Indexed OCR Text
Pages 361-380
(٢٩٨١) - ٣٦١- ٢٩٧٨ وعن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ((لا يُغْلقُ الرهنُ من صاحبه الذى رهنه. له غُنْمُه، وعليه غُرْمه)) رواه الشافعى: والدار قطنى، قال وهذا اسناد حسن متصل كتاب الحوالة والضمان ( باب وجوب قبول الحوالة على الكلى) ٢٩٧٩ عن أبى هريرة رضى الله عنه، أن النيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال ((مَطَلُ الغَنىِّ ظُلم، وإذا أَتْبِعَ أحدُكم على ملىءٍ فَلْيَتْبَغْ)) رواه الجماعة ٢٩٨٠ وفى لفظ لأحمد ((ومن أُحيل على مَلىء فلْيَحْتَلَ)) ٢٩٨١ وعن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ((مَطَلُ الغَبِىِّ ◌ُظُلم، وإذا أُحِلْتَ على مَلِىء فاتْبَعَهُ)) رواه ابن ماجه جعفر ین ھد عن أبيه منسلا. (٢٩٧٨) قال فى التخليص ( ص٢٤٦) رواه ابن حبان فى صحيحه والدارقطني والحاكم والبيهقى من طريق زياد بن سعد عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة مرفوعا .. وأخرجه ابن ماجة من طريق اسحاق بن راشد عن الزهرى . وأخرجه الحاكم من طرق عن الزهرى موصولة أيضا . ورواه الاوزاعى ويونس وابن أبي ذئب عن الزهرى عن سعيد مرسلا - إلى أن قال الحافظ: وصحح أبو داود والبزار والدار قطنى وابن القطان ارساله . وله طرق فى الدار قطنى والبيهقي كلها ضعيفه . وصحح ابن عبد البر وعبدالحق وصله . وقوله « له غنمه وعليه غرمه)) قيل إنها مدرجة من قول ابن المسيب فتحرر طرقه . قال ابن عبد البر: هذه اللفظة اختلف الرواة فى رفعها ووقفها . فرفعها ابن أبى ذئب ومعمر وغيرهما ، مع كونهم ارسلوا الحديث على اختلاف على ابن أبى ذئب . ووقفها غيرهم . وقد اطال الحافظ فى تمحيص القول فى ذلك . (٢٩٨٠٠) اسناده عند ابن ماجه رجاله رجال الصحيح الا إسماعيل ابن توبة شيخه وقد قال فيه ابن أبى حاتم : صدوق . وقد أخرجه أيضا الامام أحمد والترمذى ٠% : (٢٩٨٥) =٣٦٢- ( باب ضمان دين الميت المفلس ) ٢٩٨٣ عن سلمة بن الأكْوَع، قال: كنا عند النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم، فأُتِىَ بجنازةٍ،فقالوا: يارسول اللّه، صَلِّ عليها، قال ((هل ترك شيئاً؟)) قالوا: لا. قال ((هل عليه ويٌ)) قالوا: ثلاثة دنانير. قال ( صَلُوا على صاحبكم)) فقال أبو قتادة : صل عليه يا رسول الله، وعلىَّ دينُهُ. فصلى عليه . رواه أحمد، والبخارى ، والنسائى ٢٩٨٣ وروى الخمسة، إلا أبا داود، هذه القصة من حديث قتادة، وصححه الترمذى. وقال فيه النسائى وابن ماجه ؛ فقال أبو قتادة: أنا أتَكفَّل به وهذا صريح فى الانشاء لا يحتمل الأخبار بما مضى ٢٩٨٤ وعن جابر قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم، لا يُصلَّى على رجل مات عليه دين. فَأُِّىَ بميت، فسأل ((عليه دين؟)) قالوا : نعم دِ يناران. قال ((صلوا على صاحبكم)) فقال أبو قتادة: هما علىَّ يارسول الله، فصلٌّ عليه . فلما فتَحَ اللّهُ على رسوله، قال ((أنا أوْتَى بكل مؤمن من نفسه. فمن ترك ديناً فعلىَّ، ومن ترك مالاً فلورثته)) رواه أحمد وأبو داود والنسائى ( بابُ. فى أن المضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضامن لا بمجرد ضمانه) ٢٩٨٥ عن جابر قال: توُفَّىَ رجلٌ فغسلناه، وحَنَّطْنَاه، وكفّاه، ثم أتينابه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلنا: تصلى عليه؟ "خطأً خطوة ثم قال ((أعليهدين؟)) قلنا: ديناران. فانصرف، فتحمّلَهما أبو قتادة. فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علىَّ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم ((قد أوفى اللّهُ حَقَّ الغريم، وبريء منه الميت؟)) قال: نعم. فصلى عليه ، ثم قال بعد ذلك بيوم ((مافعل الديناران؟)) قال: انما مات أمس. قال : فعاداليه (٢٩٨٤) وأخرجه أيضا أبوداود، والنسائى والدار قطنى، وصححه ابن حبان والحاكم وقال فى الترغيب والترهيب: واسناد أحمد حسن وقال الحاكم صحيح الاسناد (٢٩٨٩) -- ٣٦٣ -- من الغَدِ، فقال: قد قضيتهما. فقال النىُّ صلى اللهُ عليه وآله وسلم ((الآن بَرَدَتْ عليهِ جِلدُه)) رواه أحمد وإنما أراد بقوله (والميت منهما برئ)) دخوله فى الضمان مُتُبُرِّعا لا ینوی به رجوعا بحال ( بابٌ ، فى أن ضمان درك المبيع على البائع إذا خرج مستحقا) ٢٩٨٦ عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((من وَجدَ عين ماله عند رجل، فهو أحقُّ به، ويتبعُ البَيِّع من باعه)) رواه أحمد، وأبو داود ، والنسائى ٢٩٨٧ وفى لفظ ((إذا سُرِقٍ من الرّجل متاعًّ، أو ضاع منه ، فَوَجَدَه بيد رجل بعينه، فهو أحق به، ويرجع المشترى على البائع بالثمن)» رواه أحمدوابن ماجه كتاب التفليس (باب ملازمة الملىء وإطلاق المعسر) ٢٩٨٨ عن عمرو بن الشَّريد عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قال ((لَىُّ الواجِد ◌ُظلم، يُحلُّ عِرْضه وعقوبته)) رواه الخمسة، إلا الترمذى ، وقال أحمد ، قال وكيع : عرضه : شكايته . وعقو بته : حبسهُ. ٢٩٨٩ وعن أبى سعيد قال: أصيبَ رجلٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى ثمارِ ابتاعها، فكثُرَ دَينُهُ، فقال («تصدَّقوا عليه)» فتصدق الناس عليه، فلم يَبلغ ذلك وَفاء دينه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وآله (٢٩٨٨) ورواه ابن حبان فى صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد وللى - بفتح اللامو تشديد الياء - المطل ، أى مطل الواحد الذى هو قادر على وفاء دينه يحل عرضه، أى يبيح أن يذكر بسوء المعامله ويحل عقوبته أى حبسه. (٢٩٩٤) - ٣٦٤ - وسلم لغرمائه ((خذوا ما وجدتم، وليس لكم الا ذلك)) رواه الجماعة الاالبخارى ( باب من وجد سلْعة باعها من رجل عنده، وقد أفْلَسَ ) ٢٩٩٠ عن الحسن عن سمرة عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ((من و جَدَ متاعه عند مُفْلِس بعينه،فهو أحق به » رواه أحمد ٢٩٩١ وعن أبى هريرة رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ((من أذرَك ماله بعينه عند رَجُبل أفْلَمَ، أو إِنْسَانِ قَدْ أَفْلَسَ ، فهو أحقُ به من غيره )) رواه الجماعة ١٩٩٢ وفى لفظ: قال، فى الرجل الذى يُعدِمُ إذا وُجِدَ عنده المتاعُ، ولم يفرّقُهُ ((إنه لصاحبه الذى باعه)) رواه مسلم والنسائى ٢٩٩٣ وفى لفظ ((أَيْمَا رَجُل أفْلَسَ فَوَجَدَ رَجلُّ عنده ماله، ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له )) رواه أحمد ٢٩٩٤ وعن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال أيمارجلٍ باع متاعاً، فأفلس الذى ابتاعه ، ولم (٢٩٩٠) في سماع الحسن البصرى عن سمرة كلام مشهور . فى التلخيص (٢٤٧) قال ابن عبدالبر: هذا الحديث لا يرويه غير أبى هريرة. وحكي البيهقي مثل ذلك عن الشافعى ومحمد بن الحسن . وفى اطلاقه نظر ، لما رواه أبو داود والنسائى عن سمرة بلفظ ((من وجد متاعه الح)) ولابن حبان فى صحيحه، من طريق فليح عن نافع عن ابن عمر، بلفظ (( إذا أعدم الرجل فوجد البائع متاعه بعينه فهو أحق به » (٢٩٩٤) رواه أبو داود عن مالك عن ابن شهاب الزهرى عن أبى بكر بن عبد الرحمن عن النبي صَّ له مرسلا. لان أبا بكر تابعى. ورواه اسماعيل ابن عياش عن الز بيدى محمد بن الوليد الهذلى عن الزهرى عن أبى بكر بن عبدالرحمن عن أبى هريرة عن النبي صَّ اللّ مسندا ثم قال: وحديث مالك أصح، يعني حديث مالك عن الزهرى أصح من حديث الزبيدى عن الزهري . قال المنذرى يريد المرسل == ٣٦٥ =- (٢٩٩٧) يَقْبِضْ الذى باعه من ثمنه شيئاً، فوجد متاعه بعينه ، فهو أحقُ به، وإن ماتَ المشترى فصاحِبُ المتاع أُسْوَةُ الغُرَماءِ)» رواه مالك في الموطأ وأبو داود . وهو مرسل . وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف ( باب الحجر على المدین، وبيع ماله فی قضاء دينه) ٢٩٩٥ عن كعب بن مالك، أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم حجر علی مُعَاذ ماله، وباعه فى دَیْن كان عليه . رواه الدار قطنى ٢٩٩٦ وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال : كان معاذ بن جبل شابًّا سَخِيًّا، وكان لا يُمْسِك شيئاً، فلم يَزَلْ يَدَّانُ حتى أغْرَقَ ماله كله فى الدين، فأتى النيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، فكلّمه ليُكلِمَ غُرماءه ، فلو تركوا لأحدٍ ، لتركوا لمعاذٍ، لأجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم ماله، حتى قام معاذ بغير شىء. رواه سعید فى سننه ھکذا مرسلا ( باب الحجر على المبذر) ٢٩٩٧ عن عروة بن الزبير قال: ابتاع عبدُ الله بن جعفر بَيَعًا، فقال الذى فى اسناده اسماعيل بن عياش. وقد تكلم فيه غير واحد . وقال الدارقطنى لا يثبت هذا عن الزهرى مسندا، وانما هو مرسل . اهـ (٢٩٩٥) قال فى التلخيص (٢٤٦) ورواه الحاكم والبيهقى من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن الزهرى عن ابن كعب بن مالك عن ابيه. وخالفه عبد الرزاق وابن المبارك عن معمر فارسلاه . وراه ابوداود فى المراسيل من حديث عبد الرزاق مرسلا مطولاً وهو (٢٩٧٥) قال عبد الحق: المرسل أصح من المتصل. وقال ابن الطلاع فى الاحكام: هو حديث ثابت. وكان ذلك فى سنة تسع. وحصل لغرماء معاذ خمسة أسباع حقوقهم، فقالوا: يارسول الله، بعه لنا. قال (( ليس لكم اليه سبيل)) وأخرجه البيهقى من طريق الواقدى، وزاد: ان النبى ◌َّ لّي بعنه بعدذلك الى اليمن اهـ (٢٩٩٧) قال فى التلخيص (٢٤٩) رواه البيهقى من طريق أبى يوسف القاضى (٢٩٩٩) ٣٦٦٠٠_ على ◌ّرضى الله عنه: لَآَّتِيَنِّ عِثْمَانَ، فلاَ حجرَنَّ عليك. فأعلمَ ذلك ابنُ جعفرِ الزبير ، فقال: أنا شريكك فى يعتك، فأتى عثمان رضى الله عنهما، قال : فقال: احجرُ على هذا؟ فقال الزبير: أنا شريكه فقال عثمان: أنا أحجرُ على زجل شريكه الزبير ؟ رواه الشافعى فى مسنده .( باب علامات البلوغ ) ٢٩٩٨ عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: حفظتُ عن رسول اللّهِ صلى الله عليه وآله وسلم ((لا يتّمَ بعد احتلام، ولا صِماتَ يومٍ إلى الليل)» رواه أبو داود ٢٩٩٩ وعن ابن عمر قال: عُرضتُ على النبيُّ صلى الله عليه وآ له وسلم يومَ أُحُدٍ ، وأنا ابنُ أربعَ عَشْرَة سنة، فلم يُجِزِّبِى، وعُرِ ضْتُ عليه يومَ الْخَنَدَق، وأنا ابنُ خمسَ عَشْرَة سنة ، فأجازنى. رواه الجماعة عن هشام بن عروة عن أبيه به ، ولم يذكر المبلغ اعثمان . ورواه الشافعى عن محمد بن الحسنعن أبییوسف به ، قال البيهقى : يقال، ان أبایوسف تفرد به وليس كذلك ثم أخرجه من طريق الزبيرى المدنى القاضي عن هشام نحوه، لكن عين الثمن ستمائة ألف . ور وي أبوعبيد فی کتاب الاموال عن عفان عن حماد بن زيدعن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال قال عثمان لعلي : ألا تأخذ على يد ابن أخيك. يعني عبد الله - وتحجر عليه؟ اشترى سنخة بستين ألف درهم، ما يسرني أنهالى بنعلي . قال الحافظ: وثلاثين ألفا لعله من النساخ والصواب ستين (٢٩٩٨) فى اسناده يحي بن محمد المدني الجارى. قال البخارى: يتكلمون فيه وقال ابن حبان : يجب التنكب عما انفرد به . وقال العقيلي. لا يتابع على هذا الحديث . وقال المنذرى: وقد روى هذا الحديث من رواية جابر بن عبدالله _أنس بن مالك، وليس فيها شىء يثبت . وقد أعله أيضا عبدالحق وابن القطان وغيرهما وحسنه النووى . وقد رواه الطبرانى بسند آخر عن على، وأبو داود - ٣٦٧- (٣٠٠٥) ٣٠٠٠ وعن عطية قال: عُرضنا على النبى صلى الله عليه وآله وسلم، يومَ قُرَيْظَةَ، فكان من أنْبَتَ قتل، ومن لم يُنْبِتْ خُلِّى سبيله. فكنت ممن لم يُنْبِتْ، فَخُلِّىَ سبيلى. رواه الخمسة. وصححه الترمذى ٣٠٠١ وفى لفظ: فمن كان مُتْلِمًا أو أنْبنت عانتَه قتِلِ. ومن لا، ترْك. رواه أحمد والنسائى. ٣٠٠٢ وعن سمرة أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ((اقتلوا شيوخ المشركين، واستْخَيَوْاُ شَرْخَهم)) والشَّرْخ الغلمان الذين لم يُبتوا . رواه الترمذى وصححه (باب ما يحل لولى اليقيم من ماله بشرط العمل والحاجة ) ٣٠٠٣ عن عائشة رضى الله عنها فى قوله تعالى (وَمَنْ كَانَ غَنَيًّا فَلْيَسْتَعَفْفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَاْ كُلْ بِالمَعْرُوفِ ) إنها نزلت فى والى اليتيم إذا كان فقيراً أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف ٣٠٠٤ وفى لفظ: أُنزلت فى والى اليتيم، الذى يقوم عليه ويصلح ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف . أخر جاهما ٣٠٠٥ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً أتى النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم فقال: إنى فقير، ليس لى شىء، ولى يتيم. فقال ((كلْ من مالٍ يَنيمكَ غَيرَ مسْرِفٍ ، ولا مبادِرٍ ، ولا متَأَتَّل)) رواه الخمسة إلا الترمذى الطيالسي فى مسنده . وأخرج نحوه الطبرانى فى الكبير عن حنظلة بن حذيفة عن جده، واسناده لا بأس به (٣٠٠٠) فى التلخيص (٢٤٨) له طرق عن عطية القرطبى. وصححه أيضا ابن حبان والحاكم وقال : على شرط الصحيح. وهو كماقال. الا أنهمالم يخرجا لعطية شيئا. وماله الاهذا الحديث وقال ابن عبد البر: صحابى لاأعرف اسم أبيه . (٣٠٠٧) -٣٦٨٠- (#) وللأثرم فى سننه ، عن ابن عمر، أنه كان يزَ كّ مال اليقيم، ويَستَقْرِ ضُ منه، ويدفعُه مُضاربةً: ( باب مخالطة الولى اليتيم فى الطعام والشراب ) ٣٠٠٦ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال؛ لما نزلت (وَلاَ تَقْرَبوا مَالَ الْقَيِمِ إِلاَّ بِالَِّ هِىَ أَحْسَنُ) عَزَلُوا أموال الْيَتَامَى، حتى جَعَلُّ الطَّعَام يفسد، واللحم ينتن، فذكر ذلك للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت ( وَإِنْ تَخَالِطُوْهِمْ فاخْوانُكم. والله يعلمُ المُفْدَ من المُصلِحِ) قال: ((خالطوهم)). رواه أحمد والنسائى وأبوداود كتاب الصلح وأحكام الجواز. ( باب جواز الصلح عن المعلوم والمجهول ، والتحليل منهما ) ٣٠٠٧ عن أم سلمة قالت: جاء رجلان يختصمان الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فى مواريث بينهما، قد دَرَسَتْ، ليس بينهما بَيَّةٌ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((إنكم تختصمون إلىّ، وإنما أنا بشر؟ ولعلَّ بعضَكمْ أَخْنَ بَحُجَتَّه من بعض، وانما أقضى بينكم على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حقٌّ أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما، أَقْطَعُ له قِطْعَةً من النار ، يأتى بها أسْطاماً فى عنقه يوم القيامة)) فبكى الرجلان وقال كل واحد (٣٠٠٦) صححه الحاكم. وقد تفرد به عطاء بن السائب. وفيه مقال. وقد أخرج له البخارى مقرونا بغيره (٣٠٠٧) سكت عنه أبوداود والمنذرى. وأخرجه أيضا ابن ماجه. وفىاسناده أسامة بن زيد بن أسلم مولى عمر . قال النسائي وغيره : ليس بالقوى وأصله في الصحيحين. وسيأتى فى باب حكم الحاكم ينفذ ظاهرا لاباطنا . من كتاب الاقضية - ٣٦٩-٠ (٣٠١٠) منهما: حقّ لأخى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((أما إذا قلتما، فاذْهَبَا، فاقتسما، ثُم تَوَخَيَا الحقَّ، ثم اسْتَهَمَا، ثم الْيُحْلِلْ كلُّ واحد منكما صاحبه» رواه أحمد وأبو داود ٣٠٠٨ وفى رواية لأبى داود ((إنما أقضى بينكا بر أبى، فيما لم ينزل علىَّ فيه ٣٠٠٩ وعن عمرو بن عوف أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ((الصلْحُ جائزٌ بين المسلمين، إلا صلْحًا حَرَّمَ حلالا، أو أحلّحراماً)) رواه أبو داود وابن ماجه والترمذى، وزَاد ((والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حَرَّم حلالا ، أو أحلَّ حراما)» قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح ٣٠١٠٠ وعن جابر أن أباه قتل يوم أُحُدُ شهيداً، وعليه دَينُ، فاشْتَكَّ الغُرماء فى حقوقهم ، قال: فأتيتُ النبى صلى الله عليه وآله وسلم، فسألهم أن (٣٠٠٩) وأخرجه أيضا الحاكم وابن حبان. وفى اسناده كثير بن عبد الله ابن عمر بن عوف عن أبيه . قال فيه الشافعى وأبوداود: هو ركن من أركان الكذب. وقال ابن حبان: له عن أبيه نسخة موضوعة. وقدقال الذهبي: أما الترمذى فروى من حديثه (الصلح جائزالغ)) وصححه. فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه اهـ. واعتذر عنه الحافظ ابن حجر فى بلوغ المرام بقوله : وكانه اعتبره بكثرة طرقه. وقد صححه ابن حبان من حديث أبى هريرة اهـ. وقال فى التلخيص (٢٤٩) نقلا عن الرافعى ووقف هذا الحديث على عمر أشهر، يعنى كتابه الي أبى موسى الأشعرى المشهور فى القضاء رواه البيهقى فى المعرفة. وقد طول الحافظ ابن القيم القول فيه فى كتاب اعلام الموقعين وقال في تهذيب السنن : وقد روي الدارقطني فى سننه حديث أبى هريرةعن النبي صَّ له (( الصلح جائز بين المسلمين)) من طريق عفان ، أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبى رافع عن أبى هريرة . وقال: هذا صحيح الإسناد . وأخرجه الحاكم فى المستدرك من هذا الوجه . وقال: صحيح على شرطهما. قلت: وعلنه أنه من رواية عبدالله بن الحسن المصيصى عن عفان . وقد قال ابن حبان : كان يقلب الأخبار ويسرقها . لا يحتج بما انفرد به وقال الحاكم: المصيصي ثقة ، تفرد به اهـ (٢٤ - منتقى ج - ٢) (٣٠١٤) - ٣٧٠- أن يقبلوا تمرة حائطى، ويُحِلوا أبى. فأبوا. فلم يُعطهم النبيُّ صلى الله عليه وآلهوسلم حائطى، وقال ((سنّغْدُو عليك)) فغدا علينا، حين أصبح، فطاف فى النّخل، ودعا فى ثمر ما بالبركة. جددُها فقضيتهم، وبقى لى من ثمرها ٣٠١١ وفى لفظ: أن أباه توفىَ، وترك عليه ثلاثين وَسقاً لرجل من اليهود، فاستَنْظَرَهُ جابرٌ، فأبى أن يُنُظِرِه، فكلم جابرُ رسولَ اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يَشَفَعُ له اليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلَّم اليهودىَّ ليأخذ ثمرة نخلهِ بالذى له ، فأبى، فدخل النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم النخل ، فمشیفیها ، ثم قال جابر (( جدًّله، فأوفٍ له الذى له)) فجدَّه بعد ما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأوفاه ثلاثين وَسَقّاً.، وفَضْلَتْ سبعةَ عشَر وَسقاً. رواهما البخارى ٣٠١٢ وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((من كانت عنده مظلمة لأخيه، من عرضه، أوشىء، فلْيَتَخَلَّ منه اليوم ، قبل أن لا يكونَ دينار ولا درهم. ان كان له عمل صالح أُخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حَسَنات أُخذَ من سيئات صاحبه ◌ُحمل عليه)) رواه البخارى و كذلك أحمد والترمذى، وصححه . وقال فيه : ٣٠١٣ (( مظلمة من مال أو عِرْضٍ» ( باب الصلح عن دَمِ العَمْد بأكثر من الدِّية ، وأقلَّ) ٣٠١٤ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ((من قَتَل متعمدادُفع إلى أولياء المقتول، فان شاءوا قتلوه، وان شاؤًا أخذوا الدية. وهى ثلاثون حقَّة، وثلاثون حَذَعة، وأربعون (٣٠١٤) حسنه الترمذى. وفى اسناد أحمد على بن زيد بن جدعان ضعيف. ولكن روى البيهقى عن ابن خزيمة قصة فى مناظرة المزني مع حنفى فى شبه العمد تدل علي أن الحديث رواه أيوب السختياني أيضافيكون على بن زيدقد توبع عليه -- ٣٧١ - (٣٠١٧) خلفة . وذلك عقّل العمد. وماصالحواعليه فهو لهم . وذلك تَشَديدُ العَقَلْ)) رواه أحمد وابن ماجه والترمذى ( باب ماجاء فى وَضْح الخشب فى جدار الجار، وان كزه) ٣٠١٥ عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ((لاَ يَمنَعْ جارٌ جاره أن يَغَرزَ خَشَبَه فى جداره)) ثم يقول أبو هريرة: مالى أراكم عنها معرضين؟، واللّه لأرْمِينَ بها بين أكتافكم. رواه الجماعة الا النسائى ٣٠١٦ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قالرسولُ الله صلى الله عليهوآ له وسلم ((لا ضَرَرَوَلا ضِرار، وللرَّجل أن يضَعَ خَشَبَهُ فى حائطِ جاره ، واذا اخْتَلَفَتُمْ فِى الَّرِيقِ فاجعلوها سَبَعْةَ أَذْرُع)) ٣٠١٧ وعن عكرمة بن سلمة بن ربيعة، أن أخوين من بنى أُمِغِيرة، أعتق أحدُهما أن لا يغْرِزِ خشبَةً فى جداره، فلقِيا مُجَمِّعَ بن يزيد الأنصارى، ورجالاً كثيرا ، فقالوا : نشهد أن رسولَ اللّه صلى الله عليه واله وسلم قال (٢٠١٥) قال القاضي عياض فى المشارق (٢٤٧:١) قوله (( أن يغرز خشبة)) کذا وقعت روايتنا فيه على الأفراد عن أبى بحرفی کتابمسلم. ورو یناه عن غیر واحدفيه وفى غيره ((خشبه)) على الجمع والاضافة . وبالافراد رو يناه فى الموطأ عن أكثرهم . قال أبو عمر: واللفظان جميعا فى الموطأ واختلف علينا في ذلك الشيوخ فى موطأ بحياه وقوله: بين أ كتافكم . قال القاضى عياض وابن عبدالبر: قد رواه بعض رواة الموطأ ((أكنافكم)) بالنون . والكتف الجانب . والمعني لأصرخن بها بين جماعتكم ولا أكتمها أبدا. اي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قال أبو هريرة حين كان واليا على مكة أو المدينة (٣٠١٦) وأخرجه البيهقى والطبرانى وعبدالرزاق. قال ابن كثير: رواه ابن ماجه عن عبادة بن الصامت ، من حديث ابن عباس وأبي سعيد. وهو مشهور اهـ (٣٠١٧) وأخرجه البيهقي، وسكت عنه الحافظ فى التلخيص. وقوله أعتق. أحدهما أي حلف بالعتق 1 (٣٠٢١) =٣٧٣ - «لا يُمنَعْ جارُ جارَه أن يَغْرِزَ خَشَبًا فى جداره)»؟ فقال الحالف: أى أخى، قد علمتُ أنكَ مَقْضِىٌّ لك علىَّ، وقد حلفت، فاجعل أسطواناً دون جدارى، ففعل الآخر، فغرز في الأُسطوان خشبة. رواهما أحمد وابن ماجه . (باب فى الطريق اذا اختلفوا فيه، كم يجعل ?) ٣٠١٨ عن أبى هريرة أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال ((إذا اختلفتم فى الطّريق فاجعلوه سبعة أذرع)) رواه الجماعة ، إلا النسائى. وفى لفظ لأحمد: ٣٠١٩ ((إذا اختلفوا فى الطَّريق رُفِع من بينهم سبعةُ أذرع)) ". ٣٠٢٠ وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه، أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى فى الرَّحَبَة ، تكون فى الطريق، ثم يُريد أهلها البُقْيان فيها ، فقضى ((أن يترك للَّطريق منها سبعة أذرع)) وكانت الطريق تُمَّ الميتَاء. رواه عبد الله بن أحمد فى مسند أبيه ( باب اخراج مَيازيب المطر الى الشارع) ٣٠٢١٢ عن عبد الله بن عباس قال: كان للعباس مِيزَابٌّ على طريقٍ عُمُر، فَلَبَسَ ثيابه يومَ الجمعة، وقد كان ذُبحَ للعباس فَرْخان، فلما واقَى الميزابَ (٣٠٢٠) وأخرجه الطبرانى، بلفظ: قضي رسول اللّه عَّ له في الطريق الميناء الح وهو من رواية اسحاق بن يحيى عن عبادة، ولم يدركه، لكن له شواهد عند عبدالرزاق عن ابن عباس وعند ابن عدى عن أنس . قال الحافظ فى الفتح : وفى كل من الاسانيد الثلاثة مقال، والميتاء. بوزن مفعال - بكسر الميم - من الاتيان بزيادة الميم . التي يكثر مرور الناس فيها (٣٠٢١) لم يذكر فى الهندية من رواه. وفى الخطية: رواه أحمد . وقال الشوكانى لم يذكر المصنف من خرجه كما في النسخ الصحيحة من هذا الكتاب، وفى نسخة أنه أخرجه أحمد . وهو فى مسند أحمد، بلفظ: كان للعباس ميزاب على طريق عمر فلبس ثيابه يوم الجمعة. فأصابه منه ماء بدم . فأتاه العباس فقال: والله أنه للموضع (٢٠٢٣) ٣٧٣ -- صُبَّ مَاءٍ بِدَمِ الفَرْخين، فأمر عمر بقَلْهُ، ثُمَ رَجَعَ، فَطَرَح ثيابه، ولبِسَ ثياباً غيرَ ثيابه، ثم جاء، فصلَّى بالناس . فأتاه العباسُ، فقال: والله إنه لَلْمَوْضِعُ الذى وضَعَه النبيُّ صلى الله عليه وآ له وسلم. فقال عمر، للعباس: وأنا أعزمُ عليك لَمَا صَعَدْتَ على ظهرى، حتى، تَضَعَه فى المَوْضِع الذى وضعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففعل ذلك العباس كتاب الشركة والمضاربة ٣٠٢٢ عن أبى هريرة - رفعه - قال: إن اللّهَ يقول ((أنا ثالثُ الشَّريكين مالم يَخُنْ أحدهما صاحبه، فاذا خان، خرجتُمن بينهما)) رواه أبو داود. ٣٠٢٣ وعن السائب بن أبى السائب ، أنه قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: كنتَ شَريكى فى الجاهليَّة، فكنتَ خير شريك، لا تدارينى، ولا تمارينى. رواه أبو داود، وابن ماجه. ولفظه: الذى وضعه رسول اللّه صَّ اللّه الحديث وفى التلخيص (٢٤٩). وذكر ابن أبى حاتم أنه سأل أباه عنه فقال: هو خطأور واه البيهقى من أوجه أخر ضعيفة أومنقطعة وأورده الحاكم فى المستدرك. وفى اسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف (٣٠٢٢) قال فى التخليص (٢٥١) وصححه الحاكم . وأعله ابن القطان بجهالة حال سعيد بن حيان والدأبى حيان . وقدذكره ابن حبان فى الثقات. وذكر أنه روى عنه أيضا الحارث بن يزيد . لكن أعله الدار قطني بالارسال، فلم يذكر فيه أبا هريرة. وقال : إِنه الصواب . ولم يسنده غير أبي همام بن الزبرقان . وفى الباب عن حكيم بن حزام عند أبى القاسم الاصبهانى فى الترغيب والترهيب اهـ. والحديث رواه الدار قطني ، بلفظ « يدالله على الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه . فاذا خان أحدهما صاحبه رفعها عنهما)) وفى العون (٣: ٢٦٤) واسم أبى حيان يحي ابن سعيد بن حيان قال فى التقريب: ثقة عابد . وأبوه سعيد بن حيان التميمى وثقه العجلي - ٣٧٤ --- (٣٠٢٧) ٣٠٢٤ كنتَ شَريكى ، فنعم الشريك كنتَ ، لا تدَارينى، ولا تمارينى ٣٠٢٥ وعن أبى المِنْهال أن زَيدَ بن أرقمٍ، والبراء بن عازب كانا شريكين فاشتريا فَضْةَ، بَنَقْدٍ ونَسيئة، فبلغَ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، فأمره) ((أنّ ما كان بنَقَدٍ فأجيزوه، وما كان بنسيئة فردُوه)) رواه أحمد والبخارى بمعناه ٣٠٢٦ وعن أبى عبيدة عن عبد الله، قال: اشتركت أنا وعَمَّارٌ، وسعد، فيما نُصيبُ يومَ بَدْرٍ ، قال: ناء سعد بأسِيرَين، ولم أجىء أنا وعمَّارُ بشىء. رواه أبو داود، والنسائى وابن ماجه وهو حجة فى شركة الأبدان وتملكِ المباحات ٣٠٢٧ وعن رُوَ يَفْع بن ثابتِ ، قال: إنْ كان أحدُنا فى زَمَن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليأخذُ نِضْوَ أخيه، على أن له النّصفَ مما يُغْنم، ولنا النصف ، وإن كان أحدنا ليَطِير له النَّصْلُ والرِّيش، وللآخرِ القِدْح. رواه أحمد ، وأبو داود (*) وعن حكيم بن حزام - صاحِبٍ رسول الله صلى الله عليه وآله (٣٠٢٤) روى الحاكم وصححه عن السائب أنه كان شريك النبي صَّ له فى أول الاسلام فى التجارة . فلما كان يوم الفتح. قال« مرحبا بأخي وشريكى ،لا يداري ولا يمازي)) فقوله (( كنت شريكى)) عندابن ماجه من قول النبي صَلّه . وقال ابن عبد البر : السائب من المؤلفة قلوبهم وممن حسن إسلامه . وعاش الى زمن معاوية (٣٠٢٥) لفظ البخاري (( ما كان يدا بيد نفذوه . وما كان نسيئة فردوه )» (٣٠٢٦) قال المنذرى: هو منقطع، لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود (٣٠٢٧) فى إسناده أبو داود شيبان بن أمية القتباني . وهو مجهول. وبقية رجاله ثقات . وأخرجه النسائي من غير طريق أبى داود هذا باسناد رجاله كلهم ثقات . والنضو حديدة اللجام. والمهزول من الابل وغيرها . والنصل حديدة السهم. والريش هو الذي يكون على السهم . والقدح السهم قبل أن يراش وينصل (#) وأخرجه البيهقى. وقوى الحافظ ابن حجر اسناد،. وفى المضاربة آثار (٣٠٣٢) - ٣٧٥- وسلم أنه كان يشترط على الرجل، إذا أعطاه مالاً 'مقارَ ضة ، يَضْرب له به - أن لا تجعل مالى فى كبد رَطْبة، ولا تحمله فى بَجرٍ ، ولا تنزِلَ به بطْنَ مَسيل . فان فعلت شيئاً من ذلك فقد ضمنت مالى . رواه الدار قطنى كتاب الوكالة ( باب ما يجوز التوكيل فيه من العقود، وإيفاء الحقوق، واخراج الزكاة) ( وإقامة الحدود وغير ذلك ) ٣٠٢٨ قال أبو رافع: استسلفَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بَكْرًا، فجاءت إبلُ الصَّدقة، فَأَمَرَ نى أنْ قْضىَ الرجلَ بَكْرَه. ٣٠٢٩ وقال ابن أبى أوفى: أتيت النبيَّ صلى الله عليه وآ له وسلم بصدقة مالٍ أبى، نقال ((اللهم صلِّ على آلِ أبِى أَوْثَى)) ٣٠٣٠ وقال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم ((إنَّ الخازنَ الأمينَ الذى يُعطى ما أُمِرَ به، كاملاً مُؤَفَّرًا طَيِّبَةً به نفسه، حتى يدَفَعَه الى الذى أُمِر له به أحد المتَصَدِّقِينَ )» ٣٠٣١ وقال «واغْدٌ يا أُ نَيْسُ إلى امرأة هذا فان اعترفَتْ فَارْجُمُها)) ٣٠٣٢ وقال علىّ: أمرنى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم ((أن أقومَ على بُدْنه ، وأَقَسِّمُ جُلودَها وِجِلالها)» عن کثیر من الصحابة وقد ذ کر فی التلخيص (٢٠٠) ما روى عن على، وابن مسعود ، وابن عباس، وحكيم بن حزام في المضاربة (٣٠٢٨) أنظر الحديث رقم (٢٩٦٥) فى باب استقراض الحيوان (٣٠٢٩) انظر الحديث رقم (٢٠٢٦) فى باب تفرقة الزكاة فى بلدها (٣٠٣٠) انظر الحديث رقم (٢٠٥٥) فى باب العاملين على الصدقة عن أبى موسى (٣٠٣١) سيأتى في كتاب الحدود ان شاء الله تعالى (٣٠٣٢) انظر الحديث رقم (٣٧٥٣) فى باب الصدقة بالجلود من أبواب الضحايا (٣٠٣٧) -٣٧٦= ٣٠٣٣ وقال أبو هريرة: وكَّلَى النبى صلى الله عليه وآله وسلم، فى حفظ زكاة رمضان ٣٠٣٤ وأعطى صلى الله عليه وآله وسلم عقبة بن عامرٍ غَنْماً يقسّمُها بین أصحابه ٣٠٣٥ وعن سليمان بن يسار، أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم بَعَث أبا رافِعٍ ، مولاه، ورجلاً من الأنصار ، فزوجاه ميمونةً بنتَ الحارث، وهو بالمدينة قبل أن يخرج. رواه مالك فى الموطأ وهو دليل على أن تَزَوُّجه بها سبق أحرامه ، وأنه خفى على ابن عباس ٣٠٣٦ وعن جابر قال: أردتُ الخروجَ الى خيبرَ، فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم ((إذا أتيتَ وكيلى، فَخٌُ منه خَمْةٌ عَشَرَ وَسقاً، فان ابْتَغَى منك آيةٌ ،فَضَعْ يدك على تُرْقُوَته)) رواه أبو داود والدار قطنى ٣٠٣٧ وعن يَعْلَى بن أُمَيَّةً عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ((إذا أَتَتْكَ رُسلى فأعْطهم ثلاثينَ دِرْعًا، وثلاثينَ بَعِيرًا)» فقال له : آلْعارِية، مُؤدّاةٌ يارسول الله؟ قال ((نعم)) رواه أحمد، وأبو داود. وقال فيه : (٣٠٣٣) هو فى صحيح البخارى فى باب اذا وكل رجل رجلا فترك الوكيل شيئا الخ وفيه قصة الغول التي كانت تسرق من تمر الصدقة ، وآية الكرسى (٣٠٣٤) انظر الحديث رقم (٢٧١٩) في باب السن الذى يجزى فى الاضحية (٣٠٣٥) انظر الحديث رقم (٢٤٧٢) فى باب نكاح المحرم. وقد أخرجه الشافعى وأحمد والترمذى والنسائى وابن حبان. وقد أعله ابن عبدالبر بالانقطاع لان سليمان ابن يسارلم يسمع من أبى رافع . وتعقب بانه قدوقع التصريح بسماعه فى تاريخ ابن أبى خيثمة في حديث نزوله صلى اللّه عليه وسلم الا بطح. ورجح ابن القطان اتصاله وان مولد سليمان سنة سبع وعشرين ووفاة أبى رافع سنة ست وثلاثين (٣٠٣٦) علق البخاري طرفامنه فى كتاب الخمس وحسن الحافظ فى التلخيص اسنادهولکنه من حديث ابن اسحاق - ٣٧٧ - (٣٠٤٢) ٣٠٣٨ قلت: يارسول الله، عارية مضمونة، أو عارية مؤدَّاة؟ قال « بل مؤدّة)) ( باب من وُكُلَ فى شراء شىء فاشترى بالثمن أكثرَ منه) ( وتصرّف فى الزيادة) ٣٠٣٩ عن عروة بن أبى الجعدِ البارِقى، أنَّ النبى صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه دينارًا، ليشترىَ له به شاةً ، فاشترى له به شاتين ، فباع إحداهما بدينارٍ ، وجاءه بدينار وشاةٍ ، فدعا له بالبرَكة فى بَيْه. وكان لو اشترى الترابَ لربح فيه. رواه أحمد ، والبخارى ، وأبو داود ٣٠٤٠ وعن حبيب بن أبى ثابتٍ عن حكيم بن حزام رضى الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم بعثه ليشترىَ له أُضحية بدينار. فاشترى أضحيةً، فأُربح فيها دينارا ، فاشترى أُخرَى مكانها، فجاء بالأضحية والدُّينار الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ((ضَحِّ بالشاة وتَصَدَّق بالدينار)) رواه الترمذى . وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وحبيب بن أبى ثابت لم يسمع عندى من حكيم ٣٠٤١ ولأبى داود نحوه من حديث أبى حُصُين ، عن شيخ من أهل المدينةِ عن حكيم (باب من وُكَّلَ فى التصدق بمال، فدفعه الى ولد الموكل) ٣٠٤٢ عن معن بن يزيد قال: كان أبى خرج بدنانِير يَتَصَدَّق بها، فوضعها عند رجل فى المسجد، فجئتُ ، فأخذتها ، فأتيته بها ، فقال: والله (٣٠٤٠) يريد الترمذى انه منقطع (٣٠٤١) قال الخطابي: ان الخبرين معا غير متصلین ، لا ن فی احدهما، وهو خبر حكيم رجلا مجهولا . لا یدری من هو . وفی خبر عروة ۔ الذی لا بی داود - ان الحی حدثوه - ٢٧٨ - (٣٠٤٩) ما إيَّاك أردت بها، تفاصمته الى النبى صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ((لك مانويت" يايزيد ، ولك يا مَعْن ما أخذتَ)) رواه أحمد والبخارى كتاب المساقاة والمزارعة ٣٠٤٣ عن ابن عمر رضى الله عنهما، أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عامَلَ أهْلَ خيبر بشَطَر ما يخرج من تَمْرٍ أو زرعٍ . رواه الجماعة ٣٠٤٤ وعنه أيضا، أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم لما ظَهَر علىَ خيبر، سألَتَهُاليهودُ أن يُقُرِّهم بها، على أن يَكْفُوه عملها، ولهم نصف الثَّمرة، فقال لهم ((نُقِرّكم بها على ذلك ماشئنا» متفق عليه وهو حجة فى أنها عقد جائز ٣٠٤٥ والبخارى: أعطى خيبر اليهود، أنْ يَعملوها، ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها ٢٠٤٦ ولمسلم وأبى داود والنسائى: دُفع الى يهود خيبر نخلُ خيبرَ وأرضها، على أن يعتملوها ، من أموالهم ، ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شَطْرَ ثَمَرَها قلت: وظاهر هذا أن البَذْرَ منهم ، وان تسمية نصيب العامل يُغْنى عن تسمیة نَصٍ بِ ربِّ المال ، ویکون الباقى له ٣٠٤٧ وعن عمررضى الله عنه، أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم عامل يهود خيبر، على أن يُخرجهَم متى شئنا. رواه أحمد والبخارى بمعناه ٢٠٤٨ وعن ابن عباس أن النيَّ صلى الله عليه وآله وسلم دفع خبير ، أرضها ونخلها - مُقُاَسَمَةً على النِّصف . رواه أحمد، وابن ماجه ٣٠٤٩ وعن أبى هريرة قال: قالت الأنصار للنبى صلى الله عليه وآله وسلم: اقْسِمْ بيننا وبين إخواننا النَّخْلَ. قال ((لا)) فقالوا تَكْفُونا العمَلَ (٣٠٥٢) - ٣٧٩- ونُشْرِكُكم فى الثَّمَرَة، فقالوا: سمعنا وأطعنا. رواه البخارى ٣٠٥٠ وعن طاووس، أن معاذَ بن جَبَلَ أكْرَى الأرضَ على عَهَدْ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبى بكر، وعمر، وعثمان، على الثُّلُثِ والرُّبْع، فهو يُعمل به الى يومك هذا . رواه ابن ماجه (*) قال البخارى وقال قَيْس بن مسلمٍ ، عن أبى جَعَفْرَ قال: ما بالمدينة أهل بيتِ هِجْرَةٍ إلا يَزْرَعون على الثُّلث والرُّبْعِ. وزَارَعَ علىٌّ وَسَعَد بن مالك، وابن مسعود ، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وعروة، وآلُ أبى بكر، وآلُ عمر ، وآل علىٌّ. قال: وعامَلَ عمر الناسَ ، على إن جاء عمر بالبَدْرِ من عنده فله الشَّطْرِ ، وان جاءوا بالبَدْرِ فلهم كذا ( باب فساد العقد اذا شرط أحدهما لنفسه التّبن، أو بقُعَةً بعينها، ونحوه) ٣٠٥١ عن رافع بن خديج قال: كُنَّا أكثرَ الأنصارِ حقَّلاً، فكنا نَكرْى الأرضَ، على أن لنا هذه، ولهم هذه. فربما أخرجتْ هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما الوَرِقُ فلم ينهنا . أخرجاه ٣٠٥٢ وفى لفظ: كنا أكثرَ أهل الأرض مُدَرَعًا، فكنا نَكْرِى الأرضَ بالنَّاحِية منها، تسمى السيِّدِّ الأرض. قال: فربما يُصاب ذلك. وتَسْلَمُ الأرضْ، وربما تُصاب الأرض ويَسلمُّ ذلك، فنُهُينا. فأما الذَّهَبَ والوَرِق فلم يكن يومئذ . رواه البخارى (٣٠٥٠) طاوس لم يسمع من معاذ، لان معاذا مات فى خلافة عمر، ولم يدرك أيام عثمان . ففى الحديث فكارة (٣٠٥١) قال فى القاموس : المحافل المزارع. والمحاقلة بيع الزرع قبل بدو صلاحه ، أو بيعه فى سنبله بالحنطة ، أو المزارعة بالثلث والربع او أقل او ا كثر او كراء الارض بالحنطة (٣٠٥٦) - ٣٨٠- ٣٠٥٣ وفى لفظ، قال : إنما كان الناسُ يؤاجرون على عَهَذِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما على الماذِيَانَاتِ، وأقْبَال الجداول، وأشياء من الزَّرْع ، فيهلكُ هذا، ويَسْلَمُ هذا، ويسلم هذا، ويَهَلِكُ هذا. ولم يكن للناسِ كراء إلا هذا، فلذلك زَجرَ عنه، فأما شىءٍ معلوم مضمون فلا بأس به . رواه مسلم وأبو داود والنسائی ٣٠٥٤ وفى رواية عن رافع، قال: حدَّثَى عَمَّاتَى أنهما كانا يَكْريان. الأرضَ على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بما يَنْبُت على الأربعاء وبشىءٍ يَسْتْلَنِيه صاحب الأرضِ. قال : فنهى النبى صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك . رواه أحمد والبخارى والنسائى ٣٠٥٥ وفى رواية، عن رافع: أن الناس كانوا يكرون المزارع فى زمان النِّّ صلى الله عليه وآله وسلم بالماذِيَانَاتِ، وما يْقِى الرَّبيع، وشىءٍ من التّبْن، فكرَهَ رسولُ الله صلى الله عليه واله وسلم كراء المزارع بهذا، ونهى عنها . رواه أحمد ٣٠٥٦ وعن أُسَيَدٍ بن ظهَير قال: كان أحدنا إذا استَغنى عن أرضه ، (٣٠٥٣) الماذيانات ما ينبت على حافة النهر ومسايل الماء . وليست عربية. لكنها سوادية . وأقبال الجداول - بفتح الهمز وسكون القاف ، أي أوائل السواقي . والجدول النهر الصغير (٣٠٥٤) الاربعاء جمع ربيع. وهو النهر الصغير، كنى وأنبياء . ويجمع على ربعان ، کھی وصبیان (٣٠٠٦) أسیدین ظہیر ۔۔ بالتصغیر فیهما فى سنن ابي داود قالشعبةهو ابناخى رافع بن خديج. وفى الاصابة : ابن عم رافع . وفى البخارى : عن ابن النجاشى مولي رافعبنخديج ، عنرافع عن عمهظهر بنرافع . قال الترمذى: بعدأن اخر جله حديثا في الصلاة فى مسجد قباء : لا يصح لأسيد بن ظهير غيره . قال الحافظ : وقد أخرج له ابن شاهين حديثا آخر لكن فيه اختلاف على رواته. وقال ابن عبد البر ٠