Indexed OCR Text

Pages 141-160

٣١٥-٣١٨ جـ٢٧ طلبه من السلطان النظر فى
فتواه وإنصافه
٣١٨ جـ ٢٧ مقصوده بما كتب فى الزيارة
طاعة الله ورسوله وأن لا يعبد إلا الله وحده
ولا تكون العبادة إلا بشريعة رسوله
٣١٩، ٣٢٠ جـ ٢٧ مالا يحبه الله ورسوله
ولا هو مستحب فليس من العبادات
والطاعات
٣٢٠ - ٣٢٢، ٤٢٥ - ٤٣٣ جـ ٢٧ يجب
علينا أن نحب الرسول حتى يكون أحب
إلينا من أنفسنا وأبنائنا ونعظمه ونوقره
ونطيعه ونوالي من يواليه ونعادي من
يعاديه ... من فضائله وحقوقه ، والفرق
بين حقه وحق الله
٣٣٤، ٣٣٥ جـ ٢٧ لو نذر السفر إلى غير
المساجد الثلاثة أو السفر إلى مجرد قبر نبي
أو صالح لم يلزمه الوفاء بنذره
٣٣٥ - ٣٣٨ جـ ٢٧ ذكر أصحاب الشافعي
وأحمد فى السفر لزيارة القبور قولين
(١) التحريم (٢) الإباحة ، قدماؤهم وأثمتهم
قالوا إنه محرم وكذلك أصحاب مالك وغيرهم
٣٣٥، ٣٣٦ جـ ٢٧ إذا ثبت أن السفر إلى
القبور ليس بواجب ولا مستحب كان من
فعله على وجه التعبد مبتدعا ..
٣٤٢، ٣٤٤، ٣٦٦ جـ ٢٧ من قصد السفر
لمجرد زيارة القبر ولم يقصد الصلاة فى
مسجده وسافر إلى المدينة فلم يصل فى
مسجده ولا سلم عليه فى الصلاة ثم رجع
فهذا مبتدع .... وهذا هو الذى ذكر فيه
القولان
٣٤٦ - ٣٤٩ جـ ٢٧ وتنازعوا حينئذ فيمن
سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين
هل يقصر ؟ على قولين
٣٤٦، ٣٤٧ جـ ٢٧ ذكر أصحاب أحمد فى
السفر إلى زيارة قبورهم أربعة أقوال ....
٣٤٧ - ٣٤٩ جـ٢٧ الذين استثنوا قبر نبينا
لقولهم وجهان (١) - وهو الصحيح - أن
السفر المشروع إليه هو السفر إلى مسجده
.... (٢) أن الاستثناء لكونه نبينا ، ثم
عدوا ذلك إلى سائر قبور الأنبياء
٣٥٠، ٣٥١ جـ ٢٧ النهي عن السفر إلى
غير المساجد الثلاثة محافظة على توحيد الله
٣٥٣ - ٣٥٥، ٣٦٧، ٣٦٨ جـ ٢٧ السفر
إلى البقاع المعظمة من جنس الحج عند أهل
الشرك
٣٥٤، ٣٥٦ - ٣٦٨ جـ ٢٧ مشركو العرب
يحجون اللات والعزى ومناة وغيرها
٣٥٥ ، ٣٥٦ جـ ٢٧ الأوثان التى يحجها
مشركو الهند والتى يحجها النصارى
٣٦٠ جـ ٢٧ السفر إلى بيوت الله غير الثلاثة
ليس بمشروع فكيف بالسفر إلى بيوت
المخلوقين الذين تتخذ قبورهم مساجد
وأو ثانا وأعيادا ويشرك بها
٣٨٠ ، ٣٨١ جـ ٢٧ لا يجوز أن تقصد
القبور للصلاة الشرعية ولا أن تعبد كما تعبد
الأوثان ولا أن تتخذ عيدا يجتمع إليها فى
وقت معين كما يجتمع المسلمون فى
عرفة ومنى
٣٣٨ جـ ٢٧ قد يسمى المشركون زيارة
المشاهد ((الحج الأكبر))
١٤١

٥١٩ جـ ٤ كثير منهم إذا سافر لم يكن
همه الحج ولا الصلاة فى مسجد النبي
بل زيارة قبره أو قبر غيره
٢١ جـ ٢٧ ذكر بعض المتأخرين أنه لا بأس
بالسفر إلى المشاهد واحتجوا بأنه كان يأتى
قباء ولا حجة فيه
٣٩٥ ، ٣٩٦، ٤٠٢ - ٤٠٥ جـ ٢٧ سبب
ترك الصحابة البدع المتعلقة بالقبور نهي
النبي لهم عن ذلك ولئلا يتشبهوا بأهل
الكتاب الذين اتخذوا القبور أوثانا ، كما
دلهم على أفضل العبادات وأفضل البقاع
٣٨٨ - ٣٩٥ جـ ٢٧ الصحابة أفضل الخلق،
ما ظهر بعدهم مما يظن أنه فضيلة فهو من
الشيطان ونقيصة ، لم يطمع الشيطان أن
يضلهم كما أضل غيرهم من أهل البدع
والشرك
٣٦٩ - ٣٧٣ جـ ٢٧ المخالف لما أفتى به
المؤلف فى الزيارة مخالف لدين المسلمين
وشرعهم وسنة نبيهم وسنة خلفائه
الراشدين ...
٤٤٢، ٤٤٣ جـ ٢٧ ولاة الأمور أحق بنصر
دين الله وإنكار ما خالفه
١٥٠ جـ ٢٦، ٣٧٩، ٣٨١، ٨، ٤٧٠،٤٦٩
جـ ٢٧ يستحب لمن كان بالمدينة أن يأتى
مسجد قباء ويصلى فيه
٨، ١٥١ جـ ٢٦ ، ٤٧٠ جـ ١٧ مسجد قباء
يزار من المدينة وليس لأحد أن يسافر إليه
٤٦٩ جـ ٢٧ لم يستحب علماء السلف قصد
شىء من المساجد والمزارات التى بالمدينة
وما حولها بعد مسجد النبي إلا مسجد قباء
٤٦٦ - ٤٦٩، ٤٧٥ - ٤٨٩، ٤٩٤ - ٥٠٣
جـ ١٧ ليس من متابعة النبي الصلاة فى
الموضع الذي صلى فيه اتفاقا (١)
١٥٤ جـ ٢٦ التمر الصيحانى لا فضيلة فيه،
غيره من البرنى والعجوة خير منه ، قول
بعضهم أنه صاح بالنبي جهل
١٥٤ جـ ٢٦ قول بعض الجهال إن عين
الزرقاء جاءت معه من مكة ، لم يكن بالمدينة
على عهده عين جارية لا الزرقاء ولا عيون حمزة
ولا غيرها
السفر إلى المسجد الأقصى
١٠،٦،٥ جـ ٢٧ (( لا تشد الرحال إلا إلى
ثلاثة مساجد ... )
٥، ٦، ١٠، ٢٠ ج ٢٧، ١٥٠ جـ ٢٦
اتفق علماء المسلمين على استحباب السفر إلى
بيت المقدس للعبادة المشروعة فيه كالصلاة
والدعاء والذكر وقراءة القرآن والاعتكاف
٦، ٢٥٨ جـ ٢٧ سأل سليمان ربه ثلاثا
(( .. وأن لا يؤم أحد هذا البيت لا يريد
إلا الصلاة فيه إلا غفر له ))
٩، ١٦٠، ١٦١ جـ ٢٧ النبي صلى فى
بيت المقدس ليلة المعراج ركعتين ولم يصل
فى غيره ولا فى مسجد الخليل ولا عند قبره
١٥٠ جـ ٢٦ المستحب أن يصلي في قبلي
المسجد الذى بناه عمر
١٢ جـ ٢٧ الصلاة فيه أفضل من الصلاة
فى سائر المسجد ، روي أن عمر صلى فى
محراب داود
(١) وانظر ص ١١، ١٢ المجلد الأول
من الفهارس العامة
١٤٢

١١، ١٢ جـ ٢٧ سبب بناء عمر مصلي
المسلمين فى مقدمه
١٠ جـ ٢٧ المسجد الأقصى وسائر المساجد
ليس فيها ما يطاف به ولا فيها ما يتمسح به
ولا فيها ما يقبل
١٥٠ جـ ٢٦ لا تستحب زيارة الصخرة
١٠، ١١ جـ ٢٧، ٥٢١ جـ ٤، ٤٨١ ،
٤٨٢ جـ ١٧ لا يجوز أن يطاف بالصخرة
ولا بالقبة التى فوق جبل عرفات وأمثالها ،
من اتخذها مكانا يطاف بها كما يطاف
بالكعبة فهو مر تد
١١ جـ ٢٧ من قصد أن يسوق إليها غنما
أو بقرا ليذبحها هناك ويعتقد أن الأضحية
فيها أفضل وأن يحلق فيها شعره فى العيد
أو أن يعرف بها عشية عرفة من البدع
والضلالات.
١٥٤،١٥٣ جـ ١٥ لم يصل عمر ولا الصحابة
عند الصخرة ولا كان عليها قبة على عهد
الخلفاء الراشدين ، عبد الملك بنى القبة على
الصخرة وکساها ، سبب ذلك
١٣ جـ ٢٧ إنما يعظم الصخرة اليهود
وبعض النصارى
١٣ جـ ٢٧ ما يذكره بعض الجهال من أن
هناك أثر قدم النبي وأثر عمامته وغير ذلك
كذب
١٣ جـ ٢٧ أكذب منه من يظن أنه موضع
قدم الرب
١٣ جـ ٢٧ المكان الذي يذكر أنه مهد عيسى
كذب ، موضع المعمودية
١٣ جـ٢٧ من زعم أن هناك الصراط والميزان
أو أن السور الذى يضرب بين الجنة والنار
هو ذلك الحائط المبني شرقي المسجد ..
١٣ جـ ٢٧ تعظيم السلسلة أو موضعها ليس
مشروعا
١٤ جـ ٢٧ زيارة معابد الكفار مثل ((القمامة))
و (( بيت لحم)) أو ((صهيون)) أو كنائس
النصارى منهي عنها
١٤ جـ ٢٧ ليس فى بيت المقدس مكان
یسمی حرما
١٥ جـ ٢٧ زيارة بيت المقدس مشروعة
فى جميع الأوقات ، لا ينبغي أن يؤتى فى
الأوقات التى تقصدها الضلال ، كثير منهم
يسافر ليقف هناك
١٥٠ جـ ٢٧ لا يسافر أحد للوقوف بالمسجد
الأقصى ولا للوقوف عند قبر أحد
١٦ جـ ٢٧ ليس السفر إليه مع الحج
قربة ، قول بعض الناس قدس الله حجتك
باطل
٤١٧ جـ ٢٧ نقل عن مالك كراهة المجىء
إلى بيت المقدس لما جعل لهذا وقت معين
كوقت الحج الذى يذهب إليه جماعة
١٣ جـ ٢٧ وإذا زار القبور التى فى بيت
المقدس بدون شد رحل فحسن
٣٢، ٣٣٦، ٣٣٧، ١٠١ جـ ٢٧ لم يكن
أحد من الصحابة يسافر إلى زيارة ((قبر
الخليل)) بل كانوا يأتون إلى بيت المقدس
فقط
٢٠، ٢١ جـ ٢٧ السفر إلى مجرد زيارة قبر
الخليل أو غيره من مقابر الأنبياء والصالحين
١٤٣

ومشاهدهم وآثارهم لم يستحبه أحد من
أئمة المسلمين
٣٢، ٣٣، ٨، ٩، ٥٠٠، ٥٠١ جـ ٢٧
لو نذر السفر إلى زيارة قبر الخليل أو الطور
أو جبل حراء أو جبل يثرب أو غير ذلك من
المقابر والمقامات والمشاهد أو إلى بعض
المغارات أو الجبال لم يجب عليه الوفاء، وليس
بمشروع
٢٧٢، ١٤١ جـ ٢٧ قبر الخليل لما فتح
المسلمون البلاد كان عليه السور السليماني
ولا يدخل إليه أحد ولا يصلى إليه ولا عنده
أحد
٢٢، ٢٧٢، ٣٣٦، ٣٣٧، ١١١ جـ ٢٧ ،
٤٦٤ جـ ١٧ لما استولى النصارى على الشام
نقبوا البناء الذى كان على الخليل واتخذوا
المكان كنيسة ، فلما أخذ المسلمون البلاد
بعد ذلك اتخذ ذلك من اتخذه مسجدا
وذلك بدعة منهي عنها
٢٣ جـ ٢٧ ثم وقف بعض الناس وقفا
للعدس والخبز وليس هذا وقفا من الخليل
ولا من بني إسرائيل ولا من خلفائه
٢٣، ٢٢ جـ ٢٧ من اعتقد أن الأكل من هذا
الخبز والعدس مستحب فهو مبتدع ، ومن
اعتقد أن فى العدس مطلقا فضيلة فهو جاهل
٢٣ جـ ٢٧ (( كلوا العدس فإنه يرق القلب
وقد قدس فیه سبعون نبیا )) كذب
٢٣ جـ ٢٧ من الناس من يتقرب إلى الجن
بالعدس
١١١ جـ ٢٧ السماع الذى يسمونه «نوبة
الخليل)) بدعة ، لا يجوز أن يقام هناك
رقص ولا شبابة ولا ما يشبه ذلك
٣٣٦، ٣٣٧ جـ ٢٧ لم يكن قبر يوسف
الصديق يعرف ، الخلاف فيه
٣٣٣ جـ ٢٧ لو سافر إلى دمشق من أجل
مسجدها من بلد بعيد لم يكن مشروعا
٤٨ جـ ٢٧ لم يرد فى جامع دمشق حديث
بتضعيف الصلاة فيه ، لكنه من أكثر
المساجد ذكرا لله ، ولم يثبت أن فيه (٣٠٠)
نبي مدفونين
١٢٨، ١٢٩ جـ ٢٧ تحرى الصلاة والدعاء
من قبلي شرقي جامع دمشق عند الموضع
الذى يقال إنه قبر هود أو عند مثال الخشب
الذی یقال تحته رأس يحيى بن زكريا و نحو
ذلك خطأ وبدعة
١٣٤ ، ١٣٥ جـ ٢٧ لا يجوز تعظيم مكان
رؤي فيه النبي أو أثر قدمه
١٣٨ جـ ٢٧ والغار الذى بجبل قاسيون
الذى يقال له ((مغارة الدم )) والمقامان اللذان
بجانبه الشرقي والغربي ... وما أشبه
هذه البقاع لا يشرع السفر لزيارتها
ولو نذره لم یجب
٤٨٢ جـ ١٧ ، ١٣٥ جـ ٢٧ ليس لأحد أن
يتخذ مقام موسى وعيسى مصلى قياسا على
مقام إبراهيم
١٧ - ١٩ جـ ٢٧ جبل لبنان وأمثاله من
الجبال لا يستحب السفر إليه ، ولكن فيه
كثير من الجن يتصورون بصورة الخضر
٥٠، ٥١، ١٤١، ١٤٤ جـ٢٧ ليس في فضل
جبل لبنان وأمثاله نص
٥١ - ٥٥ جـ ٢٧ جبل لبنان كان ثغرا من
جملة الثغور التى يرابط عليها المسلمون
١٤٤

للجهاد كعسقلان والإسكندرية وعكا وقزوين
وعبادان وغير ذلك
٥٥، ٥٦ جـ ٢٧ طوائف ممن يؤثر التخلي
عن الناس يحسب أن فضل هذا الجبل
ونحوه لما فيه من الخلوة عن الناس وأكل
المباحات من الثمار التى فيه
٥٥ جـ ٢٧ سكنى الجبال والبوادى والغيران
ليس مشروعا للمسلم إلا عند الفتنة فى
الأمصار
٥٧، ٤٩٨ جـ ٢٧ اعتقاد بعض الجهال أن
به الأربعين الأبدال جهل وضلال
٥٧، ٥٨، ٤٩٧ - ٤٩٩ جـ ٢٧ وقول كثير
من الجهال .. أن به أو بغيره رجال الغيب
٥٨ جـ ٢٧ الخبر الذى فيه ((أن رجلا نبت
الشعر على جميع بدنه كالماعز » باطل
٦٠، ٦١ جـ ٢٧ الانحناء للجبل المذكور
ونحوه أو لمن فيه أو زيارته بلا قصد للجهاد
أو لأمر مشروع أو التبرك بثماره من البدع
١٧ جـ ٢٧ السفر إلى عسقلان فى هذه
الأوقات ليس مشروعا
المجاورة فى المساجد الثلاثة والإقامة بالشام
٢٤، ٤٠، ١٤٢، ١٤٣ جـ ٢٧ المرابطة فى
الثغور أفضل من المجاورة فى المساجد
الثلاثة ، اختلف فى المجاورة فكرهها أبو
حنيفة واستحبها مالك وأحمد وغيرهما
٤٥ ، ٤٦ جـ ٢٧ الفضيلة الدائمة فى كل
وقت ومكان فى الإيمان والعمل الصالح
٣٩، ٤٨ جـ ٢٧ الإقامة فى كل موضع
تكون الأسباب فيه أطوع لله وأفعل للحسنات
بحيث يكون أعلم بذلك وأقدر عليه وأنشط
له أفضل من الإقامة فى موضع يكون حاله
فيه دون ذلك
٣٩ - ٤١، ٤٤ - ٤٧ جـ ٢٧ هذا يتنوع
بتنوع حال الإنسان ، قد يكون مقام الإنسان
فى أرض الكفر والفسوق أفضل إذا كان
مجاهدا فى سبيل الله بيده ولسانه آمرا
بالمعروف ناهيا عن المنكر بحيث لو انتقل
إلى أرض الإيمان والطاعة لقلت حسناته
٤٠ جـ ٢٧ لو كان عاجزا عن الهجرة
والانتقال إلى المكان الأفضل التى لو انتقل
إليها لكانت الطاعة عليه أهون وطاعة الله
ورسوله في الموضعين واحدة فاشقهما أفضلهما
٤١ جـ٢٧ إذا كان دينه هناك أنقص فالانتقال
أفضل له وهذا حال غالب الخلق
٤٦ جـ ٢٧ قد يكون بعض البقاع أعون على
بعض الأعمال كإعانة مكة على الطواف
والصلاة المضعفة ونحو ذلك
٤٧ جـ ٢٧ وقد يحصل فى الأفضل معارض
راجح مثل من يجاور بمكة مع السؤال
والاستشراف والبطالة أو يطلب الإقامة
بالشام لحفظ ماله
٣٣٤ جـ سكنى المدينة أفضل لمن تتكرر
طاعة الله ورسوله فيها أكثر ، ولما فتحت
مكة قال: ((لا هجرة بعد الفتح ٠٠ ))
٤١ - ٤٧، ١٤٣، ١٤٤ جـ ٢٧ دين الإسلام
وشرائعه فى هذه الأوقات أظهر بالشام منها
بغيره ، ولا يلزم ذلك فى كل وقت
٤٨، ٤٩ جـ ٢٧ « الصائم المتطوع بالعراق
كالمفطر بالشام» .
٤٨، ٤٩ جـ ٢٧ ((إن الله خلق البركة إحدى
وسبعين جزءا منها جزء واحد بالعراق
وسبعون بالشام »
١٤٥

٥٠٥ - ٥١١، ٤٣ جـ ٢٧ ثبت للشام وأهله
مناقب بالكتاب والسنة وآثار العلماء ، هذه
المناقب أمور (١) البركة فيه ، وفيها الطور
والمسجد الأقصى ، ومبعث أنبياء بني
إسرائيل ، وإليها هجرة إبراهيم ، ومسرى
نبينا ، ومنها معراجه ، وبها ملكه ، وعمود
دينه وكتابه ، وطائفة منصورة من أمته ،
وإليها يحشر الناس ، وهي خيرة الله من
الأرض، الأمر بلزومها ، أحاديث، ومنافقوها
لا يغلبون مؤمنیها
٣٣٥ - ٣٣٨ جـ ٢٧ لا يدفع البلاء عن أهل
بلد إلا بطاعة الله لا يدفع بالقبور ولا بالبقاع
القبور والمشاهد المكذوبة
٤٤٤، ٤٤٧ جـ ٢٧ ليس فى معرفة قبور
الأنبياء بأعيانها فائدة شرعية
٢٧٢ جـ ٢٧ وليس حفظ ذلك من الدين
٢٧١، ٢٧٢ جـ ٢٧ لم تدع الصحابة قبرا
ظاهرا من قبور الأنبياء يفتتن به الناس
ولا يسافرون إليه بل عفوه بحسب الإمكان
٢٧١، ٢٧٢ جـ٢٧ إن كان الناس لا يفتتنون
به فلا يضر معرفة قبره
٤٤٤ جـ ٢٧ من كان قصده الصلاة والسلام
على الأنبياء والإيمان بهم وإحياء ذكرهم
فذاك ممكن له وإن لم يعرف قبورهم
٤٤٤ جـ ٢٧ عامة من يسأل عن ذلك إنما
قصده الصلاة عندها والدعاء بها ونحو ذلك
من البدع
٤٥٧ - ٤٥٩ جـ ٢٧ غالب ما يستند إليه
المشاهدة فى تعيين القبور الرؤيا المحضة أو
شم رائحة طيبة أو توهم خرق عادة ، أكثر
المنامات كذب ، وبتقدير صدقها قد يكون
أخبره بذلك شيطان ، الرائحة الطيبة لا تدل
على تعيينه ، وقد يكون مما صنعه بعض
السوقة
٤٤٤ - ٤٤٦، ١١٦ جـ ٢٧ الذى اتفق
عليه العلماء من القبور قبر نبينا وقبر
صاحبيه
٤٤٤ - ٤٤٦ جـ ٢٧ جمهور الناس على أن
هذا قبر الخليل
٤٤٥ جـ ٢٧ أما قبر يوسف وإلياس وشعيب
وزكريا فلا تعرف
١٧٠ جـ ٢٧ عامة القبور التى بنيت عليها
المساجد إما مشكوك فيها أو متيقن كذبها
٤٤٥ - ٤٤٧، ٤٦٦، ٤٩٣، ٤٩٤، ١٧٠،
١٦٧ جـ ٢٧ ((مشهد علي)) عامة العلماء
على أنه ليس قبره ، قيل إنه قبر المغيرة بن
شعبة ، أظهر فى دولة بني بويه ، عمدتهم
حكاية عن الرشيد ، قبر علي بقصر الإمارة
الذى بالكوفة أو قريب منه
٤٥١، ٤٤٦، ٤٦٠، ٤٦١، ١٧٠، ٤٩٢،
٤٩٣ جـ ٢٧ (( مشهد الحسين)) من المشاهد
المكذوبة
٤٥١ - ٤٥٥ جـ ٢٧ عمدة الرافضة فى
مقالاتهم ومنقولاتهم وفى تعيين هذا المشهد
٤٥٦ جـ ٢٧ هذا المشهد بني بعد مقتله بنحو
(٥٠٠) سنة ، نقل من مشهد بعسقلان ،
مشهد عسقلان بعد مقتله بأكثر من (٤٣٠)
سنة
٤٥٩، ٤٦٤، ٤٨٦ جـ ٢٧ هذا المشهد
العسقلاني قد ذكر أنه قبر بعض الحواريين
أو غيرهم من أتباع عيسى ، وقيل قبر نصراني
٤٦٠، ٤٦١ جـ٢٧ النصارى كثيرا ما يعظمون
آثار القديسين منهم ، لا يستبعد أنهم ألقوا
١٤٦

إلى بعض جهال المسلمين أن هذا قبر من
يعظمه المسلمون ليوافقوهم على تعظيمه
٤٦١ - ٤٦٤ جـ ٢٧ فرح النصارى بما يفعله
المسلمون من مشابهتهم فى البدع والشرك
٤٦٥ - ٤٩٠ جـ ٢٧ ليس رأسه فى القاهرة
ولا مشهد عسقلان مشهدا له من وجوه (٨)
٤٨٣، ١٧٠ جـ ٢٧ القبة التى على العباس
بالبقيع يقال إن فيها مع العباس الحسن
وعلى بن الحسين وأبو جعفر محمد بن علي
وجعفر بن محمد ويقال إن فاطمة تحت
الحائط. قريبا من ذلك وأن رأس الحسين
هناك
٤٩٠ جـ ٢٧ وكذلك لم يحمل إلى الشام
١٧٠ جـ ٢٧ المشهد الذی بحلب كذب
٤٨٢، ٤٨٣، ٤٩٣ جـ ٢٧ بدن الحسين
بمكان مصرعه بكربلاء
٤٨٨، ٤٨٩ جـ ٢٧ سواء كان هذا المشهد
صحيحا أو كذبا فبناء المساجد على القبور
واتخاذها مساجد بقصد الصلاة عندها
منهي عنه ، ليست هذه المسألة مسألة
الصلاة فى المقبرة العامة
٤٩٢ جـ ٢٧ (( قبر علي بن الحسين)) الذى
بمصر كذب ، توفي بالمدينة ودفن بالبقيع
٤٩٠ جـ ٢٧ من قال إن ميتا من الموتى
(( نفيسة )) أو غيرها تجير الخائف وتخلص
المحبوس وهي باب الحوائج فهو ضال مشرك
٤٩١ جـ ٢٧ القبر المضاف إلى هود بجامع
دمشق كذب
٤٤٦، ٤٦٠، ٤٨٤، ١٧٠ جـ ٢٧ من
المشاهد المشهورة المكذوبة قطعا ((قبر أبي
ابن كعب )) قبر نصراني
٤٩١ جـ ٢٧ الذى خارج باب الصغير قبر
معاوية بن يزيد بن معاوية
٤٩٣ جـ ٢٧ معاوية دفن بقصر الإمارة من
الشام
٤٤٦، ٤٩١، ٤٨٤، ١٧٠ جـ ٢٧ والمشهد
المضاف إلى ((أويس القرنى)» بظاهرها
٤٩١ جـ ٢٧ بنت يزيد بن السكن توفيت
بالشام فقبرها محتمل
٤٩١، ١٧٠ جـ ٢٧ قبر بلال ممكن ، القطع
بتعیین قبره فيه نظر
٤٩٤ جـ ٢٧ قبر نسب إلى رقية وأم كلثوم
بالشام ، ماتا بالمدينة تحت عثمان
٤٩ جـ ٢٧ قبر عائشة وأم سلمة أو أم
حبيبة ، لم تدخل عائشة دمشق ولا غيرها
من أزواج النبي
١٧٠، ٤٩٣ جـ ٢٧ الذى يقال إنه ((قبر
خالد )) بحمص مشكوك فيه ، يقال إنه
خالد بن يزيد بن معاوية
٤٩٤ جـ ٢٧ ((قبر جابر)) بظاهر حران ،
توفي بالمدينة
٤٩٢، ١٧٠ جـ٢٧ ((قبر أبي مسلم الحولاني))
الذى بداريا اختلف فيه
٤٩٤، ٤٨٤ جـ ٢٧ قبر عبد الله بن عمر
بالجزيرة ، الناس متفقون على أنه مات بمكة
٤٨٤، ٤٥٩ جـ ٢٧ والقبر المنسوب بالجزيرة
إلى عبد الرحمن بن عوف كذب ، سبب
إحداثه
٦١، ٤٥٩ جـ ٢٧ سبب إحداث قبر نوح
بالبقاع
٦١، ٦٢، ١٧٠ جـ ٢٧ قبر نوح بالكرك
متيقن كذبه متى بني
١٤٧

متى حدثت المشاهد ومن يعظمها
٤٤٩، ١٦٧ - ١٧٠ جـ ٢٧ الإسلام جاء
بتعظيم المساجد لا المشاهد
٤٤٨ جـ ٢٧ اتفق أئمة الإسلام على أنه
لا يشرع بناء هذه المشاهد على القبور
ولا يشرع اتخاذها مساجد ولا تشرع الصلاة
عندها ولا ...
١٦٩ جـ ٢٧ بناء المساجد على القبور التى
تسمى المشاهد وتعظيمها من دين المشركين
٤٦٦ جـ ٢٧ لم يكن على عهد الصحابة
والتابعين وتابعيهم من ذلك شىء ببلاد الإسلام
٤٦٥، ٤٦٦ جـ ٢٧ خلافة بني العباس فى
أوائلها وفى حال استقامتها لم يكونوا يعظمون
المشاهد
٤٦٦ جـ ٢٧ كان ظهورها وانتشارها حين
ضعفت خلافة بني العباس وتفرقت الأمة
وظهر فيهم الزنادقة الملبسون ، وذلك من
دولة المقتدر لما ظهر القرامطة العبيدية
القداحية
١٦٧ جـ ٢٧ ظهر ذلك وكثر فى دولة بني
بويه كما ظهرت القرامطة بأرض المشرق
والمغرب وكان بها زنادقة كفار
٦٦٥، ٦٦٦ جـ ٢٧ ظهر فى أثناء خلافة
بني العباس من المشاهد بالعراق وغير
العراق ما كان كثير منه كذب وكانوا عند
مقتل الحسين بكربلاء قد بنوا هناك مشهدا
وكان ينتابه أمراء عظماء حتى أنكر ذلك
عليهم الأئمة وبالغ المتوكل فى إنكار ذلك
١٣٨، ١٣٩ جـ ٢٧ السفر إلى المشاهد التى
على القبور لزيارتها لا يشرع ولا يجب
الوفاء به
١٦٢ - ١٦٤ جـ ٢٧ الروافض رووا فى
إنارتها وتعظيمها والدعاء عندها من الأكاذيب
أزيد من أكاذيب أهل الكتاب وصنفوا
(( مناسك حج المشاهد »
١٧٣ - ١٧٦ جـ ٢٧ مع ما فى هذه المشاهد
من الشرك فإنه يقترن الكذب بها من وجوه
لا يشرع شىء من العبادات عند القبور
١١٥ - ١١٧، ١٢٣، ١٢٤، ١٢٨، ١٣٠،
١٣٥،١٣٤، ١٤٥، ١٥١ - ١٦٧، ١٨١،١٨٠
جـ ٢٧ قول القائل : الدعاء مستجاب عند
قبور الأنبياء والصالحين لا أصل له فى
الكتاب والسنة ولا عن السلف والأئمة ،
بل النصوص تدل على نقيض ذلك ، لو كان
أفضل أو أحب إلى الله أو أوجب لكان
السلف أعلم بذلك وأسبق إليه
١٤٥، ١٣٤ جـ ٢٧، ١٥٣ جـ ٢٦ قصد
الصلاة والدعاء عند ما يقال إنه قبر نبي
أو أثر نبي أو قبر بعض الصحابة أو بعض
الشيوخ أو بعض أهل البيت أو الأبراج أو
الغيران من البدع المحدثة
١٤٨ جـ ٢٦ ليست الصلاة عند قبورهم
مستحبة عند أحد من أئمة المسلمين بل
الصلاة فى المساجد التى ليس فيها قبر أحد
من الأنبياء والصالحين أفضل من الصلاة
فى المساجد التى فيها ذلك ، بل الصلاة فى
المساجد التى على القبور إما محرمة
وإما مكروهة
٤٨٨ جـ ٢٧ ليس لأحد أن يصلي فى
المساجد التى على القبور ولو لم يقصد
الصلاة عندها ، ليست هذه المسألة عندهم
مسألة الصلاة فى المقبرة العامة
١٤٨

٥٠٢، ٥٠٣ جـ ٢٧ قصد الصلاة والدعاء
والعبادة فى مكان لم يقصد الأنبياء فيه الصلاة
والعبادة بل روي أنهم مروا به ونزلوا فيه
أو سکنوه لم یکن ابن عمر ولا غيره یفعله
٥٠٤ جـ ٢٧ الفعل الذى لم يشرعه لنا
ولا أمرنا به ولا فعله فعلا سن لنا أن نتأسى
به فيه ليس من العبادات والقرب ، ما فعله
من المباحات على غير وجه التعبد يجوز لنا
أن نفعله مباحا کما فعله مباحا
٥٠٠ جـ ٢٧ ما كان من تحنثه بغار حراء
قبل البعثة وأمثال ذلك ليس سنة للأمة
٤٩٥ جـ ٢٧ لا يشرع شىء من العبادات
الأصلية كالصلاة والصيام والصدقة عند
القبور ولا تذبح الأضحية ولا غيرها عند
القبور ، من ظن أن التضحية عند القبور
مستحبة فهو جاهل ضال مخالف لإجماع
المسلمين
٤٩٦ جـ ٢٧ إن قصد الذهاب إلى قبر
التكرورى للصلاة عنده والدعاء والتمسح
بالقبر وتقبيله ونحو ذلك أو أن يعمل شيئا
نهى الله عنه من الفواحش والخمر والزهر
والتفرج على هؤلاء ورؤية أهل المعاصى من
غير إنكار عليهم فهم عصاة فى هذا السفر
ويرجى لهم بالغرق رحمة الله
١٢٦، ١٢٧ جـ ٢٧ قول القائل من قرأ آية
الكرسى واستقبل جهة الشيخ عبد القادر
ويسلم عليه وخطا سبع خطوات يخطو مع
كل تسليمة خطوة إلى قبره قضيت حاجته
شرك
١٥٣ جـ ٢٦ من يقصد بقعة لأجل الطلب
من مخلوق هي منسوبة إليه كالقبر والمقام
أو لأجل الاستعاذة به ونحو ذلك فهو شرك
وبدعة
٧٢ - ٧٥، ٨١، ٨٢ جـ ٢٧ من يأتي قبر
نبي أو صالح أو من يعتقد فيه أنه قبر نبي
أو صالح وليس كذلك ويسأله ويستنجد به
فهذا على ثلاث درجات (١) أن يسأله حاجته
ويطلب منه الفعل . هذا شرك صريح
٧٣ - ٧٦ جـ ٢٧ (٢) أن يطلب منه أن يدعو
الله له ، هذا شرك أيضا
٨٣ - ٨٧، ١٣١ - ١٣٤ جـ ٢٧ (٣) أن
يقول اللهم بجاه فلان عندك أو ببركة فلان
أو حرمة فلان عندك افعل بي كذا . هذا
من البدع (١)
زيارة المساجد والآثار التى بمكة
٤٧٧، ٤٧٨ جـ ١٧ لم يصل النبي بمسجد
بمكة غير المسجد الحرام ولم يقصد بقعة
للعبادة إلا المشاعر ، ولم يذهب هو ولا أحد
من أصحابه إلى المكان الذى بايعه فيه الأنصار
١٤٤ جـ ٢٦، ١٢١ جـ ٢٧ أما زيارة المساجد
التى بنيت بمكة غير المسجد الحرام كالمسجد
الذى تحت الصفا وما فى سفح أبي قبيس
ونحو ذلك من المساجد التى بنيت على آثار
النبي وأصحابه كمسجد المولد وغيره فليس
قصد شىء من ذلك من السنة ولا استحبه
أحد من الأئمة وكذلك قصد الجبال والبقاع
التى حول مكة غير المشاعر مثل جبل حراء
والجبل الذى عند منى الذى يقال فيه قبة
الفداء ونحو ذلك ، وكذلك ما يوجد فى
الطرقات من المساجد المبنية على الآثار
والبقاع التى يقال إنها من الآثار لم يشرع
النبي زيارة شئ من ذلك
٣٣ جـ ٢٧ غار حراء لم يزره بعد المبعث ولا
أحد من أصحابه وكذلك غار ثور
(١) انظر توحيد الإلهية أول المجلد الأول
من الفهارس العامة
١٤٩

١٣٣ جـ ٢٦ المساجد التى عند الجمرات
لا يستحب دخول شئ منها ولا الصلاة فيها
٤٧٨ جـ ١٧ بيعة العقبة بالوادى الذى وراء
جمرة العقبة لم يقصدوه لفضيلة فيه ، وقد
أحدث هناك مسجد
الإكثار من العمرة والموالاة بينها
٨٦ جـ ٢٦ تكره العمرة فى ذي الحجة
عند طائفة من أهل العلم
٨٦، ٩٢ جـ ٢٦ عائشة كانت إذا حجت
صبرت إلى أن يدخل المحرم ثم تحرم من
الجحفة
٢٤٨ - ٢٦٣، ١٤٥، ٤٥، ٤٦ جـ ٢٦ من
كان بمكة من مستوطن ومجاور وقادم وغيرهم
فإن طوافه بالبيت أفضل له من العمرة
وسواء خرج إلى أدنى الحل أو أقصى الحل
٢٩٠، ١٩٦ جـ ٢٦ كثرة الطواف للقادمين
أفضل لهم من الصلاة بالمسجد الحرام مع
فضيلة الصلاة فيه
٢٦٤ - ٢٦٦ جـ ٢٦، ٢٤٩، ٢٥٢ جـ ٢٦
الاعتمار من مكة وترك الطواف ليس بمستحب
بل بدعة مكروهة ، نهى السلف عن ذلك، من
أجازها منهم لم يفعلها
٢٤٩، ٢٦٦ جـ ٢٦ العمرة من الميقات بأن
يذهب إلى الميقات فيحرم منه أو يرجع إلى
بلده ثم ينشئ السفر منه للعمرة ليست عمرة
مكية ، وفيها نزاع : هل المقام بمكة أفضل
منهـا
٤٥، ٢٦٧ - ٢٨٩ جـ ٢٦ لا يستحب الإكثار
من العمرة لا من مكة ولا من غيرها ، يجعل
بين العمرتين مدة ولو أنه مقدار ما ينبت فيه
شعره ويمكنه الحلاق لمن يخرج لميقات بلده
ويعتمر
٢٦٩ - ٢٩٠ جـ ٢٦ الإكثار من الاعتمار
والموالاة بينها مثل أن يعتمر من منزله
قريب من الحرم كل يوم أو كل يومين
أو يعتمر القريب من المواقيت التى بينها
وبين مكة يومان فى الشهر خمس عمر أو
ست ونحو ذلك أو يعتمر من يرى العمرة
من مكة كل يوم عمرة أو عمرتين مكروه
باتفاق السلف ، وإن استحبه طائفة من
أصحاب الشافعي وأحمد
٢٩٠ جـ ٢٦ الموالاة بين العمرة من مكة
فى شهر رمضان أو غيره أولى بالكراهة ،
يتفق فى ذلك محذوران
٢٩١ جـ ٢٦ فضل الاعتمار فى رمضان
٢٩١ - ٣٠١ جـ ٢٦ ((عمرة فى رمضان
تعدل حجة)) (( معي )) أراد العمرة التى كان
المخاطبون يعرفونها وهي قدوم الرجل إلى
مكة معتمرا ، لم يرد العمرة من الميقات أو من
أدنى الحل
٢٩٤ - ٣٠١ جـ ٢٦ ((تابعوا بين الحج
والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب ... ))
المراد بها عمرة القادم ، لا من مكة
٢٥٣ - ٢٥٥ جـ ٢٦ عمر الرسول كلها
وهو داخل إلى مكة
٢٥٢ جـ ٢٦ يستحب الطواف فى أثناء المقام
بمنى وفى جميع الحول
٢٥٦ جـ ٢٦ الطواف بالبيت لم يزل
مشروعا من زمن إبراهيم وقبله
١٩٥، ١٩٦ جـ ٢٦ شرع منفردا وشرع فى
الحج وشرع فى العمرة
٢١٣ جـ ٢٦ النظر إلى البيت عبادة
١٥٠

باب الفوات والإحصار
١٠٧ جـ ٢٥ إذا أخطأ الناس كلهم يوم
عرفة أجزاهم اعتبارا بالبلوغ
٢١١ جـ ٢٢ الصواب أن ذلك يوم عرفة
باطنا وظاهرا
١٠٧ جـ ٢٥ إن أخطأ طائفة منهم لم يجزهم
لإمكان البلوغ
٢٠٤، ٢٠٥، ١٦ ١ جـ ٢٥ لو انفرد برؤية
ذى الحجة لم يكن له أن يقف قبل الناس
فى اليوم الذى هو فى الظاهر الثامن
٣٠٢ جـ ٢٦ لا بد بعد الوقوف من طواف
الإفاضة وإن لم يطف بالبيت لم يتم حجه
٢٢٧ جـ ٢٦ المحصر بعدو له أن يتحلل
باتفاق العلماء
٢٢٦ جـ ٢٦ لكن لا يسقط عنه الفرض
٣٠٢ جـ ٢٦ إذا أحصره عدو عن البيت
وخاف فلم یمکنه الطواف ذبح ھدیا وتحلل
وعليه الطواف بعد ذلك إن كانت حجة
الإسلام ، يدخل بعمرة يعتمرها عوضا عن
تلك
٢٢٦ جـ ٢٦ ، ٣٧٤ جـ ٢٠ لو كان قد أحرم
بتطوع من حج أو عمرة فأحصر فالأظهر
لا قضاء عليه
٢٢٧ جـ ٢٦ المحصر بمرض أو فقر فيه
نزاع ، الصحيح
باب الهدي والأضحية
١٣٧ جـ ٢٦ كل ما ذبح بمنى وقد سيق
من الحل إلى الحرم فهو هدي ، ويسمى
أضحية ، بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل
٢٥٠، ٢٥١ جـ ٣١ ما كان أحب إلى المرء
إذا تقرب به إلى الله كان أفضل له من غيره
وإن استويا فى القيمة ، قصة النجيبة
٧٥ جـ ٢٥ الذكر فى الهدايا والضحايا
أفضل
١٦٤ جـ ٢٣ جواز الأضحية بالشاة عن
أهل البيت - صاحب المنزل ونسائه وأولاده
ومن معهم
١٣٦ جـ ٢٦ ويستحب أن تنحر الإبل
مستقبلة القبلة معقولة اليد اليسرى ، والبقر
والغنم يضجعها على شقها الأيسر مستقبلا بها
القبلة، ويقول: ((بسم الله والله أكبر
اللهم منك ولك ، اللهم تقبل منى كما تقبلت
من إبراهيم خليلك »
٤١٩، ٤٢٠ جـ ٢١ إذا ذبح الأضحية قبل
الصلاة جاهلا أو ناسيا ، إذا ذبح الهدي
قبل الرمى جهلا أجزأه ، الفرق
٤٢٠ جـ ٢١ فى الأضحية يشترط فى أحد
القولين أن يذبح بعد الإمام
فصل
٢٤٠ - ٢٤٣ ج ٣١، ٣٠٢، ٣٠٥ ج ٣٥
إذا قال هذا هدي أو أضحية هل يخرج
عن ملكه
١٦٧ جـ ٢٦ إذا عطب الهدي دون محله
وجب نحره
١٦٢ - ١٦٤ جـ١٣ الأظهر وجوب الأضحية،
نفاة الوجوب ليس معهم نص ، عمدتهم
((من أراد أن يضحي)) وجوبها مشروط
بالقدرة
٤٨٤ جـ ١٧ من قبلنا لا يأكلون من القربان
١٥١

٢٥٧ جـ ١٩ تستحب الصدقة بأكثر من
الثلث إذا قدر كثرة الفقراء أو كثرة من
يهدى إليه على الفقراء ، وكذلك الأكل
١١٥، ١١٦ جـ ٢٩ النهي عن ادخار لحوم
الأضاحى كان لأجل الدافة
٣٧٨ - ٣٨٠ جـ١ تحريم تعبيد الأولاد لغير
الله ، تسمية النصارى عبد المسيح ، وغلام
الشيخ يونس أو للشيخ يونس أو غلام ابن
الرفاعى أو الحريرى أو نحو ذلك ، تعليل
ذلك
٣٧٩ جـ ١ كان الهروى قد سمي أهل
بلده بعامة أسماء الله الحسنى ، وكذلك
أهل بيتنا
٣٧٩ ، ٣٨٠ جـ ١ من شعار الصحابة فى
الحروب يا بني عبد الرحمن! يا بني عبد الله!
يا بنى عبيد الله !
١١٨ جـ ١٥ تسمية السيد ربا كان جائزا
الأمر بالمعروف وانهى
عن المنكر
الحسبة
فضله ووجوبه
٣٠٦، ٣٠٧ جـ ٢٨ صلاح المعاش والمعاد في
طاعة الله ورسوله ولا يتم ذلك إلا بالأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر ، وبه صارت هذه
الأمة خير أمة
١٦٠ جـ٣٥ الجهاد والأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر هو أفضل الأعمال
١٦٠ جـ ٣٥، ٦١، ٦٢ جـ ٢٨ المقصود
بالجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
هداية العباد في المعاش والمعاد بحسب الإمكان
١٢١ - ١٢٤ جـ ٢٨ الرسول أمر بكل
معروف و نھی عن كل منكر بخلاف من قبله
من الرسل
١٢٢ - ١٢٥ جـ ٢٨ وصف الأمة بما وصف به
نبیھا
١٢٣ جـ ٢٨ سائر الأمم لم يأمروا كل أحد
بكل معروف ولا نهوا كل أحد عن كل منكر
ولا جاهدوا على ذلك
١٢٦، ٦٥، ٦٦، ٨٠، ٨١ جـ ٢٨ الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية ،
وقد يكون فرض عين على القادر ، القدرة ،
ذووا السلطان أقدر من غيرهم وعليهم من
الوجوب ما ليس علی غیرھم
١٢٥، ١٢٦ جـ ٢٨ ليس من شرط ذلك
أن يصل أمر الآمر ونهي الناهي منها إلى كل
مكلف في العالم ، الشرط أن يتمكن المكلفون
من وصول ذلك إليهم
١٦٨، ١٦٩ جـ ٢٨ كل بشر على وجه
الأرض لا بد له من أمر ونهي ولا بد أن يأمر
وينهى حتى لو كان وحده
١٦٩ جـ ٢٨ ومن لم يأمر بالمعروف الذي
أمر الله به ورسوله وينه عن المنكر الذي
نهى الله عنه ورسوله وإلا فلا بد أن يؤمر
وينهى إما بما يضاد ذلك أو بما يشتبه فيه
الحق والباطل
١٥٢

ولاة الحسبة واختصاصهم
٦٢، ٦٤، ٦٥ جـ ٢٨ مصالح بنى آدم
لا تتم إلا بالاجتماع والتعاون
٦٢ - ٦٥ جـ ٢٨ لا بد لجميع بني آدم من
طاعة آمر وناه ، الدخول فى طاعة الله
ورسوله خیر له ، وذلك واجب
٦٤ ، ٦٥ جـ ٢٨ أمر النبي أمته بتولية
ولاة أمور عليهم حتى فى أقل الجماعات
وأقصر الاجتماعات تنبيها على وجوب ذلك
فيما هو أكثر من ذلك
٦٦ جـ ٢٨ المتولون منهم من يكون بمنزلة
الشاهد المؤتمن والمطلوب منه الصدق ،
ومنهم من يكون بمنزلة الأمين المطاع والمطلوب
منه العدل
٦٧، ٦٨ جـ ٢٨ يجب على كل ولي أمر أن
يستعين بأهل الصدق والعدل وإذا تعذر
ذلك استعان بالأمثل فالأمثل وإن كان فيه
كذب وظلم
٦٨ جـ ٢٨ عموم الولايات وخصوصها
وما يستفيده المتولى بالولاية يتلقى من
الألفاظ والأحوال والعرف وليس لذلك حد
في الشرع
٦٥، ٦٨، ٦٩ جـ ٢٨ جميع الولايات هي
في الأصل ولاية شرعية ومناصب دينية فأي
من عدل فيها فساسها بعلم وعدل
وأطاع الله ورسوله بحسب الإمكان فهو
من الأبرار الصالحين وأي من ظلم وعمل
فيها بجهل فهو من الفجار الظالمين
٣٥٧ جـ ٣٠ قد يجب على شخص تولي
الولاية إذا كان قادرا على تخفيف الظلم
دون غيره
٦٦ جـ ٢٨ ولاية الحسبة وغيرها من
الولايات إنما مقصودها الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر
١٣٨ - ١٤٢ جـ ٢٨ المعاصى سبب المصائب
والعقاب
٦٩ جـ ٢٨ المحتسب له الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر مما ليس من خصائص
الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم
آداب المحتسب
١٣٤ - ١٣٧، ١٧١ - ١٨٠ جـ٢٨، ٣٣٧-
٣٣٩ جـ ١٥، ٤٨٢ جـ ١٤ يجب على الآمر
والناهي العلم والرفق والصبر والإخلاص
العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما
ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهي ، وأن
يأتي بالأمر والنهي بأقرب الطرق إلى حصول
المقصود
٣٣٨ جـ ١٥ وقد يحتاج المنكر إلى الحجج
المبينة لذلك وإلى الجواب عما يعارض به
أصحابها من الحجج وإلى دفع أهوائهم
وإرادتهم
١٥٣ - ١٦٥ جـ ٢٨ مما يدخل في الأمر
بالصبر الصبر على الأذى وعلى ما يقال
١٥٣ جـ ٢٨ لا يمكن العبد أن يصبر إن لم
يكن له ما يطمئن به ويتنعم به ويغتذي به
وهو اليقين
١٥٣، ١٥٤ جـ ٢٨ إذا أمر غيره بحسن أو
أحب موافقته على ذلك أو نهى غيره عن شىء
فيحتاج أن يحسن إلى ذلك الغير إحسانا
يحصل به مقصوده من حصول المحبوب
واندفاع المكروه
١٥٣

١٦٩ جـ ١٥ الآمر الناهي إذا أوذي وكان
أذاه تعديا لحدود الله وفيه حق لله يجب
على كل أحد النهي عنه وصاحبه مستحق
للعقوبة
١٦٨ - ١٧٤ جـ ١٥ الآمر الناهي أن يدفع
عن نفسه ما يضره كما يدفع الصائل ،
وإذا تاب من آذاه فهل له أن يقتص منه
٣٧٠ جـ ٣٠ إذا فعلوا معه ما يكره أعرض
عنهم ويأمرهم بالمعروف
٣٩ جـ ١٩ يستعمل مع الجن ما يستعمل
مع الإنس من الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر والدعوة إلى الله وأن يدفع
صائلهم بما يدفع به صائل الإنس
مراتب إنكار المنكر
١٢٧ جـ ٢٨، ٢٩٨ جـ ١٨ مراتب التغيير :
تارة تكون بالقلب ، وتارة باللسان ،
وتارة باليد
٣٣٩ جـ ١٥ تغيير القلب يكون بالبغض
لذلك وكراهته
١٣١ جـ ٢٨ بغض القلب وحبه وإرادته
وكراهته ينبغي أن تكون كاملة جازمة ،
وأما فعل اليد فهو بحسب قدرته ، متى
كانت إرادة القلب وكراهته تامة وفعل العبد
معها بحسب قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل
الكامل
١٢٧ جـ ٢٨ القلب يجب بكل حال
٣٤٠، ٣٤١ جـ ١٥ قد يوجد من يبغض
الكفر والفجور وأهلها لكن يبغض نهيهم
وجهادهم كما يحب المعروف وأهله ولا يحب
أن يأمر به ولا يجاهد عليه بالنفس والمال ،
وكثير من الناس كراهتهم للجهاد على
المنكرات أعظم من كراهتهم للمنكرات ،
لا سيما إذا كثرت وقويت فيها الشبهات
والشهوات
٢٩٥، ٢٩٧ ، ٢٩٨ جـ ١٨ ينهى عن
الجزع والكلال والنياحة عند رؤية المنكر
وتغير الأحوال ويؤمر بالصبر والتوكل
والثبات على الإسلام و .....
٣٣٩ جـ ١٥ ثم بعد ذلك يكون الإنكار
باللسان
٣٣٨ جـ ١٥ فأول ذلك أن تذكر الأقوال
والأفعال المكروهة على وجه الذم لها والنهي
عنها وبيان ما فيها من الفساد
٣٠ - ٣٢ جـ ٣٥، ٤٩١ جـ ١٠ لا يترك
ذلك جبنا ولا بخلا وخشية للأمراء ولغيرهم
ولا اشتراء للثمن القليل بآيات الله ولا يفعل
أيضا للرئاسة عليهم وعلى العامة
٢٤١ - ٢٤٣ جـ ٢٨ رسالة إلى السلطان
يأمره بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر وأمره الرعية
بذلك
٣٢ جـ ٣٥ ويجب إظهار النهى : إما لبيان
التحريم واعتقاده والخوف من فعله ، أو
لرجاء الترك ، أو لإقامة الحجة بحسب
الأحوال
٥٨ - ٦١ جـ ٢٠ ما للعالم والداعي إلى الله
من الاجتهاد فى الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر أو السكوت إلى أجل (١)
٣١، ٣٢ جـ ٣٥ فرق بين ترك نهي بعض
الناس عن الشىء إذا كان فيه مفسدة راجحة
وبین إذنه فى فعله
(١) وانظر متى يسقط تغييره باللسان
ص ١٥٥
١٥٤

٣٣٩ جـ ١٥ ثم یکون باليد
٧٩، ٨٠ جـ ٣ مثل هذه المسائل الاجتهادية
لا تنكر باليد مثل بيع الباقلاء الأخضر فى
قشريه وبيع المقائى جملة واحدة ٠٠٠٠٠٠
الغلط فى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٢٧ - ١٢٩، ١٣٧، ١٣٨، ١٦٧/١٤٢،
١٦٨ جـ٢٨ يغلط فى الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر فريقان : فريق يترك ما يجب من
الأمر والنهي تأويلا للآية / وطلبا للسلامة
من الفتنة وهم قد وقعوا فيها
٤٧٩ جـ ٤ (عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ) لا يقتضى ترك
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : لا نهيا
ولا إذنا
٤٧٩ جـ ١٤ يسقط تغيير المنكر باللسان
إذا قوي أهل الفجور حتي لا يبقي لهم إصغاء
إلى البر ، بل يؤذون الناهي
١٢٧ - ١٢٩، ١٤٢ جـ ٢٨ والفريق الثاني
من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده
مطلقا من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما
يصلح من ذلك ومالا يصلح وما يقدر عليه
ومالا يقدر عليه
١٢٦، ١٢٩ - ١٣٤، ١٦٥ - ١٦٨ جـ ٢٨
الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل
مصلحة ودفع مفسدة فينظر فى المعارض له
فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل
من المفاسد أکثر لم یکن مأمورا به بل يكون
محرما إذا كانت مفسدته أكثر فإذا كان
الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف
ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما بل إما أن
يفعلوهما جميعا أو يتركوهما جميعا لم يجز
أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر
بل ينظر فإن كان المعروف أكثر أمر به وإن
استلزم ما دونه من المنكر ولم ينه عن منكر
يستلزم تفويت معروف أعظم منه وإن كان
المنكر أغلب نهي عنه وإن استلزم فوات
ما هو دونه من المعروف ، هذا فى الأمور
المعينة ، اعتبار مقادير المصالح والمفاسد
بميزان الشريعة
١٣٠ جـ ٢٨ وأما من جهة النوع فيؤمر
بالمعروف مطلقا وينهى عن المنكر مطلقا
٤٧٢ جـ ١٤ لا يجوز إنكار المنكر بما هو
أنكر منه مثل الخروج على ولاة الأمر بالسيف
١٣٨ جـ ٢٨ المقصر في الأمر والنهي قد يكون
أعظم ذنبا من المتعدي في الأمر والنهي
١٤٢، ١٤٦، ١٤٨، ١٤٩ جـ ٢٨ قد يذنب
الرجل أو الطائفة ويسكت آخرون عن الأمر
والنهى فيكون ذلك من ذنوبهم وينكر عليه
آخرون إنكارا منهياعنه فیکونذلك منذنوبهم
فيحصل التفرق والاختلاف
١٤٧ - ١٤٩، ١٦٧ - ١٧٠ جـ ٢٨ الناس
في الأمر والنهي ثلاثة أقسام : قوم لا يقومون
إلا في أهواء نفوسهم فلا يرضون إلا بما يعطونه
ولا يغضبون إلا لما يحرمونه ، وقوم يقومون
ديانة صحيحة
... ، وقوم يجتمع
فيهم هذا وهذا
دواعي فعل المنكر ودواعي فعل المعروف
١٤٣، ١٤٩ جـ ٢٨ المعاصى وإن كانت
مستقبحة في الفعل والدين فهي مشتهاة أيضا
للنفوس والشياطين
١٤٣ - ١٤٦ جـ ٢٨ ومن شأن النفوس أنها
لا تحب اختصاص غيرها بها ، بل تحب
الاشتراك والتساوي أو الاستثثار والعلو
١٥٥

١٤٩ - ١٥١ جـ ٢٨ كثير من أهل المنكر
يحبون من يوافقهم على ما هم عليه ويبغضون
من لا يوافقهم ، وقد يأمرون الشخص
بمشاركتهم فيما هم عليه من المنكر فإن
شاركهم وإلا آذوه على وجه قد ينتهي إلى
حد الإكراه
١٥١، ١٥٢ جـ ٢٨ دواعي فعل المعروف
أبلغ من دواعي المنكر وهي (١) داعى الإيمان
(٢) من يعمل مثل ذلك (٣) من يحب موافقته
على ذلك (٤) أمرهم إياه بذلك ومعاداتهم إياه
على ذلك .....
من المعروف
٦٩ - ٧١ جـ ٢٨ فعلى المحتسب أن يأمر
العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها ،
ويتعهد الأئمة والمؤذنين ... ويستعين فيما
يعجز عنه بوالي الحرب والحكم وكل مطاع
يعين على ذلك
٤٣٤ جـ ٣ ويأمروا بالسنن الراتبات ...
وكذلك الصدقات المشروعة والصوم المشروع
وحج البيت وأركان الإيمان ، ومثل
الإحسان ، وسائر ما أمر الله به ورسوله
من الأمور الباطنة والظاهرة مثل إخلاص
...
الدين ، والندب إلى مكارم الأخلاق
٧١ جـ ٢٨، ٤٢١، ٤٢٢، ٤٢٤، ٤٢٥
جـ ٣، ٣٢٩ جـ ٢١ ويأمر المحتسب بالجمعة
والجماعات وبصدق الحديث وأداء الأمانات
من المنكرات
٤٢٤، ٤٢٥ جـ ٣ أعظم المنكرات الشرك بالله،
كما حرم الله قتل النفس بغير حق وأكل
أموال اليتامى بالباطل ، وكذلك قطيعة
الرحم وعقوق الوالدين
٧١ جـ ٢٨ وينهى عن المنكرات : من الكذب
والخيانة وما يدخل في ذلك من تطفيف
المكيال والميزان والغش في الصناعات
والبياعات والديانات
٧٢ جـ ٢٨ الغش يدخل فى البيوع بكتمان
العيوب وتدليس السلع
٧٢ جـ ٢٨ ويدخل في الصناعات مثل الذين
يصنعون المطعومات من الخبز والطبخ والعدس
والشواء وغير ذلك ، أو يصنعون الملبوسات
أو يصنعون غير ذلك من الصناعات
٧٢، ٧٣ جـ ٢٨ الكيماوية من هؤلاء الذين
يغشون النقود والجواهر والعطر
وغير ذلك (١)
٧٣ جـ ٢٨ ويدخل في المنكرات عقود الربا
والميسر ، ومثل بيع الغرر ، وحبل الحبلة ،
والملامسة ، والمنابذة ، وربا النسيئة ، وربا
الفضل ، وكذلك النجش ، وتصرية الدابة
اللبون ، وسائر أنواع التدليس
٧٣ جـ ٢٨ وكذلك المعاملات الربوية سواء
كانت ثنائية أو ثلاثية إذا كان المقصود بها
أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل ، أمثلة
٧٤ ، ٧٥ جـ ٢٨ ومن المنكرات تلقى السلع
قبل أن تجيء إلى السوق ، وبيع المسترسل
بأكثر
٧٥، ٧٦ جـ ٢٨ ومن ذلك الاحتكار لما
يحتاج الناس إليه ، المحتكر
٧٥، ٧٦ جـ ٢٨ لولي الأمر أن يكره الناس
على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة
الناس إليه
٧٦ - ٧٩، ٨٧ - ١٠٥ جـ ٢٨ التسعير منه
ما هو ظلم لا يجوز ومنه ما هو عدل جائز (١)
(١) انظر الغش والتسعير والاحتكار فى البيع
١٥٦

٧٧ - ٧٩ جـ ٢٨ أبلغ من هذا أن يكون
الناس قد ألزموا أن لا يبيع الطعام أو غيره
إلا أناس مخصوصون لاتباع تلك السلع
إلا لهم ثم يبيعونها هم ... فهنا يجب
التسعير عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة
المثل ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة
المثل
١٠٤، ١٠٥ جـ ٢٨ لو امتنع صاحب الحان
والقيسارية والحمام مع حاجة الناس إليها
إلا بما شاءوا ألزم ببذل ذلك بأجرة المثل
١٠٥، ١٠٦ جـ ٢٨، ٤٢٤، ٤٢٥ جـ ٣
الغش والتدليس في الديانات مثل البدع
المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة
من الأقوال والأفعال : مثل إظهار المكاء
والتصدية في مساجد المسلمين ، ومثل سب
جمهور الصحابة وجمهور المسلمين أو سب
أئمة المسلمين ومشايخهم وولاة أمورهم
المشهورين عند عموم الأمة بالخير ، ومثل
التكذيب بأحاديث النبي التي تلقاها أهل
العلم بالقبول ، ومثل رواية الأحاديث
الموضوعة ، ومثل الغلو في الدين بأن ينزل
النبي منزلة الإله ، ومثل تجويز الخروج
عن شريعة النبي ، ومثل الإلحاد في أسماء الله
وآياته وتحريف الكلم عن مواضعه ،
والتكذيب بقدر الله ، ومعارضة أمره ونهيه
بقضائه وقدره ، ومثل إظهار الخزعبلات
السحرية والشعبذية الطبيعية وغيرها التي
يضاهى بها ماالأنبياء والأولياء من المعجزات
والكرامات ، وكذلك العبادات المبتدعة ، من
ظهر منه شىء من هذه المنكرات وجب منعه من
ذلك وعقوبته من قتل أو جلد أو غير ذلك
إذا لم يتب حتى قدر عليه ، وعلى المحتسب
أن يمنع من الاجتماع فى مظان التهم
٤١٤ جـ ٣٥ إذا قدر أن الداعي لا يستحق
العقوبة أولا تمكن عقوبته بينت بدعته
وحذر منها
١٩٥ جـ ٣٥ يجب على ولي الأمر وكل قادر
منع المنجمين من هذه الصناعة ومن الجلوس
في الطرقات
العقوبات الشرعية ومقاديرها
١٠٧ جـ ٢٨ الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية
١٨١ - ١٨٥، ١٤٥ جـ٢٨ الذنوب التي فيها
ظلم الغير والإضرار به في الدين والدنيا أعظم
عقوبة في الدنيا ممالم يتضمن ضرر الغير
وإن كان عقوبته فى الآخرة أعظم ، أمثلة
٢١٧، ٢١١ - ٢١٣ جـ ٢٨ من فعل شيئا
من المنكرات كالفواحش والخمر والظلم
وجب الإنكار عليه وتعزيره بحسب القدرة
٢٠٥ جـ ٢٨ التعزير يكون لمن ظهر منه
ترك الواجبات وفعل المحرمات كتارك
الصلاة والزكاة والتظاهر بالمظالم والفواحش
والداعي إلى البدع
٢١٥ جـ ٢٨ إذا ظهر الذنب ولم ينكر كان
ضرره عاما فكيف إذا كان فى ظهوره تحريك
غيره إليه
٢١٧ - ٢٢٦، ٢٠٥ جـ ٢٨ إذا أظهر الرجل
المنكرات وجب الإنكار عليه علانية ، ولم يبق
له غيبة ، ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه
عن ذلك من هجر أو غيره
١٥٧

٢٢٥ - ٢٢٩، ٢١٩ - ٢٢١ جـ ٢٨ ذكر
الناس بما يكرهون على وجهين (١) ذكر
النوع : فكل صنف ذمه الله ورسوله يجب
ذمه وليس من الغيبة
٢٢٥، ٢٢٩ - ٢٣٦ (٢) ذكر الشخص
المعين فيذكر ما فيه من الشر في مواضع
(١) المظلوم له أن يذكر ظالمه بما فيه :
إما على وجه دفع ظلمه واستيفاء حقه ،
أو يذكر ظالمه على وجه القصاص ٠٠٠،
وترك ذلك أفضل (٢) أن يكون على وجه
النصح للمسلمين في دينهم ودنياهم وفي معنى
هذا نصح الرجل فيمن يعامله أو يعاشره
ومن يوكله ويوصى إليه ومن يستشهده
ومن يتحاكم إليه ... (٣) النصح فيما
يتعلق به حقوق عموم المسلمين من الأمراء
والحكام والشهود والعمال ، ومثل أئمة
البدع .. ومن يظهر الفجور مثل الظلم
والفواحش ، وبيان حال من يغلط فى
الحديث والرواية ومن يغلط في الرأي والفتيا
٢٣٥، ٢٢١ جـ ٢٨ القائل في ذلك بعلم
لا بد له من حسن النية .... وسلوك أيسر
الطرق التي تمكنه
٢٣٦ ، ٢٣٧ جـ ٢٨ من الناس من يغتاب
موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره مع
علمه أن المغتاب بريء مما يقولون أو فيه
بعض ما يقولون ، ومنهم من يخرج الغيبة
في قالب ديانة وصلاح ، ومنهم من يرفع
غيره رياء فيرفع نفسه ، ومنهم من يحمله
الحسد على الغيبة ، ومنهم من يخرج الغيبة
في قالب تمسخر ولعب ، أو تعجب ،
أو اغتمام ، أو غضب وإنكار منكر
٢٢٣، ٢٢٤، ٦٥٠ جـ ٢٨ تباح المعاريض
عند الحاجة الشرعية وقدتسمى كذبا باعتبار
الأفهام وإن لم تكن كذبا باعتبار الغاية
السائغة
٥٤١ جـ ٤ كفارة الغيبة
٢٢٢ - ٢٣٦ جـ ٢٨ («الغيبة ذكرك أخاك
بما يكره ٠٠٠ )
٢٢٢ - ٢٢٥ جـ ٢٨ الفرق بين الغيبة
والبهتان
٢١٩ جـ ٢٨ (( لا غيبة الفاسق))
١٠٧ جـ ٢٨ العقوبات الشرعية تنقسم الى
مقدرة وغير مقدرة ، المقدرة مثل جلد المفترى
وقطع السارق
١٠٧ جـ ٢٨ وغير المقدرة قد تسمى
(( التعزير)) وتختلف مقاديرها وصفاتها
بحسب كبر الذنوب وصغرها ، وبحسب
حال المذنب وقلة الذنب وكثرته
١٠٧ جـ ٢٨ التعزير أجناس منه ما يكون
بالتوبيخ والزجر بالكلام ومنه ما يكون
بالحبس ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن ،
ومنه ما يكون بالضرب
١٠٧ جـ ٢٨ إذا كان لترك واجب مثل
الضرب على ترك الصلاة أو ترك أداء الحقوق
الواجبة ضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي
الواجب ، ويفرق الضرب عليه يوما بعد يوم
١٠٧ جـ ٢٨ وان كان الضرب على ذنب
ماض ... فعل منه بقدر الحاجة فقط
وليس لأقله حد
١٠٧ - ١٠٩ جـ ٢٨ أكثر التعزير فيه
ثلاثة أقوال (١) إنه عشر جلدات (٢) دون
أقل الحدود (٣) لا يتقدر ، لكن إن كان
ما فيه مقدر لم يبلغ به المقدر
١٥٨

١٠٨ جـ ٢٨ من لم يندفع فساده في الأرض
إلا بالقتل قتل مثل المفرق لجماعة المسلمين
والداعي إلى البدع فى الدين
١٠٩ جـ٢٨ المحتسب ليس له القتل والقطع
١٠٩ جـ ٢٨ ومن أنواع التعزير النفي
والتغريب
١٠٩ - ١١١ ج ٢٨، ٢٩٤ - ٢٩٧ جـ ٢٩
والتعزير بالعقوبات المالية مشروع في
مواضع : مثل كسر دنان الخمر وشق
ظروفها ، أوعية الخمر يجوز إتلافها ويجوز
تطهيرها ، إذا أظهر المنكر حتى أنكر عليه
استحق العقوبة بإتلاف ، أمره عبد الله بن
٠٠
٠
عمر بحرق الثوبين المعصفرين
١١١ - ١١٧ جـ ٢٨ دعوى نسخها
والجواب عنه
١١٣، ١١٨، ٦٦٧ جـ ٢٨ المنكرات من
الأعيان والصفات يجوز إتلاف محلها
تبعا لها كالأصنام ، آلات الملاهي يجوز
إتلافها ، الحانوت والدار والقرية التي يباع
فيها الخمر يجوز تحريقها
١١٤ جـ ٢٨ إذا شاب اللبن بالماء جاز
إراقته عليه
١١٤ - ١١٦ جـ ٢٨ إتلاف المغشوشات في
الصناعات مثل الثياب التى نسجت نسجا
رديئا يجوز تمزيقها وتحريقها
١١٤ - ١١٧ جـ ٢٨ ليس إتلاف ذلك واجبا
على الإطلاق ، بل إذا لم يكن فى المحل مفسدة
جاز إبقاؤه كالطعام الذى لم ينضج والطعام
المغشوش ويتصدق به أو يبقى لله ، وهل
ذلك في القليل والكثير والمسك والزعفران
١١٦ جـ ٢٨ من وجد عنده شىء مغشوش
لم يغشه هو وإنما اشتراه أو وهب له
أو ور ثه فلا یتصدق بشىء من ذلك
١١٦ جـ ٢٨ إذا لم ير ولي الأمر عقوبة
الغاش بالصدقة أو الإتلاف فلا بد أن يمنع
وصول الضرر إلى الناس بذلك الغش :
إما بإزالة الغش أو بيع المغشوش ممن يعلم
أنه مغشوش ولا يغشه على غيره
١١٧، ١١٨ جـ ٢٨ أما التغيير فمثل كسر
الدراهم والدنانير التى فيها بأس ومثل
تغيير الصورة المجسمة وغير المجسمة إذا لم
تكن موطوءة
١١٨ جـ ٢٨ ما كان من العين أو التأليف
المحرم فإزالته وتغييره متفق عليها ، إنما
النزاع فى إتلاف محلها تبعا للحال والصواب
جوازه
١١٨ جـ ٢٨ وأما التغريم فمثل من سرق
من الثمر المعلق قبل أن يؤويه الجرين ،
وفيمن سرق من الماشية قبل أن تؤوى إلى
المراح ، والضالة المكتومة : يضعف غرمها
١١٨، ١١٩ جـ ٢٨ إذا أمكن أن تكون
العقوبة من جنس المعصية كان ذلك هو
المشروع بحسب الإمكان مثل أمر عمر بارکاب
شاهد الزور دابة مقلوبا وسود وجهه
٣٠٥ ، ٣٠٦ جـ ٢٨ ولي الأمر إذا ترك
إنكار المنكرات وإقامة الحدود لمال يأخذه
كان بمنزلة مقدم الحرامية و ...
المستتر بالمعصية
١٥٧ جـ ٢٤ من أظهر لنا خيرا قبلنا علانيته
ووكلنا سريرته إلى الله
١٥٩

٢١٥، ٢٠٥ جـ ٢٨ ما دام الذنب مستورا
فمعصيته على صاحبه
١٧٥ جـ ٢٤ من كان مستترا بمعصية أو
مسرا لبدعة غير مكفرة لم يهجر
١١٧، ٢٢٠ جـ ٢٨ وأنكر عليه سرا وستر
عليه ، وإذا نهاه المرء سرا ولم ينته فعل
ما ينكف به من هجر وغيره إذا كان أنفع
التولي والهجر
٤١٨، ٤١٩ جـ ٣، ١٩٠ جـ ٢٨ قد أوجب
الله موالاة المؤمنين بعضهم لبعض وأوجب
عليهم معاداة الكافرين
٢٠٨، ٢٠٩ جـ ٢٨ المؤمن عليه أن يوالى فى
الله ويعادى فى الله وإن اعتدى عليه وظلم،
والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك
٢٠٩، ٢١٠ جـ ٢٨ إذا اجتمع في الشخص
خير وشر وفجور وطاعة وسنة وبدعة
استحق الموالاة والثواب بقدر ما فيه
من الخير ، واستحق من المعاداة والعقاب
بحسب ما فيه من الشر
١٩٠ - ١٩٦ جـ ٢٨ النهي عن موالاة
الكفار وبيان أن ذلك منتف في حق المؤمنين،
حال المنافقين في موالاة الكافرين
٢٠١، ٢٠٢ جـ ٢٨ ومن تولى أمواتهم أو
أحياءهم بالمحبة والتعظيم والموافقة فهو منهم
١٩٩ - ٢٠٢ جـ ٢٨ من كان من هذه الأمة
مواليا للكفار من المشركين وأهل الكتاب
ببعض أنواع الموالاة ونحوها مثل إتيانه
أهل الباطل واتباعهم في شىء من مقالهم
الباطل كنحو أقوال الصابئة وأفعالهم
المخالفة للكتاب والسنة ..... كان له
من الذم والعقاب والنفاق بحسب ذلك
٢٠٣، ٢٠٤، ٢١٦ جـ ٢٨ الهجر الشرعي
نوعان (١) بمعنى ترك المنكرات
٢٢١، ٢٢٢ جـ ٢٨ يحرم حضور مجالس
المنكر باختياره من غير ضرورة إذا لم ينكره ،
حضوره لمجرد الفرجة وإحضار امرأته تشاهد
ذلك مما يقدح في عدالته ومروءته
٢٣٩ جـ ٢٨ ليس للإنسان أن يحفر
الأماكن التى يشهد فيها المنكرات ولا يمكنه
الإنكار إلا لموجب شرعي
٢٠٣، ٢٠٤، ٢١٦ جـ ٢٨ (٢) بمعنى
التأدیب علیها
٢٠٤، ٢٠٥، ٢١٠، ٢١١، ٢١٣ جـ ٢٨
هجرمن أظهر المنكرات حتى يتوب منهابمنزلة
التعزير
١٧٤، ١٧٥ جـ ٢٤ يهجر المسلم إذا ظهرت
منه علامات الزيغ من المظهرين للبدع
والمظهرين للكبائر
٢١٨ جـ ٢٨ وينبغي لأهل الخير والدين
أن يهجروه میتا فیتر کوا تشییع جنازته إذا
كان في ذلك كف لأمثاله
٢١١ - ٢١٣ جـ ٢٨ عقوبة الظالم وهجره
مشروط بالقدرة
٢٠٦ جـ ٢٨ الهجر يختلف باختلاف
الهاجرين فى قوتهم وضعفهم وقلتهم
وكثرتهم ، المقصود بالهجر
٢١٢، ٢٠٦، ٢٠٧، ٢١٦، ٢١٧ جـ ٢٨
إذا كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث
يفضى هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان
مشروعا ، وإن لم يكن في هجرانه انزجار
أحد ولا انتهاء أحد بل بطلان كثير من
الحسنات المأمور بها والهاجر ضعيف لم
تکن هجرة مأمورا بها
١٦٠