Indexed OCR Text

Pages 521-536

٥٢١
باب الهَدْي
ويتصدَّق بحِلالِها، وخِطامِها، ولا يُعطي أُجرةَ الجزَّار منها.
ومَن ساق بدنةً، فاضْطُرَّ إلى ركوبها: رَكِبَها، وإن استغنى عن ذلك :
لم یر کبها.
ولأنه قُرْبةٌ، والتولِّي بنفسه في القُرْبات أَوْلِىُ؛ لِمَا فيه من زيادة الخشوع،
إلا أنَّ الإنسانَ قد لا يهتدي لذلك، ولا يُحسِنُه، فجوَّزْنا توليتَه غیرَه.
قال: (ويتصدَّق بحِلالِها(١)، وخِطامِها(٢)، ولا يُعطي أُجرةَ الجزَّار منها)؛
لقوله عليه الصلاة والسلام لعليِّ رضي الله عنه: «تصدَّق بحِلالها وبخُطُمِها،
ولا تُعطِ أجرَ الجزَّار منها))(٣).
قال: (ومَن ساق بدنةً، فاضْطُرَّ إلى ركوبها: رَكِبَها، وإن استغنى عن
ذلك: لم يركّبْها)؛ لأنه جَعَلَها خالصةً لله تعالى، فما ينبغي أن يصرِفَ شيئاً
من عَيْنها أو منافعِها إلى نفسه، إلى أن يبلغَ مَحِلَّه، إلا أنْ يَحتاجَ إلى
ركوبها؛ لِمَا رُوي أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلاً يسوقُ بدنةً، فقال:
((اركَبْها، ويلَكَ)(٤).
(١) جلال: جمع: جُلٌّ، وجُلُّ الدابة: كثوب الإنسان، يلبسُهُ يَقِيه البردَ.
(٢) أي زِمَامها.
(٣) صحيح البخاري (١٧١٦)، صحيح مسلم (١٣١٧)، بدون لفظ: خُطُمها.
وينبه هنا إلى أن الزيلعي لم يذكر في نصب الراية ١٦٥/٣ تخريجاً للفظ:
((خُطُمها))، وتابعه على هذا ابن الهمام في فتح القدير ٨٢/٢، والعيني في البناية
٤٢٢/٥، وأيضاً لم يستدرك العلامة قاسم في منية الألمعي ذلك، أما ابن حجر في
الدراية ٥٤/٢ فقال: ((ولم أر في شيءٍ من طُرُقه ذِكْر الخِطام)). اهـ
(٤) صحيح البخاري (١٦٨٩، ٢٧٥٤)، صحيح مسلم (١٣٢٢).
=

٥٢٢
باب الهَدْي
وإن كان لها لبنٌ: لم يَحْلُبْها، ويَنضِحُ ضَرْعَها بالماء البارد؛ حتى
ينقطعَ اللبنُ.
ومَن ساق هدياً، فعَطِبَ : فإن كان تطوعاً: فليس عليه غيرُه.
وإن كان عن واجبٍ : فعليه أن يُقيمَ غيرَه مُّقَامَه.
وتأويلُه: أنه كان عاجزاً محتاجاً.
ولو رَكِبَها، فانتقصت بركوبه: فعليه ضمانُ ما نَقَصَ من ذلك.
قال: (وإن كان لها لبنٌ: لم يَحْلُبْها)؛ لأن اللبنَ متولِّدٌ منها، فلا
يَصرفُه إلى حاجةِ نفسه.
(ويَنْضِحُ ضَرْعَها بالماء البارد؛ حتى ينقطعَ اللبنُ)، ولكن هذا إذا كان
قريباً من وقت الذبح، فإن كان بعيداً منه: يَحلِبُها، ويتصدَّقُ بلبنها؛ كي لا
يُضِرَّ ذلك بها.
وإن صَرَفَه إلى حاجةِ نفسِه: تصدَّقَ بمثله أو بقيمته؛ لأنه مضمونٌ عليه.
قال: (ومَن ساق هدياً، فعَطِبَ: فإن كان تطوعاً: فليس عليه غيرُه)؛
لأن القُربةَ تعلَّقت بهذا المَحَلِّ، وقد فات.
قال: (وإن كان عن واجبٍ: فعليه أن يُقيمَ غيرَه مَّقَامَه)؛ لأن الواجبَ
باقٍ في ذِمَّتِهِ.
وإنما قال له صلى الله عليه وسلم: وَيْلَكَ : تأنيباً له على مراجعته للنبي صلى الله
عليه وسلم، حيث قال: إنها بدنة، فأمره ثانياً بركوبها، فأعاد الرجل فقال: إنها بدنة،
فقال له صلى الله عليه وسلم ذلك تأنيباً له على مراجعته، وعدم امتثاله أولَ الأمر.

٥٢٣
باب الھَدْي
وإن أصابه عيبٌ كبيرٌ: يُقيمُ غيرَه مَّقَامَه، وصَنَعَ بالمَعِيب ما شاء.
وإِذا عَطِيَتِ البدنةُ في الطريق : فإنْ كان تطوُّعاً: نَحَرَها، وصَبَغَ نعلَها
بدمها، وضَرَبَ به صفحةَ سَنَامِها، ولم يأكلْ هو، ولا غيرُه من الأغنياء منها.
قال: (وإن أصابه عيبٌ كبيرٌ: يُقيمُ غيرَه مَّقَامَه)؛ لأن المَعيبَ بمثلِهِ لا
يتأدَّىُ به الواجبُ، فلا بدَّ من غيره.
(وصَنَعَ بالمَعِيب ما شاء)؛ لأنه التحَقَ بسائر أملاكِهِ.
قال: (وإذا عَطِبَتِ البدنةُ في الطريق: فإنْ كان تطوُّعاً: نَحَرَها، وصَبَغَ
نعلَها بدمها، وضَرَبَ به(١) صفحةَ سَنَامِها، ولم يأكلْ هو، ولا غيرُهُ من
الأغنياء منها).
بذلك أَمَرَ رسولُ الله عليه الصلاة والسلام ناجيةَ الأسلميَّ رضي الله
عنه(٢)، والمرادُ بالنَّعْلِ: قِلادتُها.
وفائدةُ ذلك: أن يُعلَمَ الناسِّ أنه هَدْيٌّ، فيأكلَ منه الفقراءُ، دون الأغنياء.
وهذا لأن الإذنَ بتناوله معلَّقٌ بشرط بلوغِهِ مَحِلَّه، فينبغي أن لا يَحِلّ
قبلَ ذلك أصلاً، إلا أنَّ التصدُّقَ على الفقراء أفضلُ من أن يَتْرِكَه جَزَراً (٣)
للسِّبَاعِ، وفيه نوعُ تقرُّبٍ، والتقرُّبُ هو المقصود.
(١) أي بالدم، وفي نُسخ: بها، ويكون تقديرها: وضرب الدم بقلادتها.
(٢) تقدم، وهو في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٤٢، سنن أبي داود (١٧٦٢)، سنن
الترمذي (٩١٠)، وقال: حسن صحيح.
(٣) الجَزَر: اللحم الذي تأكله السباع.

٥٢٤
باب الھَدْي
فإن كانت واجبةً : أقام غيرَها مِّقَامَها، وصَنَعَ بها ما شاء.
ويُقلِّدُ هديَ التطوع، والمُتّْعةِ، والقِرَانِ، ولا يُقْلَّدُ دَمَ الإحصار، ولا دمَ
الجنايات.
(فإن كانت واجبةً: أقام غيرَها مُّقَامَها، وصَنَعَ بها ما شاء(١))؛ لأنه لم
يَبْقَ صالحاً لِمَا عيَّنْه(٢)، وهو مِلْكُه كسائرِ أملاكِهِ.
قال: (ويُقُلِّدُ هديَ التطوع، والمُتْعةِ، والقِرَانِ)؛ لأنه دَمُ نُسُكٍ، وفي
التقليد: إظهارُه وتشھیرُه، فیلیقُ به.
قال: (ولا يُقُلِّدُ دَمَ الإحصار، ولا دمَ الجنايات)؛ لأن سببَها الجنايةُ،
والسَّتْرُ أليقُ بها، ودمُ الإحصار جابرٌ، فيُلْحَقُ بجنسها.
ثم ذَكَرَ (٣) الهديَ، ومرادُه: البدنةُ؛ لأنه لا تُقُلَّدُ الشاةُ عادةً، ولا يُسَنُّ
تقليدُها عندنا؛ لعدم فائدةِ التقليدِ، على ما تقدَّم، والله تعالى أعلم.
(١) سواء أَكَلَ، أو باع.
(٢) تذكير الضمير في هذه الألفاظ: باعتبار الهدي. البناية ٤٢٦/٥.
(٣) أي ثم ذكر القدوري رحمه الله الهديَ في قوله: ومَن ساق الهديَ فعطبت.

٥٢٥
مسائلُ مَنثورةٌ
مسائلُ مَنثورةٌ
اعلَم أن أهلَ عرفةَ إذا وَقَفُوا في يومٍ، وشَهِدَ قومٌ على أنهم وقفوا يومَ
النحر : أجزأهم.
مسائلُ مَنثورةٌ
قال رضي الله عنه: (اعلَم أن أهلَ عرفةَ إذا وَقَفُوا في يومٍ، وشَهِدَ قومٌ
على أنهم وقفوا يومَ النحر: أجزأهم).
والقياسُ أن لا يُجزئهم؛ اعتباراً بما إذا وَقَفوا يومَ التروية، وهذا لأنه
عبادةٌ تختصُّ بزمانٍ ومكانٍ، فلا يقعُ عبادةً بدونهما.
وجهُ الاستحسان: أن هذه شهادةٌ قامتْ على النفي، وعلىُ أَمْرٍ لا
يدخُلُ تحتَ الحُكْمِ(١)؛ لأن المقصودَ منها نفيُ حَجِّهِم، والحجُّ لا يدخلُ
تحت الحُكْمِ، فلا تُقبلُ(٢).
ولأن(٣) فيه بلوىً عامةً؛ لتعذَّر الاحتراز عنه، والتداركُ غيرُ ممكِنٍ،
وفي الأمر بالإعادة حَرَجٌ بَيِّنٌ(٤) هنا، فوَجَبَ أن يُكتَفى به عند الاشتباه.
(١) أي حكم القاضي.
(٢) أي الشهادة.
(٣) هذا وجهٌ ثانٍ للاستحسان، وهو أن تحديد يوم عرفة يقيناً: بلوى عامة.
(٤) وفي نُسخ: حَرَجاً بيِّناً. قلت: بحسب التقدير.

٥٢٦
مسائلُ مَنثورةٌ
قال: ومَن رمى في اليوم الثاني الجمرةَ الوُسْطِى والثالثةَ، ولم يَرْمِ
الأُولىُ : فإنْ رمى الأُولىُ، ثم الباقيتَيْن: فحَسَنٌ.
ولو رمى الأُولىُ وحدَها : أجزأه.
بخلاف ما إذا وقفوا يومَ التروية؛ لأن التداركَ ممكِّنٌ في الجملة، بأن
يزولَ الاشتباهُ في يوم عرفة.
ولأن جوازَ المؤخَّر: له نظيرٌ(١)، ولا كذلك جوازُ المُقْدَّم.
قالوا (٢): ينبغي للحاكم أن لا يَسمعَ هذه الشهادةَ، ويقولَ: قد تَمَّ حجُ
الناس، انصرِفوا؛ لأنه ليس فيها إلا إيقاعُ الفتنةِ.
وكذا إذا شهدوا عَشِيَّةَ عرفةَ برؤية الهلال، ولا يُمكنُه الوقوفُ في بقية
الليل مع الناسِ أو أكثرِهم: لم يَعمل (٣) بتلك الشهادة(٤).
قال: (ومَن رمىُ في اليوم الثاني الجمرةَ الوُسْطِىُ والثالثةَ، ولم يَرْمِ الأُولى:
فإِنْ رمىُ الأُولىُ(٥)، ثم الباقيتَيْن: فحَسَنٌ)؛ لأنه راعى الترتيبَ المسنونَ.
(ولو رمىُ الأُولىُ وحدَها: أجزأه)؛ لأنه تدارَكَ المتروكَ في وقته،
وإنما تَرَكَ الترتيبَ.
(١) كقضاء الصلاة.
(٢) أي العلماء أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله. البناية ٤٢٨/٥.
(٣) أي القاضي.
(٤) ويقف الناس في اليوم الثاني، ويجزئهم.
(٥) أي فإن عاد ورمى الأُولى. حاشية نسخة السليمانية برقم ٦٤٤.

٥٢٧
مسائلُ مَنثورةٌ
ومَن جَعَلَ على نفسِهِ أن يَحُجَّ ماشياً: فإنه لا يَركَبُ حتى يطوفَ
طوافَ الزيارة.
وفي ((الأصل)): خَيَّره بين الركوبِ والمشي.
وقال الشافعيُّ(١) رحمه الله: لا يُجزئه ما لم يُعِدِ الكلَّ؛ لأنه شُرِعَ
مرتَّباً، فصار كما إذا سعى قبلَ الطوافِ، أو بدأ بالمروةِ قبلَ الصفا.
ولنا: أن كلَّ جمرةٍ قُرْبةٌ مقصودةٌ بنفسها، فلا يَتَعلَّقُ الجوازُ بتقديم
البعضِ على البعض.
بخلاف السعي؛ لأنه تابعٌ للطواف؛ لأنه دونَه.
والمَروةُ عُرِفَتْ منتهى السعيِ بالنصِّ، فلا تتعلَّقُ بها البداءة.
قال: (ومَن جَعَلَ على نفسِهِ أن يَحُجَّ ماشياً: فإنه لا يَركَبُ حتى يطوفَ
طوافَ الزيارة.
وفي ((الأصل)): خيَّره بين الركوبِ والمشي).
وهذا إشارةٌ إلى الوجوبِ، وهو الأصلُ؛ لأنه التزم القُرْبةَ بصفة
الكمال، فتلزمُهُ بتلك الصفة، كما إذا نَذَرَ بالصومِ متتابعاً، وأفعالُ الحجِّ
تنتهي بطواف الزيارة، فيمشي إلى أن يطوفَه.
ثم قيل: يبتدئُ المشيَ من حين يُحرِمُ، وقيل: من بيته؛ لأن الظاهرَ
أنه هو المرادُ.
ولو ركِبَ: أراق دماً؛ لأنه أدخل نَقْصاً فيه.
(١) مغني المحتاج ١ / ٥٠٧.

٥٢٨
مسائلُ مَنثورةٌ
ومَن باع جاريةً مُحْرِمَةً قد أَذِنَ لها مولاها في ذلك: فللمشتري أن
يُحلِّلَها، ويجامعَها.
قالوا: إنما يَرْكَبُ إذا بَعُدَتِ المسافةُ، وشَقَّ عليه المشيُ، وإذا قَرُبتْ
والرجلُ ممن يَعتادُ المشيَ، ولا يَشُقُّ عليه: ينبغي أن لا يركبَ.
قال: (ومَن باع جاريةً مُحْرِمَةً قد أَذِنَ لها مولاها في ذلك(١): فللمشتري
أن يُحلِّلَها، ويجامعَها).
وقال زفرُ رحمه الله: ليس له ذلك؛ لأنَّ هذا عَقْدٌ سَبَقَ مِلْكُه، فلا
يَتمكَّنُ من فَسْخِهِ، كما إذا اشترى جاريةً منكوحةً.
ولنا: أن المشتريَ قائمٌ مقامَ البائع، وقد كان للبائع أن يُحلِّلَها، فكذا
للمشتري، إلا أنه يكره ذلك للبائع؛ لِمَا فيه من خُلْفِ الوَعْد، وهذا
المعنى لم يوجد في حقِّ المشتري.
بخلاف النكاح؛ لأنه ما كان للبائع أن يفسخَه إذا باشرتْ بإذنه، فكذا
لا يكونُ ذلك(٢) للمشتري.
وإذا كان له أن يُحلِّلَها: لا يتمكَّنُ مِن رَدِّها بالعيب عندنا.
وعند زفر رحمه الله: يتمكَّنُ؛ لأنه(٣) ممنوعٌ من غِشْيانها.
(١) أي في الإحرام.
(٢) أي فَسْخ النكاح.
(٣) أي المشتري.

٥٢٩
مسائلُ مَنثورةٌ
وفي بعض النُّسَخ : أو يجامِعَها.
(و) ذُكر (في بعض النُّسَخ(١): أو(٢) يجامِعَها).
والأولُ: يدلُّ على أنه(٣) يُحلِّلُها بغير الجماع، بقصِّ شعرٍ، أو بقَلْم
ظُفُرٍ، ثم يجامِعُها.
والثاني: يدلُّ على أنه يُحلِّلُها بالمُجامَعَة؛ لأنها لا تخلو عن تقدُّمٍ مَسِّ
ءِ
يقعُ به التحلّل.
والأَّوْلِيُ أن يُحلِّلَها بغير المجامَعَة؛ تعظيماً لأمر الحجّ(٤)، والله تعالى
أعلم بالصواب.
* تمّ الجزء الثاني، ويليه الجزء الثالث، ويبدأ بكتاب النكاح.
(١) أي ذكر الإمام محمد في بعض نُسخ الجامع الصغير. البناية ٥ /٤٣٢.
(٢) أي بدل: ويجامعها.
(٣) أي المشتري.
(٤) * وأُنَبِّه هنا إلى أن فريقاً من فقهاء الحنفية وغيرِهم خَتَموا كتابَ الحجِّ - في
مصنَّفاتهم الفقهية العامة، وفي الكُتُب المؤلّفة خاصةً بأحكام المناسك - ببابٍ خاصٍّ
يتعلق بزيارة النبيِّ صلى الله عليه وسلم وآدابها، سمَّه بعضُهم: فصلٌ في زيارة قبرِ
النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وبابٌ في زيارة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم.
ينظر الاختيار للموصلي ١٧٥/١، فتح القدير لابن الهمام ٩٤/٣، نور الإيضاح
للشرنبلالي ص٣٦٤، مناسك ملا علي القاري ص ٧٠٧.

٥٣١
فهرس موضوعات الجزء الثاني
فهرس موضوعات الجزء الثاني
باب صلاة الوتر.
٥
باب النوافل
١٠
فصل في القراءة
١٥
فصل في قیام شهر رمضان
٢٥
باب إدراك الفريضة
٢٨
باب قضاء الفوائت
٣٧
باب سجود السَّھْو
٤٣
باب صلاة المریض
٥٤
باب سجود التلاوة
٦١
باب صلاة المسافر
٧٠
باب صلاة الجمعة
٧٩
باب صلاة العیدیْن
٩٣
١٠٥
فصلٌ في تكبيرات التَّشْرِيق
١٠٩
باب صلاة الكسوف
باب الاستسقاء .
١١٣
باب صلاة الخَوْف
١١٦
باب الجنائز
١٢٠
فصلٌ في الغَسْلِ
١٢٢
فصل في التكفين.
١٢٥
فصلٌّ في الصلاة على الميت
١٢٩
فصل في حَمْل الجنازة.
١٣٧

٥٣٢
فهرس موضوعات الجزء الثاني
فصل في الدفن
١٣٩
باب الشهید
١٤٣
باب الصلاة في الكعبة
١٥٠
کتاب الزكاة
١٥٣
باب صدقة السوائم
١٦٣
فصلٌ في الإبل.
١٦٣
فصل في البقر.
.١٦٨
فصلَ في الغَنَم
١٧٢
فصل في الخَيْل
١٧٥
فصلَ في زكاة صغار النَّعَم ودفع القيمة في الزكاة
١٨٩
باب زكاة المال.
فصلٌ في الفِضَّة
١٨٩
١٩٢
فصل في الذهب
١٩٤
فصلٌ في العُروض
١٩٧٠
باٌ فیمَن يَمُرُّ على العاشِر
٢٠٧
بابٌ في المعادن والرِّكاز.
٢١٣
باب زکاة الزروع والثمار
باب مَن یجوز دَفْعُ الصدقةِ إلیه، ومَن لا يجوز
٢٢٦
باب صَدَقَة الفِطْرِ.
٢٣٨
فصلٌ في مقدار الواجب، ووَقْتِهِ
٢٤٤
كتاب الصوم
٢٥٢
فصلٌ في رؤية الهلال
٢٥٩
باب ما يوجبُ القضاءَ والكفارةَ
٢٦٩
١٧٨

٥٣٣
فهرس موضوعات الجزء الثاني
فصلٌ في الأعذار المبيحةِ للفطر في الصوم
٢٨٦
فصل فیما یوجبُه على نفسِهِ.
باب الاعتكاف
٣٠٨
كتاب الحَجِّ.
٣١٦
فصلٌ في المواقيتِ المكانِيَّة
٣٢٣
باب الإحرام.
٣٣٢
محظورات الإحرام
دخول مكة المكرمة
٣٣٨
الخروجُ إلى منىَّ، وعرفات
٣٥٠
الإفاضة إلىُ المُزدلفة.
٣٥٩
الإفاضةُ إلى مِنِىَ، ورمي الجمرات
٣٦٤
الإفاضة إلى مكة المكرمة.
٣٧١
العَوْد إلى منىّ للمَبيت، وإتمامِ الرمي
٣٧٣
النَّفْرُ إلى مكة المكرمة
٣٨٣
فصلٌ في مسائل شتى من أفعال الحج
٣٩١
باب التَّمتُّع
٤٠١
٤١٧
باب الجنایات
فصلٌ في جنايات الحِماعٍ ومقدِّماته.
٤٣١
٤٣٧
فصل في الجنايات المتعلقة بالطواف
فصل في جزاء الصيد
٤٥١
باب مجاوزة المیقات بغیر إحرام
٤٨٠
باب إضافة الإحرام إلى الإحرام.
٤٨٦
٣٧٩
باب القِرَان .
٣٠٣
٣٢٧

٥٣٤
فهرس موضوعات الجزء الثاني
باب الإحصار
٤٩٣
باب الفَوَات
٥٠١
باب الحج عن الغَيْر.
٥٠٥
٥١٤
باب الھَدْي
٥٢٥
مسائلُ مَنثورةٌ.
فهرس موضوعات الجزء الثاني .
٥٣١

٥٣٥
فهرسٌ مجمَلٌ لکتاب الهداية كاملاً
فهرسُ مجَلَّ لكتاب الهداية كاملاً
فهرس الجزء الأول
مقدمة المحقق، ودراسة مفصَّلةٌ عن الهداية ومؤلفه
٥
بداية كتاب الهداية
٢٨٧
كتاب الطهارات
٤٠١
كتاب الصلاة
فهرس الجزء الثاني
باب صلاة الوتر إلى تمام كتاب الصلاة
٥
كتاب الحج ٣١٦
کتاب الزكاة ١٥٣ کتاب الصوم ٢٥٢
فهرس الجزء الثالث
كتاب النكاح
٥
کتاب الرضاع
١٢٦
كتاب العتاق ٤٠١ كتاب الأيمان ٤٧٥
كتاب الطلاق ١٣٩
فهرس الجزء الرابع
كتاب الحدود
٥
كتاب السرقة
٩٦
کتاب السیر
١٥٧
كتاب اللقيط
٣٠١
كتاب الإباق
٣٠٨
كتاب اللقطة
٣٢٠
كتاب المفقود
٣٢٦
٣٣٤
كتاب الشركة
كتاب الوقف
٣٦٧
کتاب البيوع
٣٩٢
٢٨٣

٥٣٦
فهرسٌ مجمَلٌ لکتاب الهداية كاملاً
فهرس الجزء الخامس
كتاب الصرف
٥
كتاب الكفالة
٢٤
كتاب الحوالة
٦٥
كتاب أدب القاضي
٧١
كتاب الشهادات
١٣٢
١٩٢
كتاب الرجوع عن الشهادات
کتاب الوكالة
٢٠٣
کتاب الدعوى
٢٦٠
کتاب الإقرار
٣٤٤
کتاب الصلح
٣٨٥
كتاب المضاربة
٤١٨
٤٥٩
كتاب الوديعة
کتاب العارية
٤٧٤
كتاب الهبة
٤٨٦
فهرس الجزء السادس
کتاب الإجارات
٥
كتاب المكاتب
٧٩
کتاب الولاء
١٣٦
کتاب الإكراه
١٥٢
كتاب الحجر
١٦٧
كتاب المأذون
١٩٤
كتاب القسمة
٣١٦
٣٥٧
کتاب المزارعة
٤١٨
كتاب المساقاة ٣٧٣ كتاب الذبائح ٣٨٢ كتاب الأضحية
كتاب الكراهية
٤٤٦
كتاب إحياء الموات
٥٢٣
فهرس الجزء السابع
كتاب الأشربة
٥
كتاب الصيد
٣٢
کتاب الرهن
٧٠
کتاب الجنايات
١٧٢
کتاب الدیات
٢٤٥
کتاب المعاقل
٤٢٥
کتاب الخنثى
٥٦٠
٤٤٨
کتاب الوصايا
٢١٩
كتاب الشفعة
٢٥٩
کتاب الغصب