Indexed OCR Text

Pages 201-220

١١٧٩=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
أخرجه ابن وهب في المدونة (٣٢٨/٤) عن يحيى بن أيوب أخبرني
نافع به .
عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة أو الحارث
بن عبد الله بن أبي ربيعة قال: قلت لعمر: شيء يصنعه أهل اليمن يوصي
الرجل ثم يغير وصيته قال: ليغير ماشاء من وصيته .
حسن :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣٠٨٠٤ ) حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين
المعلم عن عمرو بن شعيب به .
والحارث بن عبد الله حسن الحديث .
باب : قوله تعالى: ﴿ وإذا حضر القسمة أولو القربى ﴾ :
عن ابن عباس قال: إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت، لا والله ما
نسخت ولکنها مما تهاون الناس، هما والیان: وال يرث وذلك الذي یرزق،
ووال لايرث فذلك الذي يقول بالمعروف يقول: لا أملك لك أن أعطيك .
صحيح :
أخرجه البخاري ( ٢٧٥٩ ) .
عن ابن أبي مليكة أن أسماء بنت عبدالرحمن والقاسم بن محمد أخبره أن

:
=١١٨٠
ماضح من آثار الصحابة في الفقب ـ
عبد الله بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق قسم ميراث أبيه عبدالرحمن
وعائشة يومئذ حية فلم يدع الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاهم وتلا
وإذا حضر القسمة أولوا القربى ﴾ .
صحيح :
أخرجه ابن حزم في المحلى ( ٣١١/٩) من طريق إسماعيل بن إسحاق نا
یحیی بن خلف نا أبو عاصم نا ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة به .
وإسماعيل بن إسحاق هو القرطي المعروف بابن الطحان وله ترجمة في
السير ( ٥٠٢/١٦) .
باب : ميراث من يسلم على يدي الرجل ثم يموت :
عن مسروق قال: كان فينا رجل نازل أقبل من الديلم، فمات وترك
ثلاثمائة درهم فأتيت ابن مسعود فسألته فقال: هل له من رحم أو هل لأحد
منكم عليه عقد ولاء؟ قلنا: لا، قال: فهاهنا ورثة كثير يعني بيت المال .
صحیح
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣١٥٨٠ ) حدثنا و کیع حدثنا سفيان عن قيس
بن مسلم عن محمد بن المنتشر عن مسروق به .
وقيس بن مسلم هو المزحجي .

١١٨١ =
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : ميراث ولد الزنا :
عن زيد بن وهب قال: لما رجم علي المرأة قال لأهلها: هذا ابنكم ترثونه
ولا یرثکم، وإن جنی جناية فعلیکم .
حسن :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣١٣٥٧) حدثنا عبدالسلام عن الحارث بن
حصيرة عن زيد بن وهب به .
والحارث بن حصيرة حسن الحديث .
باب : ميراث من عمي قتله :
عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن نمير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث
من قتل يوم الجمل وصفين ويوم الحرة .
صحيح :
أخرجه البيهقي ( ٢٢٢/٦ ) من طريق مالك عن ربيعة به .
#
*
عن إياس بن عبد وله صحبة: أن قوماً وقع عليهم بيت، فورث بعضهم
من بعض .
صحيح :
أخرجه الدار قطني (٧٤/٤) حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد المقري
نا يعقوب الدورقي نا روح بن عبادة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن

=١١٨٢
ماصح من آثار الصحابة في الفقه -
إياس بن عبد به .
--
وأبو المنهال هو عبدالرحمن بن مطعم المكي .
باب : من يحجب ومن لا يحجب :
عن عبد الله قال: الأخوة المملوكون والنصارى يحجبون الأم ولا يرثون.
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٢٧٩/١٠) عن الثوري عن منصور والأعمش عن
إبراهیم عن عبد الله به
عن عطاء أن زيداً قال: يحجب الرجل أمه كما تحجب الأم أمها من
السدس .
حسن :
أخرجه سعید بن منصور ( كما في المحلى ١٧٩/٩ ) نا حماد بن زيد عن
کثیر بن شنظیر عن عطاء به .
وكثير بن شنظير حسن الحديث ، وعطاء هو ابن أبي رباح .
باب : بنو الأب والأم وبنو العم :
عن الضحاك بن قيس أنه كان بالشام طاعون، فكانت القبيلة تموت
بأسرها، حتى ترثها القبيلة الأخرى، فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب،

١١٨٣=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
فكتب عمر: إذا كان بنو الأب سواء فأولاهم بنو الأم، وإذا كانوا بنوا الأب
أقرب فهم أولى من بني الأب والأم .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٢٨٨/١٠ ) أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين
عن عبد الله بن عتبة عن الضحاك بن قيس به .
*
عن الشعبي قال: كان علي يقول في بني عم أحدهم أخ لأم يعطيانه
السدس .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٠٨٦) حدثنا جرير عن مغيرة عن
الشعبي به.
عن إبراهيم في امرأة تركت ثلاثة بن عم أحدهم زوجها والآخر أخوها
لأمها قال: قال ابن مسعود: للزوج النصف وما بقي فللأخ من الأم .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣١٠٩١ ) حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة
عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم به .

=١١٨٤
ماصح من آثار الصحابة في الفقه:
باب : ميراث ابن الملاعنة :
عن ابن مسعود في ميراث ابن الملاعنة ميراثه كله لأمه .
صحيح :
أخرجه الحاكم في المستدرك (٣٧٩/٤ ) أخبرنا إسحاق بن يعقوب
وأبو يحيى السمرقندي حدثنا محمد بن نصر حدثنا يحيى بن يحيى أنبأنا عباد
بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهیم عن ابن مسعود به.
قال الحاكم: هذا حديث رواته كلهم ثقات .
عن ابن عباس في ولد الملاعنة: هو الذي لا أب له ترثه أمه وأخوته من
أمه وعصيبة أمه، فإن قذفة قاذف جلد قاذفة .
صحيح :
أخرجه الدرامي ( ٢٩٦٧ ) حدثنا سهل بن حماد أنا همام عن قتادة عن
عزرة هو ابن عبدالرحمن الخزاعي .
باب : الخنثى :
عن علي أنه ورث خنثى ذكراً من حيث يبول .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٣٠٨/١٠١) أخبرنا الثوري عن مغيرة عن الشعبي
عن علي به .

١١٨٥ =
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
=
باب : الكلالة :
عن ابن عباس قال: كنت آخر الناس عهداً بعمر فسمعته يقول: الكلالة
من لا ولد له .
صحیح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣١٥٩٩) حدثنا ابن عيينة عن سليمان عن
طاوس عن ابن عباس به .
وسليمان هو ابن أبي مسلم الأحول .
*
عن ابن عباس قال: الكلالة ماخلا الوالد والولد .
صحيح :
أخرجه الدرامي ( ٢٩٧٤ ) حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن عمرو
بن دینار عن الحسن بن محمد عن ابن عباس به .
والحسن بن محمد هو ابن علي بن أبي طالب .
باب : الأكدرية والعصبة :
عن إبراهيم قال: كان عبد الله يجعل الأكدرية من ثمانية: للزوج ثلاثة
وثلاثة للأخت، وسهم للأم، وسهم للجد .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٢٤٠) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن

=١١٨٦
إبراهيم به .
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
عن عبد الله قال: الأم عصبة من لاعصبة له، والأخت عصبة من لا
عصبة له .
صحيح :
أخرجه الدارمي (٢٩٨٦) حدثنا يعلى حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن
عبد الله به .
عن عبد الله بن شداد قال: أصيب سالم مولى حذيفة يوم اليمامة فبلغ
ميراثه مائتي درهم فقال عمر: احسبوها على أمه حتى تأتي على آخرها .
حسن :
أخرجه الدارمي ( ٢٩٨٣ ) حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا أبو شهاب
حدثني أبو إسحاق الشيباني عن عبيد بن أبي الجعد عن عبد الله بن شداد به.
وعبيد بن أبي الجعد حسن الحديث ، وأبو إسحاق الشيباني هو سليمان
بن أبي سليمان .
باب : ميراث القاتل :
عن علي قال: لايورث القاتل .
حسن :

١١٨٧
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
هذا الأثر له ثلاث طرق أخرجها الدارمي ( ٣٠٨٣،٣٠٧٨، ٣٠٨٤ )
وكل الطرق فيها مقال لكن تتقوى بمجموعها .
باب : العول :
عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه أول من عال الفرائض وأكثر
ما بلغ العول مثل ثلثي رأس الفريض .
حسن :
أخرجه سعيد ( ٣٣) نا عبدالرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة
بن زيد به .
وعبدالرحمن بن أبي الزناد هو حسن الحديث .
عن ابن عباس قال: لا تعول فريضة .
صحيح :
أخرجه سعيد ( ٣٥ ) نا سفيان عن عروة بن دينار عن ابن عباس به .
عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبة قال: دخلت أنا وزفر بن أوس على
ابن عباس بعدما ذهب بصره فتذكرنا فرائض الميراث فقال: ترون الذي
أحصى رمل عالج عدداً لم يحصر في رمال نصفا ونصفا وثلثا إذا ذهب نصف
ونصف فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر : يا ابن عباس من أول من أعال

=١١٨٨
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب، قال: ولم؟ قال: لما تدافعت عليه وركب
بعضها بعضا قال: والله ماأدري كيف أصنع بكم، والله ما أدري أيكم قدم.
الله ولا أيكم أخر، قال: وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه
بینکم علیکم بالحصص، ثم قال ابن عباس: وأيم الله لو قدم من قدم الله
وأخر من أخرالله ما عالت فريضة ، فقال له زفر : وأيهم قدم وأيهم أخر،
فقال: كل فريضة لاتزول إلا بفريضة فتلك التي قدم الله، وتلك فريضة الزوج
له النصف، فإن زال فإلى الربع لا ينقص منه، والمرأة لها الربع فإن زالت عنه
صارت إلى الثمن لاتنقص منه، والأخوات لهن الثلثان، والواحدة لها النصف
فإن دخل عليهن البنات كان لهن مابقي فهؤلاء الذين اخر الله فلو أعطى من
قدم الله فريضة كاملة ثم قسم مايبقي بين من أخر الله بالحصص ماعالت
فريضة .
حسن :
أخرجه البيهقي (٢٥٣/٦) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن
أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبدالجبار
حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد
الله بن عقبة به .
وابن إسحاق حسن الحديث ، وأحمد بن عبدالجبار هو العطاردي .

ماصح من آثار الصحابة في الفقه
١١٨٩=
باب : الزوج والزوجة :
عن زيد بن ثابت في زوج وأبوين، للزوج النصف، وللأم ثلث مابقي،
وللأب فضل .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٢٥٤/١٠) أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب
عن زيد بن ثابت به .
عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج
وأبوين، فقال: للزوج النصف، وللأم ثلث مابقي، وللأب الفضل، فقال ابن
عباس أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه؟ قال: بل رأي أراه، لا أرى أن
أفضل أما على أب، وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٢٥٤/١٠) أخبرنا الثوري عن عبدالرحمن بن عبد
الله بن الأصبهاني عن عكرمة به .
باب : الأخوة والأخوات :
عن مسروق بن الأجدع قال: كان ابن مسعود يقول في أخوات لأب
وأم وإخوة وأخوات لأب، للأخوات من الأب والأم الثلثان وسائر المال
للذكر دون الإناث، فلما قدم مسروق المدينة فسمع قول زيد بن ثابت فيها
--
:

=١١٩٠
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
فأعجبه، فقال له بعض أصحابه: اتترك قول عبد الله؟ فقال: إني قدمت
المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم .
صحيح :
أخرجه سعيد ( ١٨) نا أبو شهاب عن الأعمش عن مسلم بن صبيح
عن مسروق به .
عن عبد الله في إخوة لأم وأم فأعطى الإخوة لأم الثلث وأعطى الأم
السدس ورد مابقي على الأم وقال: الأم عصبة من لاعصبة له، و کان لايرد
على الأخت لأب مع أخت لأب وأم ولا على بنت الإبن مع ابنة الصلب .
صحيح :
أخرجه الثوري في الفرائض ( ١٧ ) عن منصور عن إبراهيم عن مسروق
عن عبد الله به .
عن ابن طاوس عن أبيه قال: كان ابن عباس يقول في السدس الذي
حجبه الإخوة للأم هو للإخوة، قال: لایکون للأب، إنما تقبضه الأم ليكون
للإخوة .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق ( ٢٥٦/١٠ ) عن معمر عن ابن طاوس به

١١٩١=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة قال: جاء ابن عباس مرة رجل
فقال: رجل توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه، فقال ابن عباس: لابنته النصف
وليس لأخته شيء وما بقي هو لعصبته، فقال له رجل إن عمر قد قضى بغير
ذلك قد جعل للأخت النصف، وللبنت النصف، فقال ابن عباس: أنتم أعلم
أم الله؟ قال معمر: فلم أدر ما قوله: أنتم أعلم أم الله حتى لقيت ابن طاوس
فذكرت ذلك له فقال ابن طاوس: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال
الله تعالى: ﴿ إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ﴾
قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن کان له ولد .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٢٥٤/١٠) عن معمر به .
باب : في أبوين وزوج :
عن عبد الله قال: كان عمر بن الخطاب إذا سلك بنا طريق فاتبعناه
وجدناه سهلا وإنه سئل عن امرأة وأبوين، فقال للمرأة الربع، وللأم ثلث
مابقي، وما بقي فللأب .
صحيح :
أخرجه سعيد (٦ ) نا سفيان بن عيينة أنا منصور عن إبراهيم عن
علقمة عن عبد الله به .

١١٩٢
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت سئل عن امرأة وأبوين، فأعطى
المرأة الربع، والأم ثلث مابقي، وما بقي للأب .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٠٥١) حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي
عن قتادة عن ابن المسيب به .
باب : ميراث الإخوة من الأم من الدية :
عن علي أنه كان يورث الإخوة من الأم من الدية شيئاً .
صحيح :
أخرجه سعيد ( ٣٠٥) نا هشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن
الشعبي عن علي به .
*
#
عن ابن المسيب قال: إن عمر كان لايورث الإخوة من الأم من الدية
صحيح :
أخرجه مسدد ( المطالب ٢٨٣/٢ ) حدثنا عبدالوارث عن هشام بن أبي
عبد الله عن قتادة عن ابن المسيب به .
وهشام بن أبي عبد الله هو الدستوائي .

١١٩٣=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم :
عن أبي وائل قال: كتب عمر إلى عبد الله: إذا كانت العصبة أقرب بأم
فأعطه المال .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣١٥٥٥ ) حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي
وائل به .
باب : الجد :
عن ابن عباس قال: إن أبا بكر كان ينزل الجد أباً .
صحيح :
أخرجه سعيد ( ٤٢ ) حدثنا هشيم حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن
ابن عباس به .
#
عن إبراهيم قال : سئل عبد الله عن أبنه وأختين وجد فأعطى الإبنة
· النصف وجعل مابقي بين الجد والأختين له نصف ولها نصف ، وسئل
عن ابنة وثلاث أخوات وجد فأعطى الإبنة النصف وجعل للحد خمسي
مابقي ، وأعطى للأخوات خمسا خمساً، قال إبراهيم: كان عبد الله لايقاسم
بالإخوة من الأب مع الإخوة من الأب وأم ولا بأخوات من أب مع أخوات

١١٩٤
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
من أب وأم .
صحيح :
أخرجه سعيد ( ٧٥،٧٤،٧٣) نا أبو معاوية عن الأعمش عن
إبراهیم به.
عن عبد الله في زوج وأم وأخت لأب وأم وجد قال: للزوج ثلاثة أسهم
وللأم، وللحد سهم، وللأخت ثلاثة أسهم .
صحيح :
أخرجه سعيد ( ٦٥، ٦٨) من طريق مغيرة والأعمش عن إبراهيم عن
عبد الله به .
عن إبراهيم قال: كان عبد الله يكره أن يفضل أما على جد .
صحيح :
أخرجه سفيان في الفرائض (٢٦ ) عن الأعمش عن إبراهيم به .
عن عبد الله أنه كان يقول في حد وأخت لأب وأم، وأخوين لأب،
للأخت النصف وما بقي للحد ولیس للأخوين شيء .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٢٧٢/١٠) عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم

١١٩٥=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
عن عبد الله به .
عن مسروق عن عبد الله أنه قال في جد وبنت وأخت : فريضتهم من
أربعة، للبنت سهمان، وللحد سهم، وللأخت سهم، وإن كانت أختان
جعلها من ثمانية، للبنت النصف أربعة، وللحد سهمان، وللأختين لكل واحد
منهما سهم، فإن كن ثلاث أخوات جعلها من عشرة أسهم، للبنت النصف
خمسة أسهم، وللحد سهمان، وللأخوات ثلاثة أسهم، لكل واحدة منهم
سهم .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٢٧٠/١٠) أخبرنا الثوري عن الأعمش عن
إبراهيم عن مسروق به .
#
عن إبراهيم أن ابن مسعود شرك الجد إلى ثلاثة إخوة، فإذا كانوا أكثر
من ذلك أعطاه الثلث، فإن كن أخوات أعطاهن الفريضة، وما بقي فللحد،
وكان لايورث أخا لأم، ولا أختا لأم مع الجد، وكان يقول: لايقاسم أخ
لأب أختا لأب وأم مع جد، وكان يقول في أخت لأب وأم وأخ لأب وجد،
للأخت النصف، ومابقي للحد، وليس للأخ للأب شيء .
صحيح :
أخرجه عبد الرزاق (٢٦٨/١٠) عن الثوري عن الأعمش عن

١١٩٦
!
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
إبراهيم به .
#
عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال: سألته عن فريضة فيها جد
فقال: لقد حفظت من عمر بن الخطاب فيها مائة قضية مختلفة، قلت عن
عمر؟ قال: عن عمر .
صحیح :
أخرجه عبدالرزاق (٢٦٢/١٠) عن معمر والثوري عن أيوب عن ابن
سیرین به ..
*
عن ابن عباس أنه كان يجعل الجد أبا .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق ( ٢٦٤/١٠) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن
ابن عباس به .
#
عن يحيى بن سعيد أنه قرأ كتابا من معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن
الجد والأخ فكتب إليه يقول: الله أعلم، وحضرت الخليفتين قبلك - يريد
عمر وعثمان - يقضيان للحد مع الأخ الواحد النصف، ومع الإثنين الثلث،
فإن كانوا أكثر من ذلك لم ينقص من الثلث شيئا .
صحيح :

١١٩٧
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
أخرجه عبدالرزاق ( ٢٦٧/١٠) عن ابن جريج أخبرني يحيى بن
سعيد به .
ويحيى بن سعيد هو الأنصاري .
#
عن إبراهيم قال: كان عبد الله لايورث الإخوة من الأم مع الجد شيئاً .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣٢١٣٩) حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن
: الأعمش عن إبراهيم به .
#
#
صحيح :
عن الشعبي قال: ماورث أحد من أصحاب النبي ◌َ ◌ّ إخوة من أم جد.
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣١٢٣٧) حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل عن
الشعبي به .
وإسماعيل هو ابن أبي خالد .
عن إبراهيم قال: كان عبد الله يقاسم بالجد الإخوة إلى الثلث ،
ويعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث الإخوة من الأم الجد ،
ولا يقاسم بالإخوة للأب، والأخوة للأب وللأم، وإذا كانت أخت
الأب وأم أخ لأب وجد أعطى الأخت من الأب والأم النصف ، والجد

=١١٩٨
=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
النصف .
صحيح : :
۔۔
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣١٢٣٥) حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن
الأعمش عن إبراهيم به .
عن الشعبي قال: كتب ابن عباس إلى علي وابن عباس بالبصرة: إني
أتيت بجد وستة إخوة فكتب إليه علي: أن أعط الجد سدساً ولا تعطيه أحداً
بعده .
حسن :
أخرجه الدارمي (٢٩١٧) أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر
عن الشيباني عن الشعبي به .
ومحمد بن عيينة هو الهلال وهو حسن الحديث ، والشيباني هو سليمان
بن أبي سليمان .
باب : الجدة :
عن ابن المسيب أن عمر ورث جدة مع ابنها .
صحيح :
أخرجه سعيد ( ٩٠ ) نا سفيان أخبرنا إبراهيم بن ميسرة عن ابن
المسيب به .
---