Indexed OCR Text

Pages 61-80

١١٤ - ١١٨ جـ ١٦، ٣٨١ جـ ٢٢ وجوب
تسبيح الركوع والسجود ، لا يتعين لفظ
سبحان ربي العظيم والأعلى ، هل تكره
المداومة عليه ، لا يجمع بين صفتى تسبيح
٥٩٥ جـ ٢٢ ، ٤٠٧، ٤٠٨ جـ ١٤ مستند
من رأى أن أدنى الكمال فى التسبيح ثلاث
٤٤٦ جـ ٢٢ رفع الأيدى بعد الركوع
مستحب ، ولم يقل أبو حنيفة إنها تبطل
٣٧٦ - ٣٧٨، ٣١١ جـ ١٤، ٤٤٦ - ٤٤٨،
٣٨٠، ٣٨١ جـ ١٢ ما كان يدعو به النبى
بعد الركوع ، ومعناه
٤٤٨ جـ ٢٢ التأخر حين السجود ليس
سنة ، إذا كان المكان ضيقا فتأخر
٤٤٩ جـ ٢٢ الأفضل للمصلى أن يضع
ركبتيه قبل يديه
٥٦٩ جـ ٢٢ السجود فى لغة العرب (١)
٧٦، ٧٩ ، ٨٠ جـ ٢٣ الدعاء فى السجود
أفضل من غيره
٢٣٧ - ٢٣٨ جـ ٥ الحكمة فى قول سبحان
ربي الأعلى فى السجود
٤٥٠ جـ ٢٢ (( .. ولا أكف شعرا ولا ثوبا))
((ولا أكفت .. )) ((مثل الذى يصلى وهو
معقوص٠٠)) الضفر مع إرساله ليس من
الکفت
٤٠٧ جـ ١٤ قول ((رب اغفرلى)) يكرر أكثر من
مر تین
١٦٣ جـ ٢٢ الصلاة على السجادة بحيث
يتحرى المصلى ذلك لم تكن سنة السلف
(١) انظر تسبيح الركوع والسجود
١٦٤ - ١٦٦ جـ ٢٢ مسجد النبى كان من
جنس الأرض
١٦٥ - ١٧٢ جـ ٢٢ فى حال الاختيار كانوا
يباشرون الأرض بالجباه وعند الحاجة
- كالحر ونحوه ـ يتقون بما يتصل بهم من
طرف ثوب أو عمامة أو قلنسوة
١٧٢ - ١٧٥ جـ ٢٢ لا نزاع فى جواز
الصلاة والسجود على المفارش إذا كانت من
جنس الأرض كالخمر والحصير
١٧٥ - ١٧٩، ١٩١، ١٩٢ جـ ٢٢ إن قيل
حديث الخمرة حجة لمن يتخذ السجادة
فالجواب من وجوه مراتب الناس هنا أربع
١٧٩ - ١٨٩، ١٩٢ جـ ٢٢ من اتخذ الخمرة
ليفرشها على حصر المسجد لم يكن له
فى حديث ميمونة وعائشة حجة بل كانت
بدعة منكرة من وجوه
١٨٩ - ١٩١، ١٩٣ جـ ٢٢ تقديم المفارش
إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها محرم ، هل
تصح صلاته علیها حينئذ
١٩٠، ١٩١، ١٩٣ جـ ٢٢ لمن سبق إلى
المسجد أن يرفع ذلك ويصلى ، ويراعى فى
ذلك أن لا يؤول إلى منكر أعظم
٤٥١، ٤٥٢ جـ ٢٢ جلسة الاستراحة ثبتت
فى الصحيح ، هل فعل ذلك للحاجة ؟
أو لأنه من سنة الصلاة ؟ من فعل ذلك لم
ينكر عليه وإن كان مأموما إذا كان التخلف
بمقدار لا يعد من التخلف المنهى عنه ، متابعة
الإمام أولى من تخلف المأموم لفعل مستحب
٢٨٥، ٢٨٦، ٤٧٩، ٤٨٠، ٦٩ جـ ٢٢
٦١

أنواع التشهدات : تشهد ابن مسعود ،
تشهد أبى موسى ، تشهد ابن عمر وعائشة
وجابر ، التشهد بكل منها جائز لا كراهة
فيه ، من قال إن الإتيان بألفاظ تشهد ابن
مسعود واجب فقد أخطأ ، أحبها إلى أحمد
٥٥٥ جـ ١٠ معنى السلام
٣٩١، ٣٩٢ جـ ٢٢، ٤٠٨ جـ ٢٧ التشهد
فى الصلاة لا بد فيه من الشهادة : له فى
الأول والآخر ، الصلاة عليه شرعت مع
الدعاء ، أظهر الأقوال أنها واجبة مع الدعاء
٤٥٤ - ٤٥٧ جـ ٢٢ لفظ حديث كعب فى
الصلاة على النبى ، المشهور فى أكثر
الأحاديث والطرق لفظ (( آل إبراهيم )) وفى
((بعضها)) ((إبراهيم)) وقد يجىء فى
أحد الموضعين ((آل إبراهيم)) وفى
الآخر ((إبراهيم)) روى لفظ ((إبراهيم وآل
إبراهيم )» فى حديث رواه البيهقى وهو
٤٥٦، ٤٥٧ جـ ٢٢ ما روى ابن ماجه عن
ابن مسعود
٤٥٨ - ٤٦٠، ٤٦٢ جـ ٢٢ بعض المتأخرين
يستحب جمع الألفاظ المتنوعة فى الصلاة
على النبى وهو خطأ
٤٦٠ - ٤٦٣ جـ ٢٢ فى تفسير (« آل)) قولان
(١) أنهم أهل بيته الذين تحرم عليهم
الصدقة ، دخول أزواجه فى أهل بيته ،
مواليهن لا يدخلون فى موالي آله
٤٦١ جـ ٢٢ آل المطلب هل هم من آله ومن
أهل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة
٤٢١، ٤٦٢ جـ ٢٢ (٢) أمته أو الأتقياء من
أمته
٤٦٢ - ٤٦٥ جـ ٢٢ الحكمة فى ذكر
(( آل إبراهيم)) فى أكثر الألفاظ . وذكر
إبراهيم ، وذكرهما
٤٦٣ - ٤٦٥ جـ ٢٢ إن قيل لم قيل
((صل على محمد وعلى آل محمد)» وذكر هناك
((صليت على آل إبراهيم)) أو ((إبراهيم))
٤٦٥ - ٤٦٧ جـ ٢٢ أجوبة الناس عن
السؤال المشهور وهو أن ((كما صليت ٠٠ ))
يشعر بفضيلة إبراهيم لأن المشبه دون
المشبه به
٤٦٨ - ٤٧٠ جـ ٢٢ الأفضل فى الصلاة على
النبى السر فى الصلاة وخارجها لأنها دعاء ،
٤٦٨ جـ ٢٢ ((أزعجوا أعضاءكم بالصلاة
علي)) ((أمر بالجهر ليسمع من لم يسمع ))
كل حديث يروى فى رفع الصوت بالصلاة
عليه موضوع ، كما يرويه الباعة ..
والسؤال
٤٧٠ جـ ٢٢ ((اللهم صل على محمد ...
حتى لا يبقى من صلاتك شىء ٠٠٠٠ )) ليس
مأتورا
٤٧٢ جـ ٢٢ (( ما اجتمع قوم فى مجلس فلم
يذكروا الله فيه ولم يصلوا علي إلا كان
عليهم ترة يوم القيامة ))
٤٠٩ - ٤١٢ جـ ٢٧ الصلاة والسلام على
غيره منفردا أو تبعا
٤٧٣، ٤٧٤ جـ ٢٢ إظهار الصلاة على علي
دون غيره مكروه ، إذا لم يكن على وجه الغلو
وجعل ذلك شعارا لغير الرسول فلا مانع
٣٧٧ - ٣٧٩، ٤٩٢، ٤٨٠، ٤٨١ ،
٤٩٣ - ٥٠٤، ٥١٣، ٥١٤، ٥١٧، ٥١٨
٦٢

جـ ٢٢، ٧١٣ ــ ١٠ شرعية الأدعية بعد
التشهد ومناسبتها ، الأحاديث تدل على أنه
يدعو دبر صلاته قبل الانصراف ((اللهم إنى
أعوذ بك من عذاب جهنم .. )) (( اللهم اغفرلى
ما قدمت ٠٠ )،
٤٧٤ - ٤٧٨ جـ ٢٢ قول أحمد لا يدعو فى
الصلاة إلا بالأدعية المشروعة المأثورة ،
المشروع يكون بلفظ النص وبمعناه
(( ثم ليتخير من الدعاء ما شاء »
٤٧٦، ٤٧٧ جـ ٢٢ قول الجد : إلا بما ورد
فى الأخبار وبما يرجع إلى أمر دينه .
فيه نظر
٤٧٧ - ٤٧٩، ٤٨٩ جـ ٢٢ كره أحمد الدعاء
بغير العربية ، الخلاف فى بطلان الصلاة به،
أهل الرأى توسعوا فى إبدال القرآن
بالعجمية وفى إبدال الذكر بغيره
٤٧٥ ، ٤٧٦ جـ ٢٢ إذا دعا بدعاء لم يعلم أنه
مستحب أو علم أنه جائز غير مستحب لم تبطل
صلاته ، المكروه يكره فيها والمحرم يبطلها
٤٨٠، ٤٨١ جـ ٢٢ هذه الكلمات مشروعة
فى دبر الصلوات المكتوبات أيضا
٤٨١ - ٤٨٦ جـ٢٢ الجمهور على جواز الدعاء
بغير التسعة والتسعين ، وأن يقول يا منان
ويا دليل الحائرين
٤٨٧ جـ ٢٢ ويقول يا الله يارحمن، من
أنكر أن يقول ذلك استتيب
٤٨٨ جـ ٢٢ ينبغى لها أن تقول : إنى أمتك
بنت عبدك ، وإن كان عبدك بن عبدك له مخرج
فى العربية
٤٥٨ جـ ٢٢ جمع الألفاظ فى الأدعية التى
كان النبى يقولها بألفاظ متنوعة محدث
٤٨٨، ٤٨٩ جـ٢٢ من دعا الله مخلصا بدعاء
جائز سمع دعاءه وإن كان ملحونا ، ينبغى
لمن لم تكن عادته الإعراب أن لا يتكلفه ،
تكلف السجع في الدعاء
٧١٤ جـ ١٠ السجع فى الدعاء والتشهق
والتشدق منهى عنه
٥٥٥، ٧١٣ جـ ١٠ الدعاء المكروه مثل
الدعاء ببغى أو قطيعة رحم أو دعاء منازل
الأنبياء أو دعاء الأعرابى ..
٤٨٩، ٤٩٠ جـ ٢٢ المشهور عن أحمد أن
الصلاة الكاملة المشتملة على قيام وركوع
وسجود يسلم منها تسليمتان
٤٩٠، ٤٩١ جـ ٢٢ زيادة: ((أسألك الفوز
بالجنة ... أسألك النجاة من النار )) فى
السلام بدعة
٤٥٢، ٤٥٣ جـ ٢٢ رفع اليدين بعد القيام
من الركعتين مندوب ٠٠٠ ، ليس لهذه
الأحاديث ما يصلح أن يكون معارضا
٢٥٣ جـ ٢٢ عدم رفعهما لا يقدح فى الصلاة
ولا يبطلها ، وسواء رفع الإمام أو المأموم
٣٣٩ جـ ٢٣ المصافحة بعد الصلاة بدعة
الذكر بعد الصلاة
٥١٤ - ٥١٦، ٥١٩، ٥٠٩، ٥١٠ ،
٤٩٣ - ٤٩٥، ٤٨١ جـ ٢٢ الذى نقل عن
النبى بعد الصلاة المكتوبة إنما هو الذكر
المعروف: الاستغفار ثلاثا، وقول ((اللهم
أنت السلام ٠٠٠٠)) ((لا إله إلا الله .. ))
(( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ٠٠٠ )
٦٣

(( سبحان الله والحمد لله والله أكبر))
ثلاثا وثلاثين . المأثور فيه (٦) أنواع
٥٠٥ جـ ٢٢ التسبيح والتكبير عقب الصلاة
مستحب ، من أراد أن يقوم قبل ذلك
فلا بأس
٥٠٩، ٥١٠، ٤٩٥ جـ ٢٢، ٨٩ جـ ١٠ رفع
الصوت بهذا الذكر ، الحكمة فى شرعيته
٥٠٦، ٥٠٧ جـ ٢٢ عد التسبيح بالأصابع
سنة وبالنوى والحصى حسن ، التسبيح
بما يجعل فى نظام من الخرز ونحوه ٠٠ ،
اتخاذه من غير حاجة أو إظهاره للناس مثل
تعليقه فى العنق أو جعله كالسوار فى اليد
و نحو ذلك
٥٠٨، ٥٠٩، ٥١٦ جـ ٢٢ إذا قرأ الإمام
آية الكرسى فى نفسه أو قرأها أحد المأمومين
فلا بأس ، جهر الإمام والمأموم بقراءة آية
الكرسى أو غيرها من القرآن بدعة
٥١٠ ، ٥١١ جـ ٢٢ ليس لأحد أن يسن
للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون
ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها ،
ما يدعو به المرء أحيانا من غير أن يجعله
للناس سنة إذا لم يعلم أنه يتضمن معنى
محرما لم يجزم بتحريمه
٥١٦-٥١٩، ٥١٢، ٥١٣، ٤٩٢، ٤٩٩-
٥٠٤ ، ٤٨١ جـ ٢٢ لم يكن النبى يدعو
هو والمأمومون عقب الصلوات الخمس ،
من نقل عن الشافعى أنه استحب
ذلك فقد غلط عليه ، طائفة من أصحاب
أحمد وأبى حنيفة وغيرهما استحبوا
الدعاء بعد الفجر والعصر ، واستحب طائفة
أخرى من أصحاب الشافعى وغيره الدعاء
عقب الصلوات الخمس ، كلهم متفقون على
أن من تركه لم ينكر عليه ((دبر الصلاة .. ))
٥١٣ جـ ٢٢ لو دعا الإمام والمأموم أحيانا
عقب الصلاة لأمر عارض لم يعد بدعة
٥١٨، ٤٩٩ - ٥٠١ جـ ٢٢ كما أن من
العلماء من استحب عقب الصلاة من الدعاء
مالم ترد به السنة فمنهم طائفة تقابل هذه
لا يستحبون القعود المشروع بعد الصلاة
ولا يستعملون الذكر المأثور ...
٥٢٠ - ٥٢٣ جـ ٢٢، ١٩٧ جـ ٢٠ الاجتماع
على القراءة والذكر والدعاء حسن مستحب
إذا لم يتخذ عادة راتبة ولا اقترن به بدعة
منكرة ، كشف الرءوس مع ذلك مكروه ...
٥٢١ جـ ٢٢ محافظة الإنسان على أوراد له
من الصلاة أو القراءة أو الذكر أو الدعاء
طرفي النهار وزلفا من الليل وغير ذلك سنة
٥٢٣ - ٥٢٥، ٥١٠، ٥١١ جـ ٢٢
( بسم الله ) بابنا ( تبارك ) حيطاننا
( يس ) سقفنا : هذا الدعاء يقصد به
التحصن لكنه غير مأثور ، الأدعية والأذكار
الشرعية غاية المطالب الصحيحة ونهاية
المقاصد العلية ، دون أحزاب المشايخ
٤٦٨، ٤٦٩ جـ ٢٢ السنة فى الدعاء كله
والذكر المخافتة إلا لسبب ..
٥٧٧ جـ ٦ لا يرفع بصره حال الدعاء
والسؤال
٦٤

ما يكره فيها
٥٥٩، ٥٦٠ جـ ٢٢ الالتفات فى الصلاة
ينقص الخشوع ولا ينافيه ، لا بأس به
للحاجة
٥٧٧ - ٥٨٠ جـ ٦ نهى المصلى عن رفع بصره
إلى السماء فى الصلاة وتعلیل ذلك
٥٦٠ - ٥٦٢ جـ ٢٢ ما بال أحدكم يومئ
بيديه كأنها أذ ناب خيل شمس ٠٠ )
٦٢١ جـ ٢٢ التثاؤب الذى لا يمكن دفعه
١٧١ جـ ٢٢ كره مسح الجبهة عن التراب
فى الصلاة ، الخلاف فى مسحه بعدها
١٤ ، ١٥ جـ ٢١ مرور الرجل ينقص ثواب
الصلاة دون لبثه فى القبلة إذا استدبره
المصلى ..
٦٢٦ جـ ٢٢ المنهى عنه المرور بين يدى
الإمام والمنفرد
٦٢٥ جـ ٢٢ عد الآيات أو تكرار السورة
الواحدة بالسبحة لا يبطل
١٤٤ - ١٤٦ جـ ٢١ العمل الكثير يبطل
الصلاة ، ويعفى ..
٤١٢ جـ ١٣ يكره اعتياد قراءة أواخر السور
وأوساطها ، دون فعل ذلك أحيانا
٣٦٦ جـ ٢٠ لا تبطل بالتنبيه بالقرآن
والتسبيح
١٩٩ جـ ٢١، ٥٧٦ جـ ٦ ((إذا قام أحدكم
إلى الصلاة فلا يبصق بين يديه .... ))
١٤ - ١٦ جـ ٢١ يقطع الصلاة الكلب الأسود
والحمار والمرأة
١٥ جـ ٢١، ٥٢ جـ ١٩ مرور الشيطان
الجنى يقطعها إذا علم بمروره
٥٢ جـ ١٩ سبب كثرة تصور الجن بصورة
الكلب والقط الأسود
أركانها
٥٤٤، ٥٤٨، ٣٩٩ - ٤٠٢ جـ ٢٢، ١٤٦
جـ ٢١، ٥٥٠، ٥٥١، ٥٦٥ - ٥٦٧ جـ ٢٢
، ١١، ١٢ جـ ١٧ وجوب القيام وتكبيرة
الإحرام ، والقراءة والركوع ، والسجود
فى الصلاة
٢٦٨ - ٢٧٠ جـ ١٨ ((لا صلاة لمن لم يقرأ
بأم القرآن »
٧١ - ٨٢ جـ ٢٣ جنس السجود أفضل من
جنس القيام من وجوه
٥٤٧ جـ ٢٢ وجوب الرفع من الركوع
والسجود
٥٣٤ - ٥٣٦، ٥٣٨، ٥٦٦، ٥٦٧، ٥٣٩،
٥٤٠، ٥٥٨ جـ ٢٢ وجوب الاعتدال، إتمام
الركوع والسجود
٥٨٢، ٥٨٣ جـ ٢٢ سبب عدم إتمام
الاعتدالين أن بعض الأمراء كان لا يتمهما
١٤١ جـ ٢٣ وجوب قعدة الفصل
٥٢٦ - ٥٧٢ جـ ٢٢ الطمأنينة واجبة
٥٤١ - ٥٤٥، ٥٤٧ - ٥٥٨، ٥٦٥ جـ ٢٢
أدلة القرآن والسنة على وجوبها .
(( .. فإنك لم تصل)» يدل على انتفاء الواجب
فيها لا المستحب
٥٦٩ جـ ٢٢ إجماع الصحابة على وجوبها
٥٦٩، ٥٧٠ جـ ٢٢ الركوع والسجود فى
لغة العرب لا يكون إلا إذا سكن حين انحنائه
وحين وضع وجهه على الأرض
٦٥

٦٠١ - ٦٠٣ جـ ٢٢ تارك الطمأنينة مسئ ،
وجوب الإعادة
٥٣٢ ، ٥٣٣ جـ ٢٢ هل يجبر التطوع ترك
الطمأنينة
٣٨٨ جـ ٢٢ ، ٤٠٩ جـ ٢٧ وجوب التشهد
الأخير
٤٠٨، ٤٠٩، ٤١٢ جـ ٢٧، ٤٧١ جـ ٢٢
الخلاف فى وجوب الصلاة والسلام عليه
فى المكتوبة ، أظهر الأقوال وجوب الصلاة
عليه مع الدعاء
١٤٢، ١٤٥ جـ ٢١ الترتيب فى الصلاة
والموالاة وهل يسقطان بالنسيان
١٤٦ جـ ٢١ هل يخرج من الصلاة بكل
ما ينافيها كما يخرج بالسلام
٦١٣ جـ ٢٢ إذا أحدث المصلى قبل السلام
بطلت
واجباتها
٣٨١ جـ ٢٢ وجوب تكبيرات الإنتقال
٥٥٠، ٥٠١، ٥٦٩، ٥٧٠، ٣٨٠ جـ ٢٢،
١٤٩، ١٥٠ جـ ٢٣ وجوب جنس التسبيح
فى الصلاة
٣٨٠ جـ ٢٢، ٤٠٩ جـ ٢٧ وجوب التشهد
الأول مع الذكر
٣٧ جـ ٢٣، ٣٤ جـ ٢٢، ٤٢٩، ٤٣٠ ،
١٦١ جـ ٢١ من ترك واجبا وهو يقدر عليه
أعاد كتارك الطمأنينة وصاحب اللمعة بخلاف
تر که جهلا
٢٢٣ جـ ٢٦ هل يجب فى الصلاة مالا تبطل
بتركه مطلقا أم لا تبطل بتركه نسيانا
كقراءة الفاتحة ....
١٦١ جـ ٢١ من ترك واجبا عمدا كالتشهد
الأول ٠٠٠ بطلت
٥٥٣ - ٥٦٤ جـ ٢٢ وجوب الخشوع فى
الصلاة
سجود السهو
٢٦ - ٢٣ جـ ٢٣ وجوب سجدتي السهو ،
لم يوجبهما الشافعى لأنه
٣١، ٣٢ جـ ٢٣ أسباب وجوبه : إما الزيادة
أو النقص أو الشك
٥٣ جـ ٢٣ إذا قام إلى خامسة وسبحوا به
ولم يلتفت لقولهم وظن أنه لم يسه فالأولى أن
ينتظروه حتى يسلم بهم
٦١١ - ٦١٣، ٦٠٣ - ٦٠٥ جـ ٢٢ ،
٢١٧ ، ٢١٨ جـ ٣٢ الوسواس نوعان
(١) لا يمنع ما يؤمر به من تدبر الكلم الطيب
والعمل الصالح بمنزلة الخواطر . هذا
لا يبطل الصلاة ، ينقص الأجر ، من سلمت
منه صلاته فهو أفضل (٢) يمنع الفهم وشهود
القلب بحيث يصير الرجل غافلا ، يمنع
الثواب ، إذا كانت الغفلة فى الصلاة أقل من
الحضور لم تجب الإعادة وإن غلبت على
الحضور ففيها قولان ، الصحيح
٦٠٥ - ٦٠٨ جـ ٢٢، ٢٨٢، ٢٨٥ جـ ٧
الذى يعين على دفع الوسواس شيئان ،
الوساوس
٦٠٩، ٦١٠ جـ ٢٢ قول عمر: إنى لأجهز
جيشي وأنا في الصلاة
١٤٤ - ١٤٦ جـ ٢١ العمل الكثير يبطل
الصلاة
٦١٤ جـ ٢٢ التسبيح لا يبطل الصلاة
٦٦

٥٤٨ جـ ٢٢ السكوت عن خطاب الآدميين
واجب فى جميع الصلاة
٦١٥، ٦١٦ جـ ٢٢ الكلام فى الصلاة عمدا
لغير مصلحتها يبطلها ، العامد
١٤٧ - ١٥٠، ١٥٥ - ١٦٤ جـ ٢٣ ،
٦٢٣، ٦٤٤، ٦١٥ جـ ٢١، ٣٦٦ ج ٢٠،
٥٤٨ جـ ٢٢ كلام الناسى والمخطىء لا يبطل
الصلاة ، إذا تكلم عامدا أو ساهيا لمصلحتها ،
حدیث ذی الیدین غير منسوخ ، حديث زيد
بن أرقم
٦٢٥ جـ ٢٢ إن كان المصلى يحسن الرد
بالإشارة فلا بأس بالسلام عليه .....
٠
٦١٤، ٦١٧، ٦١٨، ٦٢٤ جـ ٢٢ القهقهة
وتعليل الإبطال بها
٦١٨ - ٦٢١ جـ ٢٢ ما يدل على المعنى طبعا
لا وضعا كالنفخ فيه روايتان
٦٢١، ٦٢٢ جـ ٢٢ السعال والعطاس
والتثاؤب والبكاء الذى لا يمكن دفعه والأنين
کالنفخ
٦١٦، ٦١٧ جـ ٢٢ لا تبطل بالنحنحة ونحو
ذلك مما لا يدل على معنى لا بالطبع
ولا بالوضع ، الأقوال فيها
١٨٦ جـ ٢٢ الأمور المنهى عنها فى الصلاة
وغيرها يعفى فيها عن الناسى والمخطىء
و نحوهما
٤١٥ - ٤١٧ جـ ٢١ لو نسى الركوع حتى
تشهد وسلم فهل يستأنف
٥٢ جـ ٢٣ إذا سها الإمام عن التشهد الأول
حتى قام فسبح به فلم يرجع وسجد للسهو
فقد أحسن ، لو رجع قبل القراءة فهل تبطل
صلاته
٧ - ١٦ جـ ٢٣ ((الشك)) قيل كل من لم
يقطع فهو شاك ، وقيل إن كان إماما فهو
التساوى ، وقيل ما استوى فيه الطرفان
أو تقاربا
٥ - ١٦ جـ٢٣ أحاديث الشك الصحيحة كلها
متفقة ، يؤمر الشاك بالتحرى إذا أمكنه
وإلا بنى على اليقين
٧، ٩ - ١٦ التحرى
٢٧، ٣٢ - ٣٦، ٤٤ جـ ٢٣ إذا ترك سجود
السهو - الذى قبل السلام أو بعده - عمد!
أو سهوا فلا بد منه أو من إعادة الصلاة
١٧ - ٢٦، ٢٨ جـ ٢٣ الاقوال فى محل
السجود هل هو قبل السلام أو بعده ،
وحجج أصحابها ، أظهرها أنه إذا كان
لنقص .. كان قبل السلام ، أو لزيادة
فبعد السلام ، إذا شك وتحرى فيكون
بعد السلام ، إذا سلم وقد بقى عليه بعض
صلاته ثم أكملها كان بعد السلام ، إذا شك
ولم يتبين له الراجح كان قبل السلام
٣٦، ٣٧ جـ ٢٣ ما شرع قبل السلام يجب
فعله قبله ، وما شرع بعده لا يفعل إلا بعده.
٣٧-٣٩ جـ ٢٣ من سجد قبل السلام مطلقا
أو بعد السلام مطلقا متأولا فلا شيء عليه ،
وإذا تبين له فيما بعد السنة استأنف العمل
فيما تبين له ولا إعادة عليه
٣٩ - ٤٤ جـ ٢٣ إذا نسي السجود حتى فعل
ما ينافي الصلاة من كلام وغيره سجدهما متى
ذکرهما ، وإن تر کهما عمداً فهل يسجدهما
مع إثمه بالتأخير
٣٤ - ٣٦ جـ ٢٣ إلى متى يسجد ، هل يفعل
بعد طول الفصل ولو منفرداً
٦٧

٤٥ جـ ٢٣ التكبير في سجود السهو قول عامة
أهل العلم
٤٥، ٤٦ جـ ٢٣ التسليم فيه ثابت في
الأحاديث الصحيحة
٤٨ - ٥١ جـ ٢٣ لا تشهد فيهما ، عمدة من
أثبته حديث عمران وهو ضعيف إسناداً
و قياسا
صلاة التطوع
٥٣٣ جـ ٢٢ فضل التطوع والحكمة فيه
١٣٣، ١٣٤ جـ ١٧ لا تكون النوافل قربة إلا
بعد التقرب بالفرائض
٣٥١ - ٣٥٤ جـ ٢٨، ١٩٧ - ٢٠٠ جـ ١١
٥٧، ٥٨ جـ ١٠ الجهاد أفضل ما تطوع به
وهو أفضل من الحج والعمرة ومن صلاة
التطوع وصوم التطوع
٤٢٨ جـ ١٠ الحج أفضل للنساء من الجهاد
٤٢ جـ ٤ فضل تعليم العلم الشرعى
٣٠٦ جـ ٩ أفضل العلوم
١٢٦ جـ ١٣، ٣٨٨ جـ ٦، ٦٦٤ جـ ١٠ العلم
ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به
الرسول ، وقد يكون علم من غير الرسول
لكن فى أمور دنيوية
١٤٥ ، ١٤٦ جـ ١٠ قول يحيى بن عمار العلوم
خمسة : فعلم هو حياة الدنيا - وهو علم
التوحيد - وعلم هو غذاء الدين - وهو علم
التذكر بمعانى القرآن والحديث - وعلم هو
دواء الدين - وهو علم الفتوى - وعلم هو
داء الدين - وهو الكلام المحدث - وعلم هو
هلاك الدين - وهو السحر ونحوه
١٨٦ جـ ٢٨ وجوب حفظ العلم على أهله
الذين رأسوا فيه أو رزقوا عليه
١٨٨ جـ٢٨ كذب العلماء فى العلم وإظهارهم
للمعاصى والبدع من أعظم الظلم
٤٩٠ جـ ١٠ طريقة العلم يخاف على صاحبها
من ضعف العمل وطريقة الإرادة يخاف على
صاحبها من ضعف العلم
٥٤، ٥٥ جـ ٢٣ العلم الذى يجب على
الإنسان عينا مقدم على حفظ ما لا يجب من
القرآن ، وطلب حفظ القرآن مقدم على كثير
مما يسميه الناس علما ، وهو مقدم فى
التعليم فى حق من يريد أن يتعلم علم الدين
من الأصول والفروع
٥٥ ، ٥٦ جـ ٢٣ إن كان يحفظ القرآن أو
يحفظ ما يكفيه منه وهو محتاج إلى تعليم غيره
فهو أفضل من تكرار التلاوة
٥٦ جـ ٢٣ إن كان قد حفظ القرآن
أو بعضه وهو لا يفهم معانيه فتعلمه لما يفهمه
من معانيه أفضل من تلاوة مالا يفهم معانيه
٥٦ جـ ٢٣ من تعبد بتلاوة الفقه فتعبده
بتلاوة القرآن أفضل ، وتدبره لمعانى القرآن
أفضل من تدبره لكلام لا یحتاج إلی تدبره
٤٩ - ٥١ جـ ١٦ الإفراط فى تجويد
القرآن (١)
٥٠٤ جـ ١١ يجب أن يعلم أولاد المسلمين
ما أمر الله بتعليمهم إياه وتربيتهم على طاعة
الله ورسوله
٣٩١، ٣٩٢ جـ ١٠ أصول العبادات الدينية :
الصلاة والصيام والقراءة
(١) وانظر تحزيب القرآن ص ٢٤٧ جـ ١
٦٨

١٣٢، ١٣٣ جـ ٢٣ الكسوف والاستسقاء
والتراويح سنة راتبة ينبغى المحافظة عليها
والمداومة
٣٠٠، ٣١٣ - ٣١٥ جـ ٢٢ أفضل الجهاد
والعمل الصالح ما كان أطوع لله وأنفع للعبد،
وقد يكون ذلك أيسر العملين وقد يكون
أشدهما
٥٦، ٥٧، ٦٢، ٦٣ جـ ٢٣، ٣٠٩ جـ ٢٢،
٤٢٧ جـ ١٠، ١١٩ - ١٢١ جـ ١٩ جنس
التلاوة أفضل من جنس الأذكار ، وجنس
الذكر أفضل من جنس الدعاء
٥٨ - ٦٠ جـ ٢٣، ٣٠٨، ٣٠٩، ٣٤٥ _
٣٤٨ جـ ٢٢، ٤٢٧ - ٤٢٩ جـ ١٠، ١١٩ -
١٢١ جـ ١٩ العمل المفضول قد يقترن به
ما يصيره أفضل من ذلك ، وهو نوعان
(١) ما هو مشروع لجميع الناس مثل أن
يقترن بزمان أو مكان أو عمل يكون أفضل
مثل ما بعد الفجر أو العصر ... (٢) أن
يكون العبد عاجزا عن العمل الأفضل :
إما عن أصله أو عن فعله على وجه الكمال مع
قدرته على فعل المفضول على وجه الكمال
٦٠ - ٦٣ جـ ٢٣، ١٣٩، ١٤٠ جـ ١٧
الصلاة أفضل من القراءة فى غير الصلاة ،
من حصل له نشاط وتدبر وفهم للقراءة دون
الصلاة فهو أفضل له ، قد تكون القراءة
وسماعها أفضل لبعض الناس
٥٠ جـ ٣١ قراءة القرآن كل واحد على حدته
أفضل من قراءة مجتمعين بصوت واحد ،
إذا كان هذا يتم ما قرأه هذا لم يحصل
لواحد جميع القرآن
٥٠ جـ ٣١ ليس فى القراءة بعد المغرب
فضيلة مستحبة يقدم بها على القراءة فى
جوف الليل أو بعد الفجر ونحو ذلك
٦١، ٦٤ جـ ٢٣ ليس لأحد أن يجهر بالقراءة
لا فى الصلاة ولا فى غيرها إذا كان غيره يصلى
فى المسجد وهو يؤذيهم بجهره
٦١ جـ ٢٣ أيما أفضل قارئ القرآن الذى
لا يعمل به أو العابد
٦٥ جـ ٢٣ القيام للمصحف وتقبيله لا نعلم
فيه شيئا مأثورا عن السلف (١)
٦٦ جـ ٣ فتح الفأل فيه لم ينقل عن السلف،
وليس من الفأل الذى يحبه الرسول (١)
٨٨ جـ ٢٣ الوتر سنة مؤكدة ، من أصر على
تر که ردت شهادته
٨٨،٨٤ جـ ٢٣ الخلاف فى وجوبه، أفضل الصلاة
بعد المكتوبة قيام الليل وأوكد ذلك الوتر ،
الوتر أوكد من سنة الظهر والمغرب والعشاء
وأفضل من جميع تطوعات النهار
٢٨٥ جـ ٢٢ من كانت عادته قيام الليل
وهو يستيقظ غالبا فالوتر آخر الليل أفضل
٢٨٩ - ٢٩١ جـ ٢١ الوتر ركعة وهو صلاة،
احتجاج ابن حزم على أن ما دون ركعتين
ليس بصلاة
١٤٧ جـ ٢١، ٩٥ - ٩٨، ٩١ - ٩٣ جـ ٢٣
ثبت أنه كان يوتر من الليل بإحدى عشرة ...
ثم صار يصلى تسعا ... ثم صار يوتر
بسبع وبخمس ... ثم يصلى ركعتين بعد
(١) هذان البحثان يتعلقان بأصول
التفسير
٦٩

الوتر وهو جالس ولم يكن يداوم عليهما ،
الحكمة فيهما
٩٦ جـ ٢٣ هاتان الركعتان ليستا ركعتي
الفجر
٩٢ - ٩٨ جـ ٢٣ صلاة ركعتين بعد الوتر
جالسا لا يلزم الناس بها ولا ينكر على من
فعلها ولا تسمى ((زحافة ))
٩٣، ٩٤ جـ ٢٣، ٥٠٣ جـ ١١ ينكر ما يفعله
طائفة من سجدتين مجردتين بعد الوتر ،
مستندهم
٩٤ جـ ٢٣، ٥٠٣ جـ ١١ وأنكر من ذلك
أن يسجد بعد السلام سجدة مفردة
٢٦٨ جـ ٢٢، ١٤٥ - ١٤٧ جـ ٢١، ٣٦٠
جـ ٢٠، ٩١، ٩٢، ٣٨١، ٣٨٢ جـ ٢٣
أقوال العلماء فى صفات الوتر (١) أنه بثلاث
متصلة كالمغرب (٢) ان لا يكون إلا ركعة
مفصولة عما قبلها (٣) جواز الأمرين والفصل
أفضل
٩١، ٩٢ جـ ٢٣ إذا فعل الإمام شيئا مما
جاءت به السنة وأوتر على وجه من الوجوه
المذكورة يتبعه المأموم فى ذلك
١٩٥ جـ ٢٤ استحب الأئمة أن يدع الإمام
ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف
المأمومين : مثل أن يكون عنده فصل الوتر
أفضل وهو يؤم من لا يرى إلا الوصل
٨٩ - ٩١، ٢٠٥ جـ ٢٣، ٤٧٣ جـ ١٧ من
نام عن صلاة الوتر صلاه ما بين طلوع الفجر
وصلاة الصبح ، يقضى شفعه معه ، وإذا فاته
قيامه من الليل ...
٢٧١، ٢٦٩ جـ ٢٢ ، ٩٩ جـ ٢٣ قنوت الوتر
للعلماء فيه (٣) أقوال ٠٠٠٠ ، قنوت الوتر
من جنس الدعاء السائغ فى الصلاة من شاء
فعله ومن شاء تركه ، إذا صلى بهم فى قيام
رمضان فإن شاء قنت فى جميع الشهر أو
فى النصف الأخير وان شاء تركه
٢٧٠ جـ ٢٢ يشرع أن يقنت عند النوازل
يدعو للمؤمنين ويدعو على الكفار
٢٦٩ جـ ٢٢ ، ١٠٥ جـ ٢٣ قنت فى المغرب
والعشاء والظهر والعصر وأكثره فى الفجر
١٥١ - ١٥٤ جـ ٢١ لم يداوم على القنوت
فى شىء من الصلوات ((اللهم اهدنا ٠٠ ))
علمه الحسن فى قنوت الوتر
١٩٧ جـ ٢٠ المداومة على القنوت فى
الصلوات الخمس بدعة
٢٧٠ جـ ٢٢، ١٠١ جـ ٢٣ ((ما زال يقنت
حتى فارق الدنيا ))
٩٨ - ١١٦ جـ ٢٣ للعلماء فى القنوت أقوال
(١) أن المداومة عليه سنة (٢) أنه منسوخ
وأنه كله بدعة (٣) انه يسن عند الحاجة
إليه ، من قال إنه من أبعاض الصلاة التى
تجبر بسجود السهو بنى ذلك على أنه سنة
راتبة
١٠٠ ، ١٠٦ جـ ٢٣ من العلماء من لا يرى
القنوت إلا قبل الركوع ومنهم من لا يراه
إلا بعده ، فقهاء الحديث يجوزون الأمرين
وإن اختاروا القنوت بعده لأنه ..
٢٦٧ - ٢٧١ جـ ٢٢، ١١٥، ١١٦ جـ ٢٣
إذا اقتدى المأموم بمن يقنت فى الفجر أو
الوتر قنت معه سواء قنت قبل الركوع أو
بعده ، وإن كان لا يقنت لم يقنت معه
٧٠

٢٧١ جـ ٢٢، ١٠٩، ١١٥ جـ ٢٣ ينبغى
لكل قانت أن يدعو بالدعاء المناسب لتلك
النازلة
٥١٩ جـ ٢٢ رفع اليدين فى الدعاء
٥١٩ جـ ٢٢ مسح وجهه بهما ليس فيه
إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة
٣١٧ - ٣١٩ جـ ٢١، ٢٢٣ - ٢٢٥ جـ ٢٢
المداومة على قيام رمضان جماعة سنة ، لم
يداوم عليه خشية أن يفرض عليهم ، قول
عمر (( نعمت البدعة ))
٢٧٢، ٢٧٣ جـ ٢٢، ١١٢، ١١٣، ١١٩ -
١٢١ جـ٢٣ لم يوقت النبى فيه عددا معينا،
قيامهفىرمضانهو وتره- إحدى عشرة ركعة-
لما جمعهم عمر على أبى كان يصلى بهم عشرين
ويوتر بثلاث ، طائفة من السلف يقومون
بأربعين ... وآخرون بست وثلاثين ..
٢٧٢ جـ ٢٢ الأفضل يختلف باختلاف أحوال
المصلين فإن كان فيهم احتمال لطول القيام
فالقيام بعشر ركعات وثلاث بعدها هو
الأفضل وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام
بعشرين هو الأفضل ...
١١٩ - ١٢١ جـ ٢٣ السنة فى التراويح أن
تفعل بعد العشاء الآخرة ، الرافضة تكره
التراويح ، إذا صلوها قبل العشاء لم تكن
تراويح ، من صلاها قبل العشاء فقد سلك
سبیلهم
١٢٢ جـ ٢٣ صلاة ركعتين فى جماعة بعد
التراويح ثم فى آخر الليل يصلى تمام مائة
ركعة بدعة
١٢١ جـ ٢٣ قراءة سورة الأنعام فى رمضان
فى ركعة ليلة الجمعة بدعة
١٢٢، ١٢٣ جـ ٢٣ قراءة القرآن فى التراويح
مستحب
٤٠١، ٤١١ جـ ٢١ إذا نسى بعض آيات
السورة قرأها المأموم ، إذا كانت ليلة الختمة
أعاده
٣٢٢ جـ ٢٤ إذا دعا الرجل عقيب الختم
لنفسه ولوالديه ولمشايخه وغيرهم من
المؤمنين والمؤمنات كان من الجنس المشروع (١)
١٢٣ - ١٢٦ جـ ٢٣، ٢٨٠، ٢٨١ جـ ٢٢
السنن الرواتب :
ركعتان أو أربع قبل
الظهر وركعتان بعد المغرب إلخ . الأحاديث
فیھا
١٠٧ ، ١٠٨ جـ ١٧ قراءة النبى بسورتى
الإخلاص وآيتى البقرة وآل عمران فى ركعتى
الفجر ..
٢٠٣ جـ ٢٣ كان يضطجع أحيانا ليستريح
إما بعد الوتر وإما بعد ركعتى الفجر
١٢٧ جـ ٢٣ إذا فاتت السنة الراتبة
قضيت ..
١٢٧، ٢٥٣ جـ ٢٣ من أصر على ترك السنن
الرواتب ٠٠٠ ردت شهادته
٢٧٩ ، ٢٨٠ جـ ٢٢ يجوز فعل الرواتب
فى السفر
٨٩، ١٢٨ جـ ٢٣، ٢٨٠ جـ ٢٢ الذى ثبت
أن النبى كان يصليه فى السفر من التطوع :
ركعتا الفجر وكذلك قيام الليل والوتر
(١) للمؤلف رسالة فى دعاء ختم
القرآن مطبوعة
٧١

١٢٥، ١٢٦ جـ ٢٣ الصلاة مع المكتوبة ثلاث
درجات (١) سنة الفجر والوتر ... وكان
يصليها فى الحضر والسفر (٢) ما كان يصليه
مع المكتوبة فى الحضر وهو عشر ركعات
وثلاث عشرة ركعة (٣) التطوع الجائز فى
هذا الوقت من غير أن يجعل سنة ...
٢٨١ جـ ٢٢ مجموع ما كان يصليه النبى
فى اليوم والليلة نحو أربعين ركعة فرضا ونفلا
١٢٣ - ١٢٦، ١٢٩، ١٣٠ جـ ٢٣، ٢٨٠ -
٢٨٢ جـ ٢٢ الصلاة قبل العصر وقبل المغرب
وقبل العشاء حسنة وليست سنة راتبة
((بين كل أذانين صلاة ... ))، إذا كان وقت
المغرب لا يتسع إلا لإجابة المؤذن فالاشتغال
بها أولى
٢٠٢ ، ٢٠٣ جـ ٢٤ لا يجوز وصل النافلة
بالفريضة ، الحكمة فى ذلك
٨٤ - ٨٨ جـ ٢٣ فضل قيام الليل واستحبابه
٢٨٢ جـ ٢٣ استحب الأئمة أن يكون للرجل
عدد من الركعات يقوم بها فى الليل
لا يتركها فإن نشط أطالها ، وإن کسل خففها،
وإن نام عنها صلى بدلها من النهار
٢٩٩ ، ٣٠٠ جـ ٢٢ الأفضل فى قيام الليل
٢٨٩ - ٢٩١ جـ ٢١ (( صلاة الليل والنهار
مثنى مثنى )) ضعيف
٩٥ جـ ٢٣ لو ترك الرجل قيام الليل لم يكن
مبتدعا ولا مستحقا للذم والعقاب
٤٧٠، ٤٧٢ جـ ٥ لفظ الليل والنهار إذا
أطلق فى لفظ الشارع ((صلاة الليل
مثنى مثنى »
١٣١ جـ٢٣ ((اجعلوا من صلاتكم فى بيوتكم))
(( لا تجعلوا بيوتكم قبورا »
١١٢، ١٣٢ - ١٣٤ جـ ٢٣، ١٩٧ ج ٢٠ ،
٤١٣، ٤١٤ جـ ٢٣ التطوع نوعان
(١) ما تسن له الجماعة الراتبة : كالكسوف
والاستسقاء وقيام رمضان فهذا يفعل فى
جماعة دائما (٢) مالا تسن له الجماعة الراتبة
كقيام الليل والسنن الرواتب وصلاة الضحى
وتحية المسجد
١٣١، ١٣٢، ٤١٤ جـ ٢٣ إذا صلى ليلة
النصف من شعبان وحده أوفى جماعة خاصة
فقد أحسن ، الاجتماع فى المساجد على صلاة
مقدرة كالاجتماع على مائة ركعة بقراءة ألف
(قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدُّ ) دائما بدعة
١٣٢-١٣٥، ٤١٤ جـ ٢٣ ((صلاة الرغائب»
محدثة لا تستحب جماعة ولا فرادى ، الحديث
المروى فيها كذب
١٣٤، ٤١٤ جـ ٢٣، ٢٠١، ٢٠٢ جـ ٢٤
ما ابتدع من الصلوات الأسبوعية والحولية ..
كأول جمعة من رجب وليلة المعراج والصلاة
يوم الأحد والاثنين وغير هذا من أيام الأسبوع
لم يستحبها أحد من الأئمة وأحاديثها موضوعة
٦٩ - ٨١ جـ ٢٣، ٦، ٧ جـ ١٤، ٢٧٣
جـ ٢٢ تقليل الصلاة مع كثرة الركوع
والسجود وتخفيف القيام أفضل من تطويل
القيام وحده مع تخفيف الركوع والسجود
٧٠ - ٨٣ جـ ٢٣، ٦، ٧ جـ ١٤، ٢٧٣
جـ ٢٢، ١١٤، ١١٥ جـ ٢٣ وتطويل الصلاة
قياما وركوعا وسجودا أفضل من تكثير ذلك
مع تخفيفه فى الوقت الواحد
٧٢

٢٢٤ جـ ٢٤ بعض السلف يرى أن التطويل
بالليل أفضل وأن تكثير الركوع والسجود
بالنهار أفضل
١٣٠ جـ ٢٣ إذا کانت عادته أنه يصلى قائما
وإنما قعد لعجزه أعطى أجر القائم ، لو عجز
عن الصلاة كلها لمرض كان الله يعطيه
أجرها كله
٢٤٢، ٢٣٤، ٢٣٥ جـ ٢٣ التطوع مضطجعا
بدعة
٢٨٣ - ٢٨٥ جـ ٢٢، ٤٧٣ جـ ١٧ صلاة
الضحى حسنة محبوبة ، من كان مداوما على
قيام الليل أغناه عن المداومة عليها ، لم يكن
النبى يقصد صلاة الضحى إلا لسبب
٤٧٣ ، ٤٧٤ جـ ١٧ لم يصل النبى ثمان
الركعات بمكة لأجل الفتح
١٣٩ - ١٦٥ جـ ٢٣ نزاع الناس فى وجوب
سجود التلاوة ، الذي تبين لى أنه واجب ،
أدلته
١٥٨ - ١٦٠ جـ ٢٣ احتجاج من لم يوجبه
بأن النبى لم يسجد لما قرأ عليه زيد ( التجم )
وقول عمر : إنا نمر بالسجدة ولم تكتب
علينا ..
١٦٥ - ١٧٢، ١٧٦، ١٧٧ جـ ٢٣، ٢٨٩
جـ ٢١ ، ١٩٤ جـ ٢٦ سجود التلاوة والشكر
والآيات ليس صلاة ولا يشرع فيه تحريم
ولا تحليل لكنها بشروط الصلاة أفضل ،
لا تشرط لها الطهارة
١٦١ جـ ٢٣ إذا قرأ بالسجدة لم يسجد بها
دون الإمام
١٦٠، ١٥٨ جـ ٢٣ إذا لم يسجد القارىء لم
يسجد المستمع ، ولا يسجد السامع
١٧١ جـ ٢٣ لم يشرع لها الاصطفاف وتقدم
الإمام
١٣٦ - ١٤٠ جـ ٢٣ سجود القرآن نوعان
(١) خبر عن أهل السجود ومدح لهم وهو
فى الستة الأول إلى الأولى من الحج
(٢) أمر به وذم على تركه وهو فى التسع
البواقی إلا فى ( ص ) فهو خبر
١٦٦، ١٧١، ١٧٢ جـ ٢٣ ليس لها تكبير
افتتاح وإنما روى أنه كبر فيها تكبيرة
واحدة : إما للرفع وإما للخفض
٤٥، ٤٧ جـ ٢٣، ٢٧٧ جـ ٢١ ، ١٩٥
جـ ٢٦ لا تسليم في سجود التلاوة والشكر
١٤١ - ١٤٦، ١٧٣ - ١٧٦ جـ ٢٣ لا يكون
سجود التلاوة إلا عن قيام أو قعود ، وعن
قيام أفضل ، لا يترك ذلك خوفا من أن يقال :
هو مراء
٢٨٣، ٢٨٤ جـ ٢١ السجود عند الآيات ،
وهل يشرع السجود منفردا لغير سبب
٢١٥، ١٧٧ جـ ٢٣ يجوز الدعاء فى صلاة
الاستخارة قبل السلام وبعده وقبله أفضل
٢١٥ جـ ٢٣ صلاة التوبة
١٩٩، ٢٢١ جـ ٢٣ الصلاة عقب الوضوء
٢٠٦ - ٢٠٩، ٢١٩ جـ ٢٣ أوقات النهى
٢٠٥ - ٢٠٩ جـ ٢٣ لا ينهى عن الصلاة وقت
الزوال فى الشتاء ولا يوم الجمعة ، تعليل
المنع منها فى شدة الحر
٧٣

٥٠٢، ٥٠٣ جـ ١٧، ٢٩٢ جـ ١١ الحكمة
فى النهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس
ووقت غروبها
٢٠٠ - ٢٠٥ جـ ٢٣ النهى عن العصر معلق
بفعلها وفى الفجر كذلك.
١٩٧ جـ ٢٣ قضاء ركعتى الظهر بعد العصر
١٧٩ - ١٨٤، ٢١٢، ٢١٣ جـ ٢٣ الجمهور
على أن الفوائت تقضى فى أوقات النهى ، فرق
أبو حنيفة ... بين الفجر والعصر ، واحتجوا
بصلاته يوم نام هو وأصحابه، جواب الجمهور
١٨٤ - ١٨٨ جـ ٢٣ جواز الطواف وركعتيه
بعد الفجر والعصر ، عن أحمد فى الأوقات
الثلاثة روايتان ، مالك وأبو حنيفة ...
لا يرون ركعتي الطواف في وقت النهي ،
الحجة مع الجمهور لوجوه
١٨٨ - ١٩٠ جـ ٢٣ إعادة الصلاة فى وقت
النهى فى المسجد
١٩١ جـ ٢٣ الصلاة على الجنازة بعد الفجر
وبعد العصر
٢١٨ ، ٢١٩ جـ ٢٣ التطوع الذى لا سبب
له منهى عنه بعد صلاة الفجر حتى تطلع
الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب ، من
صلى فيهما عزر
١٩١ - ١٩٩، ٢١٠ - ٢١٧، ٢١٩ - ٢٢١
جـ ٢٣ ، ٥٠٢، ٥٠٣ جـ ١٧ ، ٢٩٧ - ٢٩٩
جـ ٢٢ أما سائر ذوات الأسباب مثل تحية
المسجد وسجود التلاوة وصلاة الكسوف
وركعتي الطواف والصلاة على الجنازة فى
الأوقات الثلاثة فالرواية الثانية عنه الجواز،
والأظهر جواز ذلك واستحبابه لوجوه
١٩٧ - ١٩٩ جـ ٢٣ قضاء السنن الفوائت
فى أوقات النهى
٢٩٧ - ٢٩٩ جـ ٢٢، ١٩٥، ١٩٦، ١٧٤-
١٨٤ جـ ٢٣ أحاديث النهى عن الصلوات
فى هذه الأوقات عموم مخصوص وأحاديث
ذوات الأسباب عامة لم يخص منها صورة ،
العام المحفوظ لا يجوز تخصيصه بعام
مخصوص
١٨٦ - ١٨٨، ٢١٢ - ٢١٧ جـ ٢٣ ماله
سبب يفوت وتبطل المصلحة الحاصلة به
أو يفوت فضل تقديمه بخلاف التطوع المطلق
فإنه يفضى إلى المفسدة وليس بالناس حاجة
إليه فيها
١٩٢، ١٩٣ جـ ٢٣ الصلاة وقت الخطبة
باب صلاة الجماعة
٢٢٣ - ٢٢٥، ٢٥٠ - ٢٥٢ جـ ٢٣، ١١
جـ ١٨ إقامة الصلوات الخمس فى المساجد
من أعظم العبادات وأجل القربات ، من فضل
تركها إيثارا للخلوة والانفراد على الصلوات
الخمس والجماعات أو جعل الدعاء والصلاة
فى المشاهد أفضل فقد انخلع من ربقة الدين
٦١٥ جـ ١١، ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٣٩، ٢٤٠،
٤٥٨، ٤٥٣ جـ ٢٣ الجماعة واجبة على
الأعيان عند أكثر السلف ... من قال إنها
فرض كفاية أو سنة مؤكدة
٢٥٣ جـ ٢٣ من قال إنها سنة مؤكدة فإنه
يذم من داوم على تركها ...
٧٤

١٠١ جـ ٢٤، ٦١٥، ٦١٦ جـ ١١، ٣٥ ،
٣٦ جـ ٧، ٥٣١ جـ ٢٢، ٢٢٦، ٢٣٢،
٢٣٣، ٢٤١، ٢٤٢، ٢٣٥ جـ ٢٣ هل هى
شرط فى صحة الصلاة عند من أوجبها على
الأعيان ؟ من صلى وحده لغير عذر لم
تصح صلاته
٢٢٦ - ٢٤٠، ١٥١، ٠١٦٤ ١٦٥ جـ ٢٣
حجج الموجبين للجماعة من الكتاب والسنة
والآثار
٢٢٨ - ٢٣١ جـ ٢٣ ((لقد هممت أن آمر
بالصلاة إلخ )) قول ابن مسعود وما يتخلف
عنها إلا منافق إلخ
٢٣١ جـ ٢٣ إن قيل أنتم اليوم تحكمون
بنفاق من يتخلف عنها وتجوزون تحريق
البيوت عليه إذا لم يكن فيها ذرية ؟
٢٢٢، ٢٢٣ جـ ٢٣ الجمع بين الأحاديث فى
تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع
وعشرين وخمس وعشرين
٢٣٦ ، ٢٣٧ جـ ٢٣ ليست صلاة المنفرد
لعذر فى نفسها مثل صلاة الرجل فى جماعة
٢٢٦، ٢٣٢،٢٢٩ - ٢٤٢،٢٤١،٢٣٨
جـ ٢٣ الذين نفوا الوجوب احتجوا بتفضيل
النبى صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده
وحملوا ما جاء من همه بالتحريق على ترك
الجمعة أو على المنافقين الذين .. و ((إذا
مرض العبد كتب له ما كان يعمله وهو
صحيح مقيم )) ، الجواب عنها
٥٢٣ جـ ٤ الأمر بالمحافظة عليها فى المساجد
٢٥٢ جـ ٢٣ المصر على ترك الجماعة رجل
سوء ينكر عليه ويزجر ، بل يعاقب وترد
شهادته
٢٥٤ جـ ٢٣ جار المسجد الذى لا يحضر مع
الجماعة ويحتج بد کانه يؤمر بها مع المسلمين،
وإذا ظهر منه الاهمال الزم ٠٠٠ ، الجماعة
أفضل من صلاة الفذ ولو كانت في غير
المسجد
٢٥٣ جـ ٢٣ من اعتقد أن الصلاة فى بيته
أفضل من صلاة الجماعة فى المساجد فهو
ضال مبتدع
٢٥٤، ٢٥٥ جـ ٢٣ من صلى جماعة فى بيته
هل يسقط عنه حضور الجماعة فى المسجد
٢٥٨ جـ ٢٣ صلاته مع الإمام الراتب فى
المسجد جماعة ولو ركعة خير من صلاته فى
بيته ولو جماعة
٤٥٢، ٤٥٣ جـ ٢١ الجمع لتحصيل الجماعة
خير من التفريق والانفراد
٢٥٥ جـ ٣١ إذا كفى المسجد أهل البقعة
و کانوا قریبین منه لم يشرع تفریقهم
٢٥٢ جـ ٢٣ من كان إماما راتبا فى المسجد
فصلاته فيه إذا لم تقم الجماعة إلا به أفضل
٤٦٩ جـ ١٧ الحكمة فى فضيلة الصلاة فى
المسجد العتيق
٢٥٨ جـ ٢٣ إذا صلى الفريضة ثم أتى
مسجدا تقام فيه تلك الصلاة فليصلها معهم
- سواء کان علیہ فائتة أولم یکن ـ وتكون
نفلا
٢٥٩ - ٢٦١ جـ ٢٣ الجمع بين حديث يزيد
ابن الأسود وحديث ابن عمر فى إعادة الصلاة،
٧٥

خلاف العلماء فى الإعادة: ((ألا رجل يتصدق
على هذا يصلى معه »
٢٦١ جـ٢٣ المغرب هل تعاد على صفتها ....
٢٥٨ جـ ٢٣ لم يكن فى عهد السلف يصلى
بالمسجد الواحد إمامان راتبان وكانت الجماعة
تتوفر مع الإمام الراتب
٢٦٤ جـ ٢٣ اذا أقيمت الصلاة فلا يشتغل
بتحية المسجد ولا بسنة الفجر ولا يصلى سنة
الفجر لا فى بيته ولا فى غير بيته ، يصليها
إن شاء بعد الفرض
٣٦٣ جـ ٢٠، ٢٤٢، ٢٥٥ - ٢٥٧ ج ٢٣،
٣٣٠ - ٣٣٢ جـ ٢٣ خلاف العلماء فيما
تدرك به الجمعة والجماعة على أقوال
(١) أنهما لا يدركان إلا بركعة (٢) بتكبيرة
(٣) ان الجمعة لا تدرك إلا بركعة والجماعة
بتكبيرة ، الصحيح الأول لوجوه (٦)
((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة))
((من أدرك سجدة .. ))
٢٥٧، ٢٥٨ جـ ٢٣ إذا كان المدرك أقل من
ركعة وكان بعدها جماعة أخرى فصلى معهم
فهو أفضل
٢٥٨ جـ ٢٣ إذا كانت الجماعتان سواء
فالثانية أفضل ، وإن تميزت الأولى بكمال
الفضيلة أو .. أو .. فهى من هذه الجهة
أفضل ، قد يترجح هذا تارة وهذا تارة
٢٤٢، ٢٤٣ جـ ٢٣ إن أدرك أقل من ركعة
فله بنيته أجر الجماعة ويكون كمن صلى
منفردا
٢٦٥، ٢٨٧، ٣٠٩، ٣١٠، ٣٢٧، ٣٢٨
جـ ٢٣، ٢٤٢، ٢٩٤، ٢٩٥، ٣٤٢ جـ٢٢
الأقوال فى القراءة خلف الإمام طرفان
ووسط (١) لا يقرأ خلف الإمام بحال (٢)
يقرأ خلف الإمام بكل حال (٣) قول الجمهور
السلف والخلف - وهو أعدل الأقوال
أنها تستحب فى صلاة السر وفى سكتات
الإمام بالفاتحة وغيرها ، ويكره بالجهر بها
ولا تبطل بذلك
٢٦٨ جـ ٢٣ إن كان لا يسمع لبعده
أو لصممه أو يسمع همهمة الإمام ولا يفقه
ما يقول قرأ فى أصح القولين
٢٦٩ - ٢٨٢ جـ ٢٣ الدليل على أنه فى
حال الجهر يستمع : الكتاب ، والسنة ،
والاعتبار
٢٦٩ - ٢٧١، ٣١٢، ٣٣٠ جـ ٢٣، ٢٩٥ ،
٢٩٦ جـ ٢٢ (وَإِذَا قُرِنَ الْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ.
وَأَنْصِتُواْ ) من أجاب بأنها مخصوصة بغير
حال قراءة الإمام فجوابه من وجوه
٢٧١ جـ ٢٣ (( من كان له إمام فقراءته له
قراءة ))
٢٧٢، ٢٧٣ جـ ٢٣ ((وإذا قرأ فأنصتوا))
٢٤٣، ٢٧٤، ٢٧٥، ٣١٥ - ٣٢٠ جـ ٢٣
(( ... مالى أنازع القرآن)) ((فانتهى الناس))
من كلام الزهرى ، وهو دليل على أنهم
تركوا القراءة معه حال الجهر
٢٧٥، ٢٧٦ جـ ٢٣ آثار عن الصحابة فى ذلك
٢٨٢ - ٢٨٨، ٣٢١، ٣٢٢ جـ ٢٣ الأدلة
على أنه فى حال المخافتة والسكوت يقرأ
بالفاتحة وما زاد وأن ذلك ليس بواجب
أن الأمر بالقراءة والترغيب فيها يتناول
٧٦

المصلى أعظم مما يتناول غيره ((من صلى صلاة
لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج ))
٢٨٣، ٢٨٤، ٣١٥، ٣١٦، ٣١٩ - ٣٢٣
جـ ٢٣ ((مالى أنازع القرآن)) ((خلطتم على
القرآن)) ((قسمت الصلاة٠٠)) (وَإِذَا قُرِكَ
اَلْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ, وَأَنْصِتُواْ
(
٣٢٢،٣٢١ جـ ٢٣ ((فلا تقرأوا بشىء من
القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن ))
٣٢٣ - ٣٢٥ جـ ٢٣ آثار عن الصحابة
تبين الصواب
٣٣٩، ٣٤٠ جـ ٢٢ هل قراءته بالفاتحة
أفضل أو يقرأ بغيرها
٢٧٧ - ٢٧٩ جـ ٢٣، ٣٣٨، ٣٣٩ جـ ٢٢
النبى كان له سكتتان : سكتة فى أول القراءة
وسكتة بعد الفراغ من السورة الثانية ، لم
يكن له ثلاث سكتات ولا أربع ، سكوته
بعد الفراغ من الفاتحة من جنس السكتات
عند رءوس الآى وذلك لا يتسع لقراءتها
٢٧٨ جـ ٢٣ بعض أصحابنا يقرأ عقب
السكوت عند رءوس الآى فإذا قال ( الْحَمْدُلِلَّهِ
رَبِّ الْعَلَمِينَ) .... هذا لم يقله أحد
من العلماء
٣٣٨ جـ ٢٢، ٢٧٨ جـ ٢٣ خلاف العلماء
فى سكوت الإمام : قيل لا سكوت فى الصلاة
بحال ، وقيل سكتة واحدة للاستفتاح ،
وقيل سكتتان ، الخلاف فى تعيين الثانية
٢٦٦، ٢٦٧ جـ ٢٣ الذين قالوا يقرأ حال
الجهر هل قراءته واجبة أو مستحبة ؟
وإنما قالوا ذلك فى الفاتحة
٢٨٦، ٢٨٧ جـ ٢٣ الذين أوجبوا القراءة فى
حال الجهر احتجوا بـ ((إذا كنتم ورائى
فلا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة
لمن لم يقرأ بها )» وهو معلل
٣٤٢ جـ ٢٣ القراءة مع جهر الإمام منكر
مخالف للكتاب والسنة وما كان عليه
عامة الصحابة
٢٨٨ - ٢٩٢ جـ ٢٣ مما اعتمد عليه من
يرى وجوب القراءة خلف الإمام حتى فى
حال الجهر - كالبخارى - والجواب عنه
(١) ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
فصاعدا)) ((وما زاد))
٢٨٩ - ٢٩٢ جـ ٢٣ (٢) عموم ((لا صلاة
إلا بأم القرآن)) مخصوص وعموم الأمر
بالإنصات محفوظ
٢٩٢، ٢٩٣، ٣٠٠، ٣٠١ جـ ٢٣ (٣)
(( من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن
فهى خداج ... اقرأ بها فى نفسك))
٣١٠، ٣١١، ٣١٣ - ٣١٦، ٢٨١ جـ ٢٣
(٤) ((إذا كنتم ورائي فلا تقرأوا الإ بأم
القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها )) الجواب
عنه ، وقالوا خروجا من الخلاف فى وجوبها
٢٩٤ ، ٢٩٥ جـ ٢٣ أحاديث أخر ، والجواب
عنها
٢٨٠، ٢٨١ جـ ٢٣، ٣٤٠ - ٣٤٣ جـ ٢٢
لا يستفتح ولا يتعوذ فى حال جهر الإمام ،
الأقوال والروايات فى هذه المسألة
٢٨١ جـ ٢٣، ٣٣٩ جـ ٢٢ يستفتح فى
حال المخافتة ، وهو أفضل من القراءة إذا
ضاق عنهما
٧٧

٢٨٢ جـ ٢٣ إذا اتسع الزمان للقراءة استعاذ
وقرأ والا أنصت
٤٥٢ جـ ٢٢ إذا قام من التشهد الأول قبل
أن يكمله المأموم أو سلم وقد بقى عليه شىء
من الدعاء فهل يكمله
٣٣٦ ، ٣٣٧ جـ ٢٣ مسابقة الإمام حرام
٣٣٨ جـ ٢٣ إذا سبق الإمام عمدا فهل تبطل
صلاته ، علی ھذا ان يتوب ، إذا لم يتب وجب
تعزيره
٣٣٧ ، ٣٣٨ جـ ٢٣ إذا سبق الإمام سهوا
لم تبطل صلاته لكن يتخلف عنه بقدر
ما سبق به الإمام ، ما يفعله قبل الإمام
لا يعتد به
٣٦٠ جـ ٢٨ على كل إمام أن يصلى بالناس
صلاة النبى صلاة كاملة ولا يقتصر على
ما يجوز للمنفرد الاقتصار عليه من قدر
الإجزاء إلا لعذر
٥٩٥، ٥٩٦ جـ ٢٢ التخفيف الذى أمر به
النبى ليس معناه الاقتصار على ثلاث
تسبيحات .. ، الأحاديث الثابتة تبين أنه
يسبح فى أغلب صلاته أكثر من ذلك
٥٧٥، ٥٩٦ - ٥٩٨ جـ ٢٢ التخفيف أمر
نسبى لا يرجع فيه إلى غير السنة ((إذا أم
أحدكم الناس فليخفف .. »
٥٧٥، ٥٩٤ - ٦٠٠ جـ ٢٢ أمره بالتخفيف
لا ينافى أمره بالتطويل ((إن طول صلاة
الرجل وقصر خطبته ٠٠) التخفيف هناك
بالنسبة إلى ما فعله بعض الأئمة في زمانه
من قراءة سورة البقرة .. والإطالة هنا
بالنسبة إلى الخطبة
٥٧٦ ، ٥٩٧ - ٥٩٩ جـ ٢٢ تخفيفها عن
الإطالة إذا عرض للمأمومين أو بعضهم عارض
... أو كان في سفر «إني لأدخل في الصلاة
وأنا أريد أن أطيلها فأسمع ... ))
٥٧٣ - ٥٧٦، ٥٩٩ جـ ٢٢ مقدار القيام في
كل من الصلوات الخمس والقراءة فيها
٥٧٦ - ٥٨٣ جـ ٢٢ مقدار بقية الأركان
مع القيام
٣٦٠ جـ ٢٨ تعاهد أئمة المساجد
٤٥٨ - ٤٦٠ جـ ٦، ٢٩٦ جـ ٢٩ ما كان
يشهد الجمعة والجماعة من النساء إلا أقلهن
(( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)) قول
عائشة لو رأى ما صنع النساء بعده لمنعهن
المسجد
الامامة
٣٤٠ جـ ٢٣ فضل الإمامة
٣٨ جـ ٣٥، ٢٦٠ جـ ٢٨ كان الإمام العام
هو الذى يتولى إمامة الصلاة والجهاد من عهد
الرسول وخلفائه ومن سلك سبيلهم فى
الدولتين
٢٦، ٢٧ جـ ١٩ التقديم فى الإمامة بالفضيلة
العلمية ثم بالفضيلة العملية ، قدم العالم
بالقرآن على العالم بالسنة ثم الأسبق إلى
الدين باختياره ثم الأسبق الى الدين بسنه ،
لا يقدم فى الإمامة بالنسب
٣٥٧ جـ ٢٣ ((يؤم القوم أقرؤهم ... ))
٢٦٤ جـ ٢٨ إذا تكافأ رجلان وخفى أصلحهما
أقرع بينهما (١)
(١) وينظر من يستحق الولاية في كتاب
الجهاد .
٧٨

٣٤٠، ٣٤١ جـ ٢٣ إذا كان أحدهما فاجرا
والآخر مؤمنا فالثانى أولى إذا كان من أهل
الإمامة وإن كان الأول اقرأ وأعلم
٢٨٦ جـ ٣ الواجب على المسلم اذا صار فى
مدينة من مدائن المسلمين أن يصلى معهم
الجمعة والجماعة
٣٥١ جـ ٢٣ يجوز أن يصلى الصلوات
الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم
منه بدعة ولا فسقا
٣٥١، ٣٥٢ ج ٢٣، ٢٨٠ ج٣ ، ٥٤٢ ج ٤
ليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد
إمامه ولا أن يمتحنه ، يصلى خلف مستور
الحال
٣٤١ جـ ٢٣ الصلاة خلف الفاسق منهى عنها
نهي تحريم أو تنزيه
٣٥٤، ٣٥٥، ٣٤١ - ٣٤٣ جـ ٢٣، ٢٨٦
جـ ٣ من أظهر بدعة أو فجورا لا يرتب إماما
للمسلمين ، مع القدرة على غيره ، ما يجب
نحو هؤلاء ، الفرق بين الداعية وغيره فى
الإنكار عليه
٣٤٣، ٣٤٤، ٣٥٤ / ٣٦٨ جـ ٢٣ / ٢٨٦
جـ ٣ إذا ولاه غيره ولم يمكن صرفه عن
الإمامة أو كان لا يتمكن من صرفه إلا بشر
أعظم ضررا من ضرر ما أظهره من المنكر لم
يجز / وصلى خلفه / والصلاة خلف الأعلم
بكتاب الله وسنة نبيه .. أفضل
٣٤٣، ٣٤٤، ٣٦٠، ٣٦١، ٣٦٨ جـ ٢٣ ،
٢٨٦، ٢٨٠ جـ ٣ يصلى خلفه مالا يمكنه
فعلها إلا خلفه كالجمع والأعياد والجماعة
ولا يعيد ، من امتنع من الصلاة خلفه حينئذ
فهو من أهل البدع
٢٨٦ جـ ٣ وإن كان فى هجره لمظهر البدعة
والفجور مصلحة راجحة هجره
٣٥١، ٣٥٤، ٣٦٠، ٣٤٤ جـ ٢٣، ٢٨٠
جـ ٣ وإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر لم
يعد ، سر الكراهة
٦١ جـ ٢٢ والنافلة تصلى خلف الفساق
٣٤٥ - ٣٥٠ جـ ٢٣ صلاة الجمعة خلف
من يكفر ببدعته من أهل الأهواء ، مذاهب
الأئمة مبنية على الفرق بين النوع والعين ،
التفريق بين مسائل الأصول ومسائل
الفروع فى التكفير خطأ
٣٥٦ - ٣٥٩ جـ ٢٣ لا يجوز أن يولى فى
الإمامة بالناس من يأكل الحشيشة أو يفعل
من المنكرات المحرمة مع إمكان تولية من
هو خير منه
٣٥٨ جـ ٢٣ احتجاج المعارض بأن الصلاة
تجوز خلف كل بر وفاجر غلط من وجوه
٣٦١، ٣٦٢ جـ ٢٣ إذا كان الإمام قد قتل
مسلما متعمدا بغير حق فينبغى عزله عن
الإمامة ، لا يصلى خلفه إلا لضرورة ، إذا تاب
جاز أن يقر على امامته
٣٦٢ جـ ٢٣ اذا كان من الخطباء من يدخل
فى مثل هذه الدماء فإنه من أهل البغى
والعدوان الذين ينبغى عزلهم
٣٦٣ جـ ٢٣ لا ينبغى أن يولى فى الإمامة من
یخبب
٣٦٤ جـ ٢٣ الصلاة خلف من يقرأ على
الجنائز مكروهة لوجهين
٧٩

٣٦٤ ، ٣٦٥ جـ ٢٣ الإمام الذى يبصق فى
المحراب ينهى عن ذلك ، إذا عزل عن الإمامة
أو انتهى الجماعة عن الصلاة خلفه ساغ
٢٥٢ جـ ٢٣ من عرف عنه التظاهر بترك
الواجبات أو فعل المحرمات فإنه يستحق
أن يهجر ... حتى يتوب
٣٥٦ جـ ٢٣ مسائل الدين التى يتنازع فيها
كثير من الناس كمسائل الحرف والصوت
ونحوهما قد يكون كل من المتنازعين مبتدعا
وكلاهما جاهل متأول فليس أحدهما أولى
من الآخر ، اذا ظهرت السنة وعلمت فخالفها
واحد ففيه نزاع
٣٧٣ - ٣٨٠، ٣٥٢ جـ ٢٣، ٣٦٤ - ٣٦٦
جـ ٢٠ تجوز صلاة المذاهب الأربعة بعضهم
خلف بعض ، هذه المسائل لها صورتان
(١) أن لا يعرف المأموم أن إمامه فعل ما يبطل
الصلاة (٢) أن يتيقن أن الإمام فعل ما يسوغ
عنده : مثل ترك قراءة البسملة سرا وجهرا
والمأموم يعتقد وجوبها ، أو ترك الوضوء من
مس الذكر أو لمس النساء أو أكل لحم الإبل
أو القهقهة أو خروج النجاسات أو النجاسة
النادرة والمأموم يرى وجوب الوضوء من
ذلك ، قول القائل إن المأموم يعتقد بطلان
صلاة إمامه خطأ
٣٣٨ جـ ٢٣ أما إذا أتى الإمام بالواجبات
كما يعتقده المأموم لكن لا يعتقد وجوبها ...
ففيه خلاف شاذ
٣٨١، ٣٨٢ جـ ٢٣ يجوز للحنفى وغيره أن
يقلد من يجوز الجمع للمطر
١٩٥، ١٩٦ جـ ٢٤ استحب الأئمة أن يدع
الإمام ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف
المأمومين ، إذا فعل خلاف الأفضل لبيان
السنة
٣٧٠ - ٣٧٢ جـ ٢٣ الناس في انعقاد صلاة
المأموم بصلاة الإمام على ثلاثة أقوال
(١) لا ارتباط بينهما (٢) أنها منعقدة بصلاة
الإمام وفرع عليها مطلقا (٣) أنها منعقدة
بصلاة الإمام لكن إنما يسرى النقص على
صلاة المأموم مع عدم العذر منهما ، ينبنى
على هذا
٢٤٩،٢٤٨ جـ ٢٣ المنع من إمامة المرأة الرجل،
يجوز للمرأة أن تؤم الرجل للحاجة فتصلى
بهم التراويح ، موقفها حينئذ
٣٦٥ جـ ٢٣ إذا كانت يدا الأقطع يصلان إلى
الأرض فى السجود جازت الصلاة خلفه ،
النزاع فيما إذا كان أقطع اليدين والرجلين ،
إذا أمكنه السجود على الأعضاء السبعة
فالسجود تام وصلاة من خلفه تامة
٣٦٦ جـ ٢٣ تصح الصلاة خلف الخصى ،
هو أحق بالإمامة ممن هو دونه فى العلموالدين
٣٦٦، ٣٦٧ جـ ٢٣ الاستئجار على الإمامة
يجوز مع الحاجة
٣٦٧ جـ ٢٣ إن كان المعرف على المراكب
يعطى الإمام من أجرة مراكبه جاز ، وإن كان
يعطيه مما يأخذه من الناس بغير حق لم
يجز
٢٤٩ جـ ٢٣ إذا مرض الإمام مرضا مزمنا
تعين انصرافه عن الإمامة
٢٤٩، ٤٠٦ جـ ٢٣ إذا صلى الإمام قاعدا
صلوا خلفه قعودا ، إن ابتدأ بهم قائما ثم
اعتل جاز الأمران ، كره لغير الإمام الراتب
٨٠