Indexed OCR Text
Pages 601-616
الصفحة الموضوع ٢٩٤ - ٣٩٦ («صحة مذهب أهل المدينة" ٢٩٤ ، ٢٩٥ ، ٢٩٩ مذهبهم زمن الصحابة والتابعين أصح مذاهب أهل المدائن . ٢٩٤ - ٢٩٩ أحاديث تفضيل القرون الثلاثة أو الأربعة . ٢٩٦ ، ٢٩٧ المراد بقوله ((يشهدون قبل أن يستشهدوا)). حد الصحابى ٢٩٨ ٢٩٩ ، ٣٠٠ لم يدع أحد أن إجماع أهل مدينة غير مدينة الرسول حجة يجب اتباعها . هل إجماع أهل المدينة حجة فى العصور المفضلة أو بعدها . ٣٠٠ ٣٠٠ - ٣٠٣ متى حدثت البدع فى المدينة وغيرها . ٣٠١ - ٣٠٣ الأمصار التى خرج منها العلم والإيمان أو البدع . ظهور البدع بحسب البعد عن دار النبوة . ٣٠١ التحقيق فى (( مسألة الاحتجاج بإجماع أهل المدينة )) وهو أربع ٣٠٣ مراتب . ٣٠٣ - ٣٠٨ (١) ما يجرى مجرى النقل عن النبى فهو حجة بالإجماع كمقدار المد والصاع ، وترك صدقة الخضروات والأوقاف . ٣٠٤ ، ٣٠٥ أبو حنيفة يعمل بالأحاديث ولو خالفت القياس . ٣٠٥ ، ٣٠٦ (وَدَاوُودَوَسُلَيْمَنَ إِذْيَحْكُمَانِ فِ الْحَثِ) الآية. ٣٠٧ ، ٣٠٨ أبو جعفر يشهد أن العلم فى أهل المدينة ويأمر علماء الحجاز بنشر علمهم فى العراق . ٣٠٤ ، ٣٠٨ أبو يوسف أخذ عن أهل المدينة كثيرا من الحديث. (٢) العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان . ٣٠٨ (٣) إذا تعارض فى المسألة دليلان وأحدهما يعمل به أهل المدينة. ٣٠٩ (٤) العمل المتأخر بالمدينة . ٣١٠ ٣١١ - ٣١٦ لم يخرج من المدينة قبل الفتنة أحد من الصحابة إلا وبقى فيها من هو أفضل منه وأما بعدها .. ٣١١ ، ٣١٢ الصحابة الذين أرسلهم عمر إلى الشام والعراق وغيرهما لما فتحت . ٣١٣ ، ٣١٤ ما كان يعمل به أهل المدينة ، عمن أخذ مالك جل الموطأ . ٦٠١ الصفحة الموضوع ما كان يفتى به عمر ومن كان يشاور . ٣١٣ ٣١٣ ، ٣١٤ أعلم أهل الكوفة . ٣١٦ ، ٣١٧ أصح أحاديث أهل الأمصار : المدينة مكة البصرة الشام الكوفة، وأفقههم . متى حدث الكلام فى الرأى ومن أول من أحدثه . ٣١٨ خلفاء بنى أمية وسادات خلفاء بنى العباس يرجحون علماء أهل ٣١٩ الحجاز وقولهم على علماء أهل العراق والشام . متى انتشر العلم من العراق وفى المشرق والمغرب . ٣١٩ ٣٢٠ مالك أقوم الناس بمذهب أهل المدينة رواية ورأيا ، عدد الرواة عن مالك ، وفاة الأئمة الأربعة . ٣٢٠ ، ٣٢١ قول الشافعى ما تحت أديم السماء كتاب أكثر صوابا من الموطأ. ٣٢٠ - ٣٢٣ أصح الكتب بعد كتاب الله وأفقه أهل الصحيح والسنن . ٣٢١ ، ٣٢٢ نسخ النهى عن كتابة الحديث ، أول من صنف الكتب وطريقتهم فى التصنيف . ٣٢٣ - ٣٢٥ حديث روى فى فضل مالك ونوزع فيه فقيل المراد به العمرى . ٣٢٤ أجل من أخذ عنه الشافعى . ٣٢٥ - ٣٢٩، ٣٧٢ تعظيم الناس لمالك ، ما اشتمل عليه موطؤه وما قصد بترتيبه وذكر الآثار ، وما أنكر عليه . أكثر أقوال مالك توافق الحديث فى إحدى الروايتين ، وإنما ٣٢٧ تركها بعض أصحابه كمسألة رفع اليدين . ٣٢٧ ، ٣٢٨ أصل مدونة ابن القاسم، وكيف انتشرت بالمغرب؟ . ٣٢٨ ، ٣٢٩ أصول مالك وقواعده أصح الأصول والقواعد. ٣٢٩ ، ٣٣٠ سفيان الثورى وأبو حنيفة وابن أبى ليلى والحسن بن صالح وشريك . تفضيل أحمد لمذهب مالك على مذهب سفيان . ٣٣٠ ٣٣٠ - ٣٣٣ الشافعى ، ما خالف فيه مالكا ، وثناء أحمد على الشافعى . أبو يوسف ومحمد بن الحسن . ٣٣٢ مذاهب أهل المدينة راجحة على مذاهب أهل المغرب والمشرق ٣٣٣ فى الجملة ، يوضح ذلك قواعد . ٣٣٣ ، ٣٣٤ منها قاعدة الحلال والحرام المتعلقة بالنجاسات فى المياه . ٣٣٤ - ٣٤١ ( وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَبِثَ ) الآية. ٦٠٢ الصفحة الموضوع ٣٣٤ - ٣٣٦ مذهب أهل المدينة فى الأشربة ، الخمر عند الكوفيين . ٣٣٥ ، ٣٣٦ مذهب مالك وأهل المدينة فى الأطعمة ومذهب أهل الكوفة . قول مالك فى الغناء رادا على من استباحه من أهل المدينة . ٣٣٦ ٣٣٧ ، ٣٣٨ حكم الماء وسائر المائعات إذا اختلطت بالنجاسة عند أهل الكوفة وأهل المدينة ، وعند أحمد والشافعى . النهى عن البول فى الماء ، الماء المستعمل ، بول الصبى . ٣٣٨ مذهب أهل المدينة فى النجاسات الظاهرة فى العبادات . ٣٣٩ ٣٣٩، ٣٤٠ بول وروث ما يؤكل لحمه، يصب على البول إذا كان على الأرض ولا يغسل . ٣٤٠ ، ٣٤١ فصل مذهب أهل المدينة فى المحرم لكسبه كالمغصوب ... من أعدل المذاهب . ٣٤٠ ، ٣٤١ حكمة تحريم الخبائث من المطعومات وإياحتها للمضطر . الحكمة فى تحريم الربا والقمار وما فى نوعه من البيوع وما ٣٤١ رخص فيه من ذلك . ٣٤٢ - ٣٤٤ مذهب أهل المدينة ومن خالفهم فيما اشترى قبل بدو صلاحه وفى ضمانه إذا تلف . ٣٤٢ - ٣٤٤ بيع العين المؤجرة وإذا تلفت منافعها قبل التمكن من استفائها، استثناء منفعة فى المبيع . ٣٤٣، ٣٤٤ ليس القبض من تمام العقد، أثر القبض فى الضمان وجواز التصرف . بيع الأعيان الغائبة . ٣٤٥ ٣٤٥ ، ٣٤٦ المرجع فى العقود إلى عرف الناس ولا يشترط لفظ معين عند أهل المدينة. جوز مالك بيع المغيب فى الأرض أو فى قشره . ٣٤٦ يجوز كراء الأرض تبعا للشجر عند مالك ضمان الحديقة التى ٣٤٦ فيها أرض وشجر . ٣٤٦ -٣٥٠ تحريم الربا أشد من تحريم القمار، المنع من التحيل على استحلال الربا مذهب أهل المدينة . ٣٤٧ ، ٣٤٨ ربا الفضل. ٣٥٠ - ٣٥٣ بيع المزابنة والمحاقلة والصبرة من الطعام والعرايا ، الخرص . ٣٥١، ٣٥٢ القافة ، القصاص ، مذهب أهل المدينة جواز أن يفعل بالقاتل ٦٠٣ الصفحة الموضوع ما فعله بالمقتول . إيجاب المثل بحسب الإمكان أقرب إلى العدل من إيجاب القيمة ٣٥٢ من غيره حتى فى جزاء الصيد . ٣٥٣ - ٣٥٦ مذهب مالك فى المشاركات كالعنان والأبدان والمضاربة والمزارعة والمساقاة . أصل الدين أن لا حرام إلا ما حرمه الله ولا دين إلا ما شرعه . ٣٥٧ ٣٥٧، ٣٥٨ ذم الله المشركين على ما ابتدعوه من تحريم الحرث والأنعام وما ابتدعوه من الشرك . ٣٥٨ - ٣٧٧ أهل المدينة أشد الناس اتباعا للعبادات الشرعية وأبعدهم عن العبادات البدعية . ٣٥٨ ، ٣٥٩ منها التلفظ بالنية ، لفظ التكبير ، قراءة القرآن بغير العربية القيمة فى الزكاة . ٣٥٩ - ٣٦٢ مواقيت الصلاة ، الجمع والقصر ، الوتر . صلاة الكسوف ، الاستسقاء ، تكبيرات العيد . ٣٦٢ ما تدرك به الصلاة . ٣٦٣ ٣٦٤ - ٣٦٦ إذا صلى الإمام ناسيا لجنابته أو حدثه أو ترك ما يعتقد المأموم وجوبه . هل يبطل الصلاة كلام الناسى والجاهل والتنبيه بالقرآن . ٣٦٦ ٣٦٧ - ٣٦٩ هل يتوضأ من مس الذكر والنساء والقهقهة والخارج النادر من السبيلين والخارج الفاحش من غيرهما . . طهارة المنى ونجاسة دم الحيض ٣٦٩ صفة الغسل ، هل يتيمم لكل صلاة . ٣٦٩ ٣٧٠ ، ٣٧١ الزكاة فى مال الخليطين ، زكاة الإبل ، لا وقص إلا فى الماشية ، الخضروات . ٣٧١ ، ٣٧٢ الركاز ، تجب الزكاة فى المعدن . ٣٧٢ ، ٣٧٣ لا يطوف القارن إلا طوافا واحدا . ٣٧٢ ، ٣٧٣ أفضل الأنساك الثلاثة ونسك النبى . ٣٧٣ ، ٣٧٤ عمرة عائشة من التنعيم ، ليس على المحصر قضاء . ٣٧٤ ، ٣٧٥ لا يستحب الإحرام قبل الميقات . ٣٧٥ ، ٣٧٦ يفسد حج من وطأ قبل التعريف ، وبعد التحلل الأول يجب عليه ٦٠٤ الصفحة الموضوع عمرة . ٣٧٦ ، ٣٧٧ للمدينة حرم ، جزاء من قطع منه شجرا أو اصطاد صيدا . ٣٧٧ -٣٨١ مذهب أهل المدينة فى مسائل النكاح . ٣٧٧ - ٣٧٩ نكاح المحلل ، نكاح الشغار ومأخذ من أبطله . ٣٧٩ ، ٣٨٠ نكاح الحامل والمعتدة من الزنا ، تداخل العدتين من رجلين هل تهدم إصابة الزوج الثانى ما دون الثلاث . ٣٨٠ ٠ الإيلاء ، الوطء رجعة مع النية . ٣٨١ مذهب أهل المدينة فى ((العقوبات والأحكام )) أرجح من مذهب ٣٨١ أهل الكوفة . وجوب القود بالقتل بالمثقل . ٣٨١ قتل المسلم بالكافر والذمى ، والحر بالعبد . ٣٨٢ ٣٨٢، ٢٨٣ حكم الردء والمباشر ٣٨٣ ، ٣٨٤ الرجم ، يحد بالسكر والتقيئ والرائحة فى الخمر العقوبات المالية ٣٨٤ ٣٨٤ ، ٣٨٥ دية الذمى ، ما تحمله العاقلة ، مناظرة بين مدنى وكوفى فى الربع والثلث . ٣٨٦ ، ٣٨٧ القرعة والفرق بينها وبين الميسر ٣٨٨ - ٣٩٦ مذهب أهل المدينة فى الأحكام تشرع اليمين فى جانب أقوى المدعيين ٣٨٨ ٣٨٨ - ٣٩٠ القضاء بشاهد ويمين المدعى ٣٨٨ - ٣٩٠ يبدأ فى القسامة بأيمان المدعين وهل يجب فيها القود . ٣٩٠ ، ٣٩١ هل يقام الحد على المرأة إذا لم تلتعن ، قتل اللوطيين يراعى فى التهم حال المتهم ٣٩١ ٣٩١ - ٣٩٣ قول القائل هذا سياسة ، متى وضعت ولاية المظالم وما سبب وضعها . يقوم دين الإسلام إذا كان السيف تابعا للكتاب والسنة ، ٣٩٣ متى يضعف . ترك القتال فى الفتنة الكبرى هو الأفضل ٣٩٤ ٣٩٥ قتال من خرج عن الشريعة كالحرورية ، الفرق بينه وبين القتال ٣٩٤ ٦٠٥ الصفحة الموضوع فى الفتنة . بيان فضائل وعلم الصحابة وأهل المدينة - إذا جهل - من الدين ٣٩٦ ٣٩٧ - ٤٠٠ (( وقال فصل لا ينسخ القرآن بالسنة)) (( إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث)) ٣٩٧ (وَالَّتِى يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن ◌ِسَابِكُمْ ) الآية ٣٩٨ ٤٠٠ - ٤٩٩ ((الحقيقة والمجاز» قال الآمدى : اختلف الأصوليون فى اشتمال اللغة على الأسماء ٤٠٠ المجازية فنفاه الإسفرائينى ومن وافقه وأثبته الباقون وهو الحق الكلام مع الآمدى فى شيئين (١) تحرير النقل (٢) النظر فى أدلة القولين . ٤٠٠ ٤٠٠ - ٤٠٤ ماذا يريد الآمدى بالأصوليين ؟ الكلام فى أصول الفقه وتقسيمها .... معروف منذ زمن الصحابة ٤٠١ والتابعين ومن بعدهم وهم أعلم بها . ٤٠١ ، ٤٠٢ موضوع أصول الفقه، أحق الناس بمعرفة أصول الفقه ، الأئمة الأربعة وأمثالهم . ٣٠٢ - ٤٠٤ أول من جرد الكلام فى أصول الفقه ، لم يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز أحد من أئمة الدين وسلف المسلمين ولا من أئمة النحو . ٤٠٣ ، ٤٠٤ إذن من قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز ؟ فصل المقام الثانى فى أدلة القولين . ٤٠٥ ٤٠٥ - ٤٠٧ حجة المثبتين التى ذكر الآمدى الجواب عنها من وجوه ( ١ ) قوله إن هذه الأسماء إما أن تكون ٤٠٧ حقيقة أو مجازا . (٢ ) بعض القائلين بالحقيقة والمجاز وصف اللفظ الواحد بأنه ٤٠٨ حقيقة ومجاز . ( ٣) إنهم يقولون الألفاظ قبل استعمالها وبعد وضعها ليست ٣٠٨ حقيقة ولا مجازا كظهر الطريق وجناح السفر . ٤٠٩ ، ٤١٠ إن قالوا يقال : جناح الطائر وظهر الإنسان إلخ ٦٠٦ الصفحة الموضوع ٤١٠ - ٤٣٥ (٤) هذا اللفظ المضاف لم يوضع ولم يستعمل إلا فى هذا المعنى إلخ (٥ ) قوله هذه الألفاظ إن كانت حقيقة لزم أن تكون مشتركة . ٤١٥ جوابه . ٤١٦ - ٤١٨ الاشتراك ، كل لفظ أطلق على معنيين فى اللغة فلا بد من قدر مشترك بينهما . ما يختار فى الحر وفى البلاد الحارة وفى البلاد الباردة والشتاء ٤١٨ من المأكولات ، سبب ذلك . ٤١٨ ، ٤١٩ الاشتقاق ثلاثة أنواع : أمثلة لذلك . ٤١٩ ، ٤٢٠ إذا قيل هذا اللفظ مشتق من هذا . ٢٠؟ ، ٤٢١ هل الفعل مشتق من المصدر أو المصدر مشتق من الفعل أقوى الحركات الضمة ، وأخفها الفتحة ، والكسرة بينهما : فوضعت اللغة على ذلك . ما كان من المعربات عمدة فله الرفع ، وما كان فضلة فله النصب، وما كان بينهما فله الجر ٤٢١ ٤٢١ ، ٤٢٢ سر الفتح والضم والكسر أيضا فى المبنيات ٤٢٣ - ٤٢٥ قد يتفق اللفظان فى الدلالة على معنى ويمتاز أحدهما بزيادة كما إذا قيل فى السيف إنه سيف وصارم ومهند إلخ وتسمى الأسماء المتكافئة . ٤٢٥ ، ٤٢٦ (إِنْ هِىَ إِلَّ أَسْمَاءٌ سَيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَا ؤُكُم ) الآية. ٤٢٥ ، ٤٢٦ (قُلْ أَرَءَيْتُمُ مَاتَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِى) الآية ونحوها. (أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَّا فَهُوَ يَنَّكَلَّمُ بِمَا كَانُوِْهِ يُشْرِكُونَ ) ٤٢٦ ٤٢٧ - ٤٣٠ الأسماء المترادفة والمتباينة والمتواطئة والمشتركة اشتراكا لفظيا (يَتَأَبَتِ أُسْتَشْجِرُهُ) ٤٢٩ ٤٣١ ، ٤٣٢ فصل لفظ الظهر والمتن والساق والكبد والسيف لا يجوز أن تستعمل فى اللغة إلا مقرونة بما يبين المضاف إليه . ٤٣٢، ٤٣٣ إن قيل التشابه بين معنى الرسول والرسول أتم من التشابه بين معنى الكبد والكبد والسيف والسيف ؟ و (بُيُوتَ النَّبِّ) ٤٣٢ - ٤٣٤ التشابه والفارق بين قوله ( بَيْتِيَ) ونحو ذلك . ٦٠٧ الصفحة الموضوع ٤٣٢ - ٤٣٤ بيان ما قد يفهم منه الحلول من النصوص قوله وأما إن كان الاسم واحدا والمسمى مختلفا فإما أن يكون ٤٣٥ موضوعا على الكل حقيقة بالوضع الأول أو هو مستعار فى بعضها ... إلخ ٤٣٦ ، ٤٣٧ إن قال لفظ الظهر والمتن والجناح يوجد له معنى غير هذا . إن قيل فهذا يوجب أن يكون فى اللغة لفظ مشترك اشتراكا ٤٣٨ لفظيا ؟ ٤٣٨ - ٤٤١ إن قيل كيف تمنعون ثبوت الاشتراك وقد قام الدليل على وجوده ؟ ٤٤٠ - ٤٤٨ هل الوجود زائد على الذات أو دال عليها ٤٤١ - ٤٤٨ نزاع الناس فيما تسمى به الخالق هل يكون مجازا فى حق المخلوق إلخ . ما يراد بلفظ الصفة والعرض والمعنى ٤٤٥ الجواب السادس منع المقدمة الثانية وهى قوله لو كان مشتركا ٤٤٩ لما سبق إلى الفهم إلخ . ٤٤٩ ، ٤٥٠ الجواب السابع أن يقال أنت جعلت دليل الحقيقة أن يسبق إلى الفهم إلخ ؟ الجواب الثامن قولك من إطلاق جميع اللفظ : كلام مجمل . ٤٥٠ ٤٥٠ الجواب التاسع أن يقال له اذكر أى قيد شئت وفرق بين مقيد ومقيد . ٤٥١ - ٤٥٣ فصل وأما حجته الثانية فقوله : كيف وإن أهل الأمصار لم تزل تتناقل تسمية هذا حقيقة وهذا مجازا . ٤٥٤، ٤٥٥ فصل وأما حجة النفاة وهى قولهم لو كان فى لغة العرب لفظ مجازى فإما أن يقيد معناه بقرينة أو لا يقيد إلخ . ٤٥٤ - ٤٥٨ ما فى إطلاق المجاز من المفاسد العقلية واللغوية والشرعية . ٤٥٥ - ٤٥٧ دعواهم أن ((لا إله إلا الله)) مجاز ونقضها . ٤٥٧، ٤٥٨ وأما قول القائل لا نسلم تغيير الدلالة بل غايته صرف اللفظ عما اقتضاه من جهة إطلاقه إلى غيره بالقرينة . ٤٥٨ - ٤٦٢ قوله والمجاز والحقيقة من صفات الألفاظ دون القرائن المعنوية ٤٦٢، ٤٦٣ فصل قوله وقد ذكر نفاة المجاز حجة ضعيفة وهى قولهم ما من صورة من الصور إلا ويمكن أن يعبر عنها باللفظ الحقيقى إلخ . ٦٠٨ الصفحة الموضوع ٤٦٣، ٤٦٤ دعواهم المجاز فى قوله (وَسْئَلِ اَلْقَرْيَةَ) فصل وتمام هذا بالكلام على ما ذكروه من المجاز فى القرآن وهو : ٤٦٤ (٢) (وَأَشْتَعَلَ الرَّأْسُ (١) (تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ) ٤٦٤ شَيْبًا). (٣) (وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ) ٤٦٥ (٤) ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَتٌ) ٤٦٦ (٦) (أَوْجَآءَ أَحَدٌمِّنْكُمْمِنَ ٤٦٧، ٤٦٨ (٥) (لَّدِّمَتْ صَوَمِعُ) الآية اُلْغَابِطِ). (( زوجى عظيم الرماد طويل النجاد قريب البيت من الناد)) ٤٦٨ ٣٦٨ ، ٤٦٩ (٧) (اَللَّهُ نُورُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ) ٤٦٩ ، ٤٧٠ (٨) (فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ ) (١٠ ) (اللّهُ يَسْتَهْزِئُ ٤٧٠، ٤٧١ (٩) (وَجَزَّ وَأْسَيِّئَةٍ سَيِّئَّةٌ مِّثْلُهَا) بِهِمْ) (١١) (وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ﴾ (١٢) (كُلَّمَا أَوْقَدُ وْنَارًا لِّلْحَرَّبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ ) (١٣) (فَتَحْرِيرُ رَقَّبَةٍ). ٤٧٢ (١٤ ) (وَيَسَمَاءُ أَقْلِعِى) ٤٧٢ (عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ) (١٥) (فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ) ٤٧٣ (فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ) (وَأَرْجُلَكُمْ). ٤٧٤ - ٤٨١ قال ابن عقيل : فصل فى أسئلتهم فمن ذلك قولهم : إن القرية هى مجتمع الناس ( ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَ ) (وَأُشْرِبُواْ فِى قُلُوبِهِمُ اُلْعِجْلَ ) (ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ ) إلخ جوابه . قول ابن عقيل ومن أدلتنا على المجاز قوله ٤٨١ (بِلِسَانٍ عَرَبٍِ » قوله : إن السورة القصيرة لا مجاز فيها ٤٨٢ ٤٨٢ - ٤٨٨ قوله: إن القرآن نزل بلغة العرب ، قولهم بالمجاز فى كلام العرب دون القرآن . ٤٨٣ - ٤٨٥ عجزهم عن التفريق بين الحقيقة والمجاز عندهم ٤٨٦ - ٤٨٨ قول ابن جنى خرج زيد مجاز ، ورده ٤٨٨ - ٤٩٠ إبطال من يجعل التخصيص المتصل مجازا أيضا. ٤٩٠ - ٤٩٣ تناقض ابن عقيل حيث رد على من يقول بنفى المجاز فى القرآن ٦٠٩ الصفحة الموضوع هنا ونصر القول بنفى المجاز فى اللغة . ٤٩٣، ٤٩٤ وأما قوله إن كلمة الله المراد بها عيسى نفسه (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَتٌ ) (وَلَكِنَّ الْبِرَّمَنِ اتَّقَى) ٤٩٤ - ٤٩٧ الأسماء المترادفة والمتباينة ، لام التعريف واسم الإشارة لا بد معهما من قرينة تبين المراد ولا يقال إنها مجاز . ٤٩٨ - ٥٠٤ (( وقال فصل ((أصول العلم والدين)) الكتاب والسنة والإجماع. الأمر باتباعها)) ٤٩٨، ٤٩٩ ( إِنََّ وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ) الآيتين (فَإِن تَزَعْنُمْ) الآية. ٥٠٤ - ٥٨٤ ((مسأت فى القياس» ((سئل عما يقع فى كلام كثير من الفقهاء من قولهم هذا ٥٠٤ خلاف القياس ؛ لما ثبت بالنص أو قول الصحابة أو بعضهم، وربما كان مجمعاً عليه)» الخ. ٥٠٤ ، ٥٠٥ لفظ القياس لفظ مجمل ، القياس الصحيح ، ليس من شرط صحته أن يعلمه كل أحد القياس الفاسد . ٥٠٦ - ٥١٢ مستند من جعل المضاربة والمساقاة والمزارعة على خلاف القياس المقاسمة ٥٠٦ ٥٠٥ ٥٠٦ - ٥٠٨ العمل الذى يقصد به المال ثلاثة أنواع (١ ) الإجارة ( ٢) الجعالة ( ٣) المضاربة ٥٠٦ ، ٥٠٧ الجعالة عقد جائز ، سلب القاتل ، تجوز الجعالة على الشفا دون الإجارة . ٥٠٨ ، ٥٠٩ ما نهى عنه من المزارعة، إذا فسدت المضاربة وجب ربح المثل الأصل فى العقود العدل ، حكمة تحريم الربا والميسر ، الإجارة ٥١٠ ٦١٠ الصفحة الموضوع بأجرة مجهولة . ٥١٢، ٥١٣ فصل فى غلط من قال إن الحوالة تخالف القياس . (( بيع الكالئ بالكالئ )» وبيع الدين بالدين ٥١٢ « مطل الغنى ظلم» الحديث ٥١٣ بِإِحْسَنٍ ). (فَائِبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ ٥١٤ ، ٥١٥ فصل فى مأخذ من جعل القرض على خلاف القياس ، السفتجة العارية ٥١٤ ٥١٥ ، ٥٢٢ فصل وأما قول من يقول النكاح على خلاف القياس ٥١٥ - ٥٢١ شبهة من قال إزالة النجاسة على خلاف القياس : أن الماء ينجس بالملاقاة . ٥١٦ - ٥٢١ إذا لم يتغير الماء وسائر المائعات بالنجاسة فليست نجسة ٥١٦ ، ٥١٧ (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِثَ) الماء المستعمل فى طهارة الحدث . ٥١٩ ((( حديث القلتين)) ٥٢٠ (( الماء طهور لا ينجسه شىء)) ((حديث الولوغ)) ٥٢١ ٥٢١ ، ٥٢٢ فصل وقول القائل إن تطهير الماء على خلاف القياس العلة فى نجاسة الخمر ، هل تطهر النجاسة بالاستحالة ٥٢٢ ٥٢٢ - ٥٢٤ فصل وأما قول القائل التوضؤ من لحوم الإبل على خلاف القياس على الغنم . ٥٢٣، ٥٢٤ حكمة النهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير، الوضوء من الغضب ((( الوضوء مما مست النار)) ٥٢٤ ٥٢٤ - ٥٢٧ الوضوء من مس الذكر ومس النساء بشهوة ، يصلى فى مبارك الإبل دون أعطانها . الصلاة فى الحشوش والحمام ، الوضوء من اللحوم الخبيثة . ٥٢٥ ، ٥٢٦ النجاسة الخارجة من غير السبيلين . ٥٢٥ ، ٥٢٦ (أَوْلَمَسْتُمُ النِّسَآءَ) ((إنما ذلك عرق وليس بحيض)) ٥٢٥ ٥٢٦ ، ٥٢٧ هل يجب الوضوء من القهقهة فى الصلاة ومن غسل الميت ومن الحجامة والقىء . ٦١١ الصفحة الموضوع الوضوء عند كل صلاة للحدث الدائم . ٥٢٧ ٥٢٧ ، ٥٢٨ فصل ليس الفطر بالحجامة والفصاد مخالفا للقياس ، ما كان قواما للبدن فخروجه مفطرا كالاستمناء والحيض . لا فطر بالكحل ولا بالتقطير فى الإحليل ولا بابتلاع ما لا ٥٢٨ يغذى . فصل وأما قولهم السلم على خلاف القياس ٥٢٩ معنى (( لا تبع ما ليس عندك » ٥٢٩ فصل وليست الكتابة على خلاف القياس ٥٣٠ إذا عجز الرجل عن الصداق أو الوطء ، أو عن العوض فى الخلع أو الصلح عن القصاص أو سائر المعاوضات . ٥٣٠ ٥٣١ - ٥٥٢ فصل وأما الذين جعلوا الإجارة على خلاف القياس . ٥٣١ ، ٥٣٢ (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ) الآية . ٥٣٣ - ٥٣٥ ينعقد النكاح بكل لفظ يدل عليه . ٥٣٥ ، ٥٣٦ ألفاظ صريح الطلاق . ٥٣٧ ، ٥٣٨ لا يعقد على الأعيان حتى تخلق إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما كالنهى عن المزابنة ٥٣٨ وإباحتها فى العرايا . ٥٣٩ - ٥٤٢ الشرع يبطل الأقيسة الفاسدة كقياس إبليس وقياس المشركين ٥٤٠، ٥٤١ (وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا) الآيات ٥٤٢ - ٥٤٨ ليس فى الشرع المنع من بيع المعدوم بل العكس كبيع الثمر قبل بدو الصلاح وضمانه على البائع . ((( النهى عن بيع الغرر)». ٥٤٣ إذا بيعت العين المؤجرة ٥٤٥ ٥٤٧ - ٥٥٠ بيع المقائى ، إذا استأجر أرضا ليزرعها . إذا عقد على لبن الماشية . ٥٥١ ٥٥٢ - ٥٥٤ فصل ومن هذا الباب قول من يقول حمل العاقلة على خلاف القياس . ٥٥٢، ٥٥٣ هل تجب صدقة الفطر على الزوج والوالد ابتداء أو تحملا. فصل والأحكام التى يقال إنها على خلاف القياس نوعان : نوع ٥٥٥ ٦١٢ الصفحة الموضوع مجمع عليه ونوع متنازع فيه . ٥٥٥ ، ٥٥٦ هل يقاس على ما ثبت على خلاف القياس ؟ ٥٥٦ - ٥٥٩ أمثلة المتنازع فيه : المصراة قد قيل إنها على خلاف القياس ، هل الضمان بالتمر لمن يقتات التمر . ٥٥٨ ، ٥٥٩ قولهم أمر الفذ بالإعادة على خلاف القياس ، هل تصح صلاته قدام الإمام للحاجة . المعجوز عنه فى الشرع ساقط الوجوب ، المضطر إليه بلا معصية ٥٥٩ غير محظور . ومن ذلك قول بعضهم حديث: ((الرهن مركوب ومحلوب إلخ )) ٥٦٠ على خلاف القياس . ٥٦٠ ، ٥٦١ إذا أدى شخص عن غيره حقا واجبا بغير إذنه أو أنفق على ولده أو عبده فهل له الرجوع ؟ ٥٦١ - ٥٦٧ مما قيل إنه أبعد الأحاديث عن القياس حديث الذى وقع على جارية امرأته . من غير مال غيره بحيث يفوت عليه مقصوده ضمنه بمثله . ٥٦٢ ٥٦٢، ٥٦٣ المغصوب إذا غير اسمه جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة ٥٦٣ قصة حكومة داود وسليمان فى الحرث ٥٦٣ ٥٦٤ ، ٥٦٥ القصاص فى اللطمة والضربة ٥٦٥، ٥٦٦ ((من مثل بعبده عتق عليه)) من استكره عبد غيره على التلوط به عتق عليه . ٥٦٦ ، ٥٦٧ من استكره أمة الغير على الفاحشة عتقت وضمنها بمثلها . ٥٦٧ (وَلَا تُكْرِهُوا فَتِّكُمْ عَلَى الْبِغَاءِإِنْ أَرَدَنَ تَصُّنَا) لا أعرف حديثا لا يمكن تخريجه على الأصول ٥٦٧ لم أر قياسا صحيحا يخالف حديثا صحيحا . ٥٦٧ يخفى على كثير من الناس التمييز بين صحيح القياس وفاسده ٥٦٧ ٥٦٨ ، ٥٦٩ فصل وأما قولهم إن المضى فى الحج الفاسد على خلاف القياس لا يسقط الفطر فى رمضان ما وجب من الإتمام بخلاف الصلاة ٥٦٨ ٦١٣ الصفحة الموضوع ٥٦٩ ، ٥٧٠ فصل حجة من رأى أن الأكل ناسيا على خلاف القياس الصيد واللباس والحلق والتقليم من باب المتلفات أو الترفه ٥٧٠ ٥٧٠ ، ٥٧١ من فعل المحلوف عليه أو باشر النجاسة فى الصلاة أو ترك الطهارة ناسيا ، ترك نية الصيام . ٥٧١ - ٥٧٣ حكم من أكل يظن بقاء الليل أو الغروب . فصل وأما قول القائل إنهم يقولون ذلك فيما يروى عن بعض ٥٧٣ الصحابة . ٥٧٣ - ٥٧٦ متى يكون قول الصحابى حجة ٥٧٤ - ٥٧٦ جواز قسم أرض العنوة وترك قسمها ٥٧٦ ، ٥٧٧ مما يخالف القياس عند بعضهم حكم الخلفاء فى امرأة المفقود . ٥٧٧ - ٥٨١ إذا تصرف الرجل فى حق الغير بغير إذنه فهو مردود أو موقوف على إجازته . ٥٧٨ ، ٥٧٩ هل خروج البضع من ملك الزوج متقوم؟ إذا شهد شهود على طلاق زوجته ثم رجعوا . ٥٨٢ ، ٥٨٣ الصحابة أفقه الأمة وأعلمها بالقياس ((سئل هل بسوغ تقليد حماد بن سلمة وابن المبارك ٥٨٤ والأوزاعي وقد قال رجل لا يلتفت إلى هؤلاء)). ٥٨٥ ، ٥٨٦ منع هذا القائل لتقليدهم لأمرين : إذا اختلف الصحابة أو غيرهم من أهل الأعصار على قولين ثم أجمع ٥٨٥ من بعدهم على أحدهما . ٦١٤ ١٢٤٩ المراقبة النوعية ٤٣ ردمك : ٦-٢٠ -٧٧٠ -٩٩٦٠ (مجموعة) .-. ٤-٧٧٠ -٩٩٦٠ ( ج ٢٠) (١١٠٠٠/ي٣ - ٣ -ج٢٠) (٦) (٠١)