Indexed OCR Text

Pages 341-360

قَتْل عَمْد ١٤ - ١٩
فکان عمدا محضا کسائر الصور، وهذا عند
جمهور الفقهاء خلافا لأبي حنيفة (١).
الضرب الرابع :
١٥ - أن يحبسه في مكان ويمنعه الطعام
والشراب مدة لايبقي فيها حتى يموت،
فعليه القود، لأن هذا يقتل غالبا، وهذا
يختلف باختلاف الناس والزمان والأحوال،
فإذا كان عطشان في شدة الحر، مات في
الزمن القلیل، وإن کان ریان، والزمن بارد أو
معتدل لم يمت إلا في زمن طويل، فيعتبر هذا
فیه، وإن كان في مدة يموت في مثلها غالبا
ففيه القود (٢)
٠
والتفصيل في مصطلح: (ترك ف ١٣) .
الصورة الخامسة : القتل بالسم :
١٦ - إذا قدم طعاما مسموما لصبي غير مميز
أو مجنون فمات، ففيه القود باتفاق الفقهاء .
فإن قدمه لبالغ عاقل ففيه خلاف ينظر في
مصطلح: (سم ف ٧) .
الصورة السادسة: القتل بالسحر:
١٧ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من قتل
غيره بسحر يقتل غالبا يلزمه القود، لأنه قتله
(١) المراجع السابقة .
(٢) بدائع الصنائع ٢٣٤/٧، الدسوقي ٢٤٢/٤، مغني المحتاج
٥/٤، وروضة الطالبين ١٢٦/٩، المغني ٦٤٣/٧ .
بما یقتل غالبا، فأشبه مالو قتله بسکین، وإن
كان مما لايقتل غالبا ففيه الدية، وهذا في
الجملة .
والتفصيل في مصطلح: (سحر ف
١٦) .
الصورة السابعة: القتل بسبب:
١٨ - القتل بسبب قد يدخل تحت القتل
العمد في بعض أحواله ويكون فيه القصاص،
کأن یکره رجلا على قتل آخر إکراها ملجئا،
أو يشهد رجلان على رجل بما يوجب قتله
ويعترفا بكذبهما في الشهادة .
أو يحكم حاكم على رجل بالقتل بالشهادة
الكاذبة وكان عالما بذلك متعمدا .
وتفصيل ذلك في مصطلح : (قنا
بسبب ف ٦ و ٧) .
مايترتب على القتل العمد العدوان :
إذا تحقق القتل العمد العدوان فيترتب
عليه مايلي :
أ - القصاص:
١٩ - إذا كان المقتول حرا، مسلما، مكافئا
للقاتل، فلا خلاف بين الفقهاء في أنه
موجب للقود، قال ابن قدامة: لانعلم بينهم
في وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان
إذا اجتمعت شروطه خلافا، وقددلت عليه
الآيات والأخبار بعمومها قال تعالى:
- ٣٤١ -

قَتل عَمْد ١٩ - ٢٢
وَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِ الْقَنْلَى
اُّْبَ لْحُ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنّى بِالْأُنثَنَّ﴾(١).
إلا أنه يقيد القتل بوصف العمدية لقوله
وَل: ((العمد قود، إلا أن يعفو ولى
المقتول)) (٢) وفي لفظ: ((من قتل عمدا فهو
قود))(٣) .
ولأن الجناية بالعمدية تتكامل، وحكمة
الزجر عليها تتوفر، والعقوبة المتناهية لاشرع
لها بدون العمدية (٤).
والتفصيل في مصطلح: (قصاص) .
ب - الدية :
٢٠ - ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الدية
ليست عقوبة أصلية للقتل العمد، وإنما
تجب بالصلح برضا الجاني، والمعتمد عند
الشافعية أنها بدل عن القصاص ولو بغير
رضا الجاني، فإذا سقط القصاص وجبت
الدية .
وذهب الحنابلة وهو قول عند الشافعية إلى
أن الدية عقوبة أصلية بجانب القصاص في
(١) سورة البقرة /١٧٨ .
(٢) حديث: ((العمد قود ... ))
أخرجه ابن أبي شيبة (٣٦٥/٩) من حديث ابن عباس .
(٣) حديث: ((من قتل عمدا فهو قود)).
أخرجه النسائي (٤٠/٨) من حديث ابن عباس .
(٤) تكملة فتح القدير ١٤٠/٩، والمغني ٦٤٧/٧.
القتل العمد، فالواجب عندهم أحد شیئین:
القود أو الدية، فيخير الولي بينهما ولو لم يرض
الجاني .
والتفصيل في مصطلح: (دیات ف
١٧) .
ج - الكفارة :
٢١ - ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وجوب
الكفارة في القتل العمد، سواء وجب فيه
القصاص أو لم يجب، لأن القتل العمد كبيرة
محضة ، وفي الكفارة معنى العبادة ، فلا يناط
بها .
وذهب الشافعية إلى وجوب الكفارة، لأن
الحاجة إلى التكفير في العمد أمس منها إليه
في الخطأ، فكان أدعى إلى إيجابها (١) ..
د - الحرمان من الوصية :
٢٢ - اختلف الفقهاء في جواز الوصية للقاتل
وعدم جوازها على أقوال:
ذهب المالكية والشافعية في الأظهر وابن
حامد من الحنابلة إلى جواز الوصية للقاتل
وهذا قول أبى ثور وابن المنذر، لأن الهبة له
تصح، فصحت الوصية له كالذمي .
وذهب الحنفية وهو مقابل الأظهر عند
(١) تكملة فتح القدير ٩/ ١٤٠، ١٤٣، وابن عابدين
٣٣٩/٥ - ٣٤٠، والقوانين الفقهية ٣٣٩، وحاشية القليوبي
٩٦/٤، وروضة الطالبين ١٢٢/٩، والمغني ٦٣٩/٧،
٦٤٧ ٠
- ٣٤٢ -

قتل عَمْد ٢٢ - ٢٤، قِداح، قَدح
الشافعية وأبو بكر من الحنابلة إلى عدم جواز
الوصية له، وبه قال الثوري أيضا، لأن القتل
يمنع الميراث الذي هو آكد من الوصية،
فالوصية أولى، ولأن الوصية أجريت مجرى
الميراث فيمنعها ما يمنعه (١).
وتفصيل ذلك في مصطلح: (وصية) .
هـ ـ الحرمان من الميراث:
٢٣ - اتفق الفقهاء على أن القتل الذي
يتعلق به القصاص يمنع القاتل البالغ
العاقل من الميراث إذا كان القتل مباشرا .
والتفصيل في مصطلح: (إرث ف ١٧) .
و- الإِثم في الآخرة:
٢٤ - انعقد الإِجماع على التأثيم في القتل
العمد العدوان ، والدليل على ذلك الكتاب
والسنة .
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَمَنيَقْتُلْ
مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا
فِيهَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ﴾ (٢).
وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام في
خطبة الوداع: ((إن دماءكم وأموالكم
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا
في بلدكم هذا، فی شهركم هذا)»(٣) وما روي
(١) تكملة فتح القدير ٤٢٤/٨، حاشية الدسوقي ٤٢٦/٤،
روضة الطالبين ١٠٧/٦، والمغني ١١٢،١١١/٦.
(٢) سورة النساء / ٩٣ .
(٣) حديث: ((إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم
حرام . .@
=
عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((لزوال
الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير
حق)) (١).
وغير ذلك من الأحاديث الواردة في هذا
الباب .
ولأن حرمته أشد من إجراء كلمة الكفر
لجوازه لمكره بخلاف القتل (٢) .
٠
قِداح
انظر: أزلام ، ميسر
قَدَح
انظر: مقادير
= أخرجه البخاري (فتح الباري ٥٧٣/٣) من حديث ابن
عباس .
(١) حديث: ((لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق))
أخرجه ابن ماجه (٨٧٤/٢) من حديث البراء بن عازب،
وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (٢٥٦/٣)
(٢) ابن عابدين ٣٤٠/٥، وتكملة فتح القدير ٩ - ١٤٠ - ١٤١،
والاختيار ٢٣/٥ .
- ٣٤٣ -

قَدْر ١، ٣
قَدْر
التعريف :
١ - قدْر الشيء في اللغة مبلغه، وهو أن
يكون مساويا لغيره من غير زيادة ولا
نقصان (١).
وفي الاصطلاح: التساوي في المعيار
الشرعي الموجب للمماثلة صورة وهو الكيل
والوزن، قال الراغب: القدر والتقدير تبيين
كمية الشيء، وقوله صل في الهلال: ((فإن غم
علیکم فاقدروا له))(٢) أي قدروا عدد الشهر
حتى تكملوا ثلاثين يوما (٣).
ما يتعلق بالقدر من أحكام:
أ - القدْر المعقُّو عنه من النجاسة:
٢ - ذهب الحنفية إلى أن قدر الدرهم ومادونه
من النجاسة المغلظة كالدم والبول والخمر
(١) المغرب للمطرزي ص ٣٧٣، والمصباح المنير.
(٢) حديث: (فإن غم عليكم فاقدروا له))
أخرجه البخاري (فتح الباري ١١٩/٤)ومسلم
(٢ / ٩٥٠) من حديث ابن عمر .
(٣) قواعد الفقه للبركتي .
ونحوها معفوعنه، وجازت الصلاة معه .
وفرق المالكية بين الدم وما معه من قيح
وصدید وسائر النجاسات، فيقولون بالعفو عن
قدر درهم من دم وقیح وصدید، لأن الإنسان
لايخلو عنه .
أما الشافعية فقالوا بالعفو عن اليسير من
الدم والقيح ونحوهما مما يعسر الاحتراز عنه .
وصرح الحنابلة بأنه لايعفى عن يسير
النجاسة ولو لم يدركها الطرف،وإنمایعفی عن
یسیر الدم وما يتولد منه من القیح والصديد .
والتفصيل في مصطلح: (عفو ف ٧) .
ب - قدر النصاب في الزكاة وقدر الواجب
فيها :
٣ - يختلف قدر النصاب في أنواع الأموال
التي تجب فيها الزكاة كنصاب زكاة الأنعام،
ففي الإِبل إذا بلغت خمسا شاةٍ وفي البقر إذا
بلغت ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي الغنم إذا
بلغت أربعين شاة .
وفي زكاة الذهب إذا بلغ النصاب عشرين
مثقالا والفضة مائتي درهم فالمقدار الواجب
فيهما ربع العشر، وعروض التجارة تقوّم ثم
تعامل معاملة الذهب والفضة .
وفي زكاة الزروع والثمار إذا بلغت خمسة
أوسق فيها العشر إن سقيت بغير كلفة
ونصف العشر إن سقيت بكلفة .
- ٣٤٤ -

قَدْر ٣ - ٤
والتفصيل في مصطلح: (زكاة ف ٤٤،
٥١، ٥٧، ٧٢، ٨٧، ١١٥) .
ج - القدر من العلل الربوية:
٤ - اتفق الفقهاء على ثبوت الربا في الأشياء
الستة المنصوص عليها (١) في حديث
((الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة
بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا
بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والملح بالملح
مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا
بمثل ... ))(٢).
كما اتفق فقهاء الأمصار على أن حكم
الربا غير مقصور على الأشياء الستة وأن فيها
معنی ویتعدی الحكم بذلك المعنی إلى غيرها
من الأموال (٣).
واتفقوا على أن علة الذهب والفضة
واحدة، وعلة الأعيان الأربعة واحدة، ثم
اختلفوا في تلك العلة (٤).
فذهب الحنفية إلى أن العلة هي الجنسية
والقدر، عرفت الجنسية بقوله وخلقه: ((التمر
بالتمر، والحنطة بالحنطة)) (٥) وعرف القدر
(١) المغني ٤ /٤ .
(٢) حديث: ((الذهب بالذهب مثلا بمثل ... )).
أخرجه مسلم (١٢١١/٣) والترمذي (٥٣٢/٣) من
حديث عبادة بن الصامت، واللفظ للترمذي .
(٣) المبسوط ١١٢/١٢، والاختيار ٣٠/٢.
(٤) المغني ٥/٤ .
(٥) حديث: ((التمر بالتمر ... )).
أخرجه مسلم (١٢١١/٢) من حديث أبي هريرة .
بقوله ◌َله: ((مثلا بمثل)) ويعني بالقدر الکیل
فيما يكال والوزن فيما يوزن (١)، فقد بين أن
العلة هي الكيل والوزن (٢).
وروي عن عبادة وأنس أن النبي ◌َّ
قال: «ماوزن مثل بمثل إذا کان نوعا واحدا،
وماكيل فمثل ذلك، فإذا اختلف النوعان
فلابأس به)) (٣)، وجه التمسك به أنه عليه
الصلاة والسلام رتب الحكم على الجنس
والقدر، وهذا نص على أنهما علة الحكم، لما
عرف أن ترتب الحكم على الاسم المشتق
ينبىء عن علية مأخذ الاشتقاق لذلك الحكم،
فيكون تقديره: المكيل والموزون مثلا بمثل
بسبب الكيل أو الوزن مع الجنس، والذي
يدل عليه حديث أبي سعيد وأبي هريرة: ((أن
رسول الله ( استعمل رجلا على خيبر
فجاءهم بتمر جنيب فقال: أكل تمر خيبر
هكذا؟ فقال إنا نأخذ الصاع من هذا
بالصاعين والصاعين بالثلاثة ، فقال: فلا
تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم
جنیبا، وقال: في الميزان مثل ذلك)) (٤)، أي
(١) المبسوط ١١٣/١٢.
(٢) الاختيار ٣٠/٢ .
(٣) حديث أنس: ((ماوزن مثل بمثل .. ))
أخرجه الدارقطني (١٨/٣).
(٤) حديث أبي سعيد وأبي هريرة ((أن رسول الله وَهل استعمل
رجلا علی خیبر .. ،
أخرجه البخاري (فتح الباري ٣١٧/١٣) ومسلم
(١٢١٥/٣) .
- ٣٤٥ -

قَدْر ٤، قُدْرَة ١ - ٢
في الموزون، إذ نفس الميزان ليس من أموال
الربا، وهو أقوى حجة في علية القدر، وهو
بعمومه يتناول الموزون كله الثمن والمطعوم
وغيرهما (١).
هذا ولمعرفة أقوال بقية الفقهاء في علة
تحريم الربا ينظر مصطلح: (ربا ف
٢١ - ٢٥) .
(١) تبيين الحقائق ٨٦/٤ .
قُدْرَة
التعريف :
١ - القدرة في اللغة: اسم من قَدَرت على
الشيء أقدر- من باب ضرب - قويت عليه
وتمكنت منه (١).
واصطلاحا: هي الصفة التي تمكن الحيّ
من الفعل وتركه بالإرادة (٢).
قال الراغب الأصفهاني: القدرة إذا
وصف بها الإِنسان فاسم لهيئة له بها يتمكن
من فعل شيء ما، وإذا وصف الله تعالى بها
فهي نفي العجز عنه، ومحال أن يوصف غير
الله تعالى بالقدرة المطلقة معنى، وإن أطلق
عليه لفظا (٣)
القدرة شرط التكليف:
٢ - يقول الأصوليون: جواز التكليف مبني
على القدرة التي يوجد بها الفعل المأمور به،
وهذا شرط في أداء كل أمر، والأصل في ذلك
(١) لسان العرب والمصباح المنير.
(٢) التعريفات للجرجاني والكليات للكفوي ١٣/٤ .
(٣) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني
- ٣٤٦ -

قدرة ٢ - ٤
قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اَللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
وُسْعَهَا﴾ (١) أي طاقتها وقدرتها .
ويقول الجصاص: نص التنزيل قد
أسقط التكليف عمن لايقدر على الفعل
ولا يطيقه)، ومن ذلك سقوط الفرض عن
المكلفين فيما لاتتسع له قواهم، لأن الوسع
هو دون الطاقة، وأنه ليس عليهم استفراغ
الجهد في أداء الفرض، نحو الشيخ الكبير
الذي يشق عليه الصوم ويؤدي إلى ضرر
يلحقه في جسمه وإن لم يخش الموت بفعله،
فليس عليه صومه، لأن الله لم يكلفه إلا
مايتسع لفعله .
وقد قسم الحنفية القدرة إلى قدرة ممكنة،
وهي مفسرة بسلامة الآلات وصحة
الأسباب، وإلى قدرة ميسرة، وهي التي يقدر
بها الإِنسان على الفعل مع يسر (٢).
وتفصيل ذلك في مصطلح: (استطاعة
ف ١٠) والملحق الأصولي .
ما تتحقق به القدرة :
يختلف ما تتحقق به القدرة باختلاف
التصرفات، سواء أكان ذلك في العبادات أم في
(١) سورة البقرة /٢٨٦
(٢) كشف الأسرار ١٩٢/١ - ١٩٣، والتلويح على التوضيح
١٩٨/١ وما بعدها، ومسلم الثبوت ١٣٥/١ - ١٣٧،
وأحكام القرآن للجصاص ٥٣٧/١ - ٥٣٨.
المعاملات ،
القدرة في العبادات :
أولا - القدرة على الطهارة المائية :
٣ - ذهب الفقهاء إلى أن الطهارة بالماء
للوضوء أو الغسل تتحقق بما يأتي :
أ - وجود الماء الكافي للطهارة والفائض عن
الحاجة الضرورية، وذلك لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ
تَجِدُ واْمَآءُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (١).
ب - إمكان استعمال الماء بنفسه على وجه
لايضره، أو استعماله بمساعد ولو بأجر، لأن
العاجز عن استعمال الماء بنفسه إذا وجد من
يوضئه بأجرة المثل يعتبر قادرا بقدرة الغير .
فإذا لم يتحقق وجود الماء أو إمكان
الاستعمال، فلا يعتبر الشخص قادرا، وينتقل
من الطهارة المائية إلى التيمم (٢).
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (تيمم
ف ٢١ وما بعدها) .
ثانيا - القدرة على أداء أركان الصلاة:
٤ - ذهب الفقهاء إلى أنه تتحقق القدرة على
أداء الصلاة بسلامة أعضاء البدن التي
(١) سورة النساء / ٤٣ .
(٢) فتح القدير مع الكفاية والعناية ١١٧/١ - ١٢٥، وابن
عابدين ١٥٥/١ - ١٥٨، ١٧٠، والدسوقي ١٤٧/١
وما بعدها، والمهذب ٣٩/١ -٤١، وكشاف القناع
١٦٢/١ - ١٦٧ .
- ٣٤٧ -

قُدْرَة ٤ - ٦
یتمکن بها المصلي من الإِتیان بالأركان على
الوجه الأكمل الذي بيّنه النبي وَله بقوله:
((صلوا كما رأيتموني أصلي)) (١).
وإذا عجزت أعضاء البدن عن الإِتيان بها
على الوجه الأكمل،فإن المسلم یعتبر قادرا بما
يمكنه الإتيان به ولو بإيماءة برأسه، فیجب
عليه الإِتيان بذلك لقدرته عليه، لأن الصلاة
من العبادات التي لا تسقط عن المكلف إلا
لمانع شرعي، كالحيض والجنون المطبق (٢).
والأصل في ذلك قول النبي مل لعمران
ابن حصين: ((صل قائما، فإن لم تستطع
فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب)) وفي
رواية :
((فإن لم تستطع فمستلقيا، لايكلف الله
نفسا إلا وسعها)) (٣).
ثالثا - القدرة على أداء الزكاة :
٥ - ذهب مالك والشافعي إلى أن القدرة على
(١) حديث: ((صلوا كما رأيتموني أصلي))
أخرجه البخاري (فتح الباري ٢/ ١١١) من حديث مالك
ابن الحويرث .
(٢) الهداية ٧٧/١، وجواهر الإكليل ٥٥/١، ومغني المحتاج
١٥١/١ - ١٥٣، وشرح منتهى الإرادات
١/ ٢٧٠ - ٢٧١ .
(٣) حديث: ((صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا ... )).
أخرجه البخاري (فتح الباري ٢ /٤٨٧).
والرواية الأخرى عزاها ابن حجر في التلخيص (٢٢٥/١)
إلى النسائي .
الأداء شرط لوجوب أداء الزكاة على الفور،
وتتحقق هذه القدرة بحضور المال وحضور
المستحقين أو حضور الإِمام أو الساعي، لأن
الزكاة عبادة، فیشترط لوجوبہا إمکان أدائها،
كالصلاة والصوم .
وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن القدرة على
الأداء ليست شرطا لوجوبها، لأن الزكاة عبادة
مالية فيثبت وجوبها في الذمة مع عدم إمكان
الأداء ،كثبوت الديون في ذمة المفلس .
والتفصیل في مصطلح: (زکاة ف ١٤ وما
بعدها) .
رابعاً - القدرة على أداء الحج :
٦ - اتفق الفقهاء على أن من شروط وجوب
الحج الاستطاعة، لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَ
النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَّنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾(١).
وذهب الفقهاء إلى أن الاستطاعة، أي
القدرة تتحقق بما يأتي :
أ - وجود الزاد والراحلة، وهو وجود المال الذي
يكفي النفقة ذهابا وإيابا .
ب - سلامة البدن من الأمراض والعاهات
التي تعوق عن الحج، ويعتبر العاجز بنفسه
قادرا بقدرة غيره، كالأعمى الذي يجد من
(١) سورة آل عمران / ٩٧ .
- ٣٤٨ -

قُدْرَة ٦ - ٩
يقوده، والمقعد الذي يجد من يحج عنه .
ج - أمن الطريق وذلك بأن يكون الإِنسان
آمنا على نفسه وماله .
د - وجود محرم بالنسبة للمرأة أو رفقة مأمونة
كما يقول بعض الفقهاء .
والتفصيل في مصطلح: (حج ف ١٤ وما
بعدها) .
القدرة في المعاملات:
أولاً - القدرة على تسليم المبيع :
٧ - ذهب الفقهاء إلى أن القدرة على تسلیم
المبيع من شروط صحة البيع، لأن غير المقدور
على تسليمه كالمعدوم، وتتحقق القدرة على
تسليم المبيع بأن يكون الإِنسان مالكا له
متمكنا من التصرف فيه وتسليمه للمشتري،
ولذلك لايصح بيع الطير في الهواء، ولا
السمك في الماء، ولا الجمل الشارد، ولا ما
لايملكه الإنسان (١).
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح: (بيع
منهي عنه ف ٣٢) .
ثانياً - القدرة على استيفاء المنفعة في الإِجارة :
٨ - ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط في المنفعة
لصحة الإِجارة القدرة على استيفائها حقيقة
أو شرعا، وتتحقق القدرة على استيفاء المنفعة
(١) جواهر الإكليل ٥/٢، مغني المحتاج ١٢/٢ - ١٣،
ومنتهى الإرادات ٢ /١٤٥.
من الشيء المستأجر بالتمكن من الاستيفاء
حقيقة أو شرعا، ولذلك لاتصح إجارة الدابة
الفارّة، كما لاتصح إجارة الأقطع أو الأشل
للخياطة بنفسه، لأنها منافع لاتحدث إلا عند
سلامة الأسباب (١).
والتفصيل في مصطلح (إجارة ف ٣٠)
ثالثًا - القدرة على أداء الدين:
٩ - ذهب الفقهاء إلى وجوب أداء الدين عند
القدرة على الأداء لقوله تعالى: ﴿فَلْيُؤَدِّ الَّذِى
أُوْتُمِنَ أَمَنَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَرَبَّهُ﴾ (٢).
وإذا كان الدين حالاً فإنه يجب أداؤه على
الفور عند طلبه متی کان المدین قادرا على
الأداء، لقول النبي وَلي: ((مطل الغني
ظلم)) (٣) ويتحقق المطل عند عدم الأداء بعد
الطلب .
أما إذا كان الدين مؤجلا فلا يجب أداؤه .
قبل حلول الأجل، لكن لو أدي قبله صح
وسقط عن ذمة المدين .
وإذا ماطل القادر ولم يؤد ماعلیه من الدین
ألزمه الحاكم بالأداء بعد طلب الغرماء، فإذا
امتنع حبسه الحاكم لظلمه بتأخير الحق من
(١) البدائع ١٨٧/٤، والقليوبي ٦٩/٣ - ٧٢.
(٢) سورة البقرة / ٢٨٣ .
(٣) حديث: ((مطل الغني ظلم))
أخرجه البخاري (فتح الباري ٤٦٤/٤) ومسلم
(١١٩٧/٣) .
- ٣٤٩ -

قُدْرَةٍ ٩ - ١١
غير ضرورة، لقول النبي وَله: ((ليّ الواجد
يُحِل عرضه وعقوبته)) (١)، والحبس عقوبة
فإن لم يؤد وكان له مال ظاهر باعه الحاكم
عليه لما روي أن النبي وَلاير: ((باع على معاذ
ماله وقضی دیونه )) (٢).
وكذلك روي أن سيدنا عمر رضي الله
تعالى عنه باع مال أسيفع وقسمه بين
غرمائه (٣) .
وإذا لم يكن المدين قادراً على الأداء بأن
كان معسرًا أو أفلس، ففي ذلك تفصيل ينظر
في مصطلح (إعسار ف ١٥) و (إفلاس ف
٦) .
رابعاً - القدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر :
١٠ - الأصل في ذلك قول الله تعالى:
﴿وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
(١) حديث: ((لي الواجد يحل عرضه وعقوبته)»
أخرجه أبو داود (٤٥/٤ - ٤٦) من حديث
الشريد بن سويد وحسن إسناده ابن حجر في الفتح
(٦٢/٥) .
(٢) حديث: ((أن النبي ◌ُّر باع على معاذ ماله وقضی دیونه)).
أخرجه الدارقطني (٢٣١/٤) من حديث كعب بن
مالك، وأعله عبد الحق الإِشبيلي بالإِرسال كما في
التلخيص لابن حجر (٣٧/٣) .
(٣) البدائع ١٧٣/٧، وجواهر الإكليل ٩٢/٢، ومغنى
المحتاج ١٥٧/٢، والمغني ٤ /٤٨٤ - ٤٨٥، وشرح
منتهى الإرادات ٢٧٤/٢ - ٢٧٥، وأثر عمر أخرجه
البيهقي في سننه (٤٩/٦) .
بِالْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾ (١)، وقول
النبي ◌َ: ((من رأى منكم منكرا فليغيره
بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع
فبقلبه، وذلك أضعف الإِيمان)) (٢).
قال ابن العربي: القدرة أصل، وتکون في
النفس وتكون في البدن إن احتاج إلى النهي
عن المنكر بيده .
وقال الغزالي: يجب قتال المقيمين على
المعاصي المصرين عليها، فإذا لم يستطع
الإِنسان ذلك فلینکر بلسانه، فإن خاف على
نفسه أو على عضو من أعضائه أنكر بقلبه،
ولا يسقط الإِنكار بالقلب عن المكلف باليد
أو اللسان أصلا (٣).
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح: (الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر ف ٥) .
خامساً - القدرة على المحارب :
١١ - الحرابة من الكبائر، والمحاربون
مفسدون في الأرض، وجزاؤهم هو ماورد في
القرآن الكريم من قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاؤُأ
الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ
(١) سورة آل عمران / ١٠٤.
(٢) حديث: ((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ... )).
أخرجه مسلم (٦٩/١) من حديث أبي سعيد
الخدري .
(٣) جواهر الاكليل ٢٥١/١، والفتاوى الهندية ٣٥٣/٥،
وأحكام القرآن لابن العربي ٢٦٦/١ - ٢٦٧، وإحياء علوم
الدين ٣١٩/٢، والزواجر ١٦١/٢.
- ٣٥٠ -

قُدْرَةَ ١١ - ١٢
فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ
أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوْيُنِفَوْاْ مِنَ
اُلْأَرْضِّ﴾ (١).
٠٠٠٠٠٠٠
ولكن هذه العقوبة إنما تنفذ فيهم إذا قدر
عليهم الحاكم وتمكن من القبض عليهم قبل
أن یتوبوا ویأتوا معلنین توبتهم، ولذلك إذا
تابوا قبل أن يقدر عليهم الحاكم سقطت
العقوبة عنهم، لقول الله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ
تَابُواْ مِن قَبْلِ أَنْ تَّقْدِرُواْ عَلَهِمْ﴾(٢).
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح:
(حرابة ف ٢٤) .
سادساً القدرة على دفع الضرر عن الغير:
١٢ - من أمكنه إنقاذ شخص من الهلاك
کمن كان معه طعام وكان غيره مضطرا إليه
فالواجب علیه بذله له، وکذلك من وجد
أعمی کاد أن یتردی في بئر،أو وجد إنسانا كاد
أن یغرق، فإن الواجب علیه إنقاذه متی کان
قادرا على ذلك، حتي لو کان في صلاة وجب
قطعها لإِنقاذ غيره من الهلاك .
فإن امتنع الإِنسان من بذل الطعام الزائد
عن حاجته، أو امتنع عن إنقاذ الغريق ونحوه،
فإنه یکون آثما، وقد قال النبي قال: ((أيما رجل
مات ضياعا بین أقوام أغنياء فقد برئت منهم
(١) سورة المائدة / ٣٣ .
(٢) سورة المائدة / ٣٤ .
ذمة الله وذمة رسوله)) (١).
يقول الكاساني: من كان عنده ماء في
أرض مملوكة له واضطر قوم إليه وخافوا الهلاك
يقال له: إما أن تأذن بالدخول وإما أن
تعطي بنفسك، فإن لم يعطهم ومنعهم من
الدخول فلهم أن يقاتلوه بالسلاح ليأخذوا
قدر مایندفع به الهلاك، والأصل فيه ماروي
أن قوما وردوا ماء فسألوا أهله أن يدلوهم على
البئر فأبوا، وسألوهم أن یعطوهم دلوا فأبوا،
فقالوا لهم: إن أعناقنا وأعناق مطايانا كادت
تقطع فأبوا، فذكروا ذلك لعمر رضي الله
تعالى عنه فقال: هلا وضعتم فيهم
السلاح (٢).
قال الشربيني الخطيب: دفع ضرر
المسلمين فرض كفاية على الموسرين، ككسوة
عارٍ وإطعام جائع .
ويقول المالكية: يضمن من ترك تخليص
شيء معرض للهلاك، من نفس أو مال، وسواء
قدر على تخليصه بيده أو بلسانه أو جاهه فإنه
یضمن (٣).
(١) حديث: ((أيما رجل مات ضياعا ... ))
أورده الموصلي في الاختيار (٤ /١٧٥) ولم يعزه إلى أي
مصدر، ولم نهتد إلى من أخرجه .
(٢) أثر عمر: أخرجه يحيى بن آدم في كتاب الخراج (ص
١١٢) .
(٣) البدائع ١٨٩/٦، والاختيار ٤ /١٧٥، وجواهر الإِكليل
٢١٥/١، ومغني المحتاج ٢١٢/٤، ٣٠٩، ومنتهى
الإرادات ٤٠١/٣ - ٤٠٢
- ٣٥١ -
٠

قُدْرة ١٢ - ١٣، قَدَرِيَّةٌ، قُدْس، قِدَم، قُدْوة
وينظر تفصيل ذلك في (ضمان) .
سابعاً - القدرة على تربية المحضون:
١٣ - يشترط فيمن تثبت له الحضانة أن
يكون قادرا على صون الصغير في خلقه
وصحته، ولذلك لا تثبت الحضانة للعاجز
لكبر سن أو مرض يعوق عن ذلك، أوعاهة
كالعمى والخرس والصمم، أو كانت
الحاضنة تخرج كثيرا لعمل أو غيره وتترك
الولد ضائعا .
قِدَم
انظر: تقادم
وينظر تفصيل ذلك في (حضانة ف
١٤) .
قُدْوة
قَدَرِيَّة
انظر: اقتداء
انظر: فِرق الأمة
قُدْس
انظر: بيت المقدس
- ٣٥٢ -

ما
تراجم الفقهاء
الواردة أسماؤهم في الجزء الثاني والثلاثين

إبراهيم النخعي
ابن السبكي
إبراهيم النخعي: هو إبراهيم بن یزید:
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٥ .
ابن أبي زيد القيرواني: هو عبد الله بن
عبد الرحمن :
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٥ .
ابن أبي لیلی: هو محمد بن عبد الرحمن:
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٥ .
ابن الأثير: هو المبارك بن محمد :
تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٣٩٨
ابن بَرْهَان (٤٧٩ - ٥١٨ هـ).
هو أحمد بن علي بن برهان، أبو الفتح،
الشافعي، فقيه بغدادي: تفقه على الغزالي
والشاشي، وإلكيا الهراس، وبرع في المذهب
وفي الأصول وكان هو الغالب عليه. قال
المبارك بن كامل: كان خارق الذكاء لا يكاد
يسمع شيئًا إلا حفظه.
من تصانيفه: ((البسيط))، و((الوسيط))،
و ((الوجيز)) في الفقه والأصول.
[شذرات الذهب ٤ / ٦١، وابن خلكان
١ / ٢٩، والأعلام ١ / ١٦٧].
ابن تيمية (تقي الدين): هو أحمد بن عبد
الحليم :
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٦ .
ابن جرير الطبري: هو محمد بن جرير:
تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤٢١ .
ابن جزي: هو محمد بن أحمد:
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٧ .
ابن الحاجب: هو عثمان بن عمر:
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٧ .
ابن حبیب: هو عبد الملك بن حبيب:
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٧ .
ابن حجر العسقلاني: هو أحمد بن علي:
تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٣٩٩ .
ابن حجر المكي: هو أحمد بن حجر
الهيتمي :
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٧ .
ابن دقيق العيد: هو محمد بن علي:
تقدمت ترجمته في ج ٤ ص ٣١٩ .
ابن رجب: هو عبد الرحمن بن أحمد:
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٨ .
ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الجد):
تقمدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٨ .
ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الحفيد):
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٨ .
ابن السبكي: هو عبد الوهاب بن علي:
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٥٣ .
- ٣٥٥ -

ابن سریج
ابن القاسم
ابن سريج : هو أحمد بن عمر:
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٩ .
ابن السمعاني :
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٩ .
ابن سیرین: هو محمد بن سیرین :
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٩ .
ابن شبرمة: هو عبد الله بن شبرمة :
تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤٠٠ .
ابن عاصم (٧٦٠ - ٨٢٩ هـ)
هو محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن
عاصم، أبوبكر، الأندلسي، الغرناطي،
القيسي فقيه، أصولي، مقرىء، فرضي،
ناظم، قاضي الجماعة بالأندلس. ومن
شيوخه مفتي الحضرة وأبو سعيد بن لب
وأبو إسحاق الشاطبي وقاضي الجماعة أبو
عبدالله بن علاق وغيرهم.
٠
من تصانيفه: ((تحفة الحكام في نكت
العقود والأحكام)) و((أرجوزة)) في الفقه
المالكي، و ((حدائق الأزاهر في مستحسن
الأجوبة والمضحكات والحكم والأمثال
والحكايات والنادر)) وأراجيز في ((الأصول))،
و((النحو))، و ((القراءات)).
[الأعلام ٧ / ٢٧٤، ونيل الابتهاج
ص ٢٨٩، ومعجم المولفين ٢٩٠/١١،
وشجرة النور الزكية ٢٤٧] .
ابن عابدين: هو محمد أمين بن عمر:
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٠
ابن عباس: هو عبد الله بن عباس :
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٠ .
ابن عبد البر: هو يوسف بن عبد الله:
تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤٠٠ .
ابن عبد الحكم: هو محمد بن عبد الله:
تقدمت ترجمته في ج ٣ ص ٣٤٢ .
ابن عبد السلام: هو محمد بن عبد السلام:
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣١ .
ابن العربي: هو محمد بن عبد الله:
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣١ .
ابن عرفة: هو محمد بن محمد بن عرفة :
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣١ .
ابن عقيل: هو علي بن عقيل :
تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤٠١ .
ابن عمر: هو عبد الله بن عمر:
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣١ .
ابن عيينة: هو سفيان بن عيينة :
تقدمت ترجمته في ج ٧ ص ٣٣٠ .
ابن فرحون: هو إبراهيم بن علي:
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٢ .
ابن قاسم العبادي: هو أحمد بن قاسم:
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٢ .
ابن القاسم: هو محمد بن قاسم :
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٢ .
- ٣٥٦ -

ابن قدامة
ابن المنكدر
ابن قدامة: هو عبد الله بن أحمد:
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٣ .
ابن قيم الجوزية : هو محمد بن أبي بكر:
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٣ .
ابن کثیر: هو إسماعيل بن عمر:
تقدمت ترجمته في ج ٧ ص ٣٣٠ .
ابن کثیر: هو محمد بن إسماعيل :
تقدمت ترجمته في ج ٤ ص ٣٢٠ .
ابن اللّحام (بعد ٧٥٠ - ٨٠٣ هـ) .
هو علي بن محمد بن علي بن عباس بن
شيبان، البعلي. ثم الدمشقي الحنبلي یعرف
بابن اللحام وتفقه على الشمس بن اليونانية،
ثم انتقل إلى دمشق، وتتلمذ لابن رجب
وغيره، وبرع في مذهبه ودرس وأفتى ، وشارك
في الفنون، وناب في الحكم، ووعظ في
الجامع الأموي في حلقة ابن رجب، يقال:
إنه عرض عليه قضاء دمشق استقلالا،
فأبي، وصار شيخ الحنابلة بالشام مع ابن
مفلح فانتفع الناس به، وولي تدریس
المنصورية، ثم نزل عنها، وعين للقضاء بعد
موت الموفق بن نصر الله، فامتنع .
من تصانيفه: ((القواعد الأصولية))،
.و((الأخبار العلمية))، و ((اختيارات الشيخ تقي
الدين بن تيمية))، و ((تجريد أحكام
النهاية)» .
[الضوء اللامع ٥/ ٣٢٠، ومقدمة
القواعد والفوائد الأصولية ص هـ ـ ز] .
ابن الماجشون: هو عبد الملك بن
عبد العزيز:
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٣ .
ابن ماجة: هو محمد بن يزيد :
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٤ .
ابن مسعود: هو عبد الله بن مسعود:
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٠ .
ابن مفلح: هو محمد بن مفلح :
تقدمت ترجمته في ج ٤ ص ٣٢١
ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم :
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٤.
ابن الْمُنْكَدِر (٥٤ - ١٣٠ هـ)
هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن
الهُدَير، أبو بكر، القرشي، التميمي، أحد
الأئمة الاعلام، زاهد، من رجال الحديث.
أدرك بعض الصحابة وروی عنهم له نحو
مئتي حديث، قال ابن عيينة: ابن المنكدر
من معادن الصدق ويجتمع إليه الصالحون،
ولم يُدرك أحد أجدر أن يقبل الناس منه إذا
قال: قال رسول الله گالټ منه.
قال ابن معين وأبو حاتم : ثقة. وذكره ابن
حبان في الثقات. وقال العجلي: مدني
تابعي، ثقة .
- ٣٥٧ -

ابن المواز
أبو الزناد
.[تهذيب التهذيب ٩ / ٤٧٣ - ٤٧٥،
والأعلام ٧/ ٣٣٣ ]
ابن المواز: هو محمد بن إبراهيم:
تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤٠٢ .
ابن نافع: هو عبد الله بن نافع :
تقدمت ترجمته في ج ٣ ص ٣٤٥ .
ابن نجيم: هو عمر بن إبراهيم:
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٤ .
ابن نجيم: هو زين الدين بن إبراهيم:
تقدمت من ترجمته في ج ١ ص ٣٣٤ .
ابن الهمام: هو محمد بن عبد الواحد :
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٥ .
ابن وهب : هو عبد الله بن وهب المالكي:
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٥ .
ابن يونس : هو أحمد بن يونس :
تقدمت ترجمته في ج ١٠ ص ٣١٥ .
أبو إسحاق المروزي: هو إبراهيم بن أحمد :
تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤٢١ .
أبو أيوب الأنصاري: هو خالد بن زید :
تقدمت ترجمته فى ج ٦ ص ٣٤٥ .
أبو بكر الباقلاني: هو محمد بن الطيب:
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٢
أبو بكر الجصاص: هو أحمد بن علي:
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٥ .
أبو بكر الصديق :
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٦ .
أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد :
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٦ .
أبو حامد الإِسفراييني: هو أحمد بن محمد:
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٠ .
أبو الحسن الأشعري: هو علي بن إسماعيل :
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٠ .
أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت:
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٦ .
أبو الخطاب: هو محفوظ بن أحمد:
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٧ .
أبو الدرداء: هو عويمر بن مالك:
تقدمت ترجمته في ج ٣ ص ٣٤٦ .
أبو ذر: هو جندب بن جنادة:
تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤٠٣ .
أبو الزناد (٦٥ - ١٣٠ هـ)
هو عبد الله بن ذكوان، أبو عبد الرحمن،
المدني، القرشي، المعروف بأبي الزناد، وكان
من علماء الإِسلام ومن أئمةالاجتهاد، وقال أبو
زرعة الدمشقي : أخبرني أحمد بن حنبل، أن
أبا الزناد أعلم من ربيعة، قال أبو حاتم: ثقة
فقيه صالح الحدیث، صاحب السنة، وهو
ممن تقدم به الحجة إذا روى عنه الثقات .
روی الأصمعي عن ابن أبي الزناد عن أبيه،
قال: كان الفقهاء بالمدينة يأتون عمر بن
عبد العزيز خلا سعيد بن المسيب، فإن عمر
ابن عبد العزیز کان یرضی أنه یکون بينهما
- ٣٥٨ -

أبو سعيد الخدرى
أبو هلال
رسول، وأنا کنت الرسول بينهما .
روی عن أنس وعائشة بنت سعد وسعید
ابن المسيب رضي الله عنهم وغيرهم . وعنه
ابناه عبد الرحمن وأبو القاسم وصالح بن
کیسان وابن أبي ملیکه وغيرهم.
قال ابن سعد والنسائي وأحمد وابن معين:
ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات .
[سير أعلام النبلاء ٥/ ٤٤٥، وتهذيب
التهذيب ٥/ ٢٠٣، وشذرات الذهب
١/ ١٨٢، والأعلام ٤ / ٢١٧] .
أبو سعيد الخدري: هو سعد بن مالك :
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٧ .
أبو العالية: هو رفيع بن مهران :
تقدمت ترجمته في ج ٦ ص ٣٤٣
أبو عبيد: هو القاسم بن سلام:
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٧ .
أبو عمرو بن الصلاح: هو عثمان بن
عبد الرحمن :
تقدم ترجمته في ج ١ ص ٣٣٠
أبو منصور التميمي (؟ - ٤٢٩ هـ)
هو عبد القاهر بن طاهر، أبو منصور
التميمي البغدادي، عالم متفنن من أئمة
الأصول، کان صدر الإِسلام في عصره. من
أعلام الشافعية حدث عن: إسماعيل بن
نجید، وأبي عمرو محمد بن جعفر بن مطر
وبشر بن أحمد وغيرهم. وعنه أبو بكر
البيهقي وأبو القاسم القشيري وعبد الغفار
ابن محمد الشيروبي وغيرهم، وکان أکبر
تلامذة أبي إسحاق الإِسفراييني، وکان یدرّس
فى سبعة عشر فنا، ويضرب به المثل.
من تصانيفه: (أصول الدين)،
و((الناسخ والمنسوخ))، و((الملل والنحل))،
و ((التحصیل))، فی أصول الفقه،و ((تفسیر
أسماء الله الحسنى))، و((الإيمان وأصوله)).
[سير أعلام النبلاء ١٧ / ٥٧٢، وطبقات
السبكي ٣ / ٢٣٨، والأعلام ٤ / ٤٨] .
أبو موسى الأشعري: هو عبد الله بن قيس :
تقدم ترجمته فی ج ١ ص ٣٣٨.
أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر:
تقدمت ترجمته فى ج ١ ص ٣٣٩ .
أبو هلال (؟ - ؟) .
هو هلال أبو طعمة مولى عمر بن
عبد العزيز، أبو هلال، الأموي، شامی '
سكن مصر، روى عن مولاه وعبد الله بن
عمر، وعنه عبد العزيز بن عمر بن عبد
العزيز وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال
أبو حاتم: أبو طعمة قارىء مصر، وقال ابن
عمار الموصلي: أبو طعمة ثقة.
روى له النسائي، في ((اليوم والليلة))
[تهذيب الكمال في أسماء الرجال
- ٣٥٩ -

أبو الهياج الأسدي
أشهب
٣٤ / ٣٨٢، وتهذيب التهذيب
١٢ / ١٣٧] .
أبو الهياج الأسدي (؟ -؟) .
هو حيان بن حصين، أبو الهياج
الأسدي، الکوفي، روي عن علي بن أبي
طالب وعن علي بن ربيعة الوالبي وعن عمار
ا بن یاسر وعمر بن الخطاب ،روی عنه ابناه
جرير ومنصور وكذا عامر الشعبي ،ذكره ابن
حبان في الثقات. وقال العجلي: تابعي ثقة،
وقال ابن عبد البر: كان كاتب عمار رضي الله
عنه .
روي له مسلم، وأبو داود، والترمذي،
والنسائي .
[تهذيب التهذيب ٣ / ٦٧، وتهذيب
الكمال ٧/ ٤٧١، ٣٤/ ٣٨٣، وتاريخ
الإِسلام ٣/ ١٥٣، وطبقات ابن سعد
٦/ ٢٢٣] .
" أبو يعلى: هو محمد بن الحسين:
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٦٤ .
أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم:
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٩ .
أبي بن كعب:
تقدمت ترجمته في ج ٣ ص ٣٤٩ .
الأبي المالكي : هو محمد بن خليفة :
تقدمت ترجمته في ج ٨ ص ٢٨٠.
أحمد بن حنبل :
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٩ .
الأفاعي: هو أحمد بن حمدان:
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٠ .
الأزهري: هو محمد بن أحمد الأزهري:
تقدمت في ج ١ ص ٣٤٠
إسحاق بن راهويه:
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٠ .
إسماعيل القاضي (١٩٩ - ٢٨٢ هـ)
هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن
حماد بن زيد، أبو إسحاق القاضي، البصري
المالكي، قاضي بغداد، وصاحب
التصانيف. أخذ الفقه عن أحمد بن المُغُذَّل.
وفاق أهل عصره في الفقه، قال أبو بكر
الخطيب: كان عالما متقنا فقيهًا، سمع من
محمد بن عبد الله الأنصاري، ومسلم بن
إبراهيم وغيرهما .
وعنه أبو القاسم البغوي، وابن صاعد
وإسماعيل الصفار وغيرهم.
من تصانيفه: ((أحكام القرآن)) لم يسبق
إلى مثله، و((معاني القرآن)) و((المبسوط)» في
الفقه، و ((الموطأ)).
[سير أعلام النبلاء ١٣ / ٣٣٩، والأعلام
١/ ٣٠٥، والديباج المذهب ص ٩٢] .
أشهب: هو أشهب بن عبد العزيز:
تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤١ .
- ٣٦٠ -