Indexed OCR Text
Pages 561-580
الصفحة الموضوع ١١٣ - ١١٦ ((من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه وإلا فليمسكها)) ١١٣ - ١١٦ يستحب لمن وثق بإيمانه من فعل المستحبات ما لا يستحب لمن لم یکن کذلك ١١٥، ١١٦ قد يجب التبرع عند الحاجة ((النهى عن ادخار لحوم الأضاحى)) ١١٧ - ١٢٥ فصل لا يشترط أن يكون البذر من المالك ١٢٣، ١٢٤ ((من زرع فى أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شىء وله نفقته » ١٢٥، ١٢٦ فصل عمدة من حرم الإجارة والمساقاة ١٢٦ - ١٨٠ فصل القاعدة الثالثة فيما يحل ويحرم ويصح ويفسد من العقود والشروط ١٢٦ - ١٨٠ هل الأصل فى العقود والشروط فيها الجواز والصحة لا الحظر والفساد ؟ ١٢٧ - ١٨٠ ما يصححه الأئمة الأربعة وأتباعهم وأهل الظاهر وما لا يصححونه من الشروط فى البيع والنكاح والعتق وغير ذلك ١٢٩ - ١٣٢ عمدتهم قصة بريرة ((نهى عن بيع وشرط)) ١٣٣ - ١٣٤ شرط الخيار فى النكاح وغيره ، استثناء بعض منفعة الخارج من ملك الإنسان ١٣٦ ، ١٣٧ الاشتراط على المشترى فعلا وتركا فى المبيع كالتسرى ١٣٧ - ١٨٠ كل شرط ينافى مقصود العقد باطل وكل شرط يتفق مع مقصوده صحيح . أدلة ذلك من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار مع الاستصحاب ١٤٠ - ١٤٢ غلط من قال لا تصح الهدنة إلا مؤقتة، ما أقت من العهود لم يبح نقضه ١٤١ - ١٤٤ (وَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ) الآيات (الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنَقُضُونَ. اَلْمِيثَقَ ) ١٤٤ - ١٤٦ أحاديث فى الأمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود والنهى عن ضد ذلك ١٤٦ ما كان الأصل فيه الحظر والفساد لم يؤمر به مطلقا بخلاف ما كان جنسه واجبا ... ٥٦١ الصفحة الموضوع ١٤٧ - ١٥٠ ((الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا والمسلمون على شروطهم )) الحديث وسنده ١٥٠، ١٥١ الأصل فى الأفعال العادية والأعيان عدم التحريم ١٥٣، ١٥٤ الأحكام الجزئية لم تشرع شرعا جزئيا بل كليا ١٥٥ الأصل فى العقود الرضا ﴿ إِلََّ أَن تَكُونَ تَجَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ) العقود والقبوض الصادرة فى حال الكفر ١٥٧ - ١٥٩ (وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ الْرِّبَوْأ) إذا تعاقد المسلمون بينهم عقودا لا يعلمون تحريمها ولا تحليلها ١٥٩ ١٦٠ - ١٦٥ ((كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط)) الحديث ١٦٤، ١٦٥ ( أَدْعُوهُمْ لَبَآَبِهِمْ) الآيات ١٦٦ متى يجوز العمل بالاستصحاب ١٦٦ - ١٦٨ هل يجوز استعمال العموم الذى لم يعلم تخصيصه أو علم تخصيص صورة معينة منها فيما عدا ذلك ... ١٧٠، ١٧١ ((من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع)) ١٧١ - ١٧٣ استثناء بعض المبيع أو بعض المنفعة ١٧١ ، ١٧٢ هل بيع الأمة طلاقها ١٧٣ - ١٧٥ هل يجب الوطء ويتقدر موجب عقد النكاح السلامة من العيوب ١٧٤ ١٧٥ - ١٧٧ إذا شرط أحد الزوجين فى الآخر صفة مقصودة أو أنقص أو أزيد منها ١٧٧ ، ١٧٨ صلة ذى الرحم المحتاج أفضل من العتق ، وهل تجب الوصية له ؟ وإذا وصى لأجنبى دونه ؟ ١٧٨ - ١٨٠ الفرق بين الملك التام والناقص ١٨١ - ١٨٥ (( وقال فصل العقود التى فيها نوع معاوضة أربعة أقسام)) (١) الحلال من الجهتين (٢) الحرام من الجهتين ١٨١ ١٨١ - ١٨٤ (٣) الحرام من إحدى الجهتين كإعطاء المؤلفة ورشوة الولاة .". وأهل الشر والظلم ونحوهم (( إنى لأعطى رجالا وأدع من هو أحب إلى منهم ... )) ١٨٣ ٥٦٢ الصفحة الموضوع ١٨٥ - ١٩٦ ((وقال قاعدة فيما يجب من المعاوضات ونحو ذلك)) ١٨٥، ١٨٦ الواجبات فى المال أربعة أقسام (١) الزكاة (٢) قرى الضيف (٣) صلة الأرحام (٤) الإعطاء فى النائبة البخيل ١٨٥ ١٨٥ - ١٨٧ ((أربع من فعلهن فقد برئ من البخل ... )) ١٨٦، ١٨٧ ما يجب فى الأموال والأبدان من المنافع إذا كانت حاجة رب المال مكافئة لحاجة المعتاض فرب المال أولى ١٨٩ ١٩٠ - ١٩٤ قد يوجب الشارع المعاوضة تارة ، وقد يوجب عوضا مقدرا ، وقد يوجبهما ، وقد يوجب التعويض لمعين إذا امتنع من بيع المضطر حتى مات ١٩١ ١٩٤، ١٩٥ أصول الصناعات فرض عند الحاجة إليها ١٩٦، ١٩٧ ((وقال فصل أقوال المكره بغير حق لغو)) إذا تلف المال المقبوض بالإكراه تحت يد القابض ١٩٧ (( سئل عن جماعة أجبروا على بيع أعيان ليست لهم ١٩٨ فاشتروها صورة فطولبوا بالثمن » ((سئل عن رجل ورث من أمه داراً فأكره والده على بيعها )) ١٩٩ ((سئل عن وقف على جماعة أكرهوا على بيعه)) ٢٠٠ ٢٠٠، ٢٠١ (( وقال فصل إذا أكره السلطان أو اللصوص ... رجلا على أداء مال بغير حق وأكره هو رجلا على إقراضه ... )) إذا أخذ السلطان من أحد الخليطين زيادة على الواجب ... ٢٠١ ٥٦٣ الصفحة الموضوع ((سئل عن رجل سير على بد رجل قماشاً ليسلمه لولده ٢٠٢ فلم يسلمه وباعه ... )) ((سئل عن امرأة ملكت لولدها ملكا وباعه إلخ)) ٢٠٣ «سئل عن رجل له زوجة لها ملك فسرق الزوج كتب ٢٠٣ الملك وباعه » ٢٠٤ - ٢١٤ (( وقال فصل يكره شراء الأرض الخراجية إذا كان يرفع الخراج فنها)) ٢٠٤ - ٢٠٦ إذا اشتراها وعليه من الخراج ما على البائع لم يكره ٢٠٤ ، ٢٠٥ وارثها أحق بالخراج إذا أخذه ذمى من الذمى الأول بالخراج وعاوضه ٢٠٦ ٢٠٧ - ٢٠٩ لا يكره للمسلم أخذ الأرض الخراجية من الذمى أو غيره بالخراج هل يجتمع الخراج والجزية ٢٠٨ ٢٠٩-٢١٤،٢١٣،٢١١ مكة فتحت عنوة ، لا صلحا ، ما يتفرع على ذلك من البيع والإجارة هل تجوز مصالحة المشركين بغير جزية ولا خراج ٢٠٩ تمنع إجارة بيوت مكة ومزارعها لا بيعها ٢١١ لا تباع مزارع أرض العنوة وتباع مساكنها ٢١١ السابق إلى أرض المشاعر أحق بها ٢١٢ ٢١٢ ، ٢١٣ إذا بنى أرضا مشتركة المنفعة فهو أحق بها وليس له المعاوضة علیھا سبب إبقاء أرض مكة بيد أهلها من غير خراج ٢١٣ ٢١٣ ، ٢١٤ يجوز أن يؤمن من ترك القتال فى أرض العنوة على نفسه وماله (( سئل عن مقطع له ماء داخل إقطاعه ويقصد بيعه ٢١٤ ٥٦٤ الصفحة الموضوع لمقطع آخر إلخ )) ٢١٥ - ٢١٧ (( سئل عن رجل له عين ماء جارية إذا باع منها أصبح ماء إلخ ). إذا باع الماء بدون القرار ، إذا باع الأرض ولم يذكر الماء هل يدخل ؟ ٢١٦ ٢١٦ ، ٢١٧ إذا بيع البئر والعين بكمالها أو جزء منها هل فى وقف المشاع شفعة ٢١٧ ٢١٧، ٢١٨ ((سئل عن رجلين لهما إقطاع فى بلد فاختصا فى جواز بيع النبات )) ٢١٨، ٢١٩ ((الناس شركاء فى ثلاث ... )) ٢١٩، ٢٢٠ (( وقال وأما قوله: ((الناس شركاء فى ثلاث إلخ)) « سئل عن قوم ينقلون النحل من بلد إلى بلد هل لأهل ٢٢٠ البلد أن يأخذوا منهم أجرة ما جنته النحل عندم)) على صاحب العسل العشر ٢٢٠ ((سئل عن امرأة باعت ملكا لها وهي لم تره لكن ٢٢٠ وصف لها . ((سئل عن رجل اشترى فولا لم يره)) ٢٢١ ((سئل عن رجل يريد أن يبيع روحه )» ٢٢٢ «سئل عن مملوك لشخص فى بلاد النتر يختار البيع في ٢٢٣ ٥٦٥ الصفحة الموضوع بلاد الشام بدون إذن أستاذه ، (( سئل عن كافر باع نفسه لمسلم)» ٢٢٣ إذا دخل المسلم دار الحرب بغير أمان واشترى منهم أولادهم ٢٢٤ إذا قهر أهل الحرب بعضهم بعضا أو وهب بعضهم بعضا ... ٢٢٤ (((سئل عمن اشترى عبداً فادعى أنه حر ... )) ٢٢٥ ٢٢٥ - ٢٢٧ (( سئل عن بيع الجوز واللوز ... والمغيبات فى الأرض)) ٢٢٦ ، ٢٢٧ هل تشترط الصيغة فى العقود (( سئل عن رجل اشترى من رجل ستة وعشرين فدان ٢٢٨ قلقاس فجاء من زاد عليه فباعه )) « سئل عمن هاجر من بلاد النتر فاشترى منهم مركوبا ٢٢٩ هل يلزمه دفع ثمنه إليهم )» ( سئل عن تاجر رسم له بأن لا يأخذ منه شيء على ٢٣٠ تجارته فباع المرسوم على تاجر آخر فلم يسافر فهل يلزمه أداء الثمن » (((سئل عن رجل باع سلعة مثلما يبيع الناس ثم تلفت ٢٣١ السلعة المثلية وطلب منه أكثر من ذلك السعر )) ٠٢٣٢ ٢٣٣ ((سئل عن رجل أخذ سنة الغلاء غلة وقال قاطعنى فيها ٥٦٦ الصفحة الموضوع قال حتى يستقر السعر ... فهل له ثمن أو غلة)) ٢٣٣، ٢٣٤ ((سئل عن بيع المشاع)) ٢٣٤ ما يجوز للشركاء فى المشاع (( سئل عن رجل له شريك فى خيل وباع الشريك الخيل ٢٣٥ لمن لا يقدر رفيقه على تخليصها ... )) ((سئل عن شريك باع نصيبه ونصيب شركائه بلا إذنهم)) ٢٣٥ إذا شهد على البائع مع علمه بظلمه ٢٣٦ ((سئل هل يجوز بيع الكريم لمن يعصره خمراً إلخ)) ٢٣٦ ((سئل عن شراء الجفان لعصير الزيت أو الوقيد)» ٢٣٧ ((سئل عن رجل جمع بين بيع وإجارة )» ٢٣٧ ٢٣٨، ٢٣٩ ((سئل عمن أخذ ضماناً من ولاة الأمور أن لا يباع صنف إلا من عنده إلخ )) ٢٣٨، ٢٣٩ حكم الشراء منه ٢٤٠ - ٢٥٢ (( سئل عمن ضمن بيع شيء من الأشياء بشرط أن لا يبيع غيره شيئاً من ذلك ما حكم الشراء منه)» ٢٤١، ٢٤٢ معاملة من غالب ماله الحلال أو الحرام هل تتعين الدراهم فى العقود والقبوض ٢٤٣ ٢٤٣ ، ٢٤٤ إذا مات المضارب والمودع ولم يعين الوديعة والمضاربة ٥٦٧ الصفحة الموضوع ما لا يحتاج استيفاؤه إلى إذن الحاكم ٢٤٥ ٢٤٦ إذا مات رجل فى موضع لا وصى له ولا وارث ولا حاكم ٢٤٩ ، ٢٥٠ القول بوقف العقود ٢٥٠ ، ٢٥١ لو خان ناظر الوقف ووصى اليتيم والمضارب والشريك ثم تصرف مع ذلك صح تصرفه ٢٥٢ - ٢٦٣ ((سئل عن المعلومات التى يؤخذ عليها المكس هل يحرم الشراء منها ... )) ٢٥٣ - ٢٥٧ إذا ضمن الرجل نوعا من السلع على أن لا يبيعها إلا هو ، وهل يكره الشراء منه ٢٥٤ - ٢٥٦ التسعير على الخبازين ونحوهم ٢٥٧ - ٢٥٩ ما تجوز فيه الرشوة ٢٥٩، ٢٦٠ إذا حجر السلطان المباحات ... وأمر ببيعها لم يحرم الشراء ٢٦٠ - ٢٦٣ إذا غصب من يطبخ له طعاما أو ينسج له ثوبا وعرف صاحبه أو لم يعرفه واختلط ماله بمال غصب ٢٦٢، ٢٦٣ إذا لم يجد صاحب اللقطة أو لم يجد البائع ليدفع له الثمن ٢٦٤ - ٢٦٧ (( سئل عن مدينة لا يذبح فيها شاة إلا ويأخذ المكاس سقطها .. ويبيع ذلك ، فهل يحل شراؤه )) ٢٦٥ - ٢٦٧ إذا تعامل اثنان معاملة يعتقد أحدهم جوازها لم تحرم على الآخر ٢٦٧ - ٢٧٢ ((سئل عن الأغنام التى يؤخذ مكسها من القصابين هل يحل شراؤها )) ٢٧٢، ٢٧٣ (( سئل عن معاملة من غالب أموالهم حرام كالمكاسين وأكلة الربا والمصورين ... )) ٥٦٨ الصفحة الموضوع ((سئل عما بأكله رؤساء القرى وشيوخ الحارات هل هو حلال » ٢٧٣ ((سئل عمن يأخذ منه رؤساء القرى ما يضيفون به ٢٧٤ المنقطعين ويعطونه ما يحبون من المساكين والأرامل هل يكون حلالا)» ٢٧٥، ٢٧٦ ((سئل عن معاملة التتار هل هي مباحة)) بيع السلاح والخيل على من يقاتل به قتالا محرما ٢٧٥ إذا علم أن فى مال أهل البلد حراما لا تعلم عينه لم يحرم الشراء منها ٢٧٧ ٢٧٧ - ٢٨٠ (( وقال فصل قد ذكرت في غير موضع أن المحرمات ترجع إلى الظلم )) ٢٧٧ ، ٢٧٨ اعتراف آدم وموسى ويوسف بظلمهم الورع المشروع ٢٧٩ ٢٧٩ ، ٢٨٠ يوفى الدين من المال ولو كانت فيه شبهة ٢٨١ - ٢٩٢ ((وقال فى قولهم كل نهي يقتضي الفساد)) ٢٨٢ - ٢٨٨ الدليل على فساد نكاح ذوات المحارم والجمع والمطلقة ثلاثا والشغار (لَا نُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ ) ٢٨٣ ٣٨٣ - ٢٨٧ بعض البيوع والعقود والعبادات نهى عنها لما فيها من الظلم النهى عن الصوم فى أيام الحيض والصلاة بلا طهارة ٢٨٩ النهى عن البيع بعد النداء الثانى ٢٩٠ («سئل عن الرجل إذا اشترى سلعة وكانت حراماً فى الباطن ٢٩٣ ٥٦٩ الصفحة الموضوع هل بأثم)) ٢٩٤ - ٢٩٧ ((وقال فصل في حديث شق ظروف الخمر وكسر دنانها)) ٢٩٤ - ٢٩٦ قول بعضهم لو استأذنوه فى أوعية الخمر لفعل قول عائشة لو رأى ما صنع النساء لمنعهن المسجد ٢٩٦ ٢٩٧ - ٣٠٠ ((سئل هل يجوز شراء القبح المرعزي ونحوه)) ٠ لبس الأقباع حرام على الرجال والنساء ٢٩٨ ٢٩٨ ، ٢٩٩ لبس الحرير للصبيان والرجال بيع المسترسل ، والمساومة ، والمضطر ٢٩٩ («سئل عن رجل باع قمحاً بثمن مؤجل فلما حل لم ٣٠٠ يكن عند المدين إلا قمحاً)) ((سئل عن رجل اشترى غلة بدرم معين إلى أجل فلما ٣٠١ حل لم يكن عنده إلا غلة إلخ )) ((سئل عن رجل له فى ذمة رجل دين فقال : بنى سلعة ٣٠١ إلى أجل ، وأنا أبيعها بالدرام الحاضرة » ٣٠٢، ٢٠٣ ((سئل عن الرجل عليه دين ويحتاج إلى بضاعة أو حيوان إلخ )) ٣٠٢، ٣٠٣ قلب الدين على المعسر ((التورق)) (( سئل عمن طلب من إنسان سلعة تساوي خمسة عشر ٣٠٣ فأبى إلا بثمانية وعشرين هل يجوز الشراء منه )) ٥٧٠ الصفحة الموضوع ((سئل عن رجلين قال أحدهما للآخر: أشتري هذه السلعة ٣٠٤ شركة بيننا ولا تزد فيها )» ((سئل عن سماسرة يشترون من بعضهم لبعض)) ٢٠٥ ((سئل عن معسر تداين من رجل قمحاً بأضعاف قيمته ٣٠٦ إلى أجل إلخ )) «سئل عن رجل مراب خلف مالا وولدا وهو يعلم بحاله ٣٠٧ فهل يكون المال حلالا للولد بالميراث )» ((سئل عمن يختلط ماله الحلال بالحرام» ٣٠٨ «سئل عن مغنية اكتسبت فى جهلها مالا ثم تابت هل ٣٠٨ يحل لها أكله والتصدق منه » ((سئل عمن أعطي من جهة فيها حلال وحرام)» ٣٠٩ ((سئل عن رجل له إقطاع بالأطرون فجاء شخص فضمن الأطرون » ٣١٠ ٣١١ - ٣٣٢ «سئل عن رجل نقل عن بعض السلف أنه قال أكل الحلال متعذر فى هذا الزمان إلخ )» ما كذب على أحمد فى الورع عن أكل ما خبز فى تنور ابنه ٣١٣ (« خذ العطاء ما كان عطاء فإذا كان عوضا عن دين أحدكم فلا يأخذه » ٣١٣ ٣١٣، ٣١٤ من المجتهدين فى الورع من لم يأكل إلا ما ينبت فى البرارى ومن ٥٧١ الصفحة الموضوع أموال أهل الحرث ٣١٥ - ٣١٨ الورع ، ليس كل ما اعتقد فقيه أنه حرام فهو حرام النفل من غير الخمس ٣١٦ ٣١٧ ، ٣١٨ إذا قال الإمام من أخذ شيئا فهو له ولم تقسم الغنائم ٣١٨ - ٣٢٠ إذا عامل المسلم معاملة يعتقد هو جوازها وقبض المال جاز لغيره معاملته إذا تعامل الكفار معاملات يعتقدون جوازها إلخ ٣١٩ ٣٢١ الحرام نوعان ٣٢٠ ، إذا تعذر معرفة مالك المال صرف فى المصالح ٣٢١ المجهول فى الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه ٣٢٢ ٣٢٣، ٣٢٤ الأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكا له أو وليا عليه لا شبهة فى معاملة المسلم المستور ٣٢٤ إذا أودع الظالم ماله عند من لم يعلم أنه غاصب فتلفت الوديعة ٣٢٥ إذا أطعم المال لضيف لم يعلم بالغصب فهل للمالك مطالبة الضيف ٣٢٥ ٣٢٦، ٣٢٧ أولاد الجارية من المغرور أحرار إلخ ٣٢٧ ، ٣٢٨ هل المقبوض بعقد فاسد يفيد الملك قول بعض العلماء الشريعة تدور على ثلاثة أحاديث. ٣٢٨ ٣٣٠ قوله إن وقعت المنصورة لما لم تقسم فيها الغنائم واختلفت فيها ٣٢٩ ، المغانم دخلت الشبهة قول السائل لم قبل الدرهم التغيير إلخ ؟ ٣٣١ باب الشروط في البيع ((سئل عن رجل اشترى جارية كتابية وشرط عليه أنها ٣٣٢ تصنع الخمر والنبيذ )» - ٣٣٦ ((سئل عمن اشترى دارا بألف وهي تساوي ألفين ثم أجرها المشتري على البائع مدة معلومة وهو بينهما بيع أمانة هل ٥٧٢ الصفحة الموضوع يصح البيع وتلزم الأجرة )) ٣٣٧ - ٣٥٦ (( وقال فصل فى قوله «ابتاعيها واشترطي لهم الولاء)) ٣٣٧، ٣٣٨ (وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ) إذا شرط شرطا يظن أنه لازم ، إذا اشترى المصراة ٣٤٠ ٣٤٦،٣٦٥،٣٤١ لا يلزم العبد شىء إلا بالتزامه أو إلزام الشارع ٣٤٨،٣٤٣،٣٤٢ (( إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج » ٣٤٢ ، ٣٤٤ الشغار والنهى عنه ٣٤٤ ، ٣٤٥ ينعقد النكاح بدون تقدير المهر فصل أصل الدين أن لاواجب إلا ما أوجبه الله إلخ ٣٤٥ ٣٤٦، ٣٤٧ الأصل فى الشروط الصحة واللزوم إلا ما دل الدليل على خلافه ٣٤٨،٣٤٧، ٣٥١ ((من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله)) ((كتاب الله أحق وشرط الله أوثق » لا يلزم الشرط المخالف لكتاب الله ولو رضيا به ٣٤٨ ٣٤٨، ٣٤٩ شرط التحليل فى العقد وشرط الطلاق شرط الخيار فى النكاح وتعليق النكاح على شرط ٣٤٩ ٣٥١، ٣٥٢ إذا شرطت فى المهر شيئا معينا ٣٥٢ - ٣٥٤ يصح النكاح بدون فرض مهر الشرط المتقدم على العقد كالمقارن له ٣٥٣ ٣٥٤ ، ٣٥٥ الفرق بين عيوب الفرج وغيرها ٣٥٤، ٣٥٥ النظر إلى المخطوبة والفرق بين اختلاف الصفات فى النكاح والبيع ((سئل عن رجل ابتاع عبداً بشرط الإبراء من سائر ٢٥٦ العيوب خلا الإباق فهرب )) باب الخيار ((سئل عن رجلين تبابعا عينا وشرط لكل منهما فسخ ٣٥٧ ٥٧٣ الصفحة الموضوع البيع وإمضائه فى مدة معتبرة إلخ )) (( سئل عن رجل أعطى نطعا لدلال يبيعه فزاد الرجل ٣٥٨ نصف درم إلخ )) إذا نجش الأجنبى هل يبطل البيع ٣٥٩ ((سئل عمن بسوم السلعة بثمن كثير ويبيعها بأزيد من ٣٥٩ القيمة المعتادة وقد يكون المشتري باهلا بالقيمة )) ٣٦٠، ٣٦١ ((سئل عن بيع المسترسل)) مقدار الغبن الذى يوجب الرد ٣٦٠ بيع المساومة ، بيع المضطر ٣٦٠ (( وقال فصل في بيع المغشوش الذي يعرف أو لا يعرف ٣٦١ قدر غشه )) ٣٦٢، ٣٦٣ ((سئل عن قوم بعملون عبياً يدخلون فيه صوفا لا ينتفع به إلخ ، ٣٦٢، ٣٦٣ ((نهى أن يشاب اللبن بالماء إلخ)) ((سئل عن رجل باع داراً ... ومن حقوقها قناة ظهرت ٣٦٤ مستحقة الإزالة فهل يجب أرش القناة إلخ )) إذا ضمن الوكيل عهدة المبيع أو لم يسم موكله فى العقد ضمن ٣٦٤ «سئل عن دار فيها قناة فندت على القبر الملاصق للدار هل ٣٦٥ ٥٧٤ الصفحة الموضوع يجب إزالتها أو الأرش)) ٣٦٦ خيار العيب على التراخى ((سئل عن جماعة يخلطون ماء الورد وغيره الجديد بالعتيق)) ٣٦٧ ٣٦٨ - ٣٨٨ ((سئل عن الكيمياء هل تصح بالعقل أو مجوز بالشرع)) ٣٦٨ ، ٣٦٩ حقيقة الكيمياء ٣٦٨ ، ٣٦٩ لا يقدر العباد أن يصنعوا مثل ما خلقه الله وما يصنعونه لم يخلق لهم مثله ٣٦٩، ٣٧٠ (أَمْ جَعَلُواْلِلَّهِ شُرَّكَاةَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ ) الآية التصوير ٣٧٠ الكيمياء غش ٣٧١ محمد بن زكريا الرازى المتطبب ، الكندى ٣٧٣ أقدم من حكى عنه شىء من الكيمياء خالد بن يزيد بن معاوية ٣٧٤ جابر بن حيان ٣٧٤ الكيمياء أشد تحريما من الربا ٣٧٤ ٣٧٥ ، ٣٧٦ قولهم أن الرسول وموسى وقارون يعرفون الكيمياء ٣٧٦ - ٣٧٨ فى الركاز الخمس أمر الشيخ بإتلاف كتب الكيمياء ٣٧٨ ٣٧٨ ، ٣٧٩ لم يعمل الكيمياء إلا ضال مبطل ٣٨٠ نسبت كتب الكيمياء إلى الغزالى ٣٧٩ ، ٣٨٣ قولهم : إن الكيمياء ذهب لم يكمل نضجه ٣٨٢ ، يخلق الله الذهب فى المعادن بحرارة ورطوبة كما يخلق الجنين ٣٨٢ والأشجار والزروع ، تلك الحرارة لا تقوم مقامها حرارة النار ٣٨٣ ، ٣٨٤ السيمياء من السحر ، من صنعها ؟ حكمها ٣٨٤، ٣٨٥ حكم الساحر ٣٨٧ ، ٣٨٨ استدلال الكيماوية بالزجاج ٥٧٥ الصفحة الموضوع ((سئل عن رجل باع ملكا وعقاراً ثم خرج مستحقا)) ٣٨٨ ٠٣٨٩ ٣٩٠ ((سئل عمن يقول إن السيمياء والكيمياء من علوم الأنبياء والأولياء إلخ )) أنواع الكيمياء ٣٩٠ ((سئل عن رجل اشترى عبدا سليما من العيب فسرق ٣٩١ فهل يرجح بالثمن على البائع )) سئل عمن اشترى جارية فبانت عاشقة لسيدها الأول إلخ)) ٣٩٢ ((سئل عن رجل اشترى جارية سليمة فهربت إلخ)) ٣٩٣ (( سئل عمن اشترى دابة فوجد بها عيباً بعد شهر)) ٣٩٤ ((سئل عن رجل باع قمحاً فبذره فتلف فهل ٣٩٤ يضمنه البائع ؟ )) ((سئل عن رجل باع زوجته داراً بيع أمانة بأربعمائة ٣٩٥ وقد استوفت الدرام من الأجرة فهل يحل لها أخذ شيء آخر » ((سئل عن رجل لم يقرض شخصا إلا بأن يبيعه كرما)) ٣٩٦ ((سئل عمن اشترت خرقة فوجدتها معيبة» ٣٩٧ (( سئل عن رجل باع ملكا لابنته تحت حجره بيع أمانة ٣٩٧ ٥٧٦ الصفحة الموضوع بغبن عظيم إلخ )) ٣٩٨ - ٤٠٤ ((سئل عن قول بعضهم إذا لم يجز للمشتري التصرف فتلفت قبل القبض يكون ضامناً لها ، وأن جواز التصرف والضمان متلازمان )» إذا تلفت الدابة المستأجرة قبل التمكن من استيفاء المنفعة بها ٣٩٩ ٣٩٩، ٤٠٠ هل تجوز إجارة العين المؤجرة بأكثر من الأجرة ٤٠٤، ٤٠٥ (( سئل عن رجل اشترى صبرة مجازفة ثم باعها قبل قبضها ولم يعلم بتلفها )) ٤٠٦ - ٤١٠ (( وقال فصل فى المقبوض بعقد فاسد)) يجب الوفاء بالعقود الصحيحة ، بخلاف العقود الجائزة ٤٠٦ إذا ترك العامل أو المضارب العمل مع بقاء العقد ٤٠٧ ٤٠٧، ٤٠٨ ما ضمن فى العقد الصحيح ضمن فى الفاسد والعكس بالعكس ٤٠٨ - ٤١٠ إذا فسد المسمى فى النكاح والمغصوب ((وقال أيضا : قاعدة في المقبوض بعقد فاسد )) ٤١١ ٤١١ - ٤١٣ قد يعلم العاقد فساد العقد وقد لا يعلمه ٤١٣، ٤١٤ ((وقال فصل إيجاب المسمى أو مثله أقرب من إيجاب مثل العوض)» ٤١٣، ٤١٤ ليس المؤجل كالحال ولو كان أحد العوضین فاسدا ((سئل عن رجل باع رجلا غلة غائبة فلم يجدها ٤١٥ المشترى إلخ » ((سئل عمن باع بيعا وجحد البيع وأشهد المشترى على ٤١٦ ٥٧٧ الصفحة الموضوع نفسه بالفسخ » ((سئل عن رجل اشترى ملكا بثمن فظهر أنه مستحق إلخ » ٤١٧ باب الربا ٤١٨، ٤١٩ (( سئل عن تحريم الربا وما يفعل من المعاملات بين الناس ليتوصلوا بها إلى الربا وعن قلب الدين على المعسر إلخ » ((وقال فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب )) ٤٢٠ (وَمَنْ يَتَعَذَّ حُدُودَاللَّهِ فَقَدْ ظَمَ نَفْسَهُ) ٤٢١ ٤٢١ - ٤٢٤ مسألة الطلاق الثلاث والتحليل (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَحًا) ((سئل عما إذا أبدل قمحاً بقمح)» ٤٢٤ ٤٢٥ («سئل عن امرأة باعت أسورة ذهب بثمن معين إلى أجل معين )) ((سئل هل يجوز بيع الحياصة بنسيئة بزائد عن ثمنها)) ٤٢٥ ٤٢٦ - ٤٢٩ ((سئل عن حديث ((رخص في العرايا أن تباع بخرصها ونهى عن المصراة إلخ ) ٤٢٦ - ٤٢٨ بيوع الغرر ، المزابنة ، المحاقلة ((سئل عن رجل اشترى قمحا بثمن معلوم إلى أجل ثم ٤٢٩ ٥٧٨ الصالحة الموضوع عوض البائع عن ذلك الثمن بسلعة إلى أجل ) إذا زاد هذا فى الثمن والآخر فى الأجل ٤٣٠ ((سئل عن رجل اضطر إلى قرضة درام فلم يجد من ٤٣٠ يقرضه إلا بفائدة » ٤٣٠، ٤٣١ («العينة)) و((التورق)» ٤٣١ - ٤٣٣ سئل عن رجل باع إنسانا فرساً أو قماشاً بألف درهم واشتراه منه بألف ومائتين إلى أجل » ٤٣٣، ٤٣٤ ((سئل عن رجل تداين دينا فدخل به السوق فاشترى شيئا بحضرة الرجل ثم باعه عليه بفائدة)) ٤٣٥ ٠- ٤٣٧ (( سئل عن رجل بداين الناس كل مائة بمائة وأربعين ، ويجعل ذلك سلفاً على حرير إلخ )) ((سئل عن رجل قال أعطيك كل مائة بكسب كذا )) ٤٣٧ ٤٣٧، ٤٣٨ قلب الدين على المعسر ، إذا تعاملا معاملة ربوية وجب رد الزائد « سئل عن رجل له مع رجل معاملة فتآخر له معه درام ٤٣٨ فطالبه وهو معسر » ٤٣٩ - ٤٤٥ ((سئل عن العينة وإذا تاب منها)) ٤٤٢، ٤٤٣ التورق ، والبيع الثلاثى ٤٤٦ - ٤٤٨ ((سئل عن رجل يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها ٥٧٩ الصفحة الموضوع بأقل مالا)) التورق ٤٤٦ ٤٤٨، ٤٤٩ (( سئل عمن باع ربويا إلى أجل هل يجوز أن يعتاض عن ثمنه ربويا )» ((سئل عن بيع فضة خالصة بفضة مغشوشة الدرم ٤٥٠ بدرم ونصف )» ((سئل عن بيع الفضة بالفضة المغشوشة متفاضلا)) ٤٥١ ٤٥١ - ٤٥٦ (( سئل عن بيع الأكاديس الإفرنجية بالدرام الإسلامية مع يسير التفاوت بينها )» ٤٥٢، ٤٥٣ (( مسألة مد عجوة)) السفتجة ٤٥٥ ((سئل عمن اشترى الفلوس أربعة عشر قرطاساً بدرم ٤٥٦ وبصرفها ثلاثة عشر بدرم)» لا يجب على من اشترى سلعة بدراهم أن يقتضى عن شىء منها فلوسا ٤٥٦ (( سئل عن الفلوس وبيع بعضها ببعض متفاضلا، وصرفها ٤٥٧ بالدرام من غير تقابض فى الحال ودافع الدرم يأخذ ببعضه فلوساً ولبعضه قطعة من فضة )) ٤٥٧، ٤٥٨ مسألة مد عجوة ٥٨٠