Indexed OCR Text
Pages 241-260
١٢١٩=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
وعبدالرحمن بن أبي الزناد حسن الحديث .
وقد أخرج هذا الأثر البيهقي من هذا الطريق مفرقا في السنن الكبرى
(٢٣٨،٢٣٢،٢٢٩/٦، ٢٥٠،٢٣٩) .
:
كتاب
الحدود والديات
١٢٢١
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : المرتد :
عن أنس بن مالك أن علي بن أبي طالب أتي بناس من الزط يعبدون
وثناً فأحرقهم .
صحيح :
أخرجه الطبري في تهذيب الآثار ( مسند علي /١٤٤ ) حدثنا ابن بشار
وابن المثنى حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث حدثنا هشام عن قتادة عن
أنس به .
وهشام هو الدستوائي .
عن عكرمة قال: لما بلغ ابن عباس أن عليا حرق المرتدين أو الزنادقة
قال: لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم لقول رسول الله 14 (من بدل دينه
فاقتلوه) ولم أحرقهم لقول رسول الله {$ ( لا ينبغي لأحد أن يعذب
بعذاب الله ) .
صحيح :
أخرجه الشافعي في مسنده ( ٢٨٥ ) عن ابن عيينة عن أيوب بن تميمة
عن عكرمة به .
عن أنس بن مالك قال: لما افتتحنا تستر بعثني الأشعري إلى عمر بن
=١٢٢٢
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
الخطاب فلما قدمت عليه قال: ما فعل البكريون؟ جهيمة وأصحابه، قلت: يا
أمير المؤمنين ما فعلوا: أنهم قتلوا ولحقوا بالمشركين وارتدوا عن الإسلام
وقاتلوا مع المشركين حتى قتلوا .
قال: فقال: لأن أكون أخذتهم سلما كان أحب إلى مما على وجه
الأرض من صفراء أو بيضاء فقلت: وما كان سبيلهم لو أخذتهم؟ قال: كنت
أعرض عليهم الباب الذي خرجوا منه فإن أبوا استودعتهم السجن .
صحيح :
أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل من المسائل ( ١٢١٢ ) أخبرنا عبد
الله حدثني أبي حدثنا هشام عن داود عن الشعبي أخبرني أنس به .
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال: أخذ ابن مسعود قوماً
ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق، قال: فكتب فيهم إلى عثمان بن عفان
فكتب إليه: أن اعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله فإن قبلوا
. فخل عنهم، وإن لم يقبلوا فاقتلهم، فقبلها بعضهم فتركه، ولم يقبلها بعضهم
فقتله .
صحيح :
أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل من المسائل ( ١٢١٣ ) أخبرنا عبد
الله حدثني أبي حدثنا عبدالرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن
عتبة به .
■■
١٢٢٣=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
عن أبي بردة في قصة رجل ارتد عن الإسلام قال: فأتي أبو موسى برجل
قد ارتد عن الإسلام فدعاه عشرين ليلة أو قريبا منها، فجاء معاذ فدعاه فأبى
فضرب عنقه .
صحيح :
أخرجه أبو داود ومن طريقه البيهقي ( ٢٠٦/٨) حدثنا محمد بن العلاء
حدثنا حفص حدثنا الشيباني عن أبي بردة بن أبي موسى به .
والشيباني هو سليمان بن أبي سليمان .
باب : الذمي يعتدي على امرأة مسلمة :
عن سويد بن غفلة أن رجلا من أهل الذمة فحش بامرأة من المسلمين
بالشام وهي على حمار فصرعها فألقى نفسه عليها، فأمر به عمر فصلب
فكان أول مصلوب .
حسن :
أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل من المسائل ( ٧٦٤ ) من طريق محالد
عن الشعبي عن سويد بن غفلة به .
ومجالد ضعيف .
لكن له طريق آخر أيضا ذكره الخلال ( ٧٦٣ ) يتقوى به .
= ١٢٢٤
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : رجم المحلل :
عن عمر قال: لا أوتى بمحلل أو محلل إلا رجمته .
صحيح :
أخرجه قاسم بن أصبغ كما في المحلى (٢٤٩/١١ ) نا محمد الخشني نا
بندار نا يحيى القطان نا شعبة عن المسيب عن قبيصة بن جابر عن عمر به .
والمسيب هو ابن رافع .
باب : إقامة الحد على السكران حين يذهب سكره :
عن أبي رافع عن عمر أنه أتي بشارب فقال: لأبعثنك إلى من لا تأخذه
فيك هوادة فبعث به إلى مطيع بن الأسود فقال: إذا أصبحت غدا
فاضرب به.
صحيح :
أخرجه أبو عبيد ومن طريقه البيهقي ( ٣١٧/٨ ) حدثني أبو النصر عن
سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أبي رافع به .
وأبو النضر هو هاشم بن القاسم :.
وأبو رافع هو نفيع الصائغ .
باب : الشتم دون القذف :
عن أبي رجاء العطاردي قال: كان عمر وعثمان رضي الله عنهما
.. .
١٢٢٥=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
يعاقبان على الهجاء .
صحيح :
أخرجه البيهقي ( ٢٥٣/٨) أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل أنبأنا
إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نضر حدثنا معاذ بن معاذ عن عوف
الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي به .
وأبو رجاء العطاردي هو عمران بن ملحان .
باب : الذي يأتي البهيمة أو يأتي رجلاً :
عن ابن عباس في الذي يقع على البهيمة قال: ليس عليه حد .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق ( ٣٦٦/٧ ) عن الثوري عن عاصم عن أبي رزين به.
وعاصم هو ابن سليمان الأحول .
عن ابن عباس أنه قال في البكر يوجد على اللوطية قال: يرجم .
حسن :
أخرجه عبدالرزاق (٣٦٤/٧ ) عن ابن جريج أخبرني عبد الله عن
عثمان بن خثیم سمع مجاهداً أو سعید بن جبير عن ابن عباس به .
وعبد الله بن عثمان بن خثيم حسن الحديث .
#
#
=١٢٢٦
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
عن أبي نضرة قال: سئل ابن عباس ماحد اللوطي؟ قال: ينظر أعلى بناء
في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع الحجارة .
صحيح : .
أخرجه البيهقي ( ٢٣٢/٨) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو
العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد سمعت يحيى بن معين حدثنا
غسان بن مضر حدثنا سعید بن یزید عن أبي نضرة به . : :
وسعيد بن يزيد هو الأزدي أبو مسلمة البصري، وأبو نضرة هو المنذر
بن مالك .
باب : الرجل يذكر أنه أصاب حداً ولا يُعَيِّنَه :
عن خليل قال: إن رجلاً أتى عليا فقال: إني أصبت حداً، فقال علي:
سلوه ماهو؟ فلم يخبرهم، فقال علي: اضربوه حتى ينهاكم .
حسن :
أخرجه مسدد ( المطالب ٢٦٩/٢ ) ثنا يحيى عن سفيان حدثني نسير بن
دعلوق عن خلید به .
قال البوصيري في مختصر الإتحاف (٢٢٥/٥): رجاله ثقات.
قلت: خليد هو ابن عبد الله العصري وهو حسن الحديث .
١٢٢٧=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : النفي :
عن ابن عمر أن رسول الله # ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب
وغرب وأن عمر ضرب وغرب .
صحيح :
أخرجه النسائي في الكبرى (٧٣٤٢/٤ ) أخبرنا محمد بن العلاء ثنا ابن
إدريس الأودي سمعت عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به .
عن الشعبي أن عليا جلد ونفى من البصرة إلى الكوفة أو قال: من الكوفة
إلى البصرة .
صحيح :
أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه البيهقي ( ٢٢٣/٨ ) حدثنا هشيم
ثنا الشيباني عن الشعبي به .
والشيباني هو سليمان بن أبي سليمان .
عن سعيد بن المسيب أنه قال: غرب عمر رضي الله عنه ربيعة بن أمية
في الخمر إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر، فقال عمر: لا أغرب بعده مسلما .
صحيح :
أخرجه النسائي ( ٣١٩/٨) أخبرنا زكريا بن يحيى حدثنا عبدالأعلى بن
حماد عن معتمر بن سليمان عن عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن
=١٢٢٨
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
: المسيب به .
قال ابن كثير في مسند الفاروق (٥١٨/٢): هذا إسناد جيد.
باب : التعريض :
عن ابن عمر أن عمر كان يجد في التعريض بالفاحشة .
صحیح :
أخرجه عبدالرزاق (٤٢١/٧ ) عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن
عمر به .
عن سالم عن أبيه أن رجلاً قال لرجل: والله ما أنا بزان ولا ابن زان،
فرفع إلى عمر فضربه الحد تاماً .
صحيح :
أخرجه ابن أبي ذئب ( كما في مسند الفاروق ٥١٠/٢ ) عن الزهري
عن سالم به .
قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح .
باب : قتل الساحر :
عن عمرو بن دينار قال: سمعت بحالة يحدث أبا الشعثاء وعمرو بن أوس
عند صفة زمزم، في إمارة مصعب بن الزبير قال: كنت كاتباً لجزء عم
!
١٢٢٩=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
الأحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر، وفرقوا
بين كل ذي محرم من المجوس، وانههم عن الزمزمة، فقتلنا ثلاث سواحر .
صحیح:
أخرجه عبدالرزاق (١٨٠/١٠) عن معمر وابن عيينة عن عمرو بن
دينار به .
عن ابن عمر أن جارية لحفصة سحرتها، واعترفت بذلك، فأمرت بها
عبدالرحمن بن زيد فقتلها، فأنكر ذلك عليها عثمان، فقال ابن عمر: ماتنكر
على أم المؤمنين من امرأة سحرت واعترفت، فسكت عثمان .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (١٨٠/١٠) والبيهقي (١٣٦/٨) من طريق عبيد
الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به .
عن أبي عثمان النهدي عن جندب الجبلي أنه قتل ساحرا كان عند
الوليد بن عقبة ثم فقال: أتأتون السحر وأنتم تبصرون .
صحيح :
أخرجه البيهقي ( ١٣٦/٨) أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصفهاني
أنبأنا علي بن عمر حدثنا القاضي المحاملي حدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم
أنبأنا خالد عن أبي عثمان به .
=١٢٣٠
--
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
وخالد هو الحذاء .
باب : في كم تقطع يد السارق :
عن المسيب أن سارقاً سرق أترجة ثمنها ثلاثة دراهم، فقطع عثمان يده .
صحيح :.
أخرجه عبدالرزاق (٢٣٧/٩) عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن
المسيب به .
عن أنس بن مالك قال: قطع أبو بكر في مجن ما يساوي، أو مايسرني أنه
لي بثلاثة دراهم .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٢٣٦/٩) عن الثوري عن حميد الطويل عن
أنس به.
عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: لا تقطع اليد إلا في ترس أو
حجفة، قال: سألت إبراهيم ما قيمتها؟ قال: دينار .
حسن :
أخرجه عبدالرزاق ( ٢٣٤/٩) عن الثوري عن حماد به .
وحماد هو ابن أبي سليمان وهو حسن الحديث . :
١٢٣١=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
عن عائشة قالت: القطع في ربع دينار فصاعدا .
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ ومن طريقه الشافعي في مسنده ( ٢٨٠) عن
عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة به .
عن ابن عمرقال: كانوا يتسارقون السياط في طريق مكة فقال عثمان:
لئن عدتم لأقطعن فيه .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨١٠١) حدثنا أبو أسامة عن عبد الله عن
نافع عن ابن عمر به .
عن داود بن فراهيج أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان:
لاتقطع اليد إلا في أربع دراهم فصاعداً .
حسن :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٨٠٩٥ ) حدثنا غندر عن شعبة عن داود بن
فراهیج به .
وداود بن فراهيج حسن الحديث ( انظر الجرح ٣٢٢/٣ ) .
=١٢٣٢
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : قطع من لم يحتلم :
عن ابن أبي مليكة قال: أتي ابن الزبير بوصيف لعمر بن عبد الله بن
أبي ربيعة قد سرق، فأمر به ابن الزبير فشبر فوجد ستة أشبار، فقطعه،
وأخبرنا عند ذلك ابن الزبير: أن عمر بن الخطاب كتب إلى العراق في غلام
من بني عامر يدعی نمیلة سرق وهو غلام، فكتب عمر أن اشبروه، فإن بلغ
ستة أشبار فاقطعوه، فشبروه فنقص أنملة فتركوه، فسمي ميلة، فساد بعد أهل
العراق .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (١٧٨/١٠) عن ابن جريج سمعت ابن أبي
مليكة به .
عن أنس أن أبا بكر أتي بغلام قد سرق، فلم یتبین احتلامه فشبره فنقص
أُملة فتر که فلم یقطعه
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٨١٥٥) حدثنا مروان بن معاوية عن حميد
عن أنس به .
وحميد هو ابن أبي حميد الطويل .
١٢٣٣١_
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : النباش :
عن الزهري قال: أتي مروان بن الحكم بقوم يحيفون القبور - يعني
ينبشون - فضربهم ونفاهم وأصحاب رسول الله { ل متوافرون .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٦١٢ ) حدثنا عيسى بن يونس عن معمر
عن الزهري به .
باب : المرأة تزوج في عدتها :
ء
عن سعيد بن المسيب أن امرأة تزوجت في عدتها فضربها عمر تعزيراً
دون الحد .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٨٥٥٣ ) حدثنا وكيع عن هشام عن عروة
عن ابن المسيب به .
وهشام هو الدستوائي .
باب : الرجل يؤتى به فيقال: أسرقت؟ قال: لا :
عن يزيد بن أبي كبشة أن أبا الدرداء أتي بامرأة قد سرقت ، فقال لها:
أسرقت؟ قولي: لا .
صحيح :
= ١٢٣٤
ماصح من آثار الصحابة في الفقه:
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٨٥٧٤ ) حدثنا و کیع عن سفيان عن علي بن
الأقمر عن يزيد بن أبي كبشة به .
ويزيد بن أبي كبشة ثقة قد روى عنه جمع من الثقات .
باب : هل على المرأة حد إذا استكرهت على الزنا :
عن ابن عمر أن عمر أتي بإماء من إماء الإمارة استكرههن غلمان من
غلمان الإمارة، فضرب الغلمان ولم يضرب الإماء .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٨٤٢١) حدثنا حفص عن عبيد الله عن نافع
عن ابن عمر به .
وحفص هو ابن غياث .
باب : الرجل يسرق الثمار :
عن ابن عمر قال: ليس في شيء من الثمار قطع إلا ما أوى الجرين،
وليس في شيء من الماشية قطع إلا ما أوى المراح .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٨٥٨٥) حدثنا وكيع عن إسحاق بن سعيد
عن أبيه عن ابن عمر به
وإسحاق بن سعيد هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص .
١٢٣٥=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : التعزیر کم یبلغ به :
عن أبي وائل أن رجلاً كتب إلى أم سلمة في دين له من قبلها يخرج
عليها فيه، فأمر عمر بن الخطاب أن يضرب ثلاثين جلدة .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٨٨٧١ ) حدثنا ابن عيينة عن جامع عن أبي
وائل به .
وجامع هو ابن أبي راشد .
باب : الرجل يتزوج امرأة من أهل الكتاب فيفجر :
عن ابن عمر أنه كان لا يرى مشركة محصنة .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٨٧٥٣ ) حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن
عمر عن نافع عن ابن عمر به .
وأبو أسامة هو حماد بن أسامة .
باب : حلق الرأس في العقوبة :
عن ابن عباس أنه سئل عن الحلق فقال: جعله الله نسكاً وسنة وجعله
الناس عقوبة .
صحيح :
=١٢٣٦
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
=
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٨٦٣٧ ) حدثنا عبدالوهاب الثقفي عن أيوب
عن أبي قلابة به .
وأيوب هو ابن تميمة السختياني .
باب : الرجل يوجد منه ريح خمر أو يقيء :
عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال:
إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه شرب الطلا وأنا سائل عما شرب
فإن كان مسكراً جلدته، فحلده عمر الحد تاما .
صحيح :
أخرجه الشافعي في مسنده ( ٢٩٦ ) عن مالك عن ابن شهاب عن
السائب بن يزيد به .
#
عن علقمة قال: قرأ عبد الله سورة يوسف بحمص، فقال رجل، ماهكذا
أنزلت، فدنا منه عبد الله فوجد منه ريح الخمر، فقال له: تكذب بالحق
وتشرب بالرجس، والله لهو كما أقرأنيها رسول و ﴿ لا أدعك حتى أحدك
فجلده الحد .
صحیح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٨٦٩) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
إبراهيم عن علقمة به .
١٢٣٧=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
عن ابن أبي مليكة قال: أتيت برجل يوجد منه ريح الخمر، وأنا قاض
على الطائف فأردت أن أضربه، فقال: إنما أكلت فاكهة، فكتبت إلى ابن
الزبير فكتب إلي، إن كان من الفاكهة ما يشبه ريح الخمر قادراً عنه الحد.
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٨٦٣٢) حدثنا وكيع عن محمد بن شريك
عن ابن أبي مليكة به .
#
عن مالك بن عمير الحنفي قال: أتي عمر بابن مظعون قد شرب خمراً،
فقال: من شهودك؟ قال: فلان وفلان، وغياث بن سلمة فقال: رأيته يقيؤها
ولم أره يشربها، فجلده عمر الحد .
حسن :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٨٦٣٥ ) حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل
بن سميع عن مالك بن عمير الحنفي به .
وإسماعيل بن سميع الحنفي حسن الحديث .
باب : الرجل يموت في الحد :
عن علي أنه قال: من مات بكتاب الله فلا دية له .
حسن :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٧٦٦٦ ) حدثنا عبدالرحيم عن أشعث عن
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
=١٢٣٨
=
عامر وعن حجاج عن عمير بن سعد عن قتادة عن فلاس عن علي به .
وكلا الإسنادين فيهما ضعف ، لكن يتقوى أحدهما بالآخر .
باب : الرجل يريد المرأة على نفسها فتقتله :
عن عبيد بن عمير: أن رجلاً أضاف إنسانا من هذيل فذهبت جاريته
منهم تحتطب فأرادها على نفسها، فرمته بفهرة فقتلته، فدفع ذلك إلى عمر بن
الخطاب فقال: ذلك قتيل الله، ولا يودى أبدا .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٧٧٩٣ ) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن
القاسم عن عبيد بن عمیر به .
والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق .
باب : من لا يعقل يأتي حداً :
عن ابن عباس قال: مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنت
فأمر عمر برجمها، فردها علي، وقال لعمر: أما تذكر أن رسول الله :﴿ قال:
( رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون المغلوب على عقله ، وعن النائم حتى
يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ) قال: صدقت فخلى عنها .
صحيح :
أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد من طريق الأعمش، والدارقطني