Indexed OCR Text
Pages 181-200
٥٧٥ جـ ٢٨ قول بعضهم إنه لا يستحق من هؤلاء إلا الزمن والمكسح والأعمى خطأ ٥٦٩، ٥٧٠ جـ ٢٨ كل من ليس له كفاية تكفيه وتكفى عياله فهو من الفقراء أو المساكين كالصانع الذى لا تقوم صنعته بكفايته والتاجر الذى لا تقوم تجارته بكفايته ٢٨٨ - ٢٩٥ جـ ٢٨ يجب الإعطاء لتأليف من یحتاج إلی تألیف قلبه وإن كان لا يحل له أخذ ذلك من الصدقات ومن الفئ ونحوه ، المؤلفة نوعان : كافر ومسلم ، هذا الإعطاء وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء فالأعمال بالنيات ، ينكره ذوو الدين الفاسد كالخوارج ٣٤٧، ٣٤٨ جـ ٣٠ إذا احتاج ولي الأمر إلى إعطاء ظالم أو كافر لدفع شرهم واستسلف من الناس أموالا رجعوا بها على بيت المال ٢٨٧، ٢٨٨ جـ ٢٨ العطاء يكون بحسب منفعة الرجل وبحسب حاجته فى مال المصالح وفى الصدقات ٥٨٢ - ٥٨٦ جـ ٢٨ مذهب عمر وأبي بكر ومالك فى قسمة الفيء ٥٦٦، ٥٦٧، ٥٨٨ جـ ٢٨ ما فضل عن مصالح المسلمين قسم بينهم ٥٨٣، ٥٨٤ جـ ٢٨ ويجب تقديم الفقراء على الأغنياء الذين لا منفعة فيهم فلا يعطى غني شيئا حتى يفضل عن الفقراء ٥٨٤ جـ ٢٨ إعطاء النبي الآهل قسمين والعزب قسما ١٣٣ جـ ٣٠ للإمام أن يخص كل طائفة بصنف من أموال الفيء ٢٥٧ - ٢٥٩ جـ ١٩ لا يجب أن يسوي بين أصناف أهل الفئ ولا يستحب ٢٨٨ جـ ٢٨ لا يجوز للإمام أن يعطي أحدا مالا يستحقه لهوى نفسه من قرابة أو مودة فضلا عن منفعة محرمة منه ٥٧٠ ، ٥٧١ جـ ٢٨ لا يعطى المبتدعة ولا الزنادقة من بيت المال ٥٧١ جـ ٢٨ لا يعطى الفقير القادر على الكسب ولا من يصنع بها دعوة للفقراء ولا یقیم بها سماطا ٥٧٢ جـ ٢٨ فقدت العدالة فى توزيع الأموال السلطانية : فأقوام كثيرون من ذوى الحاجات والدين والعلم لا يعطى أحدهم كفايته ... ، وأقوام يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ، وقوم لهم رواتب أضعاف حاجتهم ، وقوم لهم رواتب مع غناهم وعدم حاجتهم ، وقوم ينالون جهات كمساجد وغيرها ... ، وأقوام فى الربط والزوايا يأخذون مالا يستحقون ويمنعون من هو أحق منهم ٥٧٢، ٥٧٣ جـ ٢٨ السعي فى تمييز المستحق من غيره وإعطاء الولايات والأرزاق من هو أحق بها والعدل بين الناس فى ذلك بحسب الإمكان من أفضل أعمال ولاة الأمور بل ... ٢٩٣ - ٢٩٥ جـ ٢٨ افترق الناس فى العطاء والأخذ ثلاث فرق(١) رأوا أن السلطان لا يقوم إلا بعطاء وقد لا يأتي العطاء إلا باستخراج الأموال من غير حلها (٢) من لا يأخذ لنفسه ولا يعطى غيره ١٨١ ولا يتألف الناس (٣) إنفاق المال والمنافع للناس بحسب الحاجة إلى إصلاح الأحوال ولإقامة الدين والدنيا ٥٨٧ جـ ٢٨ إذا كان بيت المال مستقيما فمن صرف بعض أعيانه أو منافعه فى جهة من الجهات التى هي مصارف بيت المال بغير إذن الإمام فقد تعدى ، وللإمام فعل الأصلح من النقض والإقرار ٥٨٧ جـ ٢٨ وإن كان مضطربا فلا ينبغي نقض التصرف ولا تضمين المتصرف ٥٩٠ جـ ٢٨ مال الديوان الإسلامي ليس كله ولا أكثره حراما ، وفيه ما هو شبهة ، إذا علم أن الذى أعطاء من الحرام لم يكن له أخذه وإن جهل الحال لم يحرم عليه ٥٩١، ٥٩٩ جـ ٢٨ ينبغي لمن فى عطائه شبهة جعل الحلال لأكله ثم الذى يليه للناس ثم الذى يليه لعلف دوابه الجمال ثم ... ٩٩٨، ٥٩٩ جـ ٢٨ إذا كان له حق فى بيت المال فأحيل ببعض حقه على بعض المظالم ... ٥٩٣ - ٥٩٥ جـ ٢٨ نقض قول أبي المعالى إذا طبق الحرام الأرض ولم يبق سبيل إلى الحلال فإنه يباح قدر الحاجة من المطاعم والملابس والمساكن ، صورة ذلك وضع الدواوين ٢٧٧ جـ ٢٨ لم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع على عهد الرسول وملهو وأبي بكر ، كانت تقسم الأموال شيئا فشيئا ٨٧ جـ ٣١، ٣٥٣ جـ ٣٠ وكان النبي الخير يحاسب عماله المتفرقين ، محاسبته لابن اللتبية ٢٧٧، ٢٧٨ جـ ٢٨، ٨٥ - ٨٧ جـ ٣١ ولما كثر المال واتسعت البلاد وكثر الناس فى زمان عمر جعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم ، وكان للأمصار دواوين : الخراج ، والفيء ، وما يقبض من الأموال باب الأمان والهدنة ٢١٣ ، ٢١٤ جـ ٢٩ يجوز قبل الاستيلاء أن يؤمن من ترك القتال فى أرض العنوة على نفسه وماله ١٧٤ جـ ١٥ قد تكون المصلحة الشرعية المهادنة ٤١٤ جـ٢٨ الكافر الأصلي يجوز أن يعقد له أمان وهدنة ويجوز المن عليه والمفاداة به إذا كان أسيرا ٤١٤ جـ ٢٨ المرتدون لا يجوز أن يعقد لهم أمان ولا هدنة ١٤٠ - ١٤٢ جـ ٢٩ غلط من قال لا تصح الهدنة إلا موقتة ١٤١ جـ ٢٩ ما أقت من العهود لم يبح نقضه ٣٤٧، ٣٤٨ جـ ٣٠ إذا احتاج ولي الأمر إلى إعطاء الكفار لدفع شرهم واستسلف أموالا رجعوا بها ٣٨٥ جـ٣١ العبد إذا هرب من أرض الحرب فهو حر ١٧٧ جـ ٣٢ المهاجر من عبيد أهل الذمة یکون حرا با بعقد الذمة ٦٢٢، ١٤٢ - ١٤٦ جـ ٢٩ الأمر بالوفاء بالعهود والمواثيق والنهي عن نقضها ١٨٢ ٤١٤ جـ ٢٨ يجوز إذا كان كتابيا أن يعقد له ذمة ٤١٤ جـ ٢٨ المرتدون لا يجوز أن يعقد لهم ذمة ١٠٠ جـ ٨، ١٨ - ٣٠ جـ ١٩، ٣٥٦ جـ ٢٨، ٢٠٩ جـ ٢٩ المشركون لا يقرون بالجزية وإن أقرت المجوس ٦٠٨ جـ ٢٨ الصابئون والمشركون كالبراهمة ونحوهم من منكري النبوات مشركين بالله فى إقرارهم وعبادتهم وفاسدي الاعتقاد فى رسله ٣٥٦ جـ ٢٨، ٢١٨ جـ ٢٩ أهل الكتاب والمجوس يقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ١٨٧ - ١٩٠ جـ ٣٢ المجوس ليسوا من أهل الكتاب وليس لهم كتاب ، تعليل أخذ الجزية منهم ١٨٩ جـ ٣٢ الصابئون ليس لهم كتاب إلا أن يدخلوا فى دين أحد من أهل الكتابين ٢٠٧، ٢٢٤ - ٢٣٣ جـ ٣٥، ٥٠، ٥٦ جـ ٧، ٣٨١ جـ ٣١، ٢٦، ٢٧ جـ ١٩ كل من تدين بدين أهل الكتاب فحكمه حكمهم فى أخذ الجزية ... سواء دخل فى دينهم قبل النسخ والتبديل أو بعده ، وسواء كان أبوه أو جده دخل فى دينهم أو لم يدخل لوجوه ، الخلاف فى نصارى بني تغلب ٢٣٢ جـ ٣٥ عمر جعل جزيتهم مخالفة الجزية غيرهم ١٨ - ٣٠ جـ ١٩، ٣٥٦ جـ ٢٨ لم يخص الشارع العرب بحكم من الأحكام كعدم أخذ الجزية ، السبب فى أن النبي لم يأخذها منهم أنهم أسلموا ٦٥٩ - ٦٦٣ جـ ٢٨ الرهبان الذين تنازع العلماء فى أخذ الجزية منهم ٢٠٩ جـ ٢٩ لو صالح الإمام قوما من المشركين بلا جزية ولا خراج لم يجز إلا للحاجة ٢٥٣، ٢٥٤ جـ ١٩، ٣٥٠ جـ ٣٥ الجزية ليست مقدرة بالشرع، المرجع فيها إلى مايراه ولي الأمر مصلحة وما يرضاه المعاهدون ، وكذلك الضيافة المشروطة عليهم ٥٤، ٥٥ جـ ٢٩ تصح الجزية مطلقة غير موصوفة ، ما صالح عليه النبي أهل خيبر وأهل نجران ٦٦٤ جـ٢٨ كل كتاب تدعيه اليهود بإسقاط الجزية كذب ٢٣ جـ ١٩ إقراره يهود خيبر بالجزية لأنهم کانوا مهادنین، وأمر بإخراجهم قیل لما استغنى عنهم وقيل إنه مخصوص بجزيرة العرب ٦٣٠، ٦٣١ جـ ٢٨ أخرجهم عمر من المدينة وخیبر وينبع واليمامة ومخالیف هذه البلاد، أقر اليهود والنصارى بالأردن وفلسطين وغيرها ، المدينة من الحجاز لا من الشام ، الفاصل بين الشام وجزيرة العرب ٧ جـ ٢٢ لا يسقط ما على الذمي من الحقوق التى أوجبتها الذمة كقضاء الدين ورد الأمانات والغصوب إذا أسلم ٦٥٣ جـ ٢٨ أهل الذمة يذلون ولا يظلمون (( من أذى ذميا فقد آذاني)» كذب أحكام أهل الذمة ٦٦٥ جـ ٢٨ إذا أظهر الذمي شرب الخمر هل يحد ١٨٣ ٦٥١ - ٦٥٤ جـ ٢٨ شروط عمر التى اشترطها على أهل الذمة ٦٥٤ جـ ٢٨ هذه الشروط ما زال يجددها عليهم من وفقه الله من ولاة الأمور كـ ... ٦٥٦، ٦٥٧ جـ ٢٨ قول المؤلف قد اشترطنا عليهم من الشروط ما فيه عز الإسلام والسنة ولم نثق لهم بقول حتى يصير المشروط معمولا ٦٥٨ جـ ٢٨ يجب إبقاؤهم على الزي الذي يتميزون به عن المسلمين ٢٥٦ - ٢٦٠ جـ ٣٢ علة النهي عن التشبه بالأعراب والأعاجم وأهل الكتاب ونحو ذلك فيما هو من خصائصهم ٦٣٤، ٦٣٥، ٦٤٠، ٦٤٧، ٦٥٥ جـ ٢٨ ، ٢٥٦، ٢٥٧ جـ ٣١ هدم كنائس العنوة جائز إذا لم يكن فيه ضرر على المسلمين ، النزاع في وجوبه ، إعراض من أعرض عن هدمها لقلة المسلمين ونحو ذلك ٦٣٥ جـ ٢٨ إذا كان لهم كنيسة بأرض العنوة فبنى المسلمون مدينة عليها كان لهم أخذ تلك الكنيسة ٦٣٤ جـ ٢٨ قولهم إن هذه الكنائس التى بالقاهرة قائمة من عهد عمر وإن الخلفاء أقروهم عليها كذب ٦٣٧، ٦٣٨ جـ ٢٨ بنيت الكنائس بالقاهرة فى دولة الرافضة المنافقين ٦٥٥، ٦٥٦ جـ ٢٨ سبب إحداث هذه الكنائس شيئان ٦٣٨ جـ ٢٨ كان فى بر مصر كنائس قديمة أقرهم المسلمون عليها لأن ... ٦٣٤، ٦٣٥ جـ ٢٨ ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها کنیسة ٦٣٥ جـ ٢٨ ما فتحه المسلمون صلحا يجوز إبقاء كنائسهم القديمة ، ولا يجوز أن يحدثوا كنيسة فى أرض الصلح ٦٤٧ جـ ٢٨ ليس لأحد أن يحدث كنيسة ببر الشام وإن كان هناك آثار كنيسة قديمة ٦٣٥، ٦٣٨ جـ ٢٨ القرية التى يسكنها المسلمون وفيها مساجد المسلمين لا يجوز أن يظهروا فيها شيئا من شعائر الكفر لا كنائس ولا غيرها ... ٦٥٥ جـ ٢٨ لو أقرت بأيديهم لكونهم أهل الوطن ثم ظهرت شعائر المسلمين فيما بعد بتلك البقاع بحيث بنيت فيها المساجد فلا يجتمع شعائر الكفر مع شعائر الإسلام ((لا تصلح قبلتان بأرض)) ((لا يجتمع بيت رحمة وبيت عذاب )) ٦٥٥ جـ ٢٨ لا يجوز أن تحبس أرض المسلمين على الديارات والصوامع ولا يصح الوقف عليها ، سبب إحداث هذه الأحباس عليها ٦٣٩ ج ٢٨ کان ولاة الأمور الذين يهدمون كنائسهم ويقيمون أمر الله فيهم مؤيدين منصورین ٦٤١ - ٦٤٤ جـ ٢٨ النصارى محتاجون إلى المسلمين ولا عكس ٦٤٢، ٦٤٣ جـ ٢٨ الإشارة على ولاة الأمور بإظهار شعائرهم وتقويتهم حرام ، لا يشير بذلك إلا منافق أو له غرض فاسد أو جاهل ١٨٤ ٦٤٤ - ٦٤٦ جـ ٢٨ النهي عن موالاتهم ومباطنتهم والحكمة فى ذلك ١٢، ١٣ جـ ٣٠ هل يعلى على الجار المسلم جدار الملك المشترك بين مسلم وذمي ، لا يجوز لمسلم أن يجعل جاه المسلم ذريعة لرفع كافر على مسلم ، من شارك الكافر أو استخدمه وأراد بجاه الإسلام أن يرفعوا على المسلمين فقد بخس الإسلام ٦٦٤ - ٦٦٧ جـ ٢٨ ليس لأهل الذمة أن يبيعوا خمرا لمسلم ولا يهدوها إليه ولا يعاونوه عليها بوجه من الوجوه، عقوبتهم على ذلك ، هل ينتقض عهدهم بذلك ٦٦٥ جـ ٢٨ ليس لهم أن يستعينوا بجاه أحد ممن يخدمونه أو من أظهر الإسلام منهم على إظهار شىء من المنكرات ٦٦٧ جـ ٢٨ لو باع ذمي لذمي خمرا سرا لم يمنع ، إذا تقابضا جاز أن يعامله المسلم بذلك الثمن ١٩٤ جـ ٢٢ هل يجوز دخول الذمي المسجد لمصلحة ، وهل يشترط إذن المسلم ١٩٧، ١٩٨ جـ ٢٨ الخلاف فى الحكم بين المعاهدين من أهل الحرب كالمستأمن والمهادن والذمي ٢٧٦ جـ ٢٨ يؤخذ من تجار أهل الحرب العشر ، وتجار أهل الذمة نصف العشر إذا اتجروا فى غير بلادهم ٣١٦ جـ ٢٨ المحارب ٦٤١ جـ ٢٨ إذا تجسس أحد من أهل الذمة على المسلمين وجبت عقوبته وهل ينتقض عهده ٣٩٧ جـ ٣٠ إذا أوى صاحب ذمة أهل الحرب أو عاونهم على المسلمين انتقض عهده ، لا يترك مثل هؤلاء فى موضع يخاف ضررهم على المسلمين أو ينقل إليهم أولاد المسلمين كتاب البيع ١٨٩، ١٩٠ جـ ٢٩ المعاوضات من ضرورة الدنيا والدين ٢٦ - ٣٩ جـ ٢٩ أصول مالك فى البيوع أجود من أصول غيره ، سبب ذلك ، أحمد موافق له فى الأغلب ١٦ - ١٨ جـ ٢٩ الأصل فى العادات الاباحة ١٨٦، ١٨٧ جـ ١٥، ١٢ جـ ١٨ (« أنتم أعلم بأمور دنياكم » ٣٨٦ جـ٢٨ لا يحرم من المعاملات التى يحتاج إليها إلا ما دل الشرع على تحريمه ١٨ جـ ٢٩ البيع والهبة والإجارة وغيرها هي من العادات التى يحتاج الناس إليها فى معاملاتهم ١٨، ١٨٠ جـ ٢٩ الشريعة جاءت فى هذه العادات بالآداب الحسنة فحرمت منها ما فيه فساد ، وأوجبت مالا بد منه ، وكرهت مالا ينبغي ، واستحبت ما فيه مصلحة راجحة : فى أنواع هذه العادات ومقاديرها وصفاتها ٣٨٥، ٣٨٦ جـ ٢٨ عامة ما نهى عنه من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقه وجله ، أمثلة ١٨٥ ١٨١ - ١٨٤، ١٨٩ جـ ٢٩ العقود التى فيها نوع معاوضة إما أن تكون مباحة من الجهتين كالبيع والإِجارة ... وإما أن تكون حراما من الجهتين كبيع الخمر بالخنزير ٥ - ٢٢، ٢٢٦، ٢٢٧ جـ ١٩، ٣٤٥، ٣٤٦ جـ ٢٠، ٢٧٧، ٢٧٨ جـ ٣١ تصح العقود بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل ، أقوال الفقهاء فى المسألة ثلاثة ، أدلة القول الأول ٧ جـ ٢٩ إذا اختلف اصطلاح الناس فى الألفاظ والأفعال انعقد عند كل قوم بما يفهمونه بينهم من الصيغ والأفعال ١٢ جـ ٢٩ إذا قيل بكراهة العقود بغير لفظ العربية لغير حاجة كان متوجها ١٣٩ جـ ٢١، ٤١١ جـ ١٣ لو تأخر القبول عن الإيجاب حتى خرجا عن ذلك الكلام إلى غيره أو تفرقا بأبدانهما فلا بد من إيجاب ثان إن كانا حاضرين ، إذا كانا غائبين أو أحدهما غائبا ... شروطه (١) التراضى ٦، ١٤، ١٥٥، ١٩٠ جـ ٢٩ الأصل فى العقود هو التراضى ١٨٥ - ١٩٦ جـ ٢٩ بذل المال بطريق التعويض ينقسم إلى واجب ومستحب كالمبايعة والمؤاجرة والمشاركات ١٩٦، ١٩٧ ، ٢٠٠ جـ ٢٩، ٥٠٤ جـ ٨ ، ١١٨ جـ١٤ أقوال المكره بغير حق لغو عندنا، إذا أكره على العقد فهو باطل ، وإذا أكره على التقابض فعلى كل منهما أن يرد ما قبضه، وإن تلف المال المقبوض تحت يد القابض بفعله أو تفريطه أو عدوانه ضمن .... ١٩٨، ١٩٩ جـ ٢٩ إذا أكرهوا على بيع أعيان ليست لهم ثم اشتروها صورة فطولبوا بالثمن فليس للمشترى المطالبة بزيادة على الثمن ولا مطالبته برد الأعيان ١٩٩ جـ ٢٩ إذا أكره على بيع دار ولده لم يصح البيع وترد إلى مالكها ٢٠٠، ٢٠١ جـ ٢٩ إذا أكره السلطان أو اللصوص أو غيرهم رجلا على أداء مال بغير حق وأكره رجلا آخر على إقراضه أو الابتياع منه وأداء الثمن عنه أو إلیه فهل يذهب على مالكه وليس على الآخر شىء ... ٣٣٣ - ٣٣٦، ٣٩٥ - ٣٩٨، ٥٢٩ جـ ٢٩، ٣٥ ، ٣٦ جـ ٣٠ ((بيع الأمانة )) صورته : أن يعطيه المال ويستغل العقار عن منفعة المال ما دام المال فى ذمة الآخذ وإذا رد عليه المال أخذ العقار . لا يجوز ، الواجب فى مثل هذا أن يرد العقار إلى ربه والمال إلى ربه ويعزرا إذا كانا عالمين بالتحريم ٣٩٥ ، ٣٩٦ جـ ٢٩ إذا باع زوجته دارا بيع أمانة فما حصل لها من الأجرة بعد أن علمت التحريم تحسبه من رأس المال وما قبضته قبل ذلك فهو على الخلاف ، وإن اصطلحا على ذلك فهو أحسن ، وما قبضته بعقد مختلف فيه تعتقد صحته لم يجب عليها رده ٣٩٦ جـ ٢٩ إذا طلب منه أن يقرضه دراهم فامتنع إلا أن يبيعه الكرم وإذا جاءه بالدراهم أعاد عليه الكرم لم يكن بيعا لازما .... ١٨٦ ١٨٨ - ١٩٦، ٤٣٩ جـ ٢٩ إذا بذل ما يحتاج إليه بلا إكراه لم يشرع الإكراه ، واذا لم يبذل فقد يوجب المعاوضة تارة ، وقد يوجب عوضا مقدرا تارة ، وقد يوجبهما معا ، وقد يوجب التعويض لمعين أخرى ١٨٩، ١٩٢، ١٩٣ جـ ٢٩ المعاوضة إذا احتاج المسلمون إليها بلا ضرر يزيد على حاجة المسلمين وجبت ، وعند عدم الحاجة ومع حاجة رب المال المكافية فرب المال أولى ٧٧، ٧٨ جـ ٢٨ مواضع يجوز فيها الإكراه علی البيع ١٨٨، ١٨٩ جـ ٢٩ يغلط هنا فريقان: قوم يجعلون الإكراه على بعضها إكراها بحق وهو إكراه بباطل وقوم يجعلونه إكراها بباطل وهو إكراه بحق ، وفيها ما يكون إكراها بتأويل حق ..... (٢) أن يكون العاقد جائز التصرف (١) (٣) أن تكون العين مباحة النفع ٦١ جـ ٣٤ الخلاف فى بيع لبن الآدميات ٢١٣،٢١٢ جـ ٣١ بيع المصحف يكره عند أحمد كراهة تحريم أو تنزيه ، ويجوز إبداله فى إحدى الروايتين من غير كراهة ، إذا بيع واشترى بثمنه فهو من جنس الإبدال فى ظاهر مذهبه ١٨١ جـ ٢٩ العقود التى فيها نوع معاوضة قد تكون حراما من الجهتين وقد تكون حراما من إحداهما ... ٣٠٦ جـ٢٢ لفظ البيع مع الإطلاق لا يتناول بيع الخمر ونحوه (١) انظر الحجر ٥١٢ جـ ٢١ الخلاف فى جواز بيع الدهن المتنجس من مسلم أو كافر إذا أعلم بنجاسته ٨٣، ٥١١، ٥١٢ جـ ٢١ يباح الاستصباح بالدهن المتنجس ١٤٣ ، ١٤٤ جـ ٢٢ بيع الحرير للكافر والنساء يجوز ٢٢٢ جـ ٢٩ الحر المسلم لا يمكن بيعه ، إذا انضم إلى بعض الملوك أو الأمراء متسميا باسم مملوكه ليعطيه حقه من بيت المال ٢٢٥ جـ ٢٩ إذا ثبت أنه حر وجب تغريمه للذى باعه ، وللمشترى أن يطلب بالثمن من الذى قبضه منه ، وله أن يطلبه من الآخذ الذى غره ٢٨٠ جـ ٣١ كل موضع لا تصير فيه الأمة أم ولد لا يجوز بيعها (٤) أن يكون من مالك ١٧٨ - ١٨٠ جـ ٢٩ الملك فى الشرع أنواعا، الفرق بين الملك التام والناقص ٢٢٩ جـ ٢٩ إذا اشترى من التتر فعليه أن يعطى الثمن لمن باعه وإن کان تتریا ٢٣٠ جـ ٢٩ إذا رسم للتاجر بأن لا يؤخذ منه شىء على تجارته فباع المرسوم على تاجر آخر فلم يسافر لم يستحق على المشترى شيئا وكذلك ما يطلق من بيت المال لمن وفد على السلطان أو خرج لبريد ... ٢٠٣ جـ ٢٩ بيع الملك بغير إذن مالكه ولا ولاية عليه باطل، الواجب ... ٢٠٢، ٢٠٣ جـ ٢٩ إذا سير على يد رجل قماشا ليسلمه إلى ولده فلم يسلمه وباعه كان ظالما ، وإن فات فعليه قيمته ، وإن باعه ١٨٧ بيعا خارجا عن العرف فهو ضامن لما يتلف من الثمن ، وإن باعه بدون قيمة المثل وسلم المبيع فهو ضامن للنقص ٢٠٣ جـ ٢٩ إذا ملكت لولدها ملكا وباعه ثم ملكته الثاني لم يصح تمليكها الثاني ٥٧٧ - ٥٨١ جـ ٢٠، ١٦٣ جـ ٣٢، ٢١ ، ٣٦٦، ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٨ - ٢٥٠ جـ ٢٩ إذا تصرف فى حق غيره بغير إذنه هل يقع تصرفه مردودا أو موقوفا على إجازته ، القول بوقف العقود مطلقا هو الأظهر فى الحجة وليس فى ذلك ضرر ٠٠٠، ھل یکون ضامنا لعهدة المبيع إذا لم يسم موكله ٥٨٨، ٥٨٩ ج ٢٨، ٢٠٤ - ٢٠٦ جـ ٢٩ ، ٢٣٠، ٢٣١ جـ ٣١ الأرض الخراجية يجوز بيعها فى أصح قولي العلماء ، حكمها بيد المشترى كحكمها بيد البائع ، ينبغي أن يباع ما لبيت المال من هذه الأرضين وما لبيت المال من المقاسمة التى هي بمنزلة الخراج .. ٤٨٨ - ٤٨٩ جـ١٧ سر كراهة بعض السلف لبيع الأرض الخراجية ٢٣٠، ٢٣١ جـ ٣١، ٥٨٨ جـ ٢٨ الأرض المفتوحة عنوة توهب وتورث ويوصى بها ٢٠٤، ٢٠٥ جـ ٢٩ وارثها أحق بها بالخراج ٢٠٦ جـ ٢٩ إذا أخذه ذمي من الذمي الأول بالخراج وعاوضه على ذلك لم يمنع ٢٠٧ - ٢٠٩ جـ ٢٩ لا يكره للمسلم أخذ الأرض الخراجية من الذمي أو غيره بالخراج ٢٠٨ جـ ٢٩ لو أسلم الذمي الذى هو مستول عليها بقيت بيده مؤديا لخراجها ٢٠٨ جـ ٢٩ الخراج إنما يثبت برضا المخارج واختياره ٢٠٩ جـ ٢٩ إذا فتحت الأرض فتح صلح وأهلها مشركون من غير أهل الجزية لم يجز إقرارهم بغير جزية ٢٠٩ - ٢١٤،٢١٣،٢١١ جـ ٢٩ مكة فتحت عنوة ٢١١ - ٢١٤ جـ ٢٩، ٤٨٩ - ٤٩١ جـ ١٧، ١١٣ جـ ٣٤ يجوز بيع بيوت مكة - التأليف أو التأليف والأنقاض - ويكون المشترى قد استفاد بذلك أنه أحق بالعرصة من غيره مادام محتاجا ... ، وإذا باعها الإنسان قطع اختصاصه بها وتوريثه إياها ٠٠٠، ولا تجوز إجارتها على الصحيح ، المانع من إجارتها كونها أرض المشاعر ٢١١ جـ ٢٩ فساد قول من يقول إن الخراج يضرب على مزارعها ٢١٣، ٢٠٩ جـ ٢٩ سبب إبقائها بيد أهلها بدون خراج ٢١٤، ٢١٥، ٢٢٠ جـ ٢٩ إذا كان الماء محبوسا عليه فى الإقطاع وهو يريد تعطيل ما يستحقه من الزرع وبيعه لغيره جاز ، بخلاف الماء الذى يجرى فى ملكه بلا عوض كالعين الجارية فى أرض أحياها فعليه بذل فضله لمن يحتاج إليه للشرب للآدميين والدواب بلا عوض ٢١٥، ٢٢٠ جـ ٢٩ الماء الذى يكون بالأرض المباحة والكلأ الذى يكون بها لا يجوز بيعه ٢١٥ - ٢١٧ جـ ٢٩ إذا كان يملك ماء نابعا كبئر محفورة فى ملكه أو يملك عين ماء فى أرض مملوكة جاز أن يبيعهما ، ويجوز أن يبيع بعضها مشاعا على أصبح وأصبعين ، ١٨٨ وإذا باع الماء بدون القرار وإذا باع الأرض ولم يذكر الماء هل يدخل ٢١٦ جـ ٢٩ كما يباع مع البستان والدار ماله من الماء كأصبع من قناة كذا ... ٢١٧ - ٢١٩ جـ ٢٩ الكلأ النابت فى الأرض المباحة بغير فعل آدمي مشترك بين الناس فمن سبق إليه فهو أحق به ، النابت فى أرض مملوكة أو مستأجرة .. إن كان صاحبه محتاجا إليه فهو أحق به ، وإن كان مستغنيا عنه فالأكثر يجوزون أخذه ورعيه بغير عوض ٢١٨ - ٢٢٠ جـ ٢٩ (( الناس شركاء فى ثلاث ) ٢٢٠، ٢٢١ جـ ٢٩ لا حق على أهل النحل لأهل الأرض التى يجنى منها ، الطلول أحق بالبذل من الكلأ ، إن كان جنى تلك النحل تضر به فله المنع من ذلك ، إذا كان لصاحب الطلول نحل فهو أحق به ٢١٨، ٢١٩ جـ ٢٩ الناس يشتركون فى كل ما ينبت فى الأرض المباحة : من المعادن الجارية كالقير والنفط والجامدة كالذهب والفضة والملح وغير ذلك (٥) أن يكون مقدورا على تسليمه ٤٢٦، ٤٢٧ جـ ٢٩، ٢٦٤، ٢٦٥ جـ ٣٠، ٥٤٣ جـ ٢٠، ٣٨٥ جـ ٢٨ مالا يقدر على تسليمه لا يجوز بيعه سواء كان موجودا أو معدوما ، أمثلة ٥٢٩ جـ ٢٠ (( لا تبع ما ليس عندك)) يراد به مالا يقدر على تسليمه وإن كان فى الذمة (٦) أن يكون المبيع معلوما ٢١٦ جـ ٢٩ لا يشترط أن يرى جميع المبيع ، بل ما جرت العادة برؤيته ٤٨٧، ٤٩١ جـ ٢٩ ما يحصل الحرج برؤية جميعه يكتفى برؤية ما يمكن منه ٣٤٥ جـ ٢٠ جواز بيع الأعيان الغائبة بالصفة ٤٢٧ جـ ٢٩ بيع الحصاة ٢٠١ جـ ٣٠ يصح اشتراء الضرير ، لا بد أن يوصف له ، إن وجده بخلاف الصفة فله الفسخ ٢٢١ جـ٢٩ إذا علمت الملك بالصفة ثم باعته صح، وكذا إذا رآه وكيلها فى البيع ... ٢٢٢ جـ ٢٩ إذا لم ير المبيع بوصف فالبيع باطل وعليه رده بمثله أو قيمته ٢٣٧ جـ ٣٠، ٥٣٧ جـ ٢٠ الحكمة فى النهي عن بيع المعدمات كحبل الحبلة والثمر قبل بدو صلاحه والمضامين والملاقيح ٥٥٠، ٥٥١ جـ ٢٠، ٧٢ جـ ٢٩، ١٩٧ - ٢٠٢ جـ ٣٠ إذا عقد على لبن الماشية بعوض فتارة يشترى لبنها وعلفها وخدمتها على المالك ، وتارة على المشترى ... ٣٤٦ جـ٢٠، ٢٢٧ - ٢٢٩، ٤٨٦ - ٤٩٣ ، ٣٣ - ٣٦ جـ ٢٩ بيع المغيب فى الأرض كالجزر واللفت والقلقاس والفجل والثوم والبصل جائز على الصحيح ٣٨٥ جـ ٢٨ الحكمة فى النهي عن بيع الملامسة والمنابذة ٣٤١ ج ٢٠، ٤٧١ جـ ٢٤ ما رخص فيه من بيع الغور ٢٢٨، ٤٨٥ - ٤٨٧، ٤٩٠ - ٤٩٣، ٣١، ٢٢ جـ ٢٩ بيع ما يكون قشره صونا له ١٨٩ كقصب السكر والعنب والرمان والموز والجوز واللوز فى قشره الواحد والباقلاء فى قشريه جائز باتفاق الأمة ٢٢٥ - ٢٢٩ جـ ٢٩ ، ٣٤٦ جـ ٢٠ يصح بيع البندق والفستق والفول والحمص ذوات القشور على الصحيح ٤٩٣ جـ٢٩ كون المبيع معلوما أو غير معلوم لا يؤخذ عن الفقهاء وحدهم بل ... (٧) أن يكون الثمن معلوما ١٢٧ جـ ٣٤، ٢٣٠ - ٢٣٢، ٣٤٤، ٣٤٥، ٣٧ جـ ٢٩ إذا ابتاع طعاما بما ينقطع به السعر أو بما يبيع به الناس أو بما اشتراه من بلده أو برقمه جاز فى أحد القولين ، بيع المساومة ٢٣١، ٢٣٢ جـ ٢٩ إذا باع سلعة مثل ما يبيع الناس فتلفت المثلية فله قيمة المثل وقت القبض ٢٣٢، ٢٣٣ جـ ٢٩ إذا أخذ سنة الغلاء غلة وقال قاطعنى فيها قال حتى يستقر السعر وصبرا شهرا ثم أخذ حظه بمائة وخمسين إردبا فلیس له غيرها ٢٣٧ جـ ٢٩ بيع (جفان ) الزيت جائز وإن لم يعلم مقدار زيته كحب القطن والزيتون ونحوهما من المنعصرات والمبيعات مجازفة ٥٥ جـ ٢٩ العوض عما ليس بمال كالصداق والكتابة والفدية فى الخلع والصلح عن القصاص والجزية والصلح مع أهل الحرب ليس بواجب أن يعلم الثمن والأجرة ٢٣٣ - ٢٣٥ جـ ٢٩ يجوز بيع المشاع وحق الشريك باق فى النصف الآخر ، وللمشتركين أن يتهاياً فيه بالمكان أو بالزمان ٢٣٥ جـ ٢٩ بيع نصيب الغير لا يصح إلا بولاية أو وكالة ، إذا لم يجزء المستحق بطل ، وللمشترى الخيار فى فسخ البيع أو إجازته ٣٤١ جـ ٢٩ إذا باعه خلا وخمرا - وقيل يصح فى الحلال بقسطه - فلمن تفرقت عليه الفسخ ٢٣٥ جـ ٢٩ إذا باع نصيبه وسلم الجميع للمشترى وتعذر على الشريك الانتفاع بنصيبه كان ضامنا لنصيب الشريك بقيمته ٧١، ٧٢ جـ ٢٩ إذا كان فى تفريق الصفقة ضرر جاز الجمع بينهما فى المعاوضة وإن لم يجز إفراد كل منهما .. فصل ٢٩٠ - ٢٩٢ جـ ٢٩ النهي عن البيع بعد النداء الثاني ، إذا كان غيره يشغل عن الجمعة كان أولى بالنهي ، إذا حصل البيع فى هذا الوقت وتعذر الرد ... ٢٣٦، ٣٣٢ جـ ٢٩ لا يجوز بيع العنب ممن يعصره خمرا ، إذا لم يمكن بيعه رطبا ولا تزبیبه اتخذ خلا أو دبسا ٢٣٧ جـ ٢٩ إن كان قد اشترط أن تكون الجفنة لرب المعصر بحيث قد واطأ العاصر على أن يبقي فيها زيتا كان غشا وحرم شراؤه للزيت ١٤١ جـ ٢٢، ٢٧٥، ٣٣٢ جـ ٢٩ بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما لا يجوز ٢٩٧، ٢٩٨ جـ ٢٩ ما حرم لبسه لم تحل صناعته ولا بيعه لمن يلبسه من أهل التحريم كالحرير للرجل ١٩٠ ٢٢٣ جـ ٢٩ إذا كان مالكه المسلم فى بلاد التتر فهرب منه وكان فى رجوعه إلى بلادهم ضرر عليه فى دينه أو دنياه بيع فى بلاد الشام بدون إذن مالكه ٣٣٨ جـ ٣٢ إذا أسلم رقيق الكافر الذمي لم يزل ملكه عنه لكن يؤمر بإزالته ... ٢٣٧ جـ ٢٩ إذا جمع بين بيع وإجارة معا جاز فى أظهر قولي العلماء ٧٣، ٧٤ جـ ٢٨، ٤٣٢، ٤٣٣، ٤٤١ ، ٥٣٣ - ٥٣٥ جـ ٢٩ إذا جمع إلى القرض بيعا أو إجارة ، أو مساقاة أو مزارعة فهي من المعاملات الربوية ((لا يحل سلف وبيع)) ٢٢٨، ٢٢٩ جـ ٢٩ إذا باع القلقاس فقلع المشترى منه ثم جاء آخر فزاد عليه فقبل الزيادة وطرد المشترى الأول لم يحل قبولها وكان للأول ٢٨١ - ٢٨٥ جـ ٢٩ من البيوع ما نهى عنه لما فيه من ظلم أحدهما للآخر كالبيع على بيع أخيه والنجش وتلقى السلع والمعيب والمصراة ، النهي يدل على أن العقد موقوف على الإجازة ١٠٢، ١٠٣ جـ ٢٨ (( نهى أن يبيع حاضر لباد)) وعن (« تلقي الجلب » ٤٤٨ - ٤٥٠ جـ ٢٩ النزاع فيما إذا باع ربويا كالحنطة والشعير إلى أجل هل يجوز أن يعتاض عن ثمنه بحنطة أو شعير ٠٠٠، إذا كان البائع قد أخذ الحنطة أو الشعير بدون قيمته فذاك أخف ٤٤٩ جـ ٢٩ وإن باع ما عند المشترى من حنطة أو شعير واستوفى حقه من الثمن جاز ٣٠٠، ٣٠١ جـ ٢٩ إذا باع قمحا أو غلة بثمن مؤجل ثم حل الأجل ولم یکنعند المدين إلا قمح أو غلة جاز أن يأخذ منه غلة أو قمحا وهو أفضل للغريم إذا كان أرفق بالمدين ٤٤٦ - ٤٤٨، ٤٣٠ - ٤٣٣، ٤٣٦، ٤٤٠ جـ ٢٩، ٧٤ جـ ٢٨ إذا باعه السلعة إلى أجل واشتراها من المشترى بأقل من ذلك حالا لم يجز إذا كان مقصودهما دراهم بدارهم إلى أجل « من باع بیعتينفي بيعة فله أو کسهما أو الربا)) ((إذا تبايعتم بالعينة .. )) ٧٤ جـ ٢٨ إذا أدخلا بينهما محللا للربا مثل أن يشترى السلعة منه آكل الربا ثم يبيعها معطى الربا إلى أجل ثم يعيدها إلى صاحبها بنقص دراهم يستفيدها المحلل ٥٠٠، ٤٤٢ - ٤٤٧، ٣٠١، ٣٠٣، ٤٣٤، ٤٣١ جـ ٢٩ إذا كان قصد المشترى الدراهم وغرضه أن يشترى السلعة إلى أجل ليبيعها ويأخذ ثمنها فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال ، أقواها أنه منهي عنه وأنها أصل الربا (( التورق)) ٢٥٩، ٢٦٠ جـ ٢٩ المباحات التى يشترك فيها المسلمون فى الأصل إذا حجرها السلطان وأمر أن لا يأخذها إلا نوابه وأن تباع للناس لم يحرم شراؤها ٢٦٠ - ٢٦٢ جـ ٢٩ إذا استخرج نواب السلطان بغير حق من يستخرج تلك المباحات فهذا فيه شبهة ، طريق التخلص منها ١٩١ ٢٥٢ جـ ٢٩ إذا كان الإنسان يبيع سلعة وعليها وظيفة تؤخذ من البائع أو المشترى فلا يحرم السلعة ولا الشراء ولا شبهة فى ذلك ، وكذلك إذا كان المأخوذ بعض السلعة ٢٥٨، ٢٥٩ جـ ٢٩ تجوز رشوة العامل لدفع الظلم ، لا لمنع الحق ٢٦٤ - ٢٧٢ جـ ٢٩ المدينة التى لا يذبح فيها شاة إلا ويأخذ المكاس سقطها وكوارعها ثم يبيع ذلك يجوز الشراء منه والتورع عنه أولى ٢٦٥ - ٢٦٧ جـ ٢٩ من عامل معاملة يعتقد جوازها فى مذهبه وقبض المال لم يحرم عليه ، و ... ٢٦٩ جـ ٢٩ إذا اشترى شيئا فظهر أنه مغصوب ولم يعرف مالكه باعه وأخذ ثمنه وتصدق بالربح ٢٧٢، ٢٧٣ جـ ٢٩ حكم معاملة من غالب أموالهم حرام كالمكاسين وأكلة الربا وأشباههم وأصحاب الحرف المحرمة ٢٧٣ جـ ٢٩ ما يأخذه رؤساء القرى ظلما من أناس فهو حرام وما كان ملكا له أو مكتسبا بطريق شرعي فهو مباح ٢٧٣ جـ ٢٩ شيخ الحارة إذا أخذ أجرته على الحراسة بالمعروف ولم يتعد فهي حلال ٢٧٤ جـ٢٩ إذا أخذ رؤساء القرى من الفامي ما يضيفون به المنقطعين بغير اختياره وجبوا له من المساكين والأرامل هل يحل له ٢٧٥ - ٢٧٧ جـ ٢٩ معاملة التتار يجوز فيها ما يجوز فى أمثالهم ويحرم فيها ما يحرم من معاملة أمثالهم ٢٧٦ جـ ٢٩ إذا كان معهم أو مع غيرهم أموال يعرف أنهم غصبوها من معصوم لم يجز شراؤها ٢٧٦ جـ ٢٩ وإن علم أن فى أموالهم شيئا محرما لا تعلم عينه لم تحرم معاملتهم ٢٧٦ ، ٢٧٧ جـ٢٩ الحرام إذا اختلط بالحلال نوعان ، إذا اشتبه واختلط بغيره لم يحرم الجميع ، بل يميز قدر هذا من قدر هذا ٢٧٧ جـ ٢٩ إذا علم أن فى البلد شيئا من هذا النوع لا يعلم عينه لم يحرم على الناس الشراء من ذلك البلد ٢٧٧ ، ٢٧٨ جـ ٢٩ المحرمات فى الشريعة ترجع إلى الظلم ، الظلم نوعان ٢٧٩، ٢٨٠ جـ ٢٩ كثير من الناس ينظرون ما فى الفعل أو المال من كراهة توجب تركه ولا ينظرون ما فيه من جهة أمر يوجب فعله ، أمثلة ٢٩٣ جـ ٢٩ إذا اشترى سلعة وكانت حراما فى الباطن لم يكن عليه إثم ٣٠٧ جـ ٢٩ إذا خلف المرابي مالا وولدا وعلم الولد قدر الربا رده إلى أصحابه أو تصدق به ، ولا يحرم الباقى ، القدر المشتبه يستحب له تركه ، وإن كان الأب قبضه بالمعاملات الربوية التى يرخص فيها بعض الفقهاء جاز للوارث الانتفاع ، وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما جعل ذلك نصفين ٣٠٨ جـ ٢٩ إذا اختلط ماله الحرام بالحلال أخرج قدر الحرام بالميزان وقدر الحلال له ، وإذا لم يعرفه و تعذرت معرفته تصدق به عنه ١٩٢ ٣٠٩ جـ ٢٩ إذا كان الرجل محتاجا والجهة فيها حلال وحرام أو فيها شبهة فينبغي لصاحبها أن يصرفها في الأمور البرانية ، وإذا تصدق بها على الفقراء ، أو نوى الصدقة بها عمن يستحقها كان حسنا ٣٠٨ جـ ٢٩ المال المكسوب إن كان عينا أو منفعة مباحة في نفسها وإنما حرمت بالقصد فهذا يفعله بالعوض لكن لا يطيب له أكله کمن يبيع عنبا لمن يتخذه خمرا ٣٠٩ جـ ٢٩ وإن كانت العين أو المنفعة محرمة كمهر البغي وثمن الخمر فلا يقضى له به قبل القبض ، ولو أعطاه إياه لم يحكم برده، ولا يحل للبغي والخمار ونحوهما ، بل يصرف في مصالح المسلمين ٣٠٩ جـ ٢٩ إذا تابت هذه البغي وهذا الخمار وكانوا فقراء جاز أن يصرف إليهم من هذا المال مقدار حاجتهم ، إذا تصدق به لاعتقاده أنه يحل أثيب ، وإن تصدق به كما يتصدق المالك بملكه لم يقبل ٣١١ - ٣٣١ جـ ٢٩ قول القائل أكل الحلال متعذر لا يمكن وجوده في هذا الزمان خطأ ، كأن يقول بعض أهل البدع وبعض أهل الفقه الفاسد والنسك الفاسد ٣١٢، ٣١٣ جـ ٢٩ طائفة لما رأت مثل هذا الحرج سدت باب الورع فصاروا نوعين (١) المباحية ٣١٣ جـ ٢٩ ومن الناس من آل بهم الإفراط في الورع إلى أن امتنع من أكل ما في الأسواق ولم يأكل إلا ما ينبت في البراري ... ٣١٥ - ٣١٨ جـ ٢٩ ويتبين بذكر أصول (١) أنه ليس كل ما اعتقد فقيه معين أنه حرام کان حراما ٢٦٥ - ٢٦٧، ٣١٨ - ٣٢٠ جـ ٢٩ (٢) أن المسلم إذا عامل معاملة يعتقد جوازها وقبض المال جاز لغيره من المسلمین أن يعامله في مثل ذلك المال وإن لم يعتقد جواز تلك المعاملة (٣) أن الحرام نوعان (١) لوصفه كالميتة (٢) لكسبه كالمأخوذ غصبا أو بعقد فاسد ٣٢١ (٤) أن المال إذا تعذر معرفة مالكه صرف في مصالح المسلمين ٣٣٢ جـ ٢٩ (٥) أن المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه ٣٢٩ جـ ٢٩ ما ذكر أن وقعة المنصورة لما لم تقسم فيها الغنائم واختلطت فيها المغانم دخلت الشبهة ٣٣١ جـ ٢٩ قول القائل الدرهم كيف قبل التغير وصار حراما بالسبب الممنوع ولم يقبل التغير فيصير حلالا بالسبب المشروع ٨٧ جـ٢٨ التعسير في الأموال إذا كان الناس محتاجين إلى سلاح للجهاد فعلى أهل السلاح أن يبيعوه بعوض المثل ولا يمكنون من أن يحبسوا السلاح حتى يتسلط العدو أو يبذل لهم من الأموال ما يختارون ٧٦ - ٧٩، ٨٧ - ١٠٥ جـ ٢٨ السعر منه ما هو ظلم لا يجوز ومنه ما هو عدل جائز ، اذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر إما لقلة الشىء وإما لكثرة الخلق فإلزامهم ١٩٣ أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق ، إذا امتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة وجب عليهم بيعها بقيمة المثل ٧٧ - ٧٩ جـ ٢٨، ٢٥٤ جـ ٢٩ إذا كان لا يبيع الطعام ونحوه إلا أناس مخصوصون لاتباع تلك السلع إلا لهم فهنا يجب التسعير عليهم فلا يبيعون إلا بقيمة المثل ولا يشترون إلا بقيمة المثل ... ٩٠ - ٩٣ جـ ٢٨ تنازع العلماء في التسعير في مسألتين (١) إذا كان للناس سعر غال فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك فإنه يمنع منه في السوق في مذهب مالك ، وهل يمنع النقصان على قولين ٩٣ - ٩٥ جـ ٢٨ (٢) هل يحد لأهل السوق حد لا يتجاوزونه مع قيام الناس بالواجب ، حجة من منع ذلك أو جوزه ، طريقة التحديد عند من جوزه ٩٥ - ١٠١ جـ ٢٨ حجة من منع التسعير مطلقا والجواب عنها ٨٢ - ٩٠، ٧٩، ٨٠ ج ٢٨، ١٩٢ جـ ٢٩ التسعير في الأعمال إذا كان الناس محتاجين إلى صناعة قوم كالفلاحة والحياكة والبناية أجبر أصحابها وأعطوا أجرة المثل ، لا يمكن المستعملون من ظلمهم ولا العمال من مطالبتهم بزيادة علی حقهم ٨٩، ٩٠ جـ ٢٨ إذا احتاج الناس إلى الطحانين والخبازين إلى صناعتهم أو إلى الصنعة والبيع فدخلوا في ذلك طوعا أو ألزموا ويسعر عليهم الدقيق والحنطة ويعطوا أجرة المثل ٣٠٠ جـ ٢٩ المضطر الذى لا يجد حاجته إلا عند هذا الشخص يربح عليه مثلما يربح على غيره ٩٨ جـ ٢٨، ٣٠٠ جـ ٢٩ لو اضطر ناس إلی سکنی في بیت إنسان أو مكان يأوون إليه فعليه أن يسكنهم ، وكذلك لو احتاجوا أن یعیرهم ثيابا يستدفئون بها أو آلات يطبخون بها أو يبنون أو يسقون ٩٥ - ٩٧ جـ ٢٨ ((إن الله هو المسعر ٠٠ )) ٥٢٠، ٥٢٣ جـ ٨، ٥٢٣ - ٥٢٥ جـ ٢٩ الغلاء والرخص من جملة الحوادث التى يخلقها الله ، قد يكون ارتفاعها بسبب ظلم بعض العباد وانحطاطها بسبب إحسانهم ٥٢٣ _ ٥٢٥ جـ ٢٩ رغبة الناس هي المؤثرة في ارتفاع الأسعار وانخفاضها وكذلك العوض والقدرة ٧٥، ٧٦ جـ ٢٨ ومن المنكرات الاحتكار لما يحتاج الناس إليه ، المحتكر هو ... ٧٥، ٧٦، ١٠٢ جـ ٢٨ لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه ١٠٤، ١٠٥ جـ ٢٨ لو امتنع صاحب الخان والقيسارية والحمام مع حاجة الناس إليها إلا بما شاؤوا ألزم ببذل ذلك بأجرة المثل ٣٠٤ جـ ٢٩، ٧٨، ٧٩ جـ ٢٨ إذا ترك أحدهما مزايدة صاحبه لأجل مشاركة لم يحرم إذا كان في السوق من يزايدهما ، ١٩٤ بخلاف ما إذا اتفق أهل السوق على أن لا یزایدوا في سلع هم محتاجون إليها ليبيعها صاحبها بدون قيمتها ويتقاسموها ٣٠٥ جـ ٢٩ لا يجوز للدلال إذا كان وكيل البائع في المناداة أن يكون شريكا لمن يزيد بغير علم البائع ، وإذا تواطأ جماعة على ذلك عزروا ٢٣٨ - ٢٥١، ٢٥٣، ٢٥٤، ٣١٠،٢٥٦ جـ ٢٩، ٧٧ - ٧٩ جـ ٢٨ إذا ضمن من ولاة الأمور أن لا يباع صنف من الأصناف إلا من عنده أو قال أعمل كذا وكذا على أن غيرى لا يعمل مثله فلا يحل له من وجهين (١) أنه يمنع غيره من البيع الحلال (٢) أنه يضطر الناس إلى الشراء منه بما يريد ٢٥٤ جـ ٢٩ هؤلاء نوعان (١) من يستأجر حانوتا بأكثر من قيمتها أو يجعل عليه مال بلا استئجار (٢) أن لا يكون عليهم ضمان لكن يلزمون بالبيع للناس ويمنعون من سواهم من البيع ٢٣٧ - ٢٥١، ٢٥٦ - ٢٦٣، ٢٧٧ جـ ٢٩ لا يحكم بتحريم الشراء منه مع الحاجة ، من غلب على ماله الحلال جازت معاملته وإن غلب الحرام فهل معاملته محرمة أو مكروهة ، ومجانبته مع الغنى عن الشراء منه أولى ، حكم ما يؤخذ منه تبرعا ٢٥٥، ٢٥٦، ٣١٠ جـ ٢٩ إذا اختاروا أن يقوموا بما يحتاج الناس إليه من تلك المبيعات وأن لا يبيعوها إلا بقيمة المثل على أن لا يمنع غيرهم من البیع ومن دخل معهم في ذلك مكن فلا یتبین تحریمه ، إذا کان أمر الناس صالحا بدون ھذا لم يجز احتمال هذا الفساد بدون مصلحة راجحة ، وإن كان بدون هذا لا يحصل للناس ما يكفيهم من الطعام ونحوه أو لا يلقون ذلك إلا بأثمان مرتفعة وبذلك يحصل ما یکفیھم بثمن المثل اغتفر في جانبها ما ذكر من المنع ١٢٩ جـ ٣٢ الإشهاد على البيع باب الشروط في البيع ٣٤١، ٣٤٣، ٣٦٥، ٣٤٦ جـ ٢٩ لا يلزم العبد شىء إلا بالتزامه أو إلزام الشارع له ٤٠٦ جـ٢٩ العقد الصحیح یوجب على كل من المتعاقدين ما اقتضاه العقد كالتقابض ٣٥٣ جـ ٢٩ الشرط المتقدم على العقد كالمقارن له على الصحيح ٩٠،٨٩ جـ١١ («المسلمون على شروطهم إلا شرطا .. » ٣٤٦، ٣٤٧، ٣٥١ جـ ٢٩، ٢٧ جـ ٣١ الأصل فى الشروط الصحة واللزوم إلامادل الدليل على خلافه ٣٤٧ جـ ٢٩، ٢٩ جـ ٣١ إذا كان نفس الشرط والمشروط لم ينص الله على حله بل سكت عنه فليس مناقضا لكتاب الله وشرطه ٣٤٨ جـ ٢٩ الشرط المخالف لكتاب الله لا يلزم ولو رضيا به ٣٣٧ - ٣٥٦ جـ ٢٩، ٢٩ جـ ٣١ «ابتاعيها واشترطى لهم الولاء ٠٠)) (( كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل ... » ١٥٥، ١٥٦ جـ ٢٠، ٣٤٥، ٣٤٦ جـ ٣٥ قول بعض أتباع الأئمة إن الشروط التى من مقتضى العقد لا يصح اشتراطها أو قدتفسده كلام فاسد ١٩٥ ٤٩٨، ٤٩٩ جـ ٢٩ إذا اشترى السلعة إلى أجل فإن كان مقصوده الانتفاع بها والاتجار منها فهو جائز ٣٤٢، ٣٤٣، ٥٤٥ جـ ٢٠ جواز استثناء منفعة فى المبيع ٨٣، ٨٤ جـ ٣٠، ٢٨، ٦٢، ٦٣، ٣٣٤، ٣٣٥، ٤٣٢، ٤٣٣، ٤٣٦، ٥٢٨،٤٤١ ٥٣٣ جـ ٢٩ الجمع بين البيع والشركة أو البيع والقرض أو الإجارة والمساقاة أو المشاركة والقرض أو يبيعه على أن يبتاع منه ... لا يجوز ((لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع ١٠٠)) ( نھی عن بيعتين فى بيعة)) ٣٣٩ جـ ٢٩، ٨٣، ٨٤ جـ ٣٠، ١٦١ جـ٣٢ الشرط الفاسد لا يفسد العقد ولا يلزم الوفاء به ، وله فسخ العقد ، وهل له أرش فواته ٣٤٢ جـ ٢٩ من الشروط الفاسدة ٣٣٢ جـ ٢٩ اشتراط أن تكون الجارية تصنع الخمر شرط باطل والعقد معذلك فاسد ٣٣٩، ٣٥٢ جـ ٢٩ إذا كان المشترط للشرط الباطل جاهلا بالتحريم ظانا أنه شرط لازم لم يكن البيع في حقه لازما ولا باطلا وله الفسخ إذا لم يعلم أن هذا الشرط يجب الوفاء به (١) ٣٥٦ جـ ٢٩ إذا ابتاع عبدا بشرط البراءة من سائر العيوب خلاف الإيباق فهرب باب الخيار ٣٥٨ جـ ٢٩ إذا أسقط أحدهما حقه من الخيار سقط ولم يسقط خيار الآخر (١) وتقدم ((بيع الأمانة)) ص ١٨٦ ٣٥٠ جـ ٢٩ شرط الخيار فى البيع هل الأصل صحته ، أو بطلانه لكن جوزنا ثلاثا على خلاف الأصل ٣٥٧، ٣٥٨ جـ ٢٩ إذا تبايعا عينا وشرط لكل منهما فسخ البيع أو إمضاؤه فى مدة معتبرة شرعا فاختار أحدهما فسخه فله ذلك بدون رضى الآخر ولو سبق الآخر بالامضاء ٧٤، ٧٥ جـ ٢٨، ٣٥٧، ٣٥٩ جـ ٢٩ ، ١٠٢، ١٠٣ ، ٧٤ جـ ٢٨ من المنكرات تلقى السلع قبل أن تجىء إلى السوق ، ثبوت الخيار له إذا غبن وهبط السوق ١٩٢، ١٩٣ جـ ٢٩ ((نهى أن يبيع حاضر لباد » ٣٥٨، ٣٥٩ جـ ٢٩ إذا زاد البائع فى سلعته كان ناجشا وإذا واطأ من يناجش هل يبطل البيع ، إذا نجش أجنبي لم يبطل ٣٥٩ - ٣٦١، ٢٩٩، ٣٠٠ جـ ٢٩، ١٠٢، ١٠٣، ٧٥ جـ ٢٨، ١٢٧ جـ ١٥ إذا كان المشترى مسترسلا لم يجز للبائع أن يغبنه غبنا يخرج عن العادة ، إذا غبنه غبنا فاحشا فله الخيار ، الغبن الفاحش ، المسترسل ٣٦٠ جـ ٢٩ كل من كان جاهلا بالقيمة لا يجوز تغريره مثل أن يسام سوما كثيرا خارجا عن العادة ليبذل له ما يقارب ذلك ٣٦١ جـ ٢٩ المضطر الذى لا يجد حاجته إلا عند هذا الشخص ينبغى أن يربح عليه مثل ما يربح على غير المضطر ٣٦٠، ٣٩٩ جـ ٢٩ من علم أنه يغبنهم استحق العقوبة والمنع من البيع ، إذا تاب ١٩٦ هذا الغابن ولم يمكنه أن يرد إلى المظلومين حقوقهم ٧٢، ٧٣ جـ ٢٨ من المنكرات الغش بتدليس السلع ... ٣٦٣ جـ ٢٩ كلما كان مغشوشا ينهى عن بيعه وعن عمله لمن يبيعه ٣٦١ - ٣٦٣ جـ ٢٩ بيع المغشوش الذى يعلم قدر غشه إذا عرف المشترى بذلك ولم يدلسه على غيره جائز ، إذا كان قدر الغش مجهولا ... لم يجز ولو علم المشتري أنه مغشوش ٣٦٣، ٣٦٤، ٣٦٧ جـ ٢٩ عقوبة من صنع مثل هذا بتمزيق الثوب والتصدق بالطعام وكذلك ماء الورد ٣٦٧ جـ ٢٩ تنقيع حرقان الورد والينوفر وخلطه بماء الورد وماء الينوفر لا يجوز لمن يريد بيعه ولو علم بذلك المشترون ٣٦٨، ٣٩٠ (( الكيمياء)) محرمة شرعا باطلة طبعا ، هى من الغش ، لا يجوز عملها ولا بيعها بحال : مثل ما صنع من اللؤلؤ والياقوت والمسك والعنبر وماء الورد وغير ذلك ، ليس هذا مثل ما يخلقه الله بل مشابه له من بعض الوجوه ٣٦٨ - ٣٧٠، ٣٧٢، ٣٨٨، ٣٩١،٣٩٠ جـ ٢٩ لم يخلق الله شيئا يقدر العباد أن يصنعوا مثله ، وما يصنعونه فلم يخلق لهم مثله ٣٧٣ جـ ٢٩ الكيمياء على مراتب منها ما يستحيل بعد بضع سنين ؛ ومنها ما يستحيل بعد ذلك ٣٧٣، ٣٧٥، ٣٧٧ جـ ٢٩ لم يكن في أهل الكيمياء أحد من الأنبياء ولا من علماء الدين ومشايخ المسلمين ولا من الصحابة والتابعين ٣٨٩ جـ ٢٩ من قال إن الكيمياء والسيمياء من علوم الأنبياء والأولياء فهو كاذب ٣٧٤ جـ ٢٩ أقدم من يحكى عنه شىء من الكيمياء خالد بن يزيد بن معاوية ٣٧٤ جـ ٢٩ جابر بن حيان ٣٧٧ جـ ٢٩ ولم يكن قارون يعمل الكيمياء ٣٣٤ جـ ٢٩ الكيمياء أشد تحريما من الربا ٣٧٨ جـ ٢٩ أمر المؤلف بإتلاف كتب الكيمياء . ٣٧٨ ، ٣٧٩ جـ ٢٩ لم يعمل الكيمياء إلاضال مبطل مثل ابن سبعين أو بني عبيد ... ٣٧٩، ٣٨٠ جـ ٢٩ لا يغتر بما ذكره صاحب كتاب السعادة وجواهر القرآن وأمثالهما ٣٨٢، ٣٨٣ جـ ٢٩ زعم الكيماوية أن الفضة ذهب لم يستكمل نضجه كذب ٣٨٣ جـ ٢٩ فضلاء الكيماوية يضمون إليها (( السيمياء )) وهو من السحر ٣٨٦ جـ ٢٩ من طلب المال بالكيمياء أفلس ٣٨٧، ٣٨٨ جـ ٢٩ استدلال الكيماوية بالزجاج وفساد حجتهم ٣٦٢ جـ ٢٩ من باع مغشوشا لم يحرم عليه من الثمن إلا مقدار ثمن الغش ، عليه أن يعطيه لصاحبه أو يتصدق به إن تعذر رده ٤٢٦ جـ ٢٩ النهي عن بيع المصراة والمحفلة، جعل الخیار له ثلاثا إذا حلبها ١٩٧ ٥٥٦ - ٥٥٨ جـ ٢٠، ٥٣٧، ٥٣٨ جـ ٤ رد المصراة وصاعا من تمر قيل إنه خلاف الأصول أو قياس الأصول وهو خطأ ٣٥٨ جـ ٢٠ هل الضمان بالتمر لمن يقتات التمر ١٠٤ جـ ٢٨، ١٢٧ جـ ١٥ لمن لم يعلم بالتدليس الخيار ١٠٤ جـ ٢٨، ٣٥٠، ٤٧٧، ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٤٠ جـ ٢٩، ٢٩٩ جـ ٣٠، ١٢٧ جـ ١٥ لمن لم يعلم بالعيب الخيار بين الأرش وبين رد المبيع ، الفرق بين العيوب في البيع والعيوب في النكاح ٣٥١، ٣٥٢ جـ ٢٩ العيب الحادث في السلعة قبل التمكن من القبض يوجب الفسخ ولا يبطل العقد ٣٩٢ جـ ٢٩ إذا اشترى جارية فبانت عاشقة لسيدها وباعها الثاني لثالث فهو عیب ، إذا لم يعلم به المشترى فله ردها على المشترى الثاني ، وإذا كان لم يعلم بالعيب فله ردها على الأول ٣٩١ ، ٣٩٢ جـ ٢٩ إذا اشترى عبدا سليما من العيب ثم سرق وأبق فللمشترى أن یطالب بالأرش ٣٩٣ جـ ٢٩ إذا حدث به عيب إباق أو غيره بعد القبض فلا رد له عند ... ٣٦٥ - ٣٦٧ ج ٢٩ إذا اشتری دارا وفيها قناة محدثة فأزيلت وهو يظنها من حقوقه کان عيبا ٣٨٨، ٣٨٩ جـ ٢٩ إذا باع ملكا وخرج مستحقا فإن كان عالما بالغصب فهو ضامن للمنفعة انتفع أو لم ينتفع وإن لم يعلم فقرار الضمان على البائع ، وإن انتزع المبيع من يد المشتري فله أن يطالب بالثمن الذى قبضه وإن أخذ منه الثمن وهو مغرور رجع به على البائع الغار ٣٩٤ جـ ٢٩ إذا ظهر بالدابة عيب قديم قبل البيع ولم يكن علم به فله ردها مالم یظهر دلیل الرضا ٣٦٧ جـ ٢٩ وإذا ألزم بهدم شىء فهدمه فله أن يطالب البائع الغار بأرش ما لزمه بغرره ٣٦٦ جـ ٢٩ إذا أشهد بطلب الأرش استحقه ولا يسقط الأرش بتصرفه ٣٦٤ جـ ٢٩ إن كان الثمن لم يقبضه البائع سقط منه قدر الأرش وإن كان قد أقبضه للبائع أو وكيله فله أن يطالب البائع بالأرش ، الوكيل إن ضمن عهدة المبيع أولم يسم موكله في العقد فهو ضامن للأرش ٣٠٠ جـ ٣٠، ٣٩١، ٣٩٢ جـ ٢٩ الطريق إلى معرفة مقدار الأرش ٣٩٤ جـ ٢٩ إذا باعه وسلم إليه المبيع وتلف بعد ذلك أو بذره فتلف فلا ضمان إلا أن یکون به عيب أو تدليس ونحو ذلك ٣٦٦، ٢٣٣ جـ ٢٩، ٣٩٩ جـ ٣٠ تعيب المبيع عند المشتري يمنع الرد بالعيب ويوجب الأرش في إحدى الروايتين ، إذا بنى في العقار قبل علمه بالعيب ثم علم بالعيب ... ١٩٨ ٣٩٧ جـ ٢٩ إذا اشترت خرقة تخيطها ووجدتها خامية وفيها فزور فلها أن تطالبه بأرش العيب القديم ، وإن نقص بما أحدثته من العيب الحادث كان لها الرد مع أرش العيب الحادث ٣٥٦، ٣٩٣ جـ ٢٩ إن كان البائع قد كتم العيب حتى أبق عند المشتري طالبه بجميع الثمن ، وإن أبقت بسبب ما فعل بها المشتري فلا شىء له ٣٦٦ جـ ٢٩ خيار الرد بالعيب على التراخى ٣٦٦ جـ ٢٩ إذا ظهر منه ما يدل على الرضا من قول أو فعل سقط خياره كبنائه بعد علمه بالعیب ٣٩٥ جـ٢٩ إذا ادعى المشترى أن تلفه بسبب عيب كان فيه وكان قد اشترى منه غيره وشهدوا أنه سليم لم يقبل قول المشترى ، وإن لم يكن للبائع بينة فالقول قوله مع يمينه ، إذا قال أهل الخبرة قد نبت النبات المعتاد كان حجة للبائع ٩٩ جـ ٣٠، ٤٦٧ جـ ٢٩ البيع بتخبير الثمن سواء كان مرابحة أو مواضعة أو تولية أو شركة لا بد أن يستوي علم المشترى والبائع ١٠٠ ج ٣٠ من اشترى سلعة على وجه الإكراه بين الحال عند تخبيره بالثمن ، وإذا أعادها على المشترى بنصف الربح ١٠٠ ج ٣٠ إذا باعها بربح ثم وجدها تباع فاشتراها : هل له أن يسقط الأول من الثمن الثاني أو يخبر بالحال أو ليس عليه ذلك ١٠٢ جـ ٣٠ إذا اشترى عشرة أزواج متاع جملة واحدة أخبر أنه اشتراها مع غيرها وأنه قسط الثمن على الجميع فجاء قسط هذا كذا وهذا كذا ٥٣٧ جـ ٢٩ الرد باختلاف الصفة ٣٠٧ جـ ٢٩ إذا كان المشترى قد فسخ البيع لفوات الصفة ولم يمكنه رد المبيع إلى البائع بعينه ولا حفظه بعينه عند أحد فباعه وحفظ ثمنه لم يجب عليه غير ذلك الثمن إذا باعه بثمن مثله فصل التصرف في المبيع قبل القبض وما يحصل به القبض ٣٤٢ - ٣٤٤ جـ ٢٠، ٢٧٢ جـ ٣١، ٥٠٦ جـ ٢٩ ليس القبض من تمام العقد ، أثر القبض : إما في الضمان أو جواز التصرف، تعليق الضمان بالتمكن من القبض أحسن من تعليقه بالقبض ٥٠٦ - ٥٠٩، ٥١٣ جـ ٢٩ نزاع العلماء في جواز بيع المبیع قبل قبضه وبعد التمكن من قبضه وتعلیل ذلك ٤٠٥ جـ ٢٩ (( مضت السنة أن ما أدركته الصفقة ٠٠٠ ، ٥١٩ جـ ٢٩ ((إنا نبيع الإبل بالنقيع .. )) ٢٧٥ ، ٢٧٦ جـ ٣٠ ليس من شرط القبض أن یکون عقب العقد ، بل يجب وقوعه حسب ما اقتضاه العقد لفظا وعرفا ٣٩٨ - ٤٠٤ جـ ٢٩، ٢٧٦، ٢٧٧ جـ ٣٠ الضمان والتصرف لا يتلازمان ٣٤٤ جـ٢٠ من جعل التصرف تابعا للضمان فقد غلط ، أمثلة ١٩٩ ٤٠٢، ٤٠٣ جـ ٢٩ حل التصرف وحرمته له أسباب (( لا تبع ما ليس عندك » ٤٠٤ جـ ٢٩ إذا تلف المبيع وقت العقد فالبيع باطل سواء باعه بالصفة أو بغير الصفة أو برؤية سابقة على العقد ، ولو تلف بعد العقد وقبل وجودها على الصفة أو الرؤية الأولى لا ينفسخ البيع ٢٣٨ - ٢٤٠، ٢٦٦ - ٢٦٩ جـ ٣٠، ٤١٥ جـ ٢٩ إذا تلف المبيع قبل التمكن من قبضه مثل من يشترى قفيزا من صبرة كان من ضمان البائع بلا نزاع ٤٠٤، ٤٠٥ جـ ٢٩ إذا اشترى صبرة مجازفة ثم تلفت فهي من ضمان المشترى في ظاهر مذهب أحمد ، وأما ... ٤٠١، ٤٠٢ جـ ٢٩ إذا مكن البائع المشتري من القبض لم يكن عليه ضمان ٢٣٨ ، ٢٣٩ جـ ٣٠ النزاع فيما إذا تلف بعد التمكن من القبض وقبل القبض كمن اشترى معيبا ومكن من قبضه ، الراجح ٤١٥، ٤١٦ جـ ٢٩ إذا أقر المشترى بالقبض قبل التمكن منه لم يصح إقراره ، وإذا قامت عليه بينة بالإقرار وكان الإقرار صحيحا فله تحليف البائع أن ظاهر الإقرار كباطنه ٤١٦ جـ ٢٩ إذا باع ثم جحد البيع وأشهد المشترى على نفسه بالفسخ لم يكن للبائع إلزام المشترى بالقبض ثانيا ٤١٧ جـ ٢٩ إذا ظهر المبيع مستحقا فللمشترى أن يرجع بالثمن على من قبضه منه أو ببدله ، وإن كان القابض منه غائبا حكم عليه إذا قامت الحجة وسلم للمحكوم حقه من ملك الغائب مع بقائه على حجته ٢٠ جـ ٢٩ المرجع في القبض إلى عرف الناس وعادتهم ٢٧٥ ، ٢٧٦ جـ ٣٠ المشترى إنما عليه أن يقبضه على الوجه المعروف سواء كان مستعقبا للعقد أو مستأخرا وسواء كان جملة أو شيئا فشيئا ٥٢٠_ ٥٢٥ جـ ٢٩ عوض المثل كثير الدوران في كلام العلماء يحتاج إليه فيما يضمن بالإتلاف وفي المعاوضة للغير وفيما يجب شراؤه لله، ومداره على القياس والاعتبار للشىء بمثله ٥٢٢ جـ ٢٩ عوض المثل هو مثل المسمى في العرف وهو السعر والعادة ٥٢٣ جـ ٢٩ يعتبر المسمى الشرعي ٥٢٣، ٥٢٤ جـ ٢٩ فعند كثرة الحاجة وقوتها ترتفع القيمة مالا ترتفع عند قلتها وضعفها وبحسب المعاوض والعوض المقبوض بعقد فاسد ٤٠٦ ، ٤٠٧ جـ ٢٩ إذا كان العقد فاسدا لم يثبت جميع مقتضاه من وجوب التقابض والتصرف وحل التصرف والانتفاع ونحو ذلك ، إذا اتصل فيه القبض فهو قبض مأذون فيه ليس مثل قبض الغاصب ، الفرق ٤٠٨ - ٤١٠، ٤١٣ جـ ٢٩، ٨٤، ٨٥ جـ٢٨ إن كان المقبوض به موجودا وأراد الرد رده ، وإن كان فائتا رد مثله إن أمكن فإن تعذر فلا بد من رد عوض إن كان المبيع من ذوات القيم ، أمثلة ٢٠٠