Indexed OCR Text

Pages 261-280

١٢٣٩=
■ ماصح من آثار الصحابة في الفقه
(١٣٩/٣) من طريق سليمان بن مهران كلاهما عن أبي ظبيان عن ابن
عباس به .
وأبو ظبيان هو حصين بن جندب .
#
*
عن نافع أن رجلاً مجنوناً في عهد ابن الزبير كان يفيق أحياناً فلا يرى به
بأسا، ويعدو به وجعه، فبينما هو نائم مع ابن عمه إذ دخل البيت بحجر
فطعن ابن عمه فقتله، فقضى ابن الزبير أن يخلع من ماله ويدفع إلى أهل
المقتول .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٧٥٣٧ ) حدثنا عفان حدثنا صخر بن
جويرية عن نافع به .
باب : الجماعة يقتلون رجلاً واحداً والرجل يقتل المرأة :
عن ابن المسيب قال: رفع إلى عمر بن الخطاب سبعة نفر قتلوا رجلاً
بصنعاء وقال: فقتلهم به، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء قتلهم به .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٤٧٦/٩) عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن ابن
المسيب به .

- ١٢٤٠
=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
عن ابن المسيب أن عمر قتل ثلاثة نفر من أهل صنعاء بامرأة .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٧٤٧٩ ) حدثنا وكيع حدثنا هشام الدستوائي
عن قتادة عن سعيد بن المسيب به .
باب : الرجم :
عن الشعبي قال: أتي علي بشراحة فجلدها يوم الخميس، ورجمها يوم
الجمعة ثم قال: الرجم رجمان رجم سر ورجم علانية، فأما رجم العلانية
فالشهود ثم الإمام، وأما رجم السر فالإعتراف، فالإِمام، ثم الناس .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٣٢٧/٧) عن الثوري عن أبي حصين وإسماعيل
عن الشعبي به .
باب : القود من اللطحة :
عن طارق بن شهاب قال: لطم عم خالد بن الوليد رجلا منا، فجاء
عمه إلى خالد فقال: يا معشر قريش إن الله لم يجعل لوجوهكم فضلا على
وجوهنا، إلا مافضل الله به نبيه ﴿ ، فقال خالد: اقتص، فقال الرجل: لابن
أخيه الطم واشدد، فلما رفعها قال: دعها لله .
صحيح :

١٢٤١ =
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
أخرجه عبدالرزاق (٤٦٢/٩) عن ابن عيينة عن المخارق بن عبد الله
بن طارق بن شهاب به .
عن طارق بن شهاب قال: لطم أبو بكر يوماً رجلاً لطمة، فقيل: ما
رأينا كاليوم قط هنمة ولطمة، فقال أبو بكر: إن هذا أتاني يستحملني،
فحملته، فإذا هو يبيعهم فحلفت أن لا أحمله: والله لا أحمله - ثلاث مرات -
ثم قال له: اقتص، فعفا الرجل .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٨٠١٠ ) حدثنا شبابة عن يحيى بن الحصين
سمعت طارق بن شهاب به .
عن ابن الزبير أنه أقاد من لطمة .
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٨٠٠٨ ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن
الزبير به .
وعمرو هو ابن دينار .
باب : قتل اللص :
عن سالم قال: وجد ابن عمر لصاً في داره، فخرج عليه بالسيف صلتا،

١٢٤٢
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
فجعل يتقلب وهو يحبس عنه، قال: فلولا أنا نهيناه لضربه به .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق ( ١٩٨/١٠) عن معمر عن الزهري عن سالم به
*
*
عن حجير بن الربيع قال: قلت لعمران بن حصين أرأيت إن دخل علي
داخل يريد نفسي ومالي فقال: لو دخل علي داخل يريد نفسي ومالي لرأيت
أن قد حل لي قتله .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٠٤٢ ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن حميد
بن هلال عن حجير بن الربيع به .
وأيوب هو ابن تميمة السختياني .
باب : الشفع في الحد :
عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن أن الزبير بن العوام لقي رجلاً قد أخذ
سارقاً وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان فشفع له الزبير ليرسله فقال: لا
حتى أبلغ به السلطان، فقال الزبير: إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع
والمشفع .
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ (٧٣٥/٢ ) عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن به .

١٢٤٣ =
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : اعتراف السارق الزاني :
عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه أن رجلاً أتى إلى علي فقال: إني
سرقت، فانتهره وسبه، فقال: إني سرقت، فقال علي: اقطعوه، قد شهد على
نفسه مرتين، فلقد رأيتها في عنقه .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (١٩١/١٠) عن معمر عن الأعمش بن القاسم بن
عبدالرحمن به .
والقاسم بن عبدالرحمن هو ابن عبد الله بن مسعود .
*
عن أبي واقد الليثي أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشام فذكر له
أنه وجد مع امرأته رجلاً فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته
يسألها عن ذلك فأتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر
بن الخطاب، وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع،
فأبت أن تنزع وتمت على الإعتراف فأمر بها عمر فرجمت .
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ (٨٢٣/٢) عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن
يسار عن أبي واقد به .
#
عن عمر بن الخطاب قال: الرجم في كتاب الله حق على من زنى من

=١٢٤٤
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البيئة أو كان الحبل أو الإعتراف .
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ (٨٢٣/٢) عن ابن شهاب عن عبيد الله عن
عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس عن عمر به .
باب : جد الخمر :
عن أنس بن مالك أن النبي ◌ُ ﴿ جلد في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو
بكر أربعين، فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم: إن الناس دنوا من القرى
والريف فما ترون حَدَّ الخمر؟ فقال له عبدالرحمن بن عوف: نرى أن تجعله
کأخف الحدود فحلد فيه ثمانین .
صحيح :
أخرجه أبو داود ( ٤٤٧٩ ) حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام
وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام المعنى عن قتادة عن أنس به .
باب : الخطأ في الشهادة على الرجل :
عن الشعبي قال: جاء رجلان برجل إلى علي بن أبي طالب فشهدا عليه:
بالسرقة فقطعه، ثم جاؤا بآخر بعد ذلك، فقالا: هو هذا غلطنا بالأول، فلم
يقبل شهادتهما على آخر، وغرمهما دية الأول وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما

١٢٤٥=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
لقطعتكما .
صحيح :
أخرجه الدارقطني ( ١٨٢/٣ ) نا أبو روق الهزاني نا أحمد بن روح نا
سفيان عن مطرف عن الشعبي به .
ومطرف هو ابن عبد الله .
باب : من لايقطع عليه :
عن ابن عباس قال: لا يقطع عبد ولا ذمي في سرقة .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق في الأمالى (٣٧ ) أنا معمر عن أيوب عن مجاهد عن
ابن عباس به .
باب : من قتل في الحرم أو سرق فيه :
عن ابن عباس قال: من قتل أو سرق في الحل، ثم دخل الحرم، فإنه
لا يجالس، ولا يكلم، ولا يؤذى، ويناشد حتى يخرج، فيقام عليه، ومن قتل أو
سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم، فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب، أخرج
من الحرم إلى الحل، وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٣٠٤/٩) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن

=١٢٤٦
=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
ابن عباس به .
عن نافع أن مجنوناً على عهد ابن الزبير دخل البيت بختجر فطعن ابن عمه
فقتله فقضى ابن الزبير بأن يخلع من ماله ويدفع إلى أهل المقتول .
صحیح :
أخرجه ابن حزم في المحلى (٣٤٥/١٠) حدثنا أحمد بن عمر نا عبد الله
بن الحسين بن عقال نا إبراهيم بن محمد الدينوري نا محمد بن أحمد بن الجهم
نا جعفر بن محمد الصائغ نا عفان عن صخر بن جویریة عن نافع به .
قال ابن حزم: هذا أثر في غاية الصحة .
باب : العفو :
عن زيد بن وهب: أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلاً، فأراد.
أولياء المقتول قتله فقالت أخت المقتول وهي امرأة القاتل: قد عفوت عن
حصتيّ من زوجي، فقال عمر: عتق الرجل من القتل .
صحیح :
أخرجه عبدالرزاق (١٣/١٠) عن معمر عن الأعمش عن زيد بن
وهب به .
عن زيد بن وهب أن امرأة قتل زوجها وله إخوة فعفا بعضهم فأمر عمر

١٢٤٧=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
=
لسائرهم بالدية .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (١٣/١٠) عن الثوري عن الأعمش عن زيد بن
وهب به .
باب : الذي يأتي الحدود وعليه قتل :
عن ابن مسعود قال: إذا جاء القتل محا كل شيء .
حسن :
أخرجه عبدالرزاق (١٩/١٠) عن ابن جريج عن أصحاب ابن مسعود
عن ابن مسعود به .
وابن جريج مدلس .
لكن للأثر طريق آخر أُخرجه عبدالرزاق (٢٠/١٠) عن بعض أصحابه
عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود به .
ومحالد ضعيف ، لکن یتقوى هذا بما قبله .
باب : إقامة الحدود في المسجد :
عن طارق بن شهاب قال: أتي عمر برجل في شيء فقال: أخرجاه من
المسجد فاضرباه .
صحيح :

=١٢٤٨
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
أخرجه عبدالرزاق ( ٢٣/١٠) عن الثوري عن قيس بن مسلم عن
طارق بن شهاب به .
باب : قطع السارق :
عن عائشة قالت: كان رجل أسود يأتي أبا بكر فيدنيه ويقرئه القرآن،
حتى بعث ساعيا، فقال: أرسلني معه، فقال: بل تمكث معنا، فأبى فأرسله
معه، واستوصى به خيراً فلم يغب عنه إلا قليلا حتى جاء قد قطعت يده،
فلما رآه أبو بكر فاضت عيناه، وقال: ماشأنك؟ قال: مازدت على أنه كان
يوليني شيئا من عمله، فخنته فريضة واحدة فقطع يدي، فقال أبو بكر:
تجدون الذي قطع يد هذا يخون أكثر من عشرين فريضة، والله لئن كنت
صادقا لأقيدنك منه، قال: ثم أدناه ولم يحول منزلته التي كانت له منه، فلم.
يغب إلا قليلاً حتى فقد آل أبي بكر حليا لهم ومتاعاً، فقال أبو بكر: طرق
: الحي الليلة فقام الأقطع فاستقبل القبلة، ورفع يده، الصحيحة والأخرى التي
قطعت، فقال: اللَّهُمَّ أظهره على من سرقهم أو نحو هذا، فما انصرف النهار
حتى ظهر على المتاع عنده فقال له أبو بكر: ويلك إنك لقليل العلم بالله،
فأمر به، فقطعت رجله .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (١٨٨/١٠) أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن
عائشة به .

١٢٤٩=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
عن ابن عباس قال: أشهد لرأيت عمر قطع رِجْل رجل بعد يد ورجل،
سرق الثالثة .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (١٨٧/١٠) عن معمر عن خالد الحذاء عن عكرمة
عن ابن عباس به .
عن عمرو بن دينار أن نجدة بن عامر كتب إلى ابن عباس: السارق
يسرق فتقطع يده، ثم يعود فتقطع يده الأخرى؟ قال الله تعالى ﴿ فاقطعوا
أيديهما﴾ قال: بلى، ولكن ورجله من خلاف .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (١٨٥/١٠ ) عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار
فذكره وقال: سمعته من عطاء منذ أربعين سنة .
باب : التهمة :
عن عبد الله بن عامر قال: انطلقت في ركب حتى إذا جئنا المروة
سرقت عيبة لي، ومعنا رجل يتهم، فقال: أصحابي: يا فلان أد عيبته، فقال:
ما أخذتها، فرجعت إلى عمر بن الخطاب فأخبرته، فقال: كم أنتم؟ فعددتهم،
فقال: أظنه صاحبها الذي اتهم، فقلت: لقد أردت ياأمير المؤمنين أن آتي به
مصفوداً بغير بينة؟ لا أكتب لك فيها، ولا أسأل لك عنها، قال: فغضب،

---
- ١٢٥٠
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
قال: كتب لي فيها، ولا سأل عنها .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٢١٧/٩) أخبرنا ابن جريج سمعت عبد الله بن أبي
ملیکة أخبرني عبد الله بن عامر به .
وعبد الله بن عامر هو ابن ربيعة .
باب : الرجل يجد على امرأته رجلاً :
عن ابن المسيب قال: إن رجلاً من أهل الشام يدعى جبيراً وجد مع
امرأته رجلاً فقتله أو قتلها وأن معاوية أشكل عليه القضاء فيه، فكتب إلى أبي
موسى الأشعري أن يسأل علیا عن ذلك، فسأل له علیا، فقال: ما هذا ببلادنا.
لتخبرني، فقال: إنه كتب إلي أسألك عنه، فقال: أنا أبو الحسن القرم، يدفع
برمته إلا يأتي بأربعة شهداء .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٤٣٤/٩) عن ابن جريج والثوري قالا أخبرنا يجبى
بن سعيد أنه سمع ابن المسيب به .
ومعنى ( القرم ) : أي الفحل .
ومعنى ( برمته ) : أي بجملته .

١٢٥١=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : الرجل يموت في الحد :
عن عمر قال: قتله حق، يعني أن لادية .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٤٥٧/٩) عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب به .
باب : المسلم يزني بالنصرانية :
عن قابوس بن مخارق أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي يسأله عن
مسلمين تزندقا وعن مسلم زنى بنصرانية، فكتب إليه علي: أما الذين تزندقا
فإن تابا وإلا فاضرب عنقهما، وأما المسلم فأقم عليه الحد، وادفع النصرانية
إلى أهل دينها .
حسن :
أخرجه عبدالرزاق (٣٤٢/٧) عن الثوري عن سماك بن حرب عن
قابوس بن مخارق به .
وقابوس بن مخارق حسن الحديث قال عنه النسائي: لا بأس به .
باب : صفة الضرب في الحد :
عن أبي عثمان النهدي قال: أتي عمر برجل في حد، فأمر سوط، فجيء
بسوط فيه شدة، فقال: أريد ألين من هذا، فأتي بسوط لين، فقال: أريد أشد
من هذا، قال: فأتي بسوط بين السوطين فقال: اضرب به ولا يرى إبطك،

=١٢٥٢
=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
وأعط كل عضو حقه .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق ( ٣٦٩/٧ ) عن الثوري عن عاصم الأحول عن أبي
عثمان النهدي به .
باب : ضرب المرأة :
عن المعرور بن سويد قال: أتي عمر بامرأة راعية زنت فقال: ويح المدية
أذهبت حسنها، اذهبا فاضربانها ولا تحرقا جلدها، إنما جعل الله أربعة شهداء
ستراً ستركم به دون فواحشكم، فلا يطلعن ستر الله منكم أحد، ولو شاء
لجعله صادقا أو كاذبا .
۔۔
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق ( ٣٧٥/٧) عن الثوري عن واصل عن المعرور بن
سويد به .
وواصل هو ابن حيان الأحدب .
باب : من شرب الخمر في رمضان :
عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: أتي عمر بشيخ شرب الخمر في
: رمضان، فقال: للمنخرين للمنخرين، وولداننا صيام، قال فضربه ثمانين ثم

١٢٥٣
■ ماصح من آثار الصحابة في الفقه
:
سیره الشام.
:
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٣٨٢/٧ ) عن الثوري عن أبي سنان عن عبد الله
بن أبي الهذيل به .
وأبو سنان هو ضرار من مرة الشيباني .
ومعنى ( للمنخرين ) : أي أكبه الله على منخريه .
باب : الإستمناء :
عن مجاهد قال: سئل ابن عمر عنه، قال: ذلك نائك نفسه .
حسن :
أخرجه عبدالرزاق (٣٩٠/٧) عن الثوري عن عبد الله بن عثمان عن
مجاهد به .
وعبد الله بن عثمان هو ابن خثيم القارئ المكي .
عن مسلم قال: رأيت سعيد بن جبير لقي أبا يحيى، فتذاكرا حديث ابن
عباس، فقال له يحيى: سئل ابن عباس عن رجل يعبث بذكره حتى ينزل،
فقال ابن عباس: إن نكاح الأمة خير من هذا، وهذا خير من الزنا .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٣٩١/٧) عن ابن عيينة عن عمار الدهني عن

١٢٥٤
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
مسلم به .
ومسلم هو ابن عمران البطين .
باب : الرجل يوجد مع المرأة في ثوب أو لحاف واحد :
عن أبي الوضيء قال: شهد ثلاثة نفر على رجل وامرأة بالزنا، قال
: الرابع: رأيتهما في ثوب واحد، فإن كان هذا هو الزنا فهو ذاك، فجلد علي
الثلاثة، وعزر الرجل والمرأة .
صحيح:
أخرجه عبدالرزاق ( ٤٠١/٧ ) عن بديل العقيلي عن أبي الوضيء به
وأبو الوضيء هو عباد بن نسيب .
عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه قال: أتي ابن مسعود برجل وجد مع
امرأة في لحاف، فضرب كل واحد منهما أربعين سوطاً، وأقامهما للناس،
فذهب أهل المرأة وأهل الرجل، فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر
لابن مسعود: مايقول هؤلاء؟ قال: قد فعلت ذلك قال: أو رأيت ذلك؟ قال:
:نعم، قال: نعما رأيت، فقالوا: أتينا نستأديه فإذا يسأله .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٤٠١/٧) عن ابن عيينة عن الأعمش عن القاسم
بن عبدالرحمن به .

١٢٥٥
- ماصح من آثار الصحابة في الفقه
وعبدالرحمن والد القاسم هو ابن عبد الله بن مسعود، وقد أثبت سماعه
من أبيه غير واحد من الأئمة منهم أحمد وابن المديني .
باب : من زنى وهو لا يعلم حرمة الزنا :
عن ابن المسيب قال: ذكروا الزنا بالشام، فقال رجل: زنيت، قيل:
ما تقول؟ قال: أو حرمه الله، ما علمت أن الله حرمه، فكتب إلى عمر بن
الخطاب، فكتب إن علم أن الله حرمه فحدوه، وإن كان لم يعلم فعلموه،
وإن عاد فحدوه .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٤٠٣/٧ ) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
ابن المسيب به .
باب : المرأة العفيفة تحمل من غير زوج :
عن طارق بن شهاب قال: بلغ عمر أن امرأة متعبدة حملت، فقال عمر:
أراها قامت من الليل تصلي فخشعت فسحدت فأتاها غاو من الغواة
فتحشمها، فأتته فحدثته بذلك فخلى سبيلها .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٤٠٩/٧) عن الثوري عن قيس بن مسلم عن
طارق بن شهاب به .

=١٢٥٦
--
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : الرجل يقبل من لا يحل له تقبيله :
عن ميمون بن مهران قال: سأل رجل ابن عباس فقال: قبلت امرأة
لاتحل لي، قال: زنى فوك، قال: فما علي في ذلك؟ قال: استغفر الله .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٤١٨/٧) عن معمر عن جعفر بن برقان عن
میمون بن مهران به .
باب : الظفر :
عن ابن عباس قال: في الظفر إذا اعور خمس دية الإصبع .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٣٩٣/٩) عن الثوري عن خالد الحذاء عن عمرو
بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس به .
باب : موضع عقل الموضحة :
عن ابن أبي مليكة قال: جاء عمير بن خالد مولى عمرو بن العاص إلى
ابن الزبير يطلب موضحة أصيب بها، فقال ابن الزبير: ليس فيها شيء قال
ابن الزبير: قال عمر بن الخطاب: لا يعقلها أهل القرى ويعقلها أهل البادية
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٣٠٨/٩) أخبرنا ابن جريج سمعت ابن أبي

١٢٥٧=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
مليكة به .
باب : الأسنان :
عن عمر قال: في الضرس جمل .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٣٤٥/٩) عن ابن جريج والثوري عن زيد بن
أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر عن عمر به .
عن أبي غطفان أن مروان أرسله إلى ابن عباس ماذا جعل في الضرس؟
قال: فيه خمس من الإبل، قال: فردني إلى ابن عباس فقال: أتجعل مقدم الفم
مثل الأضراس؟ فقال ابن عباس: لو أنك لا تعتبر ذلك إلا بالأصابع، عقلها
سواء .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٣٤٥/٩) عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي
غطفان به .
وأبو غطفان هو ابن طريف .
*
*
عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب فيما أقبل من الفم
أعلى الفم وأسفله بخمس قلائص وفي الأضراس ببعير بعير، حتى إذا كان

=١٢٥٨
ماصح من آثار الصحابة في الفقه -
معاوية وأصیب اضراسه قال: أنا أعلم بالأضراس من عمر فقضی فیها خمس
خمس .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٣٤٧/٩) عن ابن جريج أخبرني ابن سعيد عن
سعيد بن المسيب به .
وابن سعيد هو يحيى بن سعيد الأنصاري .
عن ابن عباس عن عمر أنه قضى في السن السوداء إذا كسرت والعين
القائمة واليد الشلاء بثلث ديتها .
حسن :
أخرجه عبدالرزاق (٣٥٠/٩) عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة
عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس به .
وسعيد هو ابن أبي عروبة وكان قد اختلط .
لكن للأثر طريق آخر ضعيف عند عبدالرزاق (٣٥١/٩) لكنه يتقوى
بما قبله .
باب : شبه العمد :
عن ابن مسعود أن شبه العمد الحجر والعصا .
حسن :