Indexed OCR Text

Pages 681-700

- ٦٨١ -
(٣٩٣٣)
فقام إليه النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بمشِقَصٍ - أو بمشاقص - فكانِّى أنظر
اليه يختلِ الرجل ، ليطعنه
٣٩٢٩ وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
قال (( لو أنَّ رجلاً اطلع اليك بغير إذن ، خذَفته بحصاة ، ففقأت عينه، ما
كان عليك جناح )) متفق عليهن
٣٩٣٠ وعن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ((من اطلع
فى بيت قوم بغير اذنهم، فقد حَلّ لهم أن يفقؤوا عينه)) رواه أحمد ومسلم
٣٩٣١ وفى رواية «من اطلع فى بيت قوم بغير أذنهم ففقؤوا عينه فلا
دية له ولاقصاص)) رواه أحمد والنسائى
( باب النهى عن الاقتصاص فى الطرف قبل الاندمال )
٣٩٣٢ عن جابر أن رجلا جُرح فأراد أن يستقيد، فنهى النبيُّ صلى
الله عليه وآله وسلم أن يُستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح. رواه الدار قطنى
٣٩٣٣ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا
بقَرْن فى ركبته، فجاء إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ((أقِدْنِى))
فقال ((حتى تبرأ)) ثم جاء إليه ، فقال: أَقِدْنى. فأقاده، ثم جاء اليه ، فقال :
يارسول اللّه، عَرَجْتُ، قال ((قد نهيتك، فعَصَيْنى، فأبعدَكَ اللّه، وبطل
(٣٩٣٢) أخرجه أيضا أبو بكر بن أبى شيبة عن ابن علية عن أيوب عن عمرو
ابن دينار عن جابر. وأخرجه عثمان بن أبى شيبة بهذا الاسناد . قال الدارقطنى :
أخطأ فيه ابنا أبى شيبة . وخالفهما أحمد وغيره . فرووه عن ابن علية عن أيوب
عن عمر ومرسلا وكذلك قال أصحاب ابن دينار عنه وهو المحفوظ يعنى المرسل .
وأخرجه البيهقي عن جابر مرسلا باسناد آخر. وقال: تفرد به عبد الله الأموى
وكذا رواه جماعة من الضعفاء عن أبى الزبير عن جابر. ولم يصح شىء من ذلك
(٣٩٣٣) فى بلوغ المرام : أعلى بالارسال . وقد تقدم الخلاف فى سماع عمرو
ابن شعيب . وأخرجه الشافعى والبيهقي من طريق عمر وبن دينار عن محمدبن طلحة

(٣٩٣٦)
- ٦٨٢ -
عَرجك)) ثم نهى رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم ((أن يقتص من جرح
حتى يبرأ منه صاحبه )» رواه أحمد والدار قطنى
( بابٌ فى ان الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء)
٣٩٣٤ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم ((قضى أن يَعقْلَ عن المرأة عَصَتها مَنْ كانوا ، ولا ير ثوا منها
الامافَضَلَ من وَرَثتها ، وأن قتلت فعَقْلها بين وَرَثتها ، وهم يقتلون قاتلها »
رواه الخمسة الا الترمذى
٣٩٣٥ وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ((وعلى
المقتلين أن يَنْحَجِزِوا، الأول فالأول، وان كانت امرأة)) رواه أبو داودوالنسائى
أراد بالمقتلين أولياء المقتول الطالبين القَوَد ، وينحجزوا أى ينكفُوا
عن القَوَد بعَفَوْ أحدهم، ولو كان امرأةً. وقوله ((الأول فالأول)) أى
الأقرب فالأقرب
( باب فضل العفو عن الاقتصاص ، والشفاعة فى ذلك)
٣٩٣٦ عن أبى هريرة عن النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم قال ((ماَعَى
(٣٩٣٤) ساقه أبو داود أطول من هذا. وفى اسناده محمد بن راشد المكحولى .
(٣٩٣٥) هو من رواية حصني عن أبى سلمة يخبر عن عائشة. قال المنذري:
وحصنى هذا قال أبو حاتم الرازي : لا أعلم روى عنه غير الأوزاعى. ولا أعلم أحدا
نسبه . وقال غيره: حصن بن عبد الرحمن. ويقال ابن محصن أبو حذيفة التراغمي ،
من أهل دمشق روي عن أبى سلمة . ويروي عنه الاوزاعى . وذكر لههذا
الحديث اهـ . وقال الخطابى : يشبه أن يكون معني المقتتلين ههنا أن يطلب أولياء
القتيل القود . فيمتنع القتلة ، فينشأ بينهم الحرب والقتال من أجل ذلك . فجعلهم
مقتتلين ويحتمل أن تكون الرواية بنصب التاءين ، يقال اقتتل فهو مقتتل ، غير
أن هذا يستعمل أكثره فيمن قتله الحب

- ٦٨٣ -
(٣٩٤٠)
رجلُ عن مَظْلَمَةِ إِلا زاده الله بها عزًّا)) رواه أحمدومسلم والترمذى، وصححه
٣٩٣٧ وعن أنس قال ما رفعَ الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
أمرُ فيه القصاص ، الا أمر فيه بالعفو . رواه الخمسة الاالترمذى
٣٩٣٨ وعن أبى الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
يقول « مامن رَجلِ يصاب بشَىءٍ فى جسده، فيتَصَدَّق به الا رفعه الله به
درجةً، وحطًّ به عنه خطيئة )) رواه ابن ماجه والترمذى
٣٩٣٩ وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم
قال ((ثلاثٌ، والذى نَفْس محمدٍ بيده إنْ كنت خالِفاً عليهن - لا ينقص مال
من صَدقةِ ، فتصدقوا، ولا يَعفو عبدُ عن مَظلمةٍ يَبتَغَى بها وجه الله عز
وجلَّ، إِلا زاده الله بها عزًّا يوم القيامة، ولا يفتح عبدٌ باب مسألة الا فتح
اللّه عليه باب فَقْ)) رواه أحمد
( باب ثبوت القصاص بالاقرار )
٣٩٤٠ عن وائل بن حجر قال: إنى لقاعِدُ مع النبى صلى الله عليه وآله وسلم
إذجاء رجلُّ يقود آخر بنسعَةٍ. فقال: يارسول اللّه، هذا قَتَلَ أخى، فقال رسول
اللّه صلى الله عليه وآله وسلم ((أقَتَلَتْه؟)) فقال: إنه لولم يَعْترِف أقمت عليه البيّنة.
قال: نعم، قتلته. قال ((كيف قتلته؟)) قال: كنت أنا وهو تَحْتَطَب من شَجَرَةٍ
فَسَبَّى، فَأَغْضَبِى فَضْرَ بَتْه بالفأس على قرِنِه ، فقتلته . فقال له النبي صلى الله عليه
وآله وسلم ((هل لك من شىء تؤدّيه عن نفسك؟)) قال: مالى مالٌ، الا كسائى
وفَأْسى قال ((فتَرَى قومَك يَشَتْرونَكَ؟)) قال: أنا أهون على قومى من ذلك.
فرمى اليه بنِسعته، وقال: (( دونَك صاحبَكَ)) قال: فانْطَلَ به الرَّجل ، فلما
ولىَّ ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((إِن قَتَلَه فهو مثله » فرجع ،
(٣٩٤٠) النسعة - بكسر النون وسكون السين المهملة - سير من جلد يضفر على
هيئة أعنة البغال تشد به الرحال ، والقطعة منه نسعة
.

(٣٩٤٢)
- ٢٨٤ -
فقال: يارسول الله، بلغنى أنَّك قلتَ ((إن قَتَله فهو مثله)) وأخذَته بأمرك،
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((أماتريد انْ يَبوء باْمِكَ وإِثْمِ
صاحبك؟)) فقال: ياَفيَّ اللّه، لعله، قال: بلى. قال ((فإنَّ ذلك كذلك))
قال: فرمى بنسعته، وخلىَّ سبيله. رواه مسلم والنسائى
٣٩٤١ وفى رواية قال: جاء رجلٌ الى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم
بحبَشَىّ، فقال: إن هذا قَتَل أخرى. قال ((كيف قتلته؟)) قال: ضربت
رَأْسِه بالفأس ، ولم أُرِذ قتله. قال ((هل لك مالً تؤدّى دِ يَتَه؟)) قال: لا .
قال ((أفَرَ أيْتَ إن أرْسَلَتكَ تسأل الناسَ تَجْمَعَ ديته؟)) قال: لا . قال
((فمواليك يعطونك ديته؟)) قال: لا .. قال للرجل ((خذه)) خرج به ليقتله.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((أما أنه إن قَتَله كان مثله )) فبلغ
به الرجل حيث تَمِيع قوله، فقال: هو ذَا ، فمرْ فيه ماشِئْتَ ، فقال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم ((أرْسِلِه يَبوءُ باثْمِ صاحبه، وإنمه، فيكون
من أصحاب النار )رواه أبوداود
وقال ابن قتيبة: فى قوله ((أن قتله فهو مثله)) لم يرد أنه مثله فى المأتم، وكيف
يريده والقصاص مباح؟ ولكن أحب له العَقَوْ فعرَّض تعريضا، أوهمه به أنه
إن قتله كان مثله فى الاثم ليعفو عنه ، وكان مراده أنه يقتل نفسا، كما أن الأول
قتل نفساً. وان كان الأول ظالما والآخر مقتّصًا. وقيل: معناه، كان مثله
فى حكم البواء، فصارا متساويين لافَضْلَ للْمَقْتَصِّ، إذا استو فى على المقتص
منه . وقيل : أراد ردعه عن قتله ، لان القاتل اذا ادعى أنه لم يقصد قتله،
فلو قتله الوِلِىُّ كان فى وجوب القود عليه مثله لو ثبتَ منه قَصد القتل. يدل
عليه ما روى أبو هريرة رضى الله عنه
٣٩٤٢ قال قتل رجل فى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدفعَ
القاتل الى وليه، فقال القاتل: يارسول الله، والله ماأردت قتله، فقال النبى
.

(٣٩٤٥)
- ٦٨٥ -
صلى الله عليه وسلم ((أما إنه إن كان صادقاً فقتلته دخلْتَ النار)) خلاه الرجل
وكان مكتوفاً بنسعة ، فرج يجر نِسعته ، قال : فكان يسمى ذا النسعة . رواه
أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه
﴿ باب ثبوت القتل بشاهدين ﴾
٣٩٤٣ عن رافع بن خديج قال: أصبح رجلٌ من الانصار بخَيَبْرَ مقتولا
فانطلق أولياؤه الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم، فذكروا ذلك له، فقال
(لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟)) فقالوا: يارسول الله، لم يكن ثَمّ
أحد من المسلمين، وانماهم يهود، قد يحترون على أعْظَم من هذا. قال ((فاختاروا
منهم خَمْسين، فاستحلفوهم)) فوَداه النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم من
عنده . رواه أبو داود
٣٩٤٤ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنَّ ابنَ مُحَيِّصّة الأصغر
أصبح قتيلا على أبواب خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((أقم
شاهدين على مَنْ قتله أذفَعْه اليكم برمته)» قال: يارسول الله، من أيْنَ أصيب
شاهدين ، وانما أصبح قتيلا على أبوابهم؟ قال ((فَتَحْلِفُ خمسين قَسامة)) فقال
يارسول الله، كيف أحلف على مالم أعلم، فقال رسول صلى الله عليه وآله وسلم
(فاستَحَلِفِ منهم خمسين، قسامة)) فقال: يارسول الله كيف نستَحْلِهِمْ
وهم اليهود؟، فقسم النبى صلى الله عليه وآله وسلم ديته عليهم، وأعانهم
بنصفها . رواه النسائى
(باب ماجاء فى القسامة)
٣٩٤٥ عن أبى سلمة بن عبدالرحمن ، وسليمان بن يسار، عن رجل من
(٣٩٤٥) القسامة مصدر أقسم قسما وقسامة . وهى الايمان تقسم على أولياء
القتيل اذا ادعوا الدم ، أو على المدعى عليهم بالدم . وخص القسم على الدم بلفظ

(٣٩٤٦)
= ٦٨٦ -
أصحاب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم من الأنصار أنَّ النبي صلى الله عليه وآله
وسلم أقرَّ القَسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. رواه أحمد ومسلم والنسائى
٣٩٤٦ وعن سهل بن أبى حثْمَةَ قال: انطلقَ عبدُ الله بن سهلٍ، وَمُحيّصّة
ابن مسعود الى خيبر - وهو يومئذٍ صلْح - فَتَفَرَّقا، فأنِي ◌ُحَيِّصّة الى عبدالله
ابن ◌َهْل، وهو يَشَحَّط فى دمه قتيلا، فدَفَتَه، ثم قدمَ المدينة ، فانطلق
عبدالرحمن بنُ سَهَلِ ومحيصة وحوَيِّصة، ابنا مسعود - الى النبى صلى الله عليه
وآله وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلمُ. فقال (كبِّر، كبِّرْ)) وهو أحدثُ
القوم، فسكتَ ، فتكلما، قال ((أمَحْلِفِونَ وَتَسْتَحِقُّونَ قاتلكم، أو صاحبكم؟))
فقالوا: وكيف نحلف ، ولم نَشَهَدَ، ولم نَرَ؟ قال ((قَتُبْرَئكم يهود بخمسين
يمينا ؟ )) فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فَعَقَله النبيّ صلى الله عليه وآ له
وسلم من عنده . رواه الجماعة
القسامة . وقال امام الحرمين : القسامة عند أهل اللغة اسم للقوم الذين يقسمون
وعند الفقهاء اسم للايمان . وقد ذكر البخارى والنسائى عن ابن عباس صفتها
ان أول قسامة كانت فى الجاهلية - وساق قصة الفتى الهاشمى الذي استأجره رجله
ثم قتله في عقال. فمر به رجل من اليمن وبه رمق. فأوصاه الهاشمى أن يبلغ أباطالب
اذا هو ورد مكة -أن فلانا قتله فى عقال، فبلغه فأنا أبوطالب الرجل القاتل فقال :
اختر منا احدى ثلاث : ان شئت أن تؤدى مائة من الا بل . فانك قتلت صاحبنا .
وان شئت حلف خمسون من قومك انك لم تقتله . فإن أبيت قتلناك الخ
(٣٩٤٦) قال فى الفتح (١٨٩:١٢) قال القاضى عياض : هذا الحديث أصل
من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الاحكام، وركن من أركان مصالح العباد . به
أخذ كافة الائمة والسلف ، والصحابة والتابعين ، وعلماء الامة ، وفقهاء الامصار
من الحجاز بين والشاميين والكوفيين . وان اختلفوا فى صورة الا خذ به . وروي
التوقف عن الاخذ به جماعة فلم يروا القسامة ولا أثبتوا بها فى الشرع حكما. وهذا
مذهب الحكم بن عتيبة وأبي قلابة وسالم بن عبد الله بن عمر، وسليمان بن يسار، وقتادة ومسلم
ابن خالد، وإبراهيم بن علية. واليه ينحو البخارى . وروى عن عمر بن عبد العزيز
باختلاف عنه وقد طول الحافظ في الفتح القول فى المسألة والخلاف فيها مفصلا

ا
- ٦٨٧ -
(٣٩٥٢)
٣٩٤٧ وفى رواية متفق عليها: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
«يُقْسِمِ خمسون منكم على رَجلِ منهم فَيَدْفَعُ بِرِمَتِهِ؟ » قالوا: أمرٌ لم نَشَهْدَه
كيف نحلف؟ قال «فَتَبرِّئُكمْ يهود بأيمانِ خمسين منهم؟ » قالوا: يارسول
اللّه قَوْمُ كفَّار - وذكر الحديث بنحوه
وهو حجة لمن تال : لا يقسمون على أكثر من واحد
٣٩٤٨ وفى لفظ لأحمد: فقال رسول الله صلى الله عليه آله وسلم
((تسَمُون قاتلكم، ثم تَحلفون عليه خمسين يمينا، ثم نسلمه))
٣٩٤٩ وفى رواية متفق عليها: فقال لهم ((تأتون بالبيّة على مَنْ قتله؟))
قالوا: مالنامن بينة. قال ((فيحلفون؟)) قالوا : لا نرضى بأيمان اليهود. فكره
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنْ يُبْطِلَ دمه، فودَاه بمائة من إبل الصدقة
٣٩٥٠ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنَّ رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم قال ((البينة على المدَّعِى، واليمين على مَنْ أنكر، إِلا فى
القسامة)) رواه الدار قطنى
٣٩٥١ وعن أبى سلمة بن عبدالرحمن، وسليمان بن يسار عن رجل من
الأنصار، أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال لليهود - وبدأبهم - ((يحلف
منكم خمسون رجلا؟)) فأبوا. فقال للانصار ((اسْتَحِقُوا)) قالوا: نحلف على
الغَيْب يارسول الله . تجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دِيَّةً على
اليهود ، لانه وجد بين أظهرهم . رواه أبواد
(باب، هل يستوفى القصاصُ والحدود فى الحرم أم لا؟)
٣٩٥٢ عن أنس أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة عامَ الفتّحِ،
وعلى رأسه المغفر . فلما نَزَعه ، جاءه رجل فقال: ابن خَطَلَ متَعَلَق بأستار
الكَعْبَةِ، فقال (( اقتلوه))

(٣٩٥٤)
- ٦٨٨ -
٣٩٥٣ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكةً،
قام فى الناس ، فحمد الله وأثْىَ عليه، ثم قال ((ان الله حبس عن مكة الفِيلَ،
وسلَّط عليها رَسُوله والمسلمين، وإنها لم تَحِلَّ لأحد قبلى، وإِنما أحلَّت لى
ساعةً من نهار. وإِنها لاتحل لأحد بعدی )»
٣٩٥٤ وعن أبى شريح الخزاعى أنه قال لعمرو بن سعيد - وهو يَبَعْثُ
البحرث الى مكة - ايْذَن ◌ْلى، أيها الأمير، أُحَدِّتك قولا، قام به رسول الله صلى
الله عليه وسلم الغَدَ من يَوْمِ الفتح، سمعتُهُ أدنى، ووعاه قَلْبى، وأبصرَته
عَيناى، حين تَكَلَّم به. حمد الله، وأثنى عليه، ثم قال ((إِنَّ مَكَّة حرَّمها
اللّه، ولم يُحرِّمُها الناس، فلا يَحِلُّ لامرىءٍ يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر أن يَسفكَ
بها دماً ، ولا يَعْضِدَ بها شجرة، فإن أحدُّ تَرَخَّصَ بقتال رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم فيها، فقولوا له: إن اللّهَ قد أذِنَ لرسوله، ولم يأْذَنْ لكم،
وإنما أذِنَ لى فيها ساعةً من نهار، ثم عادت حزمتها اليومَ كحُرُنْتَها بالامس
فَلْيُبلِّغ الشاهد الغائب)) فقيل لأبى شريح: ماذا قال لك عمرو ؟ قال : أنا
أَعَلْم بذاك منك، ياأبا شُرَيح، إن الحرم لا يعيذ عاصياً، ولا فارًّا بدَم
ولافارا بخربة
(٣٩٥٤) عمرو بن سعيد بن أبى العاص هو الاشدق ولاه يزيد بن معاوية
أميرا على المدينة فقدمها سنة ٦٠ السنة التي ولى فيها يزيد . فامتنع ابن الزبير من
البيعة ، وأقام بمكة ، فجهز اليه عمرو جيشا وامر عليهم عمر بن الز بير. وكان معاديا
لاخيه عبد اللّه. وكان على شرطة عمرو. فاناه أبوشريح فكلمه وأخبره بما سمع
من النبي ◌ِّالٍّ . فلما نزل الجيش ذاطوى خرج اليهم جماعة من أهل مكة فهزموهم
وأسر عمرو بن الزبير. وقوله: ولافارا بخربة . قال البخارى: الخربة اللية. وفى
الفتح (٤: ٣٢) أصلها سرقة الابل ، ثم استعملت فى كل سرقة . وعن الخليل:
الخربة الفساد فى الابل . وقيل العيب . وقد وهم من عد كلام عمروبن سعيد حديثا
قال ابن حزم: لا كرامة للطيم الشيطان أن يكون أعلم من صاحب رسول اللّه عنّ له اهـ

- ٦٨٩ -
(٣٩٥٩)
٣٩٥٥ وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
يوم فتح مكة - ((أنَّهذا البلدَ حرامٌ، حَرَّمه الله يوم خلق السموات والارض،
فهو حرام بحُمة الله، الى يوم القيامة، وانه لم يَحِلّ القتالُ فيه لأحدٍ قَبَلى، ولم
تحلّلى الاساعة من نهار. فهو حرام بحرمة اللّه الى يوم القيامة)) متفق على اربعتهن
٣٩٥٦ وعن عبد الله بن عمرو أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال
«ان أعدَى الناس على الله عز وجل من قَّلَ فى الحَرَم، أو قَتَلَ غير قاتله،
أو قتل بدُحول الجاهلية)) رواه أحمد
٣٩٥٧ وله من حديث أبى شُريح الخزاعى نحوه
(*) وقال ابن عمر: لو وجدت قاتل عمر فى الحرم ماهجته
(*) وقال ابن عباس - فى الذى يُصيب حدًّا ثم يلجأ الى الحرم - يقام عليه
الحد، إذا خرج من الحرم. حكاهما أحمد فى رواية الأثرم
(باب ما جاء فى توبة القاتل ، والتشديد فى القتل)
٣٩٥٨ عن ابن مسعود عن النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قال ((أوَّلُ
ما يُقْضَى بين الناسِ يَوْمَ القيامة فى الدّماء)) رواه الجماعة إلا أبا داود
٣٩٥٩ وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
(( لا تُقْتَلُ نَفْسُّ ◌ُظُلْماً، إلا كان على ابنِ آدم الأوَّلِ كَفْلٌّ من دمها ، لأنه
كان أوَّلَ مَنْ سَنَّ القتلَ )» متفق عليه
(٣٩٥٦) وأخرجه ابن حبان في صحيحه. والذحول جمع ذحل - بفتح الذال
وسكون الحاء - هو الثأروالعداوة، وطلب المكافأة بجناية حنيت عليه من قتل اوجرح
(٣٩٥٧) وأخرجه أيضا الدارقطني والطبرانى والحاكم. وروى البخارى فى
صحيحه عن ابن عباس مرفوعا (« أبغض الناس الى الله ثلاثة: ملحد فى الحرم.
وهتبع فى الاسلام سنة جاهلية. ومطلب دم بغير حق ، ليهريق دمه ))
(٤٤ - منتقى - ج ٢)

١
(٣٩٦٦)
- ٦٩٠ -
٣٩٦٠ وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
((من أعانَ على قَتْلِ مؤمنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لِقِىَ اللّهَ عَزَّ وجل ، مكتوبٌ بين
عينيه : آيس من رحمة الله)) رواه أحمد وابن ماجه
٣٩٦١ وعن معاوية قال: سمعتُ رسولَ اللّه صلى الله عليه وآله وسلم
يقول ((كلُّ ذَنْبٍ عسى اللّهُ أن يَغْفْرَه، إلا الرجلَ يموتُ كافرًا، أو
الرجلَ يَقْتْل مؤمناً مُتَعَمَّدًا)) رواه أحمد والنسائى
٣٩٦٢ ولأبى داود، من حديث أبى الدَّرْدَاء كذلك
٣٩٦٣ وعن أبى بكرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
((إذا تواجهَ المسلمان بسَفَيْما، فقَتَلَ أحدُهما صاحبه، فالقاتِلُ والمقْتُولُ
فى النَّارِ)) فقيل: هذا القاتلُ، فما بالُ المقتول؟ قال ((قد أراد قَتْلَ صاحبه)»
متفق عليه
٣٩٦٤ وعن جُنُدُب التجلى رضى الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال
((كان ◌َنْ كان قبلكم رجلٌ به جُرُحُ، جزِعَ،فَأَخَذَ سِكِيّاً ، فحَزَّ بهايده، فما
رَقَأْ الدَّمُ حتى مات. قال الله تعالى: بادَرَنى عبدى بنَفَسْه، حَرَّمْتُ عليه
الجنة )) أخر جاه
٣٩٦٥ وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
((من قَلَ نَفَسْهَ بحديدة، تَحَدِ يدَتُهُ فى يده، يَتَوَجَّأ بها فى بَطْهِ فِى نارِ جَهَنَّمَ ،
خالدًا مُخلَّدًا فيها أبداً، ومن تَرَدَّى من جَبَلٍ، فَقَتَلَ نَقَسْهَ، فهو مُتُرَدُّ فی نارٍ
جهنم خالداً مُخَلَّدًا فيها أبدًا، ومن قَتَلَ نفسه بسُمِّ فسُمُهُ، فى يده يَتَحَسَّاه فى نار
جَهَّمَ خالدًا مخلّدا فيها أبدًا))
٣٩٦٦ وعن المقداد بن الأسود رضى الله تعالى عنه أنه قال: يارسول الله،
أرأيْتَ إنْ لقيتُ رجلاً من الكفَّارِ، فقا تَلَنى، فضربَ إِحدى يَدَتَّ بِالسَّيْفِ،
فقَطَعَها، ثم لاذَ مِنَّى بِشَجَرَة، فقال: أسلمْتُ لله، أفا قتُلُهُ، يا رسول الله،
١
i

(٣٩٧٠)
-- ٦٩١-
بعد أن قالها؟ قال ((لا تَقْتْلُهُ)) قال، فقلت: يارسول الله، إِنه قد قَطَعَ يَدِى،
ثم قال ذلك بعدَ أَن قَطَعَهَا، أفأقتله؟ قال ((لا تَقْتَلْهُ، فان قَتَكْتَه ، فانه
بمنزلتِكَ قبل أن تَقْتَلَه، وانك بمنزلته قَبْلَ أن يقول كلمته التى قال)) متفق عليهما
٣٩٦٧ وعن جابر رضى الله عنه قال: لما هاجرَ النبى صلى الله عليه وآله وسلم الى
المدينَة ، هاجرَ اليه الْطَفَيْلِ بنُ عمرو، وهاجرَ مَعْه رجلٌ من قَوْمِه، فاجتَوَوْا
المدِينةَ، فمرِضَ، تَزِع، فأخذَ مشَافِصَ، فَقَطَعَ بها برَاجِمَه، فشَخَبَتْ يداه.
حتى مات ، فرآه الطَّفَيل بنُ عمرو فى مَنامه، وَهَيْئته حَسَنَةٌ، ورآهُمُغَطِياً
يديه ، فقال له : ماصَنَعَ بكَ ربُكَ؟ قال: غفَرَ لى بهجرَبى الى نَبِيِّه صلى الله
عليه وآله وسلم. فقال: مالى أراكَ مُغَطِّياً يديك؟ قال ، قيل لى: لن تُصلِحَ
منك ما أفسدتَ ، فَقَصَّهَا الْطَفَيْلُ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
فقال رسولُ اللّه صلى الله عليه وآله وسلم (( وَلِيَدَّ يِهِ فَاغْفِرْ)) رواه أحمد ومسلم
٣٩٦٨ وعن عبادة بن الصَّامت رضى الله عنه أنَّ رسولَ اللّه صلى الله عليه
وآله وسلم قال - وحَوَلهُ عِصابةٌ من أصحابه -(«بايعونى على أن لا تُشْر كوا باللهِ شيئاً
ولا تَسْرقوا، ولا تَزْنُوا، ولا تقتلوا أولادَ كم، ولا تَأْتوا بِبُهُتَانِ
تَقْترونه بين أَيْدِيكم وأرْجلِكُمْ، ولا تَعْضَوَا فى مَعَرْوفٍ ، فمن وَفى منكم
فأجرُهُ على اللّهِ ، ومَنَ أصاب من ذلكَ شيئاً فعُوقبَ به فى الدُّنيا فهو
كفّارته، ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم سترَهُ اللّه، فهو الى اللّهِ، إِنْ شاء
عفا عنه ، وإن شاء عاقبه)) فبايعناه على ذلك .
٣٩٦٩ وفى لفظ ((ولا تقتلوا النَّفْسَ التى حَرَّم اللهُ الا بالحقِّ)»
٣٩٧٠ وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
قال ((كانَ فيمَنْ كانَ قبلَكم رجلٌ قَتلَ تِسِعَةً وَتِسعين نفساً، فسأل عن أعْلَمِ
أهْلِ الأرضِ، فدلَّ على راهبٍ ، فأتاه، فقال: إنه قد قَتَلَ تِسِعَةً وتِسعينَ
نفساً ، فهل له من تَوْبةٍ ؟ فقال: لا . فقتله. فكمَّلَ به مائةً . ثم سأل عن

(٣٩٧٢)
- ٦٩٢-
أعلم أهل الأرض ، فدُلَّ على رَجلٍ عالمٍ فقال: انه قَتَلَ مائة نَفْسٍ، فهل له
مِنْ تَوْبة؟ فقال: نعم، مَنْ يحولُ بينَكَ وبين النَّوْبَةِ ؟ انْطلِقْ إِلى أرضِ
كذا وكذا، فانّ بها أُناساً يَعْبدونَ اللّه، فاعْبُدُ اللّهَ معهم، ولا تَرْجَعْ إلى
أرضكَ، فانها أرْض سوءٍ، فانطلقَ، حتى إذا نَصَّفَ الطريق أتاه الموت ،
فاخْتَصَمَتْ فيه ملائكة الرَّحمة وملائكة العذاب ، فقال ملائكة الرحمة: جاء تائباً
مقبلا فَقَبله الله، وقال ملائكة العذاب: إنه لم يَعْمَلْ خيراً قَط، فأتاهم مَلكُ
فى صورةٍ آدَمِىُّ ، فجعلوه بينهم ، فقال: قِيْوا ما بينَ الأرضين، فالى أيُّهما
كان أدْنىَ، فهوله، فقاسوا، فوجدوه أدنى الى الارض التى أراد، فقبضته ملائكة
الرحمة )) متفق عليهما
٣٩٧١ وعن واثلة بن الأسقعَ، قال: أنينا رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم فى صاحب لذا أو جب - يعنى النار - بالقتلِ، فقال ((أعتقوا عنه ، يعتق
اللّه بكلِّ عضو عضوا منه من النار)) رواه أحمد وأبو داود
أبواب الديات
( باب دية النفس ، وأعضائها ، ومنافعها)
٣٩٧٢ عن أبى بكر بن محمدبن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا. وكان فى كتابه ((أن
من اعْتَبَطَ مؤمنا قتلا عن بَيِّنّةٍ ، فانه قَوَدُ ، الا أن يرضى أولياء المقتول،
(٣٩٧٢) فى التلخيص (٣٣٦) هو مشهور. رواه مالك والشافعى عنه عن
عبد الله بنأبى بكر بن محمد بنعمرو بن حزمعن أبيه : ان فى الكتابالذی کتبه
التي عَّ لِّ لعمرو بن حزم فى العقول. ووصله نعيم بن حماد عن ابن المبارك عن
معمر عن عبدالله بن أبى بكر بن حزم عن أبيه عن جده. وجده محمدبن عمروبن
حزم ولد فى عهد النبي عَّ الله، ولكنه لم يسمع منه. وكذا أخرجه عبدالرزاق
عن معمر . ورواه من طريقه الدارقطنى . ورواه أبوداود فى المراسيل عن ابن شهاب
٠

- ٦٩٣ --
(٣٩٧٣)
وان فى النّفْس الديةَ، مائةً من الابل، وان فى الأنف اذا أوعب جَدْعه الدية، وفى
اللسان الدية، وفى الشَّفَتين الدية، وفى البيضتين الدية، وفى الذكر الدية، وفى الصلب
الدية ، وفى العينين الدية، وفى الرّجل الواحدة نصف الدية، وفى المأمومة ثلث الدية
وفى الجائِفَةِ ثلُثُ الدِّية، وفى المُنَقََّةَ خَمسَةَ عَشَرَ من الابل، وفى كل إِصْبَعِ
من أصابع اليدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ من الابل، وفى الّ خَمٌْ من الابل، وفى
المُوضِحَةِ خمسٌ من الابل. وإنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بالمرأة، وعلى أهل الذَّهب
ألف دينار)) رواه النسائى وقال:وقدروىهذاالحديث يونس عن الزهرىمرسلا
٣٩٧٣ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، أنَّ رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم قَضَى فى الأنْفِ إِذا جُدِعَ كله (( بالعَقْلِ كاملاً، واذا جدِ عَتْ
قال : قرأت فى كتاب النبى صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه الى
نجران. وكان عند أبى بكر بن حزم. ورواه النسائى وابن حبان والحاكم والبيهقى
مطولا ، منحديث الحكم بن موسى عن يحيي بنحمزة عن سلمان بن داود حدثني
الزهرى عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده . وفرقه
الدارمى فى مسنده عن الحكم. وقد اختلف أهل الحديث فى صحته . فقال أبو داود
فى المراسيل : قد أسند هذا الحديث ولا يصح . وسليمان بن داود الذى
فى اسنادهوهم، انما هو سلمان بن أرقم. وقال فىموضع آخر: لا أحدث به. وقد
وهم الحكم بن موسى فى قوله سليمان بن داود. وهكذا قال أبو زرعة الدمشقي انه
الصواب . وتبعه صالح بن محمد جزرة، وأبو الحسن الهروى وغيرهما . وقال ابن حزم
صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بهاحجة . وسليمان بن داود متفق على تركه
وقال عبد الحق فى الاحكام : سليمان بن داودضعيف . وصححه الحاكم وابن حبان .
ونقل عن أحمد إنه قال : أرجو أن يكون صحيحا. وقد صحح الحديث بالكتاب
المذكور جماعة من الأئمة، لامن حيث الاسناد ، بل من حيث الشهرة . فقال
الشافعى في رسالته: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم انه كتاب النبي صَِّ لّه.
وقال ابن عبدالبر. هذا الحديث مشهور عند أهل السنة معروف مافيه عند أهل
العلم معرفة يستغني بشهرتها عن الاسناد ، لانه أشبه التواتر، لتلقي الناس له بالقبول
وقال العقيلي : هذا حديث ثابت محفوظ ، الاانا نرى انه كتاب غير مسموع

(٣٩٧٩)
- ٦٩٤ -
أَرْنَبَتَه فنِصِفْ العَقْلِ)) وقَضَى فى العينِ «بِنِصِفِْ العَقْلِ، والرّجْلِ نِصِفْ
العقْلِ، واليَدِ نِصِفْ العَقْلِ، والمأمومة ثلث العقلِ، والجائِفة ثلث العقلِ،
والمُنَّقَّةِ خَمْةَ عشر من الإِبل)) رواه أحمد، وأبو داود ، وابن ماجه،
ولم يذكر فيه العين، ولا المنقَّلة
٣٩٧٤ وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال
(هذِه وهذِه سواءٍ - يعنى الخَنْصَرَ والابهامَ)) رواه الجماعة إلا مسلماً
٣٩٧٥ وفى رواية قال «دِ يَة أصابع اليدَينِ والرّجِلَينِ سواء، عَشْرُ
من الابل لكلّ إِصْبَعٍ )) رواه الترمذى ،وصححه
٣٩٧٦ وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال
((الأسْنَان سوَى الَّذِيَّةِ والضَّرْس،سواء)) رواه أبو داود وابن ماجه
٣٩٧٧ وعن أبى موسى رضى الله عنه أن النبي ◌ّصلى الله عليه وآله وسلم قضَى
« فى الأصابع بعشْرٍ، عشْرٍ، من الإِبل)) رواه أحمد وأبو داود والنسائى
٣٩٧٨ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم ((فى كلّ إِصْبَعٍ عشْرُ من الابل، وفى كلّ سِنِّ
خَمسٌْ من الابل، والأصابع سواء، والأسنان سواء)» رواه الخمسة إلا الترمذى
٣٩٧٩ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النىَّ صلى الله عليه
عمن فوق الزهرى . وقال يعقوب بن سفيان : لا أعلم فى جميع الكتب كتابا أصح
منه فان أصحاب التي عَّ لّه والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم اهـ. والعقول
جمع عقل وهو الدية سميت بذلك . لانهم كانوا يعقلون الا بل بفناء ولى القتيل.
والاعتباط القتل بلا سبب. والمأمومة هى الجناية البالغة أم الدماغ . والجائفة هى
الطعنة التى تبلغ الجوف أو تنفذه. ثم فسر الجوف بالبطن، وقيل هى ماوصل جوف
العضومن ظهر أوصدر أو ورك أوعنق أوساق أو عضد مما له جوف . والمنقلة
هى الشجة التى ينقل منها فراش العظام وهى قشور تكون على العظام دون اللحموفي
النهاية : انها تخرج صغار العظام وتنتقل عن أما كنها، وقيل التى تنقل العظم أى تكسره
١

- ٦٩٥ -
(٣٩٨٤)
وآله وسلم قال ((فى المَوَاضِح خمسُ، خمس، من الابل)) رواه الخمسة
٣٩٨٠ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه
وآله وسلم قضى ((فى العَين العَوْرَاء السّادّة لمكانها، إذا طُمِسَتْ بثلثِ دِيَتها
وفى اليَدِ الشَّلَّاءِ، اذا قطِعَتْ بثلثِ ديتها، وفى الّنِّ الَّوداء إذا نزِعَتْ بثلث
دیتها » رواه النسائى. ولأبى داود منه :
٣٩٨١ ((قضى فى العين القائمة السّادّة لمكانها بثلث الدية))
(ج) وعن عمر بن الخطاب أنه قضى فى رَجل ضَرَب رَجلاً، فذَهَبَ
سَمْعُه، وبصره ، ونكاحه ، وعَقْله: بأربع ديات. ذكره أحمد بن حنبل
فى رواية أبى الحارث ، وابنه عبد الله
،
( باب دمة أهل الذّمة )
٣٩٨٢ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن النبيّ صلى الله عليه وآله
وسلم قال (( عقلُ الكافِرِ نِصفْ دِيَة المسلِمِ )) رواه أحمدوالنسائى والترمذى
٣٩٨٣ وفى لفظ: قضى ((أنَّ عَقْلَ أهل الكتابين نصفُ عَقْل المسلمين ،
وهم اليهود والنصارى)) رواه أحمد والنسائى وابن ماجه
٣٩٨٤ وفى رواية : كانت قيمةُ الدِّيّةِ على عَهَذِ رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم ثمانمائة دينار، وثمانية آلاف درهم، ودِيةُ أهل الكتاب يومئذٍ
النَّصْفُ من دِيَّةَ أُمُسْلِمُ . قال: وكان ذلك كذلك، حتى اسْتُخْلِفَ عمر،
فقام خطيباً . فقال: إِن الاِبِلَ قد غَلَتْ، قال: ففَرَضَها عمرُ على أهل الذَّهَبِ
أَلْفَ دينارٍ، وعلى أهل الوَرِقِ اثْنَىْ عَشَر ألفا ، وعلى أهْلِ البَقَرِ مائتى
بَقَرَةٍ، وعلى أهل الشاءِ ألفى شاةٍ. وعلى أهْلِ اُلخلَلِ ماتى ◌ُحلَّةٍ. قال: وترك
دية أهْلُ الدِّمة، لم يَرْفَعُهَا فيما رفَع من الدِّيّة. رواه أبو داود
(٣٩٨٢) حسنه الترمذى وصححه ابن الجارود

(٣٩٨٦)
- ٦٩٦ -
(*) وعن سعيد بن المسيِّب قال: كان عمر يجعل دِيَةَ اليهودى والنَّصْرَانِىُّ
أربعة آلاف، درهم والمجوسِى ثمانمائة رواه الشافعى والدار قطنى
(باب دية المرأة فى النفس ومادونها)
٣٩٨٥ عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : قال رسول الله
صلى الله عليه واله وسلم ((عَقْلُ المرأةِ مثلُ عَقْلُ الرَّجلِ، حتى يَبْغَ
الثُّلْثَ من دِيته)) رواه النسائي والدار قطنى
٣٩٨٦ وعن ربيعة بن أبى عبدالرحمن أنه قال: سألت سعيد بن المسيِّب: كَمْ فى
إِصْبَع المرأة ؟ قال : عَشْرٌ من الابل. قلت: فكم فى إصبعين؟ قال: عشرون
من الابل. قلت: فَكَمْ فى ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون من الابل . قلت :
فَكَمْ فى أربع أصابع؟ قال : عشرون من الابل. قلت: حين عَظُمَ جُرْحُها
واشْتَدَّت مصيبتها نَقَصَ عَقَلها؟ قال سعيد: أعرَاقىٌّ أنت؟ قلت: بل عالم
متَثَبِّتُ، أو جاهل متَعَلَمُ . قال: هى السُّنَّة يابن أخى. رواه مالك فى الموطأ عنه
(#) وأخرجه أيضا البيهقى وابن حزم والطحاوي وابن عدى من طريق ابن لهيعة .
واسناده ضعيف لاجل ابن لهيعة
(٣٩٨٥) فى التلخيص (٣٤٠) هو من رواية اسماعيل بن عياش عن ابن جريج
قال الشافعى: وكان مالك يذكر أنه السنة ، وكنت أتابعه عليه وفى نفسى منه شىء
ثم علمت أنه يريد سنة أهل المدينة، فرجعت عنه. وقال فى بلوغ المرام: صححه
ابن خزيمة
(٣٩٨٦) وأخرجه أيضا البيهقى قال الشوكانى: وعلى تسليم أن قوله: من السنة
يدل على الرفع فهو مرسل . وقد قال الشافعى فيما أخرجه عنه البيهقى أن قول
سعيد من السنة يشبه أن يكون عن النبي صَّ له أو عن عامة أصحابه . ثم قال:
وقد كنا نقول: إنه على هذا المعنى ثم وقفت عنه وأسأل الله الجير، لأنا قد نجد
منهم من يقول السنة، ثم لا نجد لقوله السنة نفاذاً إنها عن النبي صَّ له. والقياس
أُولی بنافيها

(٣٩٩٠)
- ٦٩٧ -
(باب دية الجنين)
٩٣٨٧ عن أبى هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
(( فى جنين امرأةٍ من بنى لحَيَان - سَقَطَ مَّاً - بغرَّة، عبدٍ أو أمةٍ)) ثم إِن
المرأة التى قضَى عليها بالغرَّة تُوفّتْ، فقضى رسول صلى الله عليه وآله وسلم
(( بأنَّ ميراثها لبَنيها، وزوجها، وأن العقل على عَصَبَتها)»
٣٩٨٨ وفى رواية: اقتلت امر أتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى
بِحَجَرَ ، فَقَتْلَتْهَا ، وما فى بطنها، فاختَصَموا إلى رسول صلى اللّه عليه وآله
وسلم، فقضى ((أنَّدية جنينها غرَّة، عبدٌ أو وليدة)) وقضى ((بديةِ المرأة
على عاقلتها )) متفق عليهما
وهو دليل على أن دية شبه العمد تحمله العاقلة
٣٩٨٩ وعن المغيرة بن شعبة عن عمر، أنه استْشَارَهم فى إملاَص المرأة.
فقال المغيرة: قضى النبى صلى الله عليه وسلم فيه «بالغُرَّةِ، عبد أو أمَةَ))
فشهد محمدُ بن مَسْلَمَة أنه شَهِدَ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قضى به. متفق عليه
٣٩٩٠ وعن المغيرة أن امرأةً ضربتها ضَرَّتها بعمود فُسطاط ، وهى
حُبُلَى، فأتى فيها النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم، فقضى فيها ((على عَصَبة
القاتلة بالدِّيّة فى الجنين، غُرَّة)) فقال عصبتها: أنَدِى مَنْ لا ◌َطَعِمٍ ، ولا
شَرِب، ولاصاحَ، ولا اسْتْهَلَّ، مثلُ ذلك يُطَلُّ. فقال ((سجْعٌ ، مثل سجع
(٣٩٩٠) فى الاصابة أخرج ابن أبى خيثمة والهيثم بن كليب والطبرانى وغيرهم
عن عمرو بن تميم بن عويم الهذلي عن أبيه عن جده قال : كانت أختى مليكة
وامرأة منا يقال لها أم عوف بنت مسروح من بني سعدبن هذيل تحت رجل منا
يقال له حمل بن مالك أحد بني هذيل . فضر بت عفيف أختى بمسطح بيتها -
وهى حامل، فقتلتها وما فى بطنها - الحديث، وقوله: ولا استهل أى صاح ،
والاستهلال علامة الحياة . ويطل: يهد ردمه فلاشيء فيه

(٣٩٩٣)
- ٦٩٨ -
الأعراب؟)) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى وكذلك الترمذى ولم يذكر
اعتراض العصبة و جوابه
٣٩٩١ وعن ابن عباس - فى قِصّة حَمَلَ بن مالك - قال: فأسْقَطَتْ غلاماً
قد نَبَت شَعَرُ مميتاً ، وماتت المرأة، فقضى على العاقِلة بالدّيّة. فقال عَمُها:
إنها قد أسْقَطَتْ يانِىَّ اللّهِ، غلاماً، قد نَبَتَ شَعره . فقال أبو القاتلة: إنه
كاذبُ، انه والله ما استْهَلَّ، ولا شَرِب، فمثله يَطَلُّ. فقال النبى صلى الله
عليه وآله وسلم ((أَسَجْعَ الجاهلية، وكهاتها؟ أدٌّ فى الصَّيِّ غرةً)) رواه
أبو داود والنسائى
وهو دليل على أن الأب من العاقلة
(باب من قتل فى المعترك )
(من يظنه كافرا ، فبان مسلماً من أهل دار الاسلام)
٣٩٩٢ عن محمود بن لَبيد ، قال: اختلفت سيوف المسلمين على اليمانِ
أبى حذيفة ، يوم أُحد ، ولا يعرفونه ، فقتلوه، فأراد النبيُّ صلى الله عليه
وآله وسلم أن يَدِيَّة ، فتصدَّق حذيفة بدِيته على المسلمين . رواه أحمد
٣٩٩٣ وعن عروة بن الزبير، قال: كان أبو حذيفة-اليمان- شيخاً كبيرا،
فرفع فى الآطام مع النساء ، يوم أُحدٍ ، فخرج يتعرَّض للشهادة ، نجاء من
ناحية المشركين ، فابتدَره المسلمون ، فتوشَّقُوه بأسيافهم ، وحذيفة يقول :
أبى، أبى. فلا يسمعونه من شغل الحرب ، حتى قتلوه. فقال حذيفة: يغفر الله
(٣٩٩٢، ٣٩٩٣) أصلها فى صحيح البخارى وغيره عن عروة عن عائشة: لما
كان يوم أحد، هزم المشركون. فصاح ابليس، أى عباد الله، أخراكم، فرجعت
أولاهم . فاجتلدت هى وأخراهم. فنظر حذيفة . فاذا هو بأبيه المان . فقال : أى
عباد الله، أبى أبى. قالت: فوالله ما احتجز واحتى قتلوه. قال حذيفة: غفر الله لكم.
وتوشقوه ،أى قطعوه وشائق ، كما يقطع اللحم اذا قدد

- ٦٩٩ -
(٣٩٩٥)
لكم، وهو أرحم الراحمين، فقضى النبى صلى الله عليه وسلم بديته. رواه الشافعى
( باب ما جاء فى مسئلة الزُّبْيَةِ والقتل بالسبب )
٣٩٩٤ عن حنَش بن المعتمر، عن علىَّرضى اللّه عنه، قال: بعثنى رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن، فانْتَهَيَنَا إلى قوم قد بَنَوْازُبَيَّةً للاسد،
فبينماهم كذلك يَتَدَافَعون إذسَقَطَ رجلٌ، فَتعَلَّقَ بآخر، ثم تَعَلَّقَ الرجل بآخر
حتى صاروا فيها أربعة، جَرَحهم الأسد، فانْتدِبَ له رجلُ بحَرْبَة، فَقَتَله
وماتوا مِنْ جراحتهم كلهم ، فقام أولياء الأوّل الى أولياء الآخر، فأخرجوا
السَلَّاَحَ ليقتلوا ، فأتاهم علىّرضى الله عنه، على تَفَئة ذلك، فقال: تريدون
أن تَقْتِلوا، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حىّ؟ إنى أقْضى بينكم ،
قضاء أن رضيتم به فهو القضاء ، وإِلا حَجَرَ بعضكم على بَعَضٍ حتى تأتوا
النبيَّ صلى الله عليه آله وسلم، فيكون هو الذى يقضى بينكم، فمن عدا
بعد ذلك فلا حقَّ له : اجْمَعَوا من قبائل الذين حضروا البئر رُبْعَ الدية،
وثلثَ الدية، ونِصِفَْ الدّية، والدِّية كاملة. فالأول ربع الدية ، لأنه هَلكَ
من فوقه ثلاثة ، والثانى ثلث الدية، والثالث نصفٌ، وللرابع الدية كاملة .
فأبواان يَرْضوا، فأتوا النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم - وهو عند مقام
إبراهيم - فقَصُوا عليهِ القصة، فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد
ورواه بلفظ آخر نحو هذا ، وفيه :
٣٩٩٥ وجعل الدّية على قبائل الذين ازدحموا
:
(٣٩٩٤) وأخرجه البيهقى أيضا والبزار وقال : لا نعلمه يروى الا عن على.
ولا نعلم له الاهذه الطريق. وحنش ضعيف. وقد وثقه أبوداود . قال فى مجمع
الزوائد : وبقية رجاله رجال الصحيح، والزبية الحفرة التى يصاد بها الأسد
والزبية المكان المرتفع

(٣٩٩٧)
- ٧٠٠ --
(*) وعن على بن رباح للخمىّ أن أعْمَى كان ينشد فى الموسم، فى
خلافة عمر بن الخطاب، وهو يقول :
يا أيها الناس، لقيت منكرا* هل يعقل الأعمى الصحيح المبصر؟:
خَرّاً معاً، كلاهما تكشّرا
وذلك أن أعمى كان يقوده بضير ، فوتعا فى بئر ، فوقع الأعمى على
البصير ، فمات البصير ، فقضى عمر بعَقْل البصير على الأعمى. رواه الدار قطنى
(*) وفى الحديث أن رجلا أتى أهلَ آبيات، فاستسبقاهم، فلم يَسْقُوه،
حتى مات ، فأغرمهم عمر رضى الله عنه الدِّية . حكاه أحمد فى رواية ابن
منصور. وقال : أقول به
(باب أجناس مال الدية ، وأسنان ابلها)
٣٩٩٦ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنّ النبيّ صلى الله عليه
وآله وسلم قضَى ((أنّ مَنْ قِتِلَ خَطَأْ فَدِيته مائةٌ مِنَ الابل: ثلاثون بنت
مَخَاض، وثلاثون بنت لَبون، وثلاثون حِقةً، وعشَرَة بنى لَبون، ذكور)).
رواه الخمسة الا الترمذى
٣٩٩٧ وعن الحجاج بن أرطاة عن زيد بن جبير، عن خشِف بن مالك
الطَّائى، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
(*) فی التلخيص (٣٤٥) ورواه البيهقىمن حديث موسى بن على بنرباح
عن أبيه . وفيه انقطاع
(٣٩٩٦) فى اسناده محمد بن راشد المكحولى ضعفه ابن حبان وأبو زرعة وو ثقه أحمد
وابن معين والنسائى. وقال الخطابى: هذا الحديث لا أعرف أحداً قال به من الفقهاء.
(٣٩٩٧) ورواه البزار والبيهقى والدار قطني وقال: عشرون بنولبون،مكان
عشرون بنومخاض . ورواه عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود موقوفا. وقال:
هذا اسناد حسن ، وضعف الأول من وجوه عديدة . وقد تعقبه البيهقى ووهمه