Indexed OCR Text

Pages 241-260

((وشبهة هؤلاء)) أنهم قالوا: إذا قال لامرأته: إذا وقع عليك طلاقى فأنت
طالق قبله ثلاثا ، ثم طلقها بعد ذلك طلاقا منجزا : لزم أن يقع المعلق، ولووقع
المعلق يقع المنجز، فكان وقوعه يستلزم عدم وقوعه : فلا يقع ؛ وهذا خطأ ؛ فإن
قولهم: لو وقع المنجز لوقع المعلق. إنما يصح لو كان التعليق صحيحا ؛ فأما إذا
كان التعليق باطلا لا يلزم وقوع التعليق . والتعليق باطل ؛ لأن مضمونه وقوع
طلقة مسبوقة بثلاث ، ووقوع طلقة مسبوقة بثلاث باطل فى دين المسلمين .
ومضمونه أيضا إذا وقع عليك طلاقى لم يقع عليك طلاقى. وهذا جمع بين
النقيضين ؛ فإنه إذا لم يقع الشرط لم يقع الجزاء. وإذا وقع الشرط لزم الوقوع.
فلو قيل : لا يقع مع ذلك . لزم أن يقع ولا يقع ، وهذا جمع بين النقيضين.
وأيضا فالطلاق إذا وقع لم يرتفع بعدوقوعه ، فلما كان كلام المطلق يتضمن
محالا فى الشريعة - وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاث - ومحالا في العقل ،
وهو الجمع بين وقوع الطلاق وعدم وقوعه : كان القائل بالتسريج مخالفا
العقل والدين ؛ لكن إذا اعتقد الحالف صحة هذا المين باجتهاد أو تقليد،
وطلق بعد ذلك معتقدا أنه لا يقع به الطلاق: لم يقع به الطلاق؛ لأنه لم يقصد
التكلم بما يعتقده طلاقا ؛ فصار كما لو تكلم العجمى بلفظ الطلاق وهو لا يفهمه؛
بل وكذلك لو خاطب من يظنها أجنبية بالطلاق فتبين أنها امرأته : فإنه
لا يقع به على الصحيح. ولو تبين له فساد التسريج بعد ذلك، وأنه يقع المنجز
٢٤١

لم يكن ظهور الحق له فيما بعد موجبا لوقوع الطلاق عليه. وكذلك إن احتاط
فراجع امرأته خوفا أن يكون الطلاق وقع به، أو معتقدا وقوع الطلاق
به : لم يقع. ولو أقر بعد ما تبين له فساد التسريح أن الطلاق وقع لم يقع
بهذا الإقرار شىء، ولو اعتقد وقوع الطلاق فراجع امرأته، ثم فعل المحلوف عليه
معتقداً أنه قد حنث فيه مرة فلا يحنث فيه مرة ثانية: لم يقع به: فهذا الفعل
شىء واليمين التى حلف بها أنه لا يفعل ذلك الشىء باقية، فإن كان سبب المين
باقيا فهى باقية ، وإن زال سبب اليمين فله فعل المحلوف عليه؛ بناء على ذلك، ولم
يحنث . وكذلك لو تزوجها ثم فعل المحلوف عليه معتقداً أن البينونة حصلت
وانقطع حكم اليمين الأولى لم يحنث؛ لاعتقاده زوال اليمين، كما لا يحنث الجاهل
بأن مافعله هو المحلوف عليه فى أصح قولي العلماء .
وأما قوله لزوجته بعد ذلك: أنت طالق . فإنه تقع هذه الطلقة ، وإذا
اعتقد أنه بهذه الطاقة قد كملت ثلاثا ، وأقر أنه طلقها ثلاثا : لم يقع بهذا
الاعتقاد شيء، ولا بهذا الإقرار .
وسئل رحم الله
ماقولكم فى العمل ((بالسريحية )) وهو أن يقول الرجل لامهاته:
إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا. وهذه المسألة تسمى («مسألة ابن سريج)»؟
٢٤٢

الجواب : هذه المسألة لم يفت بها أحد من سلف الأمة ولا أثمتها ؛
لا من الصحابة؛ ولا التابعين؛ ولا أئمة المذاهب المتبوعين؛ كأبى حنيفة،
ومالك ، والشافعى، وأحمد، ولا أصحابهم الذين أدر كوم : كأبى يوسف ،
ومحمد، والمزني، والبويطى، وابن القاسم، وابن وهب، وإبراهيم الحربى ،
وأبي بكر الأثرم، وأبى داود، وغيرهم؛ لم يفت أحد منهم بهذه المسئلة؛ وإنما
أختى بها طائفة من الفقهاء بعد هؤلاء، وأنكر ذلك عليهم جمهور الأمة كأصحاب
أبي حنيفة ومالك وأحمد، وكثير من أصحاب الشافعى ، وكان الغزالى يقول بها
ثم رجع عنها وبين فسادها
وقد علم من دين المسلمين أن نكاح المسلمين لا يكون كنكاح النصارى .
والدور الذى توعموه فيها باطل ؛ فإنهم ظنوا أنه إذا وقع المنجز وقع المعلق
وهو إنما يقع لو كان التعليق صحيحا ؛ والتعليق باطل ؛ لأنه اشتمل على محال فى
الشريعة، وهو وقوع طلقة مسبوقة بثلاث ؛ فإن ذلك محال فى الشريعة ،
والتسريح يتضمن لهذا المحال فى الشريعة ، فيكون باطلا. وإذا كان قد حلف
بالطلاق معتقداً أنه لا يحنث، ثم تبين له فيما بعدأنه لا يجوز: فليمسك امرأته، ولا
طلاق عليه فيما مضى ، ويتوب فى المستقبل .
والحاصل أنه لوقال الرجل لامر أته: إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا .
فطلقها ، وقع المنجز على الراجح، ولا يقع معه المعلق؛ لأنه لو وقع المعلق وهو
الطلاق الثلاث لم يقع المنجز ، لأنه زائد على عدد الطلاق، وإذا لم يقع المنجز لم
٢٤٣

يقع المعلق وقيل : لا يقع شىء؛ لأن وقوع المنجز يقتضى وقوع المعلق ،
ووقوع المعلق يقتضى عدم وقوع المنجز ، وهذا القيل لا يجوز تقليده . وابن
سريج برىء مما نسب إليه فيها قاله الشيخ عزالدين.
ومثل رحم الله
هل نصح ((مسألة ابن سريج))، أم لا؟ فإن قلنا : لا تصح فن قلده
فيها، وعمل فيها ، فلما علم بطلانها استغفر الله من ذلك؟
فأجاب : الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة محدثة فى الإسلام؛ ولم يفت
بها أحد من الصحابة ولا التابعين، ولا أحد من الأئمة الأربعة؛ وإنما أفتى بها
طائفة من المتأخرين ، وأنكر ذلك عليهم جماعة علماء المسلمين . ومن قلد فيها
شخصا ثم تاب فقد عفا الله عما سلف ، ولا يفارق امرأته وإن كان قد تزوج
بها إذا كان متأولا. والله أعلم.
وسئل رحمه الله تعالى
عن رجل تزوج بامرأة وجاءه منها ولد، وأوصاه الشهود أو غيرم : أنه
إذ ادخل على زوجته أن يقول لها : إذا طلقتك فأنت طالق قبل طلاقك
ثلاثا : فهل يجوز ذلك العقد، أم لا؟
٢٤٤

فأجاب: الحمد لله: النكاح صحيح لا يحتاج إلى استئناف ((والتسريح))
الذى لا يتكلم به لا يفسد النكاح باتفاق العلماء ؛ لكنه إن طلقها بعد ذلك
وقع به الطلاق عند جماهير أهل العلم: من أصحاب مالك، وأحمد ، وأبى حنيفة
وكثير من أصحاب الشافعى، أو أكثرم :
وسئل رحمه اللّه تعالى
عن رجل له زوجة طلبت منه الطلاق ، وطلقها ، وقال: مابقيت أعود
إليها أبداً ، فوجده صاحبه ، فقال : ما أصدقك على هذا إلا إن قلت : كلما
تزوجت هذه كانت طالقا على مذهب مالك ، ولم ير الأحكام الشرعية :
فهل له أن يردها ؟
فأجاب: الحمد لله. أما إن قصد كما تزوجتها برجعة أو عقد جديد- وهو
ظاهر كلامه - فمتى ارتجعها قبل انقضاء العدة طلقت ثانية ، ثم إن ارتجعها
طلقت ثالثة ، وإن تر كها حتى تنقضي عدتها بانت منه ؛ فإذا تزوجها بعد ذلك،
فمن قال : إن تعليق الطلاق بالنكاح يقع فى مثل هذا - كأبى حنيفة ومالك
وأحمد فى رواية - قال إن هذه إذا تزوجها يقع بها الطلاق. وأما من لم يقل
بذلك - كالشافعى وأحمد فى المشهور عنه- فهذه لما علق طلاقها كانت
رجعية ، والرجعية كالزوجة فى مثل هذا ؛ لكن تخلل البينونة : هل يقطع
٢٤٥

حكم الصفة ؟ ظاهر مذهب أحمد أنه لا يقطع. وقد نص على الفرق فى تعليق
الطلاق على النكاح بين أن يكون فى عدة أولا يكون ، فعلى مذهبه يقع
الطلاق بها إذا تزوجها ، وهو أحد قولي الشافي . وعلى قوله الآخر الذى
يقول فيه : إن البينونة تقطع حكم الصفة ، وهو رواية عن أحمد ؛ فإن قوله
إذا تزوجها ، كقوله إذا دخلت الدار . وإذا بانت انحلت هذه اليمين، فيجوز
له أن يتزوجها ولا يقع به طلاق ، وهو الذى يرجحه كثير من
أصحاب الشافعى .
وأما قوله على مذهب مالك ؛ فإنه التزام منه لمذهب بعينه ، وذلك لا يلزم؛
بل له أن يقلد مذهب الشافعى . وإن كان الطلاق بائنا بعوض والتعليق بعد
هذا فى العدة وغيره تعليق بأجنبية، فلا يقع به شىء إذا تزوجها فى
مذهب الشافعي .
وسئل رحمه اللّه تعالى
عن رجل شافعى المذهب بانت منه زوجته بالطلاق الثلاث ، ثم تزوجت
بعده وبانت من الزوج الثاني؛ م أرادت صلح زوجها الأول؛ لأن لها منه أولاداً
فقال لها : إنى لست قادراً على النفقة؛ وعاجز عن الكسوة ، فأبت ذلك :
فقال لها : كلما حللت لي حرمت علي : فهل تحرم عليه؟ وهل يجوز ذلك؟
٢٤٦

فأجاب الحمد لله. لا تحرم عليه بذلك؛ لكن فيها قولان: ((أحدهما))
أن له أن يتزوجها، ولا شيء عليه. و ((الثانى)) عليه كفارة: إما كفارة
ظهار فى قول . وإما كفارة يمين فى قول آخر. وكذلك مذهب الشافعي
وأحمد وغيرهما أن له أن يتزوجها ولا يقع به طلاق ؛ لكن فى التكفير نزاع.
وإنما يقول بوقوع الطلاق بمثل هذه من يجوز تعليق الطلاق على النكاح :
كأبى حنيفة ومالك ؛ بشرط أن يرى الحرام طلاقا كقول مالك، وإذا نواه
كقول أبى حنيفة . وأما الشافعى وأحمد فعندهما لو قال : كلما تزوجتك
فأنت طالق لم يقع به طلاق ، فكيف فى الحرام ؛ لكن أحمد يجوز عليه
فى المشهور عنه تصحيح الظهار قبل الملك ؛ بخلاف الشافعي . والله أعلم.
آخر المجلد الثالث والثلاثين
٢٤٧

فهرس المجلد الثالث والثلاثين
كتاب الطلاق
[ باب طلاق السنة وطلاق البدعة ]
صفحة
الموضوع
قال شيخ الإسلام قدس الله روحه ( فصل ) فيما يحل من الطلاق
ويحرم (١) وهل يلزم المحرم أو لا يلزم ؟
٥ - ٤٣
الطلاق المباح
٦،٥
نحكاح التحليل
إذا كانت ممن لا تحيض طلقها متى شاء . وهل يسمى طلاق سنة؟
الطلاق فى الحيض وبعد الوطء وقبل تبين الحيض محرم
وهل يقع ؟
٧ ، ٨
إذا طلقها ثلاثا فى طهر واحد بكلمة أو كلمات فهو محرم وهل يقع؟
٧ - ١٤
٨
هل يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها فيما إذا طلقها
بكلمة أو كلمات
الخلع فسخ لا یحسب من الثلاث و تعتدفیه بحيضة
١٠، ١١
القروء الحيض
١١
١١، ١٢، ١٩، ٢٣ (الطَّلَقُ مَرَّتَانِ) الآيتين
((لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت ٠٠ )
١٢
(( ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شىء بعد»
١٢
(١) البغدادية فيما يحل من الطلاق ويحرم
٢٤٩
٦
٧

صفحة
الموضوع
(( حديث ركانة فى الثلاث)) وكلام الأئمة حوله وإلزام عمرو غيره
١٣ - ٤٣
بالثلاث وعذرهم وعذر من خالفهم والتفريق فى الإلزام .
١٦
الإلزام بالفرقة لمن لم يقم بالواجب من مسائل الاجتهاد . وهل
ذلك حق لله أو للمرأة
غلط من قال إن فسخ العمرة خاص بالشيوخ
١٧
١٨
نكاح المحارم والنكاح فى العدة باطل بالإجماع
حديث ابن عمر ((أنه طلق امرأته وهى حائض .. ))
الطلاق فى الأصل مما يبغضه الله
الخلع فى الحيض
العبادات والعقود إذا فعلت على الوجه المحرم لم تكن لازمة صحيحة
هل النهى يقتضى الفساد
٢٤ - ٣٠
٢٨
كلام المعصوم لا يتناقض والأمة معصومة إذا أجمعت
إذا خص أحد العلماء بعلم أمر أو فهمه لم يوجب ذم من لم يحصل
له من العلماء
ما خولف فيه عمر وأبو بكر وعثمان وعلى يدل على عدم عصمتهم
كل ما تنازعت فيه الأمة يجب رده إلى الله والرسول
لا يجوز دعوى نسخ ما شرعه الرسول بإجماع بعده
٣٣،٣٢
المبتوتة هل لها نفقة وسكنى
الأمر بالإشهاد على الرجعة دون الطلاق والحكمة فى ذلك
(لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا )
﴿فَإِذَغْنَ أَجَلَهُنَّفَأَمْسِكُوُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّبِمَعْرُوفٍ )
٣٤
٣٤، ٣٥
٣٧،٣٦
الفرق بين الطلاق والحلف بالطلاق والنذر والحلف بالنذر ومتى
وجد الحلف بهما وبأيمان البيعة
٣٦ - ٣٨
٣٨
المفاسد والحيل التى ترتبت على القول بأن الطلاق المحرم يلزم
وبعدم تحريم جمع الثلاث ووقوع الطلاق إذا حلف به ووقوع
طلاق السكران والمكره
٢٥٠
٣١ - ٣٣
٣٢
٣٢
٣٣ ، ٣٤
٣٣
(وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَكًا) الآية
نكاح التحليل لم يكن ظاهرا فى عهد الرسول وخلفائه الراشدين
كما لم يكونوا يحلفون بالطلاق . سبب ذلك
٢٠ - ٢٤
٢١
٢١
٢٤
٢٩

صفحة
الموضوع
بطلان نكاح التحليل
٤٠،٣٩
٤٠ - ٤٢
الصحابة مع سعة علمهم إذا تكلموا باجتهادهم ينزهون الشرع
٤١ - ٤٢
عن خطئهم
يظهر رجحان ماجاء به النبى بالمقارنة إذا ذكر معه غيره على
وجه البيان
٤٢، ٤٣
﴿قُل لَِّ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَاَلْحِنُّ عَ أَنْ يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْءَانِ ) الآية
٤٢
الأقوال فى مسائل الطلاق والحلف به وبالعتاق والنذر وأعدلها
٤٢، ٤٣
٤٤
وقال فصل فى مسائل الأيمان والطلاق وما بينهما من اتفاق
الطلاق إما أن يكون بصيغة التنجيز أو التعليق أو القسم
٤٤
٤٤
صيغة التنجيز ووقوعه بها
صيغة الحلف وهل يقع بها
٤٥
الحلف بالنذر يمين مكفرة
٤٥
٤٦، ٤٧
إذا وقت الطلاق بزمن
٤٦، ٤٧
إذا قال إن فعلت كذا فعلى العتق
٤٦
فصل أنواع الأيمان (٣)
٤٧
(١) الحلف بالله يمين منعقدة مكفرة
(٣) الحلف بمخلوق أو لمخلوق لا ينعقد ولا كفارة
الحلف بملة غير الإسلام على وجه البغض لها ليس شركا والخلاف
فى الكفارة
٤٨، ٥٦
٤٨، ٤٩، ٥٦ (٢) عقدها لله على قسمين (أ) أن ينوى بها القربة فحكمها
حكم النذر
٤٩، ٥٠، - ٥٧ (ب) أن يقصد الحض أو المنع فهى يمين مكفرة على الصحيح
(وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةٌ لِأَيْمَنِكُمْ) الآية
٥١
(لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نَّسَائِهِمْ تَرَبُُّ أَزْبَعَةٍ أَشْهُرٍ ) الآيتين
٥١ - ٥٤
تسمية الفقهاء لها بنذر الدجاج والغضب تسمية مقيدة
٥٤
إذا كان المعلق يقصد وقوع الجزاء عند الشرط وقع إذا وجد الشرط
٥٥
٢٥١
الأقوال المرجوحة لا تلزم الرسول وشريعته
صيغة التعليق فى الطلاق قد يقصد بها إيقاعه وقد يقصد بها
الحلف به

صفحة
الموضوع
إذا قال إن فعلت كذا فعلى أن أطلقك لم يلزمه طلاقها
٥٦
وسئل عن الفرق بين الطلاق والحلف
الصيغ التى يتكلم بها الناس فى الطلاق والعتاق والنذر والظهار
والحرام ثلاثة أنواع
(١) صيغة تنجيز (٢) صيغة قسم . الخلاف فيما إذا حنث
٥٨ ، ٥٩
٥٩ - ٦٦
(٣) صيغة التعليق فيفرق بين التعليق الذى يقصد به الإيقاع
والذى يقصد به اليمين فيقع الأول دون الثانى وتلزم الكفارة
فی الثانی إذا حنث
الأيمان ثلاثة أنواع (١) الحلف بالله (٢) الحلف بالمخلوقات
٦١ - ٦٤
(٣) أن يعقدها لله ، حكم الثلاثة من حيث اللزوم والكفارة
٦٣،٦٢
(يَأَيُّهَ النَّبِىّلِمَ تُحُرِّمُ مَا أَحَلَ اَللّهُلَكَ ) الآيتين
٦٦ - ٦٨
وقال ( فصل ) والطلاق نوعان (١) أباحه الله (٢) حرمه.
ما يقع ومالا يقع
٦٧ ، ٧١ ، ٧٣ حديث ركانة وسنده وهل طلقها ألبتة واستحلفه ؟
وقال الشيخ إذا حلف الرجل يمينا من الأيمان فهى (٣) أقسام
٦٨ - ٧٥
(١) ما ليس من أيمان المسلمين (٢) اليمين بالله (٣) لله .
حكم ذلك من حيث الانعقاد واللزوم والكفارة إذا حنث
٦٩
٧٠
٧٠
٧٢ - ٧٤
فصل إذا حلف بالحرام فيمين ولو قصد الطلاق
٧٤
٧٤
إذا قال أنت على حرام ونوى به الطلاق
إذا قال أنت على كظهر أمى وقصد به الطلاق لم يقع طلاق
٧٤
هل الواجب كفارة يمين أو كفارة ظهار فيما إذا أوقع أو حلف
٧٤، ٧٥
بالحرام أو الظهار
٧٥ - ١٠١ سئل عمن طلق ثلاثا فى الحيض أو النفاس هل يقع
الطلاق فى الحيض محرم
٧٥
طلاق السنة
٧٦
٢٥٢
ما هى الكفارة إذا حنث
إذا قصد إيقاع طلاقها ، أو علقه على صفة يقصد وقوعه عندها
الطلاق الذى يقع بلا ريب والطلاق المحرم فى الحيض وجمع الثلاث
فصل الطلاق منه طلاق سنة أباحه الله وطلاق بدعة حرمه ولا يقع
كالطلاق فى الحيض وجمع الثلاث
٥٧ - ٦٦
٥٧

صفحة
الموضوع
النزاع فى تحريم جمع الثلاث وما يحتج به كل من الفريقين
٧٦ - ٨٧
هل يجوز أن يطلق فى كل طهر طلقة ؟
٧٦ ، ٧٧
حديث فاطمة بنت قيس وامرأة رفاعة وطلاق الملاعن
٧٧، ٧٨
(يَتُهَا النَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِذَّتِهِنَ) الآيات
٧٨ - ٨٠
٧٩
٨٠
إذا طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة بنت على عدتها
(وَالْمُطَلَّقَتُ يَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ ثَلَثَةَ قُرُوْءٍ ) الآيتين
الطلاق المحرم ، طلاق البدعة هل يقع
٨٢،٨١
٩٨،٨٢
الخلاف فى جمع الثلاث هل يقع واحدة ؟ أو ثلاث ؟ أو لا يقع
شىء ؟
الأحاديث فى إيقاع الثلاث على من حلف بها لا يصح منها شىء
٨٤
٨٥ - ٨٧
حديث ركانة . والكلام على أسانيده . وما يراد بلفظ ألبتة
٨٨
جلد عمر الشارب ثمانين لأجل كثرة الشاربين واستخفافهم بحدها
تحريم المنكوحة فى العدة على ناكحها
٨٨
مسائل فرعية تنازع فيها الصحابة يجب ردها إلى الله والرسول
كالنهى عن متعة الحج وأن المبتوتة لا نفقة ولا سکنی لها
٨٩،٨٨
٨٩، ٩٠ الفرق بين ما كان جنسه محرما فى نفسه وما كان جنسه مشروعا فى
البطلان وعدمه
الاعتبار بما رواه الصحابى لا بما رآه
٩٠
٩٠
نكاح التحليل لم يكن ظاهرا على عهد الرسول وخلفائه
٩٢
ما شرعه الرسول شرعا لازما فلا يمكن تغييره وما شرع لسبب
كان مشروعا عند وجود السبب
لا تنسخ النصوص بإجماع
٩٤
٩٤
فسخ العمرة إلى الحج ونهى عمر عن متعة الحج
٩٦
٩٨، ١٠١ فصل فى الطلاق فى الحيض ومنشأ النزاع فى وقوعه
٩٨ - ١٠١ ((مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر))
هل الرجعة فى الطلاق فى الحيض واجبة أو مستحبة
٩٨
٢٥٣
ماترك من فهم ابن عمر وابن عباس
٩٣ - ٩٥
ترك عمر إعطاء المؤلفة لأنه استغنى فى زمانه عن إعطائهم
٩٥ - ٩٧
النهى عن متعة النساء

صفحة
الموضوع
هل يطلقها فى الطهر الأول أو فى الطهر الثانى ؟ وهل يجب عليه
٩٨
أن يطأها قبل الطلاق الثانى
علة منع الطلاق فى الحيض
٩٩
باب طلاق السكران ونحوه
سئل عن السكران هل يحنث إذا حلف بالطلاق
١٠٢
طلاق السكران لا يقع و کذلك المجنون ولو کان جنو نه بسبب محرم
١٠٢
١٠٢
((أمر النبى أن يستنكهوا ما عزا لما أقر أنه زنى ))
١٠٣ - ١٠٩ سئل عن تصرفات السكران
تصرفات من زال عقله بغير سكر كالبنج
١٠٤
هل يأثم من أكره على شرب الخمر
١٠٤
١٠٤ ، ١٠٥ مأخذ من رأى وقوع طلاق السكران
السكر بالأحوال الباطنة وهل يعذر به
١٠٦
١٠٦
(لَا تَقْرَبُواْ الضَّلَوَةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى)
الصبى المميز والمجنون الذى يميز أحيانا يعتبر قوله حين التمييز
١٠٨
١٠٨
لا مقارنة بين تأثيم السكران وبين وقوع عقوده
١٠٩
سئل عمن اختصم مع زوجته خصومة غيرت عقله فقال أنت
طالق ثلاثا
سئل عن رجل غضب فقال طالق ولم يذكر الزوجة ولا اسمها
١٠٩
سئل عن رجل أكره على الطلاق
١١٠
سئل عن رجل أمسك وضرب وغصبوه على طلاق زوجته فطلقها
واحدة وتزوجت وهى حاملة منه
١١١
سئل عن رجل قال أنا ما أريدك قومى روحى إلى أهلك أنا أبا طلقك
ونوى بهذا اللفظ الطلاق فهل يشرع أن يراجعها
١١٢
سئل عن رجل متزوج وله أولاد ووالدته تكره الزوجة وتشير
عليه بطلاقها هل يجوز له طلاقها
٢٥٤
١١٠
إذا ادعى الإكراه هل يقبل قوله
١١٠

صفحة
الموضوع
سئل عن امرأة وزوجها متفقين وأمها تريد الفرقة فلم تطاوعها
١١٢
البنت فهل عليها إثم فى دعاء أمها عليها
سئل عن رجل نوى أن يطلق زوجته إذا حاضت ولم يتلفظ
١١٣
بطلاق فلما حاضت قال للشهود طلقتها أول أمس بناء على
نيته إلخ .
١١٤
سئل عن رجل له زوجة وأمه ما تريد الزوجة .. ثم قال كل امرأة
أتزوجها من هذه المدينة .. فإن راجع امرأته أو تزوج غيرها يكون
العقد صحيحا
١١٤
سئل عن رجل تخاصم مع زوجته فأراد أن يقول هى طالق طلقة
واحدة فسبق لسانه بالثلاث ولم يكن ذلك نيته
إذا أراد أن يقول طاهر وسبق لسانه بطالق
١١٤
سئل عن امرأة داينت زوجها ثم قالت أخاف أن لا توفينى فقال
١١٥
إن لم أوفك إلى آخر رمضان هذا وإلا فأنت طالق ثلاثا فغاب
الزوج فهل إذا أبرأته أو تبرع أحد بقضاء الدين يقع الطلاق
سئل عن رجل طلق زوجته الثلاث قبل أن يدخل بها
١١٦
سئل عن رجل عقد العقد على أنها تكون بالغا ولم يدخل بها ثم
١١٦
طلقها ثلاثا ثم شخص آخر كذلك فهل يجوز للأول أن يتزوج بها
سئل عن رجل قال كل شىء أملكه على حرام فهل تحرم امرأته وأمه
١١٧
١١٧
سئل عن رجل خاصم زوجته ولها أولاد ثم قال لزوجته الجديدة
متى رددت أم أولادى كان طلاقها بيدك عشر سنين وقد طلق
الجديدة فهل تبطل وكالتها
١١٨ - ١٢٠ إذا وكل امرأته فى بيع أو غيره ثم طلقها ثلاثا
١٢٠ -١٢١ سئل عن رجل جرى بينه وبين زوجته كلام وكان عزم على السفر
فقال لوكيله إن كانت ترضى بهذه النفقة وإلا فسلم إليها كتابها
فسلم إليها كتابها فراجعها الموكل فطلق عليه الوكيل ثلاثا
٢٥٥

باب الحلف بالطلاق، وغير ذلك
صفحة
الموضوع
١٢٢ - ١٣١ سئل عن يمين الغموس فى الحلف بالطلاق . وعن رجل قال
لزوجته لا يدخل أهلك بيتى فصعب عليه فحلف بالطلاق الثلاث
أنه ما قاله ويعلم أنه قاله
١٢٢ - ١٢٥ الأيمان قسمان (١) الحلف بالمخلوقات لا يجوز ولا ينعقد
ولا كفارة
١٢٣ - ١٢٥ النذر للمخلوقات شرك ولا ينعقد ولا يوفى به
١٢٣
إذا نذر ما ليس بعبادة لم يلزم
إذا نذر إتيان المسجدين أو نذر زيارة قبر النبى لا لعبادة فى مسجده
١٢٤
إذا نذر السفر إلى الطور أو غار حراء أو قبر الخليل أو أبى بريد
١٢٥
أو قبور أهل البقيع لم يف
(٢) الحلف باسم الله أو بما يلزمه لله كالحلف بالنذر أو الحرام
أو الطلاق أو العتاق فهى أيمان منعقدة وفيها كفارة
١٢٥
١٢٧ - ١٢٨ إذا كانت اليمين بالطلاق ونحوه على ماض أو حاضر قصده بها
الخبر وكان معتقدا صدق نفسه فهل عليه كفارة
١٢٨ - ١٣٠ إذا كانت اليمين على ماض أو حاضر قصده بها الخبر ويعلم أنه
كاذب أثم ولم يلزمه طلاق ونحوه إذا لم يقصده
الطلاق المحرم لا يلزم كالطلاق فى الحيض وجمع الثلاث
١٣٠
١٣١ - ١٤٤ وقال رحمه الله إذا حلف الرجل بالطلاق فقال الطلاق يلزمنى ..
ثم حنث فهل يقع وفيه كفارة ؟
إذا حلف بالثلاث
١٣٢
١٣٣ - ١٤٤ لا يجوز الإنكار على من أفتى أو حكم بعدم وقوع الطلاق المحلوف
به ولا ينقض حكمه
تجوز الفتيا بالقول السائغ وإن خرج عن أقوال الأئمة الأربعة
١٣٣
إذا لم يخالف كتابا ولا سنة وما فى معناهما
الحلف بالله فيه الكفارة ، الحلف بالمخلوقات لا كفارة فيه
١٣٦
٢٥٦

صفحة
الموضوع
١٣٧ ، ١٣٨ إذا حلف بالكفر أو الإسلام لم يلزمه . وهل عليه كفارة
١٣٧، ١٣٨ الفرق بين نذر التبرر ونذر الدجاج والغضب
((لأن يلج أحدكم فى يمينه آثم له عند الله من أن يؤدى الكفارة))
١٤٠
الألفاظ التى يتكلم بها الناس فى الطلاق ثلاثة أنواع (١) صيغة
١٤٠
تنجيز (٢) صيغة قسم (٣) صيغة تعليق
١٤٤
من قال إنه من اتبع هذه الفتيا بعدم وقوع طلاق الحالف فولد له
ولد بعد ذلك فهو ولد زنا
١٤٤ - ١٦١ سئل عمن قال الطلاق يلزمنى على المذاهب الأربعة أو نحو ذلك
هل يلزمه الطلاق
١٤٥ ، ١٤٦ إذا حلف على فعل ما وجب عليه أو ترك ما حرم عليه تأكد
الوجوب والترك
ليس لأحد أن ينقض مبايعة السلطان ولو لم يحلف
١٤٦
ما كان مباحا قبل اليمين لم يصر بها حراما
١٤٦
كان فى شرع من قبلنا إذا حرم الرجل على نفسه شيئا حرم عليه
١٤٧
وإذا حلف ليفعلن شيئا وجب عليه
(كُلُ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِىّ إِسْرَِّيلَ) الآية
١٤٧
(قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْشِلَةَأَيْمَنِّكُمْ )
١٤٧
١٤٧، ١٤٨ (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْنَا فَأَضْرِبِّهِ، وَلَا تَحْنَثْ)
١٤٨ ، ١٤٩ المفاسد والحيل التى ترتبت على ظن بعض المجتهدين لزوم الأيمان
بالطلاق و نحوه
١٥١، ١٥٢ إذا قصد لزوم الجزاء لزمه ولو كان بصيغة القسم
ليس للطلاق عند السلف لفظ معين فيقع بالصريح والكناية
مع القصد فيها
١٥٢
إذا أبغضت المرأة الرجل فلها أن تفتدى نفسها منه
١٥٢
١٥٢، ١٥٥ الخلع تبين به المرأة ليس له أن يتزوجها بعده إلا برضاها
١٥٢ - ١٥٦ هل يقع بالخلع طلقة محسوبة من الثلاث؟ أو فرقة بائنة لا تحسب
منها ؟ وهل يشترط أن يكون الخلع بغير لفظ الطلاق ونيته ؟
١٥٧
من طلق طلاق السنة لم يحتج إلى ما حرم الله من نكاح التحليل وغيره
النكاح على عهد الرسول لا يكتب فيه صداق
١٥٨
النزاع فى الإشهاد على النكاح
١٥٧
٢٥٧

صفحة
الموضوع
بطلان السر عند عامة العلماء
١٥٨
١٥٩
إذا حلف بالحرام فهى يمين ولو قصد بها الطلاق
إذا قال أنت على كظهر أمى وقصد به الطلاق لم يقع به الطلاق
١٦٠
١٦٠ ، ١٦١ إذا حلف بالظهار أو الحرام لا يفعل شيئا وحنث فهل عليه كفارة
يمين ؟ أو كفارة ظهار ؟ أو يفرق بين الحالف والموقع
إذا حلف بالمعتق فعليه كفارة يمين
١٦١
١٦١
إذا كان مقصود الرجل أن يعتق أو يطلق أو يظاهر لزمه ما أوقعه
سئل عن رجل قال الطلاق يلزمنى ما بقيت أحلف بالطلاق إلا إن
كنت ساهيا ثم قال أيمان المسلمين تلزمنى إلخ .
١٦٢
سئل عن رجل قال لزوجته الطلاق يلزمنى متى رأيت فلانة عندك
فهل يحنث إذا طلعت ولم يرها أو اجتمعوا فى مكان غير المحلوف
عليه
١٦٣
سئل عن رجل خرجت زوجته بغير إذنه ثم قال الطلاق يلزمنى منك
ثلاثا إن لم تحضرى الدراهم
١٦٤
سئل عن رجل قال إن جاءت زوجتى ببنت فهى طالق وكانت
حاملا ثم نزل قبل ولادتها عن طلقة ثم وضعت بنتا
١٦٤
سئل عن رجل تخاصم هو وامرأته فقال الطلاق يلزمنى منك ثلاثا
إن قلت طلقنى طلقتك ثم قالت المرأة طلقنى
١٦٥
سئل عن رجل قال لزوجته وهو ساكن بها فى غير منزل سكنها
إن قعدت عندكم فأنت طالق وإن سكنت عندكم فأنت طالق ثم
انتقل فإذا عاد وقعد عند زوجته فى مكانها الأول يقع عليه
طلقة إلخ .
القعود داخل فى ضمن السكنى
١٦٦
١٦٧ ، ١٦٨ إذا قال أنت على حرام
١٦٨
تقليد المستفتى وهل عليه أن يقلد الأعلم
١٦٨
سئل عن رجل قال لحماته إن لم تبيعينى جاريتك وإلا فبنتك طالق
ثلاثا ونيته إن لم تعطينى الجارية
٢٥٨
١٦٢

صفحة
الموضوع
سئل عمن قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت
١٦٩
ناسیة
١٦٩ - ١٨٦ سئل عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن حرف وصوت
وأن (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ أَسْتَوَى) على ما يفيده الظاهر ويفهمه الناس من
ظاهره هل يحنث
١٧٠
يكره القول بأن المداد وصوت العبد بالقرآن قديم
الزائغون لا يفهمون من كلام الله وكلام رسوله وكلام السلف فى
الصفات إلا المعانى التى تليق بالخلق ثم يسلكون التحريف
١٧٠
١٧٠ ، ١٧١ الافتراء على من نهج منهج السلف بأنهم مشبهة وناصبة ومجبرة ..
١٧١ - ١٧٢ القرآن كلام الله حروفه ومعانيه
القول بحدوث حروف القرآن قول محدث
١٧٢
١٧٣ العقل الصريح لا يخالف الخبر الصحيح
١٧٢
الأحاديث فى كلام الله بصوت نقلها علماء الإسلام الصحابة
١٧٤
ومن بعدهم
١٧٥، ١٧٦ الظاهر من لفظ ( استوى ) فى الفطر السليمة واللسان العربى
ولسان السلف غير الظاهر فى عرف بعض المتأخرين
ما ينكره قدماء الجهمية وحدثاؤهم من الصفات
١٧٦
مذهب السلفية فى أحاديث الصفات وآياتها
١٧٧
١٧٧ - ١٨٢ قول بعض المتأخرين أن مذهب السلف أن الظاهر غير مراد
١٧٧ - ١٧٣ المذاهب فى الاستواء ثلاثة (١) مذهب المشبهة (٢) المعطلة
(٣) أهل السنة دلائل هذا المذهب
متى يكون المتكلم قد أراد خلاف الظاهر
١٨١
١٨١ - ١٨٧ دفع قول من ظن أن (استوى) وغيره من الصفات مستعمل بالمعنى
المجازى مصروف عن الظاهر
١٨٧ - ٢١٥ سئل عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن لا يدخل دار جاره ثم
اضطر إلى الدخول فدخل فهل يقع عليه طلاق وإذا لزمته كفارة
فما الدليل على لزومها
إذا حلف بالطلاق أو العتاق فللعلماء فيها ثلاثة أقوال
١٨٧
٢٥٩

صفحة
الموضوع
١٧٨ - ١٩٦ قصة ليلى بنت العجماء فى قولها كل مملوك لها حر .. إلخ.
١٩١ - ١٩٧ إذا قال إن ملكت فلانا فهو حر إن شاء الله أو إن تزوجت فلانة
فهى طالق إن شاء الله ، أو قال الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا
إن شاء الله
(لَا يُؤَاخِذُكُمُ الّهُ بِاللَّغْوِفِ أَيْمَنِكُمْ ) الآية
١٩٦
إذا قال إن طلعت الشمس فأنت طالق
١٩٧
١٩٨ - ٢٠٧ إذا قال إن فعلت كذا فعلى أن أعتق عبدى أو أطلق امرأتى أو مالى
صدقة ونحو ذلك
١٩٩، ٢٠٠ نذر التبرر ونذر الدجاج والغضب
الفرق بين الشرط المقصود وجوده والشرط المقصود عدمه
٢٠٥
وعدم الجزاء
٢٠٨ - ٢١٥ إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا ليمينه أو جاهلا بأنه
المحلوف عليه
٢١٠ إذا خالع وفعل المحلوف عليه معتقدا أن الفعل بعد الخلع لم
٢٠٩
تتناوله يمينه
إذا فعلت المرأة المحلوف عليه بعد البينونة وانقضاء العدة لم
٢٠٩
يحنث الرجل
٢١٠ - ٢١٥ إذا حلف على شىء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه
٢١٢ - ٢١٤ لغو اليمين
٢١٥ - ٢٢٥ سئل عمن حلف بالطلاق على أمر من الأمور ثم حنث فى يمينه
هل يقع به الطلاق
إذا لم يحنث لم يقع عليه طلاق
٢١٦
٢١٧ - ٢٢١ الخلاف فى لزوم الكفارة إذا نذر الطلاق أو نذر أن يحلف
بالطلاق أو العتاق
إذا اختار أن يوقع الطلاق المحلوف به فله ذلك ولا كفارة
٢١٩
٢٢١ - ٢٢٣ أنواع اليمين وصيغ الطلاق
سئل عمن حلف ( على شخص أن ) لا يكلم صهر أخيه وحلف
٢٢٥
بالثلاث ما يدخل منزله ثم دخل بغير رضاه
٢٦٠