Indexed OCR Text

Pages 161-180

٢١٧ جـ ٢٨ إذا كان يحصل بها من الفساد
ما يزيد على فساد الذنب فليست مشروعة
٢١٦ جـ ٢٨ هجرة تارك الصلاة ونحوه
من المظهرين لبدعة أو فجور تتنوع ، ليس
للقادر على تعزيرهم بالهجرة حكم العاجز ،
ولا هجرة من لا يحتاج إلى مجالستهم كهجرة
المحتاج
٢٠٧ جـ ٢٨ الهجر لهوى النفس ليس
طاعة لله
٢١٤ جـ ٢٨ من تاب توبة نصوحا تاب الله
عليه ، إذا تاب الرجل وعمل عملا صالحا
سنة من الزمن ولم ينقض التوبة فإن الله
يقبل منه ذلك ويجالس ويكلم
٢١٤، ٢١٥ جـ ٢٨ إذا تاب ولم تمض
عليه سنة فللعلماء فيه قولان ، وهما من
مسائل الاجتهاد
٢٠٧ جـ ٢٨ الهجر لأجل حظ الإنسان
لا يجوز أكثر من ثلاث
١٩٤ جـ ٢٩ ومن فروض الكفايات : أصول
الصناعات عند الحاجة إليها
٧٩، ٨٠، ٨٢، ٨٤، ٨٧ - ٩٠ جـ ٢٨ ،
١٩٥ جـ ٢٩ إذا احتاج الناس إلى صناعة
ناس مثل الفلاحة والنساجة والبناية
والخياطة أجبر أصحابها ولهم أجرة المثل
٨٨ - ٩٠ جـ ٢٨، ١٩٥ جـ ٢٩ إذا احتاج
الناس إلى الطحانين والخبازين أو صناعتهم
أو إلى الصنعة والبيع ألزموا وسعر عليهم
الدقيق والحنطة
٩٨، ٩٩ جـ ٢٨ إذا اضطر قوم إلى ما عند
شخص من بيت أو ثياب أو آلات
٩٩ جـ ٢٨ بذل منافع البدن يجب عند
الحاجة كما يجب تعليم العلم وإفتاء الناس
وأداء الشهادة والحكم بينهم وغير ذلك
١٨٤، ١٨٦ جـ ٢٨ حفظ الكتاب والسنة
صورة ومعنى واجب على الكفاية ، ومنه
ما يجب على أعيانهم ، وجوب ذلك عينا
وكفاية على أهل العلم الذين رأسوا فيه
أو رزقوا عليه أعظم من وجوبه على غيرهم
١٨٧، ١٨٨ جـ ٢٨ إذا لم يبلغوا علم الدين
أو ضيعوا حفظه كان ذلك من أعظم الظلم
للمسلمين
١٨٨ جـ ٢٨ كذبهم في العلم من أعظم الظلم
وكذلك إظهارهم للبدع والمعاصى التى تمنع
الثقة بأقوالهم وتصرف القلوب عن اتباعهم
ويستحقون من الذم والعقوبة عليها
مالا يستحقه من أظهر الكذب والمعاصى
والبدع من غيرهم
كتاب الجهاد(١)
٣٥٤ جـ ٢٨ أصل القتال المشروع هو الجهاد
١٣٦ جـ٢٨ كل من قاتل الكفار من المسلمين
بسيف أو رمح أو حجارة أو عصا فهو مجاهد
تعلم الرمي والفروسية وصناعة القتال
٢٥٩ جـ ٢٨، ١٧٤ جـ ١٥ يجب الاستعداد
للجهاد في وقت سقوطه للعجز
١٠ جـ ٢٨ كان للنبي ◌ّ﴾ السيف والقوس
والرمح
٨ - ١٢ جـ ٢٨ الرمي والطعن والضرب
لكل منهما محل يليق به ...
(١) انظر فضله ص ١٦٥
١٦١

١٣ جـ ٢٨ تعلم هذه الصناعات من الأعمال
الصالحة ، على المتعلم أن يحسن نيته فى
ذلك ويقصد وجه الله
١٣ جـ ٢٨ وعلى المعلم أن ينصح للمتعلم
ويجتهد فى تعليمه ، وعلى المتعلم أن يعرف
حرمة أستاذه
١٣، ١٤ جـ ٢٨ ليس لأحد من المعلمين أن
يعتدي على الآخر ولا يؤذيه بقول أو فعل
بغير حق ، وليس لأحد أن يعاقب أحدا على
غير ظلم ولا تعدي حد ولا تضييع حق
١٥ جـ ٢٨ إذا جنى شخص فلا يجوز أن
يعاقب بغير العقوبة الشرعية ، وليس لأحد
من المعلمين أن يعاقبه بما شاء ولا يعاون
ويوافق على ذلك
١٥، ١٤، ١٧ جـ ٢٨ وليس للمعلمين أن
يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم
العداوة والبغضاء
١٦، ١٨ - ٢١، ٢٥ جـ ٢٨ وليس لأحد
منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على
كل ما يريده وموالاة من يواليه ومعاداة
من يعاديه
١٦، ١٧ / ٢٥ جـ ٢٨ وإذا وقع بين معلم
ومعلم وتلميذ وتلميذ خصومة ومشاجرة لم
يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق
/ ويجب رد ذلك إلى الله ورسوله
١٧ - ١٩ جـ ٢٨ من مال مع صاحبه سواء
كان الحق له أو عليه فقد حكم بحكم الجاهلية
١٧ - ١٩ جـ ٢٨ ولا يشد وسطه لمعلمه
ولا لغيره ، إذا كان المقصود بهذا الشد
التعاون على البر والتقوى فقد أمر الله به
بدونه
١٨، ١٩ جـ ٢٨ ليس لغير المعلم أن يأخذ
أحدا من تلامذته لينسبوا إليه على الوجه
البدعي ، وليس له أن يجحد حق الأول
عليه ، وليس للأول أن يمنع من إفادة التعلم
من غيره ، وليس للثانى أن يقول شد لي
وانتسب لي دون معلمك الأول ...
١٩، ٢٠ جـ ٢٨ إذا كان من علمه أستاذ
كان محالفا له كان المنتقل عن الأول إلى
الثانى ظالما ..
٢٠ جـ ٢٨ عليهم أن يأتمروا بالمعروف
ويتناهوا عن المنكر ولا يدعوا بينهم من يظهر
ظلما أو فاحشة ولا يدعوا صبيا أمرد يتبرج
أو يظهر ما يفتن به الناس ، ولا أن يعاشر
من يتهم بعشرته ، ولا يكرم لغرض فاسد
٢٢ جـ ٢٨ وللمعلمين أن يطلبوا جعلا ممن
يعلمونه هذه الصناعة
٢٢ جـ ٢٨ لو أهدى المتعلم لأستاذه كان
جائزا
٢٢ جـ ٢٨ إذا أخرج ولي الأمر مالا من بيت
المال للمتسابقين بالنشاب والخيل والإبل
جاز ، أو تبرع بذلك مسلم ، وإن أخرجا
جميعا العوض وكان معهما آخر محللا
يكافيهما جاز ، وإن لم يكن بينهما محلل
وبذل أحدهما شيئا طابت به نفسه من
غير إلزام له أطعم به الجماعة أو أعطاه للمعلم
أو رفيقه جاز
١٨٦ جـ ٢٨ ما علم من الجهاد كالرماية
ليس له إضاعته
١٦٢ ، ١٦٣ جـ ٢٨ نشيد الحرب المرخص
فيه لم يكن بآلات
١٦٢

٦٥٠، ٦٥١ جـ ٢٨ تأثير الشعر فى تحريك
النفوس للحرب والسلم
أنواع السلاح
٦٠ جـ ١٩، ٤٨٧، ٤٨٨ جـ ١٧ يقاتل
بما ينكأ العدو كالقوس الفارسية ونحوها
مما يحتاج إليه فى قتالهم
١١٣ ، ١١٤ جـ ٤ لبس سلاح الكفار
والمنافقين
٢٧، ٢٩ جـ ٢٨ لباس الحرير عند القتال
يجوز للضرورة ، والأظهر جوازه الإرهاب
العدو
١٢٦، ٨٠، ٨٧، ١٨٤ جـ ٢٨ الجهاد
فرض كفاية
٤٢٨ جـ ١٠ النساء جهادهن الحج
٢٨، ٢٩ جـ ٢٨ إن كان السفر يضر بعياله
لم يسافر ، وسواء تضرروا بقلة النفقة
أو لضعفهم ، وإن كانوا لا يتضررون بل
يتألمون وتنقص أحوالهم فإن لم يكن فى
السفر فائدة جسيمة تربو على مقامه عندهم
فمقامه عندهم أفضل
٨٧، ٤٢١ جـ ٢٨، ١٩٥ جـ ٢٩ العاجز
عن الجهاد بنفسه عليه الجهاد بماله
مراتب الجهاد
٣٤٩، ٤٢٩ جـ ٢٨، ٥٠٤ جـ ١٠، ١٧٤
جـ ١٥ لما بعث نبيه و ﴿ وأمره بدعوة الخلق
إلى دينه لم يأذن له في قتل أحد على ذلك
ولا قتاله حتى هاجر إلى المدينة فأذن له
وللمسلمين
٣٥٠ جـ ٢٨، ٥٠٤ ج ١٠، ٢٢٩ - ٢٣٢
جـ ١٤ ثم بعد ذلك أوجب عليهم القتال
٣٥٠ - ٣٥٢ جـ ٨، ٢٢٩ - ٢٣٢ جـ ١٤
وأكد الإيجاب وعظم أمر الجهاد في عامة
السور المدنية وذم التاركين له ووصفهم
بالنفاق ومرض القلوب
٤٢٩ جـ ٢٨ غزا بنفسه مدة مقامه بدار
الهجرة بضعا وعشرين غزوة ، أولها بدر
وآخرها تبوك وكان القتال منها فى تسع
٤٣٠، ٤٣٢ جـ ٢٨ غزوة بدر
٤٣٠ - ٤٣٢ جـ ٢٨ غزوة أحد
٤٣٢ - ٤٦٧ جـ ٢٨ غزوة الأحزاب
١٢٣، ١٢٤، ٦٢١، ٦٢٢ جـ ٢٨ سائر
الأمم منهم من لم يجاهد ومن جاهد منهم كان
لدفع عدوهم لا لدعوة المجاهدين وأمرهم
بالمعروف ونهيهم عن المنكر
٣٧٤ - ٣٧٦ جـ ٣٥ النصر مقرون باتباع
الرسول وَل* ، والهزيمة بسبب الذنوب
٢٥٤، ٢٥٥ جـ ٢٢ سبب تسليط الأعداء
على بلاد الشرق كثرة التفرق بينهم والفتن
بينهم فى المذاهب وغيرها
٣٦، ٣٧ ج٣٥ ، ١٢٥ ج ١٩، ٥٥١ جـ ١١
قيام الدين بالكتاب والحديد
٢٦٤ جـ ٢٨، ٣٦٥ جـ ٣٥ من عدل عن
الكتاب قوم بالحديد
٣٩٣ جـ ٢٠ يقوم الإسلام إذا كان السيف
تابعا للكتاب ، إذا كان العلم بالكتاب فيه
تقصير وكان السيف تارة يوافق الكتاب
وتارة يخالفه کان دين من ھو کذلك بحسب
ذلك
الإسلام دين ودولة
٤٠٠ جـ ٣٥ الشرع واف بسياسة العالم
وبمصالح الأمة
١٦٣

٥٥١، ٥٥٢ جـ ١١ كان الرسول وخلفاؤه
یسوسون الناس في دينهم ودنياهم ، ثم بعد
ذلك تفرقت الأمور فصار أمراء الحرب
يسوسون الناس في أمر الدنيا والدين
الظاهر ، وشيوخ العلم والدين يسوسون
الناس فیما یرجع إليهم فيه من العلم والدين
٣٩٤، ٣٩٥ جـ ٢٨ إذا انفرد السلطان عن
الدين أو الدين عن السلطان فسدت أحوال
الناس
٣٩٤، ٣٩٥ جـ ٢٨ لما غلب على كثير من ولاة
الأمور إرادة المال والشرف رأى كثير من
الناس أن الإمارة تنافي الإيمان و كمال الدين،
ثم منهم من غلب الدين وأعرض عما لا يتم
الدين إلا به ، ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك
فأخذه معرضا عن الدين . من انتسب إلى
الدين ولم يكمله بما يحتاج إليه من السلطان
والجهاد والمال وسبيل من أقبل على السلطان
والمال والحرب ولم يقصد بذلك إقامة الدين
هما سبيل المغضوب عليهم والضالين ،
الصراط المستقيم
٥٩-٦٢ جـ١٨ الملوك والعلماء قد يعارضون
الرسل وقد يتابعونهم ، عاقبة الجميع ،
أسعد الخلق وأعظمهم نعيما وأعلاهم درجة
أعظمهم اتباعا له وموافقة له علما وعملا
٣٦٨ - ٣٧٢ جـ ٣٥، ٢٣٥ جـ ٢٨، ١٧٠
جـ ١٥ المقصود بالجهاد أن لا يعبد إلا الله
فلا يدعو غيره ولا يصلى لغيره ولا يسجد لغيره
ولا يصوم لغيره ولا يعتمر ولا يحج إلا إلى
بيته ولا تذبح القرابين إلا له ولا ينذر إلا له
ولا يتوكل إلا عليه ولا يحلف إلا به
ولا يخاف إلا إياه ..
٣٥٤ جـ٢٨ مقصوده أن يكون الدين كله لله
وأن تكون كلمة الله هي العليا
١٢٦ جـ ٢٨ الجهاد من تمام الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر
٣٠٨ جـ ٢٨ العقوبة على ترك الواجبات وفعل
المحرمات هو مقصود الجهاد
٢١٠ - ٢١٢، ١٩٢ جـ ١٠ الجهاد يتضمن
كمال محبة ما أمر الله به وكمال بغض
ما نهى الله عنه
٢٤٠، ٢٤١ جـ ٢٢ قول القائل: ((كل يعمل
في دينه ما يشتهي )) كلمة عظيمة يجب أن ..
٥١٠ - ٥١٤ جـ ١٠ يرى بعض منحرفة
الزهاد أن الجهاد نقص لما فيه من قتل
النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال ، ومنهم
من یحرم ذبح الحيوان
٣٦٨، ٣٦٩ جـ ٣٠ من خلق الرسول انتقامه
لربه وعدم انتصاره لنفسه ، أقسام الناس
في الانتصار للنفس أو للرب
٢٩٥ ، ٢٩٦ جـ ٢٨ وانقسم الناس فى
الغضب إلى ثلاثة أقسام : قسم يغضبون
لنفوسهم ولربهم ، وقسم بالعكس ، وقسم
يغضب لربه لا لنفسه
٩٩ - ١٠٣ جـ ٢٠ المبيح للقتل : الكفر
أو المحاربة أو هما
٣٥٤ جـ ٢٨ القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا
إظهار دين الله
٣٨٠ جـ ٣١ الكفر مع المحاربة موجودان
في کل کافر
٣٥٥ جـ ٢٨ لم توجب الشريعة قتل المقدور
عليه من الكفار
١٦٤

٩٩ - ١٠٣ جـ ٢٠ المرتد يقتل لكفره بعد
إيمانه وإن لم يكن محاربا ولا من أهل القتال
١٠٢ جـ ٢٠ المبيح لقتل الكافر الأصلى
عند أحمد هو وجود الضرر منه أو عدم النفع
فيه ، والكتابي وما أشبهه قد وجد إحدى
غايتي القتال في حقه ، والوثني إن أخذت منه
الجزية فهو كذلك ، متى جاز استرقاقه كان
كأخذ الجزية منه
٩٩ - ١٣٠ جـ ٢٠ مذهب الثلاثة في ذلك
١١، ٢٦، ٣٥٢، ٣٥٤، ٤١٨ جـ ٢٨ ،
١٦٠ جـ ٣٥ الجهاد أفضل ما تطوع به الإنسان،
أفضل من الحج والعمرة ومن صلاة التطوع
والصوم التطوع ، وهو ظاهر عند الاعتبار
٤٤١ - ٤٤٣، ٣٠٨، ٣٠٩ جـ ٢٨ الجهاد
سنام العمل وانتظم جميع الأحوال الشريفة
ففيه سنام المحبة ، وسنام التوكل ، وسنام
الصبر ، وكان موجبا للهداية ، وفيه حقيقة
الزهد ، وحقيقة الإخلاص
٤١٧ - ٤٢٣ جـ ٢٨ الجهاد فيه خير الدنيا
والآخرة ، وفي تركه خسارة الدنيا والآخرة
٤٤ جـ ١٥ إذا اشتغل المسلمون بالجهاد
جمع الله قلوبهم وألف بينهم ، وإذا تركوه
فقد تقع بينهم الفتنة
٤٣٥ - ٤٣٧ جـ ١٥ أيما أعظم : النصر
أو الرزق
٣٠٠، ٣١٣ جـ ٢٢ أفضل الجهاد والعمل
الصالح ما كان أطوع لله وأنفع للعبد
٢٨، ٢٩ جـ ٢٨ من كان سفره قلقا وتزجية
للوقت فمقامه یعبد الله في بيته خير له
يجب عينا
١٨٧ جـ ٢٨ الجهاد يلزم بالشروع فيه :
فإذا صاف المسلمون عدوا أو حاصروا حصنا
فليس لهم الانصراف عنه حتى يفتحوه
(( لا ينبغي لنبي ٠٠ ))
٨٧،٨، ١٨٤ ج ٢٨، ١٩٤ - ١٩٦ جـ٢٩
يكون فرضا على الأعيان مثل أن يقصد العدو
بلدا أو يستنفر الإمام أحدا من أهل صناعة
القتال ..
٣٥٨، ٣٥٩ جـ ٢٨ إذا أراد العدو الهجوم
على المسلمين وجب الدفاع على المقصودين
كلهم وعلى غير المقصودين لإعانتهم
١٨٤، ١٨٥ جـ ٢٨ وجوبه عينا على المرتزقة
الذين يعطون مال الفى لأجل الجهاد
١٨٥، ١٨٦ جـ ٢٨ عقوبتهم على ترك الجهاد
وذمهم على ذلك أعظم بكثير من ذمهم وعقوبتهم
على شرب الخمر ...
١٩٥، ١٩٦ جـ ٢٩ وإذا احتاج العسكر إلى
خروج قوم تجار فيه لبيع مالا يمكن العسكر
حمله من طعام ولباس وسلاح ونحوه وجب
عليهم
٥، ٦، ١٢، ٤١٨ ج ٢٨، ٥١ - ٥٣
جـ ٢٧ الرباط في الثغور أفضل من المجاورة
بالمساجد الثلاثة ، والعمل بالقوس والرمح
في الثغور أفضل من صلاة التطوع ، وفي
الأمصار البعيدة عن العدو نظير صلاة
التطوع
٤١٨ جـ ٢٨ من أسباب إقامة النبي بالمدينة
دون مکة أُنھم کانوا مرابطين بها
٢٤٠، ٢٤١ جـ ٢٨ المقيم ببلد ماردين إن
كان عاجزا عن إقامة دينه وجبت عليه
الهجرة ، وإلا استحبت ولم تجب ، وليست
دار سلم ولا دار حرب ، يعامل المسلم فيها
بما يستحقه ويعامل الخارج عن شريعة
الإسلام بما يستحقه
١٦٥

٢٨١ - ٢٨٤ جـ ١٨ متى تسمي الأرض
دار كفر أو دار إيمان أو دار فسوق .
((لا هجرة بعد الفتح ٠٠ ))
٢١٧ - ٢١٩ جـ ١٩ عذر النجاشي ومؤمن
آل فرعون ويوسف وامرأة فرعون ونحوهم
ممن لم يهاجر ولم يلتزم جميع الشرائع
من يستحق الولايات : إمارة الحرب وغيرها
ومن يقدم فيها
٢٤٥، ٢٤٦ جـ ٢٨ جماع السياسة العادلة
والولاية الصالحة أداء الأمانات إلى أهلها
والحكم بالعدل (*) أداء الأمانات نوعان
(١) في الولايات
٢٤٦، ٢٤٧، ٢٥٠، ٢٥١، ٦٧، ٦٨
جـ ٢٨ يجب على ولي الأمر أن يولي على كل
عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده
لذلك العمل
٢٤٧، ٢٤٨ جـ ٢٨ يجب عليه البحث عن
المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار :
من الأمراء والقضاة ومن أمراء الأجناد ومقدمي
العساكر وولاة الأموال
٢٤٧ جـ ٢٨ وعلى كل واحد من هؤلاء أن
يستنيب ويستعمل أفضل من يجده من ..
٢٢٤ جـ ٢٨ التقديم بأمر الله إذا ظهر
وبفعله - وهو ما يرجحه بالقرعة - إذا خفي
الأمر
٣٢٩، ٣٣٠ جـ ١٥ امتحان الولاة
٢٤٧، ٢٤٨ جـ ٢٨ لا يقدم الرجل لكونه
طلب الولاية أو سبق في الطلب
(*) الحكم بالعدل في الحدود والحقوق
يأتى مفصلا في أبوابه
٢٤٩،٢٤٨ جـ٢٨ التقديم بالقرابة والصداقة
والمرافقة والرشوة والعدول عن الأصلح
لضغن أو عداوة خيانة
٢٤٩، ٢٥٠ جـ ٢٨ إذا قدم المتولي الأحق
بالولاية حفظ فى أهله وماله والعكس
بالعكس
٢٥٢، ٢٥٣، ٦٧، ٦٨ جـ ٢٨ إذا لم يجد
الأصلح لتلك الولاية فيختار الأمثل فالأمثل
في كل منصب بحسبه
٢٥٣ جـ ٢٨ الولاية لها ركنان (١) القوة
(٢) الأمانة
٢٥٣، ١٥٨ جـ ٢٨ القوة فى امارة الحرب
ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة
بالحروب والمخادعة ، وإلى القدرة على أنواع
القتال ، مدار القتال على قوة البدن وصنعته
للقتال وعلى قوة القلب وخبرته به ، المحمود
منهما ما كان بعلم دون التهور
١٥٤ - ١٥٨، ١٦٤ جـ ٢٨ مدح الشجاعة
وذم الجبن
٨ - ١٢ جـ ٢٨ الرمى والطعن والضرب كل
منهما له محل يليق به هو أفضل فيه من
غيره فالسيف عند مواصلة العدو والطعن
عند مقاربته والرمي عند بعده أو عند الحائل،
كل ما كان أنكى في العدو وأنفع للمسلمين
فهو أفضل ، هذا يختلف باختلاف حال العدو
وحال المجاهد
٢٥٣ جـ ٢٨ الأمانة ترجع إلى خشية الله
وأن لا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا وترك
خشية الناس
٢٥٤ جـ ٢٨ اجتماع القوة والأمانة فى الناس
قلیل
١٦٦

٢٥٤ جـ ٢٨ إذا تعين رجلان أحدهما أعظم
أمانة والآخر أعظم قوة قدم أنفعهما لتلك
الولاية وأقلهما ضررا فيها ، فيقدم في إمارة
الحرب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه
فجور على الرجل الضعيف وإن كان أمينا
٢٥٥، ٢٥٦ جـ ٢٨ إذا لم يكن فاجرا كان
أولى بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في
الدين إذا لم يسد مسده
٢٥٦، ٢٥٧ جـ ٢٨ المتولي الكبير إذا كان
خلقه يميل إلى اللين فينبغي أن يكون خلق
نائبه يميل إلى الشدة والعكس بالعكس ،
استعمال أبي بكر لخالد واستعمال عمر
لأبي عبيدة
٢٥٧، ٢٥٨ جـ ٢٨ إذا كانت الحاجة في
الولاية إلى الأمانة أشد قدم الأمين كحفظ
الأموال (١)
٢٥٨ جـ ٢٨ استخراج الأموال وحفظها لا بد
فيه من الأمانة والقوة
٦٦ جـ ٢٨ المتولون منهم من يكون بمنزلة
الشاهد المؤتمن والمطلوب منه الصدق ومنهم
من يكون بمنزلة الأمين المطاع والمطلوب منه
العدل
٢٥٨ جـ ٢٨ إذا لم تتم المصلحة برجل
واحد جمع بين عدد
٢٥٩ جـ ٢٨ مع أنه يجوز تولية غير الأهل
للضرورة إذا كان أصلح الموجود فيجب مع
ذلك السعي فى إصلاح الأحوال حتى يكمل
فى الناس مالا بد لهم منه من أمور الولايات
والإمارات و نحوها
٢٦٠ جـ ٢٨ إذا غلب على أكثر الملوك
والرؤساء قصد الدنيا أو الرئاسة ولوا من
(١) انظر ما يتعلق بتولية القضاة فى
باب القضاء
یعینهم على ذلك
٦٣٩، ٦٤٠، ٦٤٦ جـ ٢٨ دخول النصارى
في جهاز الدولة هو سبب الفتن بين المسلمين
وتفرقهم على ملوكهم
٦٤٣، ٦٤٤ جـ ٢٨ نهي عمر لخالد عن اتخاذ
كاتب نصراني ، وضرب عمر لأبي موسى
٦٤٦ جـ ٢٨ تعليل منعهم أن يكونوا على
ولاية المسلمين أو على مصلحة من يقويهم
أو يفضل عليهم فى الخبرة والأمانة
من المسلمين
٦٤٦ جـ ٢٨ استعمال من هو دونهم في
الكفاءة أنفع للمسلمين في دينهم ودنياهم
٨٢ جـ ٢٨ هذه الأعمال التي هي فرض
على الكفاية متى لم يقم بها غير الإنسان
صارت فرض عين عليه ، لا سيما إن كان
غيره عاجزا عنها
٥٢١، ٥٢٢ جـ ١٠ من ابتلي بها أعين عليها
ومن تعرض لها خيف عليه
٣٥٦ جـ ٣٠ إذا ولي على الكلف السلطانية
واجتهد في العدل فالأفضل بقاؤه في الإقطاع
ولا إثم عليه
٦٨ جـ ٢٨ جميع الولايات هي فى الأصل
ولاية شرعية ومناصب دينية فمن ساسها
بعلم وعدل وأطاع الله ورسوله بحسب
الإمكان فهو من الأبرار الصالحين ومن ظلم
وعمل فيها بجهل فهو من الفجار الظالمين
٣٥٤، ٣٣٥ جـ ١٠ إذا استقام ولاة الأمور
استقام عامة الناس
٢٦٨، ٢٦٩ جـ ٢٨ أولى الأمر كالسوق
ما نفق فيه جلب إليه
٤٠٠ جـ ٣٥ سبب جرأة الولاة على مخالفة
الشرع وخروج الناس إلى أنواع من البدع
السياسية
١٦٧

المقصود بالولايات إصلاح دين الخلق
وإصلاح مالا يقوم الدين إلا به
الطريق إلى ذلك
٢٦٢، ٢٦٥، ٦٦، ٦١، ٦٢ جـ ٢٨
المقصود بالولايات إصلاح دين الخلق الذي
متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم
ما نعموا به فى الدنيا ، وإصلاح مالا يقوم
الدين إلا به من أمر دنياهم : وهو قسم المال
بين مستحقيه ، وعقوبة المعتدين
٢٦٢ جـ ٢٨ لما تغيرت الرعية من وجه
والرعاة من وجه تناقضت الأمور ، إذا اجتهد
الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب
الإمكان كان من أفضل أهل زمانه وكان من
أفضل المجاهدين فى سبيل الله (١)
٣٦١ جـ ٢٨ متى اهتمت الولاة بإصلاح دين
الناس صلح للطائفتين دينهم ودنياهم
وإلا اضطربت الأمور عليهم
٣٦١ - ٣٦٤ جـ ٢٨ أعظم عون لولي الأمر
خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور (١) الإخلاص
والتوكل عليه بالدعاء وغيره (٢) الإحسان
إلى الخلق بالنفع والمال الذى هو الزكاة
(٣) الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب
٣٦٤ جـ ٢٨ ليس حسن النية بالرعية
والإحسان إليهم أن يفعل ما يهوونه ويترك
ما يكرهونه
٣٦٥ ، ٣٦٦ جـ ٢٨ إذا سألوا ولي الأمر
مالا يصلح من الولايات والأموال والأجور
والشفاعة في الحدود وغير ذلك عوضهم من
(١) انظر ما يتعلق بنصب الإمام في باب
الخلافة والملك
جهة أخرى إن أمكن أو ردهم بمیسور من
القول مالم يحتج إلى الإغلاظ
٣٣٦ - ٣٦٩ جـ ٢٨ النفوس لا تقبل الحق
إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي
محتاجة إليها ، وتلك الحظوظ عبادة وطاعة
مع النية الصالحة
٣٦٩ جـ ٢٨ العقوبات شرعت داعية إلى
فعل الواجبات وترك المحرمات
٣٦٩ جـ ٢٨ ينبغي تيسير طريق الخير
والطاعة والإعانة عليه والترغيب فيه بكل
ممكن ، أمثلة
٣٧٠ - ٣٧٢ جـ ٢٨ والشر والمعصية ينبغي
حسم مادته وسد ذريعته ودفع ما يفضى إليه
إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة ، أمثلة
٣٨٦، ٣٨٧ جـ ٢٨ لا غنى لولي الأمر عن
المشاورة، مشاورة النبي أصحابه والحكمة فيها
٣٨٧ جـ ٢٨ إذا استشارهم فإن بين له
بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله أو سنة
رسوله أو إجماع المسلمين فعليه اتباع ذلك
ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك
٣٨٧، ٣٨٨ جـ ٢٨ وإن كان أمرا قد تنازع
فيه المسلمون فينبغي أن يستخرج من كل
منهم رأيه ووجه رأيه فأي الآراء كان أشبه
بكتاب الله وسنة رسوله عمل به
٣٨٨ جـ ٢٨ إذا أمكن في الحوادث المشكلة
معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة كان هو
الواجب ، وإن لم يمكن ذلك لضيق الوقت
أو عجز الطالب أو تكافىء الأدلة عنده أو غير
ذلك فله أن يقلد من يرتضى علمه ودينه
٦٨ جـ ٢٨ عموم الولايات وخصوصها يتلقى
من الألفاظ والأحوال والعرف وليس لذلك
١٦٨

حد فى الشرع فقد يدخل فى ولاية الحرب
ما يدخل فى ولاية القضاء فى بعض الأمكنة
والأزمنة
٦٩ جـ ٢٨، ٤٠٠ - ٤٠٢ جـ ٣٥ ولاية
الحرب فى هذا الزمان فى هذه البلاد تختص
بإقامة الحدود التى فيها إتلاف مثل قطع
السارق وعقوبة المحارب ونحو ذلك ويدخل
فيها من العقوبات ما ليس فيه إتلاف کجلد
السارق ويدخل فيها الحكم في المخاصمات
والمضاربات ودواعي التهم التي ليس فيها
كتاب ولا شهود ، وكما يختص بإثبات
الحقوق والحكم في مثل ذلك والنظر في حال
نظار الوقوف وأوصياء اليتامى ، وفي بلاد
أخرى - كالمغرب - ليس لوالي الحرب حكم
في شىء وإنما هو منفذ لما يأمر به متولي
القضاء
٣٩٩ - ٤٠٢ جـ ٣٥، ٢٣٥، ٢٤٠،٢٣٦
جـ ٣٤ الامتحان بالضرب ونحوه هل يشرع
للقاضى والوالي ، أو للوالي دون القاضى ،
أو ...
٨١ جـ ٢٨ كان الرسول في مدينته يتولى
جميع ما يتعلق بولاة الأمور ويولي في الأماكن
البعيدة عنه ، وكان يستوفي الحساب على
العمال
٢٦٠ - ٢٦٢ جـ ٢٨، ٣٨، ٣٩ جـ ٣٥
لما كان أهم أمر الدين الصلاة والجهاد كانت
السنة أن الذى يصلي بالمسلمين الجمعة
والجماعة ويخطب بهم هم أمراء الحرب ،
وهي سنة الرسول وخلفائه ومن سلك
سبيلهم في الدولتين
منع المخذل ..
٢٦ جـ٢٨ إذا كان للمسلمين بالجندي منفعة
وهو قادر عليها لم ينبغ له أن يترك ذلك
لغير مصلحة راجحة
٢٦ ې ٢٨ من شرط الجندي أن یکون دینا
شجاعا ، الناس أربعة أقسام
١٥٦ جـ ٣٥ لا يستخدم في ثغور المسلمين
إلا المأمونين على دين الإسلام وعلى المسلمين
وإمامهم
١٥٥، ١٥٦ جـ ٣٥ استخدام النصيرية في
ثغور المسلمين أو حصونهم أو جندهـم
كاستخدام الذئاب لوعي الغنم
١٥٦، ١٥٧ جـ ٣٥ إذا استخدموا وعملوا
المشروط عليهم فلهم قيمة عملهم
٦٤٣ جـ ٢٨ ((ارجع فلن أستعين بمشرك))
٢٩، ٣٠ جـ ٢٨ لا يكره السفر في يوم من
الأيام وكذلك الجماع والصناعات
١٧٨، ١٧٩ جـ ٣٥ قول المنجم لعلي:
لا تسافر والقمر في العقرب ، المنجمون
يختارون الطالع لما يفعلونه كالسفر
التنفیل
٢٧١ جـ ٢٨ يجوز للإمام أن ينفل من ظهرت
منه زيادة نكاية ....
٢٧١ جـ ٢٨، ٥٠٧ جـ ٢٠ كان النبي ولات
و خلفاؤه ینفلون في البداية الربع بعد الخمس
وفي الرجعة الثلث بعده بشرط وغير شرط ،
وينفل الزيادة على ذلك بالشرط
٢٧١ - ٢٨، ٣١٦ جـ ٢٩ هذا النفل
يجوز أن يكون من الأربعة الأخماس
١٦٩

طاعته ومناصحته والصبر معه
٢٤٥، ٦٤٨، ١٧٠ جـ ٢٨، ٥ - ١٧، ٢٠
جـ ٣٥ وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور
ومناصحتهم
٥٥١ جـ ١١، ٢٦٧ ج ١٠، ١٧٠ جـ ٢٨ /
١١٦، ١١٧ جـ ١٩ أولو الأمر هم العلماء
والأمراء / وهم خلفاء الرسول فى أمته
١٩٦ جـ ٢٩، ٥٥١ جـ ١١، ٢٦٦ - ٢٦٨
جـ ١٠، ١٧٠ جـ ٢٨ الإمام العدل تجب
طاعته فيما لم يعلم أنه معصية ، وغير العدل
تجب طاعته فيما علم أنه طاعة كالجهاد
٢٨٢، ٢٨٣ جـ ٢٨ إبلاغ ذي السلطان
حاجات الرعية وتعريفه بأمورهم ودلالته على
مصالحهم وصرفه عن مفاسدهم
١٧٠ - ١٧٢ جـ ٢٤ الأمر بالجماعة والنهي
عن الفرقة
٩٢ - ٩٤، ٩٩ - ١٠١ جـ ١١، ٩٢ - ٩٨
جـ ٣٥ التحزب ، والمؤاخاة وعقد الأخوة
٤١، ٤٢ جـ ٢٨ لا بد لكل من يريد عبادة الله
أو الجهاد فى سبيله من الإيذاء
١٦٥ - ١٧٨ جـ ٢٨ لما كان الجهاد في
سبيل الله من الابتلاء والمحن ما يعرض به
المرء نفسه للفتنة صار في الناس من يتعلل
لترك ما وجب عليه من ذلك بأنه يطلب
السلامة من الفتنة وهو ساقط فيها ، الناس
هنا ثلاثة أقسام
١٧٩، ١٨٠ جـ ٢٨ الصبر على ظلم الولاة
وجورهم
١٨٠ جـ ٢٨ وعلى ولاة الأمور من الصبر
والحلم ما ليس على غيرهم ، الإمساك عن
ظلمهم والعدل عليهم وجوبه أظهر من هذا
٣٠ - ٤٦ جـ ٢٨ رسالة من الشيخ إلى
أصحابه وهو فى سجن الإسكندرية
٣٠، ٣١ جـ ٢٨ سروره وما فتح عليه
من العلم
٣١ - ٣٣ جـ ٢٨ اللذة والسرور والخير كله
في معرفة الله وطاعته
٤٧، ٥٧ - ٥٩ جـ ٢٨ وكتب وهو في السجن
يشكر الله على إخراج خصومه كتبه التى هي
حجة عليهم
٤٨، ٤٩ جـ ٢٨ كتابه إلى والدته يعتذر
عن تأخره
٥٠ ، ٥٦ جـ ٢٨ وكتب ينهاهم عن تأنيب
أصحابه
٦٥٠، ٢٢٣، ٢٢٤ جـ ٢٨ التورية في أمر
الحرب
أصناف من يقاتل
٢٨٦ جـ ٢٨ إنما خلق الخلق لعبادته
فالكافرون به أباح أنفسهم التى لم يعبدوه
بها
٣٤٩، ٣٨، ٤ جـ ٢٨ كل من بلغته دعوة
الرسول إلى دين الله فلم يستجب له فإنه
يجب قتاله
٣١٧ جـ ٢١ كانت سنة النبي جهاد من
يليه من الكفار من المشركين وأهل الكتاب
٢٣٢ جـ ٨، / ٢٩٥ جـ ١٥ اعداء الله
نوعان : الكفار والمنافقون ، أمر الله نبيه
بجهاد الطائفتين والغلظة عليهم
٣٥٨، ٣٥٩ جـ ٢٨ أبلغ الجهاد الواجب
للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع ، يجب
١٧٠

ابتداء ودفاعا ، إن كان ابتداء فهو فرض
كفاية
٣٥٥ جـ ٢٨، ٢١ جـ ١٩ / ٢٠٩ جـ ٣٤
أهل الكتاب والمجوس يقاتلون حتى يسلموا
أو يعطوا الجزية .. / أهل الكتاب
٣٨٠ جـ ٣١ قتال النبي لأهل الكتاب
٦٢٤ - ٦٢٩ جـ ٧ كل من اليهود والنصارى
خرج عن الإسلام ، اليهود يغلب عليهم الكبر
ويقل فيهم الشرك والنصارى بالعكس
٤٣٥ جـ ١٠، ٦٦١ جـ ٢٨ كفر الرهبان،
غلظ كفرهم
٦٠١ - ٦٢٩ جـ ٢٨ رسالة المؤلف إلى ملك
النصارى بقبرص
٦٠٦ جـ ٢٨ بنو إسرائيل أمة قاسية عاصية
تارة يعبدون الأصنام ، وتارة يعبدون الله ،
وتارة يقتلون الأنبياء بغير حق ، وتارة
يستحلون محارم الله بأدنى الحيل
٦٠٦ جـ ٢٨ بعث عيسى ، خلقه من أنثى
بلا ذكر ، معجزاته ، انقسام الناس فى
المسيح ومن اتبعه من الحواريين إلى ثلاثة
أقسام : قوم كذبوه وكفروا به وزعموا أنه
ابن بغي ورموا أمه بالفرية وزعموا أن شريعة
التوراة لم ينسخ منها شىء ، وقوم غلوا فيه،
وزعموا أنه الله أو ابن الله ، وأن اللاهوت
تدرع بالناسوت ، وأن رب العالمين نزل
وأنزل ابنه ليصلب ويقتل فداء لخطيئة آدم ،
وقالوا بأن الاله الأحد .. قد ولد
واتخذ ولدا ...
٦٠٧، ٦٠٨، ٦١٢ جـ ٢٨ تفرقهم فى
التثليث والاتحاد
٦٠٨، ٦٠٩، ٦١٠ جـ ٢٨ عامة رؤسائهم
- من كبار البابوات والبطارقة والأساقفة -
منحلون عن دينهم ، منافقون لأهل دينهم
وعامتهم ، يعترف كثير منهم بأنهم ليسوا
على عقيدة النصارى وإنما بقاؤهم على دينهم
لأجل العادة والرياسة
٦٠٩، ٦١٠ جـ ٢٨ مكر الرهبان بالعامة ،
النار التى كانوا يصنعونها ويدعون أنها
نزلت من السماء
٦١٠، ٦١١ جـ ٢٨ المناقضة بين النصارى
واليهود فى التشريع والرسل
٦١١ جـ ٢٨ ابتداعهم الصلاة إلى المشرق
٦١١ جـ ٢٨ ابتداعهم الصليب
٦١١ جـ ٢٨ إدخالهم الألحان فى الصلوات
٦١١ جـ ٢٨ عامة أنواع العبادات والأعياد
التى هم عليها لم ينزل بها كتاب ولا بعث
بها رسول
٦١٢ جـ ٢٨ إيمان جماعة من علماء أهل
الكتاب قديما وحديثا وهجرتهم وتصنيفهم
فى دلالات نبوة محمد
٦١٢ جـ ٢٨ بعث النبي محمد داعيا إلى ملة
إبراهيم ، وما أمر به
٦١٣ - ٦١٥ جـ ٢٨ أمته وسط فى الدين
وشرائعه والأخلاق
٦١٩ جـ ٢٨ وفد نجران على الرسول
ومناظر تهم
٦١٩، ٦٢٠ جـ ٢٨ بعث النبي الكتب إلى
ملوك النصارى ومعرفتهم بأنه النبي الذي
بشر به المسيح وإيمانهم به
٦٢٠، ٦٢١ جـ ٢٨ سيرة النبي مع من آمن
ومن لم يؤمن منهم ، عقائد النصارى فى
القيامة ونعيم الجنة
١٧١

٦٢١، ٦٢٢ جـ ٢٨ المسيح لم يؤمر بجهاد
لا سيما جهاد الأمة الحنيفية ولا الحواريون
بعده
٦٢٢، ٦٢٣، ٦٢٧، ٦٢٨ جـ ٢٨ تخويفه
الملك والنصارى من المسلمين
٦٢٣ جـ ٢٨ متى أخذت قبرص من المسلمين
٦٢٤ - ٦٣٠ جـ ٢٨ طلبه من ملك النصارى
فك أسرى المسلمين والإحسان إليهم
٦٢٨، ٦٢٩ جـ ٢٨ الملك وكل عاقل يعلم
أن أكثر النصارى خارجون عن وصايا المسيح
والحواريين ورسائل بولص وغيره ، وأن
أكثر ما معهم من النصرانية شرب الخمر
وأكل الخنزير وتعظيم الصليب ونواميس
مبتدعة ، وبعضهم يستحل ما حرمته الشريعة
النصرانية ، وكل مخالفون لما يقرون به
٦٢٩ جـ ٢٨ نزول عيسى وانتقامه من اليهود
٤١٤ جـ٢٨ المر تدون يجب قتلهم حتى يرجعوا
إلى ما خرجوا منه ، ، ويقتل من قاتل منهم
ومن لم يقاتل كالشيخ الهرم والأعمى والزمن
وكذلك نساؤهم
٥٥٣، ٥٥٤، ٦٣٥ - ٦٣٨، ٤٧٤، ٤٧٥
جـ ٢٨، ١٤٥ - ١٦٠ جـ ٣٥ النصيرية
مرتدون تقتل مقاتلتهم وتقسم أموالهم ،
جهاد هؤلاء قبل جهاد أهل الكتاب سبي
الذرية واسترقاق المرتدين فيه نزاع ،
مذهب النصيرية ، قتل الواحد منهم
٦٣٥ - ٦٣٨، ٤٧٤، ٤٧٥ جـ ٢٨ ١٦١ ،
١٦٢ جـ ٣٥ الإسماعيلية والقرامطة الباطنة
والدروز خارجون عن شريعة الإسلام ،
مذهبهم ، جواز قتالهم ، عداوتهم للمسلمين ،
استنقاذ القاهرة من أيديهم، قتل الواحد منهم
١٢٠ - ١٤٤ جـ ٣٥ بنو عبيد القداح من
القرامطة الباطنية ، مذاهبهم
٥٥٣ - ٥٥٥ جـ ٢٨ هؤلاء الذين يرون
مذهب النصيرية الذين أجمعوا على رجل
واختلفت أقوالهم فيه هل هو إله أو نبي
أو ٠٠٠ يجب قتالهم ما داموا ممتنعين حتى
يلتزموا شرائع الإسلام ، تقتل مقاتلتهم
وتغنم أموالهم ، سبي الذرية فيه نزاع ، وإذا
لم يظهروا الرفض وأن هذا الكذاب هو
المهدي وامتنعوا قوتلوا أيضا كما يقاتل
الخوارج ولا تسبى ذراريهم ولا تغنم أموالهم
التى لم يستعينوا بها على القتال
٥٥٥ جـ ٢٨ إن قدر عليهم وجب أن يفرق
شملهم وتحسم مادة شرهم
٥٥٥ جـ٢٨ الخلاف فى قتل من أظهر الإسلام
وأبطن الكفر ، من كان منهم داعيا إلى الضلال
لا ينكف شره إلا بقتله قتل وإن أظهر التوبة
وإن لم يحكم بكفره
٥٠٢، ٥٠٣، ٥٠٧، ٥١٠ - ٥١٣، ٥٤٤
٥٤٦، ٣٥٦، ٣٥٧، ٤٦٨ - ٤٧٢ جـ ٢٨
كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع
الإسلام الظاهرة يجب قتالهم حتى يلتزموا
شرائعه وإن كانوا ناطقين بالشهادتين
وملتزمين بعض شرائعه ، أمثلة ترك بعض
الشرائع
٥٥٦ ، ٥٥٧ جـ ٢٨ هؤلاء القوم الذين لهم
شوكة ولا يصلون الصلوات المكتوبات
ولا يؤدون الزكاة ولا يتحاكمون إلى الشرع ...
يجب قتالهم
٣٥٨، ٥٠٣ جـ ٢٨ اختلف الفقهاء فى
الطائفة الممتنعة لو تركت السنة الراتبة هل
يجوز قتالها
١٧٢

٥٠٩، ٥٥٤، ٦١٨ جـ ٢٨ هؤلاء التتار
الذين يقدمون إلى الشام مرة بعد مرة وتكلموا
بالشهادتين وانتسبوا إلى الإسلام ولم يبقوا
على الكفر الذى كانوا عليه فى أول الأمر
يجب قتالهم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين
٥٠٦ - ٥٠٨ جـ ٢٨ قتالهم واجب مع كل
أمير وطائفة أقرب إلى الإسلام منهم
٤١٠ - ٤٢٣ جـ ٢٨ تحريض المؤلف لأهل
الشام على قتال التتار
٥٥١ جـ ٢٨ يجب على المسلمين أن يقصدوهم
فی بلادهم حتی یکون الدين لله
٥١٠ - ٥١٣ جـ ٢٨ قتالهم مبني على أصلين
(١) معرفة حكم الله فى مثلهم من كل
طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام
الظاهرة المتواترة
٥١٠، ٥١٩ - ٥٤٤ جـ ٢٨ (٢) المعرفة
بحالهم وعقائدهم وضررهم على الإسلام
والمسلمين ، إيضاح ذلك
٥٤٦ جـ ٢٨ التتار وأشباههم أعظم خروجا
عن شريعة الإسلام من مانعي الزكاة
والخوارج من أهل الطائف الذين امتنعوا
عن ترك الربا
٥٢٠-٥٢٣ جـ ٢٨ قتالهم على ملك جنکزخان
واعتقادهم فيه ، جنكزخان ، ونسبه
٥٢٥ جـ ٢٨ تقسيمهم الناس إلى أربعة
أقسام
٥٢٥، ٥٢٦ ې ٢٨ زعم وزیرھم أن الرسول
يرضي بكل الأديان
٥٤٢ ، ٥٤٣ ج ٢٨ فخرهم بقرابة جنكزخان
٤١٣ - ٤١٦، ٥٠٤، ٥٠٥ جـ ٢٨ عسكر
التتار مشتمل على أربع طوائف (١) طائفة
كافرة باقية على كفرها (٢) مسلمة فارتدت
عن الإسلام (٣) من كان كافرا فانتسب إلى
الإسلام ولم يلتزم شرائعه (٤) قوم ارتدوا
عن شرائع الإسلام وبقوا متمسكين
بالانتساب إليه
٤٢٤ - ٤٦٧، ٦١٧ - ٦١٩ جـ ٢٨ قصة
النصر على التتار قازان وجنوده
٤٣٠، ٤٣١ جـ ٢٨ مقارنة المؤلف بين هزيمة
المسلمين فى العام الماضى بهزيمة أحد
٤٣٢ - ٤٦٧، ٤١٦، ٤١٧ جـ ٢٨ مقارنة
المؤلف بين ما ابتلى به المسلمون فى هذا
العام بما ابتلى به المسلمون عام الخندق ،
وانقسام المسلمين فيها كانقسامهم عام الخندق
٥٣٠، ٥٣١، ٥٣٤ - ٥٤٠، ٥٤٦، ٥٤٧
جـ ٢٨ حكم من قفز من عسكر المسلمين إلى
التتار أو أكرهوه على القتال
٥٥٢ جـ ٢٨ لا يقاتل معهم غير مكره
إلا فاسق أو مبتدع أو زنديق
٥١٣ - ٥١٩، ٥٤٨ - ٥٥١، ٥٠٣، ٥٠٤
جـ ٢٨ للعلماء فى قتال من يستحق القتال
من أهل القبلة طريقان (١) من يرى ان قتال
يوم حروراء ويوم الجمل وصفين وقتال
مانعي الزكاة ونحوهم كله من « باب قتال
أهل البغي)) (٢) إن قتال مانعي الزكاة
ونحوهم ليس كقتال أهل الجمل وصفين
٥١٥، ٥٤١ - ٥٤٣ جـ ٣٥ من سلك
الطريقة الأولى قد يتوهم أن قتال هؤلاء
التتار من قتال أهل البغي المتأولين ويحكم
فيهم بمثل هذه الأحكام ، خطؤه وضلاله
١٧٣

٥٥١ جـ ٢٨ هؤلاء التتار إذا كان لهم طائفة
ممتنعة جاز قتل أسيرهم واتباع مدبرهم
والإجهاز على جريحهم
٣٩٩، ٤٠٠ جـ ٢٨ أعداء الله صنفان
(١) التتار ونحوهم ... (٢) أهل البدع
المارقون مثل أهل الجبل والجرد والكسروان
٤٠٠-٤٠٩ جـ ٢٨ اعتقاد هؤلاء فى الصحابة،
منتظرهم ، عقيدتهم فى الصفات والقدر ،
فرحهم بمجىء التتار ، شيوخهم
٤٠٧ - ٤٠٩ جـ ٢٨ ما يعمل مع هؤلاء بعد
النصر عليهم، مسك رءوسهم ، إقامة شرائع
الإسلام والجمعة والجماعة فى قراهم ،
إقراؤهم القرآن ، ويكون لهم خطباء
ومؤذنون ، وتقرأ فيهم الأحاديث النبوية
وتنشر فيهم المعالم الإسلامية ويعاقب من
عرف منهم بالبدعة والنفاق
٥٣٠، ٤٧٢، ٤٧٣، ٤٧٥، ٤٧٦ جـ ٢٨
لم يتنازع الفقهاء فى وجوب قتال الخوارج
والرافضة ونحوهم إذا كانوا ممتنعين ،
القتال أوسع من القتل
٥٧ / ٥٥، ٥٦ جـ ٣٥ الخوارج يقاتلون
ابتداء / نصوص الأمر بقتالهم والحث عليه
٤٦٨ - ٤٧٢ جـ ٢٨ كل طائفة ممتنعة عن
شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة
يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله
٤٧١ جـ ٢٨ الذى يستحل دماء المسلمين
وأموالهم ويستحل قتالهم أولى أن يكون
محاربا لله ورسوله
٤٧٠، ٤٧١ جـ ٢٨ المبتدع الذى خرج عن
بعض شريعة الرسول وسنته واستحل دماء
المسلمين وأموالهم أولى بالمحاربة من الفاسق
وإن اتخذ ذلك دینا
٤٧٤ جـ ٢٨ عقوبة على الأصناف الرافضة
٤٧٤ - ٤٧٦، ٥٢٨ جـ ٢٨ الغالية الذين
يدعون الإلهية والنبوة فى علي يقتلون باتفاق
المسلمين ، قتل الواحد المقدور عليه منهم
٤٧٦، ٤٧٧ جـ ٢٨ هؤلاء الرافضة إن لم
يكونوا شرا من الخوارج المنصوصين فليسوا
دونهم ، مذهب الخوارج
٤٧٧ جـ ٢٨ مذهب الرافضة : تكفيرهم
أبا بكر وعمر وعثمان وعامة المهاجرين
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وجماهير
الأمة من المتقدمين والمتأخرين
٤٧٨، ٤٨٤، ٥٢٧ - ٥٣٠، ٦٣٥، ٦٣٨
جـ ٢٨ معاونتهم الكفار - التتار والنصارى
- على المسلمين وسبب ذلك ، وهم من أعظم
الأسباب فى دخول التتار قبل إسلامهم إلى
أرض المشرق بخراسان والعراق والشام ،
ومن أعظم الناس معاونة لهم على أخذهم لبلاد
الإسلام وقتل المسلمين
٤٧٩ جـ ٢٨ هم أشد ضررا على الإسلام
وأهله وأبعد عن شرائع الإسلام من الخوارج
الحرورية
٤٧٩ جـ ٢٨ ما فيهم من الكذب والنفاق
٤٧٩، ٤٨٠ جـ ٢٨ ما أشبهوا فيه اليهود
والنصارى
٤٨٠ جـ ٢٨ موالاتهم لليهود والنصارى
والمشركين على المسلمين
٤٨٠ جـ ٢٨ ولا يصلون جمعة ولا جماعة
ولا يرون جهاد الكفار مع أئمة المسلمين
١٧٤

ولا الصلاة خلفهم ولا طاعتهم فى طاعة الله
ولا تنفيذ شىء من أحكامهم
٤٨١ جـ٢٨ ويكفرون كل من آمن بأسماء الله
وصفاته وكل من آمن بقدر الله وقضائه
٤٨١ جـ ٢٨ وأكثر محققيهم يرون أن أبا بكر
وعمر وأكثر المهاجرين والأنصار وأزواج
النبي .. وسائر أئمة المسلمين وعامتهم
ما آمنوا بالله طرفة عين
٤٨١ جـ ٢٨ ويردون أحاديث الرسول
الثابتة المتواترة عند أهل العلم
٤٨٢٠ جـ ٢٨ ويعطلون المساجد ويبنون على
القبور المكذوبة وغير المكذوبة مساجد
ويتخذونها مشاهد ، ويرون الحج إليها من
أعظم العبادات ، ومن مشايخهم من يفضلها
علی حج البيت
٤٨٢ جـ ٢٨ الرافضة شر من عامة أهل
الأهواء وأحق بالقتال من الخوارج
٤٨٣ جـ ٢٨ الخوارج يتبعون القرآن بمقتضى
فهمهم ، وهؤلاء إنما يتبعون الإمام المعصوم
عندهم الذى لا وجود له
٤٨٣ جـ ٢٨ الخوارج ليس فيهم زنديق
ولا غال ، غالب أئمة الروافض زنادقة ،
يظهرون الرفض لأنه طريق إلى هدم الإسلام
٤٨٤، ٤٨٥ جـ ٢٨ الخوارج من أصدق
الناس وأوفاهم بالعهد بعكس هؤلاء
٤٨٤ - ٤٨٦ جـ ٢٨ قول المستفتى أن
الروافض يؤمنون بكل ما جاء به محمد .
كذب ، كفروا مما جاء به مما لا يحصيه
إلا الله فتارة .
٤٨٦، ٤٨٧ جـ ٢٨ من اعتقد من المنتسبين
إلى العلم أو غيره أن قتال هؤلاء بمنزلة قتال
البغاة الخارجين على الإمام بتأويل سائغ
فهو غالط
٤٨٧، ٤٨٨ جـ ٢٨ دخولهم فى أحاديث
((من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ... ))
(( من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهم جميع
فاضربوه بالسيف)) ((من أتاكم وأمركم على
رجل واحد ٠٠٠ )
٤٨٩ جـ ٢٨ إنما كانوا شرا من الخوارج
الحرورية وغيرهم من أهل الأهواء لاشتمال
مذاهبهم على شر مما اشتملت عليه مذاهب
الخوارج
٤٨٩، ٤٩٠ جـ ٢٨ سبب كون بدعة
الخوارج أخف من بدعة الروافض
٤٩٤ - ٤٩٩ جـ ٢٨ من العلماء من يرى أن
لفظ الخوارج شمل الجميع ومنهم من يرى
أنهم دخلوا فيه من باب التنبيه والفحوى
أو من باب كونهم فى معناهم ، ألفاظ حديث
الخوارج
٤٧٥، ٤٧٦، ٤٩٩، ٥٠٠ جـ ٢٨ قتل
الواحد المقدور عليه من الخوارج كالحرورية
والروافض ونحوهم فيه قولان ، الصحيح
أنه يجوز قتل الداعية إلى مذهبه ونحو ذلك
مما فيه فساد ، ولا یجب قتل كل واحد منهم
إذا لم يظهر هذا القول أو كان فى قتله
مفسدة راجحة
٥٠٠، ٥٠١ جـ ٢٨ الصحيح أن هذه الأقوال
التى يقولونها التى يعلم أنها مخالفة لما جاء به
الرسول كفر ، وكذلك أفعالهم التى هي من
١٧٥

جنس أفعال الكفار بالمسلمين ، تكفير الواحد
المعين منهم والحكم بتخليده فى النار موقوف
على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه
٤٧١، ٤٧٢ جـ ٥٧/٢٨ جـ ٣٥ قتال مانعي
الزكاة ، يبدء ون بالقتال
٥٥٧، ٥٥٨ ، ٥٠٦ جـ ٢٨ ويدعون قبل
القتال إلى التزام شرائع الإسلام إن لم تكن
الدعوة قد بلغتهم ... ، كما أن الكافر
الأصلى يدعى أولا إلى الإسلام
٣٥٩، ٣٠٨ جـ ٢٨ غير الممتنعين من أهل
ديار الإسلام يجب إلزامهم بالواجبات التى
هي مباني الإسلام الخمس وغيرها
٣٦٠ جـ ١٨ لم ينصب المسلمون المنجنيق
على عهد النبي إلا على الطائف
٣٥٤، ٣٥٥، ٦٦٠ - ٦٦٣ جـ ٢٨، ٨٠
جـ ١٦ من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة
كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير
والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل إلا أن
يقاتل بقوله أو فعله
٥٤٦، ٥٤٧ جـ٢٨ جيش الكفار إذا تترسوا
بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على
المسلمين من الضرر إذا لم يقاتلوا قوتلوا ،
وإن لم يخف الضرر ففي جواز القتال المفضى
إلى قتلهم قولان
٣٥٥ جـ ٢٨، ٤٧٠ ج ١٠، ١١٦ جـ ٣٤،
٤٩١ - ٤٩٦ جـ ١٧ إذا أسر الرجل منهم في
القتال مثل أن تلقيه السفينة إلينا أو يضل
الطريق أو يؤخذ بحيلة يفعل الإمام فيه
الأصلح من قتله أو استعباده أوالمن عليه
أو مفاداته بمال أو نفس
١١٦، ١١٧ جـ ٣٤ لو حكم سعد فى بني
قريظة بغير ذلك نفذ حكمه ، لو نزل أهل
حصن على حكم حاكم فحكم بالمن فأباه الإمام
٤١٧، ٤١٨ جـ ٢٨ معاملة المسلمين للأسرى
من أهل الذمة والمسبيين من النصارى
٣١٤، ٣١٥ جـ ٢٨ التمثيل في القتل لا يجوز
إلا على وجه القصاص ، والترك أفضل
٣٤٥ جـ ٢٨ هل يقتل المسلم المتجسس
للعدو على المسلمين
الاسترقاق
٨٩ جـ ٣٢ أصل ابتداء الرق من السبي
٣٨٠ جـ ٣١ سبب الاسترقاق هو الكفر
مع المحاربة ، الكفر والمحاربة موجودان فى
كل كافر ، كلما أباح المقاتلة أباح السبي
٢٢٣، ٢٢٤ جـ ٢٩ إذا دخل المسلم إلى دار
الحرب بغير أمان فاشترى منهم أولادهم
وخرج بهم إلى دار الإسلام كانوا ملكا له ،
وكذلك إذا باع الحربي نفسه للمسلموخرج،
أو أعطوه أولادهم وخرج بهم ملكهم ، وكذلك
لو سرق أنفسهم أو أولادهم أو قهرهم
بوجه من الوجوه ، تنازع العلماء فيما إذا
كان مستأمنا فهل له أن يشترى منهم أولادهم
٢٢٤ جـ ٢٩ إذا هادن المسلمون أهل
بلد وسباهم من باعهم للمسلمين
٣٧٦ - ٣٨٣ جـ ٣١ جواز استرقاق العرب
والعجم ، هل يسترق الوثني ، الجواب عن :
(( ليس على عربي رق))
١٨ - ٢٣ جـ ١٩ لم يخص الشارع العرب
بحكم من الأحكام كعدم الاسترقاق ، رأي
عمر أن يعتقوا العرب لما كثر السبي من
العجم من باب المشورة
١٧٦

٦٠٠ جـ ٢٨ الأرقاء الذين يشترون من
أموال بيت المال إذا تصرف فيهم الملك الثانى
بعتق أو إعطاء نفذ كالأول
٦٠١ جـ ٢٨ إذا كان السابي للطفل مسلما
حكم بإسلامه وإن كان كافرا أو لم تقم حجة
بأحدهما لم يحكم بإسلامه وأولاده تبع له
٢٤٦ جـ ٤ إذا مات أحد أبوي الطفل الكافرين
حكم بإسلامه
قسمة الغنيمة
٢٦٥ جـ ٢٨ القسم الثاني من الأمانات
الأموال
٢٦٥ - ٢٦٩، ٢٧٨، ٢٧٩ جـ ٢٨ على كل
من الولاة والرعية أن يؤدي إلى الآخر ما يجب
أداؤه إليه
٢٦٦، ٢٦٧ جـ ٢٨ وليس للرعية أن يطلبوا
من ولاة الأمور مالا يستحقونه
٢٨٢ جـ ١٠ ما أضيف إلى الله ورسوله من
الأموال كان المرجع فى قسمته إلى أمر النبي
بخلاف ما سمي مستحقه کالمواريث
٢٧٩ - ٢٨٢ جـ ١٠ الإضافة فيه لا تقتضى
الملك والاستحقاق
٢٦٧ جـ٢٨ وليس لولاة الأمور أن يقسموها
بحسب أهوائهم كما يقسم المالك ملكه
٤٦٩، ٤٧٠ جـ ١٠ الناس فى المباحات من
الملك والمال وغير ذلك على ثلاثة أقسام
(١) لا يتصرفون فيها إلا بحكم الأمر الشرعي
(٢) من يتصرف فيها بحكم إرادته والشهوة
التى ليست بمحرمة (٣) لا بهذا ولا بهذا
٢٦٩ - ٢٧٣، ٥٦١، ٥٦٣ جـ ٢٨ الأموال
السلطانية التى لها أصل فى الكتاب والسنة
ثلاثة أصناف (١) الغنيمة، وهي ...
٢٧٣ جـ ٢٨ إذا كان المغنوم مالا قد كان
للمسلمين قبل وعرف صاحبه رد إليه
٥٨٩ جـ ٢٨ ما أخذ من التتار يخمس ويباح
الانتفاع به وإن نهبوا أموال النصارى
والمسلمين
٣١٧ ٣١٨ جـ ٢٩، ٢٧٢ جـ ٢٨ إذا قال
الإمام من أخذ شيئا فهو له ولم تقسم الغنائم
فإن قيل بجواز ذلك فمن أخذ شيئا ملكه
وعليه تخميسه
٣١٨ جـ ٢٩ من أخذ منها مقدار حقه جاز له
ذلك ، وإذا شك فى ذلك فإما أن يأخذ
بالورع المستحب أو يبني على غالب ظنه
٢٧٢ جـ ٢٨ وإذا لم يأذن أو أذن إذنا
غير جائز ....
١٣٦ جـ ٣٠ ليس لقائل أن يقول آخذه
بمجرد الاستيلاء
٤٩٦،٤٩٥ جـ ١٧ من كان قد نفع المجاهدين
بنفع استعانوا به على تمام جهادهم جعل منهم
وإن لم يحضر
٥٠٧ جـ ٢٠ سلب القاتل هل هو مستحق
بالشرع أو بالشرط
الخمس ومصرفه
٢٧٠ جـ ٢٨، ١٨١ جـ ١١ يجب فى المغنم
تخميسه وصرف الخمس إلى من ذكره الله
٢٨٣ ج ١٠، ١٨١ جـ ١١، ٣١ جـ ١٩
والخمس يرجع إلى اجتهاد النبي ونظره ،
ويرجع إلى الخلفاء الراشدين المهديين الذين
خلفوا الرسول فى أمته فيقسمونه باجتهادهم
١٧٧

٣٠، ٣١ جـ ١٩ لا يكون للنبي ولمن يمونه
من مال الله إلا نفقتهم
٣١ جـ ١٩ ذوو قرباء يعطون بمعروف من
مال الخمس والفى الذى يعطى منه فى
سائر المصالح
٣١ جـ ١٩ ما جعل لذي القربى قيل إنه سقط
بموته ، وقيل هو لقربى من يلي الأمر بعده،
وقيل لذوي قربى الرسول دائما
٣١ جـ ١٩ من هؤلاء من يقول هو مقدر
بالشرع وهو خمس الخمس
١٨٢ - ١٨٤ جـ ٢٩ المؤلفة قلوبهم يعطون
أيضا من مال المغانم والفىء
٤٩٥ جـ ١٧ الذين أعطاهم النبي من غنائم
خيبر من أصل الغنيمة ، من قال إن العطاء
من خمس الخمس لم يدر كيف وقع الأمر
٢٥٧-٢٥٩، ٣١ جـ ١٩ لا يجب ولا يستحب
أن يسوى بين أصناف أهل الخمس
٢٨٣ جـ ١٠ الغنائم يقسمها الأمراء بين
الغانمین
٤٩٥، ٤٩٦ جـ ١٧ ، ٢٨٣ جـ ١٠ للإمام
أن يقسم الغنيمة باجتهاده
٢٧٠ ج ٢٨، ١٣٤ جـ ٣٠ إذا قسم بين
المقاتلة وجب أن تقسم بالعدل ...
٢٧٢، ٢٧٣ جـ ٢٨ العدل فى القسمة أن
يقسم للراجل سهم وللفارس ذي الفرس
العربي ثلاثة أسهم ، هل يسوي بين العربي
والهجين ، ما يعده السلف للقتال وللإغارة
والبيات والسير من أنواع الخيل
١٣٣ جـ ٣٠، ٤٩٥، ٤٩٦ جـ ١٧ يجوز
للإمام أن يفضل بعض الغانمين لزيادة منفعة
١٣٣ جـ ٣٠ للإمام أن يخص كل طائفة
بصنف
١٣٤، ١٣٥ جـ ٣٠ إذا كان فى القسم
ظلم ... فهو الاستئثار ، المعطى إن أعطي
قدر حقه أو دون حقه كان له ذلك
١٣٤ جـ ٣٠ إذا قدر أن القاسم أو الحاكم
ليس عدلا لم تبطل جميع أحكامه وقسمه
٢٧٢ جـ ٢٨ إذا كان الإمام يجمع الغنائم
ويقسمها لم يحل لأحد أن يغل شيئا ،
ولا تجوز النهبة
٥٧٤ - ٥٧٦ جـ ٢٠، ٢٣٢ جـ ٣٠، ٤٩٢،
٤٩٣، ٤٩ جـ ١٧، ١١٨ - ١٢٠ جـ ٣٤،
٥٨١ - ٥٨٦، ٥٨٨، ٥٨٩ جـ ٢٨ لا يجب
فى الأرض المغنومة عنوة قسمها - كخيبر -
ولا وقفها - كأرض السواد وغيره - يخير
الإمام بينهما تخيير مصلحة
٤٩٣ جـ ١٧، ٢١٠ - ٢١٤ جـ ٢٩ لو فتح
الإمام بلدا وغلب على ظنه أن أهله يسلمون
ويجاهدون جاز أن يمن عليهم بأنفسهم
وأموالهم وأولادهم كما فعل بأهل مكة ،
السبب الموجب لإبقائها بيد أربابها من غير
خراج مع أنها فتحت عنوة
٢١٠ - ٢١٤ جـ ٢٩ فساد قول من قال إن
الخراج يضرب على مزارعها
٦٦٢، ٦٦٣ جـ ٢٨ مصر رفع عنها الخراج
وصارت الرقبة للمسلمين ، والعراق نقله
خلفاء بني العباس إلى المقاسمة بعد المخارجة،
هذه الأرض لا يجوز أن تجعل حبسا على
هؤلاء الرهبان يستغلونها بغير عوض
١٧٨

٥٨٨، ٥٨٩ جـ ٢٨ ليس لشخص أن ينتزع
أملاك الناس من أيديهم إذا اشترى ما يخص
السلطان من الثلث
٢٠٧ ، ٢٠٨ جـ ٢٩ لا يكره للمسلم أخذ
الأرض الخراجية من الذمي أو غيره بالخراج
٢٠٧، ٢٠٨ جـ ٢٩ إذا كثر المسلمون كان
استيلاؤهم عليها بالخراج أنفع لهم ...
٢٠٨ جـ ٢٩ إذا أسلم الذمي الذي هو
مستول عليها بقيت بيده مؤديا لخراجها
٢١٢ جـ ٢٩ الأرض إذا كانت للمسلمين
واستولى عليها الكفار ثم استنقذوها وعرف
صاحبها قبل القسمة أعيدت إليه
٩ جـ ٢٢ ما استولى عليه أهل الحرب من
أموال المسلمين ثم أسلموا فهو لهم
٢٠٥ - ٢٠٧ جـ ٣٥ لا كلام لولي بيت المال
في مال من أسلم بعد ردته ولو کان الكفر سبا
٢٥٣ جـ ١٩، ٣٥٠ جـ ٣٥ ليس الخراج
مقدرا بالشرع
٢٠٠ جـ ٢٩ المساكن لا خراج عليها
٨٥ - ٨٧ جـ ٣١، ٣٨، ٣٩ جـ ٣٥ ولاية
الخراج كان مبدؤها في خلافة عمر
٢٧٣، ٥٦٧، ٥٦٨، ٢٧٧ جـ ٢٨ (٢)
الصدقات ، مصرفها (١)
الفىء وأموال بيت المال جبايتها
٢٧٤ - ٢٧٧، ٥٦٢ - ٥٦٨ جـ ٢٨ (٣)
الفىء ما أخذ من الكفار بغير قتال
٢٧٤ - ٢٧٧ ج ٢٨، ٥٦٣، ٥٦٤، ٢٨٣ -
٢٨٥، ٥٩٩، ٥٩٢ - ٥٩٧ ج ٢٨، ٣٢٨
جـ ٣٠، ٣٢١ جـ ٢٩ يدخل في الفيء جزية
(١) وتقدم فى الزكاة ص ١٠٤، ١٠٥
الرؤوس التى على اليهود والنصارى ،
وما يؤخذ من تجار أهل الحرب ومن تجار
أهل الذمة إذا اتجروا فى غير بلادهم ،
وما يؤخذ من أموال من ينقض العهد منهم ،
وما يصالح عليه الكفار من المال ، وما جلوا
عنه وتركوه خوفا من المسلمين ، وما ضرب
على الأرض المفتوحة عنوة ولم تقسم ،
وما يهدونه إلى سلطان المسلمين ، والأموال
التى ليس لها مالك معين ، والأموال التى
تعذر ردها إلى أصحابها ، والأموال التى يجهل
مستحقها و٠٠٠، يجتمع من الفئء جميع
الأموال السلطانية التى لبيت المال
٣١ جـ ١٩ أحمد جعل خمس الزكاة فيئا
وعليه يدل ..
٢٧٨، ٥٩٠ ج ٢٨، ١٤٨ جـ ٢٤ الأموال
فى هذا الزمان وقبله ثلاثة أصناف
(١) يستحق الإمام قبضه بالإجماع (٢) يحرم
أخذه بالإجماع كالجبايات التى تؤخذ من أهل
القرية لبيت المال لأجل قتيل قتل بينهم
وكالمكوس (٣) فيه اجتهاد وتنازع ، ما يؤخذ
من المكوس بعضه أخف من بعض
١٤٨، ١٤٥ جـ ٣٤ ليست الدية لبيت المال
١٤٥ جـ ٣٤ وليس لولي الأمر أن يأخذ
من القاتل مالا لنفسه
٢٨٠ - ٢٨٣ جـ ٢٨ ما أخذه العمال وغيرهم
من مال المسلمين بغير حق فلولي الأمر
استخراجه منهم كالهدايا التى يأخذونها
بسبب العمل
٢٨١ جـ ٢٨ محاباة الولاة فى المعاملة ...
من نوع الهدية
١٧٩

٢٨١، ٢٨٢ جـ ٢٨ قد يبتلى الناس من
الولاة بمن يمتنع من الهدية ونحوها ليتمكن
بذلك من استيفاء المظالم منهم وترك قضاء
حوائجهم
٢٨٣ جـ ٢٨ إذا كان ولي الأمر يستخرج من
العمال ما يريد أن يختص به هو وذووه
فلا ينبغي إعانة واحد منهما
مصرف الفىء وأموال بيت المال
ومن يقدم فيها ، ومتى يجوز الأخذ منها
٥٦٤ - ٥٦٧ جـ ٢٨، ٥٣٢، ٥٣٣ جـ ٨ ،
٤٤ جـ ١١ مصارف الفىء فى الآية
٥٦٥، ٢٨٦ جـ ٢٨ الفيء لم يكن ملكا للنبي
فى حياته وليس فيه خمس ، يصرف منه
بعد موته :
٢٨٧،٢٨٦،٥٦٥ جـ ٢٨، ١٣٤ جـ ٣٠ الواجب
أن يبدأ بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين
العامة ، المقاتلة أحق الناس بالفىء
ولا يختص بهم
٥٦٩ جـ ٢٨ وكذلك ذريتهم لا سيما من
بني هاشم الطالبيين والعباسيين وغيرهم
٥٨٦ جـ ٢٨ إذا مات المقاتل أو قتل أعطيت
امرأته وأولاده الصغار حتى ...
٢٨٦، ٢٨٧ ، ٥٦٦ جـ ٢٨ ولولاة أمور
المسلمين من ولاة الحرب وولاة الديوان
وولاة الحكم ومن يقرئهم القرآن ويفتيهم
ويحدثهم ویؤمهم ویؤذن لهم
٥٦٦، ٢٨٦ ــ ٢٨ ويصرف منه فى سداد
ثغورهم وعمارة طرقاتهم وحصونهم، وكذلك
صرفه فى الأثمان والأجور لما يعم نفعه
٥٦٦، ٢٨٦، ٢٨٧ جـ ٢٨ ويصرف منه إلى
ذوى الحاجات أيضا
٥٦٦ جـ ٢٨ يقدم ذوو المنافع الذين يحتاج
المسلمون إليهم على ذوى الحاجات الذين
لا منفعة فيهم
٥٧٦ جـ ٢٨، ١٣٩ جـ ٣٠ من يأخذ بمصلحة
عامة - كالحاكم -يأخذ مع حاجته ، وهل له
أن يأخذ مع الغنى
٢٨٧ جـ ٢٨ إذا حصل من هؤلاء متبرع
وإلا أعطى ما يكفيه أو قدر عمله
٢٨٦، ٢٨٧ جـ٢٨ يقدمون فى غير الصدقات
من الفيء أو نحوه على غيرهم
٥٦٩، ٥٧٥، ٥٧٦ جـ ٢٨ من كان من
ذوى الحاجات كالفقراء والمساكين والغارمين
وابن السبيل يجب أن يعطوا من الزكوات
ومن الأموال المجهولة وكذلك يعطوا من
الفئء مما فضل عن المصالح العامة التى لا بد
منها سواء كانوا مشتغلين بالعلم الواجب
على الكفاية أولا ، وسواء كانوا فى ربط
أولا ، من كان مميزا بعلم أو دين كان مقدما
على غيره
٥٧٦ - ٥٨١ جـ ٢٨ قول القائل إن عناية
الإمام بأهل الحاجات يجب أن تكون فوق
عنايته بأهل المصالح العامة ليس بمستقيم
لوجوه
٥٧٥، ٥٧٦ جـ ٢٨ لو قدر أنه لم يحصل
لهم من الزكوات ما يكفيهم وأموال بيت المال
مستغرقة بالمصالح العامة فإعطاء العاجز منهم
عن الكسب فرض كفاية
٥٧٤ - ٥٧٨ جـ ٢٨ إطلاق القول بأن جميع
أهل الزوايا والربط مستحقون باطل کإطلاق
القول بأن كل من فيهم مستحق لما يأخذه
١٨٠