Indexed OCR Text

Pages 581-600

٥٨١
كتاب المناسك
[الهدي وما يجزىء فيه](١)
قال : (والهدي من الإبل والبقر والغنم).
وذلك لأنه روي في تأويل قوله تعالى: ﴿فَمَا أَسْتَيْسَرَ مِنَ الْمَدْيِ﴾(٢): أنَّ
أدناه شاة(٣)، ولا خلاف في ذلك(٤).
* (ويجزىء فيه ما يجزىء في الأضاحي).
قال: (والبُدْن: من الإبل والبقر).
قال أبو بكر أحمد : البَدَنة: اسمٌ للجَزَور، والبقرة مثلها في الحكم؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذبح البقرة عن سبعة، كما أجاز نحر
البعير عن سبعة (٥).
[مسألة : حكم الأكل من الهدي]
قال: (ولا يأكل من شيءٍ من الهدايا إلا هدي المتعة والقران
والتطوع إذا بلغه محله).
الصغير والعبد.
(١) راجع: مناسك الكافي في الأصل ٤٥٦/٢، ٤٦٧، المبسوط ١٠٢/٤،
١١٣، بدائع الصنائع ١٦٢/٢، ١٧٣.
(٢) البقرة: ١٩٦.
(٣) أخرجه البخاري ١٤٩٧ (٥٧٠/٢).
(٤) انظر: مراتب الإجماع ص ٤٦، بداية المجتهد ٤٧٥/٥.
(٥) أخرجه مسلم ١٣١٨ (٩٥٥/٢).

٥٨٢
كتاب المناسك
أما هدي التطوع: فلا خلاف فيه إذا بلغ محله(١).
وأما هدي المتعة: فلقول الله تعالى: ﴿ وَاُلْبُدْنَ جَعَلْتَهَا لَكُم مِّن
شَعَبِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌّ فَاذَّكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآَفَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا
وَأَطْعِمُواْ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾(٢).
(٥) ثُمَّ لْيَقْضُوا
وقال تعالى: ﴿فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَابِسَ الْفَقِيَرَ
تَفَتَهُمْ﴾(٣).
والهديُ الذي تترتب عليه هذه الأفعال: هدي المتعة؛ لأن هدي
التطوع وسائر الهدايا غير مؤقتة، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم
أكل من بدنة المتعة (٤).
[مسألة: إذا عطب الهدي قبل وصوله لمحله]
قال : (وكل هدي واجب عَطِبَ دون محله: فلصاحبه أن يفعل به ما
شاء).
-
(١) انظر: بداية المجتهد ٤٨٤/٥، ونيل الأوطار ١٠٦/٥.
(٢) الحج: ٣٦.
(٣) الحج: ٢٨-٢٩.
(٤) لقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارناً، وأكل من هديه. أخرج
ذلك مسلم ١٢١٨ (٢/ ٨٩٢)، أما أكله من دم المتعة، فلم أقف عليه - والله أعلم -.
ولعل المؤلف لم يقصد به المتعة الاصطلاحية عند الفقهاء، وإنما القران الذي هو نوع
من التمتع بالحج إلى العمرة في إطلاق القرآن، كما ذكر الجصاص نفسه هذا المعنى
حين تكلم عن معنى التمتع.

٥٨٣
كتاب المناسك
وذلك لأنه خرج عن أن يكون من الواجب؛ لأن الواجب في ذمته كما
كان، فكان بمنزلة مَن دخل في صلاة على أنها عليه، ثم تبين أنها ليست
علیه، فلا يلزمه إتمامها.
* قال : (وإن عَطِبَ هديُ التطوع دون محله: فإنه ينحره، ويغمس
نعله في دمه، ويضرب بها صفحته، ويخلي بينه وبين الناس يأكلونه).
قال أبو بكر أحمد : الأصل فيه: ما روي أن النبي بَعَثَ بدنة مع ناجية
بن جندب الأسلمي رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله! ما أصنع بما
أبدع(١) عليَّ منها؟ فقال: ((انحرها، واصبغْ نعلَها في دمها، وخلَ بينها
وبين الناس، ولا تأكل أنتَ ولا أحدٌ من أهل رفقتك))(٢).
ووجه نهيه أن يأكل هو وأهل رفقته منه: أنهم أغنياء، وسبيله أن لا
يأكل منه إلا الفقراء.
(١) ((يُقال: أبدعت الناقة: إذا انقطعت عن السير)). اهـ من النهاية لابن الأثير
١٠٧/١.
(٢) سبق تخريجه.

٥٨٤
كتاب المناسك
باب خُطَب الحج(١)
(وفي الحج ثلاث خُطَب :
إحداهن: قبل التروية بمكة بعد صلاة الظهر، خُطبة واحدة، لا يجلس
فیھا.
وخُطبة يوم عرفة بعرفة بعد الزوال قبل الصلاة، وهي خطبتان يجلس
بينهما جلسة خفيفة. قال أبو حنيفة ومحمد: يبتدىء الخطبة إذا فرغ
المؤذِّنون من الأذان بين يديه، كخطبة الجمعة).
قال: (وقال أبو يوسف: يخطب الإمام قبل الأذان، فإذا مضى من
خطبته صَدْرٌ، أذَّن المؤذِّنون.
والخُطبة الثالثة: بعد النحر بيوم بمنى، كالخطبة التي قبل التروية
بیوم).
* أما الخطبة الأولى: فليعلُّمهم الخروج إلى منىُ مِن غَدِ ذلك اليوم؛
لأنهم يوم التروية يحتاجون أن يَغْدُوا إلى منى.
والثانية: خطبة يوم عرفة، ليعلُّم ما عليهم في غَدٍ، من الحلق
والتقصير والرمي والطواف.
والثالثة: بعد النحر بيوم، يعلِّمهم فيها النفر وطواف الصدر، ولا
(١) متن مختصر الطحاوي ص٧٣.

٥٨٥
كتاب المناسك
يحتاج يوم النحر إلى خطبة؛ لأنهم قد علموا ما يحتاجون إليه في خطبة
يوم عرفة.
وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خَطَبَ يوم النحر (١): فإنها لم
تكن من خُطَب الحج، وإنما كانت خطبة الوداع، علّمهم فيها الأحكام،
لِمَا عَلِم أنه لا يتَّفِقِ مثلُه بعدها من الاجتماع والكثرة.
* وخطبة عرفة يجلس فيها كخطبة يوم الجمعة؛ لأنها مقدَّمة على
صلاة الظهر، والظهرُ مفعولٌ بعدها، كما يصلي بعد خطبة الجمعة.
والخطبتان الأخريان لا يجلس فيهما؛ لأنهما للتعليم، وليس عقبيهما
صلاة، فصارتا كسائر الخطب التي تُخطب للحوادث، وتعليم الأحكام.
(١) أخرجه البخاري ١٦٥٤ (٦٢٠/٢)، ومسلم ١٦٧٩ (١٣٠٥/٣).

٥٨٦
كتاب المناسك
باب الإشعار(١)
مسألة: [حكم الإشعار](٢)
قال أبو جعفر: (كان أبو حنيفة يكره الإشعار، وقال أبو يوسف
ومحمد: الإشعار حَسَن).
لأبي حنيفة: أن الإشعار مُثْلَةٌ في غير الهدي، وليس بنُسك في
الهدي، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ((إنما أشعرتُ
علامة للبُدْن))(٣)، وإذا لم يكن نسكاً: كان مُثْلة.
وأيضاً: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المُثْلة(٤).
وقيل: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا نهانا عن
المُثْلة))(٥).
(١) متن مختصر الطحاوي ص٧٣.
(٢) راجع: الجامع الصغير ص١٤٩، المبسوط ١٣٨/٤، بدائع الصنائع
١٦٢/٢.
والإشعار: طَعْن البدنة في سنامها حتى يسيل منه الدم، ليُعلم أنه هدي. انظر:
أنيس الفقهاء ص ١٤٠.
(٣) لم أقف عليه فيما تيسر لي من المصادر.
(٤) صح النهي عند البخاري ٢٣٤٢ (٨٧٥/٢).
(٥) سنن الدارمي ١٦٥٦ (٤٧٨/١)، وهذا الحديث من نسخة ((د)) فقط.

٥٨٧
كتاب المناسك
فصار الإشعار مثلةً محظوراً بالنهي عن المثلة.
وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإشعار(١)، فهو منسوخ
بالنهي عن المثلة (٢).
وأيضاً: قد اتفقوا (٣) على أن سائر البُدْن من جزاء الصيد والإحصار
وغيره لا تُشْعَر، فوجب أن تكون كذلك (٤) بدنة المتعة والتطوع.
قال: (ولا تُشْعَر البُدْن عندهما (٥) في غير التطوع والقِران والمتعة).
لأنه لم ترد السنة في غيرها.
[مسألة : تجليل الإبل والبقر]
قال: (ولا بأس بتجليل الإبل والبقر في قولهم جميعاً).
قال أبو بكر أحمد : التجليل(٦) ليس بنسك، وإنما يوقي بها المحرم
الحر والبرد.
(١) أخرجه البخاري ١٦٠٨ (٦٠٨/٢)، ومسلم ٣٦٢/١٣٢١ (٩٥٧/٢).
(٢) سبق تخريج حديث النهي عن المثلة.
(٣) لم أقف على توثيق هذا الإجماع.
(٤) في (د)): سائر البدن مثلها.
(٥) في (د)): عندنا إلا في التطوع.
(٦) ما تُلْبَسُه الدابة لتُصان به، والجُلَّ: بالضم والفتح. انظر: القاموس المحيط
(جلل).

٥٨٨
كتاب المناسك
[مسألة : تقليد الإبل والبقر]
قال : (ولا بأس بتقليدهما أيضاً).
والتقليد: أن تَجعل في رقبة كل واحد منهما عُرْوةَ مَزَادةٍ، أو نعلاً
جدیدة، ثم يُتَصَدَّق بذلك كله إذا نُحِرت.
قال أحمد: التقليد نسك، لما روي عن النبي من تقليد البُدْن(١)، قال
الله تعالى: ﴿وَلَا اُلْهَدّىَ وَلَا اُلْقَلَبِدَ﴾(٢).
ويَتَصدق بذلك كله، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ((أنه أمر
علياً رضي الله عنه بأن يتصدق بحِلال البُدْن وخُطَمِها))(٣).
[كيفية الإشعار]
قال : (والإشعار في الجانب الأيسر من السَّنَام).
وذلك لما روي(٤) فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: (إلا أن تكون إيلاً صِعاباً (٥)، يُشعر بعضها في الجانب الأيمن،
وبعضها في الجانب الأيسر، للمشقة في ذلك).
(١) أخرجه البخاري ١٦٠٨ (٦٠٨/٢).
(٢) المائدة: ٢.
(٣) أخرجه البخاري ١٦٢١ (٦١٠/٢)، ومسلم ١٣١٧ (٩٥٤/٢).
(٤) أخرجه مسلم ١٢٤٣ (٢ / ٩١٢).
(٥) في ((ق)): صغاراً، والمثبت من ((د))، وكذلك في المختصر المطبوع.

٥٨٩
كتاب المناسك
وذلك أنه إذا كان علامة للبُدْن، جاز أن يعدل إلى الجانب الآخر إذا
شَقَّ علیه.
[مسألة : ]
قال: (ولا بأس بترك التعريف (١) بالهدايا).
كما لا يوقف بها بالمزدلفة، ولا يطاف بها بين الصفا والمروة.
(١) التعريف: الذهاب بها إلى عرفات.

٥٩٠
كتاب المناسك
باب حكم المتمتع إذا ساق الهدي(١)
قال: (وإذا أحرم الرجل لعمرته وهو يريد المتعة، ولم يَسُق الهدي:
فإن له أن يُحِلَّ من عمرته إذا فرغ منها، ثم يحرم بالحج بعد ذلك إذا شاء.
ولو كان ساق الهدي لمتعته عند إحرامه لعمرته: لم يُحِلَّ من عمرته
حتى يُحِلَّ من حجته)(٢).
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين أمر أصحابه بالإحلال:
((لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ، ما سُقْتُ الهدي، ولجعلتُها
عمرة)) (٣).
وقال لعلي رضي الله عنه حين قَدِمِ عليه من اليمن: ((إني سُقْتُ
الهدي، فلا أُحِلُّ إلى يوم النحر))(٤).
[مسألة : ]
قال: (ولو أحرم بعمرة وهو يريد التمتع، وساق لها هدياً، ثم بدا له
(١) متن مختصر الطحاوي ص٧٤.
(٢) راجع: الحجة على أهل المدينة ٤٦٩/٢، مناسك الكافي مع الأصل
٣٧٧/٢، المبسوط ٢٩/٤، بدائع الصنائع ١٦٨/٢.
(٣) أخرجه البخاري ١٥٦٨ (٥٩٥/٢)، ومسلم ١٢١٦ (٨٨٣/٢ - ٨٨٤).
(٤) أخرجه البخاري ١٥٦٨ (٥٩٥/٢).

٥٩١
كتاب المناسك
أن لا يتمتع: کان له ذلك، وکان له بيع الهدي).
وذلك لأن سَوْق الهدي لا يعيِّن عليه فعل الحج في تلك السنة، ولا
يلزمه إياه، فله أن لا يتمتع، ويصنعَ بهدیه ما شاء.
[مسألة : ]
قال: (ولو أنه بعد إحلاله من عمرته، وبعد استهلاكه الهدي، بدا له
أن يحج في تلك السنة، ولم يرجع إلى أهله: فله ذلك، وعليه هدي
لمتعته، وهدي آخر لإحلاله بين عمرته وحجته بعد سَوْقه الهدي الأول
لمتعته).
وذلك أنه لما صح له التمتع في تلك السنة، علمنا أنه لم يكن يجوز له
الإحلال فيما بين العمرة والحج بعد سَوْق الهدي، فكان بمنزلة من أَحَلَّ
في حالٍ لم يَجُز له الإحلال فيه، فیلزمه دمٌ.
تمّ كتاب المناسك، ولله الحمد
13

٥٩٣
فهرس الموضوعات
فهرس الموضوعات
باب أقل ما يجزىء من أعمال الصلاة
٥٠
مسألة: فرائض الصلاة ست
٥
مسألة
١٠
باب سجود السهو .
١١
مسألة: وجوب سجود السهو، وسببه
١١
مسألة: محل سجود السهو
١٢
مسألة: الشاُّ في صلاته
مسألة: سهو الإمام يلزم المأموم، والعكس
٢٤
٣١
باب الصلاة بالنجاسة
٣٢
مسألة: القدر المعفو عنه من النجاسة في الثوب
٣٢
مسألة: من قام على نجاسة فسدت صلاته.
٣٤
مسألة: حكم النجاسة في موضع السجود
٣٥
مسألة: الخلاف في نجاسة بول مايؤكل لحمه
٣٦
مسألة: حد الكثير من النجاسة
٣٩
مسألة:نجاسة الرَّوْث.
٤١
مسألة: نجاسة بول الصغار والكبار من الذكور والإناث
٤٤
مسألة: نجاسة الخمر
٤٠

٥٩٤
فهرس الموضوعات
مسألة: إزالة النجاسة من الخُفِّ والثوب
٤٧
مسألة: تطهير الأرض من البول
٤٩
مسألة: تعلق صلاة المأموم بصلاة الإمام صحةً وفساداً
٥١
مسألة: المني نجس يطهره الغَسْلِ رَطْباً، والفَرْكُ يابساً.
٥٨
باب الإمامة
٦٢
مسألة: بيان الأحق بالإمامة
٦٢
مسألة
٦٤
مسألة: لا تجزئ صلاة مأموم يقرأ خلف أمّي لا يقرأ
٦٤
مسألة: لا تجزئ صلاة رجل ائتمَّ بامرأة أو خنثى
٦٧
مسألة: صلاة النساء فرادى أفضل لهن.
٦٨
مسألة: صاحب البيت أحق بالإمامة في بيته
٦٩
مسألة: لا يقف الإمام في مكان أرفع من المأمومين.
٧٠
مسألة: اتحاد مكان صلاة الإمام والمأموم باتصال الصفوف
٧٢
باب الحَدَث في الصلاة .
٧٦
مسألة: مَن سَبَقَه أو غلبه حدث في الصلاة
٧٦
مسألة .
٧٧
مسألة
٧٧
مسألة: الاستخلاف عند الحدث
٧٨
مسألة: إن لم يستخلف الإمام أحداً
٨٠
مسألة: القهقهة في الصلاة حدث ينقض الوضوء
٨٢
باب صلاة المسافر .
٨٨

٥٩٥
فهرس الموضوعات
مسألة: بيان مسافة القصر ..
٨٨
مسألة: وجوب القصر على المسافر.
٩١
مسألة: الاعتبار في القصر وعدمه بآخر الوقت
٩٩
مسألة: لا يجوز الجمع بين الصلاتين في غير عرفة والمزدلفة إلا جمعاً
صورياً ....
١٠١
مسألة: يُتِمُّ المقيمون بعد فراغ إمامهم المسافر
١١٠
مسألة: الصلاة في السفينة، وكيفيتها
١١٢
باب صلاة الجمعة .
١١٤
مسألة: أذان الجمعة وما يحظر عنده ووجوب الخطبة
١١٤
مسألة: الجمعة ركعتان.
١١٨
١١٧
مسألة: مَن أدرك إمام الجمعة في التشهد
مسألة: وقت الجمعة.
١٢٢
مسألة: من شروط صلاة الجمعة: المصر الجامع.
١٢٣
مسألة: اشتراط السلطان لإقامة الجمعة
١٢٥
مسألة: العدد الذي تنعقد به الجمعة .
١٢٦
مسألة: إذا دخل المسجد والإمام يخطب لا يصلي
١٣٠
مسألة: تعدد الجمعة في المصر
١٣٣
مسألة .
١٣٥
مسألة: النفل المستحب بعد الجمعة
١٣٥
مسألة: غسل يوم الجمعة
١٣٦
مسألة: صلاة التطوع بالنهار
١٣٧

٥٩٦
فهرس الموضوعات
مسألة: صلاة التطوع بالليل
١٣٨
مسألة: مَن لا تجب عليهم الجمعة
١٤١
مسألة: فرض الوقت هو الظهر، والجمعة بدل عنها
١٤٣
مسألة: أقل ما يجزئ في الخطبة
١٤٦
باب صلاة العيدين .
.١٤٩
مسألة: ما يُستحب فعله يوم العيد
١٤٩
مسألة: ما يفعله يوم النحر.
١٥١
مسألة: صفة صلاة العيد
١٥١
مسألة: لا صلاة قبل العيد
١٥٩
مسألة: جواز التيمم لصلاة العيد عند عدم الماء
١٦٠
مسألة: لا قضاء لصلاة العيد
١٦١
مسألة: وقت تكبيرات التشريق.
١٦٢
مسألة: مَن تجب عليه تكبيرات التشريق
١٦٦
باب صلاة الخوف .
.١٦٨
١٦٨
مسألة: مشروعية صلاة الخوف، وصفتها
مسألة
١٧٥
مسألة: صلاة الخوف ركباناً بالإيماء
١٧٥
مسألة: لا صلاة أثناء القتال
١٧٦
باب صلاة الكسوف
١٧٨٠
مسألة: صفة صلاة الكسوف.
١٧٨
مسألة .
١٨٠

٥٩٧
فهرس الموضوعات
مسألة: صلاة الكسوف فرادئ
١٨١
باب صلاة الاستسقاء
١٨٣
باب صلاة الجنائز
١٨٧
مسألة: غسل الميت.
١٨٧
مسألة: ما يُجزىء في الكفن.
١٩٢
مسألة: لا فرق في الكفن بين المُحْرِم والحلال
١٩٣
مسألة: يُغَسَّل الجنين، ولا يُصلى عليه إلا إذا استهل
١٩٧
مسألة: لايُغسَّل الشهید، ويصلى عليه.
١٩٧
مسألة: يُغَسَّل الشهيد عند الارتثاث.
٢٠٢
مسألة: القتيل مظلوماً لا يُغَسَّل.
٢٠٤
مسألة: غَسْل المرأة زوجها، والعكس
٢٠٤
مسألة: يُغسِّل المسلم قريبَه الكافر.
٢٠٩
مسألة: مؤونة التكفين من رأس المال
٢١٠
مسألة: المشي بالجنازة
٢١٠
مسألة: أحق الناس بالصلاة على الميت
٢١٠
مسألة: مقام الإمام في الصلاة على الميت.
٢١٢
مسألة: الأوقات التي لا يُصلىُ فيها على الجنازة
٢١٣
مسألة: صفة الصلاة على الميت
٢١٣
مسألة: لا قراءة في صلاة الجنازة
٢١٤
مسألة: لا يصلى على الجنازة مرتين
٢١٨
مسألة: المشي خلف الجنازة أفضل
٢٢١

٥٩٨
فهرس الموضوعات
مسألة: التعزية، والإخبار بالجنازة
٢٢٥
مسألة: إباحة البكاء على الميت، دون النياحة
٢٢٦
كتاب الزكاة .
٢٢٩
باب صدقة الإبل
.٢٢٩
مسألة: نصاب زكاة الإبل
٢٢٩
باب صدقة البقر
٢٤٢
مسألة: نصاب زكاة البقر.
٢٤٢
باب صدقة الغنم
٢٤٧
مسألة:نصاب زكاة الغنم.
٢٤٧
مسألة: الدَّيْن يمنع وجوب الزكاة بمقداره
٢٤٩
مسألة: زكاة الخلطة والشركة.
٢٥١
مسألة
٢٥٢
مسألة: مَن لا تجب عليه زكاة
٢٦١
مسألة: تعجيل الزكاة ..
٢٦٦
مسألة: مقارنة النية إخراج الزكاة
٢٦٨
مسألة: لو أخذ الإمامُ الزكاة كُرهاً: أجزأت
٢٦٨
مسألة: لا زكاة في الحُمْلان والفُصْلان والعجاجيل منفردةً
٢٦٩
مسألة: إذا باع ماشيته بماشيةٍ: استأنف بها حولاً
٢٧٧
مسألة: بيع الماشية بعد وجوب الزكاة
٢٧٨
باب زکاة الخیل
٢٨٠
باب زكاة الثمار والزروع
٢٨٧

٥٩٩
فهرس الموضوعات
مسألة: ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار، وقدرها
٢٨٧
مسألة: نصاب ما لا يدخل ولا يكال
٣٠٠
باب زكاة الذهب والورق.
٣٠٥
مسألة: نصاب الذهب والفضة
٣٠٥
٣٠٧
مسألة: حكم ما زاد على نصاب الذهب والفضة
مسألة: ضم أحد النقدين إلى الآخر.
٣٠٩
مسألة: وجوب زكاة الحلي.
٣١٣
مسألة: حَوْلُ المال المستفاد هو حولُ الأصل
٣١٩
مسألة: وجوب الخُمُس فيما يَخْرج من معدن الذهب والفضة.
٣٢٣
مسألة: حكم ما يستخرج من الأرض أو البحر
٣٢٦
مسألة: مصارف خُمُس الركاز.
٣٢٩
مسألة: حکم الرکاز إذا وُجد في دار
٣٢٩
مسألة: زكاة المعادن المملوكة .
٣٣٠
٣٣٢
مسألة: حكم الركاز يجده في دار الحرب، وقد دخلها مستأمَناً
٣٣٤
مسألة: لا زكاة في الزئبق
٣٣٦
٣٣٦
مسألة
٣٣٨
مسألة: مبادلة سلعة التجارة بأخرى لا تبطل الحول
مسألة: عروض التجارة تصير للقنية بمجرد النية
٣٣٩
مسألة: ما يكون للتجارة بمجرد النية
٣٣٩
باب زکاة الدّیْن
٣٤١
باب زكاة التجارة

٦٠٠
فهرس الموضوعات
مسألة: زكاة الدَّیْن
٣٤١
مسألة: زكاة الدين المجحود
٣٤٣
مسألة: زكاة الدين إن كان على معدَم.
٣٤٤
باب صدقة الفطر
٣٤٥
مسألة: مقدار زكاة الفطر
٣٤٥
مسألة: الذين تجب عليهم زكاة الفطر
٣٥٠
مسألة: وقت وجوب زكاة الفطر
٣٥٥
مسألة: زكاة فطر الصغير الغني.
٣٥٦
مسألة: زكاة الفطر يسقطها الموت
٣٥٧
مسألة: وزن الصاع الشرعي
٣٥٩
باب مواضع الصدقات
٣٧٠
مسألة: مصرف الفقراء والمساكين
٣٧٠
مسألة: مصرف العاملين والمؤلفة قلوبهم
٣٧٣
٣٧٣
مسالة: مصرف الرقاب:
مسألة: مصرف الغارمین
٣٧٥
مسألة: مصرف سبيل الله
٣٧٥
مسألة: إعطاء العاملين على الصدقة منها
٣٧٧
مسألة: صرف الزكاة لصنف واحد.
٣٧٧
مسألة: جواز إعطاء الصدقات من غير الزكاة لأهل الذمة.
٣٨٤
مسألة: عدم جواز صرف الزكاة إلى بني هاشم أو مواليهم.
٣٨٧
مسألة: حد الغِنى المحرِّم للصدقة
٣٩٠