Indexed OCR Text
Pages 181-200
١٨١
دراسة عن الإمام أبي بكر الرَّازي الجَصَّاص
٠
ايام الامع ذي رحم محرم أو زوج ولا بأس أن تسافر الامة بغير محرم لأنها بمنزلة.
ذوات المحاوم في جواز النظر منها للأجنبي الي ما يجوز النظر الى الحرابر ذرات المحارم مبيلة
قال وكره أبو حنيفة رحمه اللهكسب الخصيان وملكهم واستخدامهولانهم لولا رغبة
الناس فيهم لما خصَوا مكان في اقتنا بهم معونة على اخصا بهم وذلك مثلة ومحره القول
النبي صلي الله عليه وسلم لا اخصا فى الاسلام قال ولا باس باخصا البهايم لمافيه من
المنفعة للبهيمة وكلنا مرّاكَ ولا بأسَ باننا الحمير على الخيل وقدروي عن ابن عباس
رضي الله عنه أن النبي صلى اله عليه وسلم خضربني هاشم بكراهة ذلك لهم.
وقال عبدالله بن الحسن كانت الخيل قليلة في بنيها شر فاحب رسول الله صلي الله
عليه وسلم ان يكثر فيهم ويدل على إباحته ما روي عن النبي صلى اله عليه وسلم
من ركوبه البغلة واتخاذها ولو كان مكروها ما اتخذها ولا ركبها فان قيل رويإن
عليا رضي اله عنه قال للنبي صلى اله عليه وسلم حينا حديت اليه بغلة لوحملنا
الفلان يعني حمارا علي الغلائة يعني فرسراجا منها هذا فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون قيل له لا دلالة فيه على النفي الحى الدان يكون المراد
الذين لا يعلمون فضيلة ارتباط الخيل وما فيه من الثواب على البغال لان ارشباط البغل
لا ثواب فيه فأخبر عليه السلام إن هذا من فعل من لا يحيط علما بشرف الأفعال
التي يبتغى بها الثواب وامن أعلم بالصواب
ثم شرح مختصر الفقه لابي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الأردني
رحمه الله تعالي
رأيت في النسخة التي نقلت عنها في النسخة ، صورته
رأيت بخط الشيخ قوام الدين الانقاي الفارابي مكتوبا فى النسمة التى قابلت بنه النفسي عليها ، مثاله
بهذا الكتاب الذي عمل الشيخ الامام الذي لا يطرح خياره في علوم الاسلام ويهو الامام أبو بكر الرازي رحم الله
كتاب لم يصنف مثله قط الإيومنا بهذا فليس الخير كالمعاينة ولن يصنف مثل الأ يوم القيمة
فمن فالأفات جل مطلب ومن قال قدنال جل المأارب الاان من انشاه تحوير عالم فقدحاز
في البيان أقصى المراقب ابو بكر الرازي لهوامامنا امام المهدي شيخ التقى ذو المناقب
ولكنه يجر وفقد عن أيدي الناس في مائم العلماء الاين ويوجد الاثاذاناها وذكر بيبة افي
الطلبة وشأسهم وقلة رغبتهم في التحقيقع وأكتفا تهمبالمختصرات التى لا تشبع ولا تقنع والذي
• يوجد من نسخ ايضا لا يل) ويوجد الاسقيم وافي اصبحت من نسخة مواضيع بجناح إلى الإصلاح التقدير
ويسمى ما عزمنها نسا صها بجوز تقالي إذا نسميها المت أو يجر من فيها فيهها لم اصلايت عافات أولاً
سنه احدمي وحمدين ونسبها أخضر فبعد ان شاء الد كتاميركا بت فى امير فحم المدعو بجوار الدفي
الغارات الإتقان
الصفحة قبل الأخيرة من نسخة جار الله
١٨٢
دراسة عن الإمام أبي بكر الرَّازي الجَصَّاص
وكان ابو بكر الرازي أخذ العلم عن الشيخ إيه الحسن الكرفي ويموعن أبي سعيد البردعي وبر عن
إلى خازم القاضى ولموعن غير بن أبان وسمو عن محمد بن الحسن الشيبه ويهوعن أبى حنيفه
رضى الدفع عند الموعن حماد عن إبراهيم النخفى عن علم عن عبد الله بن مسعود اخر الر عنهم
عن النبى صلى الله عليه وسلم. وكان وفاة الم بكر الرازى من سبعة وثلاثمائه
وولد سنة خمس وثلثمائه
فال الثقا فى فى اول فصل في كيفية القسمة من أكث والسير قال الوكر الرازى في شرح لخط الر في
وال احكام القرآن وشرح الجامع محمد بن الحن وشرح الاسماء الحسنى ول السلطان المتك)
اله شرح المفاسكر للامام محمد
،
٠ ٠
الصفحة الأخيرة من نسخة جار الله
١٨٣
دراسة عن الإمام أبي بكر الرَّازي الجَصَّاص
J٦
١
شرح مختصر أبو بعد تجاوز
١
١٠ ايامكه إرم الجهادية على أن بضع أجزائه
تموزرقم امت عشر بيتا كار قباللهي مرون واحد
مؤأنزه مرج" حمل المغازى از اهز مته نقضُوااجود ان ربجاربينهم
الإجراء: مع شريكة عم حلفاء شر باتواله
وبر المهين.
معين آرَة أل الله عليه وُحدِّدَ لالفرا أبو تصل إلى مدرسة
أرضكالخ بيز الفا سر محال أنديك الأمرالى الله وإلىرسوله واء شرفسهر وفقا
لكم أنتم ما كان منه جَدِيدً فا بلاه اللهُ وما جاز بَعِيْنَاً فقطحُهُ بَدُواتى
◌ِاَرمن بن عنها ورُبّهُ مَاتَ عَلَّ مقال له سْلِ أَظْلِخ انز بين التأمِ عِظُونَ.
وتشير أحدثيديه على الأخرى وفالقباً: لنا ترَ لَقَكُم بِه ◌ِمْرِ
:هى وز كانت النه صلى الله عليه قال قدد أحمد أبو غير وسترجع واهنا
مكذَ فاخـر مِ مَا صَبْحَ فَ لواءإيكوماً
الجُرْبِ فَخُذْرو « اكتتابِطْ قَذَاعُوَاجْ
أَنَّ
٢٤إرسول الله تنز إن على وقام
فانواري
خاليًا وَأَبيّةِ الالدا
إِنّ تُرَيَْ الخَاصَوَّهُ الَـ
العَـ
◌ُّأْفَضَلُوْنَ زَلْعَّاً وَيَجَّدَ
وَكُمْلَبِالُّجْزَالـ
ا فقال رسول الله صلى اللهيحب الانصِرْوَبا
A
{قالواو:
١١٩٠ أر هذه السِجَارَ لَهَدْ منُمْرِ بْ كُظر النشكُواللـ
متاحة رجًا
?وافته؟
شَّفْرَ أَهِصَلى الله عَلـ
*٫٢ ٠٠١٢٠
صفحة وجه النسخة المغربية المحفوظة بدار الكتب المصرية
١٨٤
دراسة عن الإمام أبي بكر الرَّازي الجَصَّاص
الجريمة" جهاز المرض بالفيز مزا ولةقتين:
انه يستمازالتالسر لماذكر نامزاز النا"
1:أ ردودجة منمح السد الواد عينا و٠١٧ ٧١\١٠
١٠٥٦ :- زوج على غراضها الوا بشاير الانيرة المتابر !! ".
جزاجزا الم ٠:١لان :: « لم تقم الدلالة علبه اني٣ مناوزن:
أمثال فارقنا كتم المنافذ، أ، زو."٢٠٠٠- زم المتم إ جاء محققة
تظهر الغلة وانا اسكن لنا: ٨.٣ - ألف الاظ" ولاء منع أحَؤُ مُنْ تديد.
إنتاجمنذ ونويفا» تركا بك الاستعا ينوا المسعى :- العمل بمينا ومزقز منلا غير
الصعيد الفولي على استن عن منمز الم جازمن قوتاند.
شيخ التر عوعدم الى حلم"- "واسابيع متى عدمتش الود لتر ومينة"
من الجان عدة مناطق الابن الفصوصط النجم قوإشعاهاينز"
تم الحلمفي الثامنة و المنزلة ثناء عند سحب خطف المراضر المؤلف لم بغيره
.... من ثم معم بجاء الأن ولمافون ثم يجره إما عنده معا ط زوكا عربية-
البمم عنوعز» : نقدا واسع السجونو فر اذكاربية فرن":
من الزي العدمن الأبد بطلاز التنم مقد واية والعضا إ رد اخبر با وليلة الفر".
متقراءة التيمم نزلت بالمومنه "كانت فان ذلك ، فالتالمت زايد منهنا تمتع"؟؟
التيمم مع وجود الفوالرحمه حزمزمعلى ما نقوم مزياته و على الله ثبتومت:
ناضع الوض: بزيزل ذير على جواز الوضي بدلاً: الشر طىللم علبه «يونان
كريم به-ثان عن الوضوءالما البرامن لاند توضان رجع فى اند "
يتم ال الامايع لم البراب فى :التجمم امار:٠٠,١٠٠٠٠٠ ١٢١١ يمرالماء:
لكم لتفتح ووجود السيد الارمنومنها عشرة تز٧ة "،ومواكما ) مازيبل أ وز الون
٢٠- برمع وجود الا ازدان الوضون ١١٢٠٠ :: ١ار، منو الأصلى منإله ١٠٠٠)
للوكالة علج واز الرضى بدمع ف« با الرطوبة لاخز الرالت منعها()
٤: لأنوال كرازعريضرا وضو بالطعم زام) ذل النفس خبر منه وازالة لز الفتح ..
على المن عليه 3-1- طلب منه البالاطباء المالذرة يكون السومعه الأتر وبين
الصفحة الأولى من النسخة المغربية المحفوظة بدار الكتب المصرية
١٨٥
يا
دراسة عن الإمام أبي بكر الرَّازي الجَصَّاص
٫٠٠».
مازا- اسماان تقوم بمامزت وبرا،ط ولايجد وسد و غاز المترويجي".
* الاحزام باذا عاتصرنا معر جعل المشروط ومنا لا يلزم ابا جنجه العوجة+ار
ابععليه احرامًا بالواجب ان تكون المعشى الزيد يعبربه النقص متر السلبية التى:
تزمزابطالاغرام ٥ جهل فل ابو معقر وتزنز انات منزوالوانية)
٢٤٠ تجاوزه غيريمن ثم تربح العفت ره باخوم بد مثلازينب بقربه سلط عن الدّم)
: ثلا لغوا الى عليه السلام وليؤُ منْ عليهن من غير الملهن معربرتُو الح ◌َ العِبْرَة
:مزكاز منزلك مزود أكبر بمزاله مرا مريحة ملون منفحة الأنمز جاور الخليقة
الالهجه باتزم منها جازله ثلا مكزيز إذا جاوز الوقت ثم رجع الوفت غيره
ان وفن كازن فالام معجر وزوريوبية مزايد جنيه و الامال إنه ازرجع الصيغان
تغادر السيفات الأول بلاشى عليه وازربعَ الصفاء ش الميفات الاول وَ(٣)
الحرم لم سفط خيطعنهالدم وعتزازكورُ دُ عبد الرأنه لو جاوز المغات غير مهم
٠
بلو إمتفق عليه الفرد البديل مفط عنه الدم لعوده القائونة ٥ فالسبعة.
ولوجلاز الزنتثم أحرم بعثرة بكاب لها شوطاً ثم غادال الوقت لم سعد.
عند الدم معاروَةٌ إلا أن عودَ، لكونِ لَكُمُ الاسترامز فبلاز المثوى العفو!
من الكوابابنجمغ بالمؤد وإنما بفك الدم إذاعادال الوقتب على نخر
الاشتراك أنداترا الاحترام حيه واحتلا ين عناعادة السلبيةئي للوقت أو تركها
٤١
٤٠
على قاسزن مستله قال الوجع ونزمزّ بالميعات لايريد الإجرام إز داد:
ثم بزر المازيز كلمكّةً لَمَ منحيث ما فيزازيدخل القوم قال أبو لكر عنوإزاد
بهلا بريزد مولخة مركز السبفان او جاوزه باء الكاز كريبله أنهاوره بخبر ا غرام
سمر جنيز شركة امثل الميقات اذا ازاد الإقرار اختر من حيث شا قا بينه وسراً."
بابذكر ما يعمل عبر الميفات
كاترام العمل المفات )
قالابن حجر ولها انا الرحل المبيعات وهومر من الحيرة تجرّة وَاغتسل او نونا
والفسل افضلً ا الفرد طارور عز الم عليه السلام من التشي يعزلته إلىمن).
والمراويل ز العمامة ونحوضا من الاحرام ولاعقل مزاحهوز عليه لتزناءسما
عليه ش الخياطة وأما الفصل معه ت عند الاختراء الماروة لز المنعلمه العداء
٢١٢منانت عمنير جوقلون لنفسك لتزام بالحجم والنصح ماءه؟
جرانها لا تطرب بالسيت جول ازميزا الغسل مستوز للاجرام الطهارة فأن)
التجهنا لا يكهر ماء الرضوبيزيد عنه كما اجزامن غسل السمعه لأنه مستوز ايها
لأي معبد ولتونوسإزا راورنا جومترا وغ سيلوانما تخرجون مزاو سيش
الامروى على بعض السلف كرامة التمو الحون بإباز إنه لا مرونتها وَيمث مرطبهار"
ا يفون الطيور اليوم الاقوام عن أبد دنيعه وله يوسب وذلك ليازوخ)
أنعاشكيارسول الله صلى الله عليه وسلم إخرايه حشر احترم وخالق نية
الكوال وبيص الصيد في مبارورسول الله عليه السلام بعد الثالثة فى أقرامه وحد
با: ايه لزق لمه قبل الاحترام فيهم وسفارات، مخلوف الراس بازارها اريجوم ومعا
الأيد عليه بعز الاترام اذليز بنا الطيب: عليه مخيماً منه وَذلِ كالب
:«زيفائكا الكبير لتر بقوله كبير مستقبل ك كريم الطبيبتا بعا اثره بعد الامام
:: البروستابر ما نهى عنه استرابعة الاحرام، الابو جعبر شعوم بالعمرة جر مناة
مكتببهاونا بله لما روتزاز الف عليه السلام قال ويج إذا أنستور على راحلته بالما
بلا عترقً او مبكرة ادِيًا وَبالاسمارِ وَدُ لِلارمنزلةَ السلبية من الحجم كمية
تكثيرة الاجتماع ش الصلاة والمايكلالنشرة الإحوالله في صلاتكزيت
أنن عليه السلام وروترت
المتوم كلف عند نقل الاحواليه
جماعةٍ من السلع انها قالولا
لاكانت ستونهي الاهرام:
قل العمرَيهِ وَذلِذ ثان النسبة/٥
جالساً والقياس علما انه
طع تلبية العمرة عرابه
قال ويكون سبعة اشوت
بالع الانه وزية الاحتماء
الطراب بالمر كاجتنا ..
س هو الن عليه السلام أنه استله
p
موز يلائه الاشتراك الاوانها وعيد
عمرةالفضاءزَ مَ: السلامة
تَ مننفسه حلية
من حقى بَثِرْ بـ
Y
نموذج من النسخة المغربية، ويظهر فيها الطمس
اللوحة الأخيرة من النسخة المغربية، ويظهر فيها الطمس
انزعامن إخوان فزع والغداء الفين ١١٠٠ ١١ ٢٠ ليه: سام
عم ومي لهم البن(طباع فر الاجرة الد ١٠٠
.
الاسلسانالعتزري الخصم :٠١: ٠٠
نجاح ، عن بعد غ زابه عبر الهر سعود"
٠
لل الجريء
وخيراته -: ٠٦١٨/١٠١٠ ١ من الربو ٥٠٠برر:٠
اياممالك علماء ١١٤ ٠ ٠٠٫٠١٠ بالإ طارئ فها مية:
٠
١
٠
عاما منذ الجمار الأنسنة الان الإغمن ورؤلة ، حدث إن العر
ثاوامت ثبط وامراء عبد الهاكات والتاثنتازيات
عسر في جد دوز عبداللهمع الشيع دلى اللهعليه ليلة الإزار
ما أوجاز البالغد مام الحاضر ميزة الاخباركلها ونقي الماء
بتوزيعخصوصا بابساء حديث لكون الحردونها: فراكارز العقد
ارتقاع أرمهم جميعابكلته إيجار ٠٠٠٠ ٢
اختر بالطرق والم الرؤية وعار إنا ومن الأ جريت علامه ليه
خضر الله مركز الالارأو حرف عليه أنهيقال إنويه ود خالفه
كم الولي:ممتازا ولكنامع رسول اللهصلى الله" عايز الباز/:
الفطار اني تا بشر اللهبان بما قوم فلمالديها اذا موباي فروع
مجال إناء ذاعد الإن حضرات عليهم القرآن قال وإ بكاونا جارانا : ثارة٢٠
نبراس سالي الإنجاز ارضى الم جل الفاعليه الناساته:
الحارث كانومل السفر بزوزا مسجلزايد فى كتابه« الفرازة.
إزمير مزجها ب فاريا محمد ز تور عن بعم مزية يزكتير عن عبد !!!
مزيغ سلالع انه قال ابن مسعود حدثت انظ حضر تدمع رسول الاخطر العد عنيهو :-
١
٢٠
٨٠٠٠ ,٫٠٠٠٠٠٢٠٫٠٠٠ مغل الغيرة بالحفر
ترك ى السعر تابع فى ف صار واذا كارينا وفع
٠١١٠مده٢٠٠٠٩ هود» فيد منه الغير محفوز ذ لـ
٠
متا جرورا (٠.٠٠. الذ"، وبلغ ت الطلاق ) قال والصلاح
٠٠إذالان :: لهذه الففوزه، ومتعلقة بالمتعاوزين
الغداء :: ٠ ان كيلي مع يخيم التوخلينيزى
:: : بلمانه لؤ ذن متورعما ذوى مه
١
:
٢٠.
:
تونكا برهمتعلق بالمتكا برئز مثبت أنظر
الجي المجد:" عليه انها اتفاق المبيع عزاز الوكيل بالبيع
سع دصارع عليه الطالب انكان دون الوكلكزلا ثبت
٤٠٠٠ من أجل سمينها أجاز ا بو حنيعه وصر ابرا الوكيل بالبيع
:::: القسم ح لصند المعد لاتوزمن العنقذون الجبر وفالؤلؤ
.من :- " إيذان ولا مال عليه يشن بات السلطة كلزازتر العالاله
٧ ٠١ فيه اذا تفر ضار ملكًا للإمر ولزله ضنها من أجر ؟
فان تابر ولا سعلى الوكليه من حمونها مز فل انهلا موجة ميه
القيم والاشت له خر الغيض مكارفيه خالصغيرة المعر ٥ وان تشفك
: زا الغيور بع عطيوة لا وكراباب التوجيه لغيره مختار كالرسول2 العلا
-انني م الوكيل بالنكاح المرؤلزم الوكيل باسح الثمر وما أَهل العمل بها
بل بالنكاح نعول ذوب الإنا وَ الوكيل بانثراءموا إشريت ولا يوسّ ع لوضعنا
أست لملان وكلما يهم نقلة الغير، بعرثبوته مكانة أسفل ال الوكيل ومن
الركل اسفل كل المؤكل ولذلك كان الامرمية علىا وصعنا وما لا يهم بعدبه؟
تذكرتخبر، فإنما اسفل من العام الرا غوي إذ ذور التوكيل لانه لواستغل إلىغزة:
لم يم تفك مزجته ال المؤجل الرسمبالكيل فقد الشهرةمست ٢٠٠٩٢٠١
فالله مميزة كل من الركيلة الوكالة على مرتكداود)
ن الشهر اسعا عن الموكرهبة لإِمُوا مَ عَهَ الَّكَبْ كُصَلَنَّهُ
.. تمار ٦٠ والكا للأ العنصاً اوَ عبلامعامل
١٨٦
دراسة عن الإمام أبي بكر الرَّازي الجَصَّاص
2
ـة
13
13
١٨٧
دراسة عن الإمام أبي بكر الرَّازي الجَصَّاص
الفصل الخامس
منهج تحقیق الکتاب
١ - بالنسبة لنص الكتاب، فقد تمَّ إثبات النص الصحيح المختار
من النسخ الخطية، حسب اجتهاد محقّق كل قسم وتحرِّيّه في إثبات
النص الأقرب للصواب، والأفضل والأمثل منها، مع الإشارة في
الحاشية إلى الفوارق الجوهرية المهمة بين النُّسَخ، والتي يترتب عليها
اختلاف في المعاني.
هذا، مع التذكير بأن الاعتماد الأول كان على نسخة قونية، حيث هي
أكمل النُّسخ حساً ومعنى، کما تقدم بیان ذلك في وصفها.
وأما بالنسبة للأسقاط التي تمَّ تداركها، فقد أُشير إلى ذلك في
الحاشية، مع ذكر المصدر .
٢ - بالنسبة للتعليق الفقهي على المسائل الفقهية، فقد آثرنا عدم
إثقال الحواشي بنقولٍ من كُتُب الفقه المتدوالة، لسهولة الرجوع إليها،
فقد كان القصد الأول هو إخراج نصٍّ صحيح لكلام الجصاص ما
استطعنا إلى ذلك سبيلا، لئلا يتضاعف حجم الكتاب، ويؤدي ذلك إلى
ضياع نص الكتاب بين تلك الحواشي، أو مزاحمتها له، كما ابتُليْنَا
بذلك في كثيرٍ مما صدر من كتب السلف، وأظن أن هذا مما يعاني منه
كل ناظرٍ مُنْصِف.
ولأهمية هذا الأمر، تجد الإمام القاضي ابنَ جماعة (ت ٧٣٣هـ)،
١٨٨
دراسة عن الإمام أبي بكر الرَّازي الجَصَّاص
قد نَبَّه على ذلك بقوله: ((ولا يَكتبُ - على الكتاب - إلا الفوائدَ المهمة
المتعلقة بذلك الكتاب، مثل تنبيه على إشكال، أو احتراز، أو رمز، أو
خطأ، أو نحو ذلك، ولا يسوِّده بنقل المسائل، والفروع الغريبة، ولا
يُكثر الحواشي كثرةً تُظْلِمُ الكتاب)»(١).
وكان الأستاذ الأديب اللغوي الشهير، والمحقق الكبير فضيلة الدكتور
محمود محمد الطناحي رحمه الله، يقول عن تحقيق الكتب: إن التحقيق
هو بمثابة إلقاء ومضات، يضيء بها النص ويجلو.
وعلى هذا تُرِك التعليق على نص الكتاب مادام كلام الجصاص
واضحاً، وإلا فيُبيَّن بقدر الحاجة.
٣ - تمَّ شرحُ الكلمات الغريبة، والمصطلحات غير الواضحة، مع
ضبط ما يحتاج إلى ضبط.
٤ - تمَّ جَعْلُ كلام الطحاوي رحمه الله بين هلالين كبيرين، مع مقابلته
بنص المختصر المطبوع.
٥ - قسم الجصاصُ كلامَ الطحاوي إلى مسائل، وعَنْون في الغالب
لكلِّ منها بقوله: (مسألة)، وأحياناً يورد بعضاً من كلامه الصالح أن يكون
مسألة أيضاً، ولا يعنون له، فوضعنا له عنوان: (مسألة) أيضاً، إلحاقاً
بأمثاله، ووضعنا لتلك المسائل عناوين فقهية مناسبة لها، وجعلت بين
معكوفتين فوق نص الطحاوي، إلا إذا كان نصُّ المسألة صالحاً لأن يكون
عنواناً بذاته.
(١) تذكرة السامع والمتكلم ص /١٨٦.
١٨٩
دراسة عن الإمام أبي بكر الرَّازي الجَصَّاص
٦ - تمَّ إحالة غالب المسائل إلى مصادر أخرى في المذهب الحنفي،
لمن أراد الاستزادة.
٧ - تمَّ عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من كتاب الله عز وجل،
بذكر اسم السورة، ورقم الآية، وجعلناها برسم المصحف العثماني.
٨ - بالنسبة للأحاديث النبوية التي يستدل بها المصنِّف، فيتعلق بها
عدة نقاط :
أ - ما ذكر المؤلف مصدره فيه، تمّ عزوه إليه إن تيسر، مع عزوه
للصحيحين إن كان فيهما، وإلا فيتم عزوه لأشهر كتب السنن، وأحياناً يتم
عزوه للصحيحين ولبعض كتب السنن المشهورة لفائدة تقتضيها الحال.
هذا مع تسجيل الحكم عليه من أقوال أهل الشأن في ذلك إن تيسر
الوقوف على شيءٍ منها.
ب - هناك أحاديث كثيرة يسوقها المؤلف بسنده، ولا يذكر مصدره
فيها، فهذه يُنظر في تخريجها إلى المتن، وبخاصة أن المؤلف يذكرها
أحياناً بالمعنى على طريقة غالب الفقهاء، وهنا يتم عزو هذا المتن إلى
كتب السنن، فما كان منها في الصحيحين: اكتُفي بالعزو إليهما، وإن لم
يكن فيهما: بُحِث عنها في باقي كتب السنن، ثم يتم عَزْوها إلى بعض ما
اشتهر منها.
هذا، مع البحث الجادِّ حتى نجدَ لهذا المتن بمجموع طرقه حكماً من
أقوال أئمة الحديث المعتمَدِين، ولا يُنظر إلى السند الذي ذكره الجصاص
لهذا المتن، فقد يكون من هذه الطريق ضعيفاً، لكن يكون هذا المتن قد
ورد من طُرُق أخرى صحيحة، وحَكَم عليها بمجموعها أئمة الحديث
بحكم ما.
١٩٠
دراسة عن الإمام أبي بكر الرَّازي الجَصَّاص
جـ - بالنسبة للسند: فما يورده الجصاص بسنده كاملاً إلى النبي
صلى الله عليه وسلم، وما يختصره أحياناً من وسطه، ففي كل ذلك لا
يُترجَم لرجال السند، ولا نخوض في جَرْحهم وتعديلهم، ولا سيما
إذا وُجِد المتن، وهو المقصود، ووُجد له بمجموع طرقه حكم من
أقوال أئمة الحديث المعتمدين.
أما رجال السند، فقد تمَّ التأكد من صحة أسمائهم، وتمّ ضبط ما
تيسّر منها، وبخاصة المشكل منها، وذلك بالرجوع إلى كتب الرجال، و
بذلك تمّ اكتشاف تصحيفات كثيرة في أسمائهم، وتم إثبات الصحيح، مع
بيان مصدر ذلك في الحاشية.
د - اقتُصر في عزو الحديث إلى رقم الحديث، أو الجزء مع الصفحة،
وهذا يختلف من رسالة إلى آخرى، بحسبِ ما سار عليه صاحبها، ولا
يُذكر اسم الكتاب والباب؛ تخفيفاً من الحواشي والتعليقات.
٩ - بالنسبة للآثار المنقولة عن الصحابة، أو التابعين، أو غيرهم
رضي الله عنهم أجمعين، فقد تمَّ بَذْل الجهد في البحث عن الأثر في
المصادر الحديثية القديمة، ولا سيما المختصة بالآثار، كالمصنَّفَيْن:
لعبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وسنن البيهقي ونحوها، فإن وُجِد فيها
تمّ عزوه إليها، وإن لم يوجد فيها، ووُجد في كتب الفقه المقارن التي
تعتني بذكر الآثار، وأقوال الصحابة والتابعين، مثل كتب ابن المنذر،
والطحاوي، والمغني لابن قدامة ونحوها، فقد تمّ عزوه إليها، من
باب أنَّ توافق الاثنين في نسبة هذا الأثر لصاحبه، مما يقوِّي الظن
بصحة النسبة إليه، والله أعلم.
وفي هذا كله، إن وُجِد حكم لهذا الأثر من صحةٍ أو ضعف، من
١٩١
دراسة عن الإمام أبي بكر الرَّازي الجَصَّاص
أقوال أهل الشأن في ذلك، بُيِّن، وإلا اكتُفي بالعزو.
١٠ - بالنسبة لعزو الأقوال الفقهية لأصحابها، فما صرَّح به الجصاص
بنسبة القول إليه، تمّ عزوه إلى مظانِّه، وما لم يُصرِّح به، وهو السمة العامة
للكتاب، حيث يوردها بقوله: ((فإن قيل كذا))، فقد آثر الجصاص ألا
يذكره، فتُرك كما أراد رحمه الله، إلا في حالات قليلة.
١١ - هناك نصوص ينقلها الجصاص عن الأصل لمحمد بن الحسن
مثلاً، وهو لم يُطبع منه إلا بعضه، أو ينقل مثلاً عن كتاب مخطوط غير
متيسر، ففي مثل هذه الحالات لا يتم توثيق النصوص منها، والعذر
واضح.
١٢ - ما يذكره الجصاص من اتفاقٍ أو إجماع بين الفقهاء، فقد تم
13
توثيقه من كتب الإجماع، وفقه الخلاف القديمة، كالإشراف لابن المنذر
بالقدر الذي طُبع منه، ونحوه من الكتب، وما لم يوقّف عليه عند
المتقدمين، ووُجد في كتب الخلاف عند المتأخرين، مثل المغني لابن
قدامة، فيُوثَّق الاتفاق منه، وبذلك يَطمئن القلب إلى صحة هذا النقل،
لتوافق أکثر من واحد على ذلك.
١٣ - بالنسبة للأعلام الواردة في النص، فلا يُترجم لرجال الأسانيد،
كما تقدَّم بيانه، ولا يترجم للصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين،
لئلا تُثقل الحواشي بتراجم طويلة تُخْرجنا عن القصد، مما يؤدي إلى
مضاعفة حجم الكتاب، وإنما يُترجم لمن تكون هناك فائدة في معرفة
ترجمته من الناحية الفقهية، التي يختص بها الكتاب، لمعرفة إمامته أو
رُثْبَته، أو نحو ذلك، وفي كل هذا لُوْحِظَ الاختصار، مع إحالة القارئ إلى
كتب التراجم، لمن أراد التوسَّع فيها.
١٩٢
دراسة عن الإمام أبي بكر الرَّازي الجَصَّاص
١٤ - تمّ القيام بعمل فهرسٍ لمصادر الدراسة والتحقيق، وفهرسٍ آخر
لموضوعات الكتاب مجملاً ومفصلاً.
هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً
كثيراً، والحمد لله أوَّلاً وآخراً.
وكتبه
د /سائد بن محمد یحیی بكداش
١٩٣
شرح مختصر الطحاوي
للجصاص
١٩٥
مقدمة المؤلف
بسم الله الرحمن الرحيم
ربِ يَسِّر
الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيِّه محمد وآله أجمعين.
سألني بعضُ إخواني - ممن أُجِلُّه وأُعظِّمه - عَمَلَ شرحٍ لمختصر أبي
جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الأَزْدِي رحمه الله، فرأيتُ
إجابَتَه إلى ذلك، ورجوتُ فيه القُربةَ إلى الله تعالى.
إذ كان هذا الكتاب يشتمل على عامةِ مسائل الخلاف(١)، وكثيرٍ من
الفروع، التي إذا فَهِم القارىءُ معانيها وعِلَلَها، وكيفيةَ بنائها علىّ
أصولها (٢): انفتح له به من طريق القياسِ والاجتهادِ ما يعظمُ نفعه، ويَسْهُلُ
به فهمُ عامةِ مسائلٍ كُتُبِ الأصول(٣) لمحمد بن الحسن رحمة الله عليه.
(١) أي بين أئمة الفقه الحنفي، كأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر والحسن
بن زياد رحمهم الله.
(٢) أي بيان طرق استنباط الحكم من النصوص والأدلة الشرعية، وكيف بُنيت
الفروع على أصولها من الأدلة، مع بيان وجه الدلالة من الأدلة.
(٣) كتب الأصول لمحمد بن الحسن الشيباني في الفقه الحنفي، وتسمى كتب
ظاهر الرواية هي: ١ - المبسوط، ويسمى (الأصل)). ٢ - الجامع الصغير. ٣ - الجامع
الكبير. ٤ - الزيادات. ٥ - السير الصغير. ٦ - السير الكبير. ينظر: مفتاح السعادة
٢٦٣/٢، حاشية ابن عابدين ١ /٥٠، ٦٩.
١٩٦
مقدمة المؤلف
لأني لا أذكر مسألةً تتشعَّبُ منها مسائلُ من الفروع إلا نبّهتُ على
طُرُقِها ووجوهها، مع ذكر شيءٍ من نظائرها، ليكون هذا الكتاب جامعاً
لعلم الأصول(١) والفروع معاً، ولَيَعُمَّ نفعُه، وتَكْثُرَ فائدتُه.
وأتحرَّى في جميع ذلك الاختصارَ والإيجاز، وأستمدُّ من الله المعونة
والتوفيق، إنه أقوى مُعِین.
(١) أي صار هذا الشرح جامعاً لعلم الأصول بهذا المعنى العام، مِن ذِكْر أدلة
الفروع والمسائل، وبيان وجه الدلالة منها، وبيان طرق استنباط الحكم منها، كما
جعل الشارحُ لهذه الفروع والمسائل ضوابط وقواعد خاصة وعامة، وربطها بشيءٍ من
نظائرها وأشباهها.
١٩٧
كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
باب ما تكون به الطهارة(١)
[مسألة: لا تكون الطهارة إلا بالماء أو بالصعيد إذا عُدِمِ الماء](٢)
قال أبو جعفر: (قال أبو حنيفة رحمه الله: لا طهارة للصحيح إلا
بالماء، أو بالصعيد في غير الأمصار وغير القرى إذا عُدِمَ الماء).
قال أبو بكر: الأصل فيه: قول الله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ
فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
اُلْكَعْبَيْنِّ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَرُواْ وَإِن كُنْتُمْ فَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ
اٌلْغَابِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَّجِدُ واْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾(٣).
فلو اقتصر على قوله: ﴿فَأَغْسِلُواْ﴾: لاقتضى عمومُهُ جوازَ غَسْلِ هذه
(١) مختصر الطحاوي ص١٥ - ٢٢، مع التنبيه إلى أن عنوان: (كتاب الطهارة)
غير موجود في شرح الجصاص، لكن زدته من مختصر الطحاوي المطبوع.
(٢) ينظر: الأصل ٢٥/١، ٣٣، الجامع الصغير ص٧٤، المبسوط ٤٦/١،
بدائع الصنائع ١٥/١.
(٣) المائدة: ٦.
١٩٨
كتاب الطهارة
الأعضاءِ بسائرِ المائعات، لشمول اللفظ لها، لكنه لما قال في سياق الآية:
﴿ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُواْ ﴾: دلَّ على أن حُكُمَ الغَسْلِ المأمورِ به مقصورٌ
على ما جُعِل التيمم بدلاً منه، وأُبيح استعماله عند عدمه(١).
فإن قال قائل: لو لم يكن في شرط إباحة التيمم ذكر عدم الماء، لكان
في قولهِ تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءُ طَهُورًا﴾(٢). وقولِهِ: ﴿وَيَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ
السَّمَاءِ مَآءَ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾(٣). وقولِ النبي صلى الله عليه وسلم في البحر:
(هو الطَّهُورُ مَاؤُهُ، والحِلُّ مَيْتَتُهُ)(٤): ما يُوجبُ أن تكون الطهارة بالماءِ،
دون ما سواه من المائعات.
قيل له: إنما حُكْم دلالة الآية والخبرِ الذي ذكرتَ مقصورٌ على جواز
استعمال الماء للطهارة، فأما أن يدل على نفي الطهارة بغيره، فلا(٥)، إذ
(١) وهو الماء، إذ التيمم بدل عنه يصار إليه عند عدمه أو تعذّرِ استعماله.
(٢) الفرقان: ٤٨.
(٣) الأنفال: ١١.
(٤) أخرجه مالك في الموطأ ١٢ (٢٢/١)، والترمذي ٦٩ (١٠١/١) وقال: هذا
حديث حسن صحيح، وأخرجه النسائي وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم، وصححه
البخاري فيما رواه عنه الترمذي، وحكم ابن عبد البر بصحته لتلقِّي العلماء له
بالقبول، ورجّح ابن منده صحته، وصححه أيضاً ابنُ المنذر وأبو محمد البغوي. اهـ،
كما في التلخيص الحبير ٩/١ - ١٠، وينظر لتخريجه موسعاً: نصب الراية ٩٦/١ -
٩٩، الهداية في تخريج أحاديث البداية ٢٤٣/١ - ٢٥٤.
(٥) هذا مبني على أصل الحنفية القائل بعدم اعتبار مفهوم المخالفة. انظر:
أصول الفقه المسمى بـ ((الفصول في الأصول)) للجصاص ٢٩١/١.
٠
١٩٩
كتاب الطهارة
الحكم الذي تضمّنَتْه إنما هو إثبات الطهارة، لا نفيها، فالمستدل به على
نفيها: مُغْفِلٌ لحكم الدلالة.
[مسألة: حكم الوضوء بالنَّبيذ](١)
قال أبو جعفر: (ويجوز عند أبي حنيفة الوضوء بنَبِيذ التمر(٢) خاصة،
دون ما سواه من الأنبذة في غير الأمصار، وفي غير القرى عند عدم الماء،
وقال أبو يوسف: لا يتوضأ به، وقال محمد: يتوضأ به، ثم يتيمم).
قال أبو بكر: القياس يمنع عند أبي حنيفة جواز الوضوء بالنبيذ،
لاتفاق فقهاء الأمصار على امتناع جوازه بالخل والمرق وسائر المائعات
التي لا يتناولها اسم الماء على الإطلاق(٣)، إلا أنه تَرَكَ القياسَ فيه لدلالة
لفظ الآية والأثر.
وذلك لأن من أصله: أن الأثر مقدَّمٌ على النظر، وإن كان ورودُه من
طريق الآحاد، وأنه لا يُعترض بالقياس على خبر الواحد بعد أن يكون
(١) راجع: الأصل ٧٤/١ - ٧٦، المبسوط ٨٨/١، بدائع الصنائع ١٥/١ -
١٧، معارف السنن للبنوري ٣٠٩/١، إعلاء السنن ٢١٠/١.
(٢) النبيذ: هو أن يلقىُ في الماء تميرات، ويبقى رقيقاً يسيل على الأعضاء،
ويصير حلواً غير مسكر، ولا يكون مطبوخاً. ينظر طلبة الطلبة ص٣١٨ (الأشربة)،
معارف السنن ٣٠٩/١.
ونقل النُّوريُّ عن بدائع الصنائع ١٥/١ رجوعَ أبي حنيفة عن جواز الوضوء بنبيذ
التمر إلى قول الجمهور، قال: واختاره الطحاوي وقاضيخان وابن نجيم وغيرهم. قال
ابن عابدين في حاشيته ١/ ١٨١ : الأظهر عدم الجواز.
(٣) انظر: الإجماع لابن المنذر ص٣٢.
٢٠٠
كتاب الطهارة
ورودُه من الجهة التي تُقبل فيها أخبار الآحاد لو لم يعارضه القياس.
فإذا لم يبق للحادثة طريقٌ يُوْصَل إلى معرفة حكمها إلا النظر والأثر،
وتعارضا، كان الحكم للأثر، وسَقَطَ معه اعتبار النظر.
هذا مع تعاضد الأثر الوارد في إباحة الوضوء بالنبيذ من دلالة فحوى
خطاب(١) الآية.
وقد رُوي جواز الوضوء بالنبيذ عند عدم الماء عن ابن عباس(٢)
وعكرمة(٣) وأبي العالية (٤) رضي الله عنهم.
(١) فحوى الخطاب، وهي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمفهوم
المسكوت عنه، لاشتراكهما في علة يفهم العارف باللغة أنها مناط الحكم، ويسميها
الجمهور مفهوم الموافقة، ينظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام للبزدوي
١٨٤/١ وما بعدها، و٤١٢/٢ وما بعدها، مسلَّم الثبوت ١/ ٤٠٨.
(٢) عند الدار قطني في سننه ٨ (٧٦/١).
(٣) هو أبو عبد الله، عكرمة البربري ثم المدني الهاشمي مولى ابن عباس رضي
الله عنهم وتلميذه، عالم بالتفسير ثقة، مات بالمدينة المنورة سنة ١٠٧ هـ. انظر: تذكرة
الحفاظ ٩٥/١. أما أثره فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٢٦٥ (٣٢/١) والدار قطني
في سننه: الأحاديث: ٣ - ٧ (٧٥ - ٧٦).
(٤) هو رُفَيْع - بالتصغير - بن مهران، أبو العالية الرياحي، الفقيه المقرىء، من
كبار التابعين بالبصرة، تعلم القرآن على أُبيِّ بن كعب رضي الله عنه، توفي سنة ٩٣هـ.
انظر: تذكرة الحفاظ ٦١/١، وتقريب التهذيب ص ٢١٠ ترجمة ١٩٥٣.
أما أثره فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١٣٩٦ (١٢٢/١)، وروى البخاري
في صحيحه ٩٥/١ عن أبي العالية كراهة الوضوء بالنبيذ، كما أخرج الدارقطني في
السنن حديث (٢٠ - ٢١) ٧٨/١ بسنده - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جواز
جد