Indexed OCR Text

Pages 181-200

١١٥٩=
■ ماصح من آثار الصحابة في الفقه
فسألا أبا الدرداء فقال: لا بأس به .
حسن :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٤٠٩٢) حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن
معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفيد به .
وأبو الزاهرية هو حدير الحمصي وهو حسن الحديث .
عن عمر قال: لا يحل خل من الخمر أفسدت حتى يكون الله هو الذي
أفسدها .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٢٥٣/٩) عن أبي بكر بن عبد الله وغيره عن ابن
أبي ذئب عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد عن أسلم مولى عمر عن
عمر به .

كتاب
القضاء والشهادات

ماصح من آثار الصحابة في الفقه
=1111
باب : الإجتهاد في القضاء :
عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه إذا جاءك أمر في كتاب الله
عز وجل فاقض به ولا يلفتنك عنه الرجال فإن أتاك ماليس في كتاب الله
فانظر رسول الله ﴿ فاقض بها، فإن جاءك ماليس في كتاب الله ولم يكن
فيه سنة من رسول الله 83 فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به فإن جاءك
ماليس في كتاب الله، ولم يكن فيه سنة من رسول الله لَ ﴿، ولم يتكلم فيه
احد قبلك فاختر أي الأمرين شئت إن شئت أن تجتهد برأيك ثم تقدم، وإن
شئت أن تأخر فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيراً لك .
صحیح:
أخرجه البيهقي ( ١١٥/١٠) من طرق عن أبي إسحاق الشيباني عن
الشعبي عن شريح به .
وأبو إسحاق الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان .
*
عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس إذا سئل عن شيء هو
في كتاب الله قال به، وإذا لم يكن في كتاب الله وقال به رسول الله {﴿ قال
به، وإن لم يكن في كتاب الله ولم يقله رسول الله {﴿ وقاله أبو بكر وعمر
قال به وإلا اجتهد رأيه .
صحيح :
١
:
:

=١١٦٢
ماصح من آثار الصحابة في الفقه =
أخرجه البيهقي (١١٥/١٠) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبدالحكم أنبأ ابن وهب سمعت
سفیان يحدث عن عبيد الله بن أبي يزيد به .
باب : في صفة القضاء :
عن إدريس قال: أتيت سعيد بن أبي بردة فسألته عن رسائل عمر التي
کان یکتب إلى أبي موسى، وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبي بردة، قال:
فأخرج إلي كتباً فرأيت في كتاب منها، أما بعد: فإن القضاء فريضة محكمة،
و سنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك، فإنه لاينفع تكلم بحق لا نقاذ له، ساوي
بين الإثنين في مجلسك ووجهك حتی لایطمع شریف في حیفك، ولا یباس
وضيع أو قال: ضعيف من عدلك، الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك
ويشكل عليك، اعرف الأشباه والأمثال، ثم قس الأمور بعضها ببعض، وانظر
أقربها إلى الله وأشبهها بالحق فاتبعه واعهد إلیك ولا يمنعك قضاء قضيته
بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك من أن تراجع الحق، فإن
مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، المسلمون عدول بعضهم على
بعض، إلا محلوداً في حد أو مجربا علیه شهادة زور، أو ظنینا في ولاء أو قرابة،
واجعل لمن ادعى حقا غائباً أمداً ينتهي إليه أو ينته عادله، فإنه أثبت في الحجة
وأبلغ في العذر، فإن أحضر ببينة وإلا وجهت عليه القضاء، البينة على من
ادعى واليمين على من أنكر، إن الله تولى منكم السرائر ودرا عنكم
1
شله
:

١١٦٣=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
الشبهات، إياك والقلق والضجر، والتأذي بالناس، والتنكر للخصوم في مجالس
القضاء .
صحيح :
أخرجه الإسماعيل في مسند عمر ( مسند الفاروق ٥٤٦/٢) قال إبراهيم
بن يسار الرمادي ويحيى بن ربيع المكي عن سفيان بن عيينة حدثنا والد عبد
الله بن إدريس به .
وإدریس والد عبد الله هو ابن يزيد الأودي .
قال ابن کثیر عقبه: هذا أثر مشهور وهو من هذا الوجه غریب، ويسمى
وجادة، والصحيح أنه يحتج بها إذا تحقق الخط .
باب : القاضي يقضي وهو غضبان :
عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: لا يحكم الحاكم بين اثنين
وهو غضبان .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢٢٩٧٢) حدثنا عبدة عن عبدالملك بن عمير
عن عبدالرحمن بن أبي بكرة به .
باب : اختصام أهل الكتاب إلى المسلم :
عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب اختصم إليه مسلم ويهودي،

١١٦٤
ماصح من آثار الصحابة في الفقه ---
فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له .
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ (٧١٩/٢ ) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن
المسيب به .
باب : الرجلان يختصمان في الشيء ومع كل واحد منهما بينة :
عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن أبي الدرداء أن رجلين اختصما إليه في
دابة فأقام كل واحد منهما بينة أنها له، فقضى به بينهما وقال: ماكان
: أحوجكما إلى مثل سلسلة بني إسرائيل كانت تنزل فتأخذ عنق الظالم .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢١١٥٨) حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة
عن مرثد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى به .
باب : الرجل يحلف فينكل عن اليمين :
عن سالم أن ابن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم، فوجد به المشتري
عيبا فخاصمه إلى عثمان، فقال لعثمان: بعته بالبراءة فأبى أن يحلف، فرده
عثمان عليه .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٢١٧٩٩ ) حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن

ماصح من آثار الصحابة في الفقه
سعيد عن سالم به .
باب : تأكيد اليمين بالمكان :
عن أبي غطفان بن طريف المري قال: اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع
إلى مروان بن الحكم في دار فقضى باليمين على زيد بن ثابت على المنبر،
فقال زيد أحلف له مكاني، قال مروان: لا والله إلا عند مقاطع الحقوق
فجعل زيد يحلف أن حقه لحق ويأبى أن يحلف على المنبر، فجعل مروان
یعجب من ذلك .
صحيح :
أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي ( ١٧٧/١٠ ) من طرق عن داود
بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري .
قال مالك عقبه: کره زيد صبر اليمين .
*
عن نافع أن ابن عمر كان وصي رجل فأتاه رجل بصك قد درست
أسماء شهوده فقال ابن عمر: اذهب به إلى المنبر فاستحلفه، فقال يا ابن عمر
أتريد أن تسمع في الذي يسمعني ههنا فقال ابن عمر: صدق فاستحلفه
وأعطاه إياه .
صحيح :
أخرجه أبو عبيد كما في المحلى (٣٨٥/٩) نا أزهر السمان عن عبد

=١١٦٦
ماصح من آثار الصحابة في الفقد =
الله بن عون عن نافع به
باب : شهادة الأعمى :
عن علي أنه لم يجز شهادة أعمى في سرقة .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق ( ٣٢٤/٨) أخبرنا ابن عيينة عن الأسود بن قيس
عن أشياخهم عن علي به .
والأشياخ جماعة تنجبر جهالتهم .
باب : الإشهاد على البيع :
عن أبي سعيد الخدري أنه تلا ﴿ يا أيها الذين آمنوا إذا تداینتم بدين
إلى أجل مسمى ﴾ حتى بلغ ﴿ فإن أمن بعضكم بعضا ﴾ قال: هذه
نسخت ماقبلها .
حسن :
أخرجه البيهقي في الكبرى (١٤٥/١٠) من طريقين عن محمد بن
مروان ثنا عبدالملك عن أبي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري به .
ومحمد بن مروان وعبدالملك بن أبي نضرة كلاهما حسن الحدیث

١١٦٧=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : معنى قوله تعالى: ﴿ أو آخران من غيركم ﴾:
عن ابن عباس في قوله عزوجل: ﴿ أو آخران من غيركم﴾ قال: من
غير أهل الإسلام من الكفار إذا لم تجدوا المسلمين .
صحيح :
أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (٤٦٠/١١) ثنا محمد بن
عبدالرحيم الهروي ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ثنا المغيرة بن سلمة ثنا
عبدالواحد بن زياد ثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن
عباس به .
باب : قول المرأة إني أرضعت الرجل وزوجته :
عن وهب بن عقبة البكائي - وكان قد قلد لسنتين بقيتا من خلافة
عثمان قال: إن امرأة زوجت ابنة لها من رجل، فطلبت منه حملا فمنعها وأبى
عليها، فقالت: فإني قد أرضعتكما فرفع بذلك إلى عثمان ابن عفان فقال:
مروها فلتأت الكعبة، فلتحلف عندها، قال: فكأنها تأثمت حين أتت الكعبة،
وقالت: إني إنما أردت أن أُفرق بينهما .
صحيح :
أخرجه الفاكهي في أخبار مكة ( ٤٧٢/١ ) حدثنا بن أبي عمرو محمد
بن ميمون ثنا سفيان حدثني وهب بن عقبة البكائي به .
ووهب بن عقبة وثقه ابن معين كما في الجرح والتعديل ( ٢٦/٩).

=١١٦٨
!
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : شهادة من تاب من شرب الخمر :
عن ابن عمر قال: كنت مع عمر بن الخطاب في حج أو عمرة فإذا نحن
براكب، فقال عمر أرى هذا يطلبنا، قال: فجاء الرجل بيكي، قال: ما
شأنك؟ إن كنت غارما أعناك، وإن كنت خائفاً آمناك إلا أن تكون قتلت
نفساً فتقتل بها، وإن كنت كرهت جوار قوم حولناك عنهم، قال: إني
شربت الخمر وأنا أحد بني تيم، وإن أبا موسى جلدني وحلقني وسود
وجهي، وطاف بي في الناس وقال: لاتجالسوه ولا تؤاكلوه، فحدثت نفسي
بإحدى ثلاث: إما أن اتخذ سيفا فأضرب به أبا موسى، وإما أن آتيك
فتحولني إلى الشام فإنهم لا يعرفونني، وإما أن ألحق بالعدو وآكل معهم
وأشرب، قال: فبكى عمر وقال: مايسرني أنك فعلت وإن لعمر كذا وكذا،
وإني كنت لأشرب الناس لها في الجاهلية، وإنها ليست كالزنا وكتب إلى أبي
موسى: سلام عليك - أما بعد: فإن فلان بن فلان التيمي أخبرني بكذا وكذا
وأيم الله لئن عدت لأسودن وجهك ولأطوفن بك في الناس، فإن أردت أن
تعلم حق ما أقول لك فعد، فأمر الناس أن يجالسوه ويؤاكلوه وإن تاب فاقبلوا
شهادته .
حسن :
أخرجه البيهقي في الكبرى (٢١٤/١٠) أخبرنا أبو الحسين بن الفضل
القطان أنبأنا أبو سهل بن زياد القطان ثنا إسحاق بن الحسن الحربي ثنا عفان
ثنا حماد بن سلمة ثنا سماك بن حرب عن عبد الله بن شداد عن ابن عمر به

١١٦٩=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
=
وسماك بن حرب حسن الحديث .
باب : الشهادة في الزنا :
عن أبي عثمان قال: لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد
فقال عمر: رجل إن يشهد إن شاء الله إلا بالحق، قال رأيت: ابتهاراً ومجلسا
سيئاً، فقال له عمر: هل رأيت المرود دخل المكحلة قال: لا، فأمر بهم
فجلدوا .
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة ومن طريقه البيهقي ( ١٤٨/١٠ ) عن ابن علية
عن التيمي عن أبي عثمان به .
وأبو عثمان هو النهدي .
باب : شهادة الصبيان :
عن ابن أبي مليكة أنه أرسل إلى ابن عباس يسأله عن شهادة الصبيان
فقال: لاأرى أن تجوز شهادتهم، إنما أمرنا الله ممن نرضى، وإن الصبي ليس
برضي، قال: فأرسلت إلى ابن الزبير أسأله، فقال: بالحري إن سئلوا أن
يصدقوا فما رأيت القضاء إلا على ماقال ابن الزبير .
صحيح :
أُخرجه عبدالرزاق (٣٤٨/٨) والبيهقي (١٦٢/١٠) من طريق ابن

= ١٧٠
=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
جريج أخبرني ابن أبي مليكة به .
باب : شهادة الأخ لأخيه :
عن عبيد الله بن أبي يزيد أن ابن الزبير أجاز شهادته لعبد الله بن أبي
يزيد - أخيه - وشهادة عبد الله بن أبي يزيد له .
صحیح :
أخرجه عبدالرزاق (٣٤٣/٨) أخبرنا ابن جريج أخبرني مزاحم أن
عبيد الله بن أبي یزید حدثه به .
ومزاحم هو ابن أبي مزاحم المكي وهو ثقة قد روى عنه جمع من
الثقات.
باب : الرجل يؤدي شهادته قبل أن يسأل عنها :
عن ابن عباس قال: إذا كان لأحد عندك شهادة فسألك عنها، فأخبره
بها ولا تقل: لا أخبرك بها ( إلا عند القاضي ) لعله يرجع أو يرعوي .
حسن : .
أخرجه عبدالرزاق (٣٦٤/٨) والبيهقي (١٥٩/١٠) من طريق محمد
بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دینار عن ابن عباس به .
قال البيهقي: هذا موقوف وهو الصحيح وروي موفوعا ولا يصح رفعه.

١١٧١-
■ ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : شهادة القاذف :
عن ابن المسيب قال: شهد على المغيرة أربعة بالزنا، فنكل زياد، فحد
عمر الثلاثة ثم سألهم أن يتوبوا، فتاب اثنان، فقبلت شهادتهما، وأبى أبو بكر
فكانت لاتجوز شهادته .
صحيح :
أخرجه عبدالرزاق (٣٦٢/٨) من طريق إبراهيم بن ميسرة والبيهقي
(١٥٢/١٠) من طريق الزهري كلاهما عن ابن المسيب به .
٠

كتاب
الوصايا والفرائض

١١٧٣-
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
باب : الرجل يوصي بالشيء في سبيل الله :
عن أنس بن سيرين أن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله فلما
كان زمن الترفه قلت لإبن عمر: امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله
فنعطيها في الحج؟ فقال: أما إنه من سبيل الله .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣٠٨٣٧ ) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن
أنس بن سيرين به .
باب : الوصية للوارث :
عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية ﴿إن ترك خيراً الوصية للوالدين
والأقربین ﴾ قال قد نسخ هذا .
صحيح :
أُخرجه أبو عبيد في الناسخ ( ٤٢١ ) حدثنا هشیم أخبرنا يونس عن ابن
سیرین عن ابن عباس به .
وابن سيرين وإن لم يسمع من ابن عباس لكن يروي عنه بواسطة عكرمة
مولی ابن عباس .

=١١٧٤
ماصح من آثار الصحابة في الفقه =
باب : الوصية بالمال إذا كان يسيراً :
عن ابن أبي مليكة عن عائشة قال لها رجل: إني أريد أن أوصي، قال:
كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف، قالت: فكم عيالك؟ قال: أربعة، قالت: فإن
الله يقول: ﴿إِن ترك خيراً﴾ وإنه شيء يسير، فدعه لعيالك فإنه أفضل.
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣٠٩٤٦) حدثنا أبو معاوية عن محمد بن
شريك عن ابن أبي مليكة به .
باب : ما يكتب في صدر الوصية :
عن أنس بن مالك قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم هذا ما
أوصى به فلان ابن فلان أوصى أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك
له، وأن محمداً عبده ورسوله، وان الساعة آتية لاريب فيها وان الله يبعث من
في القبور، وأوصى من ترك بعده من أهله أن يتقوا الله حق تقاته وأن
يصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما
يوصي به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا
وأنتم مسلمون .
حسن :
أخرجه الدار قطني ومن طريقه البيهقي (٢٨٧/٦ ) حدثنا ابن صاعد
حدثنا محمد بن زنبور حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين عن

١١٧٥=
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
=
أنس به .
ومحمد بن زنبور حسن الحديث .
باب : الوصية بقضاء الدين :
عن عمرو بن ميمون في قصة مقتل عمر وفيها أن عمر قال: يا عبد الله
بن عمر انظر ما علي من الدين فحسبوه فوجدوه ثمانين ألفا أو نحو ذلك،
فقال إن وفي له مال آل عمر فأده إليهم وإلا فسل في بني عدي بن كعب فإن
لم تف أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم فأد عَنيّ هذا المال .
صحيح :
أخرجه البخاري والبيهقي ( ٢٨٦/٦) .
#
*
عن عبد الله بن الزبير قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى
جنبه فقال: يابني لاتقل اليوم إلا ظالم أو مظلوم ولا أراني إلا سأقتل اليوم
مظلوما، وإن من أكبر همي لديني، أفترى يبق ديننا من مالنا شيئا فقال: يابني
بع مالنا فاقض ديني، وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه .
صحيح :
أخرجه البخاري ( ٣١٢٩ ).

=١١٧٦
ماصح من آثار الصحابة في الفقه -
باب : الوصية بالثلث أو بالمال كله :
عن ابن عمر قال: ذكر عند عمر الثلث في الوصية فقال: الثلث وسط
لابخس ولا شطط .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣٠٩١٦) حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن
نافع عن ابن عمر به .
عن هشام عن أبيه أن الزبير أوصى بثلثه .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣٠٩١٥ ) حدثنا وكيع عن هشام به .
وهشام هو ابن عروة .
عن عبد الله قال: إنكم معشر اليمن من أجدر قوم أن يموت الرجل
ولا يدع عصبة فليضع ماله حيث شاء .
صحیح:
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣٠٩٠٣ ) حدثنا وكيع حدثنا الأعمش سمعت
الشعبي سمعت عمرو بن شرحبيل عن عبد الله به .
#
*
#
عن ابن عباس قال: الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع

١١٧٧-
ماصح من آثار الصحابة في الفقه
والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث .
حسن :
أخرجه البيهقي ( ٢٧٠/٦ ) أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد
!
بن عبيد حدثنا هشام بن علي أخبرنا ابن رجاء أخبرنا محمد بن طلحة عن
إدريس الأودي عن طلحة بن مصرف عن مالك بن الحارث عن ابن
عباس به.
وأحمد بن عبيد هو الصفار، وابن رجاء هو عبد الله الغداني، ومحمد بن
طلحة هو ابن مصرف اليامي وهو حسن الحديث، وإدريس الأودي هو ابن
يزيد .
باب : الرجل يكون وصيا لرجل :
عن نافع عن ابن عمر أنه كان وصيا لرجل .
صحيح :
أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣٠٩٠٩ ) حدثنا أزهر عن عون عن نافع به .
وأزهر هو ابن سعد السمان ، وعون هو ابن عبد الله .
باب : وصية الصغير :
عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قيل لعمر بن الخطاب إن هاهنا غلاما
يفاعا لم يحتلم من غسان، ووارثه بالشام، وهو ذو مال وليس له هاهنا إلا ابنة

=٧٨\\
ماصح من آثار الصحابة في الفقه :
عم له، قال عمر: فليوض لها، قال: فأوصى لها بمال يقال له: بئر جشم
صحيح :
أخرجه مالك في الموطأ (٧٦٢/٢ ) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم
عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره به .
باب : تغيير الوصية :
عن أم المؤمنين عائشة قالت: يكتب الرجل في وصيته: إن حدث لي
حدث الموت قبل أن أغير وصيتي هذه .
صحيح :
أخرجه سعيد ( ٣٧٣ ) نا يزيد بن هارون عن ابن عون عن نافع به .
*
--
عن الوليد بن أبي هشام مولى قريش قال: قرأت وصية حفصة أم المؤمنين
فإذا هي قد أوصت بأشياء وإذا في آخر وصيتها إن أتى علي ذواتي ما لم
أغيرها .
صحيح :
أخرجه سعید ( ٣٧٢ ) نا هشیم أنا يونس نا الوليد بن أبي هشام به .
عن نافع أن ابن عمر كان يشترط في وصيته إن حدث بي حدث قبل أن
أغير كتابي .
صحيح :