Indexed OCR Text

Pages 381-400

صفحة
الموضوع
سئل عن رجل خطب امرأة فاتفقوا على النكاح من غير عقد وأعطى
أباها لأجل ذلك شيئا فماتت قبل العقد هل له أن يرجع بما أعطى.
سئل عن امرأة تزوجت ثم بان أنه كان لها زوج ففرق الحاكم
بينهما فهل لها مهر ..
١٩٨
١٩٨
سئل عن معسر هل يقسط عليه الصداق ويقبل قوله فى الإعسار.
١٩٩
١٩٩
سئل عن رجل تزوج امرأة وأعطاها المهر وكتب عليه صداق ألف
دينار وشرطوا عليه أناما نأخذ منك شيئا إنما هذه عادة وسمعة
فتوفى الزوج وطالبت المرأة بذلك.
٢٠٠
سئل عن امرأة تزوجت برجل فهرب وتركها من ست سنين ولم
يترك عندها نفقة ثم تزوجت ففرق بينهما الحاكم فهل يلزم
الزوج الصداق.
٢٠١
وقال فصل إذا خلا الرجل بالمرأة فمنعته نفسها من الوطء ولم
يطأها لم يستقر لها مهر ولا نفقة.
٢٠١، ٢٠٢ سئل عن مملوك فى الرق والعبودية تزوج بامرأة وادعى الحرية
واقترض من الزوجة ثم ظهرت عبوديته فهل يلزمه شىء.
٢٠٢
إذا جنى العبد تعلقت برقبته ويخير سيده.
سئل عن امرأة اعتاضت عن صداقها بعد موت الزوج فباعت
٢٠٣
العوض وقبضت الثمن ثم أقرت أنها قبضت الصداق من غير ثمن
الملك فهل يبطل حق المشترى إلخ .
سئل عن رجل تزوج امرأة وكتب كتابها ودفع لها الحال بكماله
٢٠٣
وبقى المقسط وطلبها للدخول فامتنعت ولها خالة تمنعها
سئل عن رجل تزوج بامرأة فطلقها ثلاثا ولها كتاب إلى مدة وهو
معسر .
٢٠٤
سئل عن رجل تزوج امرأة وفى ظاهر الحال أنه حر ثم طلقها
٢٠٤
وطالبته بحقوقها فقال إنه مملوك فهل يلزمه القيام بحق الزوجة .
إذا ادعى الرق بلا بينة ولم يعرف خلاف ذلك فهل يقبل قوله
٢٠٥
٣٨١

صفحة
الموضوع
باب وليمة العرس
سئل عن طعام الزواج وطعام العزاء وطعام الختان وطعام الولادة.
٢٠٦
٢٠٦
سئل هل يكره طعام الطهور وهل بينه وبين وليمة العرس فرق .
الإجابة إليهما .
٢٠٦
سئل عن قول النبى صلى الله عليه وسلم ((من أكل مع مغفور
غفر له )) هل هو صحيح،
٢٠٧
سئل عن معنى قوله ((من أتى إلى طعام لم يدع إليه فقد دخل
سارقا وخرج مغيرا )).
٢٠٧
٢٠٨ - ٢١٠ سئل عن شرب النبى صلى الله عليه وسلم ((ثلاثا)) يعنى التنفس
ولو شرب مرة هل يكون حراما وعن الشرب قائما هل يحرم أو
يكره أو يجوز لعارض .
٢٠٨ ، ٢٠٩ النهى عن التنفس فى الإناء.
سئل عن الأكل والشرب قائما هل هو حلال أو حرام أو مكروه.
٢١١
٢١١، ٢١٢ سئل عن رجل قال إن النبى صلى الله عليه وسلم قال ((ما أكل
بطيخا أصفر عمره)) وقال الآخر ((إن النبى أكل العنب دو ، دو ))
كان لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا ، شكر النعم ، الإسراف
٢١٢
فى الأكل ، إذا أكل بنية الاستعانة على العبادة.
٢١٣
سئل عن قول النبى صلى الله عليه وسلم ((إنه مكتوب على قشر
البطيخ لا إله إلا الله ، موس كليم الله إلخ . وأن من أكله بقشره
كان له بكل نهشة عشر حسنات إلخ . وأنه قال لأبى هريرة :
((ألك قميصان بع الواحد واشتر به بطيخا)) وهل صح عنه أكل
البطيخ بالرطب وما معنى ذلك.
٢١٤
سئل عن رجل حضر عنده جماعة ليطعمهم فلما حضر الخبز قال
قال النبى صلى الله عليه وسلم ((إذا حضر الخبز لا تنتظروا
شيئا فأكلوا الخبز وحضر الإدام فبقى بلا خبز فهل هذا صحيح.
٣٨٢

صفحة
الموضوع
٢١٤، ٢١٥ سئل عن الرجل إذا كان أكثر ماله حلالا وفيه شبهة فإذا أضاف
رجلا أو دعاه هل يجيبه ؟
سئل عن رجل معه مال من حلال وحرام فهل يجوز لأحد أن
٢١٥
يأكل من عيشه.
٢١٦ - ٢٤٠ سئل عن اللعب بالشطرنج أحرام ؟ أو مكروه؟ أو مباح وما الدليل
على ذلك.
( خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ ) الآية.
( الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاِهِمْ سَاهُونَ ).
٢١٧
لا يكتب للعبد من فضل صلاته إلا بمقدار ما أحضر قلبه فيها.
٢١٧
إذا شغل الشطرنج عن واجب أو كماله أو اشتمل على محرم أو
٢١٨
استلزم محرما حرم بالاتفاق.
إذا قدر خلوها عن ذلك فهى ممنوعة عند الصحابة والأئمة الأربعة
وأكثر أتباعهم.
٢١٨
اللعب بالنرد والحمام عند الشافعى.
٢١٩
٢١٩، ٢٢١ ما روى عن مالك فى الشطرنج والنرد ونحوهما.
٢٢٠
هل يسلم على لاعب الشطرنج .
أيما شر النرد أو الشطرنج . والتحقيق فى ذلك.
٢٢٠
٢٢٠ ، ٢٢١ المغالبات المشتملة على القمار من الميسر بالشطرنج أو النرد أو
الجوز أو الكعاب أو البيض أو غير ذلك.
٢٢١ - ٢٣٧ بعض الشافعية لم يحرم الشطرنج والنرد إذا خلت عن العوض
لظنه أنها لم تحرم إلا لما فيها من أكل المال الباطل وليست هذه
علة التحريم الأصلية وحدها التدليل على ذلك.
٢٢٢، ٢٢٣، ٢٢٦ ((من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده فى لحم خنزير
ودمه)) وفى لفظ ((فليشقص الخنازير)).
٢٢٢، ٢٢٣ ما جاء فى تحريم النرد.
(( كل شىء يلهو به الرجل فباطل إلا رميه بقوسه أو تأديبه فرسه
أو ملاعبته امرأته فإنهن من الحق)).
٢٢٣
٢٢٤ ، ٢٢٦ جواز السباق بالأقدام وعلى الخيل والرمى بالنشاب والنهى عن
أكل المال به والفرق بينه وبين النرد ونحوه .
٣٨٣

صفحة
الموضوع
٢٢٤، ٢٢٥، ٢٢٧، ٢٣٠ - ٢٣٧ ( إِنَّمَا الْفَقُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ)
الآيتين .
ليس فى الخمر شىء محترم لا خمرة الخلال ولا غيرها
٢٢٥
٢٢٥ ، ٢٢٦ سد الرسول الذرائع المفضية إلى شرب الخمر بنهيه عن الخليطين
والانتباذ فيما يدب فيه السكر ولا يشعر به.
المغالبات ثلاثة أنواع.
٢٢٧
٢٢٨ ، ٢٢٩ قاعدة فى سد الذرائع.
٢٢٩ - ٢٣١ قد جعل الله للخلق من المباحات ما ترتاح به نفوسهم وأغناهم
بذلك عن الألعاب المحرمة .
(وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ)
٢٢٩
٢٢٩ ، ٢٣٠ صاحب الخمر يطلب الراحة بها ولا تزيده إلا هما وغما وإن
حصل بها قسط من السرور الموقت فمضارها أكثر.
٢٣٠، ٢٣١ (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ) الآية.
((ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله)).
٢٣١
( إِنَ الضَّلَوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِ ).
٢٣٢
٢٣٣ ، ٢٣٤ يقصر نظر كثير من المتفقهة والمتفلسفة عن معرفة ما يحبه الله
ورسوله من مصالح القلوب ومفاسدها وأنواع المعارف بالله
وملائكته وكتبه ورسله وأحوال القلوب وأعمالها ولا يرى من
المصالح إلا ما يعود لمصلحة المال والبدن أو سياسة النفس
وتهذيب الأخلاق.
أصحاب رسائل (( إخوان الصفا)) وما ألفوافيه.
٢٣٣
٢٣٤، ٢٣٥ (يَتُهَا الَّذِينَءَامَنُواْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ ) الآية.
٢٣٥ - ٢٣٧ علة تحريم الربا ( يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبَوَأْ وَيُرْبِ الصَّدَقَتِ ).
ظلم الفقير أشد من ظلم الغنى ، والظلم الذى يتعين فيه الظالم
٢٣٦
أعظم من ظلم لا يتعين فيه.
جواز العدول إلى الخرص للحاجة.
٢٣٦
٢٣٧ ، ٢٣٨ المعين على الميسر كالمعين على الخمر والحضور عندهما سواء، يؤدب.
٣٨٤

صفحة
الموضوع
عذر من استجاز الشطرنج من السلف كعذر من استجاز الدرهم
بالدرهمين ..
٢٣٨
ليس لأحد أن يتبع زلات العلماء ولا يتكلم فيهم إلا بما هم له أهل.
٢٣٩
٢٤٠ - ٢٤٣ سئل عن رجلين اختلفا فى الشطرنج فقال أحدهما هى حرام
وقال الآخر هى ترد عن الغيبة مع أنها حلال.
إذا خلت عن عوض أو كانت بعوض ، علة تحريمها ، ما روى عن
السلف فيها.
٢٤٠
٢٤١، ٢٤٢ (مَاهَذِهِ التَّمَاشِلُ لَّى أَنتُمْ لَا عَكِّقُونَ).
الكراهة فى كلام السلف.
٢٤١
(يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا الْخَفُرُوَالْمَيْسِرُ ) الآية.
٢٤٢
٢٤٢، ٢٤٣ النرد حرام وإن لم يكن بعوض ، الخلاف أيما شر هو أو الشطرنج.
الشطرنج أصله من الهند وانتقل إلى الفرس.
٢٤٣
٢٤٣ ، ٢٤٥ سئل عن رجل لعب بالشطرنج وقال هو خير من النرد ، هل اللعب
بالشطرنج حرام بعوض أو غير عوض وماقول العلماء فيه.
هل يسلم على لاعب الشطرنج.
٢٤٥
سئل عن معنى قوله « من لعب بالنرد شیر فھو کمن غمس يده فى
٢٤٦
فى لحم خنزير ودمه ))
سئل عن اللعب بالحمام
٢٤٦
إذا أشرف اللاعب بالحمام على حريم الجيران أو وقعت الحجارة
عليهم عزر
٢٤٦
باب العشرة
سئل عن أقوام يعاشرون المردان وقد يقع من أحدهم قبلة
٢٤٧
ومضاجعة للصبى ويدعون أنهم يصحبونهم لله ويعلم قريب الصبى
ولا ينهاه.
الأمرد المليح كالأجنبية فى كثير من الأمور.
٢٤٧
يمكن تعليم المردان وتأديبهم بدون هذه المفاسد .
٢٤٨
مخالطتهم ضرر على الأتقياء وزيادة شر على الفجار.
٢٤٩
٣٨٥

صفحة
الموضوع
٢٤٩ - ٢٥٥ سئل عن رجلين تراهنا فى عمل زجلين وكل منهما له عصبية
ومن تعصب لهما وفى ذكرهما التغزل فى المردان وغير ذلك.
٢٥٠
المراهنة على ذلك محرمة سواء بذل العوض من أحدهما أو من
غيرهما.
(( لا سبق إلا فى خف أو حافر أو نصل)).
٢٥٠
٢٥٠
المصارعة والمسابقة جائزة لكن من غير عوض.
٢٥١
ضرب عمر للنائحة ونفيه لنصر بن حجاج .
٢٥٢
٢٥٢، ٢٥٥ تعلم العربية فرض كفاية، النرد والشطرنج حرام.
كل المغالبات التى تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتوقع العداوة
والبغضاء محرمة.
٢٥٣
الغالب على أهل هذه الأزجال الفسق أو النفاق.
٢٥٣
معاشر هؤلاء ومخادنهم يستحق العقوبة معهم.
٢٥٤
( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِ الْكِتَبِ أَنّإِذَا سَمِعْنُمْ ءَايَتِ اللَّهِ يُكْفَرُبِهَا ).
٢٥٤
لو نظمت هذه الأزجال فى غير الغزل لنهى عنها كيف وقد نظموها
٢٥٤
فى الفسق ووحدة الوجود.
٢٥٥
كره السلف التكلم بغير العربية إلا لحاجة ، وأمر مالك أن يخرج
من المسجد من يتكلم بغير العربية.
٢٥٥
٢٥٦ - ٢٦٠ وقال ((فصل)) التشبه بالبهائم فى الأمور المذمومة فى أصواتها
وأفعالها مذموم .
٢٥٦، ٢٥٧ علة النهى عن التشبه بالأعراب والأعاجم وأهل الكتاب.
٢٥٨
((العائد فى هبته كالعائد فى قيئه ليس لنا مثل السوء)).
( فَثَلُهُ، كَمَثَلِ اَلْكَلْبِ ) الآيتين.
٢٥٧
٢٥٨
مناظرة الشافعى وأحمد فى الكلب هل يقال إنه مكلف أم لا.
ما يستدعى الشياطين وينفر الملائكة لا يباح إلا لضرورة .
٢٥٩
٢٥٩، ٢٦٠ ((لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء
بالرجال ».
٣٨٦
كل ما فيه إعانة على الفاحشة والترغيب فيها فهو حرام.
٢٥١
هذه الأزجال فاسدة المفردات والتراكيب.
سئل عمن يتحدث بين الناس بكلام وحكايات مفتعلة ليضحك
الناس أو لغرض آخر.

صفحة
الموضوع
وقال فصل قوله (فَالضَّالِحَثُّ قَنِنَتُ ) الآية يقتضى طاعتها
٢٦٠
لزوجها مطلقا فى الخدمة والسفر والتمكين وغير ذلك.
طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين.
٢٦١
٢٦١ ، ٢٦٤ سئل عن امرأة تزوجت وخرجت عن حكم والديها فأيما أفضل
برهما أو مطاوعة زوجها.
٢٦١، ١٦٢ أحاديث فى فضل طاعة الزوج ووجوبها.
٢٦٣
ليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه.
٢٦٣
وإذا أراد أن ينتقل بها إلى مكان فعليها ذلك ولو أمرها والداها
بخلافه .
٢٦٣ ، ٢٦٤ ليس لها أن تطيع أمها فى الاختلاع منه أو مضاجرته أو طلب الطلاق.
٢٦٤
إذ أمرها أبوها بما فيه طاعة الله فعلت وإذا نهاها الزوج عن
طاعة الله لم تطع الزوج .
٢٢٤
سئل عن رجل له زوجة أسكنها بين ناس مناجيس وهو يخرج
بها إلى الفرج وإلى أماكن الفساد ويعاشر المفسدين هل له ذلك.
وقال ( فصل ) وأما إتيان النساء فى أدبارهن فهو حرام.
٢٦٥
ما حكى عن مالك وابن عمر فى ذلك.
٢٦٥
٢٦٥ - ٢٦٨ (نِسَآؤُكُمْ حَرّتٌّ لَّكُمْ) الآية.
سئل عن رجل ينكح زوجته فى دبرها أحلال أو حرام.
٢٦٦
إذا طاوعته عزرا وإن استمرا فرق بينهما.
٢٦٧
سئل عما يجب على من وطئ زوجته فى دبرها ، وهل أباحه أحد
من العلماء.
باب القسم بين الزوجات
٢٦٩
سئل عن رجل متزوج بامرأتين وإحداهما يحبها ويكسوها ويعطيها
ويجتمع بها أكثر.
٢٦٩
( وَلَنْ تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِ لُواْ بَيْنَ اَلِنِسَآءِ ) الآية.
إذا أراد أن يطلق إحداهما فاصطلحا على أن تقيم عنده من غير
٢٧٠
قسم جاز برضاها.
(وَإِنِ آَمْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا ) الآية.
٢٧٠
٣٨٧
1
٢٦٧

صفحة
الموضوع
٢٧٠
سئل عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر والشهرين لا يطؤها
هل يأثم.
٢٧١
٢٧٢
٢٧٢
٢٧٣
سئل عن الأب إذا كان عاجزا عن أجرة الرضاع فهل له أن
يسترضع غير الأم إذا امتنعت.
سئل عمن تسلط عليه ثلاثة الزوجة ترضع من ليس ولدها إلخ .
٢٧٣
إذا صال القط على ماله والنمل على طعامه فما يفعل بهما
٢٧٣
باب النشوز
٢٧٤ ، ٢٧٥ سئل عن رجل له زوجة تصوم النهار وتقوم الليل وكلما دعاها
إلى فراشه تأبى عليه وتقدم ذلك على طاعة الزوج .
إذا امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت ناشزة .
٢٧٥
سئل عن رجل حلف على زوجته وقال لأهجرنك إن كنت ما تصلين
٢٧٦
فامتنعت فهل لها نفقة وماذا يجب عليها .
٢٧٦
وإذا لم تفعل هل يجب عليه أن يفارقها
٢٧٧
انشُزُواً) ما هو هذا النشوز من ذاك.
سئل عن رجل له زوجة وهى ناشز فهل تسقط نفقتها وكسوتها
وما يجب عليها .
٢٧٨
سئل عن رجل له امرأة وقد نشزت عنه فى بيت أبيها من مدة شهور
سئل عما يجب على الزوجة إذا منعته من نفسها.
٢٧٩
٢٧٩
سئل عمن تزوج بامرأة ودخل بها وهو مستمر فى النفقة وهى
ناشز ثم إن والدها أخذها وسافر من غير إذن الزوج فما يجب عليها.
سئل عن رجل تزوج امرأة من مدة إحدى عشرة سنة وأحسنت
العشرة معه وفى هذا الزمان تأبى العشرة وتناشزه.
٣٨٨
سئل عمن له زوجة لا تصلى هل يجب عليه أن يأمرها بالصلاة .
وقوله ( وَإِذَاقِلَ
(وَالَِّ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَ)
سئل عن قوله
٢٧٩
٢٨٠
سئل عن امرأة تضع معها دواء عند المجامعة يمنع نفوذ المنى فى
مجارى الحبل هل يجوز وإذا بقى فيها بعد الجماع تجوز الصلاة.
سئل عما إذا نظر الرجل إلى جميع بدن امرأة ولمسه حتى الفرج.
سئل عن امرأة مطلقة وهى ترضع وقد آجرت لبنها ثم انقضت
عدتها وتزوجت هل للمستأجر أن يمنعها عن الدخول على زوجها
خشية أن يقل اللبن بالحبل.

صفحة
الموضوع
٢٨٠
سئل عن رجل تزوج بامرأة ما ينتفع بها ولا تطاوعه فى أمر وتطلب
منه نفقة وكسوة إلخ .
سئل عن امرأة متزوجة برجل ولها أقارب كلما أرادت أن تزورهم
٢٨١
أخذت الفراش وقعدت عندهم عشرة أيام .. واذا ولدت لم تجئ
إلا بعد أيام إلخ .
باب الخلع
سئل ما هو الخلع الذى جاء به الكتاب والسنة
٢٨٢
٢٨٢
وقال رحمه الله إذا كانت مبغضة له مختارة لفراقه فإنها تفتدى
منه إلخ .
٢٨٢
سئل عن امرأة مبغضة لزوجها طلبت الانخلاع منه وقالت إن لم
تفارقنى وإلا قتلت نفسى فأكرهه الولى على الفرقة وتزوجت غيره
وقد طلبها الأول إلخ .
٢٨٣
٢٨٣
إذا كان الرجل محسنا للعشرة وطلبت منه الفرقة لم يلزم بذلك.
سئل رجل اتهم زوجته بفاحشة إلا أنه لم ير ما ينكره الشرع إلا
أنه أرسلها إلى عرس فلم يجدها فيه إلخ .
٢٨٣
لا يحل للرجل أن يعضل المرأة لتعطيه الصداق إلا أن تأتى بفاحشة
على أهل المرأة أن يكشفوا الحق مع من ثم يعينوه عليه.
٢٨٤
الجهاز الذى جاءت به من بيت أبيها يرد عليها إلا أن يصطلحوا.
٢٨٤
٢٨٥
سئل عن ثيب بالغ زوجها الحاكم لعدم الأولياء ثم خالعها الزوج
وأبرأته من الصداق بدون إذن الحاكم.
٢٨٥
سئل عن امرأة قال لها زوجها إن أبرأتينى فأنت طالق فأبرأته
ولم تكن تحت الحجر ثم ادعت أنها سفيهة.
طلق زوجته المذكورة على البراءة فهل يصح ویکون رجعیا.
إذا كان الإبراء لئلا يطلقها أو يتزوج عليها.
٢٨٦
٢٨٧
سئل عن رجل قال لامرأته هذا ابن زوجك لا يدخل لى بيتا فقال
أبوه للزوج إن أبرأتك امرأتك تطلقها قال نعم فأتى بها فقال إن
أبرأتينى من كتابك ومن الحجة التى عليك فأنت طالق قالت نعم
فنزل إلى الشهود فسألوه كم طلقت قال ثلاثا فهل يقع عليه
الطلاق الثلاث
الشرط المتقدم على العقد كالمقارن له والعرفى كاللفظى.
٢٨٧
٣٨٩

صفحة
الموضوع
سئل عن رجل طلق زوجته طلقة رجعية فلما حضر عند الشهود
٢٨٨
قال له بعضهم قل طلقتها على درهم فقال ذلك : فهل تبين منه.
٢٨٩ - ٣١٥ ((قاعدة فى الخلع)) سئل عن الخلع هل هو طلاق محسوب من
الثلاث ؟ وهل يشترط كونه بلفظ الطلاق ونيته .
٢٩٠ - ٢٩٢ لا يصح عن الصحابة أن الخلع طلاق بائن محسوب من الثلاث .
٢٩٠ ، ٢٩١ عدة الخلع استبراء بحيضة ولا يصح عن عثمان بثلاث .
٢٩٠ ، ٢٩٣ (الطَّلَقُ مَنَّتَانِ) الآيتين.
الأصل فى الطلاق الحظر ، حكمة تحديده بثلاث.
٢٩٣
٢٩٤ - ٣١٥ هل من شرط كون الخلع فسخا أن يكون بغير لفظ الطلاق ونيته ؟
على ثلاثة أقوال.
اللفظ إذا وجد صريحا فى باب ووجد معادا فيه لم يكن كناية
٢٩٥
فى غبره .
لو نوى بلفظ الظهار الطلاق لم يقع ، ولو نوى بالحرام الطلاق لم
٢٩٥
يقع .
يرى الشافعى وبعض أصحاب أحمد أن النكاح لا ينعقد بغير لفظ
الإنكاح والتزويج .
٣٠٠ ، ٣١٥ إذا شرطت الرجعة مع بذل الخلع.
إذا أسلم وتحته أكثر من أربع وقال طلقت هذه كان فرقة لها
واختيارا لغيرها .
٣٠٢
إذا أوقع الطلاق بأى لفظ يحتمله وقع مع النية.
٣٠٢
٣٠٣
هل يصح الخلع بغير عوض .
٣٠٣ ، ٣٠٤ إذا طلبت المرأة أن يطلقها طلقة بائنة بلا عوض هل تملك ذلك.
٣٠٤
يصح الخلع والطلاق بغير اللفظ العربى .
٣٠٤ ، ٣٠٥ قد يضاف الطلاق إلى غير المرأة ، أو إليها ولا يعنى به الطلاق من
الزوج فیدین.
٣٠٥ - ٣٠٧ الفرق بين الطلاق المطلق والطلاق مع العوض.
٣٠٥ ، ٣٠٦ لفظ الماء ، والخف ، والبيع ، والإيمان ، والبشارة مع الإطلاق
أو التقييد .
٣٠٧ ، ٣٠٨ يصح الخلع من الأجنبى وليس كالإقالة.
إذا استأجر دارا صح أن يؤجرها بأكثر.
٣٠٨
الفرقة باختلاف الدين توجب الاستبراء بحيضة.
٣٣٦
٣٩٠
٢٩٥

صفحة
الموضوع
٣٠٩
إذا فارق المرأة بالعوض عدة مرات فله أن يتزوجها سواء كان بلفظ
الطلاق أو غيره.
أهل الجاهلية كانوا يعدون الظهار طلاقا والإيلاء طلاقا.
٣٠٩
لا تحرم الزوجة إلا بعد الطلقة الثالثة ولو نوى حرمتها.
٣١٠
(( وطلقها تطليقة )).
٣١٠
٣١٠، ٣١١، ٣١٤ ، ٣١٥ الطلاق السنى والطلاق البدعى.
٣١١ - ٣١٣ هل تقع الثلاث المجموعة ((حديث ركانة)» وسبب الإلزام بالثلاث.
٣١٣، ٣١٤ لا يجوز إيقاع الثلاث ولو بعوض ولا تقع به.
((البينونة الصغرى)) و ((البينونة الكبرى)).
٣١٣
٣١٥
لو بذلت العوض فى الطلقة الثالثة لتحرم عليه حتى تنكح زوجا
غيره .
٣١٥ - ٣٣٢ وقال فصل فى الفرقة التى تكون من الطلاق الثلاث والتى لا تكون
من الثلاث.
سبب هذا الانقسام.
٣١٦
٣١٦ - ٣١٩ هل الخلع طلاق أولا سواء كان بلفظ الطلاق أو نيته أو خلا عن
لفظه ونيته.
إذا قال أنت طالق ونوى من وثاق أو من زوج قبلى.
٣١٦
٣١٧ - ٣١٩ حديث فيروز ((أسلمت وتحتى أختان قال طلق أيتهما شئت))
٣١٨، ٣١٩ حديث غيلان («أسلم وتحته عشرة نسوة فقال أمسك أربعا))
إذا اختار مما زاد على الأربع كفى ولم يحتج إلى إنشاء طلاق فى البواقى.
٣١٩
٣١٨ - ٣٣٥ الدليل على أن الرسول لم يرد الطلاق المعدود وإنما أراد المفارقة.
فى حديث فيروز وغيلان وجوه .
الحكمة فى تحريم الزوجة بعد الثلاث.
٣٢١
٣٢١ - ٣٣٢ قصة اختلاع امرأة ثابت بن قيس وقول النبى ((اقبل الحديقة
وطلقها تطليقة ، وأمرها أن تعتد بحيضة ))
الطلاق ( مَرَّتَانِ ) الآيتين.
٣٣٢
٣٢٣ - ٣٤٤ ، ٣٤٩ المختلعة تعتد بحيضة وما روى عن بعض الصحابة بثلاث
لا يصح.
( وَاَلْمُطَلَّقَتُ بَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوْءٍ ).
٣٢٨
٣٣٣، ٣٣٤ حديث بريرة ((أمرها أن تعتد بحيضة)).
٣٩١

صفحة
الموضوع
٣٣٦، ٣٣٧ قول ابن عباس كان المشركون على منزلتين من النبى وأصحابه (١)
أهل حرب (٢) أهل عهد إلخ .
امرأة الكافر هل عليها عدة أو استبراء .
٣٣٧
٣٣٦، ٣٣٧ ( إِذَا جَآءَ كُمُ الْمُؤْمِنَتُ مُهَجِرَتٍ ) الآية.
٣٣٧، ٣٣٨ إذا هاجر زوج المسلمة قبل أن تنكح فهو أحق بها.
٣٣٧
ردالنبى زينب على أبى العاص بن الربيع.
٣٣٧، ٣٣٨ ((إنى كنت أسلمت وعلمت بإسلامى٠٠))
٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤٣ و ٣٤٨ ((لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل
حتى تحيض ))
٣٣٨ ، ٣٣٩ لا يجب الاستبراء على من لا تحيض ولا تحمل .
٣٣٨
إذا أسلم رقيق الكافر الذمى.
٣٣٨
٣٣٩، ٣٤٠ الأمة التى لم يطأها سيدها لا يجب استبراؤها وكذلك مع العلم
ببراءة الرحم .
٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٨، و ٣٥١، ٣٥٢ الموطوءة بشبهة أوزنى تستبرأ
بحيضة .
٣٤٠، ٣٤١ (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمَسُوهُرَ ) الآية
٣٤٠
٣٤٠ ، ٣٤١ متعة المطلقة والنفقة والسكنى على خلاف فى ذلك.
٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٢ حكمة اعتداد الرجعية بثلاثة قروء .
٣٤١، ٣٤٢ هل تعتد المطلقة آخر ثلاث بحيضة أو بثلاث.
نسب ولد الكافر لا حق به وماؤه محترم .
٣٤٣
(( نهى أن يسقى الرجل ماءه زرع غيره)).
٣٤٥
٣٤٤ - ٣٥١ ((تداخل العدتين)).
تداخل الحدود. والكفارات .
٣٤٤
إذا اشترى أمة قد اشترك فى وطئها جماعة فليس عليها إلا استبراء
٣٤٥
واحد .
إذا اشترى جارية وباعها قبل أن يستبرئها فليس على الثانى
٣٤٥
إلا استبراء واحد .
إذا أعتقها وتزوجها فهل يجب استبراؤها.
٣٤٥
٣٩٢
أم الولد تعتد بعد وفاة زوجها بحيضة .
إذا أسلم على مواريث لم تقسم أو عقود لم تقبض.

صفحة
الموضوع
﴿ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِذَّةٍ تَعْنَذُّونَهَا ).
٣٤٦
٣٥١
هل يجوز للواطئ بشبهة أو نكاح فاسد أن يتزوج الموطوءة فى
عدتها منه.
٣٥٢
سئل عن رجل تخاصم مع زوجته وهى معه بطلقة واحدة فقالت
طلقنى فقال إن أبرأتينى فأنت طالق فقالت أبرأك الله مما يدعى
النساء على الرجال.
٣٥٣
سئل عن رجل قالت له زوجته طلقنى وأنا أبرئك من جميع حقوقى
عليك وآخذ البنت بكفالتها فطلقها على ذلك فهل تطالب بفرض
البنت .
٣٥٤
متى عقد الحاكم عقدا ساغ فيه الاجتهاد أو فسخ لم يكن لغيره
نقضه.
٣٥٤
سئل رجل قال لصهره إن جئت لى بكتابى وأبرأتنى منه فبنتك
طالق فجاء له بكتاب غيره ولم يعلم الزوج فقال بنتك طالق ثلاثا
يظن الإبراء صحيحا .
٣٣٥
سئل عن رجل له زوجة فحلف أبوها أنه ما يخليها معه وقال
أبرئيه فأبرأته وطلقها ثم ادعت الإكراه.
٣٥٥
سئل عن بنت يتيمة تحت الحجر مزوجة قال لها الزوج إن أبرأتينى
من صداقك فأنت طالق ثلاثا فمن شدة الضرب وهبته.
٣٥٦
سئل عن رجل كسا امرأته كسوة مثمنة وطلبت منه المخالعة
وطلب حليه منها فأبت وأنكرته إلخ .
٣٥٦، ٣٥٧ إذا تنازعا هل أعطاها على وجه التمليك أو الإباحة.
٣٥٧
سئل عن رجل باع شيئا من قماشه فخاصمته زوجته لأجل أنه
باع قماشه وقال إن أعطيتنى كتابك لهذا الرجل كنت طالقا ثلاثا
وكان نيته أن تبرئه فهل يقع الطلاق.
٣٥٨ - ٣٦١ سئل عن رجل مالكى قال لوالد زوجته إن أبرأتنى ابنتك أوقعت
عليها الطلاق فقال والدها أنا أبرئك فأبرأه والدها بغير حضورها
ولا إذنها فهل يقع الطلاق.
٣٥٩
هل للأب أن يطلق ويخالع امرأة ابنه الطفل.
٣٦١
سئل عن امرأة طلقها زوجها ثلاثا وأبرأته من حقوق الزوجية
قبل علمها بالحمل .
٣٩٣

.

١٢٧٤
ردمك : ٦-٢٠ -٧٧٠ -٩٩٦٠ (مجموعة)
٤-٥٢-٧٧٠ -٩٩٦٠ ( ج ٣٢)
(١١٠٠٠/ي ٣ - ٣ -ج٣٢) (٦) (٠١)