٣١ إذا قال الموصي من ادعى بعد موته علي شيئا فحلفه وأعطه بلا بينة وجب ذلك على الوصي ، وسواء كان يخرج من الثلث أولا ٣٢٥ جـ ٣١ ليس للوصي أن يقضي ما يدعى من الدين إلا بمستند شرعي ، إذا قضاه بمجرد الدعوى فهو ضامن ، لا يجوز له التعويض إلا بقيمة المثل ، ما عوضه بدون ذلك مما لا يتغابن به يضمن النقص أو يفسخ التعويض ، المستند الشرعي مثل إقرار الميت أو إقرار من يقبل إقراره عليه .. ومثل شاهد يحلف معه المدعي وخط الميت ... ٣٣١ جـ ٣١ بيع العقار ليس للوصي أن يفعله إلا لحاجة أو مصلحة راجحة ، إذا ذكر انه باعه للاستهدام لم یکن له أن يشتريه لليتيم الآخر ٣٢٤ جـ ٣١ للولي ان يبيع من عقار اليتيمة ما يجهزها به الجهاز المعروف والحلي المعروف ٣١٩جـ ٣١ إذا باع وكيل الوصي الدار بثمن المثل و کان قد رآها صح وإلا ففيه نزاع وإن باعها بدون ثمن المثل فقد فرط ، ويرجع عليه بما فرط فيه أو يفسخ البيع إذا لم يبذل له تمام المثل ٣٠٨ جـ ٣١ أجره الوصي مدة ثلاثين سنة بغير قيمة المثل وتوفي ولم ترض بعد رشدها بإجارته : لها أن تفسخ هذه الإجارة ، وهل تقع باطلة من أصلها أو مضمونة على المؤجر ٣٢٧ جـ ٣١ وصي يتيم يتجر له ولنفسه بماله فاشترى صنفا ومات ولم يعين هل هو لأحدهما أولهما : إذا علم أنه لم يشتره إلا بماله وحده أو بمال اليتيم وحده فهو لأحدهما ، فإن أمكن علمه .. عمل بذلك ، وان تعذر معرفة المستحق : فقيل يقسم بينهما ، وقيل يوقف الأمر حتى يصطلحا ، وقيل يقرع بينهما ويحلف من أصابته القرعة ٣٢٢ جـ ٣١ إذا عرف أن مال اليتامى كان مختلطا بمال الوصي فينظركم خرج من مال اليتامى نفقة وغيرها ويطلب الباقي وما أشبه ذلك ويرجع فيه الى العرف المطرد ٣٢٦ جـ ٣١ إن كان بعض مال الوصي مشتركا بينه وبين وصي عليه وللموصي فيه نصيب وباع الشركاء انصباءهم أو أكروه للوصي واحتاج الولي أن يبيع نصيب اليتيم جاز له الشراء ٣٢٣ جـ ٣١ وصي تحت يده أيتام أطفال ووالدتهم حامل : فهل تعطى الزوجة قبل ٢٧١ وضع الحمل ، إن أخرت القسمة إلى حين الوضع فينفق على اليتامى بالمعروف ولا بأس أن يختلط مالهم بمال الأم إذا كان مصلحة للیتامی ٣٣٣ جـ ٣١ إذا اجتهد الوصي في ثبوت الوصية وكان متبرعا بها فما أنفقه بالمعروف فهو من مال اليتيم ٣٣٤ جـ ٣١ إذا كان الوصي فقيرا وقد عمل في المال فله أن يأخذ أقل الأمرين من أجرة مثله أو كفايته ٣٣٤ جـ ٣١ توفي صاحب له في الجهاد فجمع تركته في مدة ثلاث سنين بعد تعب : إن كان وصيا فله أقل الأمرين من أجرة مثله أو كفايته ، وإن كان مكرها فله أجرة مثله ، وإن عمل متبرعا فلا شىء له ، وإن عمل ما يجب غير متبرع فالأظهر الوجوب ٢٤٦ جـ ٢٩ إذا مات رجل في موضع لا وصي له ولا وارث ولا حاكم فلرفقته الولاية على ماله فيحفظونه ويبيعون مايرون بيعه مصلحة ، ولهم أن يقبضوا ما باعوه ولا يقف على إجازة الورثة كتاب الفرائض ٢١٣ جـ ٩ ((علم الفرائض)) نوعان: أحكام، وحساب ، الأحكام أنواع : علمها على مذهب بعض الفقهاء ، ويليه علم أقاويل الصحابة فيما اختلف فيه منها ، ويليه علم أدلة ذلك من الكتاب والسنة ٢١٤ جـ ٩ وحساب الفرائض : معرفة أصول المسائل وتصحيحها والمناسخات وقسمة التركات ٢١٤ جـ ٩ حساب الجبر والمقابلة وإن كان صحيحا فشريعة الإسلام ليست موقوفة على معرفة شىء يتعلم من غير المسلمين وإن كان طريقا صحيحا ٣٤٢ جـ ٣١ (( أفرضكم زيد)) حديث ضعيف ، لا أصل له ، لم يكن زيد معروفا بالفرائض على عهد النبي ٣٤٣، ٣٤٤ جـ ١٣، ٣٣٨ - ٣٥٢، ٣٥٤ جـ ٣١ اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض ، أنزل في الفرائض ثلاث آيات مفصلة ... .. ٣٣٦ جـ ٣١ زوج وأبوان وأربعة أولاد ذكور وأنثى ٣٣٥ جـ ٣١ ما بقي بعد الدين والوصية النافذة فللزوجة ثمنه مع الأولاد الجد والاخوة ٣٤٢، ٣٤٣ جـ ٣١ جمهور الصحابة على أن الجد كالأب يحجب الإخوة وهو الصواب، من قال بذلك منهم ، ومن ورثهم معه ١٩٩ جـ ١٩ حجج من رأى أن الجد أب في الميراث ، روي عن علي وزيد أنهما احتجا بالقياس أحوال الأم ٣٣٤ جـ ٣١ الابن أقوى من الأب فلها معه السدس ٢٧٢ ٣٤٤ جـ ٣١ لها السدس مع البنات والأخوات والإخوة الذكور ٣٤٣، ٣٤٤، ٣٦٢ جـ ٣١ لها الثلث إذا ورثت المال هي والأب ٣٤٤ جـ ٣١ لها الثلث مع الذكر من الإخوة ، ومع الأنثى ومع العم وغيره بطريق الأولى ٣٤٣ - ٣٤٥ جـ ٣١ ليس في السورة ما يدل على أن للأم الثلث مع الأب والزوج ، من أعطاها الثلث مطلقا حتى مع الزوجة فقد خالف مفهوم القرآن ٣٣٥، ٣٤٥ جـ٣١ إذا خلفت زوجها وأبويها فله النصف ولأبيها الثلث والباقى للأم وهو السدس ٣٤٣، ٣٤٤، ٣٦٢ جـ ٣١ إذا ورثه الجد والعم والأخ فهي بالثلث أولى وهو الصواب ٣٥٢ جـ ٣١ ميراث الجدة فأكثر السدس ٣٥٢ - ٣٥٤ جـ٣١ قيل: لا يرث الااثنتان، وقيل ثلاث ، وقيل يرث جنس الجدات المدليات بوارث - وهو الراجح ٣٥٣ جـ ٣١ من علت بالأمومة ورثت ... ، لا فرق بين أم أبي الجد وبین أم الجد ٣٥٤ جـ ٣١ ولا تسقط الجدة بابنها ، من أدلى بوارث سقط به . باطل طردا وعکسا، العلة أنه يرث ميراثه ميراث البنات وبنات الابن والأخوات ٣٤٩ - ٣٥٢ جـ٣١ للبنت وحدها النصف، وكذلك الأخت وحدها ، وللبنتين الثلثان ، ومع أخيها الثلث ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٤٨ جـ ٣١ بنت الابن - أو بنات الابن - مع البنت لهن السدس مع البنت ٣٥٤، ٣٥٥ جـ ٣١ وكذا الأخت من الأب مع أخت الأبوين ٣٤٦_٣٥٥ جـ ٣١ ميراث الأخوات مع البنات وأنهن عصبة ٣٥٤، ٣٥٥ جـ ٣١ إذا استكمل البنات الثلثين لم يبق فرض ، إن كان هناك عصبة من أولاد البنين فالمال له ، وإن كانت معه أو فوقه عصبها ٣٤٩ - ٣٥٥ جـ ٣١ النزاع في الأخت للأب مع أخيها إذا استكمل البنات الثلثين ٣٣٨، ٣٣٩ جـ ٣١ النص والقياس دلا على أن الثلث يختص به ولد الأم دون الإخوة لأبوين ، من قال بذلك ، وإن كان منفردا أخذ السدس باب الحجب ٣٣٦ جـ ٣١ زوج وجدة وابن وإخوة أشقاء : لا شىء للإخوة ٣٤٧، ٣٤٨ جـ ٣١ حجب الأخت والأخ بالابن ٣٦٠ جـ ٣١ بنتين وأخيه من أمه : لا يرث ٣٣٧ جـ٣١ زوج وأم وابنتين وأختين أشقاء: لا شىء للأخوات مع البنات ٣٣٨ جـ ٣١ زوج وبنت وأم وأخت لأم : لا شيء لها ٣٥٧ جـ٣١ بنت وابن عم وأخ لأم لا شىء له، إذا حضر القسمة رضخ له ٢٧٣ باب العصبات ٣٤٢ جـ ٣١ العصبة تارة يحوز المال كله ، وتارة يحوز أكثره ، وتارة لا يبقى له شىء ٨٢ جـ ٣١ ترتيب العصبة ٣٤٦، ٣٤٧، ١٩٠ جـ ٣١ ميراث الابن العصب ، ثم ابنه وإن سفل ٣٤٧، ١٩٠ جـ ٣١ ميراث الأب عصبة، ثم أبوه وإن علا ٣٤٦، ٣٤٧ جـ ٣١ ميراث الأخ العصب ٣٥٨ جـ ٣١ أم ، إخوة لأم ، إخوة لأب ٣٥٧ جـ ٣١ أخت شقيقة وعم ٣٦٠ جـ ٣١ بنت وابنا أخ من الأب ٣٥٧ جـ ٣١ بنت وأخ لأم وابن عم ٣٦٣ جـ ٣١ أبناء عم لأب وإخوة أبيه من الأم ٣٤٠، ٣٤١ جـ ٣١ (( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ) ٥٨ جـ ٣٢ المعتقة هي التي ترثها ثم أقرب عصباتها من بعدها ٣٤٩ جـ ٣١ ((المرأة تحوز ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه )) ١٩٠ جـ ٣١ الأقرب إذا عدم أو كان ممنوعا لكفر أو رق انتقل الحق إلى من يليه ولا يشترط أن يكون الأول قد استحق ٣٤١ جـ ٣١ أبناء عم أحدهما أخ لأم: للأخ للأم السدس ويشتر كان في الباقي المشتركة ، أو الحمارية ٣٣٨ - ٣٤٢ جـ ٣١، ١٢٢ جـ ١٩ النص والقياس دلا على أن الثلث يختص به ولد الأم دون الإخوة من الأبوين ، وقال بذلك .. ٣٤٠ جـ ٣١ قول القائل إن أباهم كان حمارا . فاسد حسا وشرعا ٣٤١ جـ ٣١ إذا قيل: فالأب إذا لم ينفعهم لم يضرهم ٣٤٢٠٣٣٩ جـ ٣١ قول القائل : هو استحسان ٣٤١ جـ ٣١ لو كان فيهن أخوات من الأب لفرض لهن الثلثان وعالت ، ولو كان معهن أخوهن سقطن باب أصول المسائل والعول والرد ٣٣٧ جـ ٣١ ذات الفروخ ، قسمتها ٣٣٦ جـ ٣١ زوج وأبوين وأربعة أولاد ذكور وأنثى فملك الزوج نصيبه لسائر الورثة ٣٦٠ جـ ٣١ بنتين، وعمه أخا أبيه من أمه ٣٣٨ جـ ٣١ زوج وبنت وأم وأخت لأم : عند من يقول بالرد ومن لا يقول به ٣٥٩ جـ ٣١ زوجة وأخت لأبوين وبنات أخ لأبيه باب المناسخات ٣٥٧، ٣٥٨ جـ ٣١ توفيت عن زوج، وأب ، وأم ، وولدين - أنثى وذكر - وبعد وفاتها توفي والدها وترك أباه وأخته وجده وجدته ٣٦٢ جـ ٣١ خلف زوجته وثلاثة أولاد ذكور منها ، ثم مات أحدهم وخلف أمه وأخويه ، ثم مات الآخر وخلف أمه وأخاه ، ثم مات الثالث وخلف أمه وابنا له قسمة التركات بالقراريط ٣٦١ جـ ٣١ زوجة وابنتان وأخ وأختان شقيقتان وخلف موجودا .. ٣٦٣، ٣٦٤ جـ ٣١ خلف ابنين وبنتين وزوجة وابن أخ ٢٧٤ باب ميراث ذوي الأرحام ٢٦٠ جـ ٢٢ ((ذوو الأرحام)) يعم جميع الأقارب ، لما ميز ذوو الفرض والعصبة صار في عرف الفقهاء ذوو الأرحام مختصا بمن لا فرض له ولا تعصيب ٣٥ جـ ٣١ نزاع العلماء في ميراثهم ٣٦١ جـ ٣١ ابن أخت هو الوارث ، وفي أحد قولي العلماء بيت المال الشرعي ٣٦١ جـ ٣١ يرثون بالتنزيل ، لا يعتبر القرب من الوارث إذا اختلفت الجهة ، بنت بنت عم لأب خلفت أولاد عم وأولاد ابن عم الأم ٣٥٨ جـ ٣١ زوج وابن أخت ٣٦٦ جـ ٣١ لغز جدتى أمه وأبي جده وأناعمة له وهو خالي باب میراث الحمل ٣٦٣ ، ٣٦٤ جـ ٣١ خلف ابنين وبنتين وزوجة وابن أخ ، فتوفي الابنان وأخذت الزوجة ما خصها وتزوجت بأجنبي وبقي نصيب الذكرين ما قسم وحبلت الزوجة من الزوج الجديد فأراد بقية الورثة قسمة الموجود ٣٦٧ جـ ٣١ لغز في البطن منى جنين دام يشكركم فأخروا القسمة حتى تعرفوا الحملا فإن يكن ذكرا لم يعط خردلة وإن يكن غيره أنثى فقد فضلا . بالنصف ٠ ٤٨، ٤٩ جـ ٣٠ المدة التى ينتظر فيها المفقود ٣٥٦ جـ ٣١ من عمي موتهم فالأشبه بأصول الشريعة أنه لا يرث بعضهم من بعض ، يرث كل واحد ورثته الأحياء باب میراث أهل الملل ٣٧٢ جـ ٣١، ٣٥، ٣٦ ج٣٢، ٤٤٣ ج١٥ الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم الكافر ، زوجته الذمیة لا ترث منه شیئا ٤٤٢، ٤٤٣ جـ ١٥ الأولوية في العصبة مشروطة بالإيمان ٣٣٨ جـ ٣٢ إذا أسلم على مواريث لم تقسم قسمت على حكم الإسلام ٦١٦ - ٦٢١ جـ ٧ ، ٢٠٦ جـ ٣٥ من لا يحافظ على الصلوات الخمس ولا یتر کها جملة ، والمتأول وغير المتأول من أهل البدع إذا قيل هو کافر ير ثون ویورثون باب ميراث المطلقة ٣٦٨، ٣٦٩، ٣٧٢، ٣٧٣ جـ ٣١ ترث المطلقة بائنا بعد الدخول في مرض الموت ، وترث بعد انقضاء عدتها ، وترث قبل الدخول أيضا ، وهل ير ثها ٣٦٩ - ٣٧٢ جـ ٣١ المطلقة طلاقا رجعيا في مرض الموت ترثه بالإجماع ١٩ جـ ٣٢ نكاح المريض صحيح ترثه ولا تستحق إلا مهر المثل ٣٧١ - ٣٧٣ جـ ٣١ إذا طلق إحدى زوجتيه - المسلمة والكتابية - ومات قبل البيان أقرع بينهما ، فإن خرجت على المسلمة لم ترث شيئا ، وإن خرجت على الذمية ورثت المسلمة ميراث زوجة كاملة ٢٧٥ باب الإقرار بمشارك في الميراث ٤١١ جـ ٣٥ إذا أشهد على نفسه أن وارثي هذا لا ير ثني غيره ٣٧٤ جـ ٣١ رجل له جارية وله ولد فزنى بالجارية وهي تزني مع غيره فجاءت بولد فنسبته إلى ولده : إن كان الولد استلحقه في حياته ولم یکن له أب يعرف غیرہ کان من أولاده ، وكذلك إن علم أن الجارية كانت ملكا للابن ٣٧٤ ، ٣٧٥ جـ ٣١ له والدة ولها جارية فواقعها بغير إذن والدته فولدت غلاما وملكهما : لا يرث أحدهما الآخر ٣٧٥ جـ ٣١ أعطى لزوجته من صداقها جارية فأعتقتها ثم وطى الجارية فولدت ابنا : لا يرث أحدهما من الآخر باب ميراث القاتل والولاء ٣٦٤، ٣٦٥ جـ ٣١ القاتل لا يرث شيئا ١٤٠ جـ ٢١ عن أحمد في قتل الموصي روایتان ، ومنصوصه التفريق بين حال وحال ٣٩٣ جـ ٣٠ أم الولد لا ترث من سيدها شیئا ، لکن إذا مات أحد بنیها ٣٧٣ ، ٣٧٤ جـ ٣١ الولاء هل يختص بالذكور أو مشترك بين البنين والبنات ٨٢ جـ ٣١ إذا كان ابن المعتق قد مات في حياة المعتق ورث الولاء ابن ابنه ٢٧٧ جـ ٢٨ كان النبي وخلفاؤه يتوسعون في دفع الميراث إلى من بينه وبينه نسب ، دفعه لمن ليس له وارث إلى أكبر قبيلته - أقربهم نسبا إلى جدهم -، ومات رجل ولم يخلف إلا عتيقا فدفع ميراثه إليه . ودفع ميراث رجل إلى رجل من أهل قرابته ٩٩، ١٠٠ جـ ١١، ٩٣ جـ ٣٥ كانوا يتوارثون بالمواخاة والحلف حتى نزلت : ( وَأُوْلُواْأَرْحَامِ .. ) هل التوارث بذلك عند عدم القرابة والولاء محكم أو منسوخ (وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ .. ) ٨٢، ١٩٠ جـ ٣١ الأقرب إذا عدم أو كان ممنوعا لكفر أو رق انتقل الحق إلى من يليه ولا يشترط أن یکون الأول قد استحق باب العتق ١٧٧ جـ ٢٩ فضله ٢٣١ جـ ٣١، ١٠٠ ج ٢٨، ١٧٨ جـ ٢٩ وجوب تكميل العتق ، وإن كان موسرا ألزم بالعوض عند الجمهور ، وإن كان معسرا فمنهم من قال بالسعاية .. (( من أعتق شركا له في عبد ٠٠ » ٢١ جـ ٣٠ إذا أعتق عبده وكان موسرا فقد عتق ، وإن كان محتاجا وعليه ديون فهل يبيعه لوفاء دينه ٣٨٤ جـ ٣١ ليس له أن يقتل نفسه وإن كان سيده ظلمه واعتدى عليه ، عليه إذا لم يمكنه دفع الظلم عن نفسه أن يصبر .. ، إن كان سيده ظلمه حتى فعل ذلك .. فعليه من الوزر .. ٣٨٥ جـ ٣١ إذا كان الرجل يمنع مماليكه من فعل ما أمر الله به ويكرههم على فعل ما نهى الله عنه كان خروجهم من تحت يده جائزا .. ٢٧٦ ٣٨٦ جـ ٣١ إذا اشترى مماليك للرجل بإذنه فهم للرجل ، وإذا أعتقهم بغير إذن المالك لم يصح عتقه ، وإن اشتراهم بمال الرجل بغير إذنه فلصاحب المال أن يأخذهم ، وله أن يغرم هذا الغاصب ماله ، وإذا أعتقهم هذا المشتري فلصاحب المال أن يأخذهم ويكون العتق باطلا ٢٠٥ جـ ٣١ بيع المدبر في الدین ٥٣٠، ٥٣١ جـ ٢٠، ٢٤٩ جـ ٣٥ الكتابة لیست على خلاف القیاس أحكام أمهات الأولاد ٧٠ جـ ٣٤ إذا ملك أمة حاملا من غيره ووطئها حرم استعباد الولد ((كيف يستعبده وهولا يحل له ٠٠ ٢ ٣٧٤ ، ٣٧٥ جـ ٣١ له والدة ولها جارية فواقعها بغير إذن والدته فحملت منه فولدت غلاما وملكها ویرید أن یبیع ولده من الزنا : ينبغي له أن يعتقه ، وهل يعتق عليه من غير إعتاق ٥٦١ - ٥٦٨ جـ ٢٠ (( قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها )) لا فرق بين أمة امرأته وبين غيرها ٢٧٩ جـ ٣١ وهل تصير أم ولد وولده حر (١) ٥٦٥، ٥٦٦ جـ ٢٠ من مثل بعبده أو استكره عبد غيره على التلوط عتق عليه - (١) تقدم ما يتعلق بالاسترقاق ص ١٧٦، ١٧٧ ٣٧٦ جـ ٣١، ١٣٧ جـ ٣٢ يجوز عتق ولد الزنا ويثاب معتقه ، وهل يعتق عليه بالملك ٣٩٣ جـ ٣٠ أم الولد وأولادها منه أحرار ١٧٨ جـ ٢٩ قد يملك أم الولد ولا يملك بيعها ولا هبتها ولا تورث عنه عند الجمهور ويملك وطأها واستخدامها باتفاقهم ٤٩١ جـ ١٧ من لم يجوز بيعها لم يجوز هبتها ولا أن تورث كتاب النكاح ٨٦ جـ ٢١، ٩٢، ١١٣ جـ ٣٢، ٤٢١ جـ٧ الأمر بالنكاح - الواجب والمستحب - أمر بالعقد والوطء جميعا ٣٥٤ جـ ٢٩ المقصود بالنكاح الوطء ٥١٥ جـ ٢٠ القول بأن النكاح على خلاف القياس من أفسد الأقوال ، شبهتهم ٤٥٦ - ٤٦١ جـ ١٤، ٣٦٨، ٣٦٩ ج ٢٨، ٤٦٢، ٤٦٣ جـ ١٠ جاءت الشريعة بما يصلح به دين الإنسان وبدنه ((وأتزوج النساء)) ((وفي بضع أحدكم صدقة)) ٩٠ جـ ٣٢ النصارى يحرمون النكاح على بعضھم ، ومن أباحوا له النكاح لم یبیحوا له الطلاق ، واليهود .. ٦٦ جـ ٣٢ ((يا ٠٠٠ من استطاع منكم الباءة .. )) القدرة على المؤنة ٦ جـ ٣٢ من لا مال له هل يستحب أن يقترض ويتزوج ٢٧٧ ٢٠٧ - ٢٠٩ جـ ١٤ ميل النفس إلى النساء عام في طبع جميع بني آدم وقد يبتلى كثير منهم بالميل إلى المردان ، وإن لم يكن بفعل الفاحشة الكبرى كان بما هو دون ذلك من المباشرة ، وإن لم يكن كان بالنظر ، من ابتلى ببعض ذلك فعليه أن يجاهد نفسه ٦ جـ ٣٢ يعالج العشق المحرم بثلاثة أمور (١) التزوج أو التسري (٢) المداومة على الصلوات الخمس .. والدعاء في وقت السحر٠٠ (٣) أن يبتعد عن مسكن الشخص والاجتماع بمن يجتمع به ٢٠٧ - ٢١٠ جـ ١٤ ((من عشق فعف وكتم ثم مات مات شهيدا » ٢٥٢ - ٢٥٩ جـ ٢١، ١٣٩ جـ ١٠ ابن سينا وأتباعه يأمرون بعشق الصور معللين .. ، ما في ذلك من المفاسد (١) ٢٦٩ جـ ٣٢ (وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِ لُواْ بَيْنَ النِّسَاءِ ) في الحب والجماع ، العدل في النفقة والكسوة ٣٣٧ جـ ١٥ المصاحبة والمصاهرة والمواخاة لا تجوز إلا مع أهل طاعة الله («المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل )) ٢٥١، ٢٥٢ جـ ٢١، ٤١٩ جـ ١٥، ١٠٩- ١٢٠ جـ ٢٢ إن كان النظر لمصلحة راجحة كنظر الخاطب والطبيب ونحوهما أبيح لكن مع عدم الشهوة ٣٥٤، ٣٥٥ جـ ٢٩ ((إذا ألقى الله في قلب أحدكم خطبة امرأة فلينظر إليها )) (١) وانظر مرض العشق ص ١٩٢ جـ ١ الفهارس العامة ٢٤٩ جـ ٢١ (( انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا )» تستحب الرؤية ولا تجب ، ويصح النكاح بدونها ، ليس من عادة المسلمين أن يصفوا المرأة المنكوحة كما يصفون المبيع ، الفرق بين اختلاف الصفات في المبيع وفي النكاح ١١٨ جـ ٢٢ لم تنه عن إبداء وجهها ويديها وقدميها للنساء ولا لذي المحارم ١١٣ جـ ٢٢ للمرأة كشف رأسها في بيتها وعند زوجها وذوي محارمها ١١١ جـ ٢٢ ينظر العبد إلى مولاته للحاجة ولا يخلو بها ٣٧٢ - ٣٧٥، ٤١٨ جـ ١٥، ٢٥٠ ج ٢١ يستثنى من ذلك من تحصل الفتنة بترك احتجابه وإبداء زینته ٢٤٩ - ٢٥٢، ٢٤٥ - ٢٤٧ جـ ٢١، ٣٧٠ جـ ٢٨ النظر إلى الأمرد ثلاثة أقسام (١) ٢٤٥ جـ ٢١، ٤١٢ جـ ١٥، ٢٤٧ - ٢٤٩ جـ ٣٢ يحرم التلذذ بمس ذوات محارمه والمرأة الأجنبية والأمرد ٣٩٦ جـ ١٥ لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة ٣٧٠ جـ ٢٨، ٢٥١ جـ ٢١، ٤١٩ جـ ١٥ ، ٥٠٥ ، ٥٤٦ جـ ١١ النهي عن الخلوة بالأجنبية وتعليل ذلك (١) انظر بحث النظر إلى الأجنبية والأمرد ... وغض البصر عن ذلك ونظرة الفجأة ص ٣٠٧،١٩٧-٣٠٩ جـ ١ من الفهارس العامة ٢٧٨ ٦٤ جـ ٣١ يمنع سكنى المرأة مع الرجال والرجال مع النساء ١٢ جـ ٣٢ الذى يتكلم شبه كلام النساء وهو (( طنجير)) يجب نفيه وإخراجه ، لا يسكن بين الرجال ولا بين النساء ((أخرجوهم من بيوتكم)) (١) ٩ جـ ٣٢ لا يجوز أن يخلو بامرأة أخيه وبنات عمه وبنات خاله ، إن دخل مع غيره بلا خلوة ولا ريبة جاز ١١ جـ ٣٢ المطلقة ثلاثا أجنبية من الرجل ، ليس له أن يخلو بها ولا ينظر إليها ٢٤٧، ٢٤٨ جـ ٣٢ الحلوة بالأمرد ومضاجعته حرام (١) ٢٤٨ جـ ٣٢ يمكن تعليم المردان وتأديبهم بدون هذه المفاسد ٨، ١١، ١٢، ٩٥ جـ ٣٢، ٢٩ جـ ٣٤ لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة من غيره في عدة طلاق أو وفاة ، ولا ينفق عليها ليتزوجها ، من فعل هذا استحق العقوبة في الدنيا والآخرة ، وزجر عن التزوج بها ٨، ٩٥، ٩٦ جـ ٣٢ إن كانت بائنا ففى جواز التعريض نزاع ، فكيف إذا كان في نكاح تحلیل ١١، ١٢ جـ ٣٢ لا يجوز له أن يواطئها على أن تتزوج غيره ثم تطلقه وترجع إليه ولا يجوز أن يعطيها ما تنفقه في ذلك ١١، ٨، ٩٥ جـ ٣٢ إذا كان الطلاق رجعيا لم يجز التصريح ولا التعريض أيضا ، فكيف إذا كانت في عصمة زوجها (١) (١) ويأتي في العشرة ٧، ٩ جـ ٣٢ ، ٢٠٧ جـ ٣١ لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إذا أجيب إلى النكاح وركنوا إليه ، وتجب عقوبة من فعل ذلك وأعان عليه ، وهل يكون نكاح الثانى صحيحا أو فاسدا ١٠ جـ ٣٢ إذا خطب امرأة وركن إليه .. وأشهدوا بالأملاك المتقدم على العقد وقبضوا منه الهدايا لم يحل لغيره أن يخطبها ، والأشبه بما فى الكتاب والسنة أن العقد الثاني باطل ١٨ جـ ٣٢ يستحب عقده في المساجد ٢٢٢ - ٢٢٦ جـ ١٤، ٢٧٧ - ٢٩٠ جـ ١٨ خطبة الحاجة - خطبة ابن مسعود - شرحها ٢٨٦، ٢٨٧ جـ ١٨ وتستحب هذه الخطبة في افتتاح مجالس التعليم والوعظ والمجادلة وليست خاصة بالنكاح ١٢ - ١٤ جـ ٣٢ الأسباب التى بين الله وعباده ، وبين العباد : الخلقية والكسبية ، الشرعية والشرطية (يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَّكُمْ .. وَالْأَرْحَامَ ) وجوب الوفاء بعقد النكاح فصل أركانه ١٣ - ٢١ جـ ٢٩، ٥٣٤، ٥٣٥ جـ ٢٠ تصح العقود بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل ٥٣٣ - ٥٣٥ جـ ٢٠، ٦٤، ١٣٣ جـ ٣٢ أصح قولي العلماء أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه وهو مذهب جمهور العلماء وعليه تدل النصوص وهو أحد القولين في مذهب أحمد ونصوصه لا تدل إلا عليه ٢٧٩ ١٥ - ١٧، ٧ جـ ٣٢، ٩ - ٦ جـ ٢٩ ، ٥٣٣ - ٥٣٥ جـ ٢٠ عمدة من قال لا يصح النكاح إلا بلفظ ((الإنكاح)) و ((التزوج)) - إلا في لفظ أعتقتك وجعلت عتقك صداقك - أنهم قالوا ما سوى هذين كناية والكناية تفتقر إلى نية والشهادة على النية غير ممكنة وهو ضعيف لوجوه ١٧ جـ ٣٢ ومنهم من يجعله تعبدا، ضعفه أيضا ١٥، ١٦، ٦٤ جـ ٣٢ ثم ألفاظ هي حقائق عرفية أبلغ من لفظ ((أنكحت)): ((أملكتكها بما معك من القرآن » ١٥ - ١٧، ١٣٣ جـ ٣٢، ٩ - ١٣ جـ ٢٩ ومنعوا عقده بغير العربية لمن يحسنها ... بناء على ذلك ١٨ جـ ٣٢ يعقد بالعربية كالأذكار المشروعة ١٢ جـ ٢٩ لو قيل بكراهة العقود بغير العربية - كما يكره سائر أنواع الخطابات بغير العربية لكان متوجها ١٣٩، ١٤٠ جـ ٢١ الموالاة بين الإيجاب والقبول واجبة ، لو تأخر القبول عن الإيجاب حتى خرجا من ذلك الكلام الى غيره أو تفرقا بابدانهما فلا بد من إيجاب ثان ، إذا أوجب النكاح لغائب وذهب إليه الرسول فقبل في مجلس البلوغ صح العقد ، غلط بعض أصحابه في ذلك فصل شروطه (٢) رضاهما ٣٩، ٥٢ جـ ٣٢ المرأة لا ينبغي لأحد أن يزوجها إلا بإذنها فإن كرهت لم تجبر على النكاح ٥٠٤ جـ ٨ إذا أكره على عقد النكاح أو غيره فهو باطل ٣٩ جـ ٣٢ الصغيرة البكر يزوجها أبوها ولا إذن لها ٢٢، ٢٣ جـ ٣٢ الصحيح أن مناط الإجبار هو الصغر لا البكارة ٢٢ - ٣٠، ٣٢، ٣٩، ٥٢، ٥٧ جـ ٣٢ اجبار الأب - أو الأب والجد - لابنته البكر البالغ على النكاح فيه قولان (١) يجبرها (٢) لا يجبرها ، وهو الأظهر في الكتاب والسنة والاعتبار ٢٣ - ٢٥، ٢٨، ٣٩، ٤٠ جـ ٣٢ (( لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر فقيل له ان البكر تستحى فقال اذنها صماتها )) ٢٣، ٣٩، ٤٠، ٥٢ جـ ٣٢ (« البكر يستأذنها أبوها )) والصحيح أن استئذانها واجب ٣٩، ٤٠ جـ ٣٢ (( أن أباها زوجها وهي كارهة فرد نكاحه ، ٢٩ جـ ٣٢ إن كانت البكارة زالت بوثبة أو بأصبع أو نحو ذلك فكالبكر ٢٤، ٣٩، ٤٠ جـ ٣٢ عمدة المجبرين: (( الثيب أحق بنفسها من وليها)) ((والبكر يستأذنها أبوها ، ٢٣، ٢٤ جـ ٣٢ الذين قالوا بالإجبار تنازعوا فيما اذا عينت كفوا وعين الأب كفوا آخر ٢٩، ٣٩ جـ ٣٢ إن كانت ثيبا من زوج وهي بالغ فلا تنكح إلا بإذنها لا الأب ولا غيره بالإجماع ٢٨٠