Indexed OCR Text
Pages 521-540
٥٢١ فيما يُكره في الصلاة ولا يَسْدُلُ ثوبَه، وهو أن يجعلَ ثوبَه على رأسِهِ، أو كتفَيْه، ثم يُرسِلَ أطرافَه من جوانبه. ولا يأكلُ، ولا يَشرِبُ، فإن أَكَلَ أو شَرِبَ عامداً، أو ناسياً: فسدتْ صلاته. ولا بأسَ بأن يكونَ مَقَامُ الإمامِ : في المسجد، وسجودُه: في الطَّاق. ويكره أن يقومَ في الطَّاق. قال: (ولا يَسْدُلُ ثوبَه)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن السَّدْل(١)، (وهو أن يجعلَ ثوبَه على رأسِهِ، أو (٢) كتفَيْه، ثم يُرسِلَ أطرافَه من جوانبه. ولا يأكلُ، ولا يَشرِبُ)؛ لأنه ليس من أعمال الصلاة. (فإن أَكَلَ أو شَربَ عامداً، أو ناسياً: فسدتْ صلاتُه)؛ لأنه عملٌ كثيرٌ، وحالةُ الصلاةِ مُذَكِّرةٌ. قال: (ولا بأسَ بأن يكونَ مَقَامُ الإمامِ: في المسجد، وسجودُه: في الطَّاق. ويكره أن يقومَ في الطَّاق(٣))؛ لأنه يُشبِه صنيعَ أهلِ الكتاب، من حيث تخصيصُ الإمامِ بالمكان، بخلافِ ما إذا كان سجودُه في الطاق. ويكره أن يكون الإمامُ وحدَه علىُ الدُّكَّان؛ لِمَا قلنا. (١) سنن أبي داود (٦٤٣)، سنن الترمذي (٣٧٨)، وصححه ابن حبان (٢٢٨٩). (٢) وفي نُسخ: وكتفيه، وأكَّد العيني في البناية ٥١٤/٢ نقلاً عن شرح مختصر الکرخي أنها: أو. (٣) وفي نُسخ: أن يكون مقامُه في الطاق. ٥٢٢ فيما يُكره في الصلاة ولا بأسَ بأن يصليَ إلىُ ظَهْرِ رجلٍ قاعدٍ يتحدَّثُ، ولا بأسَ بأن يصليَ وبين يدَيْه مصحفٌ معلَّقٌ، أو سيفٌ معلَّقٌ، ولا بأسَ بأن يصليَ على بساطٍ فيه تصاويرُ، ولا يسجدُ على التصاوير. وكذا على القلب(١)، في ظاهر الرواية؛ لأنه ازدراء بالإمام. قال: (ولا بأسَ بأن يصليَ إلىَ ظَهْرِ رجلٍ قاعدٍ يتحدَّثُ)؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما ربما كان يستترُ بنافعٍ في بعض أسفاره(٢). قال: (ولا بأسَ بأن يصليَ وبين يدَيْه مصحفٌ معلَّقٌ، أو سيفٌ معلَّقٌ)؛ لأنهما لا يُعبَدان عادةً، وباعتباره: تثبتُ الكراهةُ. قال: (ولا بأسَ بأن يصليَ على بساطٍ فيه تصاويرٌ)؛ لأن فيه استهانةً بالصُّوَرَ، (ولا يسجدُ على التصاوير)؛ لأنه يُشبه عبادةَ الصورة. وأطلق(٣) الكراهةَ في ((الأصل(٤))؛ لأن المصلَّىُ مُعَظَّمٌ(٥). (١) أي يكون الإمامُ أسفلَ الدكان، والقومُ على الدكان. (٢) ففي المصنّف لابن أبي شيبة (٢٨٩٥) عن نافع - مولى ابن عمر - قال: كان ابنُ عمر إذا لم يجد سبيلاً إلى ساريةٍ من سواري المسجد قال لي: ولِّني ظهرك. (٣) أي لم يفصل الإمام محمد بين أن تكون الصورة في موضع السجود أو في غيره، وفصل في الجامع الصغير، فقال: إن كان في موضع سجوده يكره، وإن كان في موضع جلوسه أو قيامه: لا یکره. (٤) ١ / ١٨٥. (٥) أي مكان السجود مستحِقٌّ للتعظيم، فلو كان فيه صورة: كان نوعَ تعظيم لها، ونحن أُمرنا بإهانة الصورة، فلا ينبغي أن تكون في المصلَّى مطلقاً، سَجَدَ عليها أو لم یسجد. البناية ٥٢٥/٢. ٥٢٣ فيما يُكره في الصلاة ويكره أن يكونَ فوقَ رأسِهِ في السَّقْفِ، أو بين يديه، أو بحذائه تصاويرُ، أو صورةٌ معلّقةٌ. ولو كانت الصورةُ صغيرةً، بحيثُ لا تبدو للناظر : لا يكره. وإذا كان التِّمْثَالُ مَقطوعَ الرأس : فليس بتمثالٍ. ولو كانت الصورةُ على وسادةٍ مُلْقَاةٍ، أو على بساطٍ مفروشٍ : لا يكره. قال: (ويكره أن يكونَ فوقَ رأسِهِ في السَّقْفِ، أو بين يديه، أو بحذائه تصاويرُ، أو صورةٌ معلّقةٌ). لحديث جبريل عليه السلام: ((إِنَّا لا ندخلُ بيتاً فيه كلبٌ، أو صورةٌ)(١). قال: (ولو كانت الصورةُ صغيرةً، بحيثُ لا تبدو للناظر: لا يكره)؛ لأن الصغارَ جداً لا تُعبَدُ. قال: (وإذا كان التِّمْثالُ مَقطوعَ الرأس)، أي مَمْحُوَّ الرأس: (فليس بتمثال)؛ لأنه لا يُعبَدُ بدونِ الرأس، وصار كما إذا صلىُ إلى شَمْعٍ، أو سِرَاجٍ(٢)، علىُ ما قالوا (٣). قال: (ولو كانت الصورةُ على وسادةٍ مُلْقاةٍ، أو على بساطٍ مفروشٍ: لا يكره)؛ لأنها تُداسُ وتُوطأ، بخلاف ما إذا كانت الوسادةُ منصوبةً، أو (١) صحيح البخاري (٥٦١٥)، صحيح مسلم (٢١٠٤). (٢) لأنهما لا يُعبدان. البناية ٥٢٩/٢. (٣) أشار به إلى أن فيه اختلاف المشايخ، حيث قيل: يكره التوجُّه إلى السراج والشمع، والمختار أنه لا يكره. البناية ٥٢٩/٢. ٥٢٤ فيما يُكره في الصلاة ولا يكره تِمْثالُ غيرِ ذي الرُّوْحِ، ولا بأسَ بقَتْل الحيَّةِ والعقربِ في الصلاة. ويُكره عدُّ الآيِ والتسبيحاتِ باليدِ في الصلاة، وكذلكَ عدُّ السُّوَرِ. كانت على سِتْرٍ؛ لأنه تعظيمٌ لها. وأشدُّها كراهةً: أن تكون أمامَ المصلي، ثم مِن فوقِ رأسِهِ، ثم على يمينه، ثم على شماله، ثم مِن خلفَه. ولو لَبِسَ ثوباً فيه تصاويرُ: يكره؛ لأنه يُشبهُ حامِلَ الصَّنَم. والصلاةُ جائزةً في جميع ذلك؛ لاستجماع شرائطِها، وتُعادُ على وجهٍ غيرِ مكروهٍ. وهذا هو الحكمُ في كلٌّ صلاةٍ أُدِّيَت مع الكراهة. قال: (ولا يكره تِمْثَالُ غيرِ ذي الرُّوْح)؛ لأنه لا يُعبَدُ. قال: (ولا بأسَ بقَتْل الحيَّةِ والعقربِ في الصلاة)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((اقتلوا الأسودَيْن ولو كنتم في الصلاة))(١). ولأن فيه إزالةَ الشَّغْل، فأشبه دَرْءَ المارِّ. ويستوي فيه جميعُ أنواع الحيَّات، هو الصحيحُ؛ لإطلاقِ ما روينا. قال: (ويُكره عدُّ الآيِ والتسبيحاتِ باليدِ في الصلاة، وكذلكَ عدُّ السُّوَر)؛ لأنَّ ذلكَ ليس من أعمال الصلاة. وعن أبي يوسف ومحمدٍ رحمهما الله: أنه لا بأسَ بذلك في الفرائض (١) سنن أبي داود (٩٢٢)، سنن الترمذي (٣٩٠)، وصححه ابن حبان (٢٣٥٢). ٥٢٥ فيما يُکره في الصلاة والنوافلِ جميعاً؛ مراعاةً لسُنَّة القراءة(١)، والعمل بما جاءتْ به السُّنّة (٢). قلنا: يُمكِنُه أن يَعُدَّ(٣) ذلك قبلَ الشروع، فيستغني عن العَدِّ بَعْدَهَ(٤)، والله تعالى أعلم. (١) وهي أربعون أو ستون آية. البناية ٥٣٥/٢، ففي صحيح البخاري (١١١٨)، وصحيح مسلم (٧٣١) أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في النفل قاعداً، فإذا بقي من قراءته نحواً من ثلاثين أو أربعين آية: قام فقرأها وهو قائمٌ. (٢) أي ما جاء في صلاة التسبيح ونحوها، في تسبيحاتها خمسة عشر في القيام، ثم عشراً عشراً في الركوع، وهكذا (٧٥) تسبيحةً في كل ركعة، في أربع ركعات، وقد أخرجه أبو داود (١٢٩٧)، والترمذي (٤٨٢)، وروي من طرق كثيرة، وصحَّحه جماعةٌ، ينظر مختصر الترغيب والترهيب لابن حجر ص ١٥٠ (بتحقيقي). (٣) أي يمكن للمصلي أن يَعُدَّ الآيات التي سيقرأها قبل الشروع في الصلاة، فيستغني بذلك عن العد في الصلاة. البناية ٥٣٥/٢. (٤) أي بعد الشروع في الصلاة. ٥٢٦ فصلٌ فصلٌ ويكره استقبالُ القِبلةِ بالفَرْج في الخَلاء. والاستدبارُ يُکره في روايةٍ، ولا يُکره في روايةٍ. وتكره المُجامَعَةُ فوقَ المسجدِ، والبولُ، والتخلِّي. فصل في بيان الكراهة خارجَ الصلاة قال: (ويكره استقبالُ القِبلةِ بالفَرْج في الخَلاء)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك(١). قال: (والاستدبارُ يُكره في روايةٍ (٣))؛ لِمَا فيه من تَرْكِ التعظيم. (ولا يُكره في روايةٍ)؛ لأن المُسْتَدْبِرَ: فَرْجُه غيرُ موازٍ للقِبلة، وما يَنْحَطَّ منه: ينحَطَّ إلى الأرض، بخلافِ المُستَقْبل؛ لأن فَرْجَه مُوَازٍ لها، وما ينحطُّ منه: ينحطُ إليها. قال: (وتكره المُجامَعَةُ فوقَ المسجدِ، والبولُ، والتخلِّي)؛ لأن سطحَ المسجدِ له حُكْمُ المسجدِ ، حتى يصحُّ الاقتداءَ منه بمَن تحتَه. ٩ (١) صحيح البخاري (٣٩٤)، صحيح مسلم (٢٦٤). (٢) أي في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله. ٥٢٧ في بيان الكراهة خارجَ الصلاة ولا بأسَ بالبول فوقَ بيتٍ فيه مسجدٌ، ويكره أن يُغلَّقَ بابُ المسجدِ . ولا بأسَ بأن يُنقَشَ المسجدُ بالحِصِّ، والسَّاج، وماءِ الذهب، وغير ذلك. ولا يبطلُ الاعتكافُ بالصعودِ إليه. ولا يَحِلّ للجُنُب الوقوفُ علیه. قال: (ولا بأسَ بالبول فوقَ بيتٍ فيه مسجدٌ)؛ والمرادُ: ما أُعِدَّ للصلاة في البيت(١)؛ لأنه لم يأخذ حُكمَ المسجدِ وإن نُدِبْنا إليه(٢). قال: (ويكره أن يُغلَّقَ بابُ المسجدِ)؛ لأنه يُشبهُ المَنْعَ من الصلاة. وقيل: لا بأس به إذا خِيْفَ على متاعِ المسجدِ في غيرِ أَوَانِ الصلاة. قال: (ولا بأسَ بأن يُنقَشَ المسجدُ بالحِصِّ، والسَّاج، وماءِ الذهب، وغير ذلك). وقولُه: لا بأسَ: يشيرُ إلى أنه لا يُؤْجَرُ عليه، لكنه لا يأَثَمُ به، وقيل: هو قُربٌ. 9:02 (١) أي الموضع الذي يُعِدُّه المصلي في بيته للصلاة. البناية ٥٤١/٢. (٢) قال في البناية ٥٤١/٢: وذلك في قول عائشة رضي الله عنها: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تُنظّف وتُطَيّب، وهو في سنن أبي داود (٤٥٥)، وسنن الترمذي (٥٩٤)، وصححه ابن خزيمة (١٢٩٤). وأنبه هنا إلى أن الزيلعي لم يخرِّج هذا الندب في نصب الراية ، وتابعه ابن حجر في الدراية فلم يخرِّجه. ٥٢٨ في بيان الكراهة خارجَ الصلاة وهذا إذا فَعَلَ من مال نفسِه، أما المتولِّي(١): فَيَفعلُ من مال الوقف ما يَرجِعُ إلى إحكام البناءِ، دونَ ما يَرجِعُ إِلى النَّفْش، حتى لو فَعَلَّ: يضمنُ، والله تعالى أعلم بالصواب. * تمّ الجزء الأول، ويليه الجزء الثاني، ويبدأ من باب صلاة الوتر. (١) أي الذي ينظر في أمر المسجد وأَمْر أوقافِه. ٥٢٩ فهرس موضوعات الجزء الأول فهرس موضوعات الجزء الأول مقدمة المحقّق ٥ ترجمة المؤلِّفِ الإمامِ المَرْغِيْناني ١٤ ثناءَ العلماء على كتاب الهداية. ٣٦ حُفَّاظُ كتاب الهداية غَيْباً ٤٧ من منهج الإمام المرغيناني في كتاب بداية المبتدي ٥٠ من منهج الإمام المرغيناني في كتاب الهداية .. ٥٨ من منهج الإمام المرغيناني في الاستدلال في كتاب الهداية ٧٦ صعوبة كتاب الهداية. ٨٥ و نظرةٌ حول الملاحظات العلمية التي سجَّلها العلماء على الهداية ٩٣ مصادر الإمام المرغيناني في كتاب الهداية ٩٨ وُ ١٠١ شروحُ الهداية والأعمالُ العلمية التي قامت عليها ١٠٤ شروح الهداية المطبوعة وما يتصلُ بها . أهمُّ شروح الهداية التي لم تُطبَع. ١٢٤ كُتُب تخريج أحاديث الهداية ١٤٧ بقية الأعمال العلمية على الهداية مما ذكر في كُتُب التراجم. ١٥٢ التُّسَخُ الخَطَّية لكتاب الهداية المعتمدة في التحقيق ووَصْف حالِها. ١٦٤ اسم کتاب الهداية. ١٨٨ طبعات كتاب الهداية. ١٨٩ عملي في تحقيق الهداية ومنهجي في ذلك ١٩١ فهرس مصادر الدراسة والتحقیق. ٢٣٧ ٥٣٠ فهرس موضوعات الجزء الأول بداية كتاب الهداية ٢٨٣ مقدمة المؤلِّف ٢٨٣ كتاب الطهارات ٢٨٧ باب الوضوء ٢٨٧ ٢٩٧ فصل في نواقض الوضوء ٣٠٧ فصلٌ في الغُسْلِ فصلٌ في المعاني الموجبة للغُسلٍ ٣١٠ باب الماء الذي يجوزُ به الوضوء، وما لا يجوز به ٣١٥ فصلٌ في البئر . فصل في الأسْآر وغيرِها ٣٤٠ باب التيمُّم ٣٦٠ باب المَسْح على الخَفْنِ. باب الحَيْض والاستحاضة ٣٦٩ ٣٧٨ فصلٌ في الاستحاضة ٣٨٢ فصل في النِّفَاس ٣٨٥ باب الأنجاس وتطهيرها ٣٩٨ كتاب الصلاة ٤٠١ باب مَوَاقيت الصلاة ٤٠١ فصلٌ في الأوقات المستحبة ٤٠٧ فصل في الأوقات التي تُكره فيها الصلاة ٤١١ باب الأَذَان ٤١٥ باب شروط الصلاةِ التي تتقدَّمُها ٤٢٧ فصل في الاستنجاء. ٣٣١ ٣٤٨ ٥٣١ فهرس موضوعات الجزء الأول باب صفة الصلاة. ٤٣٩ فصل في القراءة ٤٧٢ باب الإمامة ٤٨٤ باب الحَدَث في الصلاة ٤٩٨ باب ما يُفسِدُ الصلاةَ، وما يُكره فيها ٥٠٨ فصلٌ فيما يكره في الصلاة. ٥١٨ فصل في بيان الكراهة خارج الصلاة ٥٢٦ ٥٣٣ صَدَرَ للمُحَقِّق بفضل اللهِ تعالى وتوفيقه صَدَرَ لمُحَقِّقِ ١ - فضلُ ماء زمزم، وذِكْرُ تاريخِه وأسمائه وخصائصه وبركاتِه ونيةِ شُرْبُه وأحكامِهِ، والاستشفاء به، وجُمْلةٍ من الأشعار في مدحه، (٢٨٠) صفحة، ط/ ١١، (١٤٣٥ هـ). ٢ - جزء لطيفٌ فيه: الجوابُ عن حال الحديث المشهور: ((ماء زمزم لِمَا شُرب له))، للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ)، تحقيق، (٢٧) صفحة، (طُبع مع فضل ماء زمزم). ٣ - فضلُ الحَجَرَ الأسود، ومقامِ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذِكْرُ تاريخهما، وأحكامِهما الفقهية، وما يتعلق بهما، (٢٠٠) صفحة، ط/٧، (١٤٣٥ هـ). ٤ - مُنية الصّيَّادين في تعلُّم الاصطياد وأحكامه، للإمام المحدِّث الفقيه الحنفي محمد ابن الإمام المحدث الفقيه الأصولي عبد اللطيف ابن فِرْشِتَه، الشهير بابن مَلَك. (ت بعد سنة ٨٥٤هـ)، تحقيق، (١٨٤) صفحة، ط / ١ (١٤٢٠ هـ). ٥ - فتوىُ الخَوَاصِّ في حِلِّ ما صِيدَ بالرَّصاص، لمفتي دمشق العلامة الشيخ محمود بن محمد الحمزاوي (ت ١٣٠٥هـ)، تحقيق، (٣٢) صفحة، ط/١ (١٤٢٠ هـ)، (طُبع مع منية الصيادين). ٥٣٤ صَدَرَ للمُحَقِّق ٦ - الإمامُ الفقيهُ المحدِّثُ الشيخُ محمد عابد السِّندي الأنصاري رئيسُ علماء المدينة المنورة في عصره (ت ١٢٥٧ هـ)، ترجمةٌ حافلةٌ لحياته العلمية والعملية، ودراسةٌ فقهيةٌ موسّعةٌ لكتابه الفقهي الموسوعي: طوالع الأنوار شرح الدر المختار (عشرة آلاف ورقة مخطوطة)، مع مقارنته بالشروح الأخرى للدر المختار، ومع ذِكْر خمس وعشرين شرحاً للدر، وعَقْدِ دراسة فقهية موضوعية لها، (٥٦٠) صفحة، ط/١ (١٤٢٣ هـ). ٧ - أبو عبيد القاسم بن سَلاَّم (ت ٢٢٤ هـ)، ترجمةٌ موسّعةٌ لحياة هذا الإمام المجتهد العلمية والعملية، مطبوعة في سلسلة أعلام المسلمين، برقم (٣٥)، وهي مقدمةً رسالة الماجستير عن فقه هذا الإمام في كتابه: غريب الحديث مقارناً بالمذاهب الأربعة، جامعة أم القرى، بمكة المكرمة، (٢٤٤) صفحة، ط/١ (١٤١١ هـ). ٨ - دَفْعُ الأوهام عن مسألة القراءة خلف الإمام، للعلامة الشيخ عبد الغفار عيون السود الحمصي (ت ١٣٤٩هـ)، تحقيق، (١٢٥ ص)، ط / ٢ (١٤٢٣ هـ). ٩ - طاعةُ الوالدين في الطلاق، بحثٌ فقهيٌّ مقارنٌ مدلَّل موسَّع، في مسألة اجتماعية شائكة، (٨٠) صفحة، ط / ٢ (١٤٢٥ هـ). ١٠ - حكمُ أخذ الوالد مالَ ولده، بحثٌ فقهيٌّ مقارن مدلَّل موسَّع، في مسألةٍ حَرِجةٍ تتصل بفقه بِرِّ الوالدين غابَ حكمُها عن كثيرين، (١١٠) صفحة، ط /١ (١٤٢١ هـ). ١١ - تربيةُ البنات، للأستاذ علي فكري (ت ١٣٧٢ هـ) تقديم وتهذيب: أ.د. سائد بكداش، كتابٌ توجيهي للصغار، بأسلوب ممتع، وقصص شائقة، ٥٣٥ صَدَرَ للمُحَقِّق وأشعار مستعذبة، مع مقدمة في فضل الإحسان إلى البنات، (١٦٠) صفحة، ط / ٤ (١٤٢٢ هـ). ١٢ - حِجْرُ الكعبة المشرَّفة (حِجْرُ إسماعيل عليه الصلاة والسلام): تاريخه - فضائله - أحكامه، (١٥٠) صفحة، ط/٢ (١٤٣٥ هـ). ١٣ - صَدْحُ الحَمَامة في شروط الإمامة (إمامة الصلاة في الفقه الحنفي)، للعلامة الشيخ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي (ت١١٤٣ هـ)، رسالةً فريدة جَمَع فيها عشرين شرطَ كمالٍ، و(٣٢) شرطَ صحةٍ، مع مقدمةٍ عن صلاة الجماعة وشروطها وفضلها، تحقيق، (١٢٥ ص)، ط/١ (١٤٢٩ هـ). ١٤ - النِّعَمُ السوابغ في إحرام المَدَنيَ من رابغ، للعلامة الشيخ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي (ت١١٤٣ هـ)، رسالة نادرةً تُبيِّن جواز إحرام المدني ومَن في حكمه من ذي الحليفة، أو من رابغ (الجحفة)، تحقيق، (٨٠) صفحة، ط/١ (١٤٢٩ هـ). ١٥ - حكم صلاة المأموم أمامَ الإمام، بحثٌ فقهيٌّ مقارنٌ مدلَّل موسَّع، يبيِّن جوازَ ذلك عند فقهاء المالكية، وفريق آخر، مع بيان أقوال بقية الفقهاء، (٦٥) صفحة، ط/١ (١٤٢٩ هـ)، (طَبع مع صدح الحمامة). ١٦ - وقتُ الوقوفِ بعرفات، بحثٌ فقهيٌّ مقارنٌ مدلَّل موسَّع، ببيِّن زمن بَدْء الوقوف، ونهايته، وحكم الانصراف من عرفات قبل الغروب، (٥١) صفحة، ط/١ (١٤٢٩ هـ)، (طبع مع النِّعَم السوابغ). ١٧ - حكمُ أَخْذِ الشعر أو الظُّفُر في عشر ذي الحجة لمَن أراد أن يُضَحِّي، بحثٌ فقهيٌّ مقارنٌ مدلَّلٌ موسَّع، يبحث في مسألة يتكرر الكلام ٥٣٦ صَدَرَ للمُحَقِّق عنها بدخول عشر ذي الحجة من كل سَنَة، (٧٣) صفحة، ط/١ (١٤٢٥ هـ)، (طُبع مع النِّعَم السوابغ). ١٨ - شرح مختصر الإمام الطحاوي (ت٣٢١هـ) في الفقه الحنفي، للإمام أبي بكر الجصاص (ت٣٧٠هـ)، تحقيق أ.د.سائد بكداش، وثلاثة إخوةٍ آخرين، وأصله رسائل نِيْل بها شهادة الدكتوراه من جامعة أم القرى، بمراجعتي له كاملاً وتنسيقه، وتصحيحه، وإعداده للطبع، وقد جاء في ثماني مجلدات، ط/ ٣ (١٤٣٤ هـ). ١٩ - مختصر القُدُوري، في الفقه الحنفي، للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري، (ت ٤٢٨ هـ)، حُقُق بالاعتماد على (١٢) نسخة خطية نادرة، مطبوعٌ في مجلد، جاء في (٤٠٠) صفحة، وفي كل صفحة (٣٠) مسألة تقريباً، فيكون عدد مسائله (١٢٠٠٠) مسألة، ط /٤ (١٤٣٩ هـ)، طبعة منقحة. ٢٠ - اللبابُ في شرح الكتاب، شرحٌ لمختصر القدوري في الفقه الحنفي، للعلامة الشيخ عبد الغني الغُنَيمي الميداني، (ت ١٢٩٨هـ)، حُقُّق على عدة نسخ خطية نادرة، مع دراسةٍ فريدةٍ عن اللباب ومختصر القدوري، تقع في مجلد (٥٦٠) صفحة، وقد جاء في (٥) مجلدات، بلون أسود وأحمر، ط/٢ (١٤٣٥ هـ)، طبعةٌ مصحَّحة مزيدةً في التعليق، ثم تَلَتْها الطبعة الثالثة سنة ١٤٣٩ هـ، وفيها مزيدٌ من التنقيح. ٢١ - إسعافُ المُريدين لإقامة فرائض الدين، للعلامة الشيخ عبد الغني الغُنَيمي الميداني، (ت ١٢٩٨ هـ)، رسالةً لطيفةً في أحكام العبادات في الفقه الحنفي، مع نبذةٍ لطيفةٍ في أركان الإيمان، وتزكية النفوس، كما ٥٣٧ صَدَرَ للمُحَقِّق جاء في حديث سيدنا جبريل عليه السلام، تم تحقيقه على عدة نسخ خطية، في (٨٠) صفحة، ط١ (١٤٣٦ هـ). ٢٢ - كنز الدقائق، في فقه المذهب الحنفي، للإمام أبي البركات النَّسَفي عبد الله بن أحمد (ت ٧١٠هـ)، من أهم المتون المعتمدة، حُقُّق بالاعتماد على ست نسخ خطية نادرة، مطبوعٌ في مجلدٍ، في (٧٥٠) صفحة، وعدد مسائله أربعون ألف (٤٠٠٠٠) مسألة، ولا يَذكرُ فيه مؤلِّفُه إلا قول إمامِ المذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ط/٢ (١٤٣٥هـ)، طبعة مصحَّحة. ٢٣ - تكوينُ المذهب الحنفي، وتأمُّلاتٌ في ضوابط المفتى به، دراسةً عن تكوين المذهب الحنفي، من ناحية هل هو مجموعُ أقوالِ الإمام أبي حنيفة صاحب المذهب فقط، أم مع أقوال أصحابه؟ بحث في ١٣٠ صفحة، فيه جمعٌ لآراء علماء الحنفية في المسألة، مع بيانٍ واقعيِّ لذلك من خلال بيان منهجٍ عددٍ من أمهات كتب المذهب ومُتُونِه، وفيه إثباتٌ لرتبة الاجتهاد المطلَق لصاحبي الإمام: أبي يوسف ومحمد، مع تأمُّلات في ضوابط ورَسْم المفتى به في المذهب، وما ذكر فيها، ط/١ (١٤٣٦ هـ)، ثم تَلَتْها ط /٢ (١٤٤٠ هـ)، مصححة. ٢٤ - المختارُ للفتوى، في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه، للإمام عبد الله بن محمود المَوْصِلي، (ت٦٨٣هـ)، أحد أهمِّ المتون المعتمدة في المذهب، تمّ تحقيقه بالاعتماد على ١٧ نسخة خطية، في مجلد، في (٥٦٠) صفحة، ولا يَذْكرُ فيه مؤلَّفه إلا قول الإمام، مع دراسةٍ عنه، وعن منهجه، وذكر شروحه، ط / ٢ (١٤٣٦ هـ). ٥٣٨ صَدَرَ للمُحَقِّق ٢٥ - نورُ الإيضاح ونجاةُ الأرواح، للإمام الشُّرُتُبُلالي حسن بن عمار، (ت ١٠٦٩ هـ)، مختصرٌ مهمٌّ معتمدٌ، مشهورٌ عند متأخري الحنفية، يضمّ الأحكام الفقهية المتعلقة بالعبادات فقط إلى آخر الحج، تمّ تحقيقه على ١٣ نسخة خطية، في مجلد مُشرِق بلون أسود وأحمر، يقع في (٤١٦) صفحة، ط/٢ (١٤٣٦ هـ)، مصححة ومزيدة من التعليق، ثم تَلَتْها ط/٣ (١٤٣٩ هـ)، وفيها زياداتٌ كثيرةٌ في التعليق. ٢٦ - زادُ الفقير، مختصرٌ نادرٌ لطيفٌ خاصٌّ بأحكام الصلاة فقط على مذهب السادة الحنفية، فيه مسائلٌ كثيرةٌ مهمةٌ يَعِزُّ الوقوفُ عليها في غيره، للإمام الكمالِ ابن الهُمَام، (ت٨٦١هـ)، صاحب: ((فتح القدير)) شرح الهداية، تمّ تحقيقه على عَشر نسخٍ خطية، مع ترجمةٍ موسَّعةٍ لابن الهمام، وفيها بيانُ بلوغه رتبةَ الاجتهاد، وذِكْرُ ما وقفتُ عليه من ترجيحاته الفقهية، والمسائلِ التي خالف فيها مذهبَه الحنفي، وكذلك ذِكْر اختياراته في الأصول وقواعدِ الاستنباط التي خالف فيها أصولَ الحنفية، وقد جاء مطبوعاً في مجلد لطيف، يقع في (٢٠٨) صفحة، ط١ (١٤٣٤ هـ). ٢٧ - أصولُ البَزْدَويِّ (كنزُ الوصول إلى معرفة الأصول)، للإمام فخرِ الإسلامِ أبي العُسر عليٍّ بن محمدٍ البَزْدَوِيِّ الحنفيِّ، (ت٤٨٢ هـ)، مِن أعظم كُتُب الإسلام في علم أصول الفقه على المذهب الحنفي، يمتاز بسَرْدِهِ الأدلةَ على قواعد استنباط الأحكام، مع تطبيقاتٍ لها على فروعٍ فقهيةٍ كثيرة، وقد حُقُّق على عَشْرِ نُسَخِ خطيةٍ نفيسةٍ وطُبِعٍ معه: تخريجُ أحاديثِ أصول البزدوي، للإمام قاسم بن قُطْلُوبُغا الحنفي، (ت٨٧٩هـ)، مع رَبْط تخريج كلَّ حديثٍ في مَوْضعه، وتمّ جَمْعُ شَمْلِ الكتابين معاً في مجلدٍ واحدٍ، في ٥٣٩ صَدَرَ للمُحَقِّق ٨٣٢ صفحة، ط١٤٣٦/١ هـ، وتَلَتْها ط /٢ (١٤٣٧ هـ). ٢٨ - تخريجُ أحاديثِ أصول البَزْدَوي، للإمام العلامة قاسم بن قُطْلُوبُغا، (ت٨٧٩هـ)، وهو كتابٌ نفيسٌ من كُتُب تخريج الأحاديث والآثار، ولم يُخْلِه مؤلّفُه من استدراكاتٍ دقيقةٍ على البزدوي مع إمامته، وإفاداتٍ أصوليةٍ واستدلاليةٍ بِثَّها في ثناياه، وقد حُقُّق على نسخةٍ بخَطِّ المؤلّف، وأخرى عليها خطَّه وإجازتُه به لتلميذه، مطبوعٌ بأسفل أصول البزدوي، في مجلدٍ واحدٍ. ٢٩ - الجوهرةُ النِّرة شرحُ مختصر القدوري (ت ٤٢٨هـ)، للإمام أبي بكر بن علي الحداد، من زَبيد اليمن، (ت٨٠٠هـ)، كتابٌ مباركٌ رفيعٌ نفيسٌ، ساطعٌ نورُه، متألِّقٌ في حُسنه، لم يَسمحِ الدهرُ بمثاله، ولم يَنْسِجْ ناسجٌ علىُ مِنواله، سهلُ العبارة، قريبُ المعنى، يحتاجه المبتدي و والمرتوي، من الحنفية وغيرهم، مليء بالمسائل الفقهية وفروعها، مع ذِكره للأدلة، وبيان وجه الدلالة بما يَطرَب له طالبُ العلم، هذا مع ذِكره ١١٤ الخلاف الفقهاء، وبيان وجهة نظر كلّ منهم باختصار، وقد تمّ تحقيقه على أربع عشر نسخة خطية، مع تخريج أحاديثه، والعناية بتفقير مسائله وفروعه، وتمّ وَضْع مختصرِ القدوري بأعلى صفحاته، وقد جاء في (٦) ست مجلدات، بلون أسود وأحمر، ط ١ (١٤٣٦ هـ). ٣٠ - بدايةُ المُبْتدِي، للإمام عليٍّ بن أبي بكرِ المَرْغِيْناني (ت ٥٩٣هـ) من أهمِّ المتون المعتمدة في الفقه الحنفي؛ لارتباطه الوثيقِ بأشهر كُتُب الحنفية، وأكثرها تداولاً، وهو كتاب ((الهداية))، للمرغيناني نفسِهِ، إذ 31 ((الهداية)) شرحٌ لمختصر: ((بداية المبتدي))، والهدايةُ شرحٌ مختصرٌ من ٥٤٠ صَدَرَ للمُحَقِّق شرحه الحافلِ العظيم له: ((كفاية المنتهي))، الواقع في ثمانين مجدداً. وقد جَمَعَ المؤلّفُ في (بداية المبتدي)) بين ((الجامع الصغير))، للإمام محمد (ت١٨٩ هـ)، و(مختصر القدوري)) (ت٤٢٨هـ)، مع زيادات، وقد يسَّرِ الله تحقيقَه على ثماني نسخِ خطيةٍ، وتمّ إحياؤه بعد طبعةٍ قديمةٍ له محرَّفةٍ، هذا مع العناية بتفقير مسائله وضبطِ مُشكِلِهِ، والتعليقِ عليه بما لا بدَّ منه، ومع دراسةٍ عن الكتاب ومؤلّفه، وبيانٍ لمنهجه فيه، وقد جاء في مجلَّدٍ، في ٧٦٦ صفحة، ط ١ (١٤٣٦ هـ)، وستصدر قريباً طبعةٌ ثانيةٌ وفيها تصحيحٌ لِمَا ندَّ في الطبعة الأولى من أخطاء مطبعيةٌ. ٣١ - مختصرُ الترغيب والترهيب في الحديث النبوي الشريف، للإمام المُنذري، ت٦٥٦ هـ، اختصره الإمام الشهير الحافظ ابن حَجَرِ العَسقلاني، ت٨٥٢هـ، ولم يُتْمَّه، وقد قام بخدمته وتحقيقه على عدة نُسخِ خطية، مع مراجعة كل حديث في أصوله، وأكمل اختصاره: أ.د. سائد بكداش، وهو كتابٌ عظيمٌ مباركٌ، ضمَّ (١٢٠٠) حديثاً في مختلف أبواب الشريعة الغرّاء، يحتاجُهُ كلّ مسلم؛ ليقفَ من خلاله على غالب ما رغَّب فيه الإسلام، وما حذَّر منه، وليكتسبَ بقراءة هذه الأحاديثُ الشريفة قُرْباً إلى الله تعالى، وخشيةً منه سبحانه، ويزدادَ محبةً واتِباعاً لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومودةً وتقديراً لأصحابه الكرامِ رواة هذه الأحاديث رضي الله عنهم أجمعين، وقد جاء في مجلدٍ، في ٥٦٠ صفحة، ط/١ (١٤٣٧ هـ). ٣٢- أحكامُ السياسة الشرعية، لابن نُجَيْم زين بن إبراهيم، ت ٩٧٠هـ، تحقيق، يأتي في ١٢٠ صفحة، قيد الطبع، تمم الله بالخير. 13 ٣٣- الهدايةُ (شرح بداية المبتدي)، للإمام المَرْغيناني علي بن أبي