Indexed OCR Text
Pages 21-40
٩٩٩= ماصح من آثار الصحابة في الفقه أخرجه أبو عبيد في الناسخ ( ١٤٣ ) أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به . عن أبي الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال جابر: تزوجناهن زمن فتح الكوفة مع سعد بن أبي وقاص، ونحن لا نجد المسلمات كثيراً فلما رجعنا طلقناهن . صحيح : أخرجه ابن وهب في المدونة ( ٢٢٠/٢ ) عن ابن لهيعة عن أبي الزبير به. # * * عن شعبة مولى ابن عباس أنه سمع رجلا يسأل ابن عباس قال: كنت أُتبع امرأة فأصبت منها ماحرم الله علي، ثم رزق الله منها توبة فأردت أن أتزوجها فقال الناس: إن الزاني لاينكح إلا زانية، فقال ابن عباس: ليس هذا موضع هذه الآية، انكحها فما كان فيه إثم فعلي . حسن : أخرجه ابن وهب المدونة ( ١٧٣/٢ ) عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس به . وإسناده حسن من أجل شعبة مولى ابن عباس . * عن ابن عمر أنه سئل عن رجل فجر بامرأة أيتزوجها؟ قال : إن تابا ٠٠ = ماصح من آثار الصحابة في الفقه وأصلحا . حسن : أخرجه إسماعيل بن إسحاق ( کما في المحلی ٤٧٥/٩ ) نا عبدالواحد بن غياث نا أبو عوانة عن موسى بن السائب عن معاوية بن قرة عن ابن عمر به وعبدالواحد بن غياث وموسى بن السائب كلاهما حسن الحديث . # عن ابن عباس قال: لاتحل نساء أهل الكتاب إذا كانوا حرباً وتلا هذه الآية ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر﴾ .. إلى قوله صاغرون ﴾ . صحيح : أخرجه الجصاص في أحكام القرآن (٨٧/١) حدثنا جعفر بن محمد الواسطي حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان حدثنا أبو عبيد ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسین عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس به . والحكم هو ابن عتيبة . عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن : الله حرم المشركات على المؤمنات، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد الله . صحيح : ١٠٠١ = ■ ماصح من آثار الصحابة في الفقه أخرجه البخاري ( ٥٢٨٥) . عن البراء بن عازب قال: هما زانيان ما اجتمعا ( في الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها ) . صحيح : أخرجه سعيد ( ٤٩٨ ) نا هشيم أنبأ مطرف عن سليمان بن الجهم الكندي عن البراء به . وسليمان بن الجهم هو مولى البراء . عن عائشة قالت: هما زانيان ما اضطجعا . حسن : أخرجه سعيد ( ٨٩٧ ) من طريق الشعبي وإبراهيم عن عائشة به. وهو منقطع : إبراهيم والشعبي لم يسمعا من عائشة لكن أحدهما يؤكد الآخر . عن ابن عباس قال: حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع، ثم قرأ ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾ حتى بلغ: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ وقرأ ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ﴾ فقال : هذا ٢ ماصح من آثار الصحابة في الفقه الصهر . صحيح : أخرجه عبدالرزاق (٢٧٢/٦) عن الثوري عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمیر مولی ابن عباس عن ابن عباس به . وعمير مولى ابن عباس هو ابن عباس الهلالي . باب : الرجل يتزوج امرأة خامسة والرابعة في عدتها : عن زيد بن ثابت قال: إذا طلق الرابعة من نسائه فلا يتزوج حتى تنقضي عدة التى طلق . صحيح: أخرجه عبدالرزاق (٢١٧/٦) عن الثوري عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت به . باب : الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها : عن قثم مولى آل العباس قال: جمع عبد الله بن جعفر بين ليلى النهشلية وكانت امرأة علي وبين أم كلثوم ابنة علي، فكانتا امرأتيه . صحيح : أخرجه سعيد ( ١٠١١ ) نا جرير بن عبدالحميد عن قثم به . ١٠٠٣ = ماصح من آثار الصحابة في الفقه عن ابن سيرين: أن رجلا يقال له جبلة من أصحاب النبي وُ﴿ جمع بين · امرأة رجل وابنته من غيرها . صحيح : أخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه ( ) قال حدثني أبي حدثنا وكيع حدثا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين به . وأيوب هو السختياني . باب : الرجل يزني بأخت امرأته ماحال امرأته عنده : عن ابن عباس قال: جاوز حرمتين إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٦٣٥٠ ) حدثنا عبدالأعلى عن هشام عن قیس بن سعید عن عطاء عن ابن عباس به . وقيس بن سعد هو المكي . باب : إنكاح الرجلين المرأة : عن ابن أبي مليكة أن موسى بن طلحة أنكح بالشام يزيد بن معاوية أم إسحاق ابنته طلحة، وانكح يعقوب بن طلحة الحسن بن علي، وأنكحها موسى قبل يعقوب، فلم تمكث إلا ليلتين أو ثلاثا حتى جامعها الحسن بن ۔۔ ٤ ماصح من آثار الصحابة في الفقه علي، فلما بلغ ذلك معاوية قال: امرأة قد جامعها زوجها ، دعوها . صحيح : أخرجه عبدالرزاق (٢٣٣/٦) أخبرنا ابن جريج أخبرنا ابن أبي مليكة به . عن خلاس أن امرأة زوجها أولياؤها بالجزيرة من عبيد الله بن الحر، وزوجها أهلها بعد ذلك بالكوفة فرفعوا ذلك إلى علي ففرق بينهما وبين زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول وجعل لها صداقها بما أصاب من فرجها وأمر زوجها الأولى أن لا يقربها حتى تنقضي عدتها . حسن : أخرجه البيهقي ( ١٤١/٧ ). ورواية خلاس عن غلي فيها مقال . وللأثر طريق آخر ضعيف عن علي عند عبدالرزاق (٢٣١/٦) بنحوه . باب : الرجل يتزوج امرأة وترسل إليه غيرها : عن أبي الوضيء وكان صاحبها لعلي قال: قضى علي في رجل زوج : ابنته له، فأرسل بأختها فأهداها إلى زوجها، فقضى علي لِلّتي بنى بها ما في بیتها، وعلی أبيها أن يجهز الأخرى من عنده، ثم يرسل بها إلى زوجها صحيح : ١٠ = ٠۵٠ ماصح من آثار الصحابة في الفقه أخرجه عبدالرزاق (٢٥٢/٦) عن معمر عن بديل العقيلي عن أبي الوضيء به . وأبو الوضيء هو عباد بن نسيب . باب : نكاح التحليل : عن عمر بن الخطاب قال: لاأوتى بمحلل ولا بمحللة إلا رجمتهما . صحيح : أخرجه عبدالرزاق (٢٦٥/٦) عن الثوري ومعمر عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر الأسدي عن عمر به . عن مالك بن الحارث عن ابن عباس أنه سأله رجل فقال: إن عمي طلق امرأة ثلاثاً، قال: إن عمك عصى الله فأندمه، وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجاً، قال: كيف ترى في رجل يحلها له، قال: من يخادع الله يخدعه . صحيح : أخرجه عبدالرزاق (٢٦٩/٦) عن الثوري ومعمر عن الأعمش عن مالك بن الحارث به . ومالك بن الحارث هو السلمي الرقي . * # # عن عبد الله بن شريك العامري قال: سمعت ابن عمر يسئل عن رجل ! ماصح من آثار الصحابة في الفقه طلق ابنة عم له، ثم رغب فيها وندم ، فأراد أن يتزوجها رجل يحلها له، فقال: ابن عمر: كلاهما زان وإن مكثا كذا وكذا، ذکر عشرين سنة أو نحو ذلك، إذا كان الله يعلم أنه يريد أن يحلها له . حسن : أخرجه عبدالرزاق (٢٦٦/٦) عن الثوري عن عبد الله بن شريك العامري به . وعبد الله بن شريك العامري حسن الحديث . باب : قوله تعالى: ﴿ وأمهات نسائکم ﴾ عن جابر بن عبد الله قال في الرجل ينكح المرأة ثم يموت قبل أن يمسها: ینکح أمها إن شاء . صحيح : أخرجه عبدالرزاق (٢٧٥/٨) عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً به . * عن ابن مسعود أن رجلاً من بني شمخ بن فزارة تزوج امرأة، ثم رأى A أمها فأعجبته فاستفتى ابن مسعود، فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها، فتزوجها، وولدت له أولاداً، ثم أتى ابن مسعود المدينة، فسأل عن ذلك، فأخبر أنه لاتحل له، فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها عليك حرام وإنها ۔۔ ۔ ١٠٠٧ = ماصح من آثار الصحابة في الفقه لا تنبغي لك ففارقها . صحيح : أخرجه عبدالرزاق (٢٧٣/٦) عن الثوري عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود به . وأبو فروة هو عروة بن الحارث الهمداني ، وأبو عمرو الشيباني هو سعد بن إياس . باب : ماجاء في الربيبة : عن مالك بن أوس الحدثاني قال: كانت عندي امرأة قد ولدت لي فتوفيت، فوجدت عليها، فلقيت علي بن أبي طالب، فقال: مالك؟ فقلت: توفيت المرأة، فقال: ألها ابنة؟ قلت: نعم، قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا هي في الطائف، قال: فانكحها، قال: قلت: أين قوله: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم﴾ قال: إنها لم تكن في حجرك، وإنما ذلك إذا كانت في حجرك . حسن : أخرجه عبدالرزاق (٢٧٨/٦) عن ابن جريج أخبرني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة أخبرني مالك بن أوس الحدثاني به . وإبراهيم بن عبيد بن رفاعة حسن الحديث . =٠٠٨ ١ ماصح من آثار الصحابة في الفقه باب : الرجل يزني وقد تزوج امرأة ولم يدخل بها : عن حنش بن المعتمر قال: أتي عليٌّ برجل قد أقر على نفسه بالزنا،. فقال له أحصنت؟ قال: نعم، قال: إذا ترجم، فرفعه إلى الحبس، فلما كان بالعشي دعا به، وقص أمره على الناس، فقال له رجل إنه قد تزوج امرأة ولم يدخل بها، ففرح علي بذلك، فضربه الحد، وفرق بينه وبين المرأة فأعطاها: نصف الصداق . حسن : أخرجه سعيد (٨٥٦ ) نا أبو الأحوص عن سماك عن حنش بن المعتمر به . وحنش بن المعتمر حسن الحديث . باب : الذي بيده عقدة النكاح : عن ابن عباس قال: هو الزوج . صحيح : أخرجه الدار قطني ( ٢٨٠/٣) نا محمد بن عبد الله بن غيلان نا أبو هشام الرفاعي أخبرنا عبدالرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس به . عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ إلا أن يعفون﴾ قال: أن تعفو المرأة». - ١٠٠٩= ماصح من آثار الصحابة في الفقه - - أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ قال: الولي. حسن : أخرجه الدار قطني (٢٨٠/٣) أخبرنا ابن مخلد أخبرنا محمد بن عبدالملك الدقيقي نا یزید بن هارون أخبرنا ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به . عن أبي سلمة قال: تزوج جبير بن مطعم امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فقرأ: ﴿ إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾، فقال: أنا أحق بالعفو منها فسلم إليها المهر كاملاً. حسن : أخرجه الدار قطني ( ٢٧٩/٣ ) من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة به . ومحمد بن عمرو هو ابن علقمة الليثي وهو حسن الحديث . # # عن شريك قال: قال لي علي: من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ قلت: ولي المرأة قال: لا بل هو الزوج . صحيح : أخرجه الدار قطني ( ١٧٨/٣ ) أخبرنا أبو بكر بن محمد بن إسحاق أخبرنا أبو نعيم نا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم سمعت شريكاً به . - =١٠١٠ ماصح من آثار الصحابة في الفقه = وأبو نعيم هو الفضل بن دكين . عن ابن عباس قال: إن الله رضي بالعفو وأمر به، فإن عفت فذلك، وإن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح ورضيت جازه وإن أبت . صحيح : أخرجه عبدالرزاق (٢٨٣/٦) عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن ابن عباس به . باب : الغيب الذي يرد النكاح : عن عمر قال: أيما رجل نكج امرأة بها جنون أوجذام أو برص فمسها فلها صداقها بما استحل منها من فرجها، وكان ذلك لزوجها غرم على : ولیھا. صحيح : أخرجه ابن وهب في المدونة (١٤٤/٢) عن مالك والليث أن يحيى بن سعيد حدثهما عن ابن المسيب عن عمر به . عن ابن عباس قال: أربع لا تجوز في بيع ولانكاح: المجنونة والمحذومة والبرصاء والغلفاء . صحيح : ١٠١١= ماصح من آثار الصحابة في الفقه أخرجه الدار قطني ( ٢٦٧/٣) نا علي بن محمد المصري نا مالك بن يحيى نا عبدالوهاب بن عطاء أخبرنا روح بن القاسم وشعبة عن عمرو بن دینار عن جابر بن زيد عن ابن عباس . باب : العدل بين الأزواج : عن علي بن ربيعة قال: كان لعلي امرأتان فإذا كان يوم هذه اشترى لحما بنصف درهم وإذا كان في يوم هذه اشترى لحما بنصف درهم . صحيح : أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال ( ٥١١ ) حدثني أبي حدثني الفضل بن إسحاق وحدثنا الأشجعي عن سفيان عن سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة به . وسعيد بن عبيد هو الطائي ، والأشجعي هو عبيد الله بن عبدالرحمن . باب : إذا تزوج البكر على الثيب : عن أنس بن مالك أنه كان يقول: للبكر سبع وللثيب ثلاث . صحيح : أخرجه مالك في الموطأ (٥٣٠/٢ ) عن حميد الطويل عن أنس به . --- =١٢ ماصح من آثار الصحابة في الفقه باب : ماجاء في العزل : عن عبد الله بن عمر أنه كان لايعزل وكان يكره العزل . صحيح : أخرجه مالك في الموطأ ( ٥٩٥/٢ ) عن نافع عن ابن عمر به . # عن أبي سعيد قال: کان عمر وابن عمر یکرهان العزل، و کان زید وابن مسعود يعزلان . صحيح : أخرجه أبو يعلى ( المقصد العلي /٧٨١ ) حدثنا زحمويه حدثنا إبراهيم بن سعيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد به . قال الهيثمي في المجمع ( ٢٩٧/٤): رجاله ثقات . عن العلاء عن أبيه قال: سألت ابن عباس عن العزل فلم ير به بأساً . صحيح : أخرجه علي بن جعفر في حديثه عن إسماعيل المدني ( ٣٠٢ ) حدثنا العلاء به . والعلاء هو ابن عبدالرحمن . ١٠١٣ ماصح من آثار الصحابة في الفقه ٠٠ عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر وعثمان يكرهان العزل . صحيح : أخرجه سعيد ( ٢٢٣٠ ) نا هشيم نا يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به. * * # عن ابن عمر أنه ضرب بعض ولده على العزل وكان يكرهه . صحيح : أخرجه سعيد ( ٢٢٣٢ ) نا هشيم انا ابن عون نا نافع عن ابن عمر به . # * عن علي أنه قال في العزل ذلك الوأد الخفي . حسن : أخرجه سعيد ( ٢٢٢٣ ) نا حماد بن زيد عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن علي به . وعاصم بن أبي النجود حسن الحديث . * * * عن ابن مسعود أنه قال في العزل: هي الموؤودة الصغرى . صحيح : أخرجه سعيد ( ٢٢٢) نا معتمر بن سليمان سمعت أبي حدثني أبو عمرو الشيباني عن ابن مسعود به . =٠١٤ = ماصح من آثار الصحابة في الفقه : باب : قوله تعالى: ﴿ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ﴾ : عن ابن عباس : ﴿ فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾ قال: إني أريد التزويج . صحيح : أخرجه البخاري ( ٥١٢٤ ) . ١٠١٥= ماصح من آثار الصحابة في الفقه الطلاق باب : موضع الطلاق : عن عبد الله بن مسعود قال: الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر في غير جماع . صحيح : أخرجه سعيد ( ١٠٥٧ ) والبيهقي (٣٢٥/٧ ) من طريق الأعمش نا مالك بن الحارث عن عبدالرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود به . ومالك بن الحارث هو السلمي الرقي ، وعبدالرحمن بن يزيد هو النخعي. عن عبد الله بن مسعود: ﴿ ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ قال: الطلاق للعدة أن تطلقها طاهراً ثم تدعها حتى تقضي عدتها أو تراجعها إن شئت . صحيح : أخرجه الطبراني في الكبير ( ٩٦١٣/٩ ) حدثنا علي بن عبدالعزيز حدثنا حجاج بن المنهال حدثنا شعبة أخبرني أبو إسحاق سمعت أبا الأحوص قال عبد الله بن مسعود به . =١٠١٦ ماصح من آثار الصحابة في الفقه ــ أباب : الرخصة في الطلاق : عن قيس بن أبي حازم قال: طلق خالد بن الوليد امرأته فقال: أما إني أطلقها من أمر ساءني ولكن لم يصبها عندي بلاء . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٩٢٥٤ ) نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم باب : الطلاق قبل النكاح : عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح .. صحيح : أخرجه عبدالرزاق (٤١٥/٦) أخبرنا ابن جريج سمعت عطاء يقول: قال ابن عباس به . # عن عائشة قالت: لاطلاق إلا بعد نكاح . صحيح : أخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه ( ٣٥٦ ) حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد الخياط حدثنا هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة به . ١٠١٧= ماصح من آثار الصحابة في الفقه عن الحسن بن علي بن أبي طالب قال: لاطلاق إلا من بعد نكاح . صحيح : أخرجه البيهقي (٣٢٠/٧) أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد ابن الأعرابي نا سعدان بن نصر نا معاذ العنبري عن حميد الطويل عن الحسن بن علي به . باب : النية في الطلاق : عن شمير رضي الله عنه قال: إن رجلاً خطب امرأة فقالوا لانزوجك ·حتى تطلق ثلاثاً، فقال: اشهدوا أني قد طلقت ثلاثا فلما دخل على المرأة ادّعَوا الطلاق، فقال لهم كيف قلت، قال: قلنا: لانزوجك حتى تطلق ثلاثا فطلقت ثلاثاً، فقال: ألستم تعلمون أني تزوجت فلانة بنت فلان فطلقتها، وفلانة كانت تحتي فطلقتها حتى عد ثلاثاً، فقالوا: ماهذا أردنا، فوفد شقيق بن ثور إلى عثمان فأمروه أن يسأل عثمان عن ذلك فلما قدم وسأله وأخبره أنه سأل عثمان فقال: له نيته . صحيح : أخرجه مسدد ( المطالب ١٠٨/٢ ) حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن شمیر به . =١٠١٨ ماصح من آثار الصحابة في الفقه : - باب : الطلاق ثلاثاً : عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله r وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه. عليهم . صحيح: أخرجه مسلم ( ١٠٩٩/٣ ) . باب : الرجل يطلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها : عن أنس بن مالك في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها قال: هي ثلاث لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وكان عمر إذا أوتى به أوجعه . صحيح : أخرجه سعيد ( ١٠٧٤ ) نا سفيان عن شقيق سمع أنس بن مالك به. # * ۔۔ عن ابن مسعود فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لاتحل له حتى تنكح زوجاً غيره . حسن : أُخرجه سعيد ( ١٠٧٦ ) نا سفيان وحماد بن زيد وأبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود به .