Indexed OCR Text

Pages 301-320

عن الكون فيه لم يكن هذا المنهي عنه قد أمر به ؛ إذ المأمور به
مطلق وهذا المعين ليس من لوازم المأمور به ، وإنما يحصل به الامتثال
كما يحصل بغيره.
فإن قيل : إن لم يكن مأموراً به فلا بد أن يباح الامتثال به
والجمع بين النهي والإباحة جمع بين النقيضين، قيل: ولا يجب أن يباح
الامتثال به بل يكفي أن لا ينهى عن الامتثال به ، فما به يؤدى
الواجب لا يفتقر إلى إيجاب ولا إلى إباحة ، بل يكفي ألا يكون
منهياً عن الامتثال به ، فإذا نهاه عن الامتثال به امتنع أن يكون المأمور
به داخلا فيه من غير معصية . فهنا أربعة أقسام :
أن يكون ما به يمتثل واجباً كإيجاب صيام شهر رمضان بالإمساك
فيه عن الواجب .
وأن يكون مباحاً حصال الكفارة ؛ فإنه قد أبيح له نوع كل
منها ، وكما لو قال : أطعم زيداً أو عمراً .
وألا يكون منهياً عنه كالصيام المطلق والعتق المطلق ، فالمعين
ليس منهياً عنه ولا مباحاً بخطاب بعينه إذ لا يحتاج إلى ذلك .
والرابع أن يكون منهياً عنه ، كالنهي عن الأضاحي المعيبة وإعناق
٣٠١

الكافر ؛ فإذا صلى فى مكان مباح كان ممتثلا لإتيانه بالواجب بمعين
ليس منهياً عنه ، وإذا صلى في المغصوب فقد يقال : إنما نهي عن جنس
الكون فيه لا عن خصوص الصلاة فيه ، فقد أدى الواجب بما لم ينه
عن الامتثال به ، لكن نهي عن جنس فعله ، فيه اجتمع فى الفعل
المعين ما أمر به من الصلاة المطلقة وما نهي عنه من الكون المطلق .
فهو مطيع عاص . ولا نقول : إن الفعل المعين مأمور به منهي عنه
لكن اجتمع فيه المأمور به والمنهي عنه ، كما لو صلى ملابساً لمعصية من
حمل مغصوب .
وقد يقال : بل هو منهي عن الامتثال به كما هو منهي عن
الامتثال بالصلاة في المكان النجس والثوب النجس ؛ لأن المكان
شرط في الصلاة والنهي عن الجنس نهي عن أنواعه ، فيكون منهياً عن
بعض هذه الصلاة ، بخلاف المنهى عنه إذا كان منفصلا عن أبعاضها
كالثوب المحمول فالحمل ليس من الصلاة . فهذا محل نظر الفقهاء وهو
محل للاجتهاد ، لا أن عين هذه الأكوان هي مأمور بها ومنهي عنها
فإن هذا باطل قطعاً ، بل عينها وإن كانت منهياً عنها فهي مشتملة
على المأمور به ، وليس ما اشتمل على المأمور به المطلق يكون
مأموراً به .
ثم يقال : ولو نهي عن الامتثال على وجه معين مثل أن يقال:
٣٠٢

صل ولا تصل في هذه البقعة ، وخط هذا الثوب ولا نخطه فى هذا
البيت ، فإذا صلى فيه وخاط فيه فلا ريب أنه لم يأت بالأمور به كما
أمر ، لكن هل يقال : أتى ببعض المأمور به أو بأصله دون وصفه ؟
وهو مطلق الصلاة والخياطة دون وصفه، أو مع منهي عنه بحيث
يثاب على ذلك الفعل وإن لم يسقط الواجب، أو عوقب على المعصية ؟
قد نقدم القول فى ذلك ، وبينت أن الأمر كذلك ، وهي تشبه مسألة
صوم يوم العيد ونحوه مما يقول أبو حنيفة فيه بعدم الفساد .
وأن الإجزاء والإثابة يجتمعان ويفترقان ، فالإجزاء براءة الذمة من
عهدة الأمر ، وهو السلامة من ذم الرب أو عقابه . والثواب الجزاء على
الطاعة . وليس الثواب من مقتضيات مجرد الامتثال بخلاف الإجزاء ؛ فإن
الأمر يقتضي إجزاء المأمور به لكن هما مجتمعان فى الشرع ؛ إذ قد
استقر فيه أن المطيح مثاب والعاصي معاقب . وقد يفترقان فيكون الفعل
مجزئاً لا ثواب فيه إذا قارنه من المعصية ما يقابل الثواب ، كما قيل :
((رب صائم حظه من صيامه العطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر))
فإن قول الزور والعمل به فى الصيام أوجب إثماً يقابل ثواب الصوم ،
وقد اشتمل الصوم على الامتثال المأمور به والعمل المنهي عنه فبرئت
الذمة للامتثال ووقع الحرمان للمعصية . وقد يكون مثاباً عليه غير مجزئ
إذا فعله ناقصاً عن الشرائط والأركان ، فيثاب على ما فعل ولا تبرأ
الذمة إلا بفعله كاملا .
٣٠٣

وهذا تحرير جيد ، أن فعل المأمور به يوجب البراءة ، فإن قارنه
معصية بقدره تخل بالمقصود قابل الثواب ، وإن نقص المأمور به أثيب
ولم تحصل البراءة التامة ، فإما أن يعاد ؛ وإما أن يجبر ؛ وإما
أن يأثم .
فتدبر هذا الأصل ! فإن المأمور به مثل المحبوب المطلوب ، إذا لم
يحصل تاماً لم يكن المأمور بريئاً من العهدة ، فنقصه إما أن يجبر بجنسه
أو ببدل ، أو بإعادة الفعل كاملا إذا كان مرتبطاً ، وإما أن يبقى فى
العهدة كركوب المنهي عنه .
فالأول : مثل من أخرج الزكاة ناقصة ؛ فإنه يخرج التمام .
والثاني : مثل من ترك واجبات الحج ؛ فإنه يجبر بالدم ؛ ومن ترك
واجبات الصلاة المجبورة بالسجود .
والثالث : مثل من ضحى بمعيبة أو أعتق معيباً أو صلى بلا طهارة .
والرابع : مثل من فوت الجمعة والجهاد المتعين .
وإذا حصل مقارنا لمحظور يضاد بعض أجزائه لم يكن قد حصل
كالوطء فى الإحرام فإنه يفسده ، وإن لم يضاد بعض الأجزاء يكون
٣٠٤

قد اجتمع المأمور والمحظور ، كفعل محظورات الإحرام فيه أو فعل قول
الزور والعمل به في الصيام ، فهذه ثلاثة أقسام فى المحظور كالمأمور ؛
إذ المأمور به إذا تركه يستدرك تارة بالجبران والتكميل ؛ وتارة بالإعادة؛
وتارة لا يستدرك بحال .
والمحظور كالمأمور إما أن يوجب فساده فيكون فيه الإعادة ؛
أو لا يستدرك . وإما أن يوجب نقصه مع الإجزاء فيجبر، أو لا يجبر
وإما أن يوجب إنما فيه يقابل ثوابه . فالأول كإفساد الحج ، والثاني
كإفساد الجمعة ، والثالث كالحج مع محظوراته، والرابع كالصلاة مع
مرور المصلي أمامه ، والخامس كالصوم مع قول الزور والعمل به .
فهذه المسائل مسألة الفعل الواحد والفاعل الواحد والعين الواحدة
هل يجتمع فيه أن يكون محموداً مذموماً ؛ مرضياً مسخوطاً ؛ محبوباً
مبغضاً ؛ مثابا معاقباً ؛ متلذذاً متألماً ؛ يشبه بعضها بعضاً؟ والاجتماع ممكن
من وجهين ، لكن من وجه واحد متعذر، وقد قال تعالى: (يَسْئَلُونَكَ
عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن
نَّفْعِهِمَا ) .
٣٠٥

فصل
قد كتبت فيما قبل هذا مسمى العلم الشرعى وأنه ينقسم إلى :
ما أخبر به الشارع أو عرف بخبره ، وإلى ما أمر به الشارع .
والذي أخبر به ينقسم : إلى ما دل على علمه بالعقل ؛ وإلى
ما ليس كذلك .
والذي أمر به : إما أن يكون مستفاداً بالعقل ؛ أو مستفاداً
بالشرع ، وإما أن يكون مقصوداً للشارع ؛ أو لازما المقصود .
وكذلك اسم الشريعة والشرع والشرعة فإنه ينتظم كل ما شرعه الله
من العقائد والأعمال، وقد صنف الشيخ أبو بكر الآجري ((كتاب
الشريعة))، وصنف الشيخ أبو عبد الله ابن بطة (( كتاب الإبانة عن
شريعة الفرقة الناجية)) وغير ذلك. وإنما مقصود هؤلاء الأئمة فى السنة
باسم الشريعة : العقائد التى يعتقدها أهل السنة من الإيمان ، مثل
اعتقاده أن الإيمان قول وعمل ، وأن اللّه موصوف بما وصف به نفسه
ووصفه به رسوله ، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق ، وأن الله خالق
٣٠٦

كل شيء، وما شاء اللّه كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه على كل شيء
قدير . وأنهم لا يكفرون أهل القبلة بمجرد الذنوب، ويؤمنون بالشفاعة
لأهل الكبائر ، ونحو ذلك من عقائد أهل السنة، فسموا أصول اعتقادم
شريعتهم ، وفرقوا بين شريعتهم وشريعة غيرهم .
وهذه العقائد التى يسميها هؤلاء الشريعة هي التى يسمى غيرم
عامتها ((العقليات)) و((علم الكلام)) أو بسميها الجميع ((أصول الدين))
ويسميها بعضهم ((الفقه الأكبر)) وهذا نظير تسمية سائر المصنفين فى
هذا الباب ((كتاب السنة)) كالسنة لعبد الله بن أحمد والخلال والطبراني
والسنة للجعفي وللأثرم ، والخلق كثير صنفوا فى هذه الأبواب ، وسموا
ذلك كتب السنة ليميزوا بين عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل البدعة .
فالسنة كالشريعة هي : ما سنه الرسول وما شرعه ، فقد يراد به
ما سنه وشرعه من العقائد ، وقد يراد به ما سنه وشرعه من العمل ،
وقد يراد به كلاهما . فلفظ السنة بقع على معان كلفظ الشرعة ؛ ولهذا
قال ابن عباس وغيره في قوله : (شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ) : سنة وسبيلا .
ففسروا الشرعة بالسنة والمنهاج بالسبيل .
واسم ((السنة)) و((الشرعة)) قد يكون فى العقائد والأقوال؛
وقد يكون في المقاصد والأفعال . فالأولى في طريقة العلم والكلام .
٣٠٧

والثانية فى طريقة الحال والسماع ، وقد تكون فى طريقة العبادات الظاهرة
والسياسات السلطانية . فالمتكلمة جعلوا بإزاء الشرعيات العقليات أو
الكلاميات ، والمتصوفة جعلوا بإزائها الذوقيات والحقائق ، والمتفلسفة
جعلوا بإزاء الشريعة الفلسفة ، والملوك جعلوا بإزاء الشريعة السياسة .
وأما الفقهاء والعامة فيخرجون عما هو عندم الشريعة إلى بعض هذه
الأمور ، أو يجعلون بإزائها العادة أو المذهب أو الرأي .
والتحقيق: أن الشريعة التي بعث الله بها محمداً صلى الله عليه وسلم
جامعة لمصالح الدنيا والآخرة ، وهذه الأشياء ما خالف الشريعة منها فهو
باطل ، وما وافقها منها فهو حق ؛ لكن قد يغير أيضا لفظ الشريعة عند
أكثر الناس ، فالملوك والعامة عندهم أن الشرع والشريعة اسم لحكم
الحاكم ، ومعلوم أن القضاء فرع من فروع الشريعة ، وإلا فالشريعة
جامعة لكل ولاية وعمل فيه صلاح الدين والدنيا ، والشريعة إنما هي
كتاب الله وسنة رسوله ؛ وما كان عليه سلف الأمة فى العقائد والأحوال
والعبادات والأعمال ؛ والسياسات والأحكام؛ والولايات والعطيات.
ثم هي مستعملة في كلام الناس على ثلاثة أنحاء : شرع منزل ،
وهو : ما شرعه الله ورسوله. وشرع متأول ، وهو: ماساغ فيه
الاجتهاد . وشرع مبدل ، وهو : ما كان من الكذب والفجور الذي
يفعله المبطلون بظاهر من الشرع ؛ أو البدع ؛ أو الضلال الذي يضيفه
٣٠٨

-
الضالون إلى الشرع. والله سبحانه وتعالى أعلم .
وبما ذكرته فى مسمى الشريعة والحكم الشرعي والعلم الشرعي
يتبين أنه ليس للإنسان أن يخرج عن الشريعة فى شيء من أموره ،
بل كلما يصلح له فهو فى الشرع من أصوله وفروعه وأحواله وأعماله
وسياسته ومعاملته وغير ذلك، والحمد لله رب العالمين .
وسبب ذلك أن الشريعة هي طاعة الله ورسوله وأولى الأمر
منا، وقد قال الله تعالى: (يَأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُوْأَطِيعُواْاللَّهَ وَأَطِيعُواْالرَّسُولَ وَأُوْلِى
اُلْأَمْرِ مِنْكُمْ )،
وقد أوجب طاعته وطاعة رسوله في
آي كثير من القرآن ، وحرم معصيته ومعصية رسوله ، ووعد برضوانه
ومغفرته ورحمته وجنته على طاعته وطاعة رسوله ، وأوعد بضد ذلك
على معصيته ومعصية رسوله ، فعلى كل أحد من عالم أو أمير أو عابد
أو معامل أن يطيع الله ورسوله فيما هو قائم به من علم أو حكم ، أو
أمر أو نهي أو عمل أو عبادة أو غير ذلك.
وحقيقة الشريعة : اتباع الرسل والدخول تحت طاعتهم ، كما أن
الخروج عنها خروج عن طاعة الرسل ، وطاعة الرسل هى دين الله
الذي أمر بالقتال عليه، فقال: (وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ
٣٠٩

الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ)، فإنه قد قال: (مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ)، والطاعة
له دين له . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أطاعى فقد أطاع
الله . ومن أطاع أميرى فقد أطاعى، ومن عصانى فقد عصى الله ومن
عصى أميرى فقد عصانى))، والأمراء والعلماء لهم مواضع تجب طاعتهم فيها،
وعليهم ثم أيضاً أن يطيعوا الله والرسول فيما يأمرون . فعلى كل من
الرعاة والرعية والرؤوس والمرؤوسين أن يطيع كل منهم الله ورسوله فى
حاله ، ويلتزم شريعة الله التي شرعها له .
وهذه جملة تفصيلها يطول ، غلط فيها صنفان من الناس .
صنف سوغوا لنفوسهم الخروج عن شريعة الله ورسوله وطاعة الله
ورسوله ؛ لظنهم قصور الشريعة عن تمام مصالحهم جهلا منهم ؛ أو
جهلا وهوى ؛ أو هوى محضاً .
وصنف قصروا فى معرفة قدر الشريعة فضيقوها حتى توهموا م
والناس أنه لا يمكن العمل بها ، وأصل ذلك الجهل بمسمى الشريعة
ومعرفة قدرها وسعتها ، والله أعلم.
ومن العلماء والعامة من يرى أن اسم الشريعة والشرع لايقال إلا للأعمال
التى يسمى علمها على الفقه ، ويفرقون بين العقائد والشرائح أو الحقائق
والشرائع ، فهذا الاصطلاح مخالف لذلك. وأما قوله ( ثُمَّجَعَلْنَكَ عَلَى
٣١٠

شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ )؛ فإما أن يحمل. (١)
وكذلك الأحكام الشرعية قد يراد بها ما أخبر بها الشارع بناء على
أن الأحكام صفات للفعل ؛ وأن الشارع بينها وكشفها. ومنها ما يعلم
بالعقل ضرورة أو نظرا؛ ومنها ما يعلم بها ، ويسمى الجميع أحكاما
شرعية ، أو تخص الأحكام الشرعية بما لم يستفد إلا من الشارع، وهذا
اصطلاح المعتزلة وغيرهم من المتكلمين والفقهاء من أصحابنا وغيرم. وقد
يراد بها ما أثبتها الشارع وأتى بها ولم تكن ثابتة بدونه بناء على أن الفعل
حكم له (٢) فى نفسها، وإنما الحكم ما أتى به الشارع، وهذا قول الأشعرية
ومن وافقهم من أصحابنا وغيرهم . ثم قد يقال : الحكم هو خطاب
الشارع وهو الإيجاب والتحريم منه ؛ وقد يقال : هو مقتضى الخطاب
وموجبه وهو الوجوب والحرمة مثلا . وقد يقال : المتعلق الذي بين
الخطاب والفعل .
والصحيح أن اسم الحكم الشرعي ينطبق على هذه الثلاثة ، وقد
يقال : بل الحكم الشرعي يقال : على ما أخبر به وعلى ما جاء به من
الخطاب ومقتضاه ، وهذا كما قلنا. في العلم الشرعي، فتدبر هذه الأصول
الثلاثة: العلم الشرعي، والحكم الشرعي، والشريعة والله أعلم.
(١) بياض بالأصل.
(٢) هكذا ورد في المطبوع ولعل الصواب ( بناء على أن الأفعال لاحكم لها في نفسها )
((آخر المجلد التاسع عشر)
٣١١

فهرس المجلد التاسع عشر
الصفحة
الموضوع
٩ (( وقال فصل الكتاب والسنة والإجماع وبإزائه لقوم
-
آخرين المنامات والإسرائيليات والحكايات »
الكتاب والسنة والإجماع واجبة الاتباع لأنها حق لا باطل فيه
٥ - ٨
بخلاف غيرها ، ايضاح ذلك
٩ - ٦٥ ((إيضاح الدلالة فى عموم الرسالة للتقلين"
الإيمان بعموم رسالة محمد واجب على كل إنسان
١٠،٩
١٠، ١٣، ١٤، ٣٢ طوائف المسلمين وجمهور الكفار والمشركين من
الأمم يقرون بوجود الجن ، حججهم ، من أنكر وجودهم
الجن أحياء عقلاء لهم إرادة وفعل ، خلافا لبعض الملاحدة
١٠
من المتواترات عند الأمم ، ومن المتواترات عند أهل الحديث
،١١
١٠
الحكمة فى الأمر فى القرآن بسؤال أهل الكتاب عن أشياء
١١
من أثبت وجود الجن وأنكر دخولها فى بدن المصروع ، سبب هذا
التفريق .
١٢
( الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ)
١٢
ما يجوز من الرقى ، وحكمة النهى عما لا يعلم أنه شرك من
١٣
الطلاسم ونحوها .
فى كل أمة جاهلية قد تكون أعظم من جاهلية العرب
١٤
٣١٢

الصفحة
الموضوع
الآيات خطاب للثقلين ، وليس شىء منها مختصا بالسبب المعين
بالإجماع .
هل تختص الآية بنوع السبب أو بعين السبب
١٤
تنقيح المناط ، ومعناه ، والخلاف فى بعض فروعه
١٤ - ١٧
هل يشترط فى وجوب الكفارة أن يكون الواطئ قد أفسد صوما
صحيحا .
تخريج المناط ، وسبب كثرة الغلط فيه
١٧، ١٨
١٨ - ٣٠
دعوة الرسول شاملة للثقلين ، لم يخص الشارع العرب بحكم من
الأحكام : كعدم الاسترقاق ، وأخذ الجزية ، وتحريم ما
استحبثوه من الأطعمة ، رأى عمر
ممن تؤخذ الجزية، تفسير أول ((سورة براءة)) وقوله («أمرت
١٩ - ٢٢
أن أقاتل الناس)) و ((حديث بريدة))
٢٥،٢٤
٢٥ ، ٢٦
الدم المعفو عنه ، وريق الكلب على الصيد ، والفرق بينه وبين
ولوغه فى الماء .
لا يقدم فى الإمامة بالنسب ، التقديم فيها ، اعتبار النسب فى
سبى أهل الكتاب
الشارع علق الأحكام الشرعية بالصفات المؤثرة فيما يحبه الله
ورسوله وفيما يبغضه
٢٨ ، ٢٩
٢٩، ٣٠
جنس العرب خير من غيرهم ، وجنس قريش خير من غيرهم ،
وجنس بنى هاشم خير من غيرهم ، ولا يلزم ذلك فى كل
فرد
الإمامة فى قريش مع الإمكان ، حكمة تخصيصهم
٣٠
٣٠، ٣١
حكمة تحريم الصدقة على النبى وعلى أهل بيته ، ما له ولقرابته
من الخمس .
٣١
مصرف الفى والخمس ، ومن يعطى سهم ذى القربى بعد موت
النبى ، وهل ما يعطونه مقدر بالشرع
٣٢
ليس عند من أنكر الجن من جهال الفلاسفة والأطباء ونحوهم حجة
على النفى
٣١٣
الحكمة فى تحريم لحوم السباع والدم ولحم الخنزير
٢٤ ، ٢٥
(وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَبِثَ )
٢٦، ٢٧
٢٧
الكفاءة فى النكاح ، وما هى ؟ وهل غير العرب أكفاء لهم ؟
١٤
١٥

الصفحة
الموضوع
٣٣ ، ٣٥ - ٣٨ دلالة القرآن على وجود الجن وشمول الرسالة لهم (وَإِذْ
صَرَفْنَا ) الآيات (قُلُ أُوحِىَ ) الآيات
(وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِعَالٍ مِّنَ الْجِنّ)
٣٣ - ٣٥
أُسْتَمْتَعَ ) الآيات
( رَبَّنَا
من الشياطين من يختار الكفر والشرك والمعاصى ويلتذ
بالشر .
٣٤
( فَبِعِزَّنِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ) ونحوها
٣٤
إذا فسدت فطرة الإنسان اشتهى ما يضره والتذ به
لا تقضى الشياطين أغراض أهل العزائم إلا بالتقرب إليها بالكفر
٣٤، ٣٥
والشرك .
هل جاءت الجن إلى الرسول بعد سماعهم للقرآن فى قوله
٣٥، ٣٨
( وَإِذْصَرَفْنَآَ)
النهى عن الاستنجاء بالروث والعظم يدل على أنه ينهى عن
٣٥ - ٣٧
الاستنجاء بما يفسد طعام الإنس وطعام دوابهم
عذر ابن عباس فى إنكاره أن يكون الرسول رأى الجن أو
خاطبهم
٣٨
كافر الجن معذب بالإجماع والخلاف فى مؤمنهم
٣٨ ، ٣٩
٣٩
فصل يجب أن يستعمل مع الجن ما يستعمل مع الإنس من الأمر
بالمعروف والنهى عن المنكر والدعوة إلى الله وأن يدفع صيالهم
بما يدفع به صيال الإنس
٣٩ - ٤٣
صرع الجن للإنس قد يكون عن عشق وقد يكون عن بغض
ومجازاة ، وقد يكون عن عبث وشر ، علاج هذه الأنواع
تكره مناكحة الجن
٣٩
٤١
علة النهى عن الصلاة فى الحمام ومعاطن الإبل والمقابر ونحو
ذلك .
٤١، ٤٢، ٤٦ بعض أهل الشرك والبدع يأوون إلى مواضع الشياطين
لتخاطبهم ببعض الأمور وتقضى حوائجهم
٤٢
يزعم بعض من يستخدم الجن لهذه الأمور أن سليمان كان
يستخدمهم بها .
( وَاتَّبَعُواْ مَاتَنْلُواْالشَّيَاطِينُ) الآيات
٤٢
٣١٤
٣٤

الصفحة
الموضوع
النهى عن قتل جنان البيوت والحكمة فيه
٤٣ - ٤٥
قد تتصور الجن فى صورة إنسى أو غير ذلك
٤٤، ٤٥
( وَإِذْزَبَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ) الآيات ( وَإِذْ يَمْكُرُبِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ )
٤٤، ٤٥
الآية
قد يعجز الجن عن قتل الجنى الصارع للإنسان فيخيلوا إلى
٤٥ ، ٤٦
المعزم أنهم قتلوه أو حبسوه
فصل كثيرا ما يتصور الشياطين بصورة المدعو المستغاث به
٤٧، ٤٨
میتا أو حيا
٤٨
قد يتصور الشيطان فى صورة بعض المشايخ واقفا بعرفات وقد
تحمل الشياطين بعض الأشخاص إليها سبب ذلك
٤٩ ، ٥٣ ، ٥٦ - ٦٠ فصل تستحب وقد تجب رقية المصروع بالأدعية
والأذكار ، وأمر الجنى ونهيه ، وقد يجوز زجره ولعنه وضربه
وخنقه إذا لم يندفع إلا بذلك
٥٠ - ٥٢
٥٢
سبب كثرة تصور الجن بصورة الكلب والقط الأسود
٥٣
أعظم ما يدفع الشيطان عن المصروع وغيره ويبطل الأحوال
الشيطانية آية الكرسى
٥٦ - ٥٨
٦٠
يقاتل العدو بما ينكؤه وإن لم يكن موجودا فى زمان النبى
كالقوس الفارسية
٦٠
٦١
ضرب المصروع إنما يقع على الجنى
لا تجوز الرقية بما لا يعرف معناه ، عامة ما يقوله أهل العزائم
فيه شرك وقد يقرءون معه شيئا من القرآن
لا تجوز الرقية بالشرك وإن جاز التداوى بالمحرم كالميتة ،
الفرق
٦١، ٦٢
٦٢
الناس أقسام بالنسبة إلى التصديق بالصرع ورقيته
سؤال الجن على وجه التصديق لهم فى كل ما يقولونه حرام
٦٢، ٦٣
٣١٥
قصة مجىء إبليس إلى النبى بشهاب من نار وما فيها من الفقه
هل يقطع الشيطان الصلاة إذا مر بين يدى المصلى
٥٢
قد تقتل الجن أو تؤذى من يعتدى عليها من المعزمين ، ما ينبغى
أن يتحرز به المعزم ويجتنبه
٥٣ - ٥٦
ما فعل النبى بالصبى المصروع وما قبل من أمه

الصفحة
الموضوع
بخلاف سؤالهم امتحانا لهم ، سؤال أبى موسى للمرأة التى لها
قرين ، وقول عبر هذا بريد المسلمين من الجن
فصل ويجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئا من
٦٤، ٦٥
کتاب الله وذكره بالمداد المباح ويغسل ويسقى
٦٦ - ٧٦ (( وقال فصل فى الاكتفاء بالرسالة والاستغناء بالنبى عن
اتباع ما سواء اتباعا عاما))
أدلة هذا الأصل من القرآن ( إِنَّا أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ) إلى (بَعْدَ
٦٦- ٦٨
الرَّسُلِ )
من أوجب طاعة إمام أو شيخ أو عالم مطلقا فهو ضال
٦٩ - ٧١
كالرافضة .
ومن أمر بطاعة الملوك والأمراء والقضاة مطلقا فكذلك
٧٠، ٧١
٧١
من نصب القياس أو العقل أو الذوق مطلقا أو قدمه بين يدى
الرسول فهو ضال أيضا .
فصل أول البدع بدعة الخوارج ولهم خاصتان إحداهما خروجهم
٧١ - ٧٥
عن السنة إلخ والثانية تكفيرهم بالذنوب وتبعهم فيهما غالب
أهل البدع .
٧٦ - ٩٣ ( وقال أصل جامع فى الاعتصام بكتاب الله ووجوب
اتباعه إلخ )»
٧٦ - ٨١
آيات فى الأمر بذلك وأن النجاة والسعادة فى اتباعه واتباع
السنة والجماعة
(قُلْنَا أَهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ) الآيات
٧٦ ، ٧٧
فصل الذى أمرنا باتباعه هو الكتاب والحكمة
٨٢، ٨٣
٨٣،٨٢
( الكتاب والحكمة )
أمرنا بطاعة الرسول فى نحو أربعين موضعا من القرآن وإن لم
٨٣ - ٨٦
نجد ما قاله منصوصا فى الكتاب
٣١٦

الصفحة
الموضوع
أحاديث فى الأمر باتباع الكتاب والسنة
٨٥ ، ٨٦
٨٦
ذم الخوارج الذين لا يتبعون من السنة ما ظنوه مخالفا
للقرآن
معنى حديث ((لقد خبت وخسرت إن لم أعدل إلخ »
٨٧،٨٦
ذم من عدل عن طاعة الرسول فى حكمه أو فى قسمه
٨٧ - ٨٩
ظهور الخوارج وسببه ، حجتهم ومناظرة ابن عباس وعمر بن
٨٩ - ٩١
عبد العزيز لهم
الآية (وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ) الآية ودلالتها على
(فَإِن تَنَزَعْنُمْ )
٩١
حجية الإجماع
((وقال قاعدة فى وجوب الاعتصام بالرسالة إلخ))
٩٣ -
٩٣ - ٩٨، ١٠١، ١٠٢ حاجة الناس وضرورتهم إلى الرسالة ، الرسالة
روح العالم و نوره وحياته
(وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا
الآية
٩٤
(أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ )
مِنْ أَمْرِنَا )
( أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءَ فَسَالَتْ أَوْدِيَةُ ) الآيات
٩٥،٩٤
( مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِى أَسْتَوْقَدَنَارًا ) الآيات
٩٥
٩٥ - ٩٨
الفلاح والسعادة فى اتباع الرسل
٩٧، ٩٨
فصل فى ضرورة الإنسان إلى الشرع فى حياته ، المراد بالشرع
١٠٠،٩٩
١٠٠
لا يستطيع العقل معرفة تفاصيل ما ينفعه وما يضره
١٠٠
لولا الرسالات لكان الناس أشر حالا من البهائم
١٠١
يخرب العالم وتقوم القيامة إذا انمحت آثار الرسل من
الأرض
١٠١، ١٠٢ الرسول بعث رحمة لأهل الأرض ((إن الله نظر إلى أهل الأرض
فمقتهم إلخ »
١٠١ - ١٠٣ (وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلََّرَحْمَةُ لِلْعَلَمِينَ)
( وَرَفَعْنَا لَكَ
١٠٣ - ١٠٥ الأمر بطاعة الرسول والتحذير من مخالفته
ذِكْرَكَ )
٣١٧
الرسل بعثوا بأصول ثلاثة (١) الدعوة إلى الله (٢ ) تعريف
الطريق الموصل إليه ( ٣ ) بيان حالهم بعد الوصول

الصفحة
الموضوع
١٠٦ (وقال فصل فى توحد المدة وتعدد الشرائح)
١٠٦ - ١١٤ أدلة توحيد الدين الملى دون الشرعى
١٠٧ ، ١٠٨ (وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَرَى حَتَّى تَنَّبِعَ مِلَّتُهُمْ)
الإسلام دين جميع الرسل
١١١
١١٢، ١١٣ (يَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِى الْكُفْرِ)
الى
قوله ( شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا )
( وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ * وَأَعْتَصِمُواْ﴾
١١٤ ، ١١٥ فصل فى قوله
الآيات
١١٦، ١١٧ الأمر بالاجتماع فى الدين كاجتماع الأنبياء فيه
خلفاء الرسول فى أمته هم الأمراء والعلماء
١١٧
(« وددت أنى رأيت خلفائى»
١١٧
١١٧ - ١٢٠ الكتاب والسنة والإجماع للأمة بمنزلة الدين المشترك بين الأنبياء
وما تنوعوا فيه مما يجب أو يستحب لبعضهم دون بعض فهو
بمنزلة ما تنوعت فيه شرائع الأنبياء
١١٩ - ١٢١ أفضل العبادات والأذكار.
١٢٢ - ١٢٧ فصل ويشبه ذلك من وجه دون وجه ما تنازع فيه العلماء أو الأمراء
وساغ لهم الاجتهاد فيه مما يأتى
١٢٢، ١٢٣ (١) قطع اللينة وتركها (٢) مسألة الحمارية (٣) سماع الميت
صوت الجى .
(٤) تعذيب الميت ببكاء أهله (٥) رؤية محمد ربه .
١٢٣
١٢٣ - ١٢٦ هل أحد هذين القولين خطأ وهل المصيب واحد وهل يأثم من اجتهد
فيها وأخطأ .
( السلطان ) فى القرآن ، العمل الصالح لا يتم إلا بالسلطانين
١٢٥
١٢٦ ، ١٢٧ إذا قصد العلماء والمشايخ والأمراء بسياساتهم ومذاهبهم
وطرائقهم وجه الله إلخ أثيبوا على ذلك .
١٢٧
هل يقال مع ذلك أن الله أمر كلا من المتنازعين أن يتمسك باطنا
وظاهرا بما هو عليه كما أمر بذلك الأنبياء إلخ.
٣١٨

الصفحة
الموضوع
١٢٩ - ١٥٥ (( قاعدة في العلوم والاعتقادات والأحكام والكلمات
والحجة والإرادات هل هي تابعة لمتعلقها مطابقة له ، أو
متبوعها تابع مطابق لها ))
١٢٩ - ١٣١ العلم نوعان (١) تابع (٢) متبوع، علم المخلوق ، علم الخالق ،
إيضاح ذلك .
١٣١ - ١٣٣ الحب والبغض والاعتقاد والأحكام والكلمات تابعة ومتبوعة .
مسمى ((علم أصول الدين)) أو ((علم الأصول)) أو ((علم الكلام))
١٣٤
أو ((الفقه الأكبر)) .
ومسمى ((علم الفروع)) أو ((فروع الدين)» أو «علم الفقه
والشريعة )) .
١٣٤
١٣٥ - ١٣٨ غلط من حكى عن بعض السوفسطائية أن الحقائق تابعة للعقائد ،
ومن يتوهم أن العقائد لا تأثير لها فى المعتقدات والأحكام
١٣٥ - ١٣٧ معنى ((سوفسطا)) وهل هو فى طائفة معينة من الناس
١٣٨ - ١٤٢ فصل ما لا تؤثر فيه الاعتقادات وليس كل مجتهد فيه
مصيبا .
١٣٨ ، ١٣٩ التنازع إما أن يكون فى اللفظ أو فى المعنى أو فى كل منهما أو فى
مجموعهما أمثلة ذلك .
١٣٩ - ١٤١ متى يكون القولان أو أحدهما صوابا أو خطأ فى ( الصراط )
وفى ( السابق ) و ( المقتصد ) و ( الظالم ) وفى محمد رأى ربه
أو لم يره ، وهل الله فى السماء أم لا ، ونحو ذلك
١٤٢ - ١٤٤ فصل ونحن نذكر من ذلك تأثير الاعتقادات فى رفع العذاب
١٤٢
حكم من بلغته الأدلة القطعية بلاغا يمكنه من اتباعها ثم
خالفها
١٤٣ - ١٤٨ ذهب بعض أهل الكلام إلى أنه إذا كان فى المسألة نص لا يتمكن
المكلف من معرفته ومعرفة دلالته فليس لها فى نفس الأمر حكم
عند الله ، وإنما حكمه فى حق كل مكلف يتبع اجتهاده واعتقاده ،
إنكار هذا القول
١٤٥ ، ١٤٦ قول بعض الجهال : لو أحسن أحدكم ظنه بحجر نفعه الله به
٣١٩

الصفحة
الموضوع
١٤٩ - ١٥٢ فصل الاعتقادات قد تؤثر فى الأحكام الشرعية ، والناس فيها
طرفان ووسط
١٤٩ - ١٥١ (١) طرف الإباحية الكافرة، العقاب فى الآخرة والوعيد
عندهم .
(٢) طرف بعض المعتزلة الذين يقولون إن لله حكما فى كل فعل
١٥١
من أخطأه كان آثما معاقبا
١٥١، ١٥٢ الأمة الوسط
١٥٢ - ١٥٤ فصل مذاهب الأئمة تؤخذ من أقوالهم والخلاف فى
أفعالهم
١٥٥-٢٠٢ ( ممارج الوصول»
١٥٥
فصل فى أن الرسول بين جميع أصول الدين وفروعه باطنه
وظاهره علمه وعمله
١٥٦ - ١٦٠ القرامطة والمتفلسفة يظنون أن الرسل ما كانوا يعلمون حقائق
العلوم الإلهية ، وآخرون يقولون علمها ولم يبينها ، وقسم يقولون
علمها وبينها لكن لا يمكن معرفته من كلامهم إلخ
١٥٧ - ١٦٠ قول أهل العلم والإيمان فى الرسول وبيانه
١٦٠ - ١٦٤ لما ظن بعض أهل الكلام وغيرهم أن دلالة الكتاب والسنة على
أصول الدين بمجرد الخبر فقط أعرضوا عنه وصاروا
أحزابا
١٦٣ - ١٧٣ أحسن الطرق طريقة القرآن فى مخاطبة الناس ودعوتهم
ومجادلتهم
١٦٣
خطأ الفلاسفة والمتكلمين فى تفضيلهم طرائقهم على
طريقته
١٦٣ ، ١٦٤ خلاصة ما عند الفلاسفة فى العلوم
(وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْقَالُواْمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِّنْ شَىْءٍ)
١٦٥
الآيات
( قَالُوْلَن تُؤْثِرَكَ عَلَى مَاجَآءَ نَامِنَ الْبِمِنَتِ وَالَّذِى فَطَرَنَا)
١٦٦
الآيات
٣٢٠