Indexed OCR Text
Pages 221-240
= ٧٤٥ ماصح من آثار الصحابة في الفقه أخرجه مالك في الموطأ (٣٢٧/١) عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أخبرنى الفرافصة به . * # عن جابر قال: المحرم يغطي أنفه من الغبار، ويغطي وجهه إذا نام، ويغسل ثيابه . صحيح : أخرجه البيهقي ( ٥٤/٥) وابن حزم في المحلى (٩١/٧) من طريق سفيان وأخرجه أبو داود في مسائله ( ١١٠ ) من طريق ابن جريج كلاهما عن أبي الزبير أنه سمع جابراً به . عن ابن عمر أنه كان يقول: مافوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم . صحح : أخرجه مالك في الموطأ (٣٢٧/١ ) عن نافع عن ابن عمر به. ومن طريق مالك أخرجه البيهقي ( ٥٤/٥ ) . باب : الترتيب في أعمال الحج : عن عبد الله بن عمر أنه لقي رجلا من أهله يقال له المحبر قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر جهل ذلك ، فأمره عبد الله أن يرجع فيحلق أو يقصر ثم ٧٤٦ ماصح من آثار الصحابة في الفقه يرجع إلى البيت فيفيض صحيح : أخرجه مالك في الموطأ ( ٣٩٧/١) عن نافع عن عبد الله بن عمر به . # # # # عن ابن عباس قال: من قدم شيئا من حجه أو أخره فليهرق لذلك دما . حسن : أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٩٥٨) حدثنا سلام عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس به . وإبراهيم بن مهاجر هو البجلي وهو لابأس به. وسلام هو ابن سليم أبو الأحوص . وقد ورد عن أنس عن قوم حلقوا قبل أن يذبحوا قال: أخطأتم السنة ولاشيء عليكم وأخرجه ابن حزم في المحلى (١٨٢/٧) وإسناده لايصح. باب : الحج ماشياً : عن ابن عباس قال: إن أخرج مافي نفسي أن أموت قبل أن أحج ماشيًا. حسن : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٥٧٥٨ ) نا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن عكرمة عن ابن عباس به . وحمید بن صخر لا بأس به . ٧٤٧ ماصح من آثار الصحابة في الفقه عن ابن جريج قال: سألت نافعاً حج ابن عمر ماشياً؟ قال: لا . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٥٧٦٣ ) نا أبو أسامة عن ابن جريج به . وأبو أسامة هو حماد بن أسامة . باب : الغسل للإحرام : عن ابن عمر أنه نزع قميصه عام الفتنة ثم لبى ولم يغتسل . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٥٦٠٣ ) نا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به . وأبو أسامة هو حماد بن أسامة . عن ابن جريج قال: سألت نافعاً أكان ابن عمر يغتسل عند الإحرام؟ فقال: كان ربما يغتسل، وربما يتوضأ . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٥٦٠٧ ) نا حفص عن ابن جريج به . باب : الإغتسال لدخول مكة : عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى ٧٤٨ ماصح من آثار الصحابة في الفقه = بين التنيتين حتى يصبح ثم يصلي الصبح ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، ولا يدخله إذا خرج حاجاً أو معتمراً حتى يغتسل قبل أن: يدخل مكة إذا دنا من مكة بذي طوى ويأمر من معه فيغتسلون: قبل أن يدخلوا . صحيح : أخرجه مالك في الموطأ (٣٢٤/١) عن نافع به. # عن نافع قال: كان ابن عمر أنه كان يغتسل إذا دخل مكة ويأمرهم بذلك . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٥٦١٢ ) نا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به . وعبدة هو ابن سليمان الضبعي . باب : دخول مكة بغير إحرام : عن نافع أن عبد الله بن عمر أقبل من مكة حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام . صحيح : أخرجه مالك في الموطأ ( ٤٢٣/١) عن نافع به. : ٧٤٩ = ماصح من آثار الصحابة في الفقه : عن ابن عباس أنه قال: ما يدخل مكة أحد من أهلها ولا من غير أهلها إلا بإحرام . صحيح : أخرجه البيهقي ( ١٧٧/٥) أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصفهاني أنبأنا أبو سعيد الأعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا إسحاق الأزرق عن عبدالملك عن عطاء عن ابن عباس به . وسعدان هو ابن نصر هو المخرمي وله ترجمة في السير (٣٥٨/١٢ ) . وإسحاق الأزرق هو ابن يوسف . وعبدالملك هو ابن أبي سليمان العرزمي . باب : حكم العمرة : عن نافع أن ابن عمر كان يقول: ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع إليه سبيلاً، فمن زاد بعدهما شيئا فهو خير وتطوع قال: ولم أسمعه يقول في أهل مكة شيئاً . صحيح : أخرجه الدار قطني (٢٨٥/٢) نا ابن صاعد نا أبو عبيد الله المخزومي نا هشام بن سليمان وعبدالمجيد بن عبدالعزيز أخبرني نافع عن ابن عمر به . ٧٥٠ ماصح من آثار الصحابة في الفقه عن ابن عباس قال: العمرة الحج الأصغر . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٦٥٩ ) حدثنا ابن نمير ووكيع عن فضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس به . # عن جابر أنه سئل عن العمرة أ واجبة فريضة كفريضة الحج؟ قال: لا وأن تعتمر خير لك . صحيح : أخرجه البيهقي ( ٣٤٩/٥) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر الشافعي ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل ثنا ابن أبي مريم أخبرني يحيى بن : أيوب أخبرني ابن جريج والحجاج بن أرطاة عن ابن المنذر عن جابر به . وقد ورد عن زيد بن ثابت وجابر وجوب العمرة، أخرجه الدار قطني (١٨٥/٢) وابن حزم في المحلى (٣٨/٧) وابن أبي شيبة ( ١٣٦٦٠ ) بأسانيد ضعيفة . باب : وقت العمرة : عن ابن عمر أنه كان يعتمر في كل سنة عمرة إلاعام القتال، فإنه اعتمر في شوال ورجب . صحيح : ٧٥١ = ماضح من آثار الصحابة في الفقه أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٧٢٨ ) ثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به . عن عائشة رضي الله عنها قالت: حلت العمرة في السنة كلها إلا في أربعة أيام يوم عرفة ويوم النحر ويوما بعد ذلك . صحيح : أخرجه البيهقي ( ٣٤٦/٥) أخبرنا أبو عبدالحافظ وأبو بكر القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن حازم ثنا عبيد الله بن موسى أنبأنا سفيان عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية عن عائشة به . وأحمد بن حازم له ترجمه في السير (٣٩٣/١٣). باب : الإعتمار في رجب : عن سعيد بن المسيب قال: كانت عائشة تعتمر في آخر ذي الحجة وتعتمر من المدينة في رجب تهل من ذي الحليفة . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٣٢٩ ) حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به . # عن يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب عن أبيه قال : اعتمرت مع عمر -- ٧٥٢ ماصح من آثار الصحابة في الفقه. وعثمان في رجب . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٣٣٤ ) حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبدالرحمن بن جاطب به . باب : الرجل يريد العمرة وهو بمكة من أين يعتمر ؟ عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة كانت تكون بمكة فإذا أرادت أن تعتمر خرجت إلى الجحفة فأحرمت منها . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٩٤١ ) ثنا عبدة عن هشام بن عروة به . # عن مسلم القري قال: قلت لابن عباس إن أمي حجت ولم تعتمر فمن أين أعتمر عنها؟ فقال: من وجهك الذي جئت . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٩٤٩ ) حدثنا وكيع عن شعبة عن مسلم القري . عن نافع أن ابن عمر وابن الزبير خرجا من مكة حتى أتيا ذا الحليفة ٧٥٣۵ ■ ماصح من آثار الصحابة في الفقه فأحرما ولم يدخلا المدينة . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٩٤٢ ) حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع به . وورد عن علي وعمر رضي الله عنهما في الرجل يريد أن يعتمر من مكة يعتمر من حين بدأ أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٢٩٤٤ ) وإسناده ضعيف . # * * عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم . صحيح : أخرجه مالك في الموطأ ( ٢٦٥/١) عن هشام بن عروة به . باب : المعتمر يطوف بالبيت أيقع على أهله ؟ عن عمرو قال: سألت جابر بن عبد الله عن رجل اعتمر فطاف بالبيت، ثم أراد أن يقع على أهله قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ فقال: لا، حتى يطوف بين الصفا والمروة . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٧٢٣ ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو به . وعمر هو ابن دینار . ٧٥٤ ماصح من آثار الصحابة في الفقه := باب : العمرة لأهل مكة : عن ابن كيسان قال: سمعت ابن عباس يقول: لا يضركم يا أهل مكة أن لاتعتمروا فإن أبيتم فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن الوادي . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٥٦٨٨) نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دینار عن ابن کیسان به . وابن كيسان هو طاوس . عن ابن عباس قال: أنتم يا أهل مكة لاعمرة لكم، إنما عمرتكم الطواف بغسل، فمن جعل بينه وبين الحرم بطن الوادي فلا يدخل مكة إلا بإحرام . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٥٦٩٣) نا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به قال ابن جريج قلت لعطاء: يريد ابن عباس الوادي من الحل؟ قال: بطن الوادي من الحل . وقد ورد عن أنس أنه كان يكون بمكة فإذا جمم رأسه خرج إلى الجعرانة فاعتمر، أخرجه الفاكهي ( ٨٩/٥) وغيره بإسناد ضعيف. ٧٥٥ = ماصح من آثار الصحابة في الفقه باب : العمرة بعد الحج : عن أبي يعفور قال: سألت ابن عمر عن العمرة بعد الحج؟ فقال: إن ناساً يفعلون ذلك ولأن أعتمر في غير ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في ذي الحجة . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٠٢٢ ) ثنا أبو الأحوص عن أبي يعفور به . وأبو يعفور هو وقدان العبدي . عن أم علقمة عن عائشة أنها كانت تنزل من يوم عرفة بنمرة ثم تحولت إلى الأراك، قالت: وكانت عائشة تهل ما كانت في منزلها ومن كان معها، فإذا ركبت وتوجهت إلى الموقف تركت الإهلال، قالت: وكانت عائشة تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة ثم تركت ذلك فكانت تخرج قبل هلال محرم حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى ترى الهلال فإذا رأت الهلال أهلت بعمرة . صحيح : أخرجه مالك في الموطأ (٣٣٨/١) عن علقمة عن أمه أم علقمة به. : وقد ورد عن جابر وأم الدرداء رضي الله عنهما جواز الإعتمار بعد الحج، أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٥٧/٣) وأبو داود في مسائل أحمد (١٢٢) ولايصح عنهما . ٧٥٦ ماصح من آثار الصحابة في الفقه. باب : أنواع النسك : عن عمر أنه حج خلافته كلها يفرد الحج . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٣١٠ ) حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر به . * * عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما، وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما ولي علي، أهل بها: لبيك عمرة وحجة، قال: ماكنت لأدع سنة النبي ◌َ﴿ لقول أحد. صحیح : أخرجه البخاري ( ١٥٦٣ ). # عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٧٠٠ ) حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن سلمة بن کھیل عن طاوس عن ابن عباس به . وأخرجه ابن حزم في حجة الوداع (٣٥٦) من طريق شعبة عن سلمة بن کھیل به . ٧٥٧ = ■ ماصح من آثار الصحابة في الفقه عن مجاهد قال: كان ابن عمر وابن عباس يقدمان متمتعين . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٧٠١ ) حدثنا یعلی بن عبيد عن عمر بن ذر عن مجاهد به . وأخرجه ابن حزم في حجة الوداع (٣٥٦) من طريق وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد بنحوه . عن محمد بن عبد الله بن الحارث أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حجة معاوية وهما يذكران المتمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك: لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله عز وجل، قال سعد: بئس ماقلت يا ابن أخي، قال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك، قال سعد قد صنعها رسول الله حمل وصنعناها معه . صحيح : أخرجه مالك في الموطأ (٣٤٤/١) عن ابن شهاب الزهري عن محمد بن عبد الله بن الحارث أنه حدثه به . # عن سالم قال: سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمربها، فقيل له: إنك تخالف أباك، قال: إن أبي لم يقل الذي تقولون، إنما قال: أفردوا العمرة من الحج، أي إن العمرة لاتتم في شهور الحج إلا بهدي، وأراد أن يزار البيت في ٧٥٨ ماصح من آثار الصحابة في الفقه غير أشهر الحج، فجعلتموها أنتم حراماً وعاقبتم الناس عليها وقد أحلها الله ے عز وجل وعمل بها الرسول # قال: فإذا آثروا عليه قال: أفكتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أم عمر ؟ صحيح : أخرجه البيهقي ( ٥١/٥) أخبرنا أبو محمد عبد الله السكري أنبأ إسماعيل الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبدالرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن سالم به . * عن عمر أنه كان يقول: أن تفصلوا بين الحج والعمرة، وتجعلوا العمرة في غير أشهر الحج أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته . صحيح : أخرجه البيهقي ( ٥/٥) أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأنا إسماعيل الصفار ثنا عبدالكريم بن الهيثم ثنا أبو اليمان ثنا شعيب أنبأنا نافع عن ابن عمر عن عمر به . وعبدالكريم بن الهيثم هو الدير عاقولي وله ترجمة في السير (٣٥٥/١٣) وأبو اليمان هو الحكم بن نافع ، وشعيب هو ابن أبي حمزة . عن نافع قال : تمتع ابن عمر وقرن وأفرد ، قال الثوري : فلا تعب على ٧٥٩ ماصح من آثار الصحابة في الفقه من صنع شيئا من ذلك . صحيح : أخرجه عبدالرزاق في الأمالي في آثار الصحابة ( ١٤٦ ) أنا الثوري عن مالك بن مغول عن نافع به . # عن عمران بن الحصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله، وأمرنا بها رسول الله ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها رسول الله وَلَّ حتى مات، قال رجل برأيه بعد ما شاء . صحيح : أخرجه مسلم ( ٩٠٠/٢). عن أبي موسى أنه كان يفتيّ بالمتعة، فقال له رجل رويدك ببعض فتياك، فإنك لاتدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد، حتى لقيه بعد فسأله، فقال عمر: قد علمت أن النبي ﴿ قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤسهم . صحيح : أخرجه مسلم ( ٨٩٦/٢) . ومعنى كرهت التمتع لأنه يقتضي التحلل ووطأ النساء إلى حين الخروج إلى عرفات . ٧٦٠ ماصح من آثار الصحابة في الفقه = عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد وَالت خاصة . صحيح : أخرجه مسلم ( ٨٩٨/٢ ). وقد ورد عن عبد الله بن عبد الهلال المزني نحوه أخرجه البزار ( كشف : الأستار / ١١١٩ ) بإسناد ضعيف . عن سعد مولى الحسن بن علي قال: خرجنا مع علي حتى إذا كان بذي : الحليفة قال: إني أريد أن أجمع بين الحج والعمرة فمن أراد ذلك منكم فليقل كما أقول ، ثم لبى قال: بعمرة وحجة معاً . صحيح : أخرجه مسدد ( المطالب ٢٢/٢) حدثنا أبو عوانة حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن سعد مولى الحسن به . قال ابن حجر: صحيح موقوف . باب : كم على القارن من طواف : عن ابن عمر أنه طاف لهما طوافا واحداً . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٣٢٥ ) حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن ٧٦١ - ماصح من آثار الصحابة في الفقه عن ابن عمر به . عن سلمة بن كهيل عن طاوس حلف لي أنه لم يطف أحد من أصحاب النبي r للحج والعمرة إلا طوافاً واحداً . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٤٣٢٠ ) حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن سلمة بن کھیل به . باب : أشهر الحج والإعتمار فيها : عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من اعتمر في أشهر الحج في شوال، أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة، ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج، وعليه ما استيسر من الهدي فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع . صحيح : أخرجه مالك في الموطأ (٣٤٤/١) عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر به . عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿الحج أشهر معلومات ﴾ قال : شوال ٧٦٢ ماصح من آثار الصحابة في الفقه وذو القعدة وعشر من ذي الحجة . حسن : أخرجه الطبري (١٥٠/٢) والدار قطني (٢٢٦/٤) من طريق خصیف عن مقسم عن ابن عباس به . وخصيف ضعيف لكن تابعه الحجاج بن أرطاة عند الطبري ( ١٥١/٢) وله طريق آخر أخرجه الطبري (١٥٠/٢) من طريق داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس . ورواية داود بن الحصين عن عكرمة فيها مقال . وقد ورد عن ابن الزبير وابن مسعود مثله ولايصح عنهما أخرجه الطبري (١٥٠/٢) والدار قطني (٢٢٦/٢). # * عن طارق بن شهاب قال: سألت ابن مسعود عن امرأة أرادت أن تجمع مع حجها عمرة فقال: اسمع الله عزوجل يقول: ﴿الحج أشهر معلومات ﴾ ماأراها إلا أشهر الحج . صحيح : أخرجه أبو عبيد في الناسخ (٣٤٩ ) والطبري في تفسيره (١٥٢/٢) من طريق عبدالرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب به. وقيس بن مسلم هو الجدلي . ٧٦٣ = ماصح من آثار الصحابة في الفقه = عن سعيد بن المسيب أن عمر بن سلمة استأذن عمر بن الخطاب أن يعتمر في شوال فأذن له فاعتمر ثم قفل إلى أهله ولم يحج . صحيح : أخرجه مالك في الموطأ (٣٤٣/١) عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب به . # # عن عمر بن الخطاب قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج . صحيح : أخرجه مالك في الموطأ ( ٣٤٧/١ ) عن نافع عن ابن عمر عن عمر به . وقد ورد مثله عن ابن عمر وهو خطأ، أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٠٣٦ ) . باب : الرجل يعتمر في أشهر الحج ثم يرجع : عن يزيد الفقير أن قوماً من أهل الكوفة تمتعوا ثم خرجوا إلى المدينة فأقبلوامنها بحج، فسألوا ابن عباس فقال: إنهم متمتعون . حسن : أخرجه ابن أبي شيبة ( ١٣٠١٣ ) ثنا ابن المبارك عن سفيان عن حماد بن أبي سليمان عن عبدالكريم عن يزيد الفقير به . ٧٦٤ ماصح من آثار الصحابة في الفقه - وحماد بن أبي سليمان حسن الحديث . وعبدالكريم هو ابن مالك الجزري. # # عن سعيد بن المسيب قال: كان أصحاب النبي ◌َ﴿ إذا اعتمروا في أشهر الحج ثم لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا . صحيح : أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠١٢ ) ثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب به . وقد ورد عن عمر أنه إذا رجع ليس بمتمتع ، أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠٠٦ ) وإسناده ضعيف. باب : صيام المتمتع : عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها كانت تقول: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا، مابين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام منى: وعن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمرأنه كان يقول مثل قول عائشة . صحيح : أخرجه مالك في الموطأ (٤٢٦/١) عن ابن شهاب به .