Indexed OCR Text
Pages 221-240
٣٥٤ جـ ٢٠ لو خسر المال بعد ذلك لم تجبر الوضيعة من الربح ٤٦ جـ ٢٩ المشاركات بأصنافها لا توجب الوفاء مطلقا ٨٩ جـ ٣٠ إذا رافع المضارب إلى الحاكم وحكم عليه بدفع جميع المال وطلب منه الأنظار .. فسافر عن البلدة مدة انفسخت الشركة بمطالبته المذكورة ، ويضمن المال في ذمته بنأخير التسليم عن وقت وجوبه مع الإمكان ٨٦، ٨٧ جـ ٣٠ / ١٠٢ جـ ٢٩ تنفسخ المضاربة بموت المالك ، إذا علم العامل بموته وتصرف بلا إذن المالك لفظا أو عرفا ولا ولاية شرعية فهو غاصب ، الربح الحاصل بينها / إذا اتجر اني مال غيره بغير إذنه فالربح بينهما ٨٧، ٨٨ جـ ٣٠ إذا جرى بين العامل والورثة ما يقتضى إبقاء عقد المضاربة استحق المسمى له من الربح ٢٤٣، ٢٤٤ جـ ٢٩ إذا مات المضارب ولم يعين المضاربة قدم صاحب المال بعين ماله على الغرماء ٤٠٦، ٤٠٧ جـ ٢٩ إذا ترك العامل أو المضارب العمل مع بقاء العقد فهو مفرط ٨٨، ٩٣، ٩٦، ٩٧، ٤٨ جـ ٣٠ متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه وكذلك العامل الثاني إذا جحد الحق أو كثر المال الواجب عليه أو طلب التزامهم إجارة لغير مسوغ ٨٨ جـ ٣٠ لا يجوز أن يوفي العامل دينه من مال القراض إلا أن يختار رب المال ٨٨، ٨٩ جـ ٣٠ إذا ادعى العامل أنه لم يقبض من مال القراض شيئا أو عدمه أو وقع فيه تفريط بغير سبب ظاهر لم يقبل مجرد قوله فيما خالف العادة ١٤٥ جـ ٣٠ إذا دفعت إليه المال مضاربة وأعطاها شيئا وقال هذا من الربح كان لها المطالبة برأس المال ولم يقبل قوله إن هذه الزيادة من رأس المال ٨٨ جـ ٣٠ إذا أقر بالربح لزمه ما أقر به ، فإن ادعى بعد ذلك غلطا لا يعذر في مثله لم يقبل قوله ، وإن كان يعذر في مثله ففي قبوله خلاف ٦٢ جـ ٢٥، ٧٧، ١٢٥ جـ ٢٩، ١١٤ ، ١١٥ جـ ٣٠ إذا دفع دابته أو سفينته إلى من يكتسب عليها والربح بينهما ، ومن يدفع ماشيته أو نحله لمن يقوم عليها والصوف والولد والعسل بينهما ..... ٧٤، ٨١، ٩٩ جـ ٣٠، ٣٥٣ جـ ٢٠ جواز شركة الوجوه ، وهي ... ٩٩ جـ ٣٠ ليس لولي الأمر المنع من هذه العقود ٩٨، ٩٩، ٧٣ - ٧٨ جـ ٣٠ شركة الأبدان نوعان ٧٣ - ٧٥، ٧٧، ٩٨، ٩٩ جـ ٣٠ (١) أن يشتركا فيما يتقبلان من العمل في ذمتيهما ، جوزه أكثر الفقهاء ٩٩ جـ ٣٠ كل منهما يتصرف لنفسه بحكم الملك ولشريكه بحكم الوكالة ٧٥ جـ ٣٠ الشركة في اكتساب المباحات ٧٥، ٧٦ جـ ٣٠ (٢) أن يشتركا فيما یؤجران فيه أبدانهما ودابتيهما إجارة خاصة، جواز هذا النوع أصح ٢٢١ ٧٩، ٨٠، ٨١، ٩٩ جـ ٣٠ إذا كان الحاكم لا يجوز شركة الأبدان والوجوه ... فليس له منع الناس من مثل ذلك ولا من نظائره فيما يسوغ فيه الاجتهاد ٧٦ - ٧٨ ، ٩٧ جـ ٣٠ اشتراك الشهود إذا اشتركوا فيما يكتسبونه بالشهادة قد يقال هو من شركة الأبدان ، ما يستحقه كل واحد من الجعل ، وما يجب عليه من العمل ٩٧ جـ ٣٠ وإذا عمل بعضهم أكثر من بعض ولم يكن متبرعا طالبهم بما زاد في العمل أو زيادة في الأجرة بقدر عمله ، وإن اتفقوا على أن يشترطوا له زيادة جاز ٧٧ جـ ٣٠ إذا استعمل جماعة في أن يشهدوا عليه ويكتبوا خطوطهم بالشهادة ٧٨ جـ ٣٠ وإذا أكرههم القضاة على هذه الشركة ، وما يجب على كل واحد منهم وما يجب له ٩٧ - ٩٩ جـ ٣٠ اشتراك الدلالين في بيع السلع ، وإذا كان أحدهم سلم السلعة إلى غيره من الدلالين بعلم المالك أو بالعرف جاز ، النزاع في جواز توكيله بلا إذن الموكل ٣٢، ٣٣ جـ ٢٩ شركة المفاوضة باب المساقاة والمزارعة ٦٠ ج ٢٥، ٨٨ - ٩٠ ج ٢٩ ، ٨٤ ج٢٨، ٦٠، ٦١، ١١٦، ١١٧، ١٤٩ جـ ٣٠، ٥٠٩ جـ ٢٠ المساقاة والمزارعة هل هي جائزة ؟ على قولين (١) أنها لا تجوز ، وهذا قول ، أبي حنيفة ... ، مالك والشافعي جوزا ما تدعو الحاجة إليه : فجوز مالك والشافعي في القديم المساقاة مطلقا وفي الجديد قصر الجواز على النخل والعنب وجوزا من المزارعة ما يدخل تبعا إذا كان قدر الثلث فمادون - كقول مالك - أو كان قليلا لا يمكن سقي الشجر الا بسقيه كقول الشافعي ، وإن كان كثيرا والنخل قليلا ففيه لأصحابه وجهان ، هذا إذا جمع بينهما في عقد وسوى بينهما في الجزء المشروط .... ٦٠ - ٦٢ جـ ٢٥، ١٠٣، ١١٨، ١٢١، ١٢٢، ١٢٤، ١٢٥، ١٤٠، ١٤١، ١٤٩ جـ ٣٠، ٨٢ - ٨٤ جـ ٢٨ (٢) جواز المساقاة على جميع الأشجار والمزارعة - الملك والإقطاع - سواء كانت الأرض بيضاء أو ذات شجر بجزء شائع ، وهو قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم وهو مذهب الليث ... وفقهاء الحديث كأحمد و ... ، وهو الصحيح ٥٠٦ - ٥١٢، ٣٥٥ جـ ٢٠، ٨٤ جـ ٢٨ ، ٧٤، ٧٥، ١١٢، ١١٣، ١٢٢-١٢٤ جـ ٣٠ مستند من قال المساقاة والمزارعة على خلاف القياس ظنهم أن هذه العقود من جنس الإجارة وهي لا تجوز بعوض مجهول ، وهو قیاس فاسد ٩١ - ٩٣ جـ ٢٩، ١١٦، ١١٧ جـ ٣٠، ٦٢ جـ ٢٥ عذرهم مع هذا القياس ما بلغهم من النهي عن المخابرة وعن كراء الأرض ١٠٦ - ١١٢، ١١٦، ١١٧، ٨٧ جـ ٢٩ ، ١٠٣ - ١٠٥، ١١٣، ١١٤، ١٣٢، ١٤٠، ١١٦، ١١٧، ١٢١، ١٢٢ جـ ٣٠، ٥٠٨، ٢٢٢ ٣٥٦،٣٥٥ جـ ٢٠ الأحاديث كحديث رافع وغيره جاءت مفسرة بأنها المزارعة التى يشترط فيها لرب الأرض زرع بقعة بعينها أو شىء مقدر من النماء ، وهذا الشرط باطل بالنص وإجماع العلماء ، علة المنع ، لم يكن نهیا عما فعله هو وأصحابه في عهده وبعده ٩٥ - ٩٨ جـ ٢٩، ١١٨، ١٣٨ جـ ٣٠ من أدلة جواز المساقاة والمزارعة معاملة النبي لأهل خيبر ومعاملة أصحابه المهاجرين والأنصار وأكابر الصحابة والتابعين ٩٧ جـ ٢٩ من أبطل المساقاة والمزارعة تأول ذلك بتأويلات مردودة كقولهم ... ٩٨ - ١٠٠ جـ ٢٩، ٣٣٣ جـ ٢٠، ١٢٥ ، ٢٢٧ جـ ٣٠ والقياس الصحيح يقتضي جواز ذلك مع عمومات الكتاب والسنة المبيحة له أو النافية للحرج ومن الاستصحاب وذلك من وجوه (١) أن هذه المعاملة مشاركة (٢) أنها من جنس المضاربة (٣) أن لفظ الإجارة فيه عموم وخصوص ... ٠٠٠ ٥٠٩،٣٥٦، ٥١٠ جـ ٢٠، ٩٠، ١٠٠ جـ ٢٩، ٦١ جـ ٢٥، ١٣٨، ١٤١، ١٤٥ جـ ٣٠، ٨٥ جـ ٢٨ المساقاة والمزارعة أقرب إلى العدل وأحل من المواجرة بأجرة مسماة ١١٣ - ١١٦، ٩٣ جـ ٢٩ قول النبي « من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه وإلا فليمسكها )) أمر استحباب ١٤١ جـ ٣٠ الشهادة على المزارعة جائز ولو كان الشاهد ممن لا يجيزها ١٠٤ جـ ٣٠ لو شرط لأحدهما ثمرة شجرة بعينها أو مقدارا محدودا من الثمر لم يجز ١٠٥ - ١٠٩ جـ ٣٠ لو اشترط أحدهما على الآخر أن يزرع له أرضا أخرى أو يبضعه بضاعة يختص بربحها أو يسقى له شجرة أخرى أو استعارة دوابه لم يجز ، وكذلك إذا تواطأ على ذلك قبل العقد ١٠٦ - ١٠٩ جـ ٣٠ إذا تبرع أحدهما بهدية إلى الآخر مثل أن يهدي الفلاح غنما أو دجاجا أو غير ذلك خير المالك بين الرد ، والقبول والمكافأة عليها بالمثل أو يحسبها له من نصيبه من الربح إذا تقاسما ٢٦٢ جـ ٣١ المناصبة ٤٦ جـ ٢٩ المشاركات بأصنافها لا توجب الوفاء مطلقا ١١٥ جـ ٣٠ إذا زارعه حولا بعينه فالمزارعة عقد لازم كما تلزم إذا كانت بلفظ الإجارة ١٢٦ جـ ٣٠ إذا كان له أرض فأعطاها لشخص مغارسة ... فغرس بعضها وتعطل ما في الأرض من الغرس كان لرب الأرض الفسخ ، وإذا فسخ العامل أو كانت فاسدة فلرب الأرض تملك نصيب الغارس بقيمته إذا لم يتفقا على قلعه ١٤٨ جـ ٣٠ إذا أعرض العامل عن المعقود عليه في المساقاة قبل العمل لم يستحقشيئا، وبعد وجود العمل على استحقاق نصيبه فيها وعليه تمام العمل ١٢٦ جـ. ٣٠ إذا كان قد غرس بإذن المالك بإعارة أو إجارة وانقضت مدته أو كانت مطلقة فعلى صاحب الغراس أجرة المثل ، وهي ٢٢٣ فصل ١٣٨، ١٢١، ١٢٢، ١٤٠، ١٢٤، ١١٠، ١١٨ جـ ٣٠، ٦٢ جـ ٢٥ المزارعة بالثلث أو غيره من الأجزاء الشائعة سواء كانت الأرض بيضاء أو ذات شجر جائز في أصح قولي العلماء (١) ١٤٣ جـ ٣٠ إذا زرع في أرض مشتركة بغير إذن الشركاء وكانت العادة جارية بأن يكون له نصيب معلوم ولرب الأرض نصيب معلوم جعل ما زرعه في مقدار أنصباء شركائه مقاسمة بينهم على الوجه المعتاد ١٢٧ - ١٣١ جـ ٣٠ إن كان المقطع الأول قد أزدرعه بعمله وبذره وبقره ثم أقطع للثاني كانت المنفعة الحادثة للمقطع الثاني فإن كان الإقطاع انتقل في نصف المدة كان للثاني نصف المنفعة وإن كان في ربعها الماضى كان له ربع المنفعة ١٣٩ جـ ٣٠ إن كان قد نمى الحرام بفعله بأن نتج الإبل أو الغنم أو زرع الأرض قسم المال بين منفعة المال ومنفعة العامل ١٤٢ ٣٠۴ ما يستحقه الجندي (- کالثلث في المزارعة - ) ينتقل إلى ورثته سواء كان المشروط بمكتوب أو غير مكتوب ، متی شهد شاهد عدل أو مزكى وحلف المدعي مع الشاهد حكم له بذلك ١١٩-١٣١،١٢٢-١٤١، ١١٠،١٠٣ ج ٣٠، ٨٣ جـ ٢٨/ ١٢١، ١٢٢ جـ ٢٩ سواء كان (١) وتقدم أول الباب أدلة ذلك والجواب عما احتج به من منعها البذر من رب الأرض أو من العامل أو من ثالث / دليل ذلك النص والقياس ١٢٠، ١٢١ جـ ٢٩ بيان نص أحمد ١١٠، ١١١ جـ ٣٠، ٥١١ جـ ٢٠، ٦٢ جـ ٢٥ إذا كان البذر من العامل فهو أولى بالصحة مما إذا كان من المالك ١١٢، ١١٣، ١١٩، ١٢٠، ١٢٤ جـ ٣٠، ١١٨ - ١٢٠ جـ ٢٩، ٥١١ جـ ٢٠ من قال إن المزارعة يشترط فيها أن يكون البذر من المالك فليس معه حجة شرعية ولا أثر عن الصحابة ، قياسه على المضاربة قياس فاسد، وليست مثل المؤاجرة ١٠٤، ١١٦، ١١٧ / ١١٦ - ١٢٠ ، ٢٢٧، ٢٢٨ جـ ٣٠ من سمى المعاملة ببذر من المالك مزارعة ومن العامل مخابرة فهو قول لا دليل عليه / المخابرة التى نهى عنها هي التى يشترط فيها لرب الأرض زرع بقعة بعينها (١) ١٠٥ جـ ٣٠، ٥٠٨ جـ ٢٠ اشتراط عود مثل البذر ١٣٢ جـ ٣٠ للسلطان أن يشترط على المقاطعة أن يتركوا في الأرض قوة إذا كان الأول قد ترك فيها قوة والثاني محتاج إليها ١٣٢ جـ ٣٠ إذا جرت العادة بأن من دخل على قوة خرج على نظيرها ومن أعطى قوة من عنده استوفاها مؤجلة كان إقطاع ولي الأمر لهذا الشرط وذلك جائز (١) وتقدم في الباب ٢٢٤ ١٤١ جـ ٣٠ إذا كانت حنطة بعض الفلاحين خيرا من حنطة بعض فليس للمقطع أن يخلط ذلك ويفرقه عليهم وقت البذر ، وإن كانت الحنطة سواء وقد احتاج إلى الخلط فلا بأس ٢٨٣ - ٢٨٥، ٢٢٠ - ٢٤٣، ١٥٢، ٢٥٩، ٣٠٩ بـ ٣٠ ، ٣٤٦ جـ ٢٠ ، ٦١ جـ ٢٩ ((الضمان والقبالة)) (١) وهي أن يضمن الأرض والشجر جميعا بعوض واحد لمن يقوم على الشجر والأرض ويكون الثمر والزرع له : فيه ثلاثة أقوال (١) أنه باطل ، هذا القول منصوص عن أحمد وهو قول أبي حنيفة والشافعي بناء على أن ذلك بيع (٢) يجوز إذا كانت الأرض هي المقصودة والشجر تابع لها وهو قول مالك (٣) الجواز مطلقا وهو قول طائفة من أصحابنا وغيرهم وهو الصواب ، مأخذ هذا القول ، وأدلته ، والفرق بينه وبين ما نهي عنه من بيع الثمر قبل بدو صلاحه من وجوه ٢٤٤ / ١٥١ جـ ٣٠ ضمان الإقطاع صحيح، لم يفت أحد بتحريمه إلا بعض أهل هذا الزمان لظنهم أنه بمنزلة المستعير / الضمانات شبيهة بالمؤاجرات ٢٣٥ - ٢٤٠ / ٢٤٤ جـ ٣٠ إذا نقص الثمر عن الوجه المعتاد في البساتين المضمنة فهو من باب تلف المنفعة المقصودة بالعقد أو فواتها ٢٤٤، ٢٥٥، ٢٨٥ - ٢٨٧، ٣٠٩ جـ ٣٠ إذا حصلت جائحة في هذا الضمان - قبل ظهور الثمرة وقبل بدو صلاحها أو بعدهما أو بينهما - وجب وضعها على القول بصحة (١) ويسمى - حيلة - مساقاة وإجارة وتقدم ص ٢٠٦ هذا العقد أو فساده ، من الآفات السماوية ... ٢٥٦ جـ ٣٠ إذا قال أضمنه بكذا وإن أكله الجراد فهو عقد فاسد ، إذا كان العقد فاسدا كان الواجب رد المقبوض به ، وإن كان صحيحا زيد على نصيب الباقي من المسمى بقدر قيمته ... ٢٢٠ - ٢٢٤، ٢٨٤، ٢٨٥، ١٥٣، ١٥٤ جـ ٣٠، ٦١-٦٣ جـ ٢٩، ٦٩ جـ ٣١ إذا قلنا لا يصح هذا العقد فقد قيل يؤجر الأرض ويساقى على الشجر بجزء حيلة ، هذا لا يجوز إن شرط أحد العقدين في الآخر ٢٨٤، ٢٤٠ جـ ٣٠ وإن لم يشترط أحد العقدين في الآخر كان لرب الأرض أن يلزمه بالأجرة عن الأرض بدون المساقاة ٢٣٣ جـ ٣٠ إجارة المساكن تبعا للأرض والشجر ، وإجارة الأرض والشجر تبعا للمساكن ٦٩ جـ ٣١ لا يجوز إكراه الشجر بحال ١١٢،١١١ جـ ٣٠ طائفة من أصحاب أحمد جوزوا هذا العقد - إذا كان البذر من العامل - بلفظ الإجارة لا المزارعة وطائفة بالعكس ٦٢ جـ ٢٥ أصح الأقوال جوازهما سواء كان بلفظ الإجارة أو المزارعة ٩٠، ٩١ جـ ٢٩ وروي عن جماعة من السلف المنع من إجارتها بالأجرة المسماة وإن كانت دراهم أو دنانير ٩٣، ٩٤، ١١٧ - ١٢٠ جـ ٢٩ من يرخص في المزارعة دون المؤاجرة يقول ٩٤ جـ ٢٩، ١١٢، ١١٣ جـ ٣٠ ومن يجوز المؤاجرة دون المزارعة يستدل بـ ((نهى عن قفيز الطحان)) ٢٢٥ ١١٥ جـ ٣٠ التفريق بينهما بأن الإجارة عقد لازم بخلاف المزارعة ممنوع ٩٠ - ٩٣ جـ ٢٩، ١١٦، ١١٧ جـ ٣٠ عذرهم مع هذا القياس ما بلغهم من النهي عن المخابرة ، وعن كراء الأرض ٩٤ - ٩٧، ١١٩، ١٢٠ جـ ٢٩، ٨٥ جـ ٢٨ وذهب جميع الفقهاء الجامعين لطرقه كلهم إلى جواز المزارعة والمؤاجرة ونحو ذلك اتباعا لسنة الرسول وسنة خلفائه وأصحابه وما عليه السلف وعمل المسلمين وبينوا معنى الأحاديث التى يظن اختلافها ١١٤ جـ ٣٠ المزارعة أحل من المؤاجرة بأجرة مسماة ، تعليل ذلك ٨٥ جـ ٢٨ وسواء كانت الأرض مقطعة أو غير مقطعة من قاس المقطعة على المستعارة فقد أخطأ من وجهين ٨٦ جـ ٢٨ المرابعة نوع من المزارعة ولا تخرج عنها إلا إذا استكرى بإجارة مقدرة من یعمل له فيها ١٢٤ جـ ٣٠ إذا استأجره ليطحن له طبيخا أو یخبز له رغيفا أو يخيط له ثيابا أو يسقي له زرعا أو يقطف له ثمرا أو أعطاه ماءه ليسقي به قطنه أو زرعه ويكون له ربعه أو ثلثه جاز ١٢٣ جـ ٣٠ إذا استأجر الأرض بجزء من زرعها وصححناها ولم تزرع نظر إلى معدل المغل فيجب القسط المسمى فيه ، وإذا جعلنا مزارعة وصححناها فينبغي أن تضمن بمثل ذلك ، وإذا أفسدناها وسميناها إجارة فالواجب قسط المثل ١١٥، ١١٦، ١٢٢، ٦٧ جـ ٣٠ إجارة الأرض بجنس الطعام الخارج منها جائز في أظهر قولي العلماء ١١٦ جـ ٣٠ إذا استأجر من يشق الأرض ويبذر فيها ويسقيها بطعام من عنده وقد استأجره على أن يبذر له طعاما ١١٦ جـ ٣٠ إذا استأجر قوما ليستخرجوا له معدن ذهب أو فضة أو ركازا من الأرض بدراهم أو دنانير ١١٨ جـ ٣٠ إذا كان العامل قد فرط حتى مات بعض المقصود فأخذ المالك مثل ذلك من أرض أخرى وجعل ذلك له بحيث لا يكون فيه عدوان لم يحنث ١٢٢ جـ ٣٠ مؤنة الحصادين على من اشترطاه ، وإن اشترطا المؤنة عليهما فعليهما ، وإن شرطاها على أحدهما فهي عليه ، وفي الإطلاق نزاع ، ولهما اقتسام الحب والتبن ٣١٧ جـ ٣٠ يباح اللقاط إذا حصده المالك أو الغاصب ١٤٤ جـ ٣٠ إذا امتنع بعض الشركاء عن الإنفاق الذى يحتاج إليه الزرع جاز لبعضهم أن يزرع في مقدار نصيبه ويختص به ١٤٤، ١٤٥ جـ ٣٠ إذا طلب أحد الشريكين من الآخر أن يزرع معه أو يهايئه وامتنع الآخر فللأول أن يزرع في مقدار حصته ولا أجرة عليه للشريك ١٤٦ جـ ٣٠ إذا كان الوقف مشاعا على جهتين فأعطى العامل فلاحي إحدى الجهتين بذرا فزرعوه ولم يعط الجهة الأخرى فليس لهم مشاركة أرباب البذر ٢٢٦ ١٤٦ جـ ٣٠ إذا لم يمكن الفلاحين البذر وحده لشيوع الأرض وامتناع الشركاء من المقاسمة والمعاونة ، فالزرع كله لرب البذر إذا زرع في قدر ملكه المشاع ، وإن جعل ما زرع في نصيب التارك مزارعة من أرباب البذر بالمبذور من الأرض والعمل للعامل ويقسم الزرع بينهم .... ١٢٣، - ١٢٥ جـ ٢٩ «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شىء وله نفقته » ١١٥ جـ ٣٠ إذا زارع حولا بعينه فالمزارعة لازمة كما تلزم إذا كانت بلفظ الإجارة ١٤٨ جـ ٣٠ من له في الأرض فلاحة لم ينتفع بها له قيمتها بعد الفسخ ... ٨٤، ٨٥ جـ ٢٨، ٦٠ جـ ٢٥ إذا فسدت هذه المشاركات وجب نصيب المثل لا أجرة المثل ١٣٧ جـ ٣٠ إن لم تنقص حصة الشركاء لا في الأرض ولا في الزرع فعليهم إجابة طالب القسمة ، وإن أمكن انقسام عوض المقسوم من غير ضرر فعل ١٤٧ جـ ٣٠ إذا بذره في غير الوقت الذى يبذر مثله أو في أرض ليست على الوصف الذى اتفقا عليه فنقصت كان من ضمانه ، أقل ما عليه مثل رأس المال ١٤٩، ١٥٠ جـ ٣٠ إذا أخذ الفلاح شيئا من غير استحقاق ظاهر كان خيانة ١٤١ جـ ٣٠ لا يجوز أن يشترط على العامل شىء معين لا دجاج ولا غيره ١٠٥ - ١٠٩ جـ ٣٠ لو اشترط أحدهما على الآخر أن يزرع له بقعة أخرى يختص بربحها لم يجز ، إذا تبرع أحدهما بهديه ١٤٧ جـ ٣٠ إذا عامله على أرض فيها حب من العام الماضى صح واستحق العامل ما شرط له ١٢٥ جـ ٣٠ إذا كانت الأرض لواحد ومن الآخر البقر والبذر ومن المرابع العمل على أن لرب الأرض النصف ولهذين النصف ٢٥١ جـ ٣٠ إذا حرث الفلاح أرضا وزرعها غيره وكانت مقاسمة لرب الأرض سهم وللفلاح سهم قسم نصيب الفلاح بين الحارث والزارع باب الإجارة ١٠٤ جـ ٢٩، ١٠٣، ١٠٤ جـ ٢٠ الإجارة على ثلاث مراتب (١) الإجارة الخاصة : أن يستأجر عينا ، أو يستأجره على عمل في الذمة بحيث تكون المنفعة معلومة فيكون الأجر معلوما والإجارة لازمة ٢٣٣ جـ ٣٠ الخراج إجارة الأرض وإن لم تقدر مدة إجارتها ٥٣١ - ٥٥٢، ٥٠٦، ٥١٠ جـ ٢٠، ٣٣٣ جـ ٢٢ من جعل الإجارة على خلاف القياس قال إنها بيع معدوم وبيع المعدوم على خلاف القياس ، نقد ذلك ١٦٥، ١٦٦ جـ ٣٠ للفقهاء في الإجارة الشرعية قولان (١) أنها تنعقد بما عده الناس إجارة ، أمثلة (٢) لا بد من الصيغة في ذلك ٣٤٥، ٣٤٦، ٥٣٣ جـ ٢٠ المرجع في العقود: الإجارة ... إلى العرف ولا يشترط لفظ معين ، إذا عرف المتعاقدان المقصود انعقدت بأي لفظ من الألفاظ ١٧٦ جـ ٣٠ إن كان الناظر ممن يعتقد صحة الإجارة بما جرت به العادة جاز أن يسلمه ٢٢٧ بما هو إجارة في العرف ، وإن كان لا يرى صحة الإجارة إلا باللفظ كان عليه أن لا يسلمها إلا إذا آجرها كذلك ١٧٥، ١٧٦، ١٨٥ جـ ٣٠ ليس لناظر الوقف وولي اليتيم والوكيل أن يؤجره إجارة غير شرعية ٢١٨، ١٦٠ جـ ٣٠ إذا قال الناظر للطالب: اكتب عليك إجارة واسكن فقد أجره ١٦٥، ١٦٦ جـ ٣٠ إذا قال أجر ني المكان الفلاني بكذا فأشهد المستأجر على نفسه دون المؤجر وسلم إليه المكان وإذا أراد الساكن أن يخرج لم يمكنه صاحب المكان فهي إجارة شرعية ٥٣٣ جـ ٢٠ هل تنعقد الإجارة بلفظ البيع، التحقيق ١٨٦ جـ ٣٠ العقد لا يفتقر إلى إشهاد شروطها (١) معرفة المنفعة ١٥٢ جـ ٣٠ يجوز إجارة منبت القصب ليزرع فيها المستأجر قصبا ، وكذلك إجارة المقصبة ليقوم عليها المستأجر ويسقيها ١٥٣ جـ ٣٠ إن استأجرها على أن يزرع فيها نوعا من الحبوب لم يكن له أن يزرع ما هو أشد ضررا ، ولو زرع ما هو أشد ضررا كان للمؤجر مطالبته بالقيمة ، وإن استأجرها على أن يزرع فيها ما شاء فله ذلك ٣٠٥ جـ ٣٠ إجارة الأرض لينتفع بذلك انتفاع مثله بمثلها جائز ٢٤٨ جـ ٣٠ إن اشترط المستأجر أن ينتفع بجميع ما في الأرض حتى في الكلأ المباح وأعقاب الزرع وغير ذلك فهو شرط لازم وكذلك إذا كانت العادة تتضمن ذلك (٢) معرفة الأجرة ٥١٠ جـ ٢٠ الإجارة بأجرة مجهولة ... من الميسر ٥٢٩ جـ ٢٩ إذا اشترط على المستأجر عمارة موصوفة جاز ١٦٥ جـ ٣٢، ٣٥٠ جـ ٣٥ تصح إجارة الأجير بالطعام والكسوة .. ويرجع في ذلك إلى العرف ٢٤٣ جـ ٣٠ إجارة الظئر جائز بالكتاب والسنة والإجماع ١٩٧ - ٢٠١، ٢٤٣ جـ ٣٠، ٧٣ ، ٧٤ جـ ٢٩ قول من قال : إجارة الظئر للرضاع على خلاف القياس - لأن الإجارة عقد على منافع وإجارة الظئر عقد على اللبن ، وقالوا المقصود وضع الطفل في حجرها ... - كلام فاسد ٥٣١ - ٥٥٢ جـ ٢٠ الظئر تارة تستأجر بأجرة مقدرة ، وتارة بطعامها وكسوتها ، وتارة يكون طعامها وكسوتها من جملة الأجرة ١٩٧ - ٢٠١، ٢٣٠، ٢٤٣ جـ ٣٠، ٥٥١ جـ ٢٠ ، ٧٧ ، ٧٨ جـ ٢٩ إجارة الحيوان كالجواميس والغنم والطير والناقة لشرب لبنها أو نسلها : (١) أن يكون المستأجر هو الذي يقوم على هذه الدواب ، هذا إجارة ، وأولى من إجارة الظئر (٢) أن يكون صاحب الماشية هو الذي يقوم عليها وطالب اللبن لا يعرف إلا لبنها وقد استأجرها لترضع ٢٢٨ سخالا فهو مثل إجارة الظئر وهل يسمى بيعا (٣) أن يشتري اللبن مدة مقدارا معينا من ذلك اللبن يأخذه أقساطا من هذه الماشية ، هذا جائز ... وهل يسمى بيعا (٤) أن لا يكون مقدارا معينا فهو المنهي عنه بـ ((لا يباع لبن في ضرع)) ١٩٩، ٢٠٠ جـ ٣٠ كما تصح الإجارة على المنافع تصح علی ما یتجدد ویحدث کمیاه البئر وغير ذلك ٤١٥ جـ ٣٠، ١٢٧ جـ ٣٤ تجب أجرة المثل فيما جرت العادة فيه وإن لم يشترط ، أمثلة ٣٠٠ ، ٣١٩ جـ ٢١ سر كراهة أحمد لبناء الحمام وشرائه وكرائه ، محامل كلامه ثلاثة (١) ١٩٤، ١٩٥ جـ ٣٠ هل يكره كراء المصاغ بجنسه ، كراؤه بغير جنسه وأكله جائز بلا كراهة إذا أكري في مباح ١٤٣ - ١٤٦ جـ ٢٥ إذا كان مبدأ الحكم بالهلال حسبت جميع الشهور بالأهلة وإن كان بعضها أو جميعها ناقصا ١٤٣ - ١٤٦ جـ ٢٥ وإن كان مبدأ الحكم في أثناء الشهر فإن كان كاملا كمل ثلاثين وإن كان ناقصا جعل تسعة وعشرين (٣) الإباحة في العين ١٤١ / ١٤٢ جـ ٢٢ الصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة / يتصدق بذلك العوض ویتوب (١) انظر ص ٤٠ ٢٠٨، ٢٠٩، ٢١٥ جـ ٣٠ إذا اكترى منفعة لفعل محرم كالغناء والزنا وشهادة الزور وقتل المعصوم والنوح كان حراما ، وكذلك إذا أكراها لفعل ما وجب عليه ، أمثلة ٢١١-٢١٦ جـ ٣٠ تحريم استئجار الشبابة، لا حجة في حديث ابن عمر على إباحتها ، آلات الملاهي لا يجوز الاستئجار عليها ١٩٥ جـ ٣٥ أخذ الأجرة والهبة والكرامة على النجامة حرام على الآخذ والدافع ١٩٥، ١٩٧ جـ ٣٥ يحرم إكراء الحوانيت من المنجمين ، ويجب منعهم من الجلوس في الدكاكين ٢١٥ جـ ٣٠ ليس كل ما جاز فعله جاز إعطاء العوض عليه ٢٠٩ ج ٣٠ إذا استوفي تلك المنفعة ومنع العامل أجرته كان غدرا وظلما أيضا ٢٠٩ جـ ٣٠ / ١٤١، ١٤٢ جـ ٢٢ إذا استؤجر لحمل الخمر قضي له بالأجرة لكنها لا تطيب له : إما كراهة تنزيه أو تحريم فيما جنسه مباحا کالحمل بخلاف الزنا / فلا يجوز الانتفاع به ولا رده على صاحبه ١٤١، ١٤٢ جـ ٢٢ المقبوض على منفعة محرمة يتصدق به ، ويتوب إلى الله ، صدقته بالعوض كفارة ١٨٩ جـ ٣٠ إذا وزن الوزان بالعدل وأخذ أجرته ممن عليه الوزن جاز إذا وزن بالآلات الصحيحة ، وإن كانت الآلات فاسدة والوزان باخسا كان من الظالمين ٣٣٥ جـ ٢٩ إذا أجره حنطة لينتفع بها ثم يرد إليه مثلها مع الأجرة لم يجز ٢٢٩ ٦٤، ٦٥ جـ ٣٤ قول القاضى: لها أن تؤجر نفسها لرضاع ولدها سواء كانت مع الزوج أو مطلقة ٢٧٢ جـ ٣٢ ليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج ٢٧٢ جـ ٣٢ إذا استأجرها لإرضاع ولدها فهل له منع زوجها من وطئها خشية أن يقل لبنها بالحمل يشترط في العين المؤجرة (١) معرفتها ٣٠٥ جـ ٣٠ إذا استأجر أرضا لم يرها ولم توصف له لم تصح الإجارة عند الجمهور، من صححها أثبت له خيار الرؤية ، إن وصفت بأنها تروى كل عام فلم ترو فله الفسخ ٣٠٧ جـ ٣٠ إجارة الأرض المعينة جائزة وإن لم يعلم ذرعاتها ٣٠١ جـ ٣٠ يصح استئجار الأعمى عند الجمهور ، لا بد أن يوصف له المستأجر، إن وجده بخلاف الصفة فله الفسخ (٢) أن يعقد على نفعها دون أجزائها ١٩٥، ١٩٦ جـ ٣٠ إذا أعطى الشمع لمن یوقده وقال كلما نقص منه أوقية بكذا جاز إذا أوقد في أمر مباح (٣) القدرة على التسليم ٢٤٥، ٢٤٦ جـ ٣٠ إذا استأجر نصف بستان مشاع وامتنع صاحب النصف المشاع من العمارة والسقي معه أجبر على ذلك في أصح قولي العلماء ، وفي الثاني لا يجبر ، لكن للآخر أن يعمر ويسقي ويمنع من لم يعمر ويسقى أن ينتفع بما حصل من ماله (٤) اشتمال العين على المنفعة ٣٠٣ - ٣٠٧، ٣١٢، ٢٤٧، ١٧٤ جـ ٣٠ إجارة أرض تصلح للزراعة جائز سواء شملها الري أو لم يشملها إذا كانت العادة أنه يشملها ، وما تروى أحيانا ففيه نزاع (١) ٣٠٤ جـ ٣٠ إجارة العين بمنفعة ليست فيها إجارة باطلة ٣٠٥ جـ ٣٠ إذا تنازعا في إمكان الانتفاع رجع إلى غيرهما (٥) أن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها ٧٦ جـ ٣١ إن كان الثانى قد استأجر المكان من غير من له ولاية الإيجار مع بقاء إجارة صحيحة عليه فهي باطلة ١٦٣، ١٨٠، ١٨٥ جـ ٣٠ إذا أكره المؤجر على الإجارة بغير حق أو أكره بغير حق على تنفيذها لم تصح ٢١٠ جـ ٣٠ إذا لم يسم موكله في الإجارة كان ضامنا للأجرة ، وإن سماه فهل يكون ضامنا ٣٠٨ جـ ٣٢، ٢٦٠، ٢٦١، ٢٧٧ جـ ٣٠، ٣٩٩ جـ ٢٩ هل له أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به ؟ على أقوال (١) - وهو الصحيح - الجواز ٢٤٥ جـ ٣٠ إذا أذن المعير في الإجارة جازت ١٩٩ جـ ٣١، ١٥٦ جـ ٣٠ إذا كان في استئجار جدار الوقف مصلحة للوقف جاز ١٧٣ جـ ٣٠، ٨٥ جـ ٢٨ إيجار المقطع للأرض يصح (١) وانظر ما يأتي : وإن أجره أرضا بلا ماء ٢٣٠ ٢٤٧ جـ ٣٠ ليس للمقطع الثانى أن يطالب المقطع المنفصل بما بور الفلاح من الأرض ، المقطع الثاني مخير بين مطالبته بالأجرة التى رضي بها الأول وبين أجرة المثل لما تسلمه من المنفعة ٢٤٧، ٢٤٨ جـ ٣٠ لو قدر أن الأرض آجره إياها إجارة فاسدة وسلم إليه الأرض قبل إقطاع الثاني كان على المستأجر ضمان الأرض كلها المقطع الثاني ٢٤٧، ١٦٩ - ١٧١، ١٧٣ جـ ٣٠ إذا أجر الإقطاع ثم انتقل لغيره انفسخت الإجارة من حين انتقاله ، إن شاء الثاني آجرها لذلك المستأجر وإن شاء لم يؤجره وكذلك المستأجر ، إن كان فيها للمستأجر زرع أو قصب فليس له قلعه مجانا ، بل هو مخير أن يبقي زرعه وقصبه بأجرة مستأنفة لكن لا يلزمه بأكثر من أجرة المثل ١٧٣ جـ ٣٠ ولو استأجرها غيره جاز على الصحيح وقام غيره فيها مقام الأول ، وإن شاء أن يبقي زرعه وقصبه بأجرة المثل وإن شاء أن يؤجره إياها برضاه ٢٥١، ٢٥٢ جـ ٣٠ إذا استأجر من ثلاثة نفر قطعة أرض وبئر ماء معين وزرعها أنشابا ثم باع النصف لأحدهم فمن حين انتقلت إليه الأنشاب فلشركته مطالبته بحقهم من الأجرة ، وعلى المستأجر أن يدفع للمشتري حصته من الأجرة .... ١٨١ جـ ٣٠ إذا أجره مدة يعلم أنه يبلغ في أثنائها فأكثر العلماء يجوزون لليتيم الفسخ ١٨٧ جـ ٣٠ يجب على ناظر الوقف أن يفعل مصلحة الوقف في إجارة المكان مسانهة أو مشاهرة أو مياومة ٢٤٦ جـ ٣٠ إذا كان الوقف على جهة عامة جازت إجارته بحسب المصلحة ولا يتوقت بعدد سنين عند أكثر العلماء ١٨٠ جـ ٣٠ إجارة الوقف أربعين سنة فيها خلاف م ١٦٩ جـ٣٠ إذا كان العرف في الإجارة يقتضي سنة أو سنتين أو نحو ذلك فأجر الوكيل أرض الإقطاع مدة ثلاثين سنة لم تصح ٢٧٥، ١٥٨، ١٦٤ جـ ٣٠ يجوز عقد الإجارة لمدة لا تلي العقد ١٥٨، ١٥٩ جـ ٣٠ إذا كانوا استأجروها مدة ثلاث سنين وكانت في إجارة الآخرين جازت ٢٠٣ جـ ٣٠ صلاة الفرض لا يفعلها أحد عن أحد لا بأجرة ولا بغيرها ، وكذلك النافلة في الحياة أو بعد الموت ٢٠٣ جـ ٣٠ إذا توفي وأوصى أن يصلى عنه بدراهم تصدق بها عنه ويخص بالصدقة أهل الصلاة ٢٠٤ - ٢٠٨، ١٩٢، ١٩٣، ٢٠٢ جـ ٣٠ تعليم القرآن والعلم بلا أجرة أفضل الأعمال، الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأمة كانوا يعلمون بغير أجرة ، نزاع العلماء في جواز الاستئجار على تعليم القرآن والحديث والفقه على ثلاثة أقوال : أقربها جوازه مع الحاجة ، مآخذ العلماء ٢٣١ ٢٠٦ جـ ٣٠ يجوز أن يعطى هؤلاء من مال المسلمين على التعليم كما يعطى الأئمة والمؤذنون والقضاة ٢٠٢ جـ ٣٠ الاستئجار على الأذان والإمامة، أوهما ٩ جـ ٣١ معرف على المراكب بنى مسجدا وجعل للإمام أجرة : إن كان يعطيها من أجرة المراكب التي له جاز أخذها ، وإن كان يعطيها مما يأخذ من الناس بغير حق فلا ١٩٠ جـ ٣٠ إذا كان يختم القماش وذكر أن له جهة أخرى حلالا يعطى الأجرة منها وغلب على الظن صدقه جاز أخذها ١٩٠-١٩٤ جـ ٣٠ إذا حجم الحاجم استحق أجرة حجمه ، ليست حراما ، يكره للحر أكلها تنزيها ، حال المحتاج إليه ليس كحال المستغني عنه ، هي خير من مسألة الناس ٥٩٩ جـ ٢٨ أمر النبي أن يطعمه الرقيق والناضح ٥٠٧ جـ ٢٠ لو استأجر طبيبا إجارة لازمة على الشفاء لم يجز بخلاف ما إذا جعل له جعلا ، قصة اللديغ ٢٠١ جـ ٣١ على المؤجر عمارة ما يحتاج إليه المكان والذي هو من موجب العقد ... ٢٠١ جـ ٣٠ إذا أنفق الطبيب على المريض طالبا للعوض لفظا أو عرفا فله المطالبة به ٢٣٣، ٢٣٤ جـ ٢٩ إذا امتنع أحد الشريكين من المؤاجرة أجبر عليها ، وهل يجبر على المهايأة ١٦٥، ١٦٦ جـ ٣٠ الإجارة الشرعية لازمة من الطرفين ٢١٧ - ٢١٩، ١٩٤ جـ ٣٠ إذا آجر الأرض أو الرباع كالدور والحوانيت والفنادق وغيرها كانت لازمة من الطرفين ٢١٧، ١١٥ جـ ٣٠ لو استكراه كل يوم بدرهم ولم يوقت أجلا فهي غير لازمة ، وكلما دخل شهر فله فسخ الإجارة ، وكذلك إذا كان أجر الشهر بكذا ، أو كل سنة بكذا ولم يعين أجلا ٢١٧، ٢١٨، ١٦٠، ١٦١، ١٧٥، ١٨٥ - ١٨٨ جـ ٣٠ إذا كانت لازمة لم يكن للمؤجر أن يخرجه قبل انقضاء المدة لأجل زيادة حصلت له في أثناء المدة ولا لغير زيادة سواء كانت العين وقفا أو طلقا وسواء كانت ليتيم أو غیر یتیم ١٧٤ - ١٧٨ جـ ٣٠ ليس للناظر أن يجعل الإجارة لازمة من جهة المستأجر جائزة من جهة المؤجر ١٦٥، ١٦٦، ١٨٥ جـ ٣٠ متى كان ناظر وقف أو مال يتيم فأسلمه إلى الساكن وأمره أن يكتب عليه إجارة وطالبه بمكتوب الإجارة والأجرة المسماة وقال إني لم أؤجره إجارة شرعية كان قادحا في عدالته ١٦٥، ١٨٩ جـ ٣٠ وكان ظالما في إقراره لهم مع إمكان إخراجهم ويكون ضامنا لما فوته على أهل الوقف ١٨٦ جـ ٣٠ على الناظر أن لا يؤجر حتى يغلب على ظنه أنه ليس هناك من يزيد عليه، وعليه أن يشهر المكان عند أهل الرغبات ١٨٦ جـ ٣٠ إن حابا بعض أصدقائه أو بعض من له عنده يد أو غيرهم فأجرهم بدون أجرة المثل كان ضامنا لما نقص ٢٣٢ ١٨١ جـ ٣٠ متى أجر الوصي بدون قيمة المثل كان ضامنا ولم تكن إجارة لازمة لليتيم بعد رشده، إن کان المستأجر عالما کان ضامنا ١٨٦، ١٨٧ جـ ٣٠ لو تغيرت أسعار العقار بعد الإجارة لم يملك الفسخ ١٨٧ جـ ٣٠ ما ذكره بعض متأخري الفقهاء من التفريق بين أن تكون الزيادة بقدر الثلث أو أقل فهو قول مبتدع ١٨٥، ١٨٦، ١٦٠، ١٦٤ جـ ٣٠ إذا زاد على المستأجر بعد ركون المؤجر إلى إجارته كان قد سام علی سوم أخيه ١٨٦، ١٨٧ جـ ٣٠ ولو زاد عليه بعد العقد وإمكان الفسخ فهو مثل الذي يبيع على بيع أخيه ، فكيف إذا زاد عليه مع وجود الإجارة الشرعية ، عقوبته ٥٤٨ جـ ٢٩ لا يجبر صاحب الدابة أن یکتري لها ، ولو أكره على ذلك لم يجز أن يؤخذ منه زيادة على ثمن المثل ٩٨ جـ ٢٨، ٣٠ جـ ٢٩ لو اضطر ناس إلى السكنی في بیت إنسان أو مكان يأوون إليه فعليه أن يسكنهم مجانا إذا كان مستغنيا عن تلك المنفعة أو عوضها ١٨٣ جـ ٣٠ إذا كان ينقل الناس بلا أجرة فترك الأجرة للفقراء أفضل ، وإن كانوا أغنياء وهناك محتاج فأخذه لأجل المحتاج أفضل تسعير أجرة العمال (١) ١٧٩، ١٨٠ جـ ٣٠، ٧٦ جـ ٣١ إذا أجر (١) انظر ص ١٩٤ ضيعة مدة ثم أجرها تلك المدة أو قبل انقضائها لآخر كانت الثانية باطلة ، وللمستأجر الأول الخيار بين أن يفسخ الإجارة وتسقط عنه الإجارة من حين الفسخ - ويطالب أهل المكان هذا الثانى بأجرة المثل - وبين إمضاء الإجارة ويعطي أهل المكان أجرتهم ويطالب الغاصب بأجرة المثل من حين استيلائه على ما استأجره ١٨٣ جـ ٣٠ إذا ترك الأجير العمل لم يستحق الأجرة ، وإن عمل بعضه أعطي من الأجرة بقدره ، وإن تلف من المال شىء بسبب تفريطه ضمنه ، التفريط ٢٨٨، ٢٨٩، ٢٦١، ١٥٨، ١٥٩، ١٥٥ جـ ٣٠ إذا تلفت العين المؤجرة قبل قبضها بطلت الإجارة ، القبض ٢٣٨، ٢٣٩، ٢٨٨، ٢٣٥،٢٨٩، ٢٣٦، ٢٦٠، ٢٦١ جـ ٣٠، ٣٩٩ جـ ٢٩ إذا تلفت عقب قبضها وقبل التمكن من الانتفاع بطلت أيضا ٢٣٩ جـ ٣٠ إذا استأجر أرضا للازدراع فأصابتها آفة فإن كانت مانعة من الزرع فلا أجرة عليه ، وإن منعته من تمام صلاحه بعد ما نبت فالأظهر أنه من ضمان المؤجر ٢٩٨،٢٨٩، ١٥٣،٢٣٥ / ٢٥٧، ٢٥٨ جـ ٣٠ وإن تعطل نفعها بعض المدة لزمه من الأجرة بقدر ما انتفع به كما لو أصاب الأرض جراد أو نار أو جائحة أتلفت بعض الزرع نقص من القيمة بقدر ما نقص من الزرع ٢٣٣ ٢٨٩، ٢٩٨، ٢٩٩، ٢٣٥، ١٥٣، ٢٥٨ ، ٢٥٧، ٢٠٨ جـ ٣٠ إن زال بعض نفعها المقصود وبقي بعضه فهذا نوعان (١) حصول بعض المنفعة في نفس المكان الواحد والزمان الواحد : مثل أن يمكنه زرع الأرض بغير ماء ويكون زرعا ناقصا أو كان الماء ينحسر عن الأرض التى غرقت على وجه يمنع بعض الزراعة أو نشوء الزرع ... فلأصحابنا وجهان (١) أنه لا يملك إلا الفسخ (٢) أنه يخير بين الفسخ وبين الأرش . لو قيل هنا ليس له إلا المطالبة بالأرش لكان أوجه وأقيس من قول من يقول ليس له إذا تعقب المنفعة إلا الرد دون المطالبة بالأرش ٣٠٠، ٢٥٧ جـ ٣٠ كيف يتقدر الأرش ٢٩٨، ١٨٦،٢٩٩، ١٨٧ جـ ٣٠ (٢) حصول المنفعة في بعض زمان الإجارة أو بعض أجزاء العين المستأجرة . فهذا تقسط فيه الأجرة على قدر ذلك ، ويجب بقسط ما حصل من المنفعة ، وتكون الأجرة مقسومة على قدر قيمة الأمكنة والأزمنة لا بأجزاء الزمان ، مثال ٢٩٠ جـ ٣٠ وإن بقي من المنفعة ما ليس هو المقصود مثل أن ينقطع الماء عن الأرض المستأجرة للزرع ويمكن الانتفاع بها بوضع حطب أو نصب خيمة في دار انهدمت وصيد السمك في الأرض التى غرقت فهل تبطل الإجارة ٢٦٢ جـ ٣٠ إذا تلف المال الذي استأجر الدابة لأجله فالأجرة عليه ١٥٧ جـ ٣٠ ليس للمؤجر فسخ الإجارة بمجرد موت المستأجر ، بل يوفونه كما يوفيه الميت ، وهو أظهر القولين ٢٦٢، ٢٦٣ جـ ٣٠ وكذا إذا سرق ماله أو احترق من الدار أو سرق سارق زرعه ١٩١ / ١٩١ - ٢٩٨ جـ ٣٠ إذا استأجر أرضا للزرع فانقطع الماء عنها بعد زرعها فإن حصل معه بعض المنفعة وجب من الأجرة بقدر ذلك ، وإن تعطلت المنفعة كلها فلا أجرة / لا فرق بين انقطاع الماء وبين الغرق و نحوه ، شبهة من فرق بينهما ٣٠١ جـ ٣٠ إذا كانت التقاوى من الملاك بذرا في الأرض وجاء برد أهلك الزرع بعد إقباله فلا ضمان على الفلاحين ، وإن كانت قرضا مطلقا في الذمة فهي في ذمة المقترض ٣١١ جـ ٣٠ إذا استأجر ما تكون منفعته إجارة للناس كالحمام والفندق والقيسارية فنقصت المنفعة المعروفة حط عن المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة ٢٤٥ جـ ٣٠ إذا استأجر نصف بستان مشاع واتفق مع صاحب النصف الآخر على العمارة فعمر المستأجر نصيبه وامتنع الآخر حتى سرق أكثر الثمرة وامتنع أيضا من السقي حتى تلف أكثر الثمرة فعليه ضمان ما تلف من نصيب شريكه (١) ٢٠٧، ٢٠٨ جـ ٣٠ ما تلف من الزرع فهو من ضمان مالكه لا يضمنه له رب الأرض (١) تقدم أصل البحث في (وضع الجوائح)) وأدلة ذلك ، والخلاف فيه ، والجواب عما استدل به من منع ذلك ، وما هي الجائحة ، وتحديدها ، ومتى توضع ص ٢٠٦ ٢٣٤ ٣٠٠ - ٣٠٢ جـ ٣٠ ما يتوهمه بعض الناس : أن جائحة الزرع في الأرض المستأجرة توضع من رب الأرض أو يوضع من رب الأرض بعض الزرع قياسا على جائحة المبيع في الثمر غلط ٣٠١، ٣٠٢ ج ٣٠ نظير الأرض المستأجرة للازدراع الأرض المستأجره للغراس والبناء ٢٣٩ جـ ٣٠ إن أصابته الآفة بعد تمكن المستأجر من أخذ الزرع وجبت الأجرة على المستأجر ٢٣٩، ٢٦١ جـ ٣٠ لو فرط المستأجر في استيفاء المنافع حتى تلفت كانت من ضمانه، وإن تلفت بغير تفريط كانت من ضمان المؤجر ١٧٤ جـ ٣٠ إذا كانت الأرض مما يروي غالبا صحت إجارتها قبل شمول الري لها ، وإذا طلب الزيادة فليس له إلا الأجرة المسماة ٣٠٤ - ٣٠٧، ٣١٢ جـ ٣٠ إن شملها الري وأمكن الزرع المعتاد وجبت الأجرة ، وإن لم يرو منها لم یجب علیه شىء، وإن روي بعضها وجب من الأجرة بقدرہ ، وإن قال - من ظن أن الأرض لا تجوز إجارتها قبل ريها - آجرتكها مقيلا ومراحا ، أو أطلق ١٦٧ جـ ٣٠، ٧٦ جـ ٣١ إذا غصب الأرض المستأجرة وبنى فيها خير المستأجر بين أن تفسخ الإجارة بهذا السبب وتسقط عنه الأجرة وبين أن يمضى في الإجارة ويطالب الغاصب بأجرة ما انتفع به من الأرض ، ويخير بين أن يبقى بناءه فيها وبين أن يزيله إن كان مما دخل في عقد إجارته ١٦١ جـ٣٠ إذا استأجر دارا وبجواره رجل سوء لم يعلم به حال العقد فله الفسخ ولا أجرة عليه من حين الفسخ ١٨٢ جـ ٣٠ إذا كان المستأجر لم يعلم بأن هذا الحمام إذا أديرت يحصل من إدارتها الضرر الذي ينقص قيمة المنفعة فله الفسخ، والقول قوله في عدم العلم مع يمينه ١٦٣، ١٧٠ جـ ٣٠ إذا كان المستأجر قد دلس على المؤجر وغره حتى استأجر بدون قيمة المثل .. فله فسخ الإجارة ، ويطالبه بأجرة المثل ١٦٨ جـ ٣٠ إذا تعذر استيفاء المستأجر الأجرة التى يستحقها فله فسخ الإجارة ٥٤٥، ٣٤٢، ٣٤٣ جـ ٢٠ جواز بيع العين المؤجرة ، وإذا كان فيها للبائع منفعة ٢٤٦ بـ ٣٠ ما قطعه المستأجر من الأشجار فعليه ضمانه ١٩٦ جـ ٣٠ إذا أذنوا في غسل المنديل المزركش فتعدت عليه أمة الصانع في صقل الذهب فتقرض ضمن ما نقصت القيمة ، وإن تراضوا بأن يأخذ الصانع المنديل ويعطيهم قيمته التي تساوي في السوق قبل التقرض جاز ... ٢٥٣، ٢٥٤ جـ ٣٠ لا يلزم الراعي شىء إذا لم يكن منه تفريط ولا عدوان ٢٥٣، ٢٥٤ جـ ٣٠ إذا أدركها الموت فينبغي للراعي أن يذكيها ولا ضمان عليه ، وكذلك غيره ٢٣٥ ٢٥٥ جـ ٣٠ إذا تسلم غنما وسلمها لصبي عمره ( ١٢ ) سنة فذهب منها شىء ضمنه الراعي ١٥٥ جـ ٣٠ هل تملك الأجرة بالعقد ؟ ويملك المطالبة بها إذا سلم العين ، لا يلزم تعجيل الأجرة ، ولا تجب إلا باستيفاء المنفعة ١٥٦ جـ ٣٠ إذا كان المؤجر وقفا ونحوه فليس للناظر تعجيل الأجرة كلها من غير حاجة إلى عمارة ونحوها ، ولو شرط ذلك لم يجز ١٥٤ - ١٥٧ جـ ٣٠ إذا استأجر أرض بستان بأجرة مقسطة ثم توفي وطلب من أولاده تعجيل الأجرة بکمالها لم یجب علیھم ، وإذا لم يثق أهل الأرض بذمتهم فلهم أن يطلبوهم بمن يضمن لهم الأجرة في أقساطها ١٥٥ جـ ٣٠ إذا كانت مؤجلة لم تطلب إلا عند محل الأجل ٨٨، ٧٧، ٨ جـ ٣١ إذا استأجر قطع أرض وقف وغرس فيها غراسا وأثمر وانقضت مدة الإيجار فأراد نظار الوقف قلع الغراس فليس لهم ذلك ، لهم المطالبة بأجرة المثل ، أو تملك الغراس بقيمته ، أو ضمان نقصه إذا قلع ١٥٩ جـ ٣٠ إذا استأجر الأرض وفيها زرع للغير أبقي بأجرة المثل ١٧٥ جـ ٣٠ إذا فسخ المستأجر الإجارة فإن كانا قد تقايلا أو فسخا بحق فعليه من الأجرة بقدر ما استولى على الأرض وله قيمة حرثه بالمعروف ١٨٤ جـ ٣٠ ما زرعوه زائدا عما يستحقونه بالإِجارة فزرعهم بأجرة المثل ، وإن لم يستعملوه فهل لرب الأرض قلعه بما أنفقوه وإن اختار بقاءه والمطالبة بأجرة المثل ٢١٨، ١٦٤، ١٦٥ جـ ٣٠ إذا سكنوا غصبا فللمالك أن يخرجهم ولا يطالبهم بالأجرة المسماة بل بأجرة المثل ٢١٩،٨٦، ٤٠٨ - ٤١٠ جـ ٣٠ يجب في الإجارة الفاسدة أجرة المثل ٤٨ جـ ٣٠ يضمن في الفاسد نظير ما يضمن في الصحيح ٢٤٩ جـ ٣٠ إذا كان الذي ادعي عليه أن الأرض استؤجرت له قد استغل الأرض وجب عليه ضمان المنفعة ، وإن لم يعترف أنه استوفاها بطريق الإجارة ولا بإذن المالك فهو غاصب .. ١٨٩ جـ ٣٠ إذا ادعى الناظر أن الإجارة كانت فاسدة وادعى المستأجر أنها كانت صحيحة فالقول قول من يدعي الصحة ٧٢ جـ ٢٤، ٥٢٠ - ٥٢٥ جـ ٢٩ (( أجرة المثل )) إنما تقدر بالمسمى إذا كان هناك مسمى يرجعان إليه باب السبق ٢٢٤ - ٢٢٧، ٢٥٠، ٢٥١ جـ ٣٢، ٤٩ جـ ٣١، ٢١٦ جـ ٣٠ جواز السباق بالأقدام والمصارعة وغير ذلك إذا كان بغير عوض ولم يكن فيه مضرة راجحة ٢٤٦، ٢١٩ جـ ٣٢ اللعب بالحمام منهي عنه ولو من غير قمار ، من أشرف على الجيران ... أو رماهم بالحجارة لأجل ذلك عزر ومنع ٢٣٦ ٥٦٦، ٥٦٧ جـ ١١، ٢١٦ / ٢١١ - ٢١٦ جـ ٣٠ الترخيص للصغار في اللعب في الأعياد، لعب عائشة / وزمارة الراعي ١٢٨، ١٢٩ جـ ٩ / ٢٢٣ جـ ٣٢، ٢١٦ جـ ٣٠ ما ينبغي أن يلهو به المرء ويتحدث به / (( كل شىء يلهو به ابن آدم فباطل إلارميه بقوسه ... )) ٢١٦ - ٢١٨ جـ ٣٢ إن اشتملت المسابقة والمناضلة على ترك واجب أو فعل محرم : مثل أن تتضمن تأخير الصلاة عن وقتها أو ترك ما يجب فيها من أعمالها الظاهرة أو الباطنة ، أو تشغل عن واجب في غير الصلاة من مصلحة النفس أو الأهل أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو صلة الرحم أو بر الوالدين أو ما يجب فعله من نظر في ولاية أو إمامة أو غير ذلك ، أو اشتملت على محرم أو استلزمت محرما كالكذب واليمين الفاجرة والخيانة أو على الظلم والإعانة عليه حرمت ... ٢١٦ - ٢٣٩، ٢٤٣ - ٢٤٥ جـ ٥١٠،٣٢ جـ ٢٠، ٢٨٣ جـ ١٩ اللعب بالشطرنج منه ما هو محرم بالإجماع - وهو ما كان بعوض ٢١٦ - ٢١٨ جـ ٣٢ وكذلك إذا اشتمل اللعب بها على ترك واجب أو فعل محرم مثل أن يتضمن تأخير الصلاة عن وقتها أو ترك ما يجب فيها من أعمالها باطنا أو ظاهرا ٢١٨ جـ ٣٢ وكذلك إذا شغل عن واجب في غير الصلاة من مصلحة النفس أو الأهل أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أو صلة الرحم أو بر الوالدين أو ما يجب فعله من نظر في ولاية أو إمامة أو غير ذلك ٢١٨ جـ ٣٢ وكذلك إذا اشتملت على محرم أو استلزمت محرما كالكذب واليمين الفاجرة والخيانة أو على الظلم والإعانة عليه ، أو استلزمت فسادا غير ذلك مثل اجتماع على مقدمات الفواحش أو التعاون على العدوان أو غير ذلك ، ومثل أن يفضي اللعب بها إلى الكثرة والظهور الذي يشتمل معه على ترك واجب أو فعل محرم ، علتا التحريم ٢٢٠ - ٢٤٣، ٢١٨،٢١٦ - ٢٢٣ جـ ٣٢ ومنه ما هو محرم عند الجمهور وهو ما إذا خلي عن ذلك كله ٢٢٣ - ٢٣٩، ٢٤١ - ٢٤٣ جـ ٣٢ من أدلة تحريم الشطرنج ونحوه وإن لم يكن بعوض وجوه، علة التحريم ، ما في ذلك من المفاسد، ليس في ذلك مصلحة معتبرة أو مقاومة ، غايته أنه يلهي النفس ويريحها ٢٢٩ - ٢٣١ جـ ٣٢ في المباحات ما ترتاح به النفوس ويغنى عن الألعاب المحرمة ٢١٨ - ٢٢٣، ٢٤٤ - ٢٤٦ جـ ٣٢، ٢٨٣ جـ ١٩، ٥١٠ جـ ٢٠ تحريم اللعب بالفرد بعوض مجمع عليه ٢١٦ - ٢١٨ جـ ٣٢ إذا اشتمل النرد على ترك واجب ... أو فعل محرم ٠٠٠ أو استلزم محرما .... حرم بالإجماع ٢٢٠ - ٢٢٣، ٢٤٦ جـ ٣٢ («من لعب بالنردشیرفکانما غمس يده في لحم خنزير ودمه)) (( فليشقص الخنازير)) ((فقد عصى الله ورسوله )» ٢٣٧ ٢١٩ - ٢٢٣، ٢٤١ - ٢٤٤ جـ ٣٢ إن خلا النرد عن العوض فهو محرم عند الجمهور ٢٢٣ - ٢٣٩، ٢٤١ - ٢٤٣ جـ ٣٢ من أدلة تحریم النرد وإن لم یکن بعوض وجوه ، علة التحريم ٢٢٠، ٢٢١، ٢٤١ - ٢٤٤ جـ ٣٢ إذا اشتمل النرد والشطرنج على عوض أو خلوا عن عوض فالشطرنج شر من النرد ، وإن اشتمل الفرد على عوض فالنرد شر ٢٤٣ جـ ٣٢ النرد كان معروفا عند العرب فلذلك جاء في الأحاديث ، الشطرنج أصله من الهند ، ثم انتقل إلى الفرس ، لم يعرف عند العرب إلا بعد أن فتحت البلاد ٢٢٠، ٢٤٥ جـ ٣٢ تنازع العلماء هل يسلم على اللاعب بالشطرنج ٢٣٨ جـ ٣٢ عذر من استجاز الشطرنج والنرد من السلف ٢٤٥ جـ ٣٢ ما روي عن سعيد بن جبير من اللعب بها : لما طلبه الحجاج للقضاء .. ٢٢٠، ٢٢١ جـ ٣٢ المغالبات المشتملة على القمار من الميسر سواء كانت بالجوز أو بالكعاب أو البيض ٢٥٣ جـ ٣٢ النقار بين الديوك والنطاح بين الكباش ٢٥٠ جـ٣٢ المغالبة على هذه الأزجال كوصف المردان وعشقهم ومقدمات الفجور بهم وكل ما فيه إعانة على الفاحشة والترغيب فيها حرام ، والمراهنة في ذلك وغير المراهنة ظلم وعدوان ، تحريم ذلك أعظم من تحريم الندب والنياحة ولو كان المال من أحدهما أو من غیر ھما ٢٥٦ - ٢٦٠ جـ ٣٢ التشبه بالبهائم في أصواتها وأفعالها مذموم منهي عنه مثل أن ينبح نبيح الكلاب أو ينهق نهيق الحمير و نحو ذلك ٢٢٧ جـ ٣٢ ما كان معينا على ما أمر الله به ورسوله في ( وَأَعِدُواْلَهُم .. ) جاز بجعل وغير جعل ٢٢ جـ ٢٨ إذا أخرج ولي الأمر من بيت المال للمتسابقين بالنشاب والخيل والإبل و نحو ذلك جاز ، ولو تبرع مسلم بذلك كان مأجورا ، وإن أخرجا جميعا العوض وكان معهما آخر محللا یکافیھما ، أولم یکن بينهما محلل فبذل أحدهما شيئا طابت به نفسه أطعم به الجماعة أو أعطاه لمعلمه أو لرفيقه جاز (١) ٢٢٣، ٢٥٠، ٢٥١ جـ ٣٢، ٤٩ جـ ٣١ ، ٢١٥، ٢١٦ جـ ٣٠ ((لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل » ٢٢٧، ٢٥٣ جـ ٣٢ ، ٤٩ جـ ٣١ المغالبات ثلاثة أنواع (١) ما كان معينا على ما أمر الله به ورسوله في قوله ( وَأَعِدُواْلَهُم ... ) فيجوز بجعل وبغير جعل (٢) ما كان مفضيا إلى ما نهى الله عنه كالنرد والشطرنج فمنهي عنه بجعل وبغير جعل (٣) ما كان فيه منفعة بلا مضرة راجحة كالمسابقة .. فيجوز بلا جعل (١) انظر تعلم الرمي والفروسية وصناعة القتال وحكم الرمي بالقوس الفارسية ص ١٦١ - ١٦٣ ٢٣٨ ٥١٤ جـ ٢٠ باب العادية ٢٢٩ جـ ٣٠ يجوز إعراء الشجر كما يجوز إفقار الظهر ٣٥٢ جـ ٢٠ يجب المثل في العارية بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة ، وهو أعدل ممن أوجب القيمة من غير المثل ٣١٥ جـ ٣٠ إذا طلب منه دابة فلما وصل إلى الفندق ماتت ففيها قولان (١) لا ضمان عليه إذا تلفت بلا تفريط ولا عدوان (٢) عليه الضمان ٣١٤ جـ ٣٠ إذا استعارت زوجي حلق وفرطت في حفظها لزمها غرامتها ، وإن لم تفرط ففيه نزاع ... ٣١٦ جـ ٣٠ إذا قال الأمير لأحد رجلين عنده : اطلب سيف رفيقك على سبيل العارية فأجاب وأخذه الأمير فعدم عنده لم يكن على الرسول ضمان ، الضمان على الأمير إن فرط أو تعدی ، وإن لم يفرط ففي ضمانه نزاع ٨٥، ٨٦ جـ ٢٨ إذا أذن المستعير في الإجارة جازت ٣١٤ جـ ٣٠ إذا أعار نصيب الشريك بغير إذنه فمات الفرس فله مطالبة المعير المتعدي بقيمة نصيبه ومطالبة المستعير أيضا ٢٤٩، ٢٥٠ جـ ٣٠ إذا ادعي المزدرع أنه زرعها بطريق العارية وقال المالك بطريق الإجارة فالقول قول رب الأرض ، أو تنازعا في دابة فقال أعرتني وقال المالك بل أكريتك ٢٥٠ جـ ٣٠ هل يطالب بالأجرة التى ادعاها أو بأجرة المثل أو بالأقل منهما باب الغصب ٢٣٦ جـ ٣٢ الظلم الذي يتعين فيه الظالم أعظم من ظلم لا يتعين فيه ، ظلم الفقير أعظم من ظلم الغني ٣١٨ جـ ٣٠ ليس لأحد أن يستولي على أرضه بغير حق ١٨٣ جـ ٣٠ الحر المسلم قد يستولي عليه الكفار وقد يستولي عليه الفجار باستعماله بغير اختياره ولا أذن الشارع كمن يجبر الصناع كالخياطين والفلاحين بغير حق ، الاستيلاء على النفوس بغير حق أسر ٢٦٠ - ٢٦٢ جـ ٢٩ إذا غصب من يطبخ له أو ينسج له فينظر النفع الحاصل في تلك العين بعمل المظلوم فيعطي أجره ، وإن تعذر معرفة ذلك تصدق به عنه ٢٣١ جـ ٣٠، ٣٢١، ٣٣٠ جـ ٣١ إذا اشترى بهيمة بثمن بعضه له وبعضه مغصوب فالنصف الآخر يدفع إلى صاحبه إن أمكن وإلا تصدق به ٣٢٠ جـ ٣٠ نتاج الدابة لمالكها ولا يحل للغاصب ٣٢٣،٣٢٢، ٣٢٠، ٣٢١، ٣٢٩، ٣٧٨، ٣١٨ جـ ٣٠ المال المغصوب إذا عمل فيه الغاصب حتى يحصل منه نماء فيه أربعة أقوال (١) أنه للمالك وحده (٢) يتصدق به (٣) يكون للعامل أجرة عمله إن كانت العادة جارية بمثل ذلك (٤) بينهما کما یکون بينهما إذا عمل بطريق المضاربة والمساقاة والمزارعة. هذا أعدل الأقوال ٣١٩ جـ ٣٠ إذا غرس نخلة في أرض الغير فالنخلة له وعليه أجرة الأرض لأهلها إذا أبقوها ٢٣٩ ٣١٨ جـ ٣٠ ليس لأحد أن يستولي على أرضه بغير حق ، له أن يطالب من زرع في ملكه بأجرة المثل وله أن يأخذ الزرع إن كان قائما ويعطيه نفقته ٧٩، ٨٠ جـ ٣١ إذا انتفع الورثة بالعين الموقوفة على وجوه البر أو وضعوا أيديهم عليها فعليهم أجرة المنفعة ٥٦٢ جـ ٢٠ من غير مال غيره بحيث يفوت مقصوده عليه فله أن يضمنه إياه ٥٦٢، ٥٦٣ جـ ٢٠، ٢٤٣ جـ ٢٩ إذا تصرف في المغصوب بما أزال اسمه ففيه ثلاثة أقوال (١) أنه باق على ملك صاحبه وعلى الغاصب ضمان النقص ولا شىء له في الزيادة (٢) يملكه الغاصب بذلك ويضمنه لصاحبه (٣) يخير المالك بين أخذه وتضمين النقص وبين المطالبة بالبدل . وهو أعدل الأقوال ٣٢٠ جـ ٣٠ إذا أنزى على بهائمه فحل غيره فالنتاج له ، إن كان ظالما في الإنزاء بحيث يضر بالفحل فعليه ضمان نقصه ٣١٨ جـ ٣٠ إذا سرق البذر وبذره ولم يعرف مالكه تصدق بمقدار البذر ، والزيادة مزارعة ... فصل ٣٣٠، ٣٣١ جـ ٣٠ إذا أخذت لهم غنم أو غيرها من المال ثم ردت إليهم أو بعضها وقد اشتبه ملك بعضهم ببعض فإن عرف قدر المال تحقيقا قسم الموجود بينهم على قدره ، وإن لم يعرف إلا عدده قسم على العدد إن لم يعرف الرجحان ، وإن عرف وجهل قدره أثبت منه القدر المتيقن وأسقط الزائد المشكوك فيه ٢٤٣، ٢٤٤ جـ ٢٩ إذا خلط المغصوب بمثله على وجه لا يتميز فهل يكون كالإتلاف - فيبقى حق المظلوم في الذمة - أو حقه باق في العين - فله أن يأخذ من عين الخلطة بالقسمة فيه وجهان ٣٢٥ - ٣٢٧ جـ ٣٠ الأموال التى بأيدي هولاء الأعراب المتناهبين : إذا كان النهب بين طائفتين معروفتين نظر قدر ما أخذته كل طائفة من الأخرى ، إن كانا سواء تقاضيا وأقر كل قوم على ما بأيديهم وإن لم يعرف عين المنهوب منه ٣٢٧ جـ ٣٠ وإن كان قدر المنهوب مجهولا حمل على التساوي ، ويقر كل واحد على ما في يده إذا تاب ٣٢٧ جـ ٣٠ وإذا عرف أن في ماله حلالا مملوكا وحراما لا يعرف مالكه وعرف قدره قسم المال على قدر الحلال والحرام ، ويتصدق بالحرام عن أصحابه ٣٢٨، ٣٢٧ جـ ٣٠ وإن لم يعرف مقدار الحلال والحرام جعل نصفين ، وأوصل النصف الثاني إلى أصحابه إن عرفهم وإلا تصدق به ٣٢٧ جـ ٣٠ عمر شاطر عماله على الشام ومصر والعراق لما رأى أنه اختلط بأموالهم شىء من أموال المسلمين ولم يعرف لا أعيان المملوك ولا مقدار ما أخذه هؤلاء من هؤلاء ٣٢٨ - ٣٣٠ جـ ٣٠ إذا كان جميع ما بيده أخذ من الناس بغير حق .... فهذه الأموال مستحقة لأصحابها ، يقتسمون ما وجدوه على قدر حقوقهم ، فإذا لم يعرف مقدار ما غصبه ولا أعيان الغرماء كلهم فمن أخذ منهم من هذه الأموال قدر حقه لم يحكم ٢٤٠