Indexed OCR Text

Pages 861-880

- ٨٦١ -
(٤٤٥٦)
فقال لها (( إن كنتِ نَذَرْتِ فاضربى، وإلا فلا)، جعلت تَضْربُ ، فدخل
أبو بكر، وهى تضرب، ثم دخل علىّ، وهى تضرب. ثم دخل عثمان، وهى
تضرب، ثم دخل عمر ، فألقت الذُفَّتحتَ استها ، ثم قعدت عليه ، فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((إن الشيطان ليخاف منك ياعمر، انى
كنت جالساً، وهى تضرب ، فدخل أبو بكر ، وهى تضرب، ثم دخل علىّ
وهى تضرب، ثم دخل عثمان وهى تضرب ، فلما دخلتَ أنتَ ألقتِ
الدف )» رواه أحمد والترمذى وصححه
كتاب الأطعمة والصيدوالذبائمح
( بابٌ فى أن الأصل فى الاعيان والاشياء الاباحة )
(إلا أن يرد منع، أوالزام)
٤٥٥٣ عن سعد بن أبى وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
قال ((إِن أعْظَم المسلمين فى المسلمين ◌ُجرماً من سأل عن شىء لم يحرم على
الناس حرّمَ من أجل مسئْلَتَه)»
٤٦٥٤ وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
قال ((ذَرونى ماتركتكم، فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم ، واختلافهم
على أنبيائهم فاذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه ، وإِذا أمرتكم بأمر فائتوا منه
ما استطعتم)) متفق عليهما
٤٥٥٥ وعن سلمان الفارسى رضى الله عنه قال: سئل رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم عن السَّمِن والجبن والفراء، فقال ((الحلال ما أحل الله
فى كتابه ، والحرام ماحرم الله فى كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه))
رواه ابن ماجه والترمذى
٤٥٥٦ وعن على رضى الله عنه قال لما نزلت ( ولله على الناس حج
البَيْتِ من استطاع إليه سبيلاً) قالوا: يارسول الله، فى كلّ عامٍ؟ فسكت ،
ز

(٤٥٦٤)
- ٨٦٢ -
فقالوا: يارسول الله، فى كل عام؟ قال ((لا. ولو قلت نعم، أو جَبَتْ)) فأنزل
الله ( ياأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إِن تبد لكم تسؤكم) رواه أحمد
والترمذى . وقال : حديث حسن
( باب ما يباح من الحيوان الانسى)
٤٥٥٧ عن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم نهى- يوم
خيبر - عن ((لحوم الخمر الأهلية، وأذِنَ فى لحوم الخيل)) متفق عليه . وهو
للنسائی وأبى داود
٤٥٥٨ وفى لفظ: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحومَ الخيل
ونهانا عن لحوم الحمر. رواه الترمذى وصححه
٤٥٥٩ وفىلفظ: سافرنا ۔ یعنی مع رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم-
فكنّا نأكل لحوم الخيل ، ونشرب ألبانها . رواه الدار قطنى
٤٥٦٠ وعن أسماء ابنة أبى بكر، رضى الله عنهما قالت: ذبحنا على عهدٍ
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرساًونحن بالمدينة ، فأكلناه متفق عليه
٤٥٦١ ولفظ أحمد: ذبحنا فرساً على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم فأ كلناه نحن وأهل بيته
٤٥٦٢ وعن أبى موسى قال: رأيت النبى صلى الله عليه وآله وسلم
ياكل لحم دجاج . متفق عليه
( باب النهى عن الحمر الانسية)
٤٥٦٣ عن أبى ثعلبة الخشَّ قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم لحوم الحمر الأهلية. متفق عليه وزاد أحمد:
٤٥٦٤ ولحم كل ذى نابٍ من السِّاع

- ٨٦٣ -
(٤٥٧٣)
٤٥٦٥ وعن البراءبن عازب رضى الله عنه قال: نها نارسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم -يوم خيبر - عن لحوم الحمر الانْسيّة، نَضيجًا ونيئاً
٤٥٦٦ وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: انرسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الاهلية. متفق عليهما
٤٥٦٧ وعن ابن أبى أوْنَى قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن
لحوم الحمر . رواه أحمد والبخارى
٤٥٦٨ وعن زاهر الاسلمى، وكان ممن شهد الشَّجرة ، قال: انى لأ وقد
تحت القدور بلحوم الحمر،اذ نادى مناد : إن رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر
٤٥٦٩ وعن عمروبن دينار قال ، قلت لجابر بن زيد : يزعمون أن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الحمر الأهلية، فقال: قد كان يقول
ذلك الحَكَمَ بن عمرو الغِفَارى عندنا بالبصرة ، ولكنْ أَنَى ذلك البَحْرابن
عباس ، وقرأْ (قلْ لاأجدفيما أُوْحِىَ االَّ محرَّمًا) رواهما البخارى
٤٥٧٠ وعن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم حرَّم يوم خيبر (( كل
ذي ناب من السباع، والمَجثّمة، والحمار الانسى)) رواه أحمد والترمذى وصححه
٤٥٧١ وعن ابن أبى أو فى قال: أصابتنا-مجاعة ليالى خيبر-فلما كان يوم خيبر
وقعنا فى الحمر الأهلية، فانتحر ناها. فلما غلّتْ بها القدور نادى منادى رسول اللهصلى
الله عليه وآله وسلم ((أن أكفئوا القدور، ولاتأكلوامن لحوم الخمر شيئاً))
قال، فقال ناس: انمانهى عنهارسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنها لم تخَمَّس،
وقال آخرون: نهى عنها ألبَتَّةً. متفق عليه
٤٥٧٣،٤٥٧٢ وقد ثبت النهى من رواية على وأنس، وقد ذكرا.
(٤٥٧٣٠٤٥٧٢) تقدم فى باب نجاسة لحم الحيوان الذى لا يؤكل عن سلمة بن
الاكوع وأنس رقم ( ٩٦،٩٥)
و

(٤٥٨٠)
-٨٦٤ -
(باب محريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذى مخلب من الطير)
٤٥٧٤ عن أبی ثعلبةالخشنىّ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى
عن أكَل كلِّ ذى ناب من السباع . رواه الجماعة قال
٤٥٧٥ وعن أبى هر يرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال :
((كل ذي ناب من السباع فأكله حرام)) رواه الجماعة الاالبخارى وأبا داود
٤٥٧٦ وعن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
((عن كل ذى نابٍ من السباع، وكل ذى مِخْلَب من الطير)» رواه الجماعة
الا البخارى والترمذى
٤٥٧٧ وعن جابر قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
- يعنى يوم خيبر - لحوم الحمر الانسية، ولحوم البغال ، وكلَّ ذى ناب من
السباع، وكل ذى مِخلَب من الطير. رواه أحمد والترمذى
٤٥٧٨ وعن عر باض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
جرم يوم خيبر ((كل ذى مخلب من الطير، ولحوم الحمر الأهلية، والخلسةَ،
والمجثّمة)) رواه أحمد والترمذى. وقال: نهى عن - بدل لفظ التحريم -
وزاد فى رواية، قال أبو عاصم : المجثَّمة أن ينصب الطير ، فيرمى . والخلسة
الذئب أو السبع يدركه الرجل ، فيأخذ منه يعنى الفريسة ؛ فتموت فى يده
قبل أن يدركها
٠
( باب ماجاء فى الهر ، والقنفذ )
٤٥٧٩ عن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم نهى
عن أكل الهِّر وأكل ثمنها . رواه أبو داود وابن ماجه والترمذى
٤٥٨٠ وعن عيسى بن نميلة الفزارى عن أبيه قال : كنت عند ابن عمر،
فسئل عن أكل القنفذ ، فتلا هذه الآية (قل" لا أجدُ فيما أَوْحِى الىَّ محرماً -

(٥٨٤ ٤)
- ٨٦٥ -
الى آخر الآية) فقال شيخ عنده: سمعت أباهريرة يقول: ذُكر عند النبى
صلى الله عليه وآله وسلم. فقال ((خبيئة من الخبائث) فقال ابن عمر: أن
كان قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو كما قال. رواه أحمدوأبوداود
(باب ما جاء فى الضبّ)
٤٥٨١ عن ابن عباس رضى الله عنهما عن خالد بن الوليد أنه أخبره أنه
دخلَ مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ميمونة، وهى خالته،
وخالة ابنِ عبَّاس، فوجد عندها ضبًّا مَحنُوذًا. قَدِمَتْ به أُختُهَا حَفَيدة
بِنْتُ الحارث من نَجْدٍ ، فقدَّمت الضبّ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
فأهْوَى بيده الى الضّ. فقالت امرأةً من النِّسْوة الحضُور: أخبرِنَ رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم بما قدَّمتُنَّ له. قلن: هو الَّضَبُّ، يارسول الله .
فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده ، فقال خالد بن الوليد:
أحرامٌ الضبُ يا رسول الله؟ قال ((لا، ولكن لم يكن بأرضٍ قومى،
فأجِدُ نى أعافه)» قال خالد: فاجترَرته ، فأكلته ، ورسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم ينظر، فلم يَنْنى. رواه الجماعة ، الا الترمذى
١
:
٤٥٨٢ وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن
الضّب، فقال ((لا آ كله، ولا أُحَرّمه)) متفق عليه
٤٥٨٣ وفى رواية عنه: أن النبي صلى عليه وآله وسلم كان معه ناسٌ.
فيهم سعد، فأتوا بلحم ضَبٍّ، فنادتْ امرأةٌ من نسائه: إِنه لحم ضب ، فقال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( کلوا ، فانه حلال ، ولكنه ليس من
طعامى)) رواه أحمد ومسلم
٤٥٨٤ وعن جابر أن عمر بن الخطاب قال فى الضب : ان رسول الله
(٥٥ - منتقى ج - ٢)

(٤٥٨٩٠)
-٨٦٦-
صلى الله عليه وآله وسلم لم يحرِّمُه. وإِن عمر قال: إن اللّه لِيَنْفَعُ به غير واحد
وانما طعام عامة الرّعاء منه ولو كان عندى طَعَمتْه. رواه مسلم وابن ماجه
٤٥٨٥ وعن جابر قال: أُتِىَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بِضَبُّ.
فأنى أن يأكل منه، وقال ((لا أدرى، لعله من القرون التى مُخَتْ))
٤٥٨٦ وعن أبى سعيد أن أعرابياً أتى النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم
فقال: إنى فى غائطٍ مُضِبَّة، وإنه عامة طعام أهلى، قال: فلم يجبه ، فقلنا:
عاوذه، فعاوده ، فلم يجبه ثلاثاً ، ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
فى الثالثة، فقال ((يا أعرابى، إِن اللّه لعن - أو غضب ـ على سبط من بنى
اسرائيل، فمسخهم دوابً يدبون فى الارض ، ولا أدرى ، لعل هذا منها،
فلم آ كلها ، ولا أنهى عنها)) رواهما أحمد ومسلم
وقد صح عنه عليه السلام أن الممسوخ لانسل له
والظاهر أنه لم يعلم ذلك الا بوخى، وأن تردده فى الَّضب كان قبل الوحى
بذلك . والحديث يرويه ابن مسعود
:
٤٥٨٧ أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ذكرت عنده القِرَدة - قال
مسعر: وأُراه قال: والخنازير - مما مُخ، فقال ((انَّ اللّهَ لم يَجْعْلْ
لمسيخٍ نَسلاً ، ولا عَقَبًا. وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك )»
٤٥٨٨ وفى رواية، أن رجلا قال: يا رسول الله، القردة والخنازير،
هى بما مَسَخَ اللّه؟ فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم ((إن الله لم يُهلك
قوماً ، أو يعذِّب قوما فيجعلَ لهم نَسلاً)) روى ذلك أحمد ومسلم
( باب ما جاء فى الضبع والارنب)
٤٥٨٩ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى عمار قال، قلت لجابر:

- ٨٦٧ -
(٤٥٩٥)
الَّبُعَ، أَصِيدُ هى؟ قال: نعم. قلت : آكلها ؟ قال : نعم . قلت : أقاله
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. رواه الخمسة. وصححه الترمذى
٤٥٩٠ ولفظ أبى دواد ، عن جابر: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم عن الَّبُعُ، فقال ((هى صيد، ويُجعل فيه كبْشُ، إذا صاده الْمُحْرِمِ»
٤٥٩١ وعن أنس قال: أنْفَجْنَا أرْنَبًا بَمَرّ الظَّهران، فسعَى القوم،
فلَغَبوا ، وأدركتها ، فأخذتها ، فأتيت بها أبا طلحة ، فذبحها، وبعث الى
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوركها، وفَدِها، فقبله . رواه الجماعة
٤٥٩٢ ولفظ أبى داود: صِدْتُ أرنباً، فشويتها، فبعث معى أبو طلحة
بعجزها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتيته بها
٤٥٩٣ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: جاء اعرابى إلى رسول الله صلى
اللّه عليه وآله وسلم بأرنب قد شواها، ومعها صنابها، وأُدْمُها، فوضعها
بين يديه ، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يأكل، وأمر
أصحابه أن يأكلوا . رواه أحمد والنسائى
٤٥٩٤ وعن محمد بن صفوان ، أنه صادَ أرنبين ، فذبحهما بمر وتين ، فأتى
النبى صلى الله عليه وسلم، فأمره بأكلها . رواه أحمد والنسائي وابن ماجه
(باب ما جاء فى الجلالة)
٤٥٩٥ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه
(٤٥٩١) أنفجنا أى أثرنا. وتفج الارنب اذا ثار. ومر الظهران - بفتح
الميم وتشديد الطاء مفتوحة - موضع على مرحلة من مكة
(٣٥٩٣) الصناب - ككتاب - الخردل المعمول بالزيت يؤقدم به
(٤٥٩٤) أخرجه بقية أصحاب السنن والحاكم . والمروة الحجارة البيض الرقيقة
(٤٥٩٥) الجلالة ما كان ا كثر علفها العذرة والبعر. فاها إِن كان أكثر علفها
الطاهر فليست بجلالة . جزم به النووى فى تصحيح التنبيه . وقال فى الروضة :
لا اعتداد بالكثرة ، بل بالرائحة والنتن ، فان تغير ريح مرقها أو لحمها أو لونه أو

١
- ٨٦٨ -
(٤٦٠٥)
وآله وسل عن شُرْبٍ لَبَن الجلاَّلة. رواه الخمسة الاابن ماجه. وصححه الترمذى
٤٥٩٦ وفى رواية: نهى عن رُكوب الجَلاَّ لة . رواه أبوداود
٤٥٩٧ وعن ابن عمر قال : نهى رسولُ اللّه صلى اللّه عليه وآ له وسلم عن
أكل الجلاَّلة، وألبانها. رواه الخمسة إلا النسائى
٤٥٩٨ وفى رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((نهى عن الجلالة
فى الابل، أنْ يُرْكبَ عليها، أو يُشْرَبَ من ألبانها)) رواه أبو داود
٤٥٩٩ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسولُ الله
صلى الله عليه وآله وسلم ((عن لُحُومِ الحُمُرُ الأهلية، وعن الجلاَّلة، عن
رُكوبها، وأكل لحومها)» رواه أحمد والنسائى وأبو داود
(باب ما استفيد تحريمه من الامر بقتله، أو النهى عن قتله)
٤٦٠٠ عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم ((خَمسُ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فى الحِلِّ والحرَم: الحيّة، والغراب الأبقَعَ،
والفَأْرة ، وَالكَلْبُ العَقَور، والحُدَيَّا)) رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذى
٤٦٠١ وعن سعدٍ بن أبى وَقَّاص، أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم
أَمَرَ بقَتْلِ الوَزَغ، وسماه فُوَيْسقًا. رواه أحمد ومسلم
٤٦٠٢ وللبخارى منه: الأمر بقتله
٤٦٠٣ وعن أُمِّ شَريك رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
أمر بقتل الأوزاغ . متفق عليه
٤٦٠٤ زَاد البخارى قال ((وكان ينَفُخ على إبراهيم عليه السلام »
٤٦٠٥ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه
طعمه : فهى جلالة . وقال الخطابى : كرهها أحمد وأبو حنيفة والشافعى . وقالوا :
لا تؤ کل حتي تحبس أياما
١٠
:

(٤٦١٢)
- ٨٦٩ -
وآله وسلم ((من قَتَل وَزَغاً فى أول ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ له مائة حسنة، وفى
الثانية دون ذلك ، وفى الثالثة دون ذلك)) رواه أحمد ومسلم
٤٦٠٦ ولابن ماجه والترمذى معناه
٤٦٠٧ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم عن قتل أربعٍ مِن الدَّواب ((النَّمْلة، والنَّحلة، والهُدْهد،
والصرَد)) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه
٤٦٠٨ وعن عبد الرحمن بن عثمان قال : ذكر طبيبُ عند رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم دواءا، وذكر الُضُفْدَع يُجعل فيه ، فنهى رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم عن قَتَلِ الَّفْدَع. رواه أحمد وأبو داود والنسائى
٤٦٠٩ وعن أبى لبابة قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
ينهى عن قَتْلِ الجِنَّانِ التى تكون فى البيوت، إلا الأبْتْرَ، وذا الطُفْيَتَينِ،
فانهما اللذان يَخْطِفَان البَصَرَ ، ويَتْبعان ما فى بُطُون النساء)) متفق عليه
٤٦١٠ وعن أبى سعيدرضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم ((ان لبيوتكمُ عمَّارًا، فخرجوا عليهن ثلاثاً، فان بدًا لكم بعد ذلك شىء
فاقتلوه » رواه أحمد ومسلم والترمذى
٤٦١١ وفى لفظ لمسلم: (( ثلاثة أيام))
أبواب الصيد
(باب ما يجوزفيه اقتناء الكلب ، وقتل الكلب الأسود البهيم )
٤٦١٢ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم ((من اتخذ كليا، إلا كلب صيد أوزرع، أوماشية، انْقِصَ من أجره
كلَّيوم قيراط )) رواه الجماعة
(٤٦٠٩) الاصل في الطفية خوصة المقل . شبه بها الخطان اللذان على ظهر الحية

(٤٦١٨)
- ٨٧٠ -
٤٦١٣ وعن سفيان بن أبى زهير ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم يقول ((من اقتنى كلبا، لا يغنى عنه زَرْعًا ولاَضَرْعاً، نقص من
عمله كل يوم قيراط )) متفق عليه
٤٦١٤ وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم أمر بقتل الكلاب، إِلا كلب صيد، أو كلب ماشية. رواه مسلم والنسائى
وابنماجهوالترمذى. وصححه
٤٦١٥ وعن عبد الله بن المغَفَّل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم ((لولا أن الكلاب أمّة من الأمم ، لأمرت بقتلها ، فاقتلوا منها الأسود
البهيم )) رواه الخمسة. وصححه الترمذى
٤٦١٦ وعن جابر قال: أمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتّل
الكلاب ، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها، فنقتله ، ثم نهى رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم عن قتلها، وقال ((عليكم بالأسود البهيم، ذى الطَّفْتين
فانه شيطان » رواه أحمد ومسلم
(باب ما جاء فى صيد الكلب المعلم، والبازى، ونحوهما)
٤٦١٧ عن أبى ثعلبة الخشَىِّقال، قلت: يارسول الله ، أنا بأرض صيد
أصيد بقَوْسى، وبِكَلَى الْمَعَلَّمِ، وبكلبى الذى ليس بمعَلَّم، فما يصلح لى؟
فقال (( ماصِدْتَ بِقَوْسِكَ، فذكرت اسم اللّه عليه فَكل، وماصِدْتَ بكلبك
المعَلَّمِ فذكرت اسم اللّه عليه، فكل". وماصدت بكلبك غير المعلّم، فأدركت
ذ کاته ، فکل)»
٠ ٤٦١٨ وعن عَدِِّى بن حاتم، قال، قلت: يارسول الله، إنى أُرْسل
الكلابَ المُعَلَّمة، فيُمسكن علىَّ، وأذكراسمَ اللّه. قال((إِذا أَرْسَلْتَ كلبكَ
المعلّم، وذكرتَاسمَ اللّه؛ فكُلْ ما أمسك عليك)) قلت: وإن قتلنَ ؟ قال

(٤٦٢٣)
- ٨٧١-
(( وإن قتَلْنَ مالم يشركها كلبٌ ليس معها » قلت له : فانى أرْمِى بالمِعِرَاضِ
الصَّيدَ ، فأصيد؟ فقال ((إذا رمَيْتَ بالمِعِراض فخَزَقَ فَكله، وإن أصابه
بِعَرْضه فلا تأكله)»
٤٦١٩ وفى رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ((اذا
أرسلتَ كلبك، فاذكر اسمَ اللّه، فان أمسك عليك فأدرَ كْتَهَ حَيًّا، فاذبحه،
وان أدركته قدقَتَلَ، ولم يأكل منه فكله، فإن أخذَ الكلبِ ذَكاة)) متفق عليهن
وهو دليل على الاباحة، سواء قتله الكلب جرْحا أو خنقا
٤٦٢٠ وعن عدى بن حاتم أن رسولَ اللّه صلى الله عليه وآله وسلم قال
« ما عَلَّمْتَ من كلبٍ، أو بازِ، ثم أرْسَلْتَه، وذكرتَ اسمَ اللّه عليه،
فكل ما أمسَكَ عليك)) قلت: وإِن قتل؟ قال (( وإِن قتل، ولم يأكل منه ،
فانما أمسكه عليك)) رواه أحمد وأبو داود
( باب ماجاء فيما اذا أكل الكلب من الصيد)
٤٦٢١ عن عدى بن حاتم رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
قال ((إِذا أرسلتَ كلابك المعَلَّمة، وذكرتَ اسمَ اللّه، فَكلْ مِمَّا أَمْسكْنَ
عليك ، إِلاأن يأكلَ الكلبُ، فلا تأكلْ . فانى أخاف أن يكونَ
انما أمسك على نَفَسْه)» متفق عليه.
٤٦٢٢ وعن ابراهيم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم ((إذا أرسلت الكلْبَ، فأكل من الصَّيدِ، فلا تأكل،
فإنما أمسكه على نفسه، فاذا أرسلته، فقتل ولم يأكل ، فكلْ، فانما أمْسَكَ
على صاحبه )» رواه أحمد
٤٦٢٣ وعن أبى تَعْلَبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم- فى
صيدِ الكلب ((اذَا أرسلْتَ كلبك، وذكرتَ اسمَ اللّه، فكل، وان أكل منه

(٤٦٢٧)
- ٨٧٢ -
١
وكلَّ ما رَدَّت عليك يدُك)) رواه أبوداود
٤٦٢٤ وعن عبد الله بن عمرو أن أبا ثعلبةَ الخُشَنى قال: يارسول الله،
أنَّ لى كلاباً ◌ُكلَّبَة، فأفْتِنى فى صيدها؟ فقال ((إن كانت لك كلابٌ مُكلَّبة،
فكلْ مما أمسكتْ عليك)) فقال: يارسول الله، ذَكِىُّ وَغير ذكى؟ قال ((ذَكىُّ
وغیر ذکی)» قال : وانأ کل منه ؟ قال « وإن أكل منه)) قال : يارسول الله ،
أفْنِى فى قَوْسى. قال ((كلْ مما أمسكتَ عليك قوسك)) قال: ذكى وغير
ذكى? قال ((ذكى وغير ذكى)) قال: فان تَغَيَبَ عنى؟ قال ((وان تغيَّبعنك،
ما لم يَصِلَّ - يعنى يتغير - أو تجد فيه أثر غير سهمك)) رواه أحمد وأبو داود
( باب وجوب التسمية )
٤٦٢٥ عن عدى بن حاتم رضى الله عنه قال: قلت يارسول الله، إنى أُرسل
كلِ وأُسَمِّى. قال ((إن سلت كلبك وسميت، فأخذ، فقتل، فكل ، وان أكل
منهفلاتأ كل ، فانما أمسك علىنفسه » قلت : إنى أرسلكلی ،، أجد معهكلبا
آخر ، لاأدرى أيُّهما أخذه ؟ قال ((فلا تأكل ، فانما سميتَ على كلبك،
ولم تسَمٌّ على غيره )»
٤٦٢٦ وفى رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ((اذا
أرسلتَ كلبك، فاذكر اسم الله ، فان وجدت مع كلبك كلباغيره - وقد قتل -
فلا تأكل ، فانك لاتدرى أيهما قتله )) متفق عليهما
وهو دليل على أنه اذا أو حاه أحدهما، وعُلم بعينه، فالحكم له، لأنه قد علم أنه قاتله
( باب الصيد بالقوس، وحكم الرميةاذا غابت، أووقعت فى ماء)
٤٦٢٧ عنعدی رضى اللهعنه قال ، قلت : يارسول الله، اناقومُ نَرمى، فما
يحلّ لنا؟ قال (( يَحِلُّ لكم ماذكر تم اسم اللّه عليه وخَزَ قتم، فكلوا منه» رواه أحمد

(٤٦٣٣)
- ٨٧٣ -
وهو دليل على أن ماقتله السهم بثقله لا يحل
٤٦٢٨ وعن أبى تعلبة الخشنى رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
قال ((إذا رمَيْتَ سهمك،فغاب ثلاثة أيام، وأدركته، فكله، مالم يُنْتِنْ)) رواه
أحمدومسلم وأبوداود والنسائى
٤٦٢٩ وعن عدى بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم عن الصيد، فقال ((إِذا رَمَيْتَ سهمك فاذكر اسم الله ، فان وجدته قد
قتل ، فكل ، إلا أن تَجِدَهُ قد وقع فى ماءٍ ، فانك لاتدرى : الماء قتله ،
أو سهمك )) متفق عليه
وهو دليل على أن السهم اذا أوحاه أبيح، لأنه قد علم أن سهمه قتله
٤٦٣٠ وعن عدى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ((اذا رميت
الصید ، فوجدته بعدیوم أویومین ، ليس به الا أثر سهمك،فكل ، وان وقع
فى الماء فلا تأكل)) رواه أحمد والبخارى
٤٦٣١ وفى رواية ((إِذا رميت سهمك، فاذكر اسم الله ، فان غاب عنك
يوماً، فلم تجد فيه إلا أثرسهمِكَ، فكل ، ان شِئْتَ، وان وجدته غريقاً فى
الماء فلا تأكل)) رواه مسلم والنسائى
٤٦٣٢ وفى رواية: أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: انا نرمى
الصيد ، فَتَقْتَفى أثره اليومين، والثلاثة، ثم نجده ميّاً، وفيه سهمه . قال
(( يأكل ان شاء)) رواه البخارى
٤٦٣٣ وفى رواية، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
قلت: ان أرضنا أرض صَيَذٍ، فيرمى أحدُنا الصيد، فيغيب عنه ليلة أو ليلتين
فيجد فيه سهمه ، قال ((اذا وجدت سهمك، ولم تجدْ فيه أثر غيره، وعلمت أن
سهمك قتله،فكله)) رواه أحمد والنسائى

(٤٦٣٨)
- ٨٧٤ -
٤٦٣٤ وفى رواية قال ، قلت: يا رسول الله، أرمى الصيد ، فأجد فيه
سهمى من الغَدِ ، قال ((إذا علمت أن سهمك قتله، ولم تر فيه أثّر سَبُعُ،
فکل » رواه الترمذى . وصححه
( باب النهى عن الرمى بالبندق، وما فى معناه)
٤٦٣٥ عن عبد الله بن المغفّل، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
نهى عن الخَدْف، وقال ((إنها لا تَصيدصيدًا؛ ولا تَنْكَاءُ عدوًّا، ولكنها تَكْسِر
السّن وتَفَقْأ العين )) متفق عليه
٤٦٣٦ وعن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال (( من قتل عصفورًا بغير حقُّه سأله اللّه عنه يوم القيامة )) قيل:
يارسول الله، وما حقه؟ قال ((أنْ تَدْ بَحَه، ولا تأخذ بعنقه ، فتقطعه )» رواه
أحمد والنسائى
٤٦٣٧ وعن ابراهيم عن عدى بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم ((إذا رَمَيْتَ، فَسَمَيْتَ، تَخَزَقْتَ فكل، وإِن لم تخزِقْ فلا
تأكل ، ولا تأكل من المِراض، إلا ما ذَكَيَّت، ولا تأكل من البندقة
إلا ما ذكَيَّت)) رواه أحمد. وهو مرسل ابراهيم - النخعى - لم يَلقَ عديًّا
:
(باب الذبح، وما يجب له، وما يستحب)
٤٦٣٨ عن على بن أبى طالب أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم
يقول ((لعن اللّهُ من ذيحَ لغير اللّه، ولعن الله من آوى ◌ُحذِثاً، ولعن الله
من لعن والديه، ولعن اللّهُ من غيَّر تخوم الارض)) رواه أحمد ومسلم والنسائى
(٤٦٣٨) رواه مسلم من طرق وفيه قصة. وماذبح لغير اللّه مثل أن يقول:
هذا ذبيحة لكذا ، من نى أو ولى أوغيره. واذا كان هو المقصود، فسواء تلفظ به

(٤٦٤٠)
-٨٧٥-
٤٦٣٩ وعن عائشة أن قوماً قالوا: يا رسول الله، إِن قومًا يأتونا باللَّحْم
لاندرى: أُذُكِرِ اسمُ اللّه عليه، أم لا؟ فقال ((سَمُوا عليه، أنتم وكلوا))
قالت : وكانوا حَدِيثِى عَهَذ بالكفر . رواه البخارى والنسائى وابن ماجه
وهو دليل على أن التصرفات والافعال ، تحمل على حال الصحة والسلامة
الى أن يقوم دليل الفساد
٤٦٤٠ وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه كانت لهم غَنَمَ تَرْعى
بسَلْعٍ، فأبصرتْ جاريةً لنا بشاة من غنمنا مَوَتاً، فكسرت حجرًا،
فذبحتها به ، فقال لهم: لا تأكلوا، حتى أسألَ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم،
أو أُرْسِل اليه من يسأله عن ذلك. وأنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم
عن ذلك ، أو أرسل اليه، فأمره بأكلها . رواه أحمد والبخارى . وقال ، قال
عبيد اللّه: يعجبنى أنها أمة، وأنها ذبحت
أو لم يتلفظ. قال شيخ الاسلام ابن تيمية حفيد المؤلف: وتحريم هذا أظهر من تحريم
ماذبح للحم وقال فيه باسم المسيح أو نحوه، كما أن ماذبحناه متقربين به الي الله أزكي
وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله. فاذا حرم ما قيل عليه باسم المسيح
أو الزهرة مثلا، فلأن يحرم ماانعقدالقلب عليه لاجل المسيح أو الزهرة أو قصد بهذلك
أولى، فان العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. وعلى هذا فماذج قربة
لغير الله من نى أوولى فهو الذى أهل به لغير الله، فيحرم أكله كالميتة والخنزير
وان قال الذابح ، حين ذبحه وباسم اللّه. ويشمل ذلك ما يفعله السحرة عبدة الكواكب
الذين يذبحون طيورا سوداء مثلا والذين يذبحون شاة سوداء للجن والشياطين.
وكذلك الذين يذبحون تقربا الى الموتى فى أعيادهم وموالدهم الجاهلية . وأجل العبادات
البدنية الصلاة . وأجل العبادات المالية النحر لله . ولذلك قرن اللّه تعالى بينهما
فى قوله ( قل ان صلاتی ونسكي ومحيای ومماتی لله رب العالمين لاشريك له ) وفى
قوله ( فصل لر بك وانحر ) . وتخوم الأرض . وفىرواية (( منارالارض » أى
معالمها وحدودها . قيل أراد حدود الحرم خاصة. وقيل هوعام فى جميع الأرض

(٤٦٤٦)
- ٨٧٦ -
٤٦٤١ وعن زيد بن ثابت رضى الله عنه أن ذئبا نَيَّبَ فى شاة ، فذنحوها
بمَرَ وَة، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى آكلها. رواه أحمد
والنسائى وابن ماجه
٤٦٤٢ وعن عدى بن حاتم قال ، قلت يارسول الله، أنَا نَصيد الصيد،
فَلا نجد سِكِّنا الا الظّرار، وشقّة العصا، فقال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم ((أَمِرَّ الدمَ بما شئت، واذكر اسم الله عليه)) رواه الخمسة
الا الترمذى
٤٦٤٣ وعن رافع بن خَدَيج قال ، قلت: يارسول الله، انا نَلقَى العدوّ
غدًا ، وليس معنا مُدِّى. فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم ((ما أنهَرَ الدمَ،
وذكر اسم الله عليه، فكلوا، مالم يكنْ سِنَّا، أوظفرا. وسأحدِّثكم عن ذلك،
أما السِّنُّ فَعَظْم، وأما الظُفْر فمدَى الحبشة رواه الجماعة
٤٦٤٤ وعن شدَّاد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
قال ((ان الله كتب الاحسان على كل شىء، فاذا قَتَلَتْم فأحسنوا القِتْلة،
واذا ذبحتم فأحسنوا الذَّبح، وليحِدَّ أحدكم شفر ته ولیْرِ حْذبيحته )) رواه
أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه
٤٦٤٥ وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم أمر أن تحدَّ الشِّفار، وأن توارى عن البهائم، وقال ((اذا ذيح أحدكم
فليُجهز ))رواه أحمد وابنماجه
٤٦٤٦ وعن أبى هريرة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
مُدَيْل بن ورقاء الخزاعى، على جمل أَوْرَق، يَصيح فى فاج مِنَى ((ألا انَّ
(٤٦٤٢) الظرار - بكسر الظاء - جمع ظرر - بضم الظاء وفتح الراء - وهو حجر
صلب محدد
. .

- ٨٧٧ -
( ٤٦٥٢)
الذكاة فى الحلق واللبّة، ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق ، وأيام منى أيام
أكل ، وشرب، وبِعال)) رواه الدار قطنى
٤٦٤٧ وعن ابن عباس وأبى هريرة رضى الله عنهم قالا: نهى رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم عن شَريطة الشيطان، وهى التى تذبح فيقْطَع الجلد،
ولا تفْرَى الأوداج . رواه أبوداود
٤٦٤٨ وعن أسماء ابنة أبى بكر، قالت: تَحَرَنَا على عهد رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم فَرساً، فاكلناه . متفق عليه
٤٦٤٩ وعن أبى العشَرَاء عن أبيه، قال ، قلت: يارسول اللّه، أما تكون
الزكاة الا فى الحلق واللّة؟ قال: ((لو طَعَنْتَ فى مَخِذِها لأجزأك)) رواه
الخمسة . وهذا فيما لم يقدر عليه
٤٦٥٠ وعن رافع بن خديج قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم فى سَفَرَ ، فَنَدّ بعير من إِبل القوم ، ولم يكن معهم خيل ، فرماه
رجل بسهم، لخحبسه. فقال رسول الله صلى عليه وآله وسلم ((أن لهذه البهائم
أوابدَ كأوابد الوحش . فما فعل منها هذا ، فافعلوا به هكذا)) رواه الجماعة
(باب ، أن ذكاة الجنين بذكاة أمه )
٤٦٥١ عن أبى سعيد عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال - فى الجنين
(( ذكاته ذكاة أمه)) رواه أحمد والترمذى وابن ماجه
٤٦٥٢ وفى رواية، قلنا: يا رسول اللّه، فَنْحَرُ الناقة، ونذيح البقَرَّة،
(٤٦٤٧) تفسير الشريطة من زيادة الحسن بن عيسى. وفى النهاية: هى الذبيحة لا تقطع
أوداجها ويستقصى ذبحها : وهو من شرط الحجام : وكان أهل الجاهلية . يقطعون
بعض حلقها ويتركونها حتى تموت . وانما أضافها الى الشيطان لانه هو الذى
حملهم على ذلك

(٤٦٥٨)
- ٨٧٨ -
والشّاة، فى بطنها الجنينُ، أنُلقيه، أم نأكله؟ فقال ((كلوه. ان شئتم، فان
ذکاته ذکاة أمه » رواه أحمد وأبو داود
( باب، ان ماأبین من حی فهو ميتة)
٤٦٥٣ عن ابن عمررضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
قال « ماقطع من بهيمة ، وهی حیّة ، فما قطع منها فهو ميتة )» رواه ابن ماجه
٤٦٥٤ وعن أبى واقد الليیی، قال : قدم رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم المدينة ، وبها ناسٌ يعمدون الى ألياتِ الغنم، وأستِمة الابل، يجونها ،
فقال (( ما قُطع من البهيمة، وهى حية فهو ميتة)) رواه أحمد والترمذى
٤٦٥٥ ولأبى داود منه الكلام النبوى فقط
(باب ماجاء فى السمك، والجراد، وحيوان البحر)
٤٦٥٦ قد سبق قوله صلى الله عليه وسلم فى البحر ((هو الحلّ ميتته))
٤٦٥٧ وعن ابن أبى أوْفَى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم سبعَ غَزَواتٍ ، نأكل معه الجراد . رواه الجماعة الا ابن ماجه
٤٦٥٨ وعن جابر قال: غزونا جيش الخَبَط ، وأميرنا أبو عبيدة،
نجيعنا جوعًا شديدًا، فألقى البحر حوتًا ميتًا، لم نَرَ مثله ، يقال له: العنبر
فأكلنا منه نصفَ شهر ، فأخذ أبو عبيدة عَظْمًا من عظامه، فمرَّ الراكبُ
تحته ، قال : فلما قد منا المدينةَ ، ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم،
فقال ((كلوا، رزقاً أخرجه الله عز وجل لكم، أطعمونا انكان معكم)) فآتاه
بعضهم ، فأكله . متفق عليه
(٤٦٥٦) انظر الحديث الأول من كتاب الطهارة
٤
(٤٦٥٨) فى النهاية : ومنه حديث أبى عبيدة: خرج في سرية الى أرض جهينة
فأصابهم جوع . فاكلوا الخبط - بفتحتين - فسموا جيش الخبط

-- ٨٧٩ -
(٤٦٦١)
٤٦٥٩ وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمررضى الله
عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((أحل لنا ميتتان، ودمان.
فأما الميتتان فالحوتُ والجرادُ ، وأما الدَّمان فالكَبدُ والطحالُ)) رواه أحمد
وابن ماجه والدار قطنى
وهو للدار قطنى أيضًا من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه باسناده
قال أحمد، وابن المدينى: عبد الرحمن بن زيد ضعيف وأخوه عبد الله ثقة.
٤٦٦٠ وعن أبى شريح من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((ان الله ذبيح ما فى البحر لبنى
آدم )» رواه الدار قطنى. وذكره البخارى عن أبى شريح موقوفاً
(*) وعن أبى بكر الصديق رضى الله عنه قال: الظّافى حلال
(*) وعن عمر رضى الله عنه، فى قوله تعالى (أُحلَّ لكم صيد البَحر) قال:
صيده ما اصْطيد، وطعامه ما رَمَى به.
(*) وقال ابن عباس: طعامه ميتته الا ما قدرت منها
(#) وقال ابن عباس: كل من صيد البحر: صيد نصرانى،
أو يهودى ، أو مجوسى
(*) وركب الحسن على سَرْج من جلود كلاب الماء. ذكرهن البخارى
فى صحيحه
(باب الميتة للمضطر )
٤٦٦١ عن أبى واقد الليثى قال، قلت: يارسول الله ، انا بارض تصيبنا
(٤٦٦١) في النهاية: قال أبو سعيد الضرير: صوابه، مالم تحتفوا بها . بغير همز.
من أحفى الشعر. ومن قال : تحتفئوا . مهموزا - هو من الخفأ. وهو البردى -
بضم الباء - فباطل لان البردى ليس من البقول . وقال أبو عبيد: هو من الحفأ

(٤٦٦٤)
- ٨٨٠-
مَخْمَصَةٌ، فما تحل لنامن الميتة؟ قال اذا لم تَصْطَبحوا، ولم تَغْتَبِقوا، ولم تَختفئوا
بها بقلاً، فَشأنكم بها )» رواه أحمد
٤٦٦٢ وعن جابر بن سمرة، أن أهل بيت كانوا بالحرّة محتاجين، قال: فماتت
عندهم ناقة لهم، أو لغيرهم ، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
فى أكلها ، قال : فعصمتهم بقيّة شتائهم، أوسنتهم . رواه أحمد
٤٦٦٣ وفى لفظ: أن رجلا نزل الحرة ، ومعه أهله وولده ، فقال رجل
إن ناقة لى ضلَّت ، فان وجدتها ، فأمسكها، فوجدها ، فلم يجد صاحبها ،
فرضتْ، فقالت امرأته : انحرها ، فأبى، فَتَفَقَّت، فقالت: اسلخها حتى
نَقدِّر شَحْمها ولحمها، ونأكله، فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم، فأتاه، فسأله، فقال ((هل عندك غنّى يغنيك؟)) قال: لا .
قال ((فكلوه)) قالت : فجاء صاحبها، فأخبره الخبر ، فقال: هلَّا كنت
نحرتها؟ فقال: استحييتُ منك . رواه أبوداود
وهذا يدل على جواز امساك الميتة للمضطر
( باب النهى أن يؤكل طعام الانسان بغير اذنه)
٤٦٦٤ عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
قال ((لاَ يَحلبَنَّ أحدٌ ماشية أحدٍ إلا بإذنه ، أيحب أحدكم أن تؤتى مَشْرَ بته،
فِيَنْتَثَل طعامه، وأنما تَخْزِنَ لهم ضروعُ مواشيهم أطعمَتَهم ، فلا يحلبَنّ
أحدٌ ماشية أحد إلا بإذنه)) متفق عليه
مهموز مقصور . وهو أصل البردى الا بيض الرطب منه. وقديؤ كل . يقول : مالم
تقتلعوا هذا بعينه فتأ كلوه. وبروى: مالم تحتفو ـ بتشديد الفاء - من احتففت الشىء اذا
أخذته كله . كما تحف المرأة وجهها من الشعر. ويروي: مالم تجتفئوا- بالجم - من
جفأت القدر، اذا رميت ما يجتمع على رأسها من الوسخ والزبد . ويروى مالم تختفوا.
يقال: اختفيت الشىء إذا أظهرته . وأحقيته اذا سترتهاه. والبردى نوع من جيد التمر.