Indexed OCR Text
Pages 221-240
١١٩٩- ماصح من آثار الصحابة في الفقه = عن عبد الله قال: لا يحجب الجمدات إلا الأم . صحيح : أخرجه الثوري في الفرائض (٢٩ ) عن الأعمش عن إبراهيم به . عن سعيد بن المسيب قال: كان زيد بن ثابت لايورث الجدة أم الأب وابنها حي . صحيح : أخرجه عبدالرزاق ( ١٧٩/١٠) أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب به . * * عن الشعبي قال: كان علي لايورث الجدة مع ابنها ويورث القربى من الجدات من قبل الأب أو من قبل الأم .. صحیح : أخرجه عبدالرزاق (٢٧٦/١٠) عن الثوري عن أشعث وأبي سهل عن الشعبي به . # عن ابن المسيب أن زيد بن ثابت كان يقول: إذا كانت الجدة من قبل الأم هي أقرب فهي أحق به، وإذا كانت أبعد فهما سواء . صحيح : ماصح من آثار الصحابة في الفقه: =١٢٠٠ أخرجه عبدالرزاق (٢٧٦/١٠) أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب به . عن عبد الله في الجدات قال: لاتحجب إلا الأم . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣١٢٩٩) حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله به . وسليمان هو الأحول . عن ابن مسعود قال: يرث ثلاث جدات: جدتان من قبل الأب وجدة من قبل الأم . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣١٢٧٩) حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهیم عن ابن مسعود به . # عن زيد أنه كان يورث القربى من الجدات . صحيح : أخرجه وكيع ( كما في المحلى ٢٧٨/٩) نا الثوري عن حميد عن عمار بن أبي عمار عن زيد به . ١٢٠١= ماصح من آثار الصحابة في الفقه باب : امرأة وأبوين : عن عبد الله أنه جعلها من أربعة: امرأة وأبوين، للمرأة سهم الربع وللأم ثلث مابقي، وللأب مابقي . صحيح : أخرجه الثوري في الفرائض ( ١٣ ) عن منصور عن إبراهيم عن ابن مسعود به . باب : في زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وابن وإخوة لأم : عن الحكم بن مسعود قال: شهدت عمر أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث فقال له رجل: قد قضيت في هذا عام الأول بغير هذا، قال: وكيف قضيت؟ قال: جعلته للأم ولم تجعل للإخوة من الأب ولأم شيئا، قال: ذلك على ما قضينا، وهذا على مانقضي . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣١٠٩٧) حدثنا ابن مبارك عن معمر عن سماك بن الفضل سمعت وهبا يحدث عن الحكم بن مسعود به . ووهب هو ابن منبه، والحكم بن مسعود صوابه مسعود بن الحكم كما أخرجه المزني في حديثه ( مخطوط /٣٤٠ ). # # # عن إبراهيم أن ابن مسعود كان يشرك في زوج وأم وإخوة لأم وأب =١٢٠٢ ماصح من آثار الصحابة في الفقه - : وأخوات لأم يشرك بين الإخوة من الأب والأم مع الإخوة للأم في سهم صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣١٠٩٨) حدثنا وكيع عن منصور عن إبراهيم به . * عن علي أنه كان لايشرك . حسن : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣١١٠٦) حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي به . وعبد الله بن سلمة هو المرادي وفيه مقال، لكن للأثر طريق آخر عند ابن أبي شيبة ( ٣١١٠٨) وهو منقطع لكن يتقوى بما قبله . عن عثمان بن عفان أنه قال: في امرأة وأبوين: للمرأة الربع سهم من أربعة وللأم ثلث مابقي، وللأب سهمان . صحيح : أخرجه الدارمي (٢٨٦٨،٢٨٦٧) من طريق شعبة وحماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عثمان به . وأبو المهلب هو عم أبي قلابة . ١٢٠٣= ماصح من آثار الصحابة في الفقه عن زيد بن ثابت أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف، وللأم ثلث مابقي . صحيح : أخرجه الدارمي ( ٢٨٧٠ ) حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام عن قتادة عن ابن المسيب عن زيد بن ثابت به . وهشام هو الدستوائي . باب : الرد : عن علقمة قال: أتى ابن مسعود في أم وإخوة لأم فأعطى الإخوة للأم الثلث وأعطى الأم سائر المال وقال: الأم عصبة من لاعصبة له . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣١١٦٦) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة به . عن إبراهيم قال: كان عبد الله لايرد على ستة: على زوج ولا امرأة ولا جدة ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم، ولا على بنات ابن مع بنات صلب، ولا على أخت لأم مع أم . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣١١٧٣) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن =١٢٠٤ ماصح من آثار الصحابة في الفقه إبراهيم به . ۔۔ باب : الحالة والعمة : عن إبراهيم قال: كان عبد الله يورث العمة والخالة إذا لم يكن غيرهما . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣١١١٨) حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم به . * # عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: لايرث العمة أخت الأب والأم ولا الخالة ولا من هو أبعد نسبا من المتوفى . صحيح : أخرجه الحاكم (٣٨٢/٤) حدثنا أبو العباس حدثنا بحر بن نصر حدثنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زید به . قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . باب : لايرث المسلم الكافر : عن طارق بن شهاب أن الأشعث بن قيس ماتت عمة له مشر کة يهودية فلم يورثه عمر منها، وقال: يرثها أهل دينها . صحيح : ١٢٠٥_ ماصح من آثار الصحابة في الفقه = · أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣١٤٣٨ ) حدثنا وكيع حدثنا سفيان وشعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب به . * عن عبد الله قال في المملوكتين وأهل الكتاب: يحجبون ولا يرثون . صحيح : أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (٢١٠ ) انبأنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله به . عن محمد بن الأشعث أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب وقال له من يرثها؟ فقال له عمر: يرثها أهل دينها، ثم أتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك فقال له عثمان: أتراني نسيت ماقاله لك عمر؟ يرثها أهل دينها . صحيح : أخرجه مالك في الموطأ (٥١٩/٢) عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث أخبره به . عن يحيى بن يعمر قال: إن معاذاً كان يورث المسلم من الكافر ولا يورث الكافر من المسلم . صحيح : i =١٢٠٦ ماصح من آثار الصحابة في الفقه أخرجه ابن منيع ( المطالب ١٤٨/٢ ) حدثنا يزيد بن هارون أنا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن عمرو بن كردي عن يحيى بن يعمر به . وعمرو بن کردي هو ابن أبي حکیم . : # عن سعيد بن المسيب أن عمر قال: لاترث أهل الملل ولا يرثونا . صحيح : أخرجه البيهقي (٢١٩/٦) من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به . باب : الإبن و البنت : عن عبد الله في ابنة وأخت وجد: أعطى الإبنة النصف، وجعل مابقي بين الجد ولأخت له نصف ولها نصف، وسئل عن ابنة وأختين وجد، فأعطى البنت النصف وجعل مابقي بين الجد والأختین، له نصف وهما نصف، وسئل عن ابنة وثلاثة أخوات وجد، فأعطى البنت النصف وجعل للجد خمسي مابقي، وأعطى الأخوات خمساً خمساً . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣١٢٤٨) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهیم عن عبد الله به . ١٢٠٧ - ماصح من آثار الصحابة في الفقه = عن الأسود بن يزيد قال: كان ابن الزبير لايعطي الأخت مع الإبنة شيئا، حتى حدثته أن معاذاً قضى باليمن في ابنة وأخته لأب وأم: للإبنة النصف وللأخت النصف، فقال: أنت رسولي إلى ابن عتبة فمره بذلك . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٠٧٠ ) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهیم عن عبدالرحمن بن وبرة عن الأسود بن يزيد به . * عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: إذا توفي الرجل أو المرأة وترك ابنة واحدة كان لها النصف، فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك كان لهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر فلا فريضة لأحد منهم، ويبدأ بأحد أن يشركهن بفريضة فيعطي فريضة فما بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الإناث كان لهن الثلثان . صحيح : أخرجه الحاكم في المستدرك (٣٧١/٤ ) حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا بحر بن نصر حدثنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت به . قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين . = ١٢٠٨ ماصح من آثار الصحابة في الفقه باب : المشركة : عن مسروق عن عائشة أنها كانت تشرك بين ابنتين وابنة ابن وابن ابن، تعطي الإبنتين الثلثين وما بقي فتشركهم، وكان عبد الله لا يشرك يعطي للذكور دون الإناث، وقال: الأخوات بمنزلة البنات . صحيح : أخرجه الدارمي (٢٨٩٣) حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن معبد بن خالد عن مسروق به . # عن إسماعيل قال: ذكرنا عند حكيم بن جابر أن ابن مسعود قال في أخوات لأب وأم، وإخوة، وأخوات لأب: أنه كان يعطي للأخوات من الأب والأم الثلثين، وما بقي فللذكور دون الإناث، فقال حكيم: قال زيد بن ثابت: هذا من عمل الجاهلية أن يرث الرجال دون النساء، وإن إخوتهن قد ردوا علیھن . صحيح : أخرجه الدارمي (٢٨٩٢) حدثنا سعيد بن المغيرة عن عيسى بن يونس عن إسماعيل به . وإسماعيل هو ابن أبي خالد . عن سعيد بن المسيب أن عمر أشرك بين الإخوة من الأب والأم وبين ١٢٠٩= ماصح من آثار الصحابة في الفقه الإخوة من الأم في الثلث . صحيح : أخرجه المروزي ( كما في مسند الفاروق ٣٨٣/١) حدثنا معمر بن المثنى حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا حسين المعلم عن قتادة عن ابن المسيب به . قال ابن كثير : هذا إسناد صحيح . باب : جامع ماورد عن ابن مسعود : عن إبراهيم في رجل مات وترك أختيه لأبيه وأمه وإخوة وأخوات لأب في قول عبد الله: لأختيه لأبيه وأمه الثلثان وما بقي فللذكر من إخوته دون إناثهم . وفي رجل ترك ابنتيه وابنة ابن وابن ابن أسفل منها: لابنتيه الثلثان ولابن ابنه مابقي، لا يرد على أخته شيئا ولا على من فوقه من أجل أنه استكمل الثلثين . وفي امرأة تركت بني عمها أحدهم أخوها لأمها قضى فيها أن المال له دون بني عمه . وفي امرأة تركت أعمامها أحدهم أخوها لأمها أن المال كله له . وفي رجل ترك ابنتيه وبني ابنه رجالا ونساء كان لا يزيد الأخوات والبنات على الثلثين . في امرأة تركت أختها لأمها وأمها ولا عصبة لها، فلأختها من أمها = ١٢١٠ ماصح من آثار الصحابة في الفقه السدس، ولأمها خمسة أسداس . وفي امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وأختها من أبيها ولا عصبة لها غيرهما، قضى أن للأخت من الأب والأم خمسة أسهم وللأخت من الأب السدس . وفي إخوة وجد كان يجعل للحد الثلث وللإخوة الثلثين. في رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه فللحد النصف ولأخيه النصف : وفي رجل ترك جده وإخوته لأبيه وأمه للحد الثلث وللإخوة الثلثان . وفي رجل ترك جده وأخاه لأبيه فللحد النصف ولأخيه لأبيه وأمه النصف . وفي امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها قال: للزوج. النصف وللأم ثلث مابقي سهم وللحد سهم وللأخ سهم، فإن كانا أخوين أو أكثر من ذلك فللزوج النصف وللأم سهم وللجد سهم، وبقي سهم هو للإخوة . وفي امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وجدها فلأختها لأبيها وأمها النصف ولجدها النصف وفي رجل ترك جده وأخته لأبيه وأمه وأخاه لأبيه كان يعطي الأخت من الأب والأم النصف والجد النصف، ولا يعتد بالإِخوة من الأب ولا يقاسم بهم الأخت من الأب والأم . وفي امرأة تركت زوجها وأمها وأربع أخوات لها من أبيها وأمها -- ١٢١١= ■ ماصح من آثار الصحابة في الفقه وجدها: قضى فيها على تسعة أسهم: للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهم، وللحد سهم، وللأخوات أربعة أسهم . وقال إذا اجتمعت ثلاث جدات كان بينهن السدس وإن كان بعضهن أقرب نسبا إن لم يكن بعضهن أمهات بعض . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣١٠٧٩، ٣١٠٨٤، ٣١٠٩٤،٣١٠٨٩، ٣١٢٥،٣١٣٢،٣١٢٢٨،٣١١٩٤،٣١١٩٣،٣١١٨٦،٣١٠٩٩،٣١٠٩٦ ٣١٢٥٧،٥، ٣١٢٦٠،٣١٢٥٨) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم به . وبسام هو ابن عبد الله الصيرفي . تنبيه : ماورد عن ابن مسعود هنا في الفرائض مروي بهذا الإسناد الواحد الذي ذكرته، وقد فرقه ابن أبي شيبة في مصنفه، وقد جمعته في مكان واحد. باب : جامع ماورد عن زيد بن ثابت في الفرائض : عن عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت: أن معاني هذه الفرائض كلها وأصولها عن زيد بن ثابت، وأبو الزناد فسرها على معاني زيد بن ثابت . =١٢١٢ ماصح من آثار الصحابة في الفقه. يرث الرجل من امرأته إذا هي لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف، فإن تركت ولدا أو ولد ابن ذكرا أو ورثها زوجها الربع لا ينقص من ذلك شيئا، وترث المرأة من زوجها إذا هو لم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع فإن ترك ولدا أوولد ابن ورثته امرأته الثمن . وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك ولدا، أو ولد ابن، ذكرا أو أنثى أو ترك اثنين من الإخوة، فصاعدا، ذكورا أو إناثا من أب وأم أو من أب أو من أم السدس فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ولا اثنين من الإخوة فصاعدا فإن للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين، وهما أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فيكون لامرأته الربع وللأم ثلث مابقي، وهو الربع من رأس المال، وأن تتوفى امرأة فتترك زوجها وأبويها. فيكون للزوج النصف ولأمها الثلث مما بقي، وهو السدس من رأس المال . وميراث الإخوة للأم أنهم يرثون الولد، ولا مع ولد ابن ذكراً اكان أو أنثى شيئا، ولا مع الأب ولا مع الجد أبى الأب وهم في كل ما سوى ذلك يفرض لهم للواحد منهم السدس، ذكرا كان أو أنثى، فإن كانوا اثنين فصاعدا، ذكورا أو إناثاً ( فرض لهم الثلث ) يقسمونه السواء للذكر مثل حظ الأنثى . وميراث الأب من ابنه وابنته إذا توفي أنه إن ترك المتوفى ولدا ذكرا أو ولد ابن ذكرا، فإنه يفرض للأب السدس، وإذا لم يترك المتوفى ولدا ذكرا ولا ولد ابن ذكر فإن الأب يخلف ويبدأ بمن شركه من أهل الفرائض فيعطون ٠٠ ١٢١٣ ماصح من آثار الصحابة في الفقه : فرائضهم فإن فضل من المال السدس وأكثر كان للأب ، وإن لم يفضل عنها السدس فأكثر منه فرض للأب السدس فريضة . وميراث الولد من والدهم، أو من والدتهم أنه إذا توفي رجل أو إمرأة فترك ابنة واحدة كان لها النصف فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الإناث كان لهن الثلثان، فإن معهن ذكر فإنه لا فريضة لأحد منهم، ويبدأ بأحدهن إن شركهن بفريضة فيعطى فريضته فإن بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . وميراث ولد الأبناء إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد سواء: ذكورهم کذ کرهم وإناثھم کاناثھم یرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون فان اجتمع الولد وولد الابن فإن كان في الولد ذكر فانه لاميراث معه لأحد من ولد الابن، وإن لم يكن في الولد ذكر وكانتا اثنتين فأكثر من ذلك من البنات فإنه لاميراث لبنات الابن معهن إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن أو هو أطرف منهن فيرد على من هو بمنزلته ومن فوقه من بنات الأبناء فضلا إن فضل فيقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلاشيء لهن وإن لم يكن الولد إلا ابنة واحدة وترك ابنة ابن فأكثر من ذلك من بنات الابن بمنزلة واحدة فلهن السدس، تتمة الثلثين فإن كان مع بنات الابن ذكر هو منزلتهن فلا سدس لهن، ولا فريضة ولكن إن فضل بعد فريضة أهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن بمنزلته من الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لمن هو أطرف منهن شيء وإن كان لم يفضل ماصح من آثار الصحابة في الفقه ١٢١٤ شيء فلا شيء لهم . وميراث الإخوة من الأم والأب لايرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الابن الذكر ، ولا مع الأب شيئا وهم مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جداً أبا أب يخلفون، ويبدأ بمن كانت له فريضة فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأم والأب بينهم على كتاب الله إناثا كانوا أو ذكورا، للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم فان لم يترك المتوفى أبا، ولا جدا أبا أب، ولا ولدا ولا ولد ابن ابن ذكرا ولا أنثى فإنه يفرض للأخت الواحدة للأم والأب النصف فإن كانتا اثنتين فأكثر من ذلك من الأخوات فرض لهن الثلثان فإن كان معهن أخ ذكر فإنه لا فريضة لأحد من الأخوات، ويبدأ بمن شركهن من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فما فضل بعد ذلك كان بين الإخوة للأم والأب للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في فريضة واحدة فقط لم يفضل لهم منها شيء فأشركوا مع بنى أمهم وهى امرأة توفيت فتركت زوجها، وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها فكانت لزوجها النصف، ولأمها السدس، ولبن أمها الثلث، فلم يفضل فيشرك بنو الأم والأب في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين من أجل أنهم كانوا كلهم بني أم المتوفى. وميراث الإخوة للأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأم والأب كميراث الإخوة للأم والأب سواء: ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم إلا أنهم لا يشركون مع بني الأم في هذه الفريضة التي شركهم فيها بنو الأم ١٢١٥= ماصح من آثار الصحابة في الفقه والأب، فإذا اجتمع الإخوة من الأم والأب والإخوة من الأب فكان في بني الأب والأم ذكر فلا ميراث معه لأحد من الإخوة من الأب . فإن لم يكن بنو الأم والأب إلا امرأة واحدة بنو الأب امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر فيهن فإنه يفرض للأخت من الأم والأب النصف، ويفرض للأخوات من الأب السدس تتمة الثلثين . فان كان مع البنات لأب ذكر فلا فريضة لهن، ويبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل لهم شيء فلاشيء لهم . وإن كانوا بنو الأم والأب امرأتين فأكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان ولا ميراث معهن لبنات الأب إلا أن يكون معهن ذكر من أب، فإن كان معهن ذكر بئ بفرائض من كانت له فريضة فأعطوها فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يفضل لهم شيء فلا شيء لهم . وميراث الجد أبى الأب أنه لا يرث مع الأب دنيا شيئا وهو مع الولد الذكر ومع ابن الابن يفرض له السدس، وهو فيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أخا أو أختا من أبيه يُخلف الجد، ويبدأ بأحد إن شركه من أهل الفرائض فيعطى فريضته فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للجد، وإن لم يفضل السدس فأكثر منه فرض للجد السدس فريضة . وميراث الجد أبي الأب مع الإخوة من الأم والأب أنهم يخلفون ويبدأ =١٢١٦ ماصح من آثار الصحابة في الفقه بأحد إن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائض فما بقي للحد والإخوة من شيء فإنه ينظر في ذلك ويحسب أيه أفضل لحظ الجد الثلث مما يحصل له والإخوة ، أم أن يكون أجا يقاسم الإخوة فيما يحصل لهم وله للذكر مثل حظ الأنثيين أم السدس من رأس المال كله فارغا فإلا ذلك كان أفضل لحظ الجد أعطية الجد وما بقي بعد ذلك بين الإخوة للأب والأم إلا في فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك . الأكدرية وهى امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وجدها وأختها لأبيها فيفرض للزوج النصف وللأم الثلث: وللحد السدس وللأخت النصف ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم كله أثلاثا للحد منه الثلثان وللأخت الثلث . وميراث الإخوة من الأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة للأم والأب كميراث الإخوة من الأم والأب سواء ذكرهم كذكرهم وأنتاهم كأنتاهم . فإذا اجتمع الإخوة من الأم والأب والإخوة من الأب فإن بني الأم والأب يعادون الجد ببني أبيهم فيمنعونه بهم كثرة الميراث فما حصل للإخوة بعد حظ الجد من شيء فإنه يكون لبن الأم والأب ولا يكون لبني الأب إلا أن يكون بنو الأم والأب إنما هي امرأة واحدة فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعادل الجد ببني أبيها ما كانوا فما حصل لها ولهم من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل نصف المال فإن كان فيما يحاز لها ولهم فضل على نصف المال كله فأن ذلك الفضل يكون بين بني الأب للذكر مثل حظ ١٢١٧ _ ماصح من آثار الصحابة في الفقه الأنثيين وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم وميراث الجدات أن أم الأم لا ترث مع الأم شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة وان أم الأب لا ترث مع الأم شيئا لا مع الأب وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة فإن ترك المتوفى ثلاث جدات بمنزلة واحدة ليس دونهن أم ولا أب فالسدس بينهن ثلاثتهن وهن أم أم الأم وأم أم الأب وأم أبي الأب . باب : ولا ية العصبة : الأخ للأم والأب أولى بالميراث من الأخ للأب . والأخ للأب أولى من ابن الأخ من الأم والأب . وابن الأخ للأم والأب أولى من ابن الأخ للأب . وابن الأخ لأب أولى من ابن ابن الأخ للأم والأب . وابن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأم والأب . والعم أخو الأب للأم والأب وأولى من العم أخي الأب للأب . والعم أخو الأب أراه قال للأب أولى من ابن العم أخي الأب للأم والأب . وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأم والأب . =١٢١٨ ماصح من آثار الصحابة في الفقه: وكل ما سئلت عنه من الميراث العصبة فإنها على نحوهذا ما سئلت عنه من ذلك فانسب المتوفى وانسب من ينازع في الولاية من عصبته فان وجدت منهم أحدا يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه من سواه منهم إلا إلى أب فوق ذلك فاجعل الميراث الذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون الآخرين وإذا وجدتهم يلقونه کلهم إلى أب واحد يجمعهم جميعا فانظر أقعدهم في النسب فان كان ابن أب قط فاجعل الميراث له دون الأطراف وإن كان الأطراف من أم وأب: فإن وجدتهم مستويين ينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يُلقوا نسب المتوفى وكانوا كلهم بنين بني أب أو بني أب وأم فاجعل الميراث. بينهم بالسواء وإن كان والد بعضهم أخا والد ذلك المتوفى لأمه وأبيه وكان والد من سواه إنما أخو والد ذلك المتوفى لأبيه فإن الميراث لبني الأب والأم والجد وأبو الأب أولى من ابن الأخ للأب والأم، وأولى من العم أخي الأب للأم والأب . ولا يرث ابن الأخ للأم برحمه تلك شيئا ولا الجد أبو الأم برجمه تلك شيئا ولا العم أخ الأب للأم برحمه تلك شيئا ولا الخال برحمه تلك شيئا ولا ترث الجدة أم أبي الأم، ولا ابنة الأخ للأم والأب، ولا العمة أخت الأب للأم والأب، ولا الخالة ولا من هو أبعد نسباً من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب لا یرث أحد منهم برحمه تلك شيئا . حسن : أخرجه سعيد بن منصور (٤٤ ) نا عبدالرحمن بن أبي الزناد به .