Indexed OCR Text

Pages 581-600

إحداهما : يرجع لأنها التى أخذته ، والثانى قد أعطاها المهر الذي
عليه فلا يضمن مهرين ؛ بخلاف المرأة فإنها لما اختارت فراق الأول
ونكاح الثانى فعليها أن ترد المهر ؛ لأن الفرقة جاءت منها.
والثانية: لا يرجع ؛ لأن المرأة تستحق المهر بما استحل من
فرجها والأول يستحق المهر لخروج البضع من ملكه فكان على
الثاني مهران .
وهذا المأثور عن عمر فى ((مسألة المفقود)) هو عند طائفة من أئمة
الفقهاء من أبعد الأقوال عن القياس ، حتى قال من أئمة الفقهاء فيه
ما قال، وهو مع هذا أصح الأقوال وأجراها على القياس ، وكل قول
قيل سواء فهو خطأ ، فمن قال : إنها نعاد إلى الأول وهو لا يختارها
ولا يريدها ، وقد فرق بينه وبينها تفريقاً سائغاً فى الشرع، وأجاز
هو ذلك التفريق ، فإنه وإن كان الإمام تبين أن الأمر بخلاف ما اعتقده
فالحق فى ذلك للزوج ، فإذا أجاز ما فعله الإمام زال المحذور .
وأما كونها زوجة الثانى بكل حال مع ظهور زوجها وتبين الأمر
بخلاف ما فعل فهو خطأ أيضاً ، فإنه لم يفارق امرأته وإنما فرق بينهما
بسبب ظهر أنه لم يكن كذلك وهو يطلب امرأته فكيف يحال بينهما؟
وهو لو طلب ماله أو بدله رد إليه، فكيف لا ترد إليه امرأته وأهله
٥٨١

أعز عليه من ماله ؟ وإن قيل : تعلق حق الثانى بها ، قيل: حقه
سابق على حق الثانى ، وقد ظهر انتقاض السبب الذي به استحق
الثاني أن تكون زوجة له ، وما الموجب لمراعاة حق الثانى دون
حق الأول .
فالصواب ما قضى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، وإذا ظهر
صواب الصحابة فى مثل هذه المشكلات التى خالفهم فيها مثل أبى حنيفة
ومالك والشافعي فلأن يكون الصواب معهم فيما وافقهم فيه هؤلاء
بطريق الأولى ، وقد تأملت من هذا الباب ما شاء الله فرأيت الصحابة
أفقه الأمة وأعلمها ، وأعتبر هذا بمسائل الأيمان بالنذر والعتق والطلاق
وغير ذلك ومسائل تعليق الطلاق بالشروط ونحو ذلك، وقد بينت
فيما كتبته أن المنقول فيها عن الصحابة هو أصح الأقوال قضاء
وقياساً ، وعليه يدل الكتاب والسنة ، وعليه يدل القياس الجلى ،
وكل قول سوى ذلك تناقض فى القياس مخالف للنصوص .
وكذلك فى مسائل غير هذه ، مثل مسألة ابن الملاعنة ،
ومسألة ميراث المرقد. وما شاء اللّه من المسائل لم أجد أجود الأقوال
فيها إلا الأقوال المنقولة عن الصحابة .
٥٨٢

وإلى ساعتى هذه ماعلمت قولا قاله الصحابة ولم يختلفوا فيه إلا وكان
القياس معه ، لكن العلم بصحيح القياس وفاسده من أجل العلوم، وإنما
يعرف ذلك من كان خبيراً بأسرار الشرع ومقاصده ؛ وما اشتملت
عليه شريعة الإسلام من المحاسن التى تفوق التعداد ؛ وما تضمنته من
مصالح العباد فى المعاش والمعاد ؛ وما فيها من الحكمة البالغة ، والرحمة
السابغة، والعدل التام. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب .
وسئل رحمه اللّه
هل يسوغ تقليد هؤلاء الأئمة : كماد بن أبى سليمان ، وابن المبارك،
وسفيان الثوري، والأوزاعى، وقد قال عنهم رجل - أعنى هؤلاء الأئمة
المذكورين - هؤلاء لا يلتفت إليهم. فصاحب هذا الكلام ما حكمه ؟.
فأجاب : وأما الأئمة المذكورون فمن سادات أئمة الإسلام ؛ فإن
الثوري إمام أهل العراق ، وهو عند أكثرم أجل من أقرانه كابن أبى
ليلى والحسن بن صالح بن حي وأبى حنيفة وغيره وله مذهب باق إلى
اليوم بأرض خراسان. والأوزاعى إمام أهل الشام، وما زالوا على مذهبه
إلى المائة الرابعة ، بل أهل المغرب كانوا على مذهبه قبل أن يدخل
إليهم مذهب مالك ، وحماد بن أبى سليان هو شيخ أبى حنيفة .
٥٨٣

ومع هذا فهذا القول هو قول أحمد بن حنبل ، وإسحق بن راهويه ،
وغيرهما . ومذهبه باق إلى اليوم وهو مذهب داود بن علي وأصحابه .
ومذهبهم باق إلى اليوم فلم يجمع الناس اليوم على خلاف هذا القول ؛
بل القائلون به كثير فى المشرق والمغرب ، وليس فى الكتاب والسنة
فرق فى الأئمة المجتهدين بين شخص وشخص . فمالك، والليث بن سعد،
والأوزاعى ، والثوري : هؤلاء أئمة في زمانهم ، وتقليد كل منهم كتقليد
الآخر ؛ لا يقول مسلم إنه يجوز تقليد هذا دون هذا ؛ ولكن من منع
من تقليد أحد هؤلاء فى زماننا فإنما يمنعه لأحد شيئين .
( أحدهما ) اعتقاده أنه لم يبق من يعرف مذاهبهم وتقليد الميت فيه
نزاع مشهور . فمن منعه قال هؤلاء موتى ، ومن سوغه قال لا بد أن
يكون فى الأحياء من يعرف قول الميت .
و (الثاني ) أن يقول: الإجماع اليوم قد انعقد على خلاف هذا القول،
وينبني ذلك على مسألة معروفة في أصول الفقه ، وهي أن الصحابة مثلا
أو غيرهم من أهل الأعصار إذا اختلفوا في مسألة على قولين ثم أجمع
التابعون أو أهل العصر الثانى على أحدهما فهل يكون هذا إجماعا يرفع
ذلك الخلاف ؟ وفى المسألة نزاع مشهور فى مذهب أحمد وغيره من
العلماء. فمن قال : إن مع إجماع أهل العصر الثانى لا يسوغ الأخذ بالقول
الآخر ، واعتقد أن أهل العصر أجمعوا على ذلك يركب من هذين
٥٨٤

الاعتقادين المنع .
ومن علم أن الخلاف القديم حكمه باق ؛ لأن الأقوال لا تموت
بموت قائلها : فإنه يسوغ الذهاب إلى القول الآخر للمجتهد الذي وافق
اجتهاده ، وأما التقليد فينبنى على مسألة تقليد الميت ، وفيها قولان مشهوران
أيضا فى مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما .
وأما إذا كان القول الذي يقول به هؤلاء الأئمة أو غيرم قد قال
به بعض العلماء الباقية مذاهبهم فلا ريب أن قوله مؤيد بموافقة هؤلاء
ويعتضد به ، ويقابل بهؤلاء من خالفه من أقرانهم : فيقابل بالثوري ،
والأوزاعي أبا حنيفة ومالك ؛ إذ الأمة متفقة على أنه إذا اختلف مالك،
والأوزاعي ، والثوري ، وأبو حنيفة . لم يجز أن يقال قول هذا هو
صواب دون هذا إلا بحجة . والله أعلم .
آخر المجلد العشرين
٥٨٥

فهرس المجلد العشرين
الصفحة
الوضوع
٥ - ١٠ ((قال رحمه اللّه وبعد فإن الله دلنا على نفسه بما أخبرنا
به فى كتابه إلخ )» .
اتفاق الرسل فى الأصول الاعتقادية والعلمية والعملية
٦
العبادة ، الشرك ، الإسلام ، من محبة الله الدعوة إليه ، وهى
٦ - ٨
فرض كفاية ، أنواع الدعوة .
ليس لشخص أن يوالى ويدعو إلى مقالة أو يعتقدها لأجل كونها
٩،٨
قول أصحابه
ما ينبغى للداعى أن يقدم من الأدلة سواء كان مجتهدا أو مقلدا ،
مبنى الأحكام على ثلاثة أصول .
٩
١٠ - ١٥ ((سئل عن معنى إجماع العلماء ؟ وهل يسوغ للمجتهد
خلافهم ؟ وما معناه ، وهل قول الصحابي حجة؟ )).
كثير من المسائل يظن فيه الإجماع ولا يكون الأمر كذلك
١٠
١٠، ١١
أقوال بعض الأئمة كالأربعة وغيرهم ليست حجة لازمة ولا
إجماعا ، دليل ذلك .
تحديد مسافة القصر ، جمع الطلاق الثلاث ، غسل الدهن النجس
١١ - ١٣
، تحليف الناس بالطلاق والعتاق ، ومن حلف بذلك .
١٢ ، ١٣
إذا تنازع المسلمون فى مسألة وجب اتباع ما دل عليه الكتاب
والسنة منهما .
الصيغ ثلاث : صيغة إيقاع : وصيغة قسم ، وصيغة تعليق .
١٣ ، ١٤
٥٨٧

الصفحة
الموضوع
أقوال الصحابة إذا اتفقت ، وإذا تنازعوا ، وإذا قال بعضهم قولا
١٤
ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر .
١٥ - ١٩ (( وسئل عن الاجتهاد والاستدلال والتقليد والاتباع))
١٩ - ٣٩ ((سئل هل كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد
والباقون مخطئون)).
قد يراد بالخطأ الإثم ، وقد يراد به عدم العلم .
١٩
لفظ الخطأ يستعمل فى العمد وفى غير العمد .
٢٠
(إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ) ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا )
٢٠
٢٠ - ٢٣ (وَإِن كُتَّا لَخَطِينَ) ( إِنَّا كُنَا خَطِعِينَ) ( إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ
اْخَاطِئِينَ )
ما يراد بلفظ الخطيئة فى القرآن والسنة .
٢٢،٢١
٢٢، ٢٣
الخطأ فى العلم والخطأ فى القصد
طريقة الإمام أحمد وتصويبها فى التخطئة وعدمها
٢٥ - ٢٧
٢٥ - ٢٧
٢٦ - ٣٠
نزاع الناس فى المجتهد هل عليه اتباع الحكم الباطن إلخ أو لم
يؤمر قط بالحكم الباطن إلخ أو كان حكم الله فى حقه هو الأمر
الباطن إلخ
إذا صلى المجتهدون فى القبلة إلى أربع جهات
٢٨
٢٨
ما نسخ من النصوص قبل أن يجب العمل به على المكلف فهل
يقال : ثبت حكمه فى حقه باطنا وظاهرا
٢٩
إذا احتملت الآية معنيين وكان ظهور أحدهما غير معلوم لبعض
الناس .
((إنكم تختصمون إلى ٠٠٠٠ ))
٣٠
أجر المخطئ فى الاجتهاد أو فى العمل الذى شرع جنسه
٣٢
وَقَدِ مْنَآإِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ) الآية ( وَمَا كُتَّامُعَذِّبِينَ ) الآية
)
فصل الخطأ المغفور فى الاجتهاد يعم المسائل العلمية والعملية ،
أمثلة ذلك .
٥٨٨
٣٠ - ٣٢
٣٣ - ٣٦
لا يثبت الخطاب فى حق المكلفين إلا بعد تمكنهم من معرفته

الصفحة
الموضوع
التفريق بين ما قبل الرسالة وما بعدها والجمع بينهما فى الأسماء
والأحكام .
٣٧
حجة من نفى التحسين والتقبيح مطلقا ، ومن قال يستحقون
٣٨
العذاب على القولين .
٣٧
( إِنَّهُ طَغَى) ( أنْتِ اُلْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ).
٣٦ - ٤٢ ((سئل هل البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي
والنسائي وابن ماجه والطيالسي والدارمي والبزار والدار قطنى
والبيهقي وابن خزيمة وأبو يعلى مجتهدون ؟ أو فيهم من
انتسب إلى أبى حنيفة أم لا )
٤٢ - ٤٨ ((وقال القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه فهل
هو ترجيح شرعى إلخ))
أخطأ من أنكر كون الإلهام من الطرق الشرعية مع أنه قد
٤٣ - ٤٧
تعرف به الأمور الكونية .
آثار الإيمان والإخلاص فى العبادة، حديث ((الصلاة نور))
٤٢ - ٤٤
معنى ((واعظ الله فى قلب كل مؤمن)) يجرى الله على يدى
الدجال خوارق
٤٥
( ◌ُورُعَلَ نُورٍ )
، ٤٦
٤٥
- ٦٢ (( وقال فصل فى تعارض الحسنات أو السيئات أوهما))
٤٨
الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد
٤٨ - ٦١
وتقليلها ، وترجيح خير الخيرين ، ودفع شر الشرين ، وتحصيل
أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ، ودفع أعظم المفسدتين باحتمال
أدناهما ، أمثلة هذه القاعدة .
قيد الله المأمورات والمنهيات بالقدرة والاستطاعة فى عدة
٥٠،٤٩
آيات
٥٢، ٥٣ (وَالْفِتْنَةُ أَحْبرُ مِنَ الْقَتْلِ )
٥٨٩

الصفحة
الموضوع
٥٦
)
اجْعَلْنِ عَلَى خَزَآبِنِ الْأَرْضِ ) الآيات
ما يمكن اختلاف الشرائع فيه وما لا يمكن
متى يجب تولى الولاية والإمارة ومتى يحرم
٥٤ _ ٥٧
ما للعالم والداعى إلى الله من الاجتهاد فى الأمر والنهى والسكوت
٥٨ _ ٦١
إلى أجل
وَمَا كُنَامُعَذِّ بِينَ حَتَّى ◌َبْعَثَ رَسُولًا)
)
٥٩ ، ٦٠
٦٢ - ٦٥ (( وقال فصل الحسنات والعبادات ثلاثة أقسام)) عقلية ،
وملية، وشرعية، وكذلك العلوم والأقوال» إيضاحها
السماع ثلاثة أقسام ( إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ ) الآية
٦٣ ، ٦٤
٦٥ - ٧٤ (( وقال فصل قاعدة جامعة كل واحد من الدين الجامع
بين الواجبات وسائر العبادات ومن التحريمات ينقسم إلى
عقلي وملي وشرعي))
ذم الله فى القرآن المشركين فى عباداتهم وإباحاتهم وتحريماتهم
٦٥
وذم النصارى على الدين الباطل
٦٦ - ٦٩
المراد بالعقلى والملى والشرعى
سياسات الملوك لا بد فيها من العقلى والشرعى
ما اتفق عليه من التحسين والتقبيح وأمثلته
الطاعات والعبادات العقلية منها ما هو نوع واحد ومنه ما هو
٦٨ - ٧٠
جنس تختلف أنواعه
لم حضت الرسل على القسم الثانى دون الأول والثالث
دين الصابئة والتتار : التأله المطلق ، ودين المشركة المحضة
والمجوس : العبادة المقرونة بالإشراك
رأس دين الإسلام كلمتان
،٧٢
٧١
٧٢
كلام الفقهاء فى الطاعات الشرعية والعقلية ، غالب الصوفية
يتبعون الطاعات الملية والعقلية ، غالب المتفلسفة يقفون على
٥٩٠
٦٦ - ٦٩
٦٨
٧٠ - ٧٢
٧١
٥٤

الصفحة
الموضوع
الطاعات العقلية ، آثار ذلك .
٧٤ - ٧٩ ((وقال فصل الصدق أساس الحسنات وجماعها والكذب
أساس السيئات ونظامها، ويظهر ذلك بوجوه »
الصدق والإخلاص هما أساس الطريق إلى الله عند المشايخ
٧٧ ، ٧٨
العارفين
٧٩ - ٨٢ ((وقال فصل قد كتبت فى غير موضع إن الحسنات كلها
عدل والسيئات كلها ظلم إلخ ))
القسط والظلم نوعان ، والظلم فى حق العباد نوعان
٧٩
٧٩ ، ٨٠ الظلم والضرر فى: الربا، الميسر، الزنا، اللواط.
٨٢ - ٨٥ (( وقال فصل في العدل القولي والصدق))
(ثُمَّالَّذِينَ كَفَرُ واْبِرَبِهِمْ يَعْدِ لُونَ)
٨٢
معنى القسط والعدل ، من أدلة القياس .
٨٢
مدار تعبير الرؤيا على القياس والاعتبار
، ٨٣
٨٢
فائدة ضرب الأمثال للتصور والتصديق ، التماثل والتعادل يكون
٨٣
بين الوجودين إلخ
٨٥ - ١٥٩ (( وقال ((قاعدة)) فى أن جنس فعل المأمور به أعظم
من جنس ترك المنهي عنه، وأن جنس ترك المأمور أعظم
من جنس فعل المنهي عنه ، وأن مثوبة بني آدم على
أداء الواجبات أعظم من مئوبتهم على ترك المحرمات ،
وأن عقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على
فعل المحرمات ، وبيان ذلك من وجوه »
٥٩١

الصفحة
الموضوع
٨٦، ٨٧ أعظم الحسنات هو الإيمان بالله ورسوله ، متى يكون الرجل
مؤمنا .
أعظم السيئات الكفر ، متى يكون الشخص كافرا
٨٦، ٨٧
٨٧، ٨٨
الكفر بعضه أغلظ من بعض والإيمان بعضه أفضل من
بعض .
أول ذنب عصى الله به كان من أبوى الثقلين
٨٨
٨٨، ٨٩
خطأ من ظن أن ذلك ليس بذنب من آدم
( وَعَصَءَدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى )
( أَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ )
الآيات .
٨٩
ما يكفر به الشخص عند أهل السنة وما لا يكفر به
٩٠ - ٩٣
كل سيئة لها حسنة تذهبها ( قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوْ إِن يَنْتَهُو ◌ْيُغْفَرْلَهُم
٩٣ ، ٩٤
مَّاقَدْ سَلَفَ )
٩٥
تارك المأمور عليه قضاؤه مطلقا بخلاف فاعل المنهى عنه .
قتل وتكفير من ترك أركان الإسلام الخمسة وهل يقتل ويكفر من
ترك الصلاة أو غيرها من الأركان
٩٩ - ١٠١
العقوبة فى الدنيا لا تدل على كبر الذنب وصغره
١٠١
٩٩ - ١٠٣ هل يقتل الكافر لمحاربته أو لكفره
١٠٣ - ١٠٥ أهل البدع شر من أهل المعاصى ، حقيقة مذاهبهم
١٠٥ ، ١٠٦ أكثر شرك بنى آدم وضلالهم وخطأهم من عدم التصديق
بالحق .
١٠٦ - ١١٢ الأصل فى بنى آدم هو التوحيد لا الشرك إيضاح ذلك .
١٠٧ - ١١٠ أصل كفر اليهود والنصارى
١٠٦ ، ١٠٧ ( وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّ أُمَّةً، وَحِدَةً فَاخْتَلَفُواْ) (فَإِمَّا يَأْنِيَّنَّكُمْ مِّنِى
هُدَّى ) الآيات
وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىّ إِلَيْهِأَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنْ فَاعْبُدُونِ )
)
١٠٧
١٠٩ ، ١١٠ (فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمْ) الآيات (وَمِنَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَرَى)
الآيات
١١٠ - ١١٢ أصل الضلال والخطأ فى هذه الأمة كالوعيدية والمرجئة والقدرية
٥٩٢
٩٥ - ١٠٣
الحكمة فى قتل الزانى والمحارب والمرتد

الصفحة
الموضوع
والجهمية هو ترك الحسنات لا فعل السيئات
١١٢، ١١٣ ( فَأَسْتَقِمْ كَمَآ أُمِّرْتَ)
١١٣ - ١١٥ عامة ما ذم الله به المشركين فى القرآن هو الشرك والتحريم،
وتبعهم فى ذلك منحرفة العلماء والعباد والملوك والعامة .
((( بعثت بالحنيفية السمحة ))
١١٤
١١٥، ١١٦ خلق الله الخلق لعبادته وهى الإسلام
١١٨ ، ١١٩ الأمر بالشىء نهى عن ضده بطريق اللازم
إذا قال : إذا خالفت أمرى فأنت طالق فعصت نهيه
١٢٠
كل مأمور به ففى القلوب سببه ومقتضيه
١٢١
١٢٢ - ١٢٤ فعل الحسنات يوجب ترك السيئات ( إِنَ الصَّلَوةَ تَنْهَى عَنِ
اُلْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ )
فعل الحسنات موجب للحسنات
١٢٥
١٢٦ ، ١٢٧ ( اُلْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّلِحُ) يغلب على المعطلة النفى
والنهى
١٢٧ - ١٣٠ لا بد أن يسبق النفى والنهى ثبوت وأمر
١٣١ - ١٥٢ إن قيل ما ذكرته معارض بالتقوى فإنها ترك المنهى عنه
فالجواب ٠٠٠٠ التقوى
وَأَتَّقُواْالنَّارَالَتِى أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ )
١٣٢ - ١٣٨ (لَيْسَ الْبِرَّ) الآية (
١٣٦ - ١٣٨ ( وَاُلْعَقِبَةُ لِلنَّقْوَىْ)
١٣٧ - ١٥٢ الورع المشروع والزهد المشروع
١٤٢، ١٤٣ معنى حديث ((ما ذئبان جائعان))
١٤٣ - ١٤٥ (تِلْكَ الدَّارُ اُلْآَخِرَةُ) الآيات ، الشرف والمال لا يحمدان مطلقا
ولا يدمان مطلقا
١٥٢ - ١٥٤ التحريم قد يكون حمية وقد يكون عقوبة ، والإحلال قد يكون
سعة وقد يكون عقوبة وفتنة
١٥٢، ١٥٣ ( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَمِ) الآية ( اُلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ)
الآية .
لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ ) الآية.
)
١٥٣
فَيُظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا ) الآيَةَ. ( وَأَلَّوٍ أَسْتَقَمُواْ ) الآية.
)
١٥٤
٥٩٣

الصفحة
الموضوع
١٥٥ - ١٥٧ ما وجب بالشرع إن نذره العبد أو عاهد عليه يكون واجبا من
وجهين .
١٥٥ ، ١٥٦ قول بعض أتباع الأئمة: إن الشروط التى من مقتضى العقد
لا يصح اشتراطها أو قد تفسده .
بَلَى مَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ ) الآية ( فَلْيُؤَدِّالَّذِى أَوْتُمِنَ أَمَنَتَهُ ) الآية.
)
١٥٧
) الآية .
وَإِذْ أَ خَذَ اللَّهُ مِيثَقَ النَّبِئِنَ
)
١٥٨
١٥٩ - ١٦٧ ( وقال تنازع الناس فى الأمر بالشيء هل يكون أمراً
بلوازمه وهل يكون نهياً عن ضده إلخ ))
١٥٩ - ١٦١ غلط الناس فى ((مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)).
١٦٠
إذا بذلت الاستطاعة لمن يريد الحج فهل يجب عليه .
حد الواجب .
١٦١
١٦١ - ١٦٦ معنى قول الإمام أحمد فى أهل البدع: يتكلمون بالمتشابه من
الكلام ، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم .
١٦٢ - ١٦٤ ما لم يدع إليه الرسول فليس على أحد إجابة من دعا إليه ، ولا
له دعوة الناس إلى ذلك ، ولو كان المعنى حقا .
من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن قد
أعطى الإسلام حقه .
١٦٥
١٦٥ ، ١٦٦ الخطأ فى دقيق العلم مغفور للأمة .
١٦٧ - ١٨٤ ((وقال: فصل في تعليل الحكم الواحد بعلتين ، ووجود
مقدر بين قادرين ، ووجود فعل بين فاعلين ))
١٦٧ - ١٦٩ ما يراد بمسمى العلة وتخصيصها وما يفسدها.
١٦٩، ١٧٠ النزاع فى تعليل الحكم بعلتين لا يرجع إلى نزاع تناقض .
قد تجتمع أدلة على المدلول الواحد .
١٧٥
١٧٥ - ١٧٨ المؤثر الواحد إذا كان له شريك فى تأثيره منعه الاستقلال
بالتأثير ولزم حاجة كل منهما إلى الآخر إلخ .
٥٩٤

الصفحة
الوضوع
١٧٧ ، ١٧٨ التمانع المراد هنا .
١٧٨ ، ١٧٩ فصل وهذا يقتضى أن كلا منهما ليس واجبا بنفسه غنيا قويا .
القدرة القائمة باثنين إذا قدر أن ذينك الاثنين كانا شيئا واحدا
١٧٩
تكون القدرة أكمل .
١٨١ - ١٨٣ وجوب الوجود والغنى عن الغير والاستقلال بالفعل واستحقاق
الإلهية من خصائص رب العالمين دون الخلق ، إيضاح ذلك .
- ١٨٦ (( وقال فصل المنحرفون من أتباع الأئمة فى انحرافهم
على أنواع ))
(١) قول لم يقله الإمام أحمد ولا أحد من المعروفين بالعلم من
أصحابه .
١٨٤
(٢) قول قاله بعض علماء أصحابه وغلط فيه .
١٨٤
(٣) قول قاله الإمام فزيد عليه قدرا أو نوعا.
١٨٥
(٤) أن يفهم من كلامه ما لم يرده أو ينقل عنه ما لم يقله .
١٨٥
(٥) أن يجعل كلامه عاما أو مطلقا وليس كذلك .
١٨٥
(٦) أن يكون عنه فى المسألة اختلاف فيأخذون بالقول المرجوح
١٨٥
(٧) أن لا يكون قد قال أو نقل عنه ما يزيل شبهتهم مع كون
١٨٥
لفظه محتملا لها .
(٨) أن يكون قوله مشتملا على خطإ .
١٨٦
أهل البدع فى غير الحنابلة أكثر منهم فيهم .
١٨٦
سبب انقسام أتباع أبى حنيفة إلى سنية وجهمية ومشبهة ومجسمة
١٨٦
١٨٦ ، ١٨٧ غالب بدع الحنبلية زيادة فى الإثبات والتكفير .
١٨٧ - ١٩٢ (( وقال فصل المتكلم باللفظ العام لا بد أن يقوم بقلبه
معنى عام ))
١٨٨ - ١٩١ مراد من قال: العموم من عوارض الألفاظ ، ومرجوحية قوله.
١٨٩ ، ١٩٠ من فوائد عطف الخاص على العام.
٥٩٥

الصفحة
الموضوع
١٩٢ - ١٩٦ (وقال فصل الحسنات والسيئات كل منهما يعلل
بعلتين إلخ )».
١٩٢ ، ١٩٣ (إِنَ الضَّلَوةَ تَنْهَى عَنْن الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِّ وَلَذِكْرُ اَللَّهِأَكْبَرُ).
١٩٢، ١٩٢ (وَأَسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوةِ) معنى حديث ((عليكم بقيام الليل))
( أَقِمِ الصَّلَوْهَ طَرَفَىِ النَّهَارِ) الآية ( يَغْفِرْلَكُمْذُنُوبَكُمْوَيُدْخِلْكُمْ )
١٩٤
الآيتين .
١٩٤ ، ١٩٥ ( إِنَّمَايُرِيدُ الشَّيْطُنُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ) الآية.
١٩٤ ، ١٩٥ مما عللت به كراهة الغناء والبدع الاعتقادية والعملية.
(( وقال فصل شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم
١٩٦
لا يقتضي أن يكون مشروعا بوصف الخصوص كالذكر
والدعاء إلا بدليل ))
١٩٨
المداومة على صلاة السنن أو التطوع جماعة ، والأذان فى العيدين
والقنوت فى الصلوات الخمس وعلى الدعاء أدبار الصلوات أو قراءة
أو ذكر كل ليلة .
١٩٧ ، ١٩٨ التعريف أحيانا والاجتماع أحيانا لمن يقرأ، أو على ذكر أو دعاء.
الجهر ببعض الأذكار فى الصلاة أو البسملة .
١٩٨
١٩٩ - ٢٠٢ (( وقال فصل الإيجاب والتحريم قد يكون نعمة وقد
يكون عقوبة وقد يكون محنة )»
٢٠٢ - ٢٠٠ ((وقال: كثير من المتكلمة والفقهاء يوجب النظر
والاستدلال فى المسائل الأصولية على كل أحد ))
وبعض المحدثة والفقهاء والعامة قد يحرمون النظر فى دقيق العلم
٢٠٢
ويوجبون التقليد والإعراض .
٥٩٦

الصفحة
الموضوع
وكذلك اختلف فى وجوب النظر والتقليد فى المسائل الفروعية.
٢٠٣
بعض هؤلاء حدد وجوب التقليد بعد عصر أبى حنيفة ومالك مطلقا
٢٠٣
وهل يجب عندهم اتباع واحد من الأئمة يقلده فى رخصه وعزائمه
٢٠٣
قول جمهور الأمة فى الاجتهاد والتقليد المطلق والمقيد .
٢٠٣
٢٠٥ : ٢٠٦ ( وقال فصل هل يحنث من حلف أن أفضل المذاهب
مذهب فلان ؟ ))
لو قال إن كان غرابا فأنت طالق وقال الآخر بالعكس .
٢٠٥
هل يحنث من حلف على شىء يعتقده فبان بخلافه .
٢٠٦
((وسئل عمن يقلد بعض العلماء فى مسائل الاجتهاد أو
٢٠٧
يعمل بأحد القولين هل ينكر عليه ويهجر))
٢٠٨، ٢٠٩ (( سئل ما تقول في رجل سئل إيش مذهبك؟ فقال
محمدي إلخ ،
انما تجب طاعة العلماء تبعا لطاعة الله .
٢٠٨
، ٢٠٩ من يجب أن يستفتى من نزلت به نازلة .
٢٠٨
لا يجب على أحد تقليد شخص ولا التزام مذهب شخص غير
٢٠٩
الرسول
متى يسوغ اتباع شخص معين .
٢٠٩
٢١٠ - ٢١٧ ((سئل عن رجل تفقه فى مذهب من المذاهب الأربعة
ثم انتقل إلى مذهب آخر لحديث صح عنده إلخ ))
٢١٠ ، ٢١١ لا تجب طاعة أحد غير المعصوم.
٢١١ ، ٢١٢ نصوص الأئمة الأربعة فى النهى عن تقليدهم .
(( من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)).
٢١٢
٥٩٧

الصفحة
٢١٢
الموضوع
من يجب عليه الاجتهاد أو التقليد مطلقا أو مقيدا ، الاجتهاد يقبل
التجزى .
٢١٢ ، ٢١٣ من نظر فى مسألة نزاع ورأى النصوص السالمة مع أحد القولين
فهو بين امرين ...
٢١٣ ، ٢١٤ إذا قال المقلد قد يكون للقول الآخر حجة راجحة على هذا النص
وأنا لا أعلمها .
٢١٥، ٢١٦ إذا قال أنت أعلم أم الإمام الفلانى؟.
٢١٧ - ٢٢٠ ((سئل هل لازم المذهب مذهب؟))
٢١٧ ، ٢١٨ لو قيل لازم المذهب مذهب لكفر كل من قال إن الصفات مجاز،
نقض قول من يجعلها مجازا .
٢٢٠ - ٢٢٧ ((سئل عن معنى قول ابن حمدان: من التزم مذهباً
أنكر عليه مخالفته بغير دليل ولا تقليد أو عذر آخر ؟))
يراد بكلام ابن حمدان شيئان .
٢٢٠
٢٢١ ، ٢٢٢ هل للعامى أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ بعزائمه ورخصه .
٢٢٢ - ٢٢٦ هل يحمد أو يذم التزام المذاهب أو الخروج عنها .
الواقع فى التزام المذاهب .
٢٢٤
٢٢٧ - ٢٣١ سئل عن الكتب التى يذكر فيها روايتان أو وجهان
ولا يذكر فيها الصحيح كالكافى والمحرر والمقنع
والرعاية والهداية ))
٢٢٧ ، ٢٢٨ الكتب التى يتمكن بها من معرفة الصحيح منهما .
٢٢٨ ، ٢٢٩ الخبير بأصول أحمد ونصوصه يعرف الراجح فى مذهبه .
أعلمية أحمد ، لا يوجد له قول ضعيف إلا وفى مذهبه قول يوافق
٢٢٩
الأقوى غالبا .
٢٢٩ ، ٢٣٠ أكثر مفردات أحمد التى لم يختلف فيها مذهبه يكون الراجح
فيها قوله بخلاف ما سمى مفردة .
٥٩٨

الصفحة
الموضوع
(رفع الملام عن الأئمة الأعلام"
٢٣١
يجب على المسامين موالاة علماء المسلمين .
٢٣١
لا يعتمد أحد من الأئمة مخالفة الرسول .
٢٣٢
إذا وجد لواحد منهم قول خالف حديثا صحيحا فلا بدله من عذر.
٢٣٢
٢٣٢ - ٢٣٩ جميع الأعذار ثلاثة أصناف ... وتتفرع عن أسباب (١) أن لا
يكون الحديث بلغه .
٢٣٣ - ٢٣٩ لا يمكن لواحد من الأمة الإحاطة بحديث الرسول حتى الخلفاء،
أمثلة لذلك .
٢٣٨
هذه الدواوين لم تحصر الأحاديث ، الذين سبقوا تدوين السنن
كانوا أعلم بها ممن بعدهم .
غاية ما يعلمه المجتهد من الأحاديث .
٢٣٩
٢٣٩، ٢٤٠ (٢) أن يكون قد بلغه لكن لم يثبت عنده .
٢٤٠ - ٢٤١ ( ٣ ) اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره .
٢٤٢، ٢٤٢ (٤) اشتراطه فى خبر الواحد شروطا يخالفه فيها غيره.
(٥) أن يكون قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه .
٢٤٣
(٦) عدم معرفته بدلالة الحديث ...
٤ ٢٤
(٧) اعتقاده أن لا دلالة فى الحديث .
٢٤٥
(٨) اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة
٢٤٦
٢٤٧
(٩) اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو
تأويله .
٢٤٧
لا يمكن للعالم أن يبتدئ قولا لم يعلم به قائلا
٢٤٨ - ٢٥٠ ( ١٠ ) معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا
يعتقده غيره أو جنسه معارض ولا يكون معارضه راجحا .
٢٥٠ - ٢٥٧ قد يعذر ولا يعاقب العالم فى تركه العمل بحديث أو آية ونعذر
نحن فى تركنا لقوله
٢٥٣، ٢٥٤ لا يعذر الجاهل إذا أخطأ فى اجتهاده
٢٥٤ - ٢٥٦ موانع لحوق الوعيد ، حقيقة الوعيد
انقسام الأحاديث إلى قطعى الدلالة وغير قطعيها
٢٥٧
يجب اعتقاد موجب القسم الأول علما وعملا
٢٥٧
٥٩٩

الصفحة
الموضوع
٢٥٧ - ٢٥٩ هل يفيد خبر الواحد العلم اليقينى لكل أحد وما سبب
إفادته .
٢٥٩ - ٢٦٣ يجب العلم بالقسم الثانى فى الأحكام الشرعية ، واختلف فيه
إذا تضمن وعيدا
الاحتجاج بالقراءات الخارجة عن مصحف عثمان على العمل دون
التلاوة .
٢٦٠
٢٦١ ، ٢٦٢ سبب تسهيلهم فى أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب دون
أسانيد الأحكام .
٢٦١، ٢٦٢ ترجيح الحاظر على المبيح، والاحتياط فى الأحكام والأفعال.
٢٦٣ - ٢٦٩ لحوق الوعيد متوقف على شروط وله موانع ، ذكر أشخاص
وأنواع لم يلحقهم الوعيد المذكور فى الأحاديث .
٢٦٨ ، ٢٦٩ للناس فى حكم المجتهد المخطئ قولان
٢٦٩ - ٢٧٨ ، ٢٨٠ - ٢٨٩ إن قيل هلا قلتم إن أحاديث الوعيد لا
تتناول محل الخلاف وإنما تتناول محل الوفاق فالجواب من
وجوه .
اللفظ العام إذا أريد به الخاص فلا بد من دليل يدل على
التخصيص .
٢٧١
٢٧٥ ، ٢٧٦ لعن المحلل والمراد به .
٢٧٩ ، ٢٨٠ إن قيل فمن المعاقب إذا كان فاعل الحرام مجتهدا أو مقلدا
فالجواب من وجوه .
٢٨٩ ، ٢٩٠ مسلكان خبيثان فى نصوص الوعيد
٢٩١ - ٢٩٤ (( وسئل هل الشيخ عبد القادر أفضل المشايخ؟ والإمام
أحمد أفضل الأمة ؟ ))
٢٩١ ، ٢٩٢ كثيرا ما يدخل الظن والهوى فى باب التفضيل ، وقد يفضى
إلى القتال والتفرق .
٢٩٢
من ترجح عنده تقليد الشافعى لم ينكر على من ترجح عنده تقليد
مالك أو أحمد
٦٠٠