Indexed OCR Text
Pages 241-260
بأنه حرام ، وإن ظهر فيما بعد غرماء ولهم قسط من ماله كان لهم المطالبة بقدر حقوقهم ٣٢٩، ٣٣٤ جـ ٣٠ اللص الذي يسرق أموالا ويخلطها لا يحرمها على أصحابها ، يقتسمونھا بینهم على قدر حقوقهم ، إن جهل مال الرجل لكونه باعه .. فعوضه يقوم مقامه ٢٦٠ - ٢٦٣ جـ ٢٩، ٣٢٧، ٣٢٨ ج ٣٠ لو اختلطت دراهمه ودنانيره بما غصبه من الدراهم والدنانير لم يوجب تحريم ماله عليه ، الواجب أن يخرج من ذلك القدر المحرم ، لو أخرج مثله من غيره ففيه وجهان ٣٢٥ جـ ٢٩ إذا أطعم المال لضيف لم يعلم بالغصب فلا إثم ولا غرم عليه لصاحبه ٣٣٠ جـ ٣١ تبرأ ذمة كل غاصب إذا وصل المال إلى مستحقه ولو كان بفعل غير الغاصب ولا تعد ٣٨٩ جـ ٢٩ إذا انتزع المبيع من يد المشتري فله أن يطالب بالثمن الذي قبضه ، وإن أخذت منه الأجرة وهو مغرور رجع بها على البائع الغار ٣١٩ جـ ٣٠ وللمشتري أن يرجع على الغاصب بالثمن الذي قبضه منه سواء كان عالما بالغصب أولا ٦٥ جـ ٣٠ إذا لم يعرف المشتري بالغصب فليس عليه إلا الثمن المسمى ٣٣٦ جـ ٣٠ إذا عرف أن للأرض مالكا معينا وقد أخذت منه بغير عوض فلا يعمل فيها بغير إذنه أو إذن وليه أو وكيله ٣٨٩ جـ ٢٩ إذا كان المشتري عالما بالغصب فهو ظالم ضامن للمنفعة ٣٢٦ جـ ٢٩ إذا غصب رجل جارية فاشتراها منه إنسان واستولدها أو وهبه إياها فأولادها من المغرور أحرار ، هل للمالك تضمين هذا المغرور ثم يرجع على الغار ٣٢٥ جـ ٢٩ إذا علم فيما بعد أنه مسروق لم يستقر عليه ضمان ٣٣٧، ٣٣٨، ٣٤٠، ٣٩١، ٢٠٢،٢٠١ جـ ٣٠ يجب العدل في ((المظالم)) التى تطلب من الشركاء : مثل المشتركين في قرية أو مدينة إذا طلب عليهم شىء يؤخذ من أموالهم أو رؤوسهم ... ٠٠٠ أمثلة ٣٣٩ - ٣٤٢ جـ ٣٠ ليس لبعض الشركاء أن يظلم بعضا فيما يطلب منه بأن يحتال على أن لا يؤخذ منه شىء ويقول إني لم أظلم لوجوه ٣٤٢ - ٣٥٥، ٣٥٨، ٣٥٩ جـ ٣٠، ٢٠١، ٢٠٢ جـ ٢٩ إذا تغيب بعض الشركاء أو امتنع من الأداء فأخذت حصته من شريكه كان عليه أداؤها إلى من أدى عنه في أظهر قولي العلماء ٣٥٠ جـ ٣٠ ويعاقب إن امتنع عن أدائه ، ويطيب لمن أدى عنه أن يأخذ نظير ذلك من ماله ٣٥١ جـ ٣٠ وله أن يدعي بما أداه عنه عند حكام العدل ٣٤٢ - ٣٥٠، ٣٥٨، ٣٥٩ جـ ٣٠، ٢٠١، ٢٠٢ جـ ٢٩ إذا طلب من ناظر الوقف والوكيل والشريك ما ينوب المال من الكلف أدوا ذلك ورجعوا به ، وكذلك إذا قدر أن ٢٤١ المال غائب فاقترضوا عليه وأدوا عنه أو أدوا من مال لهم عن مال الموكل والمولى عليه ٣٤٥ - ٣٤٧ جـ ٣٠ إذا قبض الغاصب من العين المشتركة نصيب أحد الشريكين كان من مال ذلك الشريك ٣٤٦، ٣٤٧ جـ ٣٠ لو غلط الظالم مثل أن يقصد القطاع أخذ مال شخص فيأخذون غيره ظنا أنه الأول فهل يضمن الأول ٣٤٧، ٣٤٨ جـ ٣٠ إذا احتاج ولي بيت المال إلى إعطاء ظالم أو كفار لدفع شرهم ولم يكن في بيت المال شىء واستسلف من الناس أموالا رجعوا بها على بيت المال ٣٤٨ - ٣٥٠ جـ ٣٠ كل من أدى عن غيره حقا واجبا فله أن يرجع به علیه إذا لم يكن متبرعا وإن أداه بغير إذنه ٣٤٩ جـ ٣٠ وكذلك من افتك أسيرا من الأسر بغير إذنه أو أدى عن غيره نفقة واجبة عليه ، وإذا كان له حق في بهائم الغير ٣٥٤ جـ ٣٠ وكذلك من خلص مال غيره من التلف بما أداه عنه يرجع به عليه ... ولو لم يكن مؤتمنا على ذلك المال ولا مكرها على الأداء ١٧٢ جـ ٣٠ المظالم إذا وضعت على الزرع أخذت من رب الزرع وإذا وضعت على العقار أخذت من العقار إذا لم يشترط على المستأجر ، وإن وضع مطلقا رجع إلى العادة ٣٥٦ - ٣٦٠ جـ ٣٠ إذا كان الرجل قد ولي ولايات وعلى أخذ الكلف السلطانية عن الإقطاعات وقد اجتهد في العدل ودفع الظلم بحسب إمكانه ، وولايته أصلح للمسلمين من غيره جاز له البقاء على الولاية والإقطاع ولا إثم عليه ، بقاؤه أفضل من تركه ، وقد يكون ذلك واجبا عليه ٣٣٦ جـ ٣٠ من يطلب منه جمع كلف من أهل البلد بحق أو بغير حق إذا قام فيها بنية العدل .. وتخفيف الظلم مهما أمكن وإعانة الضعيف لئلا يتكرر الظلم عليه بلا نية إعانة الظالم كان كالمجاهد في سبيل الله ٣٧١ جـ ٣٠ إذا كان لرجل عند غيره حق من عين أو دين فهل يأخذه أو نظيره بغير إذنه ؟ هذا نوعان (١) أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات . فله أن يأخذه ٣٧٢ - ٣٧٥ جـ ٣٠ (٢) إذا لم يكن سبب الاستحقاق ظاهرا ففيه قولان (١) ليس له أن يأخذ (٢) له أن يأخذ ، حجج المانعين ((أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك » ٣٧٥ جـ ٣٠ رجل مدیون وله عند صاحب الدين بضاعة وخاف إن أطلع عليها الورثة أن يأخذوها ولا يعطوه حقه: يبيعها ويستوفي من الثمن ماله في ذمة الميت وما بقي يوصله إلى مستحقي تركته ، وإذا حلفوه ... ٦٥ جـ ٣٠ إذا تلفت العين عند الغاصب إلى بدل كان للمالك الخيرة بين المطالبة وبين البدل المطلق - وهو المثل أو القيمة - وبين البدل المعين ٥٦٣ - ٥٦٦، ٣٠٦ جـ ٢٠، ٣٣٢، ٣٣٣ جـ ٣٠ المتلفات تضمن بالجنس بحسب ٢٤٢ الإمكان مع مراعاة القيمة ، حكومة داود وسليمان من هذا الباب ٣٣٢، ٣٣٣ جـ ٣٠ القصاص في الإتلاف في الأموال مثل أن يخرق ثوبه فيخرق ثوبه المماثل له ٠٠٠ فيه قولان (١) إن ذلك غير مشروع .. (٢) مشروع . إن قيل بالمنع من ذلك لغير حاجة فإذا أتلف ذلك فهل يضمنه بغير جنسه بالقيمة ؟ أو بجنسه مع القيمة ؟ الأخير أقرب إلى العدل ٥٢٠ - ٥٢٥ جـ ٢٩ ((عوض المثل» هو السعر والعادة ، يعتبر بالمسمى الشرعي ٣٢١ جـ ٣٠ إذا طلبت الجارية لنفسها خاتما على لسان سيدتها ولم تكن أذنت لها كانت غاصبة ، إذا تلفت في يدها فضمانه من قيمتها ، وسيدتها بالخيار ... ٧٩ جـ ٣١ العين المقر بها إذا انتفع بها الورثة أو وضعوا أيديهم عليها فعليهم أجرة المنفعة .. ٣٢٩ جـ ٣٠ وإن اتجر بالمغصوب فقيل الربح لمالكه ، وقيل له إذا اشترى في ذمته ، وقيل يتصدق به ، وقيل يقسم بينه وبين صاحب المال ، وهو أعدل الأقوال ٣٠ جـ ٣٠ إذا كان له على رجل دين لم يبق منه إلا مائة فأخذ رأسي خيل قيمتهما أكثر منها كان ضامنا لما زاد على قدر حقه ، وعليه أجرة ذلك ، والقول في قيمتها قول الغاصب إلا أن يعلم أن قيمتها أكثر أو تقوم بينة بالقيمة ٣٣٥ جـ ٣٠ الأراضى السلطانية والطواحين السلطانية التى يعلم أنها مغصوبة يجوز للإنسان أن يعمل فيها مزارعة بنصيب من الزرع ، ويجوز أن يستأجرها ، ويجوز أن يعمل فيها بأجرته مع الضمان ٣٣٦ جـ ٣٠ إذا علم أنها مغصوبة ولم يعرف لها مالك معين فالأظهر جواز العمل فيها إذا كان العامل لا يأخذ إلا أجرة عمله ٢٤٥، ٢٤٦، ٣٢١، ٢٦٢،٣٢٢، ٢٦٣ جـ ٢٩، ٣١٨، ٣٧٨، ٣٢٨،٣٣٦ جـ٣٠ من بيده مال غصب أو وديعة أو عارية أو رهون أو مال جهل مالكه وهو لا يعلم عين مالكه تصدق به عنه ، أو صرف في مصالح المسلمين ، أو سلم إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين الشرعية ، ولصاحبه إذا ظهر أن لا ينفذ ذلك ، من المصالح الشرعية ... ٣٢٨ جـ ٣٠ وكذلك يفعل من بيده مال حرام لا يعرف مالكه ٣٣٥ جـ ٣٠ إذا قدم للسلطان من المغصوب وأعطاه ما أعطاه فليتصدق بقدر ذلك المغصوب عن صاحبه إن لم يعرفه ، و کذلك ما أهداه للأمير وعوضه عنه ٢٦٩ جـ ٢٩ إذا اشترى شيئا وظهر أنه مغصوب ولم يعرف مالكه : له بيعه و یأخذ منه ويتصدق بالربح ٢٦٣ / ٣٠٩ جـ ٢٩ وإذا صرفت على هذا الوجه جاز للفقير أخذها / وكذلك البغي والخمار ٣٧٨ جـ ٣٠ إذا غصب شاة ثم تراضى هو وصاحبها جاز أكلها ٢٠، ٢١ جـ ١٦ إذا توسط دارا مغصوبة فخروجه بنية تخلية المكان وتسليمه إلى مستحقه ليس منهيا عنه ٢٤٣ ٣٣٦، ٣٣٧ جـ ٣٠ من غصب له مال أو مطل به فالمطالبة في الآخرة للغاصب لا للورثة ٣٦١ - ٣٦٨ جـ ٣٠ لا يكون العفو عن الظالم مسقطا لأجر المظلوم عند الله ولا منقصا له ، بالعفو يكون أجره أعظم ، إذا لم يعف كان حقه على الظالم : فله أن يقتص منه بقدر مظلمته ٣٦٨ جـ ٣٠ من توهم أنه بالعفو يحصل له ذل ويحصل للظالم عز واستطالة عليه فهو غالط ٣٦٨ - ٣٧٠ جـ ٣٠ من خلق الرسول عدم الانتقام لنفسه وانتقامه لربه ، أقسام الناس في الانتقام للنفس أو للرب ١٥ جـ ٣٠ إذا كان له ملك وهو واقع فأعلموه بوقوعه فأبى أن ينقضه ثم وقع على صغير وجب عليه الضمان ، من يلزم الضمان ، الواجب نصف الدية أو الأرش فيما لا تقدير فيه ، ويجب على عائلة هؤلاء إن أمكن وإلا فعليهم ٢٠٠ جـ ٣١ إذا أخبره الساكن أو غيره بأن المسكن يخشى سقوطه فرآه وقال إن شئت فاسكن وإن شئت فلا تسكن ثم سقط على زوجة الساكن وأولاده فعليه الضمان ٣٠٦، ٥٦٣ ، ٥٦٤ جـ ٢٠ نفش الدواب في الحرث بالليل مضمون عند الجمهور ، ضمانه بالمثل إن أمكن ، حكومة داود وسلیمان ٣٧٧ جـ ٣٠ على أهل الزرع حفظ زرعهم بالنهار وعلى أهل المواشي حفظ مواشيهم بالليل ٣٧٧ جـ ٣٠ ليس لهم دفع البهائم الداخلة إلى زرعهم إلا بالأسهل فالأسهل ، إن أمكن إخراجها بدون العرقبة فعرقبوهما عزروا ... وضمنوا للمالك بدلهما ٣٧٩ ې٣٠ إذا رفسته الفرس برجلها فمات فلا ضمان على الغلام الممسك لها فرط أولم يفرط ولا على صاحب الفرس ، إذا كان على الفرس راكب أو قائد أو سائق فضربته برجلها أو بيدها عند الشافعي أو بيدها عند أحمد ٣٨٠ جـ ٣٠ إذا انقلب الجمل الكبير على الصغير فقتله فلا ضمان على صاحب الجمل الكبير إذا قيده القيد الذي يمنعه ١٨١ - ١٨٤ جـ ٢٩ افتكاك المغصوبات والمستولى عليه من حر أو زوجة عند ظالم ولو برشوة ٣٣٤ جـ ٣٠ إذا كان ضرب السارق بالسيف حتى مات هو الطريق في استرجاع ما معه لم يلزم الضارب شىء (« من قتل دون ماله فهو شهيد » ٢٨٣ جـ ٣٢ إذا صال عليه القط فله دفعه ولو بالقتل ، والنمل بغير التحريق ١٩٦ جـ ٣٠ إذا قال ألق متاعك في البحر وعلي ثمنه جاز ٥٣٥، ٥٣٦، ٥٧٦، ٥٧٧ جـ ١١ من أتلف المعازف - وهي آلات اللهو كلها - فلا ضمان عليه إذا أزال التالف المحرم ، وإن أتلف المالية ففيه نزاع ، وكذلك إذا أتلف دنان ٢٤٤ الخمر وشق ظروفه وأتلف الأصنام المتخذة من الذهب وأمثال ذلك (١) ١٤١، ١٤٢ جـ٢٢ حكم صناعة آلات الملاهي وأمكنة المعاصى والكفر باب الشفعة ١٧٨ جـ ٢٩ الحكمة في ثبوتها ٣٨٥ جـ ٣٠ إذا باعه بثمن معلوم كان على الشريك أداء ذلك الثمن ، وإن كان البيع فاسدا وقد فات كان عليه قيمة مثله ٣٨٨ جـ ٣٠ يجب على المشتري أن يسلم الشقص المشفوع بالثمن الذي تراضيا عليه في الباطن إذا طلب الشريك ذلك ، إن منعه ذلك قدح في دينه ٣٨٥، ٣٨٦ جـ ٣٠ الاحتيال على إسقاط الشفعة بعد وجوبها لا يجوز ٣٨٦، ٣٨٧ جـ ٣٠ الخلاف في الاحتيال عليها قبل وجوبها وبعد انعقاد السبب ، الصواب أنه لا يجوز ، ما وجد من التصرفات لأجل الاحتيال المحرم فباطل ، كما إذا أظهر صورة انفساخ البيع وعود الشقص إلى البائع ثم أظهر براءة البائع من قبض الثمن ووقفه على المشتري ٣٨١ - ٣٨٤ ج ٣٠ اتفاق العلماء على ثبوت الشفعة في العقار الذي يقبل قسمة الإجبار ... ، تنازعوا فيما لا يقبلها على قولين (١) ثبوتها فيه ، وهو الصواب ، حجج القولين (١) وانظر ص ١٥٩ ٣٨٣ جـ ٣٠ نزاع العلماء في شفعة الجار على ثلاثة أقوال ، أعدلها أنه إذا كان شريكا في حقوق الملك ثبتت ٣٨٧ جـ ٣٠ إذا أخر الطلب بعد علمه حتى خرجت عن ملك المشتري بعوض أو غيره فلا شفعة ، مثال ٣٨٧ جـ ٣٠ وإن كان قد أخرجه من ملكه بالبيع قبل علمه بالبيع فله الشفعة ٢١٧ جـ ٢٩ وقف المشاع فيه شفعة ٣٨٧ جـ إن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته ففيه نزاع ٣٨٦ جـ ٣٠ لا يبطل الوقف بمجرد حكم الحاكم باستحقاق الشفعة ، إن أخذ الشريك الشقص بالشفعة بطل التصرف الموجود قبل ذلك عند من يقول به باب الوديعة ٣٩٤ جـ ٣٠ جواز الاقتراض من الوديعة بلا إذن المودع إذا علم أن صاحب المال راض ، متى وقع شك في ذلك لم يجز ٣٩٧، ٣٩٨، ٣٨٩ جـ ٣٠ إذا أتلفت بغير تفريط منه ولا عدوان لم يلزمه ضمان ، وإذا ذهبت مع ماله کان أبلغ ٣٢٥ جـ ٢٩ إذا أودع الظالم المال عند من لم يعلم أنه غاصب فتلفت الوديعة فليس للمالك أن يطالب المودع ٣٩٥ ج ٣٠ إذا اشترى سلعة مودعة فأودعها المشتري عند المودع ثم باعها الآخر كان البيع الثاني باطلا ، وإذا سلمها المودع إلى ٢٤٥ المشتري الثاني كان لمالكها وهو المشتري الأول - أن يطالب بها المودع الذي سلمها ، ويطالب بها المشتري الذي تسلمها ٣٩٨ جـ ٣٠ وإذا تلفت بتفريط صاحبها لم يضمن المودع ، مثال ٣٨٩ جـ ٣٠ إذا كان عادتهم الإيداع عند هذا الأمين وأصحاب القماش يعلمون ذلك فلا ضمان على الدلالين ٣٩٠ جـ ٣٠ إذا مات وترك بنتين .. واحدى البنتين غائبة فعلى الناظر على التركة حفظ مال الغائبة ، ولا يودعه إلا لحاجة ٣٩٠ - ٣٩٢ جـ ٣٠ إن أودعه عند من یغلب على الظن حفظه - كالحاكم العادل إن وجد أو غيره - فلا ضمان عليه ٣٩٢ جـ ٣٠ إذا أوصى أن يوصل المال لأولاده وجب ان يوصل إلى كل وارث حقه منه ، ويحفظ المودع نصيب أولاد الأمة الصغار ... ٣٠٩ جـ ٣٠ المودع إن لم يعلم أنه وديعة عنده فالأظهر عدم ضمانه ٥٦١ جـ ٢٠ نفقة الحيوان واجبة على ربه ، إذا أنفق المودع .. من مال نفسه واعتاض بمنفعة المال كان محسنا إذا لم ينفق عليه صاحبه ٣٩١ جـ ٣٠ إذا مات هذا المودع ولم يعلم حال الوديعة هل أخذت منه أو أخذها أو تلفت كانت دينا على تركته ووجب وفاؤها من ماله ، وإن لم يكن له مال غير الوقف الذي لم يخرج عن يده حتى مات بطل في أحد قولي العلماء ، وإن كان قد صح ولزم وله مستحقون ولم يكن صاحب الدين ممن تناوله الوقف لم يوف من ذلك (١) فصل ٣٨٩ جـ ٣٠ إذا ادعوا عدم قبض الوديعة وأنكر ذلك الدلال فالقول قوله مع يمينه مالم تقم بينة ٣٩٥ ، ٣٩٦ جـ ٣٠ إذا ادعى أن الوديعة ذهبت دون ماله كان ضامنا لها في أحد قولي العلماء ، وإن ادعى أنه ذهب جميع المال ثم ظهر كذبه فوجوب الضمان عليه أوكد ، فإذا ادعى صاحب الوديعة أنه طلب الوديعة منه فلم يسلمها إليه أو أنه خان في الوديعة ولم تتلف كان قبول قوله مع يمينه أقوى وأوكد ، ويستحق التعزير ، وإذا شهد عليه من أهل دينه المقبولين عندهم قبلت شهادتهم ٣٩٤ جـ ٣٠ إذا حلف المودع أنه ملكه لدفع الظلم وأراد ملك القبض والاستيلاء عليه لم يحنث ولم يأثم ، وإن اعتقد أنه ملكه المعروف واعتقد جواز هذا لدفع الظلم فليستغفر ولا كفارة ٣٩١ جـ ٣٢ إذا غصب الوديعة غاصب فلناظر المودع أن يطالبه ، وللمودع أيضا أن يطالبه في غيبة المودع ، وللمالك أن يطالب الغاصب ، وله أن يطالب الناظر أو المودع إن حصل منه تفريط باب إحياء الموات ٥٨٦ جـ ٢٨ هل إحياء الموات جائز بدون إذن الإمام مطلقا ، أو لا بد من إذنه ، وإن كان بعيدا من العمران ٥٨٦ جـ ٢٨ إن كان الإحياء في أرض الخراج فهل يملك بالإحياء ولا خراج عليه (١) انظر ص ٢١٥ ٢٤٦ ١٢٧، ١٢٨ جـ ٣٠ الإقطاع نوعان (١) إقطاع تمليك كما يقطع الموات لمن يحييه بتملكه (٢) استغلال ، وهو إقطاع منفعة الأرض لمن يستغلها بزرع أو إيجار أو مزارعة ٢١٨، ٢١٩ جـ ٢٩ الناس يشتركون في كل ما ينبت في الأرض المباحة من المعادن الجارية كالقير والنفط ، والجامدة كالذهب والفضة والملح ٣٩٩ - ٤٠٢ جـ ٣٠ حكم البناء في طريق المسلمين الواسع والشوارع والرحبات بين العمران ، إذا كان البناء لا يضر بالمارة فهذا نوعان (١) أن يبني لنفسه ، هذا لا يجوز في المشهور من مذهب أحمد ، وبإذن الإمام فيه قولان ٢١٢، ٢١٣ جـ ٢٩ إذا بنى في أرض مشتركة المنفعة كالمشاعر وجنبات الطرق ... فهو أحق بها وليس له المعاوضة على الأرض ٤٠٢ - ٤٠٦ جـ ٣٠ (٢) أن يبني في الطريق الواسع مالا يضر المارة لمصلحة المسلمين : كمسجد أو توسيعه أو لمصلحته ، جواز هذا النوع في مذهب أحمد وترجيحه ، واشترط إذن الإمام في رواية ، والمنع مطلقا في رواية ٤٠٧ جـ ٣٠ وإن كان متصلا بالطريق فكذلك ٤٠٧ جـ ٣٠ إذا كان البناء في فناء المسجد والدار فهو أحق منه في جادة الطريق ٤٠٩ جـ ٣٠ إذا قدر رحبة خارجة عن العادة وهي تشبه الطريق الذي لا ينفذ المتصل بالطريق النافذ فهو أحق من غيره ٥٩١ جـ ٢٨ إذا أقطع أحد أكثر مما يستحق فأمر السلطان أن يؤخذ منه بعض الزيادة لم یکن ظلما ١٤٣ - ١٤٥ جـ ٢٨ حب الاختصاص بالمباح يسبب الظلم والبخل والحسد ٤٠٧ جـ ٣٠ الأمور المتعلقة بالإمام متعلقة بنوابه ٤٠٧ جـ ٣٠ إذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد التى شاع فيها النزاع لم يكن لأحد أن ينكر على الإمام ولا على نائبه من حاكم وغيره ما فعله من ذلك ٤٩١ جـ ١٧ منافع الأسواق والمساجد والطرقات التى يحتاج إليها المسلمون من سبق إلى شىء منها فهو أحق به، وما استغنى عنه أخذ بغير عوض ، وكذلك المباحات التى يشترك فيها الناس ٤٠٠ جـ ٣٠ الارتفاق بالقعود في الواسع للبيع والشراء على وجه لا يضيق على أحد ولا يضر بالمارة ٤٠٠ جـ ٣٠ وله أن يظلل على نفسه بمالا ضرر فيه من ... ٤٠٠، ٤٠١ جـ ٣٠ هل له بناء دكة إذا كان يحاذى ما على يمينه وشماله ولا يضر بالمارة أصلا ٤٠٩، ٤١٠ جـ ٣٠ الانتفاع بأفنية الدور بدون إذن المالك ، إذا حجر عليها صاحبها صارت ممنوعة ٤١٠ جـ ٣٠ فناء الدار والمسجد لا يختص بناحية الباب ٢٤٧ ٤٠٩ جـ ٣٠ الانتفاع بالصحراء المملوكة على وجه لا يضر بأصحابها كالصلاة والمقيل ونزول المسافر فيها باب الجعالة ١١٥ جـ ٣٠، ٥٠٦ جـ ٢٠ الجعالة في معنى الإجارة ٥٠٧ جـ ٢٠ يجوز أن يكون الجعل جزءا مشاعا مجهولا جهالة لا تمنع التسليم ٥٠٦ جـ ٢٠، ٢٢٧ جـ ٣٠ الجعالة يكون العمل فيها مقصودا لكنه مجهول أو غرر ٥٠٧ جـ ٢٠ إن عمل هذا العمل استحق الجعل وإلا فلا ٥٠٦ جـ ٢٠ تجوز الجعالة على الشفاء دون الإجارة ١١٥ جـ ٣٠، ٥٠٦ جـ ٢٠ الجعالة عقد جائز ٢٢ جـ ٢٨ إذا أخذ المعلم الجعل على صناعة القتال جاز ٧٦ / ٨٦ جـ ٣٠ إذا لم يقدر الجعل وقد علم أنهم يعملون بالجعل استحقوا جعل مثلهم / وفي الجعالة الفاسدة جعل المثل ٤١١ جـ ٣٠ إذا وجد فرسا لرجل فأخذها منهم ثم مرض جاز له بيعه ويحفظ الثمن باب اللقطة ٤١٦ جـ ٣٠ إذا غرق المركب وفيه رمان ولم يعرف له صاحب كاللقطة ، إن كانوا لا يرجون وجود صاحبه ففي تعريفه قولان ، على القولين لهم أن يأكلوا الرمان أو يبيعوه ويحفظوا ثمنه ثم يعرفوه بعد ذلك ٤١٦ جـ ٣٠ اللقطة إن رجي وجود صاحبها عرفت حولا ٤١٢ جـ ٣٠ يعرفها تعريفا ظاهرا على وجه مجمل بأن يقول ... ٤١٢، ٤١٣ جـ ٣٠، ٢٦٢، ٣٢٢ جـ ٢٩ يعرف اللقطة سنة قريبا من المكان الذي وجدها فيه فإن لم يجد صاحبها بعد سنة فله أن يتصرف فيها بشرط ضمانها ولو كان غنيا ، وله أن يتصدق بها ، وتصرف في مصالح المسلمين ٤١٢ جـ ٣٠ الدراهم المنثورة يعرفها حولا فإن وجد صاحبها وإلا فله أن ينفقها وله أن يتصدق بها ٤١٣، ٤١٤ جـ ٣٠ لما جاء التتار وجفل الناس من بين أيديهم وخلفوا دوابا وأثاثا وضمه مسلم وطالت مدته ولم يظهر له صاحب : له أن يستعمل الدواب والمتاع ، وله أن يتصدق به ٤١٣ جـ ٣٠ ما أخذ من الحرامية من أموال الناس وما هو منبوذ من أموال الناس يتصدق به ويصرف في مصالح المسلمين ٤١٥، ٤١٦ جـ ٣٠ لو كان المال حيوانا فخلصه من مهلكة ملكه ٤١٤ - ٤١٦ جـ ٣٠ سفينة غرقت وكان فيها جرار زيت فجمع أهل القرية الزيت على وجه الماء : الزيت لصاحبه ولهم أجرة المثل باب اللقيط ٤١٦ جـ ٣٠ إذا كان الطفل مجهول النسب وادعت أنه ابنها قبل قولها ، ويصرف من المال الذي معه في نفقته مدة وجوده عند الملتقط ٣٥١ جـ ٢٠ القافة هي الاستدلال بالشبه على النسب إذا تعذر الاستدلال بالقرائن ٢٥٧ جـ ٢١ أسباب قوة الفراسة ٢٤٨ كتاب الوقف تعريفه ٣٩١ جـ ٣٠ وقف المدين الذي أحاط الدين بماله فيه نزاع ٥، ٦ / ٧ جـ ٣١ إذا لم يسبل للناس كما تسبل المساجد بحيث تصلى فيه الصلوت الخمس لم يصر مسجدا بمجرد الإذن في عمارة صورة مسجد وبناء المحراب فيه / مجرد تصوير المحراب لا يجعله مسجدا ٦ جـ ٣١ ينبغي لمن أخرج ثمن هذه العمارة أن لا يعود فيه .. شروطه (١) المنفعة من معين مع بقاء عينه ٨ جـ ٣١ يجوز أن يقف البناء الذي بناه في الأرض المستأجرة مسجدا أو غير مسجد ٨ جـ ٣١ وقف العلو لا يسقط حق ملاك السفل ٢٢٩ جـ ٣٠ يجوز أن يقف الشجر لينتفع أهل الوقف بثمرها كما يقف الأرض لينتفعوا بمغلها ٢١٢ جـ ٣١ وقف المصحف ٢١٧ جـ ٢٩ وقف الماء والمشاع ٢٦٧ جـ ٣١ وقف المنقول كالنور والسلاح وكتب العلم ٢٣٤ جـ ٣١ وقف الدراهم والدنانير للقرض أو التنمية والتصدق بالربح ٢٣٦ - ٢٣٩ جـ ٣١ وقف الفرس والسرج واللجام المفضضى ٢٢٩، ٢٤٠ جـ ٣١ وقف الحلي على الإعارة و اللبس (٢) أن يكون على بر ٤٧، ٤٩ - ٥١، ١٣، ٣٥، ٥٨ جـ ٣١ الوقوف التى توقف على الأعمال لا بد أن تكون قربة : إما واجبا أو مستحبا : كالقرآن والحديث والفقه والصلاة والأذان والإمامة ونحو ذلك ٢٠٦ جـ ٣١ تنوير المسجد النبوي على المصلين وكذلك غيره من بيوت الله حسن ، والزيادة التى لا فائدة فيها ليست مشروعة ولا مصروفة في تنويره ٣٠، ٣١، ٥٨، ٥٩ جـ ٣١ الوقف على معين جائز وإن كان كافرا ذميا بخلاف الوقف على جهة معينة كالكفار ٤٧، ٤٩، ٥٠، ٦٠، ٦١ جـ ٣١ الوقف على جهة مباحة - كالأغنياء - باطل على الصحيح ، بخلاف ما لو أعطوا لأجل القرابة والجهاد ٢٧ - ٣٢، ٤٧ جـ ٣١ لا يوقف على ما ليس بطاعة ، إن كانت منهيا عنها - فهي تحريم أو تنزيه - لم يجز الوقف عليها ولا اشتراطها في الوقف ١٠ - ١٢ جـ ٣١ الوقف على المشاهد بدعة ٢٠٦ جـ ٣١ الوقف على زيت وشمع يوقد على قبر النبي أو غیرہ لیس برا ٥٩، ٦٠ جـ ٣١ أو يشترط الإيقاد على القبور وايقاد شمع ودهن ونحو ذلك ٢٦، ٤٠، ٤١ جـ ٣١ إذا شرط عليهم أن يبيتوا كل ليلة بالتربة المذكورة فشرطه باطل ٤٠، ٤١ جـ ٣١ مبيت الشخص في مكان معين دائما ليس قربة ولا طاعة إلا في الثغور والحرس وليالي منى ... ٢٤٩ ١٩٨ جـ ٢٢، ٦١، ٦٢ جـ ٣١ لو عين الواقف بقعة من المسجد لقراءة أو تعليم لم تتعين ٤١ جـ ٣١ تعيين مكان معين للصلوات الخمس أو قراءة القرآن أو إهدائه غير ما عينه الشارع ليس مشروعا ٥٩، ٦٢، ٦٣ جـ ٣١ ومثل أن يشترط على أهل الرباط ملازمته أو يشترط على الفقهاء اعتقاد بعض البدع المخالفة للكتاب والسنة أو بعض الأقوال المحرمة أو يشترط على الإِمام والمؤذن ترك بعض سنن الصلاة والأذان أو فعل بعض بدعهما أو أن يقيم صلاة العيد في المدرسة والمسجد أو يصلوا وحدانا أو يشترط على أهل مدرسة أو رباط إلى جانب المسجد الأعظم أن يصلوا فيها فرضهم ١٤ جـ ٣١ إذا اشترط الواقف على الموقوف عليه التزام نوع من المطعم أو الملبس أو المسكن الذي لم تستحبه الشريعة أو ترك بعض الأعمال التى تستحب الشريعة عملها ونحو ذلك فهو باطل ٢٦، ٣٥، ٣٧ - ٤٣ جـ ٣١ من وقف على صلاة أو صيام أو قراءة أو جهاد غير شرعي .. لم يصح وقفه ، وكذلك سائر البدع ٢٦، ٣٥ - ٤٣، ٥٠ - ٥٣ جـ ٣١، ٣١٧، ٣٠١ جـ ٢٤ إذا وقف على جماعة يقرءون عند قبره بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر وفي ليلة كل جمعة لم يصح تعيين المكان ٤٦ - ٥٢ جـ ٣١ أوقف رباطا وجعل فيه جماعة وشرط عليهم أن يجتمعوا في وقتين معينين من النهار يقرءون مجتمعين ويهدون ثواب التلاوة ومن لم يفعل لم يأخذ ما جعل له : لا يلزم بعض هذه الشروط ٥٠ جـ ٣١ قراءة كل واحد على حدته أفضل من قراءة مجتمعين بصوت واحد ، هذه تسمى قراءة ((الإرادة)) ... ليس في القراءة بعد المغرب فضيلة مستحبة يقدم بها على القراءة في جوف الليل أو بعد الفجر ، اشتراط إهداء ذلك ينبني على إهداء ثواب العبادات البدنية ، وما يقع مستحقا بعقد إجارة أو جعالة لا يكون قربة (١) ٥٢، ٥٣ جـ ٣١ إذا وقف وقفا على مدرسة بيت المقدس وشرط على أهلها الصلوات الخمس فيها فصلوا في المسجد الأقصى استحقوا المرتب ، بل هو أفضل ٥٢ - ٥٤ جـ ٣١ إذا وقف رباطا على صوفية فجاء ناظر فشرط عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس فيه ويقرءون بعد الصبح والعصر ، وإذا غاب أحدهم كتب عليهم غيابا : ليس للناظر إحداث مثل هذه الشروط ويثاب من أبطلها ٦٢ جـ ٣١ إذا شرط على أهل الرباط أن يصلوا الصلوات الخمس هناك في جماعة اعتبرت الجماعة ١٦٠، ٨٦، ٨٧ جـ ٣١ الشارع أعلم من الواقفين بما يقرب إلى الله فالواجب أن يعمل في شروطهم بما أحبه الله ورضيه لهم (١) انظر ص ٩٦ ٢٥٠ (٤) أن يقف ناجزا ٢٠٥ جـ ٣١ إذا قال إذا مت فداري وقف على المسجد الفلاني فعوفي ثم حدث عليه ديون جاز ان يبيعها في الدين الذي عليه ٢٣٧ ، ٢٠٦ جـ ٣١ إذا أوصى بوقف أو عتق نفذ ٣٣١ جـ ٣١ هل يفتقر الوقف على معين إلى قبوله ، بخلاف الوقف على جهة عامة ٦، ٧، ٢٠٥ جـ ٣١، ٣٩٢ جـ ٣٠ هل يبطل الوقف الذي لم يخرج عن يده حتى مات ٢٣٣ جـ ٣١، ١٧٨ جـ ٢٩ الوقف على معين هل هو ملك له ٣٣٣ جـ ٣١ الوقف على جهة عامة كالمساجد ملك لله ، وقد يقال هو لجماعة المسلمين فصل شروط الواقف ٢٤ جـ ٣١ إذا وقف وقفا ولم يثبته عند الحاكم وأمكن ثبوته وجب ثبوته والعمل به وإن عمل بعده محضر يخالفه وحكم بذلك حاكم ... ٤٧، ٤٩ ، ٥٠ جـ ٣١ شروط الواقف تنقسم إلى صحیح وفاسد ٤٧، ٤٨، ٩٨، ٦٠، ١٠٠ - ١٠٢ جـ ٣١ من قال من العلماء إن نصوص الواقف كنصوص الشارع فمراده في الدلالة على مراد الواقف - من حيث إرادة العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والتشريك والترتيب - لا في وجوب العمل بها ٤٧، ٤٨، ١٤٤ جـ ٣١ مع أن التحقيق أن لفظ الواقف والحالف والشافع وكل عاقد يحمل على عادته ولغته سواء وافقت العربية العرباء أو العربية المولدة أو العربية الملحونة أو كانت غير عربية وسواء وافقت لغة الشارع أولم توافقها ١٠٩ جـ ٣١ لو فسر الواقف لفظه بما يخالف ظاهره لم يقبل ١٤-١٦ جـ ٣١ إذا وقف على مدرسة وشرط على من كان له بها وظيفة أن لا يشتغل بوظيفة بغير مدرسته لم يلزم هذا الشرط إذا ذهب بعض أصل الوقف ونقص الريع عن كفايته (١) ١٠٠ - ١٠٢ جـ ٣١ يرجع إلى لفظ الواقف في التقييد والإطلاق في التشريك ٩٤، ٩٥ جـ ٣١ إذا كان بيده مسجد فتعرض له ولد من كان بيده المسجد أولا وطلب مشار کته أو عزله ولم یکن له مستند شرعي لم يجز إلزام إمام المسجد على المشاركة ولا التشريك بينهما ولا عزله ٢٠٧ جـ ٣١ إذا فرض له شىء من الصدقات لأجله وأجل الواردين عليه من الفقراء لم تحل مزاحمته في ذلك ولا انتزاعه منه ١١١ جـ ٣١ لو قال وقفت على ولدي وولد ولدي اقتضى التشريك ١٤٦، ١٥١، ٦٧،٦٦ جـ ٣١ الواو لا تقتضى الترتيب (١) وانظر أمثلة من الشروط الفاسدة وغير اللازمة ص ٢٤٩، ٢٥٠ ٢٥١ ١٢ جـ ٣١ إذا وقف على مسجد وعلى ذرية الواقف والفقراء كانوا هم والمسجد في تناول الوقف لهم سواء ٩٥ جـ ٣١ إذا وقف مدرسة على الفقهاء والمتفقهة الفلانية برسم سكناهم واشتغالهم فيها لم تختص السكنى والارتزاق بشخص واحد ، وتجوز السكنى من غير ارتزاق كما يجوز الارتزاق من غير سكنى ، ولا يجوز قطع أحد الصنفين إلا بسبب شرعي سواء كان يحضر الدرس أولا ٧١ جـ ٣١ إذا اشترط المحاصصة بين أرباب الوظائف والفقهاء فأخذت السلطنة أكثر الوقف وكان الذي يحصل لأرباب الوظائف - كالبواب والقيم والسواق ونحوهم - أجرة مثلهم لم يعطوا زيادة على ذلك ، وإن كان يحصل دون أجرة المثل وأمكن من يعمل بذلك لم يحتج إلى الزيادة ، وإن أمكن أن يجعل شخص واحد قيما وبوابا ، أو قيما ومؤذنا ، أو يجمع له بين تلك الوظائف ويقوم بها فعل ٧٠ جـ ٣١ يصرف من الوقف على الجوامع والمساجد إلى الأئمة والمؤذنين والقوام ما يستحقه أمثالهم ، ويصرف في فرش المساجد وتنويرها كفايتها بالمعروف ، صرفها إلى القضاة ومنع مصالح المساجد لا يجوز ١٩٨ جـ ٣١ القائمون بالوظائف مما يحتاج إليه المسجد من تنظيف وحفظ وفرش وتنوير وفتح الأبواب وإغلاقها ونحو ذلك يستحقون من الوقف على مصلحة المسجد ١٤ جـ ٣١ إذا نقص الريع عما شرطه الواقف جاز للطالب ان يرتزق تمام كفايته من جهة أخرى ، وجاز للناظر أن يوصل إلى المرتزقة ما جعل لهم ٢٠٣ جـ ٣١ إذا غاب الفقيه المنزل في المدرسة في أشهر البطالة استحق ما يستحقه الشاهد من الجامكية ٤٢، ٤٣ جـ ٣١ الاستخلاف في مثل هذه الأعمال المشروطة جائز ، وإن شرط الواقف أن لا يستنيبوا إذا كان النائب مثل مستنيبه، متى نقصوا من المشروط لهم كان لهم أن ينقصوا من المشروط عليهم بحسب ذلك ٢٠٤ جـ ٣١ النائب يستحق المشروط كله، لكن إذا عاد المستنيب فهو أحق بمكانه ٢١، ٢٢ جـ ٣١ وتقدير الاستحقاق ١٩ جـ ٣١ إذا وقف وأوصى للجيران ولم يعرف مقصوده لا بقرينة لفظية ولا عرفية ولا كان له عرف في مسمى الجيران رجع في ذلك إلى المسمى الشرعي ٢٥٥، ٢٥٦ جـ ٣١ الشهادة بالاستحقاق غير مقبولة ، الشاهد يشهد بما يعلم من الشروط والحاكم يحكم في الشرط بموجب اجتهاده و تقدیم ٢١، ٢٢، ١٧ جـ ٣١ إذا وقف على مدرسة وشرط أن ثلث ريعه يصرف على العمارة والثلثين للفقهاء وللمدرسة وأرباب الوظائف وإن حصر المدرسة وملأ الصهريج من جامكية الفقهاء ... وأن معلوم الإمام في كل شهر عشرون درهما وكذلك المؤذن فطلب الفقهاء ٢٥٢ من أرباب الوظائف أن يشاركوهم فيما يؤخذ منهم وشرط أن الناظر بالمصلحة فرأى تقديم أرباب الوظائف - كالإمام والمؤذن - فقد أصاب إذا كان ما يأخذونه لا يزيد على جعل مثلهم ٢٢ جـ ٣٠ إذا أمكن صرف ثمن الحصر وملء الصهريج من ثلث العمارة أو غيره ويصرف الثلثان على مستحقيه فعل ٢٢ جـ ٣١ الإمامة والأذان شعائر لا يمكن إبطالها ولا تنقيصها بحال ٢٢ جـ٣١ المدرس والمفيد والفقهاء من جنس واحد (١) ١٥، ١٧ جـ ٣١ الوقف ليس كالجعالة ولا كالإجارة ٢٢، ٧١ جـ ٣١ ويجب أن يقدم الجابي والعامل والصانع والبناء ونحوهم ممن يأخذ على عمل يعمله في تحصيل المال أو عمارة المكان بأخذ الأجرة ٦٦، ٦٧ جـ ٣١ إذا شرط للناظر جراية وجامكية كما شرط للمفيد والفقهاء لم يقدم الناظر ، الواو مقتضاها الاشتراك والجمع المطلق ، إن كان ثم دليل يقتضى الاختصاص والتقدم مثل أن يكون حائزا أجرة عمله عمل بذلك ، لا فرق بين الجرابة والجامكية ٢٣، ٨٤ جـ ٣١ إذا وقف على عدد من النساء والأرامل والأيتام وله أقارب محتاجون قدموا على من يساويهم في الحاجة من (١) انظر ص ٣١٩ جـ ١ من الفهارس : العلماء ثلاثة الأجانب ، وإذا اتسع الوقف لسد حاجته سدت حاجته منه واعتبار وصف ١٠١ - ١٠٣ جـ ٣١ إذا قال وقفت على أولادى الفقراء أو العدول أو الذكور اختص بهم ، أو على أنهم يعطون إذا كانوا فقراء أو ٠٠، أو من كانت أيما أعطيت ٢٢ جـ ٣١ إذا وقف تربة وشرط المقري عزبا فهو شرط باطل ، المتأهل أحق اذا استويا في الصفات ٦٣،٦٢ جـ ٣١ اشتراط التعزب والرهبانية لا يصح : لا على أهل العلم ، ولا أهل العبادة، أو الجهاد ٦٤ جـ ٣١ إذا شرط أن لا يسكنه إلا الرجال منعت المرأة ، لا تمكن العزباء من السكن مع الفقراء في الزاوية سواء كانوا عزبا أو متأهلين ٥٤ - ٥٦ جـ ٣١ الصوفي الذي يدخل في الوقف على الصوفية ويكون مقصودا بالرباط تعتبر له ثلاثة شروط (١) أن يكون عدلا في دينه (٢) أن يكون ملازما لغالب الآداب الشرعية في غالب الأوقات وإن لم تكن واجبة (٣) قناعته بالكفاف من الرزق ، من كان جامعا لفضول المال فقد یفسخ لهم في مجرد السكنى في الربط ونحوها دون إجراء الأرزاق عليهم ٥٦ جـ ٣١ من كان من المذكورين المستحقين فيه قدر زائد مثل اجتهاد في نوافل العبادات ٢٥٣ أو سعي في تصحيح أحوال القلب أو طلب شىء من علم الأعيان أو الكفاية فهو أولى من غيره (١) ٥٥ جـ ٣١ ما فوق هؤلاء من أرباب المقامات العلية والأحوال الزكية وذوى الحقائق الدينية والمنح الربانية يدخلون في العموم ولا يختص الوقف بهم ٥٥ ، ٥٦ جـ ٣١ ما دون هذه الصفات من المقتصرين على مجرد رسم في لبسة أو مشية ونحو ذلك لا يستحقون الوقف ٥٦ جـ ٣١ ومن لم يكن متأدبا بالآداب الشرعية لم يستحق شيئا ٥٦ جـ ٣١ من ليس فيه الآداب الشرعية ولا علم عنده لا يستحق ٥٦ جـ ٣١ طالب العلم الذي ليس له تمام كفايته أولى ممن ليس فيه الآداب الشرعية ولا علم عنده وغير ذلك ١٩٨، ١٩٩ جـ ٣١ من طلب استئجاره وكان مصلحة للوقف جاز بل يجب ١٩، ٢٠ جـ ٣١ الجهات الدينية : مثل الخوانك والمدارس وغيرها لا يجوز ان ينزل فيها فاسق - بظلمه للخلق أو بتعديه حدود الله - وإذا شرط الواقف ذلك كان تأكيدا ٢٠ جـ ٣١ من نزل من أهل الاستحقاق تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه ١٠١ جـ ٣١ ويرجع إلى لفظ الواقف في الإطلاق (١) انظر ص ١٧٦ - جـ ١ الفهارس العامة ١٠١ جـ ٣١ إذا قال وقفت على أولادي كان عاما للذكور والإناث والفقراء والأغنياء والعدول ٠٠٠ ونظر (١) ٦٥، ٧٣ جـ ٣١ ليس للحاكم أن يولي ولا يتصرف في الوقف بدون أمر الناظر الشرعي الخاص ، إلا أن يكون قد تعدى ، للحاكم أن يعترض عليه إذا خرج عما يجب عليه ٦٥ جـ ٣١ وإذا كان بين الناظر والحاكم منازعة حكم بينهما غيرهما ٦٥ جـ ٣١ وإذا اعتدى أحدهما على الآخر عوقب بمثل ذلك إن أمكنت المماثلة ، وإلا عوقب بحسب ما يمكن شرعا ٦٦ جـ ٣١ الناظران لا يتصرفان إلا جميعا في جميع المنظور ، ولا يوزع المنظور بينهما ٨٩ جـ ٣١ ليس لناظر غير الناظر المتولى لهذا الوقف أن يضع يده عليه ولا يتصرف منه بغير إذنه ٧٣ جـ ٣١ إذا شرط النظر للحاكم صح ٧٢، ٧٣ ، ١٠٤ جـ ٣١ إذا شرط الواقف النظر إلى حاكم المسلمين بدمشق لم يكن مختصا بحاكم مذهب معين ٨٦،٧٣، ٨٧ جـ ٣١ على ولاة الأمر من الإمام والحاكم ونحوه إقامة العمال على ما ليس عليه عامل من جهة الناظر ، العامل في عرف الشارع يدخل فيه الذي يسمى ناظرا (١) انظر ص ١٦٦، ١٦٧ من يستحق ولاية الوقف ، ومن يقدم فيها ، وما يشترط فيه ، وإذا لم يكف واحد لضعفه أو قلة أمانته ٢٥٤ ويدخل فيه غير الناظر لقبض المال ممن هو عليه وصرفه إلى من هو له ٧٤ جـ ٣١ إذا ولى أحد الحاكمين شخصا وولى الآخر شخصا آخر فالواجب على ولاة الأمر تقديم أحقهما بالولاية ٢٦٢، ١٠، ٨٩ جـ ٣١ لا يجوز لنظار الوقف أن يصرفوه في غير مصارفه الشرعية ، ولا يجوز لهم حرمان ورثة الواقف الداخلين في شرطه ١٠٩ جـ٣١ إذا وقف على جهة عامة أو خاصة لم يمكن بغيرها ٦٧، ٦٨ جـ ٣١، ١١٩ جـ ٣٤ إذا أوقف وقفا على جماعة وجعل للناظر عزل من شاء وزيادة من شاء حسب المصلحة فليس له أن يفعل شيئا إلا بمقتضى المصلحة الشرعية ، وعليه أن يفعل الأصلح فالأصلح (١) ٦٧، ٦٨ جـ ٣١، ١١٩ - ١٢١ جـ ٣٤ وليس له أن يفعل ما يهواه مطلقا ، ولو شرط ذلك الواقف لم یکن شرطا صحيحا ٦٨ جـ ٣١ إذا فعل ذلك بمقتضى المصلحة الشرعية فليس للمعزول ولا غيره تناول شىء من الوقف ٦٩ جـ ٣١ إذا تنازعوا هل الذي فعله هو المأمور به أم لا رد إلى الله ورسوله ٦٩ جـ ٣١ على الناظر بيان المصلحة فإن ظهرت وجب اتباعها وإن ظهر أنها فاسدة ردت ، وإن اشتبه الأمر وكان الناظر عالما عادلا سوغ له اجتهاده ٨٩ جـ ٣١ من أصر على صرف مال الغير لغير مستحقه ومنع المستحق قدح في دينه وعدالته ٧٥ جـ ٣١ الناظر يستحق معلومه إذا عمل ما عليه (١) انظر ص ١٨٠، ١٨١ ٢٦٠، ٩٢ جـ ٣١ الناظر عليه أن يعمل ما يقدر عليه من العمل الواجب ويأخذ لذلك العمل ما يقابله ، وله أن يأخذ على فقره ما يأخذه الفقير على فقره ، وهل له أن يأخذ مع الغنى ٧٨ ، ٧٩ جـ ٣١ ليس أجرة إثبات الوقف والسعي في مصالحه من تركة الميت ٢٣٥ ، ٢١٤ جـ ٣١ الكراع والسلاح إن شرط الواقف نفقة وإلا كان من بيت المال - كسائر ما يوقف للجهات العامة ، بخلاف الموقوف على معين ٧٩ جـ ٣١ تعيين ناظر بعد آخر هل يعد عزلا ؟ يرجع فيه إلى عرف مثل هذا الوقف ، وكذلك إذا كان في عرفه ما يقتضى انفراد الثاني بالتصرف ٩١، ٩٢ جـ ٣١ إذا ولي على وقف ووجد الوقوف على غير سنن مستقيم ويتعرض لها مثل القاضى والخطيب وإمام الجامع وهو عاجز عن صد التعرض لها فهل يحل له عزل نفسه عنها وعن القيام بما يقدر عليه من مصالحها ٧٤ جـ ٣١ إذا فوض بعض الحكام أهلا لم يجز لحاكم آخر عزله بغير قادح ٢٥٨ جـ ٣١ إذا لم يقم الناظر بالواجب غيره من له ولاية ذلك بمن يقوم بالواجب إذا لم يتب ٢٥٠، ٢٥١ جـ٢٩ لو خان الناظر ثم تصرف مع ذلك صح تصرفه في حق المشتري وحق رب المال ٢٠١، ٢٠٢ جـ ٣١ المال الموقوف على فكاك الأسرى إذا استدين في ذمم الأسرى وهم لا يجدون وفاءه أو استدانه ولي فكاكهم بأمر ناظر الوقف أو غيره جاز صرفه من الوقف ٢٥٥ ٥١٧ جـ ٢٨ إن تصرف في ملك الوقف واليتيم بغير إذن الناظر تصرفا من جنس التصرف المشروع فقد تعدى وللناظر فعل الأصلح من النقض والإقرار ٨٤ - ٨٧ جـ ٣١ لولي الأمر أن ينصب ديوانا مستوفيا لحساب الأموال الموقوفة عند المصلحة ٨٦ جـ ٣١ نصب المستوفي الجامع للعمال المتفرقين بحسب الحاجة وقد يكون واجبا ، المستوفي الجامع نائب الإمام في محاسبتهم ٨٥، ٨٦ جـ ٣١ وله أن يفرض له على عمله ما يستحقه مثله من كل مال يعمل فيه بقدر ذلك المال واستيفاء الحساب وضبط مقبوض المال ومصروفه من العمل الذي له أصل ٨٦ جـ ٣١ وإذا عمل هذا ولم يعط جعله فله أن يطلب على العمل الخاص ١٤٠ جـ ٣٢ إذا وقف على أولاده لم يدخل ولد البنات ٨١، ٨٢، ١٢٨ - ١٣٢ جـ ٣١ إذا قال على أولادي ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم . ففيها قولان (١) - وهو الأقوى- أنه لترتيب الأفراد على الأفراد ، مثال ١٨٥ - ١٨٧ جـ ٣١ وقف على ولديه عبد الله وعمر ، ثم على أولادهما أبدا . فتوفي عبد الله وخلف أولادا فرفع عمر ولد عبد الله إلى حاكم يرى ترتيب المجموع على المجموع فحكم به لعمر : فهل هذا الحكم لازم لجميع البطون ؟ وإذا حكم حاكم باشتراك أولادهما فهل لحاكم ثالث أن ينقض حكم الثاني ؟ ١١١، ١١٨ - ١٢٠، ١٢٩، ١٣٢ جـ ٣١ إذا قال وقفت على زيد وعمرو وبكر ثم على المساكين لم ينتقل إلى المساكين إلا بعد موت الثلاثة ، أو قال على أولادي الثلاثة ثم على المساكين ، أو قال على هؤلاء ثم على المساكين ، أو على هذين ثم على المساکین فهو من ترتيب الكل على الكل ١٤٥، ١٤٦ جـ ٣١ الطبقات الباقية هل يشرك بينها عملا بما تقتضيه الواو من مطلق التشريك أو يرتب بينها استدلالا بالترتيب فيما ذكره في الباقي - كما هو مفهوم عامة الناس ( إذا وقف على أولاده ثم أولادهم ثم على أنسالهم وأعقابهم ) ٨١ جـ ٣١ إذا قال على أولادي ثم على أولادهم على أنه من مات منهم عن ولد انتقل نصيبه لولده كان من ترتيب الأفراد على الأفراد بلا نزاع ١٩٤ جـ ٣١ وقف على أولاده فلان وفلان وعلى ابن ابنه فلان على أنه من توفي منهم عن ولد ذكر انتقل نصيبه إلى ولده ومن مات عن بنت انتقل نصيبه إليها ثم إلى أعمامها . فمات ابن الابن عن غير ولد وترك أخته من أبويه وأعمامه : ينتقل إلى أخته ١٠٠ - ١٨٠ جـ ٣١ إذا وقف على أولاده ثم على أولاد أولاده ما تناسلوا على أنه من توفي منهم عن غير ولد ولا ولد ولد .. كان لذوي طبقته . فتوفي بعض هؤلاء الموقوف عليهم عن ولد أو ولد ولد .. كان لولده دون إخوته وبني عمه لوجوه (١) أنه مقيد بالصفة (٢) أنه مقتض للترتيب ، الجواب عما اعترض به علی ذلك ٩٦ - ٩٩ جـ ٣١ إذا قال وقف على فلان ثم على أولاده على أنه من توفي منهم وترك ولدا كان نصيبه من الوقف إلى ولده وإن توفي ٢٥٦ ولم يكن له ولد ولا ولد ولد كان نصيبه مصروفا إلى من هو في درجته مضافا إلى ما يستحقه من ريع الوقف . فتوفيت إحدى البنات ولم يكن لها ولد ، ثم ماتت البنت الثانية ولها ابنتان ، ثم ماتت الثالثة ولم يكن لها ولد ، ثم ماتت الرابعة : لم يشارك أولاد هذه لأولاد هذه في النصيب الأصلى الذى كان لأمها ، وأما النصيب العائد فيشترك فيه أولاد هذه وأولاد هذه ١٨٠ جـ ٣١ إذا وقف على أربعة أنفس وقال : فمن توفي منهم عن ولد عاد ما كان جاريا عليه على ولده .. ومن توفي منهم عن غير ولد عاد نصيبه وقفا على إخوته ثم على أنسالهم . فتوفي عمر عن فاطمة وتوفيت فاطمة عن عيناشى ثم توفيت عيناشى عن غير نسل ولا عقب فينتقل نصيب عيناشى من أمها إلى ابنتي عمها ولا تختص به أختها لأ بيها ١٤٧ - ١٥٠، ١٥٣ جـ ٣١ الضمير يجب عوده إلى جميع من تقدم ذكره ، فإن تعذر عوده إلى الجميع أعيد إلى أقرب المذكورين أو إلى ما يدل دليل على تعيينه .... ١٥٦، ١٥٧، ١٥٩، ١٦١، ١٦٤-١٦٨، ١٤٧ - ١٥٠، ١٥٣، ١٥٥ جـ ٣١ إذا تعقب الاستثناء ((بالا)) جملا معطوفة عاد إلى الجميع غالبا ، وقيل يعود إلى الأخيرة ، وقيل إن كان بين الجملتين تعلق عاد إلى جميعها وإن كانا أجنبيتين عاد إلى الأخيرة ١٦١ - ١٦٣ جـ ٣١ يجوز أن يعود إلى الأولى فقط إذا دل عليه دليل ، مثال ١٥٦، ١٥٧، ١٥٩، ١٦١ جـ ٣١ الصفات التابعة للاسم الموصوف وما أشبهها بمنزلة الاستثناء ١٥٦ جـ ٣١ الاستثناء بحروف الشرط عائد إلى الجميع .... ١٥٦، ١٥٧، ١٠٠ جـ ٣١ الشروط المعنوية بحروف الجر أو بحروف العطف مثل الاستثناء بحروف الجزاء ٠٠٠، أمثلة ١٥٧ جـ ٣١ وقد يأتي ما يقوي اختصاص الشرط بالجملة الأخيرة : وقفت على أولادي ثم على ولد فلان ثم على المساكين على أن لا يعطى منهم إلا صاحب عيال ١٤١ - ١٤٥، ١٤٧، ١٤٩، ١٥٠، ١٥٥_ ١٦٨ جـ ٣١ قول من قال من الفقهاء إن الاستثناء في شرط الواقف إذا تعقب جملا معطوفة عاد إلى الجملة الأخيرة . كلام باطل من وجوه ١٥٣ - ١٥٥ جـ ٣١ إن قیل قد قال به بعض الفقهاء من الحنفية والحنبلية في الطلاق فهولاء يقولون به هنا ١٥٠ - ١٥٢، ١٥٣، ١٥٥، ١٥٧ - ١٦٣ جـ ٣١ لا فرق بين العطف بالواو أو بالفاء أو بثم فيما إذا تعقب الشرط جملا ١٧٢ جـ ٣١ الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بشرط يفصله عن مشاركة الثاني ، مثال ١٩٠،١٨٨-١٩٢ جـ٣١ تنتقل الحقوق المرتبة شرعا أو شرطا إلى الطبقة الثانية عند عدم ٢٥٧ الأولى أو عدم استحقاقها لا استحقاق الأولى أولا ، سر ذلك ٨١ - ٨٣، ٩٨، ٩٩ جـ ٣١ إذا قال على أولادي ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم فمات أحد أولاده في حياة أبيه ثم مات الأب عن ولد آخر وعن ولد الولد . اشتر کا ١٨٧ جـ ٣١ وقف وقفا على ابن ابنه فلان ثم على أولاده ثم على أولاد أولاده فمن توفي منهم عن ولد أو ولد ولد عاد ما كان جاريا عليه على من معه في درجته . فتوفي الأول عن أولاد توفي أحدهم في حياته عن أولاد ثم مات الأول وخلف بنته وولدي ابنه : ينتقل إلى ولدي الابن ما كان يستحقه أبوهما لو كان حيا دون أخته ١٨٩ - ١٩٤ جـ ٣١ اذا وقف انسان على زيد ثم على أولاد زيد الثمانية فمات واحد من أولاد زيد في حياة زيد وترك ولدا ثم مات زيد . فينتقل إلى ولد ولد زيد ماكان يستحقه والده ٩٤ جـ ٣١ إن وقف على بني فلان أو أقارب فلان ولم يكن في الوقف ما يقتضي أنه لأهل البيت النبوي لم يدخل بنو هاشم في هذا الوقف ٩٣ جـ ٣١ إذا كان الوقف على أهل بيت الرسول أو على بعض أهل البيت : كالعلويين والفاطميين أو الطالبيين الذين يدخل فيهم بنو جعفر وبنو عقيل أو على العباسيين لم يستحق من ذلك إلا من كان نسبه صحيحا ثابتا ، من ادعى أنه منهم ولم يثبت أنه منهم أو علم أنه ليس منهم لم يستحق من هذا الوقف كبني عبيد ٩٤ جـ ٣١ من وقف على الأشراف لم يدخل فيهم إلا من كان صحيح النسب من أهل بيت النبي ٩٠، ٩١ جـ ٣١ إذا وقف على فقراء المسلمين وجب على الناظر أن يقدم الأحق فالأحق ، وإذا قدر أن المصلحة اقتضت صرفہ إلی ثلاثة - مثل أن لا یکفیھم أقل من ذلك - لم يدخل غيرهم من الفقراء ، وإذا كفاهم وغيرهم من الفقراء يدخل الفقراء معهم ويساويهم ١٩٥،٨٤،٢٣،٩١ جـ ٣١ الأقارب الفقراء أولى من الفقراء الأجانب مع التساوي في الحاجة ، يجوز أن يصرف إلى الفقير القريب كفايته إذا لم يوجد من هو أحق منه ، وإذا قدر وجود فقير مضطر كان دفع ضرورته واجبا ، وإذا لم يندفع إلا بتنقيص كفاية أولئك من هذا الوقف من غير ضرورة تحصل لهم تعين ذلك ٩٥ جـ ٣١ وقف وقفا على الفقهاء والمتفقهة هل تكون السكنى مختصة بالمرتزقين .... ٦٣ جـ ٣١ اشتراط أن يكونوا من أهل بلد أو قبيلة من الأئمة والمؤذنين لا يصح ٩٤ جـ ٣١ رجل بيده مسجد ثم إن ولد من بيده المسجد أولا تعرض له وطلب مشاركته في الإمامة أو عزله فصل ٢٥٩ جـ ٣١ إذا حكم بصحة الوقف لم يجز تغييره ولا تبديل شروطه ٢٠٥ جـ ٣١ إذا قال إذا مت فداري وقف على المسجد الفلاني فعوفي ثم حدث علیه دیون جاز أن يبيعها في الدين الذي عليه ٢٥٨ ٢٠٤ جـ ٣١ إذا أمكن وفاء الدين من ريع الوقف لم يجز بيعه ، وإذا لم يمكن وفاء الدين ،إلا ببيع شىء من الوقف - وهو في مرض الموت - بيع ، وإن كان الوقف في الصحة المنعه قول قوي ٢٣٥ جـ ٣١ إذا تعذر من ينفق على الموقوف على الجهات العامة بيع ٢٦٢ جـ ٣١، ٢٠٣ جـ ٢٢ بيع الوقف الصحيح اللازم الذي يحصل به مقصود الواقف من الانتفاع لا يجوز ، ولا يصح وقف المشتري له ٢١٢- ٢٥١، ٢٩٤ جـ ٣١ إبدال الوقف حتى المساجد بخير منها للحاجة أو المصلحة ٢٥٢، ٢٩٤، ٢٦٥، ٢١٢، ٩٢ جـ ٣١ إبدال الموقوف والمنذور بخير منه نوعان (١) الإبدال للحاجة مثل أن يتعطل فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه تارة ، أو يعوس فيها بالبدل تارة ٩٢ جـ ٣١ إذا خرب مال موقوف فتعطل نفعه بيع وصرف ثمنه في نظيره أو نقلت إلى نظيره ٢٥٢ جـ ٣١ إذا لم يمكن الانتفاع بالموقوف عليه من مقصود الواقف فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه ٢٦٥ جـ ٣١ أو يتلفه متلف فيؤخذ منه عوضه ويشترى به ما يقوم مقامه ، الوقف مضمون بالإتلاف ومضمون باليد .. ٢٥٤ جـ ٣١ بيع الوقف من غير استبدال بما يقوم مقامه لا يجوز ٢١٢: ٢١٣ جـ ٣١ المصحف يجوز إبداله عنده في إحدى الروايتين ، ظاهر مذهبه أنه إذا بيع واشتري بثمنه فهو من جنس الإبدال ٢١٢، ٢١٣ جـ ٣١ مذهب أحمد في غير المسجد جواز بيعه للحاجة ، أمثلة ٢١٢ - ٢١٩، ٢٥٣ جـ ٣١ أحمد يجوز بيع المسجد أيضا للحاجة في أشهر الروايتين ، ونص على إبدال العرصة بعرصة أخرى ٢١٧ - ٢٢٠، ٢٢١، ٢٢٦، ٢٢٧ جـ ٣١، ٤٠٤ - ٢٠٦ جـ ٣٠ : إذا خرب وذهب أهله ، أو کان ضیقا لا یسع أهله ، أولم یکن له جیران ولم یوجد من یعمره ، أو كان محله قذرا ، بناء مسجد آخر إذا كثر الناس وإن كان بقرب مسجد آخر ٢٥٢ جـ ٣١ المسجد إذا خرب ولم تمكن عمارته فتباع العرصة ويشترى بثمنها ما يقوم مقامها وتنقل آلته إلى مكان آخر إذا خرب ما حوله ٢١٣، ٦ جـ ٣١ المسجد إذا كان موقوفا ببلدة أو محلة فتعذر انتفاعهم به بني به مسجد في موضع آخر أو يعمر عمارة ينتفع بها في مسجد آخر ٢٢٥ جـ ٣١ قرية بها عدة مساجد قد خرب بعضها ولها وقف : تجب عمارة المسجد لإقامة الصلاة فيه ، وكذلك ترتيب إمام في مسجد آخر عند الحاجة ، ولا يحل إغلاق المساجد عما عمرت له ، وعند قلة أهل البقعة واكتفائهم بواحد لا يجب تفريق شملهم ٢٥٢ جـ ٣١ الفرس الحبيس للغزو إذا لم يمكن الانتفاع به للغزو يباع ٢٥٩ ٢٣٥ جـ ٣١ الكراع والسلاح إذا تعذر من ينفق عليه بيع ٢٢٠ جـ ٣١ قول القائل لا يجوز النقل والإبدال إلا عند تعذر الانتفاع . ممنوع ، ولم يذكروا على ذلك حجة شرعية ولا مذهبية ٢٢٥ جـ ٣١ جواز بيع الوقف إذا خرب ليس مشروطا بأن لا يوجبه مستأجر ٢٢٤، ٢٢٥ جـ ٣١ لغالبية الناس طريقان في الوقف إذا ضرب (١) أن يؤجر - وهو الحكر - (٢) أن يستسلف ما يعمر به ويوفى من غلة الوقف ، ضعفهما ٢٥٢، ٢٥٣، ٢٩٤، ٢١٥ - ٢٣٨، ٢٦١، ٢٦٦ جـ ٣١ (٢) الإبدال لمصلحة راجحة: مثل المسجد إذا بني بدله مسجد آخر أصلح لأهل البلد وبيع الأول . هذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء ، أدلة ذلك ٢٤٤ - ٢٥١، ٢٦١ جـ ٣١ أدلة إبدال عرصة المسجد بعرصة أخرى إذا اقتضت المصلحة ذلك ، إبدال عمر .. ٢٥٠، ٢٥١ جـ ٣١ منع الرسول إبدال النجيبة التى أهداها عمر لا يرد على جواز إبدال الوقف للمصلحة ٢١٥ - ٢٣٨، ٢٥٣ جـ ٣١ إبدال المسجد بغيره للمصلحة مع إمكان الانتفاع بالأول فيه قولان في مذهب أحمد وغيره ، الجواز أظهر في نصوصه ، بسط ذلك ، اختلاف أصحاب أحمد في ذلك ، والجواب عما استدلوا به ، النصوص والآثار والقياس تقتضى جواز الإبدال للمصلحة ٢٢٣ - ٢٢٨ جـ ٣١ قولهم وإن لم تتعطل منفعته بالكلية لكن قلت أو كان غيره أنفع منه وأكثر ردا على أهل الوقف لم يجز بيعه ... ٢٣٣ جـ ٣١ ، ٣٥٣ جـ ٢٧ المساجد الثلاثة لا يجوز إبدال عرصتها بغيرها وتجوز الزيادة فيها .. ٢٥٣، ٢٠٩، ٢٤٤، ٢٦٠، ٢٦٦،٢٦١ ج٣١ يجوز تغيير صورة الوقف إلى صورة أصلح منها ، إبدل عمر وعثمان وغيرهم من خلفاء المسلمين مسجد النبي ببناء غير بنائه الأول، وكذلك المسجد الحرام (( لولا أن قومك ٠٠)) ٢٤٤ جـ ٣١ تبديل بناء الكعبة ببناء آخر جائز ٢٦١ جـ ٣١ تغيير صورة البناء من غير عدوان ينظر فيه إلى المصلحة : فإن كانت أصلح للوقف وأهله أقرت وإن كانت إعادتها إلى ماكانت عليه أصلح أعيدت ، وإن كان بناء ذلك على صورة ثالثة أصلح بنيت ٢٥٩ جـ ٣١ إذا كان نقض الطبقة التى فوق المسجد مصلحة للمسجد فتنقض وتصرف الأنقاض في المسجد ٢١٨ جـ ٣١ إذا كان المسجد ليس بحصين نقضت منارته وحصن بها ٢١٧، ٢١٩ - ٢٢٢، ٢٠٩، ٢٥٣ ج٣١، ٤٠٦ جـ ٣٠ المسجد إذا أرادوا رفعه من الأرض وأن يجعل تحته سقاية وحوانيت وكان مصلحة للمسجد وأهله جاز، إذا امتنع بعض الجيران نظر إلى قول أكثرهم ٢٦٠