Indexed OCR Text

Pages 81-100

٣٦٤، ٥٧٠ جـ ٢٠، ٣٥٢ جـ ٢٣ إذا صلى
الإمام ناسيا حدثه أو جنابته ثم علم أعاد ولم
يعد المأمومون ، إذا صلى بلا وضوء عامدا
٣٥٠ جـ ٢٣ من لا يقيم قراءة الفاتحة فلا
يصلى خلفه إلا من هو مثله كالألثغ
٤٤٣ جـ ٢٢، ٣٦٨ جـ ٢٣ اللحن الذي لا يحيل
المعنى في الفاتحة لا يبطلها ، الذي يحيل المعنى
إن كان عالما به بطلت وإن لم يعلم ففيه نزاع
٣٤٤ جـ ٢٢ إذا نصب المخفوض فى صلاته
عالما بطلت
٣٥٠ جـ ٢٣ تصح الصلاة خلف من يبدل
الضاد بالظاء ، بخلاف الحرفين المختلفين
صوتا ومخرجا وسمعا كالراء بالغين
٣٧٣ جـ ٢٣ إن كانوا يكرهون هذا الإمام
الأمر فى دينه ويحبون الآخر لأنه أصلح فى
دينه منه فإنه يجب أن يولى عليهم هذا الإمام
الذى يحبونه ، وليس لذلك الإمام الذى
یکرهو نه أن یؤمهم
٣٨٢ جـ ٢٣ إذا أدرك مع الإمام بعضا وقام
یأتی بما فاته فأتم به آخرون جاز
٣٩٠ جـ ٢٣ يصح أن يأتم المفترض بمن يؤدي
ما شك فى وجوبه ، إذا اعتقد الوجوب ثم
تبین له عدمه ؟
٣٨٢، ٣٨٣ جـ ٢٣ ليس للإمام الراتب أن
يعتاد أن يصلى بالناس الفريضة مرتين
٣٨٣ - ٣٨٨، ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٦٢ جـ ٢٣
اقتداء المفترض بالمتنفل يجوز للحاجة ، مثال
الحاجة ، الأقوال فى المسألة وحججها
٢٨٩ جـ ٢٣ إذا أمكن ان يرتب فى كل
مسجد إمام راتب فلا يصلح أن يرتب إمام
فى مسجدين
٣٩١ جـ ٢٣ من وجد جماعة يصلون الظهر
فأراد أن يقضى معهم الصبح فلما قام للركعة
الثانية فارقه بالسلام هل تصح
٣٨٦ جـ ٢٣ صلاة العشاء الآخرة خلف من
يصلى قيام رمضان تجوز
٣٩١ جـ ٢٣ إذا ظن أن إمامه زيد فتبين أنه
عمرو
موقف الإمام والمأمومين
٣٩٤ جـ ٢٣ لا يتقدم المأموم على الإمام
ولا يتخلفون عنه تخلفا كثيرا
٥٩٩ جـ ٢٢، ٣٩٥، ٢٤٦ جـ ٢٣ موقف
المرأة مع النساء ، ومع الرجال وإذا أمت
النساء
٢٤٦، ٤٠٤، ٤٠٩ جـ ٢٣، ٥٥٩ جـ ٢٠
تقدم المؤتم على الإمام عند الحاجة يجوز
٣٩٣ - ٣٩٧، ٢٤٥، ٢٤٦ جـ ٢٣ من صلى
منفردا خلف الصف لغير عذر لم تصح
صلاته ، إسناد الحديثين فى بطلان صلاة
الفذ ، ليس فيهما ما يخالف الأصول ، الذين
عارضوه احتجوا بصحة صلاة المرأة منفردة
وبحديث أبى بكرة الجواب عنهما ، التفريق
بين العالم والجاهل لا يسوغ
٣٩٧ جـ ٢٣ أبو بكرة أدرك من الاصطفاف
المأمور به ما يكون به مدركا للركعة ،
لو دخل فى الصف بعد اعتدال الإمام
الاقتداء
٤٠٧ ، ٤٠٨ ، ٤١٠ جـ ٢٣ صلاة المأموم
خلف الإمام خارج المسجد أو فى المسجد
بينهما حائل إن اتصلت الصفوف جاز وإن
كان بينهم وبين الصفوف حائط بحيث
لا يرون الصفوف ولكن يسمعون التكبير من
٨١

غير حاجة لم تصح ، وإن كان بينهم طريق
أو نهر لم تصح
٤١٠، ٤١٥، ٤١٢ جـ ٢٣، ٢٦٣ جـ ٢٢
لا يصف فى الطرقات والحوانيت والأسطحة
مع خلو المسجد ، من فعل ذلك استحق
التأديب ، ولمن جاء بعده تخطيه ، من صلى
فى حانوته والطريق خال لم تصح صلاته ،
ليس له أن يقعد فى الحانوت وينتظر اتصال
الصفوف به ، وكذلك الجمعة
٥٠٤ ، ٥٠٥ جـ ٢٢ لا ينبغى للإمام أن يقعد
بعد السلام مستقبل القبلة إلا مقدار
ما يستغفر ثلاثا ويقول ... ، لا ينبغى
للمأموم أن يقوم حتى ينصرف الإمام عن
القبلة
١٤ جـ ٢٤ الأعذار المبيحة لترك الجمعة
والجماعة
باب صلاة أهل الأعذار
المريض
٣٨٨ جـ ٢٨ تجب الصلاة وسائر شروطها
بحسب القدرة
٥، ٦ جـ ٢٤ لا يصح الفرض قاعدا مع
القدرة على القيام
٥، ٧ جـ ٢٤، ٤٢٨ جـ ٢١ يصلى المريض
على حسب حاله ، إذا شق عليه القيام صلى
قاعدا ، فإن لم يستطع صلى على جنبه ،
إذا لم يمكنه النزول إلى الأرض صلى على
الراحلة
٥، ٦ جـ ٢٤ الشيخ الكبير إذا انحلت أعضاؤه
يفعل ما يقدر عليه ويصلى قاعدا إذا لم
يستطع القيام ، ويومئ برأسه ، إن سجد
على فخذه جاز ، يمسح بخرقة إذا تخلى
ويوضؤه غيره إن أمكن
٥، ٦ جـ ٢٤ إذا صلى على جنبه جعل وجهه
إلى القبلة ، إن لم يجد من ييممه صلى على
حسب حاله
٤٢٩ جـ ٢٤ إن كان محبوسا أو مقيدا
صلى على حسب حاله
٧٢، ٧٣ جـ ٢٣ إذا عجز عن الإيماء برأسه
لم يومئ بطرفه
قصر المسافر الصلاة
١٠٥ - ١٣٦ جـ ٢٤، ٢٤٣ جـ ١٩ السفر
فى الكتاب والسنة مطلق فى جنس السفر
وقدره
١٠٥ - ١١٤ جـ ٢٤، ٢٥٣، ٢٥٤ جـ ١٨
نزاع الناس فى جنس السفر الذى يقصر فيه
ويفطر : منهم من قال لا يقصر إلا فى حج
أو عمرة أو غزو ، ومنهم من قال لا يقصر
إلا فى سفر يكون طاعة فلا يقصر فى مباح،
ومنهم من قال لا يقصر فى السفر المكروه
ولا المحرم ويقصر فى المباح ، حجج هذه
الأقوال والجواب عنها ، الصحيح أن القصر
والفطر مشروعان فى جنس السفر
٣٣٠ / ٣٤٦ - ٣٥٢ جـ ٢٧ تقصر الصلاة
فى السفر إلى زيارة المسجد النبوى / هل
يقصر من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء
والصالحين، مأخذ من استثنى قبر النبي (١)
قدره
١٢، ١٣، ١٥، ١٨ جـ ٢٤ لم يحد النبى
مسافة القصر بحد زمانى ولا مكانى
(١) وانظر شد الرحال إلى زيارة القبور
٨٢

٤٠ - ٥٠ جـ ٢٤، ٢٤٣ جـ ١٩ فيرجع فيه
إلى العرف فما كان سفرا فى عرف الناس
فهو السفر الذى علق به الشارع الحكم ،
أدلة ذلك
١٥ جـ ٢٤ مما يعد سفرا فى العرف أن
يتزود له ويبرز فى الصحراء ، إن كان ينتقل
بين قراها الشجرية كما ينتقل من الصالحية
إلى دمشق فليس بمسافر
٢٢٤ جـ ١٩، ١١٨، ١٢٠، ١٢١ جـ ٢٤
النبى يذهب إلى قباء وللصلاة على الشهداء
ولم يكن مسافرا ، وكذلك من يأتى من
العوالى والعقيق
٢٤٤ - ٢٤٦ جـ ١٩ الخروج من المساكن
إلى البساتين التى حول المدينة لا يسمى
سفرا ولو أقام أحدهم طرفى النهار أو بات
فى بستانه وأقام فيه أياما ولو كان البستان
أبعد من بريد
٢٤٥ جـ ١٩ البلد الكبير الذى يكون أكثر
من بريد متى سار من أحد طرفيه إلى الآخر
لم يكن مسافرا
١٢٠ جـ ٢٤، ٢٤٧ جـ ١٩ لو كانت المسافة
محدودة لكان حد أقلها بالبريد أجود مثل
سفر أهل مكة إلى عرفة
١٦ جـ ٢٤ سفر يوم من رمضان يجوز فيه
القصر والفطر
١٢٣ - ١٢٦، ١٢٨ - ١٣٢ جـ ٢٤، ٢٤٣
جـ ١٩ فتاوى الصحابة كانت بحسب حال
السائل فمن رأوه مسافرا أثبتوا له حكم
السفر ومن لا فلا
٣٨ - ٥٠، ١٢٦ - ١٣٥ جـ ٢٤، ٢١١ ،
٢١٢ جـ ٢٥ نزاع الناس فى حد السفر
الذى علق به الشارع القصر والفطر : قيل
ثلاثة أيام ، وقيل يومان ، وقيل أقل من
ذلك ، وقيل ميل وقيل ( ٤٦) ميلا وقيل
( ٤٥ ) وقيل (٤٠ ) حجج هذه الأقوال
والجواب عنها
١١٥، ١١٦ جـ ٢٤ من رأى أن أعمال البلد
تبع له کالسواد مع الكوفة احتج عليه بقصر
أهل مكة مع النبى ...
١١ جـ ٢٠ تحديد مسافة القصر بثلاثة أيام
أو ستة عشر فرسخا لما كان قولا ضعيفا كان
طائفة من العلماء ترى القصر فيما دون ذلك
٤١، ٤٢، ٤٧، ٤٨، ١١٩ - ١٢٣، ١٣٥
جـ ٢٤، ٢٤٣، ٢٤٤ جـ ١٩ إذا قطع المسافة
الطويلة فى مدة قصيرة لم يكن مسافرا ،
لو قطع بريدا فى ثلاثة أيام كان مسافرا
ولو قطعه فی نصف يوم لم يكن مسافرا
٢٩٠ - ٢٩٢ جـ ٢٢ القصر سنة راتبة وسببه
السفر خاصة
١٠،٩، ١٣، ١٤، ٢١، ٢٢، ٣١،
٩٦ - ١٠٣ جـ ٢٤، ٢١٠ جـ ٢٥، ٨٢ ،
٢٩١ جـ ٢٢، ٣٦٠ جـ ٢٠ أقوال الناس
فى التربيع فى السفر ، أعدلها أنه مكروه
وأن القصر هو السنة وهو أفضل
١٤٣ - ١٦٢ جـ ٢٤ مأخذ من لم يكره
للمسافر أن يصلى أربعا أنهم ظنوا أن النبى
فعل ذلك أو فعله بعض الصحابة فأقرهم
عليه وظنوا أن صلاة المسافر ركعتين أو أربعا
بمنزلة الفطر والصوم فى رمضان
١٤٤ - ١٥٦ جـ ٢٤ ((كان يقصر فى السفر
ويتم ويفطر ويصوم )» سنده
٧، ٨، ١٠، ١٩ جـ ٢٤ ((قصر وأتم)) خطأ
١٢١، ١٤٥ - ١٥٤ جـ ٢٤، ٧٨ - ٨٣،
٨٣

١٩٠ جـ ٢٢ ((كان يقصر فى السفر وتتم
ويفطر وتصوم)) ((اعتمرت مع رسول الله ...
قصرت وأتممت وأفطرت وصمت فقال
أحسنت ٠٠٠)) خطأ من وجوه
١١، ١٤، ١٥، ٢٦ جـ ٢٤ سنة المسافر
القصر بعرفة ومزدلفة حتى أهل مكة (١)
١٣٤ جـ ٢٤ لا يؤخر القصر إلى أن يقطع
مسافة طويلة
٩٢، ١٠١، ١٠٢ جـ ٢٤ إذا ائتم بمقيم
صلى خلفه أربعا
٢٤٣، ٣٣٣ جـ ٢٣ إذا أدرك المسافر مع
المقيم ركعة أتم وإن أدرك أقل فعلى قولين
٩، ١٠٤، ١٠٥، ٢١، ٢٨، ٥٠، ١٦
جـ ٢٤، ٨١، ٨٢، ٢٩١ جـ ٢٢ لا تجب
نية القصر ولا تشترط وهو قول الجمهور ،
من عمل بأحد القولين لم ينكر عليه
١٣٦ ، ١٣٧ جـ ٢٤ الإقامة خلاف السفر
١٣٧ - ١٤٣، ١٨، ٣٦ جـ ٢٤ من جعل
للمقام حدا من الأيام : إما ثلاثة وإما أربعة
وإما عشرة .... فقد قال قولا لا دليل
عليه ، حجج هؤلاء والجواب عنها
١٧ ، ١٨ جـ ٢٤ إذا نوى أن يقيم بالبلد
أربعة أيام فما دونها قصر ، وإن كان أكثر
فالأحوط الإتمام
١٨ جـ ٢٤ إذا جرد إلى الخربة لأجل الحمى
وهو يعلم أنه يقيم شهرين جاز القصر والإتمام،
ومن عنده شك فى جواز القصر فالإتمام
أفضل له
(١) وانظر المناسك
(٢) أضيفت حسب مفهوم السياق
٢١٣ جـ ٢٥ لا يقصر ولا يفطر الملاح الذى
معه أهله وجميع مصالحه
١٧ جـ ٢٤ إذا قال غدا أسافر أو بعد غد
ولم ينو المقام قصر أبدا
٢١٣ جـ ٢٥ أهل البادية كأعراب العرب
والأكراد والترك وغيرهم الذين يشتون فى
مكان ويصيفون فى مكان يقصرون فى حال
ظعنهم ، وإذا نزلوا لم يقصروا وإن كانوا
يتتبعون المرعى
٣٣ - ٣٨، ١٢، ١٥، ٢٦ جـ ٢٤ , الفرق
بين السفر الطويل والقصير لا أصل [له] فى
الكتاب والسنة ، من جعلها من الفقهاء
نوعين وفرق بين أحكامها فأباح فى الطويل
القصر والفطر دون القصير
الجمع بين الصلاتين
١٩، ٢٢، ٢٧، ٣١ جـ ٢٤ ٨٥ جـ ٢٢
فعل كل صلاة فى وقتها أفضل .. إذا لم
يكن به حاجة إلى الجمع
٢٧ جـ ٢٤ إنما كان يجمع فى بعض الأوقات
إذا جد به السير وكان له عذر شرعى
١٦٩ جـ ٢٦، ٦٣، ٦٤ جـ ٢٤ لم ينقل
أنه جمع وهو نازل إلا مرة
٢٧ جـ ٢٤، ٢٩١، ٢٩٢ جـ ٢٢، ٣٦٠
جـ ٢٠ الجمع رخصة عارضة
٢٢ - ٢٦ جـ ٢٤ الأقوال فى الجمع (٣) ،
سبب النزاع
٢٩٢ جـ ٢٢، ١٤ جـ ٢٤، ٤٣٣ جـ ٢١
الجمع سببه الحاجة والعذر فإذا احتاج جمع
فى السفر القصير والطويل وكذلك الجمع
للمطر ونحوه وللمرض ونحوه ولغير ذلك
من الأسباب
٨٤

٢٦، ٢٨، ٢٩ جـ ٢٦، ٢٢٣ جـ ٢١ ،
٤٣٣، ٤٥٧، ٤٥٨ جـ٢١ من الأعذار المبيحة
للجمع ، وأوسع المذاهب فيه
٢٩،٢٨ جـ ٢٤ الجمع للوحل الشديد
والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك وإن لم
يكن المطر نازلا أولى من أن يصلوا فى بيوتهم ،
ترك الجمع مع الصلاة فى البيوت بدعة
٤٥٢ جـ ٢١ جمع بالمدينة للمطر وهو نفسه
لم يكن يتضرر به ، تحصيل الجماعة خير
من التفريق والانفراد
٧٢-٧٤ جـ ٢٤ أدلة جواز الجمع للمطر والسفر
والمرض ونحوهما
٦٤ جـ٢٦ وجمع أيضا فى الحضر لئلا يحرج
أمته
٦٩، ٧٢ - ٨٤ جـ ٢٦ حديث ابن عباس
فى الجمع بالمدينة صحيح ((صلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا
والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف
ولا سفر)) ((ولا مطر» جمع النبى وجمع
ابن عباس بها كان لحاجة عرضت
٥٦ - ٧٢ جـ ٢٤ الأفضل أن يجمع بحسب
الحاجة والمصلحة فى أول الوقت أو آخره
أو وسطه ، الأحاديث الواردة فى ذلك
٦٣ - ٦٥، ٢٧ جـ ٢٤ الجمع على ثلاث
درجات إن كان سائرا فى وقت الأولى وإنما
ينزل فى وقت الثانية جمع فى وقت الثانية،
وإن كان فى وقت الثانية سائرا أو راكبا
جمع فى وقت الأولى ، وإن كان نازلا فى
وقتهما جميعا نزولا مستمرا لم يجمع ، وإن
كان مع نزوله يحتاج إلى النوم والاستراحة
أو الأكل وقت الظهر أو وقت العشاء فيؤخر
الظهر إلى وقت العصر أو يقدم العشاء
٥٦ جـ ٢٤ فى عرفة ونحوها يكون التقديم
هو السنة
٥٦، ٥٧ جـ ٢٤ الجمع بمزدلفة المشروع فيه
التأخير ، الخلاف فى المغرب هل يصليها فى
طريقه ، لا يسوغ له أن يصلى العشاء فى
طريقه
٢٣٠، ٢٣١ جـ ٢٥، ٥٦، ٥٧، ٨٢ - ٨٤
جـ ٢٤، ٢٣٠ جـ ٢٥ السنة أن يجمع للمطر
فى وقت المغرب
١٦، ١٠٤، ١٠٥، ٥٠، ٥١ جـ ٢٤،
٤٥٦ ، ٤٥٧ جـ ٢١ الجمهور لا يشترطون
للجمع نية وهو أظهر ، من عمل بأحد القولين
لم ينكر عليه
٢٣١ جـ ٢٥، ١٥ - ٥٥ جـ ٢٤ لا تشترط
الموالاة ولا الاقتران ، الأقوال فى الاقتران
٥٤ - ٥٦ جـ ٢٤ غلط من حمل الجمع على
الجمع بالفعل
٨٤ جـ ٢٤، ٣١، ٥٣، ٥٤ جـ ٢٢ الجمع
بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر
صلاة الخوف
٨٢، ٨٣ جـ ٢٢ السفر يقتضى قصر العدد
والخوف يقتضى قصر الأركان
٣٠، ٣١ جـ ٢٤، ٦٩، ٧٠، ٢٨٧ جـ ٢٢
فقهاء الحديث يجوزون فى صلاة الخوف جميع
الأنواع المحفوظة عن النبى ، أصل أحمد فى
هذا و نحوه
١٤٣، ١٤٤ جـ ٢١ إحدى صفات صلاة
الخوف
٨٥

٣٤٨ جـ ٢٢ إذا صلى مرة على وجه ومرة
على وجه كان أتبع من حفظ وجه وترك وجه،
وقد يكون على وجه أفضل فى وقت لمناسبة
حاله حال ذلك الوقت
٢٩ جـ ٢٢ لا يجوز تأخير الصلاة حال
القتال ، تأخير صلاة العصر إلى ما بعد
الغروب حال القتال منسوخ
١١٤ جـ ٢٤ اذا قاتل قتالا محرما فهل
يصلى صلاة خائف ويعيد
باب صلاة الجمعة
٢٨٨، ٢٨٩ جـ ٢٥ يوم الجمعة أفضل
أيام الأسبوع
٢٣١ جـ ١٨ من الحكم فى الاجتماع لصلاة
الجمعة التذكير بالأسبوع الأول
٦١٥ جـ ١١ الجمعة فريضة باتفاق الأئمة
١٦٦ - ١٧٠ جـ ٢٤ تجب الجمعة على كل
قوم مستوطنين ببناء متقارب إذا كان
مبنيا بما جرت به عادتهم : من مدر وخشب
أو قصب أو جريد كأهل القرى ؛ بخلاف
أهل الخيام الذين ينتجعون فى الغالب مواقع
القطر وينقلون بيوتهم معهم
١١٨ جـ ٢٤ تجب على من حول المصر وهو
يقدر بسماع النداء وبفرسخ
٤٨٠، ٤٨١ جـ ١٧ لا تصلى الجمعة فى
مساجد القبائل
٢٠٩ جـ ٢٤ تقام الجمعة فى القرى ، دليل
ذلك
٢٠٩، ٢١٠ جـ ٢٤ قول على : لا جمعة
ولا تشريق إلا فى مصر جامع
٢٠٨، ٢٠٩ جـ ٢٤ تجوز إقامة الجمعة فى جامع
القلعة ..
١٧٧ - ١٧٩ جـ ٢٤، ٤٨٠، ٤٨١ جـ ١٧
لا تشرع الجمعة للمسافر ، لم ينقل عن
النبی أنه صلى فى أسفاره جمعة ولا عیدا
١٨٤ جـ ٢٤ وجوبها على العبد قوى :
إما مطلقا وإما إذا أذن له سيده
٤٥٨ جـ ٦ صلاة النساء فى بيوتهن الجمعة
والجماعة أفضل إلا العيد
١٨٤ جـ ٢٤ تجب على من فى المصر من
المسافرين وإن لم يجب عليهم الإتمام
١٠٢ جـ ٢٤ للمسافرين ان يصلوا يوم
الجمعة جماعة أربعا
١٣٧، ١٣٨ جـ ٢٤ تقسيم الناس إلى مسافر
ومقيم مستوطن ومقيم غير مستوطن أوجبوا
عليه إتمام الصلاة والصيام وأوجبوا عليه
الجمعة وقالوا لا تنعقد به لا دليل عليه
٢٠٤ جـ ٢٤ إذا خشى فوت الجمعة فإنه
يسرع حتى يدرك منها ركعة فأكثر ، وأما إن
كان يدركها مع المشى وعليه السكينة فهو
أفضل
٣٠ جـ ٢٨ إذا كانت الجمعة تفوته بالسفر
فهل يكره
١٩٠ جـ ٢٤ مما يشترط للجمعة
٢٠٨ ، ٢٠٩ جـ ٢٣ وقت صلاة الجمعة
٢٨٨ جـ ٢٤ إذا كان فى القرية أقل من
أربعين رجلا فهل يصلون ظهرا
٢٧٠ جـ ٢٤ ٣٣٠ - ٣٣٤، ٢٤٣، ٢٥٥ -
٢٥٧ جـ ٢٣ ، ٣٦٣ جـ ٢٠ الجمعة تدرك
بإدراك ركعة وما دونها لا يعتد به وإنما يفعله
متابعة للإمام (( من أدرك سجدة ))
٢٠٧ جـ ٢٤ إذا أدرك ركعة من صلاة الجمعة
ثم قام ليقضى ما عليه لم يجهر بالقراءة
٨٦

٢١٤، ٢١٥ جـ ٢٤ خطبة الجمعة فرض ،
لغزهنا
٣٩٤، ٣٩٠ جـ ٢٢، ٢٣٥ جـ ٢٤ مما لا بد
منه فى الخطب الحمد والتشهد ، الشهادة
ركن فى خطب الصلاة وفى الخطب خارج
الصلاة
٣٩٢، ٣٩٣ جـ ٢٢ تقديم الحمد فى الخطب
على التشهد ، تستفتح بكلمة ((الحمد )
عند جمهور المسلمين
٣٩١ جـ ٢٢، ٤٠٨ جـ ٢٧ ذكره بالتشهد
هو الواجب ، الصلاة عليه دعاء ، أظهر
الأقوال أن الصلاة عليه واجبة مع الدعاء ،
يكون مقدما على الدعاء للغير
٣٩٨ جـ ٢٢ ثم يخاطب الناس بـ ((أما بعد))
٢١٣ جـ ٢٦ لو خطب محدث وتوضأ وصلى
الجمعة جاز
٢٠٥ جـ ٢٤ استحباب قراءة ((الجمعة))
و ((المنافقين)) فى الجمعة
٢٠٥ ، ٢٠٦ جـ ٢٤ استحباب قراءة
(الَّ * تَزِلُ) و ( هَذْأَنَ ) بكاملهما فى
فجر الجمعة ، الحكمة فى ذلك ، لا يستحب
أن يقرأ بسورة فيها سجدة أخرى
٢٠٤، ١٩٤ جـ ٢٤ ليست قراءة ((الّمّ * تَزِلُ))
ولا غيرها من ذوات السجود واجبة فى فجر
الجمعة ، ينبغى تركها أحيانا لئلا يعتقد
الوجوب ، حكم من اعتقد الوجوب
٢٠٨ جـ ٢٤ إقامة الجمعة فى المدينة الكبيرة
فى موضعين للحاجة جائز
٢١٤ جـ ٢٤ إذا عقدت جمعتان فى موضع
لا تصح فيه جمعتان صحت الأولى دون الثانية
إذا كانتا بإذن الإمام ، فإن أشكل عين
السابقة بطلتا جميعا وصلوا ظهرا
٢١٠ - ٢١٣ جـ ٢٤ إذا وافق العيد الجمعة
فمن شهد العيد سقطت عنه الجمعة ، على
الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء
شهودها ومن لم يشهد العيد ، أقوال العلماء
فى المسألة
٢٠٠ - ٢٠٣ جـ ٢٤ كان النبى يصلى بعد
الجمعة ركعتين ، (( من كان منكم مصليا بعد
الجمعة فليصل بعدها أربعا ،
٢٠٢ ، ٢٠٣ جـ ٢٤ السنة أن يفصل بين
الفرض والنفل فى الجمعة وغيرها ، كثير
من أهل البدع كالرافضة لا ينوون الجمعة
بل ينوون الظهر ويظهرون أنهم سلموا ...
١٨٨ - ١٩٣ جـ ٢٤ ليس قبل الجمعة سنة
راتبة مقدرة بعدد ولو كان الأذانان على
عهده ، ألفاظه فيها الترغيب فى الصلاة يوم
الجمعة من غير توقيت ، من الصحابة من
يصلى عشرا ومنهم ، و ..
١٨٩ - ١٩٣ جـ ٢٤ عمدة من قال إن لها
سنة ركعتين أو أربعا والجواب عنه
١٩٣، ١٩٤ جـ ٢٤ هذا الأذان لما سنه
عثمان واتفق المسلمون عليه صار أذانا
شرعیا
١٩٤ جـ ٢٤ من صلى بعد الأذان الأول لم
ينكر عليه ومن ترك ذلك لم ينكر عليه
١٩٤ جـ ٢٤ قد يكون تركها أفضل إذا كان
الجهال يظنون أنها سنة راتبة أو واجبة
١٩٤ - ١٩٩ جـ ٢٤ إن كان الرجل مع قوم
يصلونها وكان مطاعا إذا تركها وبين لهم
٨٧

السنة فتركها حسن ، وإن لم يكن مطاعا
ورأى أن فى صلاتها تأليفا لقلوبهم إلى ما هو
أنفع أو دفعا للخصام والشر فهذا أيضا حسن
٣٠٧ ، ٣٠٨ جـ ٢١ الحكمة فى الأمر
بالاغتسال يوم الجمعة ، النزاع فى الوجوب
٢١٥ جـ ٢٤ قراءة سورة الكهف يوم الجمعة
فيها آثار ، هى مطلقة يوم الجمعة
٢٤٨ جـ ٥ ساعة الإجابة من حين يصعد
الإمام على المنبر إلى أن تنقضى الصلاة ، من
كانت عادته الجمعة ثم مرض أو سافر ...
وكان دعاؤه كدعاء من شهدها
٢١٦ ، ٢١٧ جـ ٢٤ السنة أن يتقدم الرجل
بنفسه ، من قدم سجادة فهو ظالم ، يجب
رفع تلك السجاجيد ، لو عوقب أصحابها
بالصدقة بها لكان سائغا
٢١٦، ٢١٧ جـ ٢٤ أصل الفرش بدعة
لا سيما فى مسجد النبى
٢٠٥ جـ ٢٣ أمر الداخل بتحية المسجد
عند الخطبة
٢٠٥ - ٢٠٩ جـ ٢٣ أقوال الناس فى
التنفل نصف النهار يوم الجمعة وغيرها
٤٦٩ جـ ٢٢ لا يرفع صوته بالصلاة على
النبى فى الصلاة وخارجها
٢١٧، ٢١٨ جـ ٢٤، ٤٦٩، ٤٧٠ جـ ٢٢
جهر المؤذن بالصلاة والترضى عند رقي
الخطيب المنبر أو جهره بالدعاء للخطيب
والإمام ونحو ذلك مكروه وأشد منه الجهر
بنحو ذلك فى الخطبة
باب صلاة العيدين
١٦١، ١٦٢ جـ ٢٣ وجوب صلاة العيد على
الأعيان ، قول من قال فرض كفاية لا ينضبط
٤٥٨، ٤٥٩ جـ ٦ أمر النساء بالخروج
للعيدين - بخلاف الجمعة والجماعة - لأسباب
٢٠٨، ٢٠٩ جـ ٢٤ تعدد العيد عند الحاجة
٢٠٨، ٢٠٩، ١٠٢ جـ ٢٤ إذا استخلف من
يصلى بالناس العيد صلى بهم أربعا
١٧٧ جـ ٢٤ يشترط للعيدين الإقامة
٤٨٠، ٤٨١ جـ ١٧ لم يصل فى أسفاره
جمعة ولا عيدا
١٧٩ جـ ٢٤، ١٧٠ جـ ٢٦ لم يصل بمنى
هو ولا أحد من أصحابه
٤٨٠ جـ ١٧ لا تصلى العيد فى مساجد
القبائل والبيوت
١٣٤ جـ ٢٦ السنة أن يخالف الطريق فى
الأعياد
١١٢ جـ ٢٣، ١٩٨ جـ ٢٠ ليس له أن
يجعل للعيدين وغيرهما أذانا كالخمس ،
المداومة على ذلك بدعة
٢٢٤ جـ ٢٤ صلاة العيد داخلة فى التكبير
فاختصت بتکبیر زائد
٢٢٠ جـ ٢٤، ٣٦٢ جـ ٢٠ تكبيرات العيد
الزوائد سبع فى الأولى بتكبيرة الإحرام ،
وفى الثانية خمس
٢٢٠ جـ ٢٤ يكبر المأموم تبعا للإمام
٢١٩، ٢٢١ جـ ٢٤: يحمد الله ويثنى عليه
ويصلى على النبى ويدعو بما شاء بين
التكبيرات ، إن قال سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله .... ، أو قال الله أكبر كبيرا
٨٨

٢٠٥ ، ٢١٩ جـ ٢٤ مهما قرأ به الإنسان
جاز، استحباب قراءة (الذاريات)
و ( أَقْتَبَتِ ) أو نحو ذلك مما جاء به الأثر كـ(قّ)
٣٩٢، ٣٩٣، ٣٩٨ جـ ٢٢ لم ينقل عن
النبى أنه افتتح خطبته بغير الحمد لا العيد
ولا غيرها
٢٢٥ جـ ٢٤ التكبير مشروع فى خطبة العيد
زيادة على الخطب الجمعية
٢١٤ جـ ٢٤ خطبة العيد ليست فرضا
٢٢٣ - ٢٢٥ جـ ٢٤ شرعية تكبير العيد
٢٢٠ جـ ٢٤ يشرع لكل أحد أن يجهر
بالتكبير عند الخروج إلى العيد
٢٢١، ٢٢٥ / ٢٢٨ جـ ٢٤ التكبير مشروع
أيضا فى عيد الفطر ، التكبير فيه أو كد من
جهة أن الله أمر به ، أوله من رؤية الهلال
وآخره انقضاء العيد وهو فراغ الإمام من
الخطبة / حكمة الأمر به
٢٢٠ - ٢٢٢، ٢٢٥ - ٢٢٩ جـ ٢٤ التكبير
مشروع فى عيد الأضحى ، التكبير فى النحر
أو كد من جهة أنه يشرع أدبار الصلوات ،
أهل الأمصار يكبرون من فجر يوم عرفة
إلى آخر أيام التشريق
٢٢٨ جـ ٢٤ الحكمة فى تخصيص التكبير
بعد الصلوات فى عيد الأضحى وأيام
التشريق دون الفطر
٢٢٧ جـ ٢٤ قد يحتج بها من يرى ذكر الله
عند رؤية الهدى
٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣٥، ٢٣٦ جـ ٢٤ المواضع
التى يشرع فيها التكبير والحكمة فيه ،
وحكمة الجهر به
٢٢٠، ٢٤١، ٢٤٢ جـ ٢٤ صفة التكبير
المنقول عن أكثر الصحابة : الله أكبر ، الله
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ،
ان قال الله أكبر ثلاثا جاز ، من الفقهاء من
يكبر ثلاثا فقط ، ومنهم من يكبر ثلاثا
ويقول ....
٢٤٢ - ٢٤٧ جـ ٢٤ القاعدة فى هذا الباب
أن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال
إذا كانت مأثورة أثرا يصح التمسك به لم
يكره شىء من ذلك ، بل يشرع كله ولا يجمع
بین ذلك
٢٤٧ - ٢٥٢ جـ ٢٤، ٦٩ ، ٧٠ جـ ٢٢
التنوع فى ذلك أفضل من المداومة على نوع
معین
٢٣٦ - ٢٣٩ جـ ٢٤ الجمع بين ما تقدم فى
فضل التكبير والتهليل وبين («أفضل الكلام
ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده )»
٢٤٠ جـ ٢٤ جمع فى تكبير الأعياد بين
التكبير والتهليل وبين التكبير والتحميد
٤٩٨، ٤٧٠ جـ ٢٢ إذا ذكر الله وصلى على
النبى بين تكبيرات العيد لم يجهر بالصلاة
علی النبی وإن جهر بالتكبير
٢٢٢ جـ ٢٤، ٢٨٨، ٢٨٩ جـ ٢٥ عيد
النحر أفضل من عيد الفطر ولذا كانت
العبادة فيه النحر مع الصلاة ...
٢٥٣ جـ ٢٤ التهنئة فى العيد رويت عن
طائفة من الصحابة ورخص فيه الأئمة ،
أحمد لا يبتدئ أحدا وإن ابتدأه أحد أجابه ،
التعليل
٢٩٨ جـ ٢٥ جمع الناس للطعام فى العيدين
وأيام التشريق سنة
٨٩

٢٩٨ جـ٢٥ اتخاذ مواسم غير شرعية كبعض
ليالى رجب أو ثامن ذى الحجة أو ثامن شوال
أو بعض لیالی ربيع الأول من البدع
٣١٨ - ٣٢٨ جـ ٢٥ ما يفعله كثير ممن
يدعى الإسلام فى أيام عيد النصارى - كيوم
الخميس الحقير أو السبت - من خروج
النساء وتبخير القبور ووضع الثياب على
السطح وكتابة الورق وإلصاقها بالبيوت
واتخاذه موسما لبيع الخمور وطبخ الأطعمة ...
كله من المنكرات
٣١٩ جـ ٢٥ القمار بالبيض وبيعه لمن
يقامر به أو شراؤه من المقامرين
٣١٩ جـ ٢٥ ما يفعله النساء من أخذ ورق
الزيتون أو الاغتسال بمائه يشبه ماء
المعمودية
٣١٩ جـ ٢٥ ترك الوظائف الراتبة من
الصنائع والتجارات أو حلق العلم واتخاذه
يوم راحة وفرحة منهي عنه
٣١٩ جـ ٢٥ من صنع دعوة مخالفة للعادة
فى أيام أعيادهم لم تجب ، وكذلك الهدية
٣٢٩ - ٣٣٢ جـ ٢٥ لا يحل للمسلمين أن
يتشبهوا بهم فى شىء مما يختص بأعيادهم
لا من طعام ولا لباس ولا اغتسال ولا إيقاد
نيران ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة
أو غير ذلك ... ولا تمكين الصبيان ونحوهم
من اللعب الذى فى الأعياد ولا إظهار الزينة
٣٣٠ جـ ٢٥ إذا أصابه المسلمون قصدا
فقد كرهه
٣٣٢ جـ ٢٥ حكم ماذبحوه لأعيادهم
١٨١ جـ ١٨٣ جـ ١ ، ١٩٧ جـ ٢٠ التعريف
المداوم عليه بدعة ، فعله أحيانا لعارض
باب صلاة الكسوف
١٦٩، ١٧٤ جـ ٣٥ ليس للموت والحياة
أثر فى الكسوف
١٩٠ - ١٩٣ جـ ٢٥، ٢٥٩ جـ ٢٤ (( إن
الشمس والقمر آيتان من آيات الله
لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ... ))
١٧٦، ١٧٧ جـ ٣٥ طعن أبى حامد ونحوه
فى حديث « .... ولكن الله إذا تجلى
لشىء خشع له )) والرد عليهم مع توضيح
معنى الحديث
١٦٨، ١٧٥ جـ ٣٥ تخويف الله العباد
بالكسوف لأنه قد يكون سببا لعذاب ينزل
٢٥٩ جـ ٢٤ لولا إمكان حصول الضرر
بالناس عند الخسوف ما كان تخويفا
١٧٦ جـ ٣٥ إذا كان للكسوف أجل مسمى لم
يناف ذلك أن يكون عند أجله يجعله الله
سببا لما يقتضيه من عذاب وغيره لمن
يعذبه الله به فى ذلك الوقت أو بغيره مما
ينزل الله به ذلك
١٧٤ جـ ٣٥، ١٩٠ - ١٩٣ جـ ٢٥ لا ينكر
أن يكون شىء من حركات الكواكب وغيرها
سببا لبعض الحوادث ، موت بعض الناس
قد يقتضى حدوث أمر فى السماء كاهتزاز
العرش لموت سعد
١٩١، ١٩٢ جـ ٢٥، ٢٥٩ جـ ٢٤ أمر
بالعبادات التى تدفع العذاب من الصلاة ...
٢٥٨، ٢٥٩ جـ ٢٤ صلاة الكسوف متفق
عليها بين المسلمين وتواترت بها السنن ،
صلاها يوم موت إبراهيم ، صلاة طويلة
٢٥٩ - ٢٦١ جـ ٢٤، ٣٦٢ جـ ٢٠ قد روى
فى صفة صلاة الكسوف أنواع، الذى استفاض
٩٠

عند أهل العلم بسنة الرسول ورواه البخارى
ومسلم وهو الذى استحبه أكثر أهل العلم
أنه يصلى بهم ر کعتين فى كل ركعة ركوعان،
يقرأ .....
١٧ ، ١٨ جـ ١٨ ما روى مسلم أن النبى
صلى الكسوف ثلاث ركوعات أو أربع
ركوعات ضعفه حذاق أهل العلم ، كان
أحمد يجوز ذلك قبل أن يتبين له ضعف
هذه الأحاديث
٢٦١، ٢٦٢ جـ ٢٤ إطالة السجود
٢٦١ جـ ٢٤ الجهر أصح
٢٦٠ جـ ٢٤ تكون الصلاة وقت الكسوف
إلى أن يتجلى ، طول الكسوف وقصره بحسب
ما ينكسف منها ، إذا عظم الكسوف طول
الصلاة حتى يقرأ بالبقرة ونحوها فى أول
ركعة
١٩١ - ٢٠٠ جـ ٢٣ مذهب أحمد فى ذوات
الأسباب كصلاة الكسوف فعلها فى وقت
النهى ورجحانه بوجوه
٢٥٨ جـ ٢٤، ١٧٥ جـ ٣٥ ، ٢٠١ جـ ٢٥،
إذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك
فلا يكادون يخطئون ، لا يترتب على خبرهم
علم شرعی ، لا یصلی إلا إذا شاهدنا ذلك
٢٥٤ - ٢٥٧ جـ ٢٤، ١٧٥ جـ ٣٥، ١٨٥
جـ ٢٥ الكسوف والخسوف لهما أوقات
مقدرة ، يعرفهما من يعرف جريانهما ، ليس
خبر الحاسب بذلك من علم الغيب
٢٥٧ جـ ٢٤، ١٧٥ جـ ٣٥ من قال من
الفقهاء إن الشمس تكسف فى غير وقت
الاستسرار فقد غلط
٢٥٧ جـ ٢٤ ما ذكره بعض الفقهاء من
اجتماع صلاة العيد وصلاة الكسوف لم
يستحضروا فيه هل يمكن ذلك فى العادة
أولا
٢٦٤ جـ ٢٤ الزلزال من الآيات التى
يخوف الله بها عباده ، أسبابه ، قول بعض
الناس إن الثور يحرك رأسه فيحرك الأرض
جھل
١٦٩ جـ ٣٥ التخويف بالرياح الشديدة
والزلازل والجدب والأمطار المتواترة التى
قد تكون عذابا
١٧٦ جـ ٣٥ تعذيب الله لقوم عاد بالريح
كانت فى الوقت المناسب وهو آخر الشتاء،
وكذلك الأوقات التى ينزل الله فيها الرحمة
١٦٩، ١٧٦ جـ ٣٥ ما كان يخشاه الرسول
من هبوب الرياح وما كان يفعل
٢٦٣، ٢٦٤ جـ ٢٤ الأقوال فى الرعد والبرق
٢٦٢ جـ ٢٤ / ١٦ جـ ١٦ المطر يخلقه الله
فى السحاب ، المادة التى يخلق منها / هل
كل ما فى الأرض من ماء السماء
باب صلاة الاستسقاء
٣٦٢ جـ ٢٠ ثبت أنه صلى صلاة الاستسقاء،
من أنكر صلاة الاستسقاء
٢٨٧ جـ ٢٢ صفات الاستسقاء
٢٢٣ ، ٢٢٥ جـ ١ التوسل فى الاستسقاء
بدعاء أهل الخير والصلاح ، وإن كانوا من
أقارب النبى فهو أفضل ، لم يقل أحد من
أهل العلم أنه يسأل الله فى ذلك لا نبى
ولا غير نبى (١)
٣٩١ - ٣٩٣ جـ ٢٢ كأن يستفتح خطبه
بالحمد حتى الاستسقاء ويقدمه على التشهد
(١) انظر ص ١٤-١٧ المجلد الأول من
الفهارس العامة
٩١

كتاب الجنائز
٢٨٤ جـ ٢٤ الأنين والبكاء من خشية الله
والتضرع والشكاية إلى الله حسن ولا ينافى
الصبر ، بخلاف الشكوى إلى المخلوق
٢٨٤ جـ ٢٤، ٦٦٦، ٦٦٧ جـ ١٠ كره
طاووس أنين المريض وقال : إنه شكوى ،
قرأ على أحمد فما أن حتى مات
٢٨٤ جـ ٢٤ ما روى عن السرى السقطى
أنه جعل (( آه )» من ذكر الله
٢٦٧، ٢٦٩، ٢٧٥ جـ ٢٤، ٥٦٣ ، ٥٦٤
جـ ٢١ / ١٣ جـ ١٨ تنازع العلماء أيما أفضل
التداوى أو الصبر ، ليس بواجب عند
جمهورهم / التحقيق أن منه ما هو محرم ،
ومنه ما هو مكروه ، ومنه ما هو مباح ،
ومنه ما هو مستحب ، ومنه ما هو واجب
وهو ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس
لا بغيره
٥٦٣ - ٥٦٧ جـ ٢١ ليس التداوى بضرورة
الوجوه ، بخلاف أكل الميتة للمضطر
٢٦٦ - ٢٧٥ جـ ٢٤ التداوى بالخمر حرام ،
ليس مثل أكل الميتة ، الفرق من وجوه ،
الذين جوزوا التداوى بالمحرم قاسوا ذلك
على إباحة المحرمات للمضطر ، هذا ضعيف
لوجوه
٥٦٢، ٥٦٧ - ٥٧٢ جـ ٢١ التداوى
بالمحرمات النجسة محرم ويدل عليه وجوه
٢٧٠ جـ ٢٤ التداوى بأكل شحم الخنزير
لا يجوز ، التداوى بالتلطخ به ثم يغسله
مبنى على جواز مباشرة النجاسة فى غير
الصلاة
٢٧٢ - ٢٧٦ جـ ٢٤ إذا قال له الأطباء مالك
دواء غير لحم الكلب والخنزير لم يحل له ذلك
٢٧٥ جـ ٢٤ قول الأطباء أنه لا يبرأ من
هذا المرض إلا بهذا الدواء جهل
٢٧٥ جـ ٢٤ من استشفى بالأدوية الخبيثة
كان دليلا على مرض فى قلبه
٢٦٥ - ٢٧٥ جـ ٢٤ ((إن الله لم يجعل شفاء
أمتى فيما حرم عليها ))
٤٨٦، ٤٨٧ جـ ١٧ احتجام النبى وأمره
بالحجامة فى البلاد الحارة
٢٧٥ جـ ٢٤ ما أبيح للحاجة
جاز التداوى به كلبس الحرير
٨٢، ٨٣ جـ ٢١ التداوى بأبوال الإبل
وألبانها ، وليس من الخبائث
٢٦٦ جـ ٢٤ إن كان المذبوح مما يباح أكله
جاز التداوى بمرارته
١٣ جـ ١٩ ما يجوز من الرقى ، حكمة النهى
عما لا يعلم أنه شرك من الطلاسم ونحوها
٢٨٣ جـ ٢٤ كل اسم مجهول ليس لأحد أن
یر قی به فضلا عن أن يدعو به
٦١ جـ ١٩ عامة ما بأيدى الناس من العزائم
والطلاسم والرقى التى لا تفقه بالعربية فيها
ما هو شرك بالجن (١)
٦٤، ٦٥ جـ ١٩، ٥٩٩ ، ٦٠٠ جـ ١٢
يجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى
شىء من كتاب الله وذكره بالمداد المباح
ويغسل ويسقى ، ما يكتب للمرأة عند تعسر
الولادة
(١) وانظر ص ١٣ من الفهارس
العامة جـ ١
٩٢

٢٧٦، ٢٧٧، ٢٨٢، ٢٨٣ جـ ٢٤ وجود
الجن ودخولهم فى بدن الإنسان ثابت
بأدلة ... ، ليس فى أئمة المسلمين من ينكر
دخول الجني فى بدن المصروع وغيره
٢٨٠ جـ ٢٤ من كذب بما هو موجود من
الجن والشياطين والسحر وما يأتون به
على اختلاف أنواعه .... فقد كذب بمالم
يحط به علما
٦٢ جـ ١٩ أقسام الناس بالنسبة إلى
التصديق بالصرع ورقيته
٣٩ - ٤٣ جـ ١٩ صرع الجن عن عشق،
وقد يكون عن بغض ومجازاة وهو الأكثر ،
وقد يكون عن عبث وشر ، علاج هذه الانواع
٢٧٧ - ٢٨١ جـ ٢٤ معالجة المصروع بالرقى
والتعوذات على وجهين : إن كانت مما يحبه
الله فلا بأس به ، وإن كانت مما نهى عنه لم
يفعله ، أمثلة النوعين
٤٩ / ٦٠ جـ ١٩ تستحب وقد تجب
رقية المصروع بالأدعية والأذكار وأمر الجنونهيه
وقد يجوز زجره ولعنه وضربه وخنقه إذا لم
يندفع إلا بذلك / الضرب إنما يقع على الجن
٥٣ - ٥٨ جـ ١٩ أعظم ما يدفع به الشيطان
عن المصروع وغيره آية الكرسى
٥٣ جـ١٩ قد تقتل الجن أو تؤذى من يعتدى
عليها من المؤمنين ، ما ينبغى أن يتحصن به
المعزم ويجتنبه
٦١١ جـ ١١ الذين يعالجون المصروع
بالأحوال الشيطانية هم شر الخلق
عند الناس
٤٥ ، ٤٦ جـ ١٩ قد يعجز الجن عن قتل
الجنى الصارع للإنسان فيُخَيل للمعزِم أنهم
قتلوه أو حبسوه
٢٧٨ - ٢٨٠ جـ ٢٤ ما حرمه الله ورسوله
فضرره أكثر من نفعه كالسيميا ونحوها
من أنواع السحر
٢٨٤ جـ ٢٤ إذا سكن المبتلى بين أصحاء فلهم
أن يمنعوه
١١٤، ١١٥ جـ ٤ الانتفاع بآثار الكفار
والمنافقين فى أمور الدنيا مثل مسائل الطب
والحساب المحض ، السكن فى ديارهم ولبس
ثيابهم وسلاحهم ، وكتب من أخذ عنهم
٢٦٥ جـ ٢٤ إذا مرض النصرانى جاز للمسلم
أن يعوده ، قد يكون فى ذلك تأليفا له إلى
الإسلام
٢٩٧ جـ ٢٤ تلقين المحتضر سنة
غسل الميت وتكفينه
٢٠٠ ، ٢٠١ جـ ٢١ يغسل ويكفن المحرم
والشهيد إذا مات
الصلاة على الميت
٢٧٨ جـ ٢١ الصلاة على الميت دعاء مخصوص
٦٩، ٧٠ جـ ٢٢ أحمد يجوز على المشهور
التربيع والتخميس والتسبيع فى التكبير
على الجنازة وإن اختار التربيع ، بخلاف
بعض الفقهاء
٢٧٤ جـ ٢٢ ، ٢٨٦ جـ ٢١ الصواب أن
قراءة الفاتحة فيها سنة وإن لم يقرأ بل
دعا جاز ، نزاع العلماء فى ذلك
٢٨٦ جـ ٢١ لا يتعين فى صلاة الجنازة دعاء
بعينه
٢٨٦، ٢٨٧ جـ ٢١ التسليم فيها واحدة
٢٢٠ جـ ٢٢ إذا صلى على جنازة يظنها رجلا
وكانت امرأة أو يظنه فلانا فتبين أنه غيره
صحت ، بخلاف من كان مقصوده أن لا يصلى
الا على من يعتقده فلانا
٩٣

٤٧ جـ ٢٣ ، ١٩٤ جـ ٢٦ يشترط لصلاة
الجنازة الطهارة واستقبال القبلة والاصطفاف
كما فى الصلاة
٣٨٧، ٣٨٨، ٢٦٣ جـ ٢٣ إذا صلى إماما فى
جنازة ثم جاء آخرون فله أن يؤمهم ، وله أن
يعيدها مع غيره تبعا
٣٧٨ جـ ٢٣ من فاتته الصلاة على الجنازة
فله أن يصلى على القبر
٢٨٥ - ٢٨٧ جـ ٢٤، ٢١٧ جـ ٧ من كان
مظهرا للإسلام أو شك فى حاله جرت عليه
أحكام الإسلام الظاهرة وشرعت الصلاة عليه
والاستغفار له وإن كانت له بدع أو ذنوب
٢٨٥ ، ٢٨٧ جـ ٢٤ ، ٢١٧ جـ ٧ من علم
منه النفاق والزندقة لم يجز لمن علم ذلك
الصلاة عليه وإن كان مظهرا للإسلام
٢٨٦، ٢٨٧، ٢٩٢ جـ ٢٤ من كان مظهرا
للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر
فلا بد أن يصلى عليهم بعض المسلمين ، من
امتنع من الصلاة عليه زجرا لأمثاله كان
حسنا ، ومن صلى على أحدهم يرجو رحمة الله
ولم يكن فى امتناعه مصلحة راجحة كان
حسنا ، ولو امتنع فى الظاهر ودعا له فى
الباطن جمع بين المصلحتين
٢٧٨ جـ ٢٤ من كان يصلى وقتا ويترك
الصلاة كثيرا أولا يصلى يصلى عليه
٢٨٨، ٢٩٢ جـ ٢٤ تارك الصلاة أحيانا إن
كان فى هجره وترك الصلاة عليه ما يبعث
على المحافظة على الصلاة
٢٨٨، ٢٨٩ جـ ٢٤ إذا كان النبى قد ترك
الصلاة على من عليه دين وهو دون الكبائر
فعلى فاعل الكبائر كقاتل نفسه والغال
أولى ((الشهيد يغفر له كل شىء إلا الدين))
٢٨٩، ٢٩٠، ٢٩٢ جـ ٢٤ / ٢١٧ جـ ٧
يجوز لأهل الفضل ترك الصلاة على ذوى
الكبائر الظاهرة والدعاة إلى البدع / إذا ترك
الإمام أو أهل العلم والدين .
٠٠٠٠
٢٩١، ٢٩٢ جـ ٢٤ رجل يدعى المشيخة
رأى ثعبانا فأمسكه على معنى الكرامة فلدغه
فمات ينبغى لأهل العلم والدين أن يتركوا
الصلاة على هذا ونحوه ، وإن كان يصلى عليه
عموم الناس
٢٩٣ جـ ٢٤ من ركب البحر للتجارة فغرق
مات شهيدا إن لم يكن عاصيا بركوبه ، إذا
لم يغلب على ظنه السلامة فقد أعان على
قتل نفسه
٢٦٥ جـ ٢٤ لا يصلى على النصرانى
١٥٥ جـ ٣٥ لا يصلى على من مات من
القرامطة الباطنية
حمل الميت ودفنه
٢٦٥ جـ ٢٤ لا يتبع جنازة النصرانى
٣٤٣ / ٣٥٥ / ٣٦١ / ٣٤٥ / ٣٥٤، ٣٥٥
جـ ٢٤ النزاع فى تشييع النساء الجنازة /
ـرات٠٠٠)) / (( أما إنك لو بلغت
«ارجعن مأزورات ...
معهم الكدى ٠٠٠) / مفسدة اتباعهن /
((نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا»
٢٩٣ - ٢٩٥ جـ ٢٤ لا يستحب رفع الصوت
مع الجنازة لا بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك ،
٣٦٤ جـ ٢٣ القراءة على الجنائز مكروهة
وأخذ الأجرة عليها أعظم كراهة
٢٩٦ - ٢٩٩ جـ ٢٤ الأقوال فى تلقين الميت
فى قبره بعد الفراغ من دفنه ثلاثة : أعدلها
الإباحة ، وليس بسنة راتبة
٢٩٧، ٢٩٨، ٣٣٠ جـ ٢٤ / ١٦٥ جـ ١ ،
١١٩، ١٢٠ جـ ٢٧ / ٣٣٠ جـ ٢٤ المستحب
الذى أمر به النبى وحض عليه الدعاء للميت/
٩٤

القيام على قبره / الاختلاف إلى القبر بعد
الدفن ليس بمستحب
٢٩٨ جـ ٢٤ القراءة عند الدفن مأثورة فى
الجملة عن بعض الصحابة
١٩٤ جـ ٢٢، ٤٦٢ جـ ١٧ اتفق الأئمة على
أنه لا يبنى مسجد على قبر ولا يجوز دفن
میتفىمسجد، إن كان المسجد قبل الدفن غير
إما بتسوية القبر وإما بنبشه وإن كان بنى
بعد القبر فإما أن يزال المسجد أو تزال
صورة القبر
٣١٨ جـ ٢٤، ٥٢١ - ٥٢٣ جـ ٤ تحريم
بناء المساجد على القبور ((المشاهد)) (١)
٣١٩ جـ ٢٤ لا يشرع أن ينذر للمشاهد
التى على القبور لازيت ولا شمع ولا دراهم
ولا غير ذلك وللمجاورين عندها وخدام
القبور ، وهل فى ذلك كفارة ، إن تصدق
بالنذر فى المشاهد على من يستحق ذلك من
فقراء المسلمين فحسن
٣٠٠، ٣٠١ جـ ٢٤ إيقاد السرج على القبور
- من قنديل وغيره - منهى عنه مطلقا وهو
أحد الفعلين الذين لعن الرسول من فعلهما
٢٧٤ جـ ٣، ١٦٦ جـ ١ النهى عن اتخاذ
القبور مساجد (١)
٣١٨ جـ ٢٤ الصلاة فيها ليس مأمورا بها
لا أمر إيجاب ولا استحباب ولا فى الصلاة
فى المشاهد التى على القبور ونحوها فضيلة
على سائر البقاع فضلا عن المساجد
٣٢٠ جـ ٢٤ لا يجوز لأحد أن ينقل صلاة
المسلمين وخطبهم من مسجد يجتمعون فيه
إلى مشهد
(١) انظر ص ١٠ - ١٣ من الفهارس
العامة جـ ١
٢٩٠ - ٢٩٣ جـ ١١ الحكمة فى النهى عن
اتخاذ القبور مساجد وبناء المساجد عليها
٣٠٠، ٣٠٢ جـ ٢٤ جعل المصحف عند القبر
بحيث لا يقرأ فيه مكروه منهى عنه
٣٠١، ٣٠٢ جـ ٢٤ جعل المصاحف
عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن وتلاوته
بدعة منكرة هو فى معنى اتخاذ القبور
مساجد
٢٩٥، ٢٩٦ جـ ٢٤ إذا كان فى بطن الذمية
جنين لمسلم دفنت منفردة وجعل ظهرها
إلى القبلة
١٥٥ جـ ٣٥ لا يجوز دفن القرامطة الباطنية
فى مقابر المسلمين
٣٠٣ جـ ٢٤ لا ينبش الميت من قبره
إلا لحاجة مثل أن يكون فى الأول ما يؤذيه
٣٠٤ جـ ٢٤ إذا كان لهم تربة وهى فى مكان
منقطع وقد قتل فيها قتيل وقد بنوا لهم
تربة أخرى لم يجز نبشهم
٣٦٩ ، ٣٠٥ جـ ٢٤ الأجساد لا تنقل من
القبور .... ((إن لله ملائكة ينقلون من
مقابر المسلمين إلى مقابر المشركين ،
وينقلون ... ))
٣٦٩، ٢٦١ - ٢٦٣ جـ ٢٧ ((كل مولود
يذر عليه من تراب حفرته » لا يثبت ، البدن
لا ينقل إلى موضع الولادة
٣١٧، ٣٠١ جـ ٢٤ القراءة الراتبة بعد
الدفن على القبر بدعة ، من قال إن الميت
ينتفع بسماع القرآن ويؤجر على ذلك فقد
غلط
٣١٤، ٣١٥ جـ ٢٤ الصدقة على الميت ينتفع
بها ، وكذلك الحج والأضحية والدعاء
والاستغفار
٩٥

٣٢١ جـ ٢٤ إذا أهدى لميت ثواب صيام أو
صلاة أو قراءة جاز
٣٢٣ جـ ٢٤ إذا هلل الإنسان وأهدى ذلك
للميت نفعه (( من هلل سبعين ألف مرة
وأهداه للميت يكون براءة له من النار ))
لیس حدیثا
٣٢٤ جـ ٢٤ يصل إلى الميت قراءة أهله
وتسبيحهم وتكبيرهم وسائر ذكرهم إذا
أهدوه له
٣٠٩ - ٣١١، ٣١٥، ٣٢٤ جـ ٢٤، ٥١ ،
٥٢ / ٤١ جـ ٣١، ٣٦٦، ٣٦٧ جـ ٢٤
الأئمة اتفقوا على أن العبادات المالية تصل
الميت ، خلافهم فى العبادات البدنية كالصلاة
والصيام والقراءة / الصواب أنه يصل
٣٠٦ - ٣١٣، ٣٦٦، ٣٦٧ جـ ٢٤، ٤٩٨ -
٥٠٠ جـ ٧ لا معارضة بين النصوص الدالة
على انتفاع الميت بما يعمل له وبين :
وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلََّ مَاسَعَى) و((إذا مات
٨
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ... )) ،
أحاديث فى انتفاع الميت بذلك
٣٠٠، ٣١٥، ٣١٦ جـ ٢٤ الاستئجار لنفس
القراءة والإهداء لا يصح ، فيه قول بجواز
أخذ الأجرة عليها للفقير الذى فعلها لله
٣١٦، ٣٠٠ جـ ٢٤ إذا قصد بذلك من
يستعين على قراءة القرآن وتعليمه كان أفضل
٣٢١ - ٣٢٣ جـ ٢٤ ليس من عادة السلف
إذا صلوا تطوعا أو صاموا أو حجوا أو قرأوا
القرآن يهدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين
ولا لخصوصهم ، كانوا يدعون للمؤمنين
والمؤمنات
١٥٦ جـ ٢٦، ٣٢٧، ٣٢٨ جـ ١ لم يكن
السلف يهدون ثواب أعمالهم للنبى ، ولم
يكن يحتاج أن يهدى إليه ، له مثل أجور
ما يعملونه ..
١٣٠ جـ ١ نهى عن الاستغفار للمشركين
والدعاء لهم
٣٢٥ جـ ٢٤ من كان من أمة أصلها كفار
لم يجز أن يستغفر لأبويه إلا أن يكونا
قد أسلما
٣١٦، ٣١٧، ٣٨١ جـ ٢٤ المستحب أن
يصنع لأهل الميت طعام ، إنما يطيب إذا كان
بطيب نفس المهدى وكان على سبيل
المعاوضة، إذا علم أنه ليس بمباح ... وإذا
اشتبه أمره ..
٣١٦ جـ ٢٤ صنعة أهل الميت طعاما يدعون
الناس إليه غير مشروع بل بدعة
٤٩٥ جـ ٢٧ لا يجوز أن تذبح الأضاحى
ولا غيرها عند القبور ولا يشرع عندها شىء
من العبادات
٣٠٦ ، ٣٠٧ جـ ٢٦ يكره الأكل مما ذبح
عندما
٣٠٧ جـ ٢٦ الصدقة ووضع الطعام عند
القبر منكر ...
زيارة القبور
٣٠٣، ٣٦٨، ٣٦٩، ٣٣١، ٣٦٥، ٣٧٩
جـ ٢٤ أرواح الأحياء إذا قبضت تجتمع
بأرواح الموتى ويسأل الموتى القادم عن
أحوال الأحياء ، الأعلى ينزل إلى الأدنى ،
الروح تشرف على القبر وتعاد إلى اللحد
أحيانا ، استقرارهم بحسب منازلهم عندالله
٣٤٣، ٣٧٥ - ٣٨٣ جـ ٢٧، ٣٣٣، ٣٣٤
جـ ٢٤ / ١٥٠، ١٥١ جـ ٢٦ والذى عليه
الجمهور أن الزيارة الشرعية مستحبة / لمن
کان قریبا ومن اجتاز بها
٩٦

٣٢٦ جـ ٢٤، ١٤٨ جـ ٢٦ زيارة القبور
على وجهين شرعية وبدعية
٣٣٤، ٣٢٦ - ٣٢٩، ٣٤٣ جـ ٢٤، ٧١
جـ ٢٧ / ١٦٥، ١٦٦، ٢٣٦ جـ ١ الزيارة
الشرعية هى السلام على الميت والدعاء له ،
هذه الزيارة هى التى كان النبى يفعلها إذا
خرج لزيارة قبور البقيع ... / لا تشرع
إلا فى حق المؤمنين ، الغرض منها
٣٥٧ جـ ٢٤ عمدة الأئمة فى السلام
على النبى (١)
٣٥٦ - ٣٦٠ جـ ٢٤ ليس فى زيارة قبر
النبى حديث حسن ولا صحيح ... ، عامة
ما يروى فى ذلك موضوع ، منها (٢)
١٦٦، ٣١، ٣٢ جـ ١، ٣٢٧ - ٣٢٩،
٣٣٤ - ٣٤٣ جـ ٢٤، ١٤٩ جـ ٢٦، ١٢٠،
٣٣٢ جـ ٢٧ الزيارة البدعية هى التى
يقصد بها أن يطلب من الميت الحوائج أو
يطلب منه الدعاء والشفاعة أو يقصد الدعاء
عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب ٠٠٠ ،
الزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة وهى
من جنس الشرك وأسبابه
٣٠، ٣٣١ جـ ٢٧، ١٤٩ جـ ٢٦ سر كراهة
مالك لأن يقال زرت قبر النبى
٣٤٣ - ٣٥٧ ، ٣٦١ جـ ٢٤ الصحيح أن
النساء لم يدخلن فى الإذن فى زيارة القبور
لعدة أوجه
(١) وانظر صفة السلام عليه
المجلد الأول ص ١٨،١٧
(٢) انظر زيارة قبره وشد الرحال إلى
زيارة القبور فيما يأتى
٣٤٣، ٣٤٤ جـ ٢٤ من اعتقد أن النساء
مأذون لهن فى الزيارة اعتقد عموم
((زوروها))
٣٣٣، ٣٤٩ - ٣٥٢، ٣٦٠-٣٦٢ « لعن الله
زوارات القبور)) أو (( زائرات القبور »
والجواب عن الطعن فيه بوجوه
٣٥٢ - ٣٥٦، ٣٦٠ - ٣٦٢ جـ ٢٤ إن
قيل فهب أنه صحيح لكنه منسوخ
بـ (( كنت نهيتكم عن زيارة القبور
فزوروها)» و « بأن عائشة أقبلت ذات يوم
من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين أليس كان
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
زيارة القبور قالت نعم ٠٠ ثم أمر بزيارتها ))
والجواب من وجوه ، العلة فى الإذن للرجال
ومنع النساء
٢٤٥ جـ ٢٤ ومما اعتمدوا عليه فى الزيارة :
أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت
لو شهدتك ما زرتك
٣٤٧ ، ٣٤٨ جـ ٢٤ مصلحة الاتباع أعظم
من مصلحة الزيارة وقد منع منه ، ليست
مفسدة التشييع أعظم
٣٢٦، ٣٣٤ جـ ٢٤ ويعلم أصحابه إذا زاروا
...
القبور ان يقولوا
٣٦٣، ٣٦٤ ، ٣٠٤ جـ ٢٤ الميت يسمع فى
الجملة كلام الحى ، سمع إدراك ، لا يجب
اُن یکون دائما
٤٠٣، ٣٣١ / ٣٣٢،٣٦٥ جـ ٢٤ علم الميت
بالحى إذا زاره وسلم عليه / الحياة والرزق
ودخول الأرواح الجنة ليس مختصا بالشهداء
١٦٦ جـ ١، ٣٤٣ جـ ٢٧ الزيارة المشتركة
تجوز فى قبور الكفار ، الغرض منها
٩٧

٣٨٠ جـ ٢٤ التعزية مستحبة ، مثل أن
يقول ... ، قول القائل ما نقص من عمره
زاد فى عمرك .
٤٧ جـ ١٠ البكاء على الميت رحمة له حسن
لا ينافى الرضا ، بخلاف البكاء عليه لفوات
حظه منه
٣٨٠ جـ ٢٤ دمع العين وحزن القلبلا إثم
عليه
٣٦٩ - ٣٧٨ جـ ٢٤ الميت يتأذى بالبكاء
عليه ، الخلاف فى ذلك ، وطرق الناس فى
حديث (( الميت يعذب ببكاء أهله عليه )»،
وليس فيه أن النائحة لا تعذب بالنياحة ،
تألمهم بما يعمل عند قبورهم من المعاصى ،
قد يكون للميت من قوة الكرامة ما يدفع عنه
من العذاب
الرضا بالمصائب التى ليست ذنوبا
لا يجب (١)
٣٨٠، ٣٨٢، ٣٨٣ جـ ٢٤، ٢٥١ جـ ٣٢
النياحة محرمة على الرجال والنساء ، حكم
من فعل ذلك ، إذا كان النوح عند القبور
للنساء فهو أشد ، كشف النساء وجوههن
بحيث يراهن الأجانب لا يجوز
كتاب الزكاة
٨ جـ ٢٥ الزكاة فى اللغة
٦، ٨ جـ ٢٥ الحكمة فى فرض الزكاة
الإحسان إلى الخلق ، شرعت للمواساة
٦٠٦ جـ ٧ متى فرضت
(١) انظر ص ١٥٢ جـ ١
٦، ٧ جـ٢٥ آكد أركان الإسلام بعد الصلاة،
قرن الزكاة مع الصلاة فى القرآن
١٨٥ جـ ٢٩ الواجبات فى المال بلا عوض
أربعة أقسام (١) الزكاة ، وجوبها راتب
٧، ٨ جـ ٢٥ ذكرت الزكاة فى القرآن مجملا
فبينه الرسول ، وحد له أنصبة
٨ جـ٢٥ ووضعها فى الأموال النامية بنفسها
أو بتغير عينها وجعل المال المأخوذ على حساب
التعب ... ..
٩، ١٠ جـ ٢٥ سر ترتيب مالك ومسلم
أحاديث الزكاة
٩، ١٠ جـ ٢٥ الأموال المجمع على زكويتها
٤٥ جـ ٢٥ لا بد فى الزكاة من الملك
١٧ جـ ٢٥ وجوبها فى مال اليتامى
٤٤ جـ ٢٥ وجوبها فى مال المكلف وغير
المكلف
١٤ جـ ٢٥ الحول شرط فى وجوب الزكاة
فى العين والماشية ، ربح المال مضموم إلى
أصله، يزكى الربح الحول الأصل إذا كان الأصل
نصابا وإن كان معه عرض تجارة ثم ملك
ما يكمل النصاب
٣٨ ، ٤٩ جـ ٢٥ إذا ملك الماشية فتوالدت
وكانت الأمهات نصابا أو دون النصاب
فحال عليها الحول وهى أربعون فالأحوط
الزكاة
٣٧ جـ ٢٥ صغار كل جنس من جميع
الماشية تبع يعد مع الكبار ، لا يؤخذ إلا من
الوسط
٢٣٤ - ٢٣٦ جـ ٣١ ما وقف على جهة عامة
فلا زكاة فيه بخلاف الموقوف على معين ،
إن جعل فى الكراع والسلاح
١٨، ٤٥، ٤٦ جـ ٢٥ متى يزكى الدين،
والمغصوب والضائع ونحو ذلك
٩٨

١٩ جـ ٢٥ الدين يسقط زكاة العين ، قول
مالك إن كان له عروض توفى الدين ترك
العين وجعلها فى مقابلة الدين ، وإن كان له
دين على ملىء ثقة جعله فى مقابلة دينه وزکی
العين فإن لم يكن إلا بيده سقطت
٤٧، ٤٨ جـ ٢٥ الأقوال فى صداق المرأة
على زوجها إذا مرت عليه سنون ، أقر بها
٣٢٥ جـ ٣٠ الأموال التى بأيدى الأعراب
المتناهبين تخرج زكاتها إذا لم يعرف لها
مالك معين
٢٧، ٢٨ جـ ٢٥ إذا كان على مالك الزرع
والثمار دين فهل يسقط الزكاة
٤٩، ٣٧ جـ ٢٥ إن كان الجميع صغارا وكانت
أربعين وجبت فيها الزكاة ، وإن كانت أقل
من أربعين فالأحوط أداؤها
٣٨ جـ ٢٥ إذا باع النصاب بجنسه ، إن
اشترى بنصاب من العين نصابا من الماشية
و کان الأول لم یتم حوله
٤٤، ٤٥ جـ ٢٥ مالك وأحمد حرما الاحتيال
لإسقاطها وأوجبها مع الحيلة ، كره الشافعى
الحيلة ، أبو حنيفة وأصحابه
باب زكاة بهيمة الأنعام
٣٢، ٣٥ جـ ٢٥ السوم شرط فى زكاة الإبل
العوامل ليس فيها صدقة
٣٥ جـ٢٥ الإبل على اختلاف أصنافها تجمع
فى الزكاة
٢٩ - ٣٣ جـ ٢٥ حديث أبى بكر فى زكاة
الإبل، ((ومن بلغت عنده صدقة الجذعة
وليست عنده ٠٠٠ )
٢٤٨، ٢٤٩ جـ ٣١ إجزاء سن أعلى من
الواجب
٤١، ٣١، ٣٢ جـ ٢٥، ٣٧، ٣٧١ جـ ٢٠
فقهاء الحديث وأهل المدينة أخذوا فى أوقاص
الإبل بكتاب الصديق بخلاف الكتاب الذى
فيه استئناف الفريضة بعد مائة وعشرين
٧٥ جـ ٢٥ لما كان المقصود الدر والنسل
صار الواجب الإناث
١٠، ١١ جـ ٢٥ (« ليس فيما دون خمس
ذود صدقة »
زكاة البقر
٣٦، ٣٧ جـ ٢٥ ، صدقة البقر ، الجمهور
على أنه ليس فيمادون الثلاثين شىء، اشتراط
السوم
٣٧ جـ ٢٥ يخرج فى الثلاثين الذكر وفى
الأربعين الأنثى ، إذا أخرج الذكر يجزيه ،
إذا كانت كلها ذكورا ، إذا بلغت مائة
وعشرین خير
٢٧ / ٣٥ جـ ٢٥ الجواميس بمنزلة البقر /
ويجمعان فى الزكاة
٣٧ جـ ٢٥ بقر الوحش لا زكاة فيها ، إذا
تولد من الوحشى والأهلى
زكاة الغنم
٣٠ ، ٣٥ جـ ٢٥ حديث أبى بكر فى صدقة
الغنم ، الضأن والمعز سواء ، يجمعان فى
الزكاة ،
٣٢، ٣٥ جـ ٢٥ (( فى سائمة الغنم)) السوم
شرط فى الزكاة
٣٧ جـ ٢٥ صغار كل جنس تبع يعد مع
الكبار ولكن لا يؤخذ إلا من الوسط
٣٧ جـ ٢٥ إذا كان الجميع صغارا فهل
یز کی منها أو يشترى کبارا
٩٩

٣٦ جـ ٢٥ إذا كان الجنس بعضه أرفع من
بعض فهل يأخذ الوسط أو أيها شاء
٣٤ جـ ٢٥ ((ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة
ولا ذات عوار ولا تيس »
٣٨ جـ ٢٥، ٣٧٠، ٣٧١ جـ ٢٠ الخلطاء
فى الماشية ، إذا كان لكل منهما أربعون ،
شروط الخلطة ، هل من شرطها أن يكون
لكل منهما نصاب
٣٥ جـ ٢٥ (( وما كان من خليطين فإنهما
يتراجعان بالسوية ))
٣٤ جـ ٢٥ (( ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق
بين مجتمع ،
باب زكاة الحبوب والثمار
٢٠ - ٢٢ جـ ٢٥ الخلاف فيما يجب فيه
العشر أو نصفه
٤١ جـ ٢٥، ٣٠٤، ٣٧١ جـ ٢٠ فقهاء
الحديث توسطوا فى المعشرات بين أهل
الحجاز وأهل العراق بأنه ليس فيما دون
خمسة أوسق صدقة ، ولا يوجبون الزكاة
فى الخضروات ، أحمد يوجبها فى الحبوب
التى تدخر وإن لم تكن تمرا أو زبيبا ،
وقد يلحق بالموسق الموزونات كالقطن
٢٣، ٢٤، ٥١، ٥٢، ٤٣ جـ ٢٥، ٢٤٩ -
٢٥٢ جـ ١٩ النصاب خمسة أوسق،
الوسق ستون صاعا بصاع النبى { ل*، مقدار
صاع النبى بالأمداد ، مقدار المد بالأرطال ،
مقدار الرطل بالدراهم ، مقدار الدرهم
بالمثاقيل ، لو قيل إن الصاع والمد يرجع فيه
إلى عادات الناس ؟
٥٤ جـ ٢١ الجمهور على أن الصاع والمد فى
الطعام والماء واحد وهو أظهر
١٠، ١١ جـ ٢٥ (( ليس فيما دون خمسة
أوسق صدقة)) ((من تمر ولا حب ))
١٢ / ٢٨ جـ ٢٥ مازاد على خمسة أوسق
فيه الزكاة عند الجميع / الرطب الذى
لا يتمر ونحوه إذا بلغ خمسة أوسق ولم
يبلغ ثمنه مائتى درهم
٢٣ جـ ٢٥ ويضم زرع العام الواحد بعضه
إلى بعض ولو كان بعضه صيفيا وبعضه
شتويا ولو كانت فى بلدان شتى ،
أما الشركاء فلا بد أن يكون فى حصة كل
واحد منهم نصاب
٢٣ - ٢٥ جـ ٢٥ ما يعتبر صنفا واحدا
٢٤ جـ ٢٥ من باع ثمرة أو وهبها أو مات
عنها بعد بدو صلاحها فالزكاة عليه وإن
كان قبل بدو صلاحها فعلى المشترى
والموهوب له والوارث إن كان فى حصة كل
واحد منهم نصاب
٨ جـ٢٥ ما فيه التعب من طرف واحد فيه
نصف الخمس وهو فيما سقته السماء ،
وما فيه التعب من طرفين فيه ربع الخمس
وهو ما سقى بالنضح
١٠، ١١، ٢٠ - ٢٢ جـ ٢٥ ((فيما سقت
السماء والعيون أو كان عثريا وما سقى
بالنضح نصف العشر ))
٥٦، ٥٧ جـ ٢٥ العنب الذى لا يصير زبيبا
إذا أخرج عنه زبيبا بقدر عشره لو كان
يصير زبيبا جاز وهو أفضل ، إذا أخرج
العشر عنبا أجزأه ، لا يتعين على صاحب
المال الإخراج من عين المال
١٠٠