Indexed OCR Text
Pages 321-340
(٢٨٠٨) - ٣,٢١- عليه وآله وسلم عن بيع العربانٍ. رواه أحمد ، والنسائى وأبو داود ، وهو لمالك في الموطأ (باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمراً، وكل بيع أعان على معصية) ٢٨٠٦ عن أنس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى الخمر عشرةً:((عاصِرَهَا، ومُعُتَصِرَهَا، وشارٍ بها، وحاِمِلَها، والمحمولةَاليه، وساقيها، وبائعها، وآكِلَ ثمنها، والمشترى لها، والمشترَاةَ له)). رواه الترمذى وابن ماجه ٢٨٠٧ وعن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، « لُعِنَتِ الخمرة على عشرة وجوه، لعنت الخمرة بعينها، وشاربها، وساقيها، وبائعها. ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة اليه، وآكل ثمنها )) رواه أحمد وابن ماجه وأبوداودبنحوه، لكنه لم يذكر(«وآً كل ثمنها))، ولم يقل : عشرة (باب النهى عن بيع ما لا يملكه، ليمضى فيشترِيه ويسلمه) ٢٨٠٨ عن تحكيم بن حزام قال: قلت يارسول الله، يأتينى الرجلُ فيسألنى أن يشترى الرجل العبد، أو يتكارى الدابة ، ثم يقول أعطيك دينارا على أنى ان تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك فهولك اهقال فى عون المعبود (٣: ٣٠٢) وهو فى الموطأ هكذا: مالك عن الثقة عنده. قال الحافظ ابن عبد البر: تكلم الناس فى الثقة هذا. والأشبه القول بأنه الزهرى عن ابن لهيعة. أو ابن وهب عن ابن لهيعة، لأنه سمعه من عمر و. وسمعه منه ابن وهب وغيره اهـ . وقال ابن عبد البر فى الاستذكار: الاشبه انه ابن لهيعة. ثم أخرجه من طريق ابن وهب عن مالك عن عبدالله بن لهيعة عن عمر وبه . وقال : رواه حبيب كاتب مالك عن مالك عن عبد الله بن عامر الاسلمى عن عمرو به . وحبيب متروك كذبوه اهـ . ورواية حبيب عند ابن ماجه ، قال الزرقانى : وأشبه من ذلك أنه عمرو بن الحارث المصري . فقد رواه الخطيب من طريق الهيثم بن يمان، أبى بشر الرازي ، عن مالك عن عمرو بن الحارث اهـ (٢٨٠٦) قال الترمذى: حديث غريب. وقال الحافظ المنذري فى الترغيب والترهيب : ورواته ثقات (٢٨٠٨) وأخرجه ابن حبان في صحيحه. وقال الترمذي: حسن صحيح. (٢١ - منتقى ج - ٢) (٢٨١٠) -٣٢٢- البيعَ ليس عندى، أبيعه منه ثم أبتاعه من الشوق؟ فقال « لا تبع ما ليس عندك)» راه الخمسة ( باب من باع سلعته من رجل ثم من آخر ) ٢٨٠٩ عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ((أيما امرأة زوَّجَهَا وَلِيَّن فهى للأوَّل منهما ، وأيُمارَ جلِ باعَ بيعاً من رجلين، فهو للأول منهما )) رواه الخمسة الا ابن ماجه . لم يذكر فيه فصل النكاح وهو يدل بعمومه على فساد بيع البائع المبيع وإن كان فى مدة الخيار . . ( باب النهى عن بيع الدَّيْنِ بالدَّيْنِ، وجوازه بالعين يَمِّنْ هو عليه) ٢٨١٠ عن ابن عمر رضى الله عنهما، أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الكالى بالكالى. رواه الدار قطنى وروى من غير وجه عن حكيماهـ. قال ابن القيم فى تهذيب السنن: وأما قوله صَّ له ((لا تبع ما ليس عندك)) فمطابق لنهيه عن بيع الغرر، لأنه إذا باع ما ليس عنده فليس على ثقة من حصوله ، بل قد يحصل له وقد لا يحصل، فيكون غررا - الي أن قال : وقد ظن طائفة أن السلم مخصوص من عموم الحديث ، فانه بيعما ليس عنده. وليس كما ظنوا. فان الحديث انما تناول بيع الأعيان . وأما السلم فعقد على ما فى الذمة ، بل شرطه أن يكون فى الذمة . فلو أسلم فى معين عنده كان فاسدا . وما فى الذمة مضمون مستقر فيها . وبيع ما ليس عنده أنما نهى عنه لكونه غير مضمون عليه ولا ثابت فى ذمته ولا فى يده الخ (٢٨٠٩) قال الترمذى: حديث حسن . والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم فى ذلك اختلافا اهـ. وقال المنذرى: قد قيل ان الحسن لم يسمع من سمرة شيئا. وقيل أنه سمع منه حديث العقيقة اهـ. وقد صححه الحاكم وأبو زرعة وأبو حاتم . قال الحافظ: وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة . ورجاله ثقات . ورواه الشافعى وأحمد والنسائى من طريق قتادة عن الحسن عن عقبة ابن عامر. قال الترمذى: الحسن عن سمرة فى هذا أصح (٢٨١٠) قال فى التلخيص (ص ٢٤٢أ) رواه الحاكم والدارقطني من رواية (٢٨١٣) - ٣٢٣- ٢٨١١ وعن ابن عمر قال: أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: إنى أبيع الاِ بِلَ بالنقيح، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدَّنَانِيرَ. فقال ((لا بأسَ أن تأخذَ بسعِرْ يومها، ما لم تفترقا وبينكما شىء» رواه الخمسة ٢٨١٢ وفى لفظ بعضهم: أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورٍقَ، وأبيع بالوَرِقِ وآخذُ مكانَها الدَّنانيرَ وفيه دليل على جواز التصرف فى الثمن قبل قبضه ، وإن كان فى مدة الخيار . وعلى أن خيار الشرط لا يدخل الصرف (باب نهى المشترى عن بيع ما اشتراه قبل قبضه) ٢٨١٣ عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (( اذا ابْتَعْتَ طَعَاماً فلا تَبَعَةُ حتى تَسْتَوْفَيَه)) رواه أحمد ومسلم الدراوردى عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. وصححه الحاكم على شرط مسلم، فوهم. فانه من رواية موسى بن عبيدة الربذى لاموسى بن عقبة . قال البيهقى والعجب من شيخنا الحاكم، كيف قال فى روايته : عن موسى بن عقبة، وهو خطأ؟ والعجب من شيخ عصره أبى الحسن الدارقطنى حيث قال فى ر رايته : عنموسى ابن عقبة - ثم بين وجه البيهقي خطأ الدار قطنى ، ثم قال: وقدر واه ابن عدي من طريق الدراوردى عن موسى بن عبيدة . وقال : تفرد به موسى . وقال أحمد : لا نحل الرواية عنه . ولا أعرف هذا الحديث عن غيره . وقال أيضا: ليس في هذا حديث يصح، لكن اجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين . وقال الشافعى : أهل الحديث بوهنون هذا الحديث . وقد جزم الدارقطني فى العلل بأن موسى بن عبيدة تفرد به. ثم قال: والكالى - مهموز - قال الحاكم عن أبى الوليد حسان: هو بيع النسيئة بالنسيئة ، وكذا نقله أبوعبيد فى الغريب. والدارقطني عن أهل اللغة. : ر وى البيهقى عن نافع قال : هو بيع الدين بالدين اهـ (٢٨١١) فى التلخيص (٢٢٤١) صححه الحاكم. وأخرحه ابن حبان والبيهقي. وقال الترمذي : لا نعرفه مرفوعا الامن حديث سماكبن حرب. وذكرأنهروى عن ابن عمر (٢٨٢٣) -- ٣٢٤ -- ٢٨١٤ وعن أبى هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((أنْ يُشترَى الطعامُ ثم يُبَاعَ، حتى يُسْتَوْقَى)) رواه أحمد ومسلم ٢٨١٥ ولمسلم أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ((من اشترى طعاماً فلا یبعه حتی یکْتَاله)) ٢٨١٦ وعن حكيم بن حزام قال: قلت ، يارسول اللّه، إنى أشترى بيوعا، فما يَحِلُّ لى منها، وما يحرم عَلَىَّ؟ قال ((إذا اشتريتَ شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه )» رواه أحمد ٢٨١٧ وعن زيد بن ثابت أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم نهى ((أن تباع السّلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجَّارُ الى رِ حالِهِمْ)) رواه أبوداودوالدار قطنى ٢٨١٨ وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كانوا يتبايعون الطعام. جزافاً بأعلى السوق، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ((أن يبيعوه حتى ينقلوه)) رواه الجماعة الا الترمذى وابن ماجه ٢٨١٩ وفى لفظ فى الصحيحين ((حتى يحولوه)) ٢٨٢٠ وللجماعة إلا الترمذى ((من ابتاعَ طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه)» ٢٨٢١ ولأحمد («من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه)) ٢٨٢٢ولأبى داودوالنسائى نهى ((أن يبيع أحدً طعامً اشتراهبكيل حتى يستوفيه» ٢٨٢٣ وعن ابن عباس، أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ((من ابتاعَ موقوفا . وأخرجه النسائى موقوفا عليه أيضا. وقال البيهقى : تفرد برفعه سماك. والبقيع هو بقيع الغرقد. قبل أن تكثر فيه القبور ، وقال ابن باطيش : لم أر من ضبطه . والظاهر أنه بالنون اهـ ملخصا (٢٨١٦). ورواه أيضا الطبرانى فى الكبير. وفى إسناده العلاء بن خالد الواسطى وثقه ابن حبان وضعفه موسي بن اسماعيل . وفي الخلاصة : كذبه التبوذكي . وقد أخرج بعضه النسائي . وهو طرف من حديث حكيم رقم (٢٨٠٨) (٢٨١٧) وأخرجه أيضا الحاكم وابن حبان وصححاه (٢٨٢٨) -- ٣٢٥- طعاما فلا يَبَعْهُ حتى يَسْتَوْفِيَه)) قال ابن عباس: ولا أحْسِبُ كلَّ شىء إلا مثله . رواه الجماعة الا الترمذى ٢٨٢٤ وفى لفظ الصحيحين ((من ابتاعَ طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله)» ( باب النهى عن بيع الطعام حتى نجرى فيه الصاعان) ٢٨٢٥ عن جابر، قال: نهى النبى صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الطعام، حتى تجرى فيه الصاعان، صاعُ البائع ، وصاع المشترى. رواه ابن ماجه والدار قطنى ٢٨٢٦ وعن عثمان قال : كنت أبتاع التَّمْرَ من بَطْن من اليهود ، يقال لهم بنو قَيَنْقَاعٍ ، وأبيعه بريحٍ، فبلغ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم فقال ((باعثمان، اذا ابتعتَ فاكْتَلْ، واذا بعْتَ فَكِلْ)) رواه أحمد ٢٨٢٧ وللبخارى منه بغير اسناد كلامُ النبى صلى الله عليه وآله وسلم (باب ما جاء فى التفريق بين ذوى المحارم) ٢٨٢٨ عن أبى أيوب قال: سمعت النبى صلى الله عليه وآله وسلم يقول ((مَنْ فَرَّق بين والدة وولدها، نَرَّق اللّه بينه وبين أحبَتَّه يومَ القيامة)) رواه أحمد ، والترمذى (٢٨٢٥) قال فى التلخيص ( ص ٢٤٢) رواهابن ماجه والدارقطنى والبيهقي. وفيه ابن أبى ليلى عن أبي الز بير . قال البيهقى : وروی من وجه آخر عن أبى هريرة. وهو فى البزار من طريق مسلم الجرمى عن مخلد بن حسين عن هشام بن حسان عن محمد عن أبى هريرة . وقال : لا نعلمه الامن هذا الوجه اهـ (٢٨٢٨) قال فى التلخيص (ص ٢٣٨) حسنه الترمذى . ورواه الدارقطني والحاكم وصححه. وفى سياق أحمد عنه قصة. وفى اسناده حي بن عبد الله المعافري مختلف فيه . وله طريق أخرى عند البيهقى غير متصلة ، لأنها من طريق العلاء ابن كثير الاسكندرانى عن أبى أيوب . ولم يدركه . وله طريق أخرى عند الدرامى في مسنده فى كتاب السير (٢٨٣٢) - ٣٢٦ - ٢٨٢٩ وعن علىّ قال: أمرنى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم ((أن أبيعَ غلامين أخوين)) فبعتهما ، وفَرَّقْتُبينهما، فذكرت ذلك له . فقال («أدْرِكَهُما فارْتَجِعِهُما، ولا تبعهما إلا جميعا)) رواه أحمد ٢٩٣٠ وفى رواية: وهبَ لِ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم غلامين أخوين، فبعْتُ أحدَهما، فقال لى ((ياعلىّ، ما فعل غلامُك؟)) فأخبرته ، فقال (رُدَّه، رده)) رواه الترمذى، وابن ماجه ٢٨٣١ وعن أبى موسى ، قال: لعن رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم من فرّق بین الوالد وولده، وبین الأخ وأخيه . رواه ابن ماجه والدار قطنى ٢٨٣٢ وعن علىّ، أنه فَرَّقَ بين جارية وولدها، فنهاه النبيُّ صلى اللّه عليه وآله وسلم عن ذلك ، ورَدَّ البيع . رواه أبو داود والدار قطنى (٢٨٢٩) فى التلخيص (٢٣٨) رواه الترمذى وابن ماجه من طريق ميمون بن أبى شبيب عن على . وقد أعل بالانقطاع بين ميمون وعلى. ورواه أحمد والدارقطني من طريق الحكم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن على . وصحيح ابن القطان رواية الحكم هذه. لكن حكي ابن أبى حاتم في العلل أن الحكم انما سمعه من ميمون عن على. وقال الدارقطني في العلل - بعد حكاية الخلاف فيه - لا يمتنع أن يكون الحكم سمعه من عبدالرحمن ومن ميمون . حدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا (٢٨٣١) فى الترغيب والترهيب : هو من طريق ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع. وقد ضعف : عن طليق بن عمران عن أبى بردة عن أبي موسي . وطليق متكلم فيه . قال فى الخلاصة : طليق بن عمران وقيل ابن محمد بن عمران . وثقه ابن حبان . وابراهيم بن اسماعيل . قال ابن معين : حديثه ليس بشىء ، واستشهد به البخارى في بدء الخلق وقال ابن عدى : مع ضعفه يكتب حديثه ولا يحتج به اهـ (٢٨٣٢) أعله أبوداود بالانقطاع بين ميمون بن أبي شبيب وعلى رضى الله عنه (٢٨٣٥) -٣٢٧ - ٢٨٣٣ وعن سلمة بن الأكْوَع، قال: خرجنا مع أبى بكر أمرَه علينا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم - فَغَزَوْنا فَزَارَةَ، قال: فلما دنَوْنا من الماء أمرنا أبو بكر، فعَرَسنًا، فلما صلينا الصبح، أمرنا أبو بكر فَشَتَنَا الغَارَةَ فقتلنا على الماءِ مَنْ قَتَلنا . قال: ثم نظرتُ إلى عُنُقِ من الناسِ ، فيه الذُّرِّيّة والنساء، نحو الجبل، وأنا أعْدُو فى إثْرِهم، فشيت أن يَسْبقونى الى الجبل، فرميتُ بِسَهمْ ، فوقع بينهم وبين اَجَبَل. قال: جئتُ بهم أَسُوقهم ، الى أبى بكر ، وفيهم امرأة من فَزرارة عليها قَشَع من أدَم، ومعها ابنة لها من أحسن العرب، قال: فتَفَّلَى أبو بكرابنتها، فلم أكشف لها ثوباً، حتى قدمت المدينة . ثم بتْ، فلم أكْشِف لها ثوباً، فلقينى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى الشوقٍ، فقال لى «يا سَلَمة، هَبْ لى المرأةَ)) فقلت: يا رسول الله، لقد أعْجَبَقْى، وما كشفْتُ لها ثوباً، فسكت وتر كنى، حتى اذا كان من الغَدِ ، لقينى فى الشوق، فقال ((ياسلمة، هَبْ لى المرأة، للهِ أبوك)) فقلت: هى لك يا رسول الله، قال: فبعثَ بها الى أهل مكة ، وفى أيديهم أسارَى من المسلمين، فقداهم بتلك المرأة . رواه أحمد ومسلم وأبو داود وهو حجة فى جواز التفريق بعد البلوغ ، وجواز تقديم القبول بصيغة الطلب على الايجاب فى الهبة ونحوها . وفيه أن ماملكه المسلمون من الرقيق، يجوز رده الی الکفار فى الفداء (باب النهى أن يبيع حاضر لباد) ٢٨٣٤ عن ابن عمر رضى الله عنهما، قال: نهى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم ، أن يبيع حاضر لبادٍ . رواه البخارى والنسائى ٢٨٣٥ وعن جابر، أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ((لا يبيع حاضر لباد، دَعُوا الناسَ يرزق الله بعضهم من بعض)) رواه الجماعة الا البخارى (٢٨٣٣) قال فى القاموس العنق الجماعة من الناس. والقشع (بالفتح ) الفرو الخلق (٢٨٤٢) - ٣٢٨ - ٢٨٣٦ وعن أنس رضى الله عنه، قال: نهينا أن يبيعَ حاضرٌ لبادٍ، وإن كان أخاه لأبيه وأُمّه . متفق عليه ٢٨٣٧ ولأبى داود والنسائى، أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم، نهى أن يبيع حاضر لبادٍ ، وإن كان أباه أو أخاه ٢٨٣٨ وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (( لا تَلَقُّوا الرُّكْبان، ولا يبيع حاضِرٌ لبادٍ)) فقيل لابن عباس : ماقوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمساراً . رواه الجماعة الا الترمذى (باب النهى عن النجش) ٢٨٣٩ عن أبى هريرة رضى الله عنه، أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبيعَ حاضرٌ لبادٍ ، وأن يتناجشوا ٢٨٤٠ وعن ابن عمر رضى الله عنهما، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النَّجْشِ . متفق عليهما ( باب النهى عن تَلَّى الركبان ) ٢٨٤١ عن ابن مسعود رضى الله عنه، قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تَلَّى البُوع. متفق عليه ٢٨٤٢ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: نهى النبيّ صلى الله عليهوآله وسلم ((أَنْ يَتَلَقَى الجَلَبُ، فان تلقَّاه إنسانُ فابتاعه ، فصاحب الّلْعَةِ فيها بالخيار، إذا ورد السُوق)) رواه الجماعة إلا البخارى وفيه دليل على صحة البيع (٢٨٣٩) النجش بفتح النون وسكون الجيم - هو فى اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد . وفي الشرع : الزيادة فى السلعة ، ويقع ذلك بمواطأة البائع ، فيشتركان فى الاثم ، ويقع بغير علم البائع فيحتص بالناجش - ٣٢٩ - (٢٨٤٨) (باب النهى عن بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه إلا فى المزايدة) ٢٨٤٣ عن ابن عمر أن النيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال ((لا يبع أحدُكم على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له)) رواه احمد ٢٨٤٤ والنسائى ((لا يبع أحدكم على بيع أخيه، حتى يبتاع أو يَذَر)) وفيه بيان أنه أراد بالبيع الشراء ٢٨٤٥ وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال (( لا يخطبُ الرجلُ على خطبة أخيه، ولا يَسُومُ على سَوْمُه)) ٢٨٤٦ وفى لفظٍ (( لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطُبُ على خِطْبة أخیه » متفق عليه ٢٨٤٧ وعن أنس رضى الله عنه، أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم باع قدحاً وحدسا فيمن یزید . رواه أحمد ، والترمذى ( باب البيع بغير إشهاد ) ٢٨٤٨ عن عمارة بن خُزيمة، أن عَمُّ حدثه - وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم - أنه ابتاع فَرَساً من أعرابى، فاسْتَقْبعه النبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم، لِيَقْضِيَهَ ثمنَ فَرَسِه، فأسرع النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم المشى، وأبطأ الأعرابى، فطفِق رجالٌ يعترِ ضُون الأعرابىَّ، فيُساومونه بالفَرس ، لا يَشْعُرُون أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم ابتاعه ، فنادى (٢٨٤٧) قال الترمذى: هذا حديث حسن. لا نعرفه الا من حديث الاخضر ابن عجلان - والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. لم يروا بأسا ببيع من يزيد فى الغنائم والمواريث . وقد روى هذا الحديث المعتمر بن سليمان وغير واحد من أهل الحديث عن الاخضر بن عجلان اه وانظر الحديث رقم (٢٠٣٩) (٢٨٤٨) قال ابن سعد فى الطبقات : لم يسم لناأخو خزيمة بن ثابت الذی روی لنا هذا الحديث. وكان له اخوان يقال لأحدهما وحوح وللاً خر عبد الله. والاعرابى الذي باع الفرس اسمه سواء بن قيس المحاربى من بنى مرة. واسم الفرس المرتجز. وفى القاموس (٢٨٥١) ٧٣٠ الأعرابىُّ النبيَّ صلى اللّه عليه وآله وسلم، فقال: إن كنتَ مُتَاعاً هذا الفَرَس فابْتَعَهُ ، وإلا بعتُهُ ، فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم، حين سمع نداء الأعرابى ((أوَليس قد ابتَعَتُهُ منك؟)) قال الأعرابى: لا، والله ما بعتك. فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم ((بلى قد ابتعتُه)) فَطَفَقَ الأعرابى يقول: هَلَمَّ شهيداً. قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد ابتعتَه. فأقْبَلَ النىُّ صلى الله عليه وآله وسلم على خُزيمةَ، فقال ((بِمَ تشهدُ؟)) فقال بتصديقك يارسول الله، فجعل شهادةَ خزيمة شهادة رجلين . رواه أحمد والنسائى وأبو داود أبواب بيع الأصول والثمار (باب من باع نخلا مؤتمرا) ٢٨٤٩ عن ابن عمر رضى الله عنهما، أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال (( من ابتاع تَخْلاً بعد أن يؤَبَّرَ، فثمرتها للذى باعها، إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبداً فمالهُ للذى باعه، إلا أن يشترط المبتاع)) رواه الجماعة ٢٨٥٠ وعن عبادة بن الصَّامت: أن النبى صلى الله عليه وسلم قَضَى (« أنَّ ثمرة النَّخل لمن أَبَّرَها، إلا أن يشترط المبتاع. وقضى أن مالَ المملوك لمن باعه، إلا أن يشترط المبتاع)) رواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد فى مسندأبيه (باب النهى عن بيع الثمر قبل بدو" صلاحه) ٢٨٥١ عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وآلهوسلم نهى عن بيع الثمار، المرتجز بن الملاة ، فرس للنبى مّ اللّه سمى به لحسن صهيله . اشتراه من سواء بن الحارث ابن ظالم اهـ. وقال الخطابي : هذا حديث يضعه كثير من الناس غير موضعه . وقد تذرع به قوم من أهل البدع الى استحلال الشهادة لمن عرف عندهم بالصدق على كل شىء ادعاه، وانما وجه الحديث ومعناه: أن النبي صَ لّه انماحكم على الاعرابى بعلمه، اذ كان النبي صَّ اللّه بارا صادقاً فى قوله، وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيد لقوله، والاستظهاريها على خصمه ، فصارت فى التقدير شهادته له وتصديقه إياه على قوله ، كشهادة رجلين فى سائر القضايا اهـ والحافظ ابن القيم (٢٨٦٠) - ٣٣١ - حتى يَبَدُوَ صلاَ حُها، نهى البائع والمبتاع. رواه الجماعة ، إلا الترمذى ٢٨٥٢ وفى لفظ: نهى عن بيع النَّخل حتى تَزْهُوَ، وعن بَيْخ الشُقْبَلَ حتى يَبْيَضَّ ، ويأمَنَ العاهة . رواه الجماعة ، إلا البخارى وابن ماجه ٢٨٥٣ وعن أبى هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((لاَ تَتبايعوا الثّارِ حتى يَبَدُوَ صَلاحها)) رواه أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه ٢٨٥٤ وعن أنس أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلمَهى عن بَيْغ الْعِنَبِ حتى يَسْوَدَّ، وعن بيع الحبِّ حتى يَشْتَدَّ . رواه الخمسة الا النسائى ٢٨٥٥ وعن أنس، أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم، نهى ((عن بيع الثَّرَة حتى تُزْهَى)) قالوا: وما تُرْهَى؟ قال (تَحْمَرٌ)) وقال ((إذا منع اللّهُ الَّرَة، فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مالَ أخيك؟)) أخرجأه ٢٨٥٦ وعن جابررضى الله عنه، قال: نهى النبيُّ صلى اللّه عليه وآله وسلم ((عن المُحَاقَلَةَ وَالْمُزَابَنَة، والْمُعَاوَمَة، والمخابرة)) وفى لفظ: بدل المُعاوَمة ((وعن بيع الِّنین )» ٢٨٥٧ وعن جابر رضى الله عنه: أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم نهى ((عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه)) ٢٨٥٨ وفى رواية: ((حتى يطيب)) ٢٨٥٩ وفى رواية ((حتى يطعم)) ٢٨٦٠ وعن زيد بن أبى أنيسة، عن عطاء عن جابر: أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم نهى ((عن المحافظة، والمزابنة، والمخابرة، وأن يُشترى النخل حتى يُشْقِهَ. والاشقاه أَنْ يَحْمَّ أوْ يُصَفَر، أو يؤكل منه شىء، والمحاقلة أن يباع العَقْلُ بكيل من الطعام معلوم ، والمزابنة أن يباع النخلُ بأوساق فى هذا الحديث تحقيق جميل انظره فى الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية، واعلام الموقعين ، وغيرهما من كتبه الممتعة (٢٨٦٦) - ٣٣٢ - من التمر ، والمخابرة الثلث والربع، وأشباه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء، أسمعت جابراً يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال : نعم. متفق على جميع ذلك ، إلا الأخير ، فانه ليس لأحمد (باب الثمرة المشتراة تلحقها جائحة) ٢٨٦١ عن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم وضع الجوائح. رواه أحمد والنسائى وأبو داود ٢٨٦٢ وفى لفظ لمسلم: أمر بوضع الجوائح ٢٨٦٣ وفى لفظ: قال ((إن بعتَ من أخيك ثَمرةً فأصابتها جائحة ، فلا يحلُّ لك أن تأخذ منه شيئاً، بمَ تأخذُ مال أخيك بغير حق؟)) رواه مسلم وأبوداود والنسائى وابن ماجه أبواب الشروط فى البيع ( باب اشتراط منفعة المبيع ، وما فى معناها) ٢٨٦٤ عن جابر: أنه كان يسير على جمل له، قد أعِىَ، فأراد أن يُسَيِّهُ قال: ولحقنى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا لى وضربه، فسار سيراً لم يَسِرْ مثله، فقال ((بعنيه)) فقلت: لا، ثم قال ((بعنيه)) فبعته، واستثنيت حملانه إلى أهلى. متفق عليه ٢٨٦٥ وفى لفظ لأحمد والبخارى: وشرطتُ ظهره إلى المدينة (باب النهى عن جمع شرطين من ذلك) ٢٨٦٦ عن عبد الله بن عمر: أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ((لا يحلُّ ◌َسَلَفُّ وبيع، ولاشرطانٍ فِى بَيْع، ولا رِبِحُ مالم يَضْمَنَ، ولا بيع مالیسعندك )» رواه الخمسة الا ابن ماجه . فان له منه: (٢٨٧٤) ٣٣٣٠٠٠ -- ٢٨٦٧، ربح مالم يضمن ((وبيع ماليس عندك)) قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح (باب من اشترى عبدا بشرط أن يعتقه) ٢٨٦٨ عن عائشة: أنها أرادت أن تشترى بريرة للعتق، فاشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال (( اشتريها، وأعتقيها، فانما الولاء لمن أعتق)) متفق عليه. ولم يذكر البخارى لفظة ((أعتقيها)) ( باب ان من شرط الولاء، أو شرطا فاسدا لغا، وصح العقد ) ٢٨٦٩ عن عائشة رضى الله عنها قالت: دَخَلَتْ علىَّ بَريرة،وهى مُكاتبة، فقالت: اشترينى، فأعتقينى. قلت: نعم. قالت: لا يبيعونى حتى يَشْترطوا وَلاَنى. قالت : لا حاجة لى فيك ، فسمعَ بذلك النبى صلى الله عليه وآله وسلم أو بلَغه، فقال ((ماشأنُ بَريرَة؟)) فذكرت عائشة ما قالت، فقال ((اشتريها فأعتقيها ويشترطوا ماشاؤًا)) قالت: فاشتريتها فأعتقتها، واشترط أهلُها ولاءها . فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم ((الولاء لمن أعتق، وان اشترطوا مائة شرط)) رواه البخارى ٢٨٧٠ ولمسلم معناه ٢٨٧١ وللبخارى، فى لفظ آخر («خذيها واشترطى لهم الولاء، فانما الولاء لمن أعتق )) ٢٨٧٢ وعن ابن عمر، أن عائشة أرادت أن تشترى جارية تعتقها، فقال أهلها: نَبُيعكِهَا على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم، فقال ((لا يمنعك ذلك، فان الولاء لمن أعتق)) رواه البخارى والنسائى وأبو داود . وكذلك مسلم ، لكن قال فيه : ٢٨٧٣ عن عائشة ، جعله من مسندها ٢٨٧٤ وعن أبى هريرة قال: أرادت عائشة أن تشترى جارية تعتقها، (٢٨٧٧) - ٣٣٤ - فأنى أهلُها إلا أن يكون الولاء لهم، فذكرَتْ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ((لاَ يُمنَعَكِ ذلك، فان الوَلاء لمن أعتق)) رواه مسلم (باب شرط السلامة من الغبن) ٢٨٧٥ عن ابن عمر قال: ذُكِرَ رجلٌ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه يُخْدَعُ فى البيوع، فقال ((من بايعتَ فقل: لاخلابة)) متفق عليه ٢٨٧٦ وعن أنس : أن رجلاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، كان يبتاع، وكان فى عُتّدَته - يعنى فى عُقْلَه - ضعفٌ، فأتى أهلُهُ النِّيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: يا رسول الله، احجُرُ على فلان، فانه یبتاع ، وفى عقدته ضعفً ، فدعاه، ونهاه عن البيع ، فقال : يا رسول الله، إنى لا أصبر عن البيع، فقال ((ان كنت غير تارك للبيع، فقل: ها، وها، ولاإخلابة )) رواه الخمسة ، وصححه الترمذى وفيه صحة الحجر على السفيه، لأنهم سألوه إياه وطلبوه منه . وأقرهم عليه ، ولو لم يكن معروفا عندهم لما طلبوه ولأنكر عليهم ٢٨٧٧ وعن ابن عمر: أن منقِذًا سُفع فى رأسه فى الجاهلية ، مأمومةً فخبلت لسانه، فكان اذا بايع يخدع فى البيع ، فقال له رسول الله صلى الله (٢٨٧٦) وأخرجه الحاكم وقال الحافظ فى التلخيص (ص ٢٤٠) العقدة الرأى. والخلابة كالخدع . ومنه برق خالب ، لامطر فيه اهــ وهاء وهاء بالمد فيهما وقيل بالكسر، وقيل بالسكون، وحكي القصر بغير همز، والمعنى : خذ وهات (٢٨٧٧) قال الحافظ فى التلخيص (٢٤٠): ذكر أن ذلك الرجل كان حبان- بفتح الماء - بن منقذ، كذلك صرح به الشافعى. ووقع التصريح به في رواية ابن الجارود والحاكم والدارقطني وغيرهم . وكذلك أخرجه الدارقطني والطبرانى فى الأوسط من حديث عمربن الخطاب. وقيل: ان القصة لمنقذ والدحبان. قال النووي •هو الصحيح . قال الحافظ : وهو فى ابن ماجه وتاريخ البخارى . وبه جزم (٢٨٨١) - ٣٣٥ - عليه وآله وسلم ((بايع وقل: لاخلابة، ثم أنت بالخيار ثلاثاً)) قال ابن عمر : فسمعته يبايع ويقول : لاخذابة ، لاخذابة . رواه الحميدى فى مسنده، فقال : حدثنا سفيان عن محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر - ذكره ٢٨٧٨ وعن محمد بن يحيى بن حبَّان، قال: هو جدى منقذ بن عمر ، وكان رجلاً قد أصابته آمَّةً فى رأسه ، فكسرت لسانه ، وكان لايدع على ذلك التجارةَ، فكان لايزال ◌ُغْبن ، فأتى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فقال ((إذا أنت بايعت، فقل لاخلابة ، ثم أنت فى كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، إن رضيت فأمسك، وان سخطت فارددها على صاحبها؟ رواه البخارى فى تاريخه وابن ماجه والدار قطنى (باب اثبات خيار المجلس ) ٢٨٧٩ عن حكيم بن حزام أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال (البَيِّعانِ بالْخِيارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا)) أو قال ((حتى يَتَفَرَّفَا، فان صَدَقًا وبَيَِّا بُورِكَ لهُمَا فِى بَيْهِمَا، وإن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَ كَةً بيعهما)) ٢٨٨٠ وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال ((المتبايعان بالخيار، مالم يَتَفَرَّقَا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختَرْ)) وربما قال (( أو يكون بيع الخيار)) ٢٨٨١ وفى لفظ ((إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، ما لم عبد الحق الاشبيلى فى أحكامه . وجزم ابن الطلاع فى الأحكام بالأول . وتردد فى ذلك الخطيب فى المبهمات وابن الجوزى فى تلقيح فهوم أهل الأثر (٢٨٧٨) ورواه الحاكم فى مستدركه . والبخارى. وقد صرح بسماع ابن اسحاق قال في التلخيص (٢٤٠): وأمارواية الاشتراط فقال ابن الصلاح : منكرة لا أصل لها . وفى مصنف عبدالرزاق عن أنس أن رجلا اشترى من رجل بعيرا واشترط الخيار أربعة أيام، فأبطل رسول اللّه عي اله البيع. وقال ((الخيار ثلاثة أيام)) اهـ 1 (٢٨٨٦) - ٣٣٦- يتفرقا، وكانا جميعاً، أو يخير أحدهما الآخر فإِنْ خيّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك ، فقد وجبَ البيع ، وان تَفَرَّقَا بَعْدَ أنْ تَبَايَعا ولم يترك واحد منهما البيع ، فقد وجب البيع )) متفق على ذلك كله ٢٨٨٢ وفى لفظٍ (( كل بيِّعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار)) متفق عليه أيضاً. ٢٨٨٣ وفى لفظ ((المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ، مالم يَتَفَرَّقا، إلاَ بَيْع الخيار» ٢٨٨٤ وفى لفظ ((إذا تبايع المتبايعان بالبيع، فكل واحد منهما بالخيار من بيغِهِ، مالم يتفرقا . أو يكون بيعهما عن خيار. فاذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب)) قال نافع: وكان ابن عمر - رحمه الله - إذا بايع رجلا ، فأراد أن لا يُڤیله قام ، فمشی هُنَيَّةً، ثم رجع أخرجاهما ٢٨٨٥ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ((البيّعُ والمبتاع بالخيار، حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار. ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله)) رواه الخمسة الا ابن ماجه ٢٨٨٦ ورواه الدار قطنى وفى لفظ ((حتى يتفرقا من مكانهما)) (#) وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان مالاً بالوادى ، بمال له بخيير. فلما تبايعنا رجعت على عَقِى، حتى خرجت (٢٨٨٤) قال الحافظ فى التلخيص ( ص ٢٣٩) لم يبلغ ابن عمر النهى المذكور فكان اذا بايع رجلا فاراد أن يتم بيعه قام فمشى. وللترمذي : فكان ابن عمراذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب (#) علقه البخارى. قال الحافظ في الفتح (٤: ٢٣١) ووصله الاسماعيلى منطر یق ابن ز نجو یه والرمادی وغيرهما ، وأبونعيم من طريق يعقوب بن سفيان، كلهم عن أبى صالح كاتب الليث عن الليث . وذكر البيهقي أن يحي بن بكير رواه عن الليث عن يونس عن الزهرى نحوه. وليس ذلك بعلة . فقد ذكر الاسماعيلى (٢٨٨٩) -٣٣٧- من بيته، خَشَيَّةَ أن يُرادِّفى البيع، وكانت الشُنَّة أن المتبايعين بالخيار، حتى يتفرقا . رواه البخارى وفيه دليل على أن الرؤية حالة العقد لا تشترط ، بل تكفى الصّفّة، أو الرؤية المتقدمة أبواب الربا ( باب التشديد فيه ) ٢٨٨٧ عن ابن مسعود رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وآله وسلم (لعَنَ آكلَ الرِّبَا، وُمُؤكله، وشاهديه، وكاتبه)) رواه الخمسة. وصححه الترمذى ، غير أن لفظ النسائى قال : ٢٨٨٨ ((آ كلُ الربا، ومؤكله، وكاتبه، إذا علموا ذلك. ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة)) ٢٨٨٩ وعن عبدالله بن حَنْظَلَةَ - غسيل الملائكة - قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((درهم رباً، يأكله الرجل، وهو يعلم، أشدُّ من ستةً و ثلاثین زَنْه » رواه احمد أيضا أن أباصالح رواه عن الليث كذلك. فوضح ان لليت فيه شيخان . وقد أخرجه الاسماعيلي أيضا من طريق أيوب عن سويد عن يونس عن الزهري . اهـ والوادي الذی کان به المال هو وادى القرى . . (٢٨٨٧) وأخرجه ابن حبان فى صحيحه. وهو من رواية عبدالرحمن بن عبد الله ابن مسعود عن أبيه ، ولم يسمع منه . وقدر واه مسلم في صحيحهبدونشاهديه وكاتبه (٢٨٨٩) ورواه الطبرانى فى الكبير . قال المنذرى فى الترغيب والترهيب : ورجال أحمد رجال الصحيح . ولقب حنظلة والد عبد الله بغسيل الملائكة لأنه كان يوم أحد جنبا وقد غسل أحد شقي رأسه . فلما سمع الهيمة خرج مبادرا، فاستشهد فقال رسول اللّه عَّ له((لقد رأيت الملائكة تغسله)) (٢٢ - منتقى ج - ٢) (٢٨٩٧) - ٣٣٨- ( باب مايجرى فيه الربا) ٢٨٩٠ عن أبى سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (( لا تبيعوا الذَّهَبَ بالذهبِ إلا مثلاً بمثل، ولا تَشِفُوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الوَرِقَ بالوَرِق، إِلا مثلا بمثل، ولا تَشْفُوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز)) متفق عليه ٢٨٩١ وفى لفظ ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرُّ بالبُرِّ الشَّعِير بالشعير ، والتَّمْرُ بالتمر ، والمِلْحُ بالملح مثلاً بمثل. يداً بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطى فيه سواء)) رواه أحمد والبخارى ٢٨٩٢ وفى لفظ ((لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلاوزنًا بوزن ، مِثِلاً بمثل، يداً بيد، سواء بسواء)) رواه أحمد ومسلم ٢٨٩٣ وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (( قال الذهب بالذهب وَزْناً بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة، وزناً بوزن مثلا بمثل)) رواه أحمد ومسلم والنسائى ٢٨٩٤ وعن أبى هريرة أيضا عن النبى صلى عليه وآله وسلم ((قال التمر بالتمر ، والحِنْطَةُ بالحنطة، والشَّعِير بالشعير، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، يدا بيد، فمن زاد أواستزاد فقد أرْبَى، إلا ما اختلفت ألوانُهُ)) رواه مسلم ٢٨٩٥ وعن فضالة بن عبيد عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ((لا تبيعوا الذهب بالذهب الاوزناً بوزن)) رواه مسلم والنسائى وأبوداود ٢٨٩٦ وعن أبى بكرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ((عن الفِضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء)) وأمرنا أن ((نشترى الفضة بالذهب، كيف شئنا ، ونشترى الذهب بالفضة كيف شئنا» أخرجاه وفيه دليل على جواز الذهب بالفضة مجازفة ٢٨٩٧ وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى (٢٩٠٢) ٠-٣٣٩- اللّه عليه وآله وسلم ((الذهب بالورق ربا، إلا هاء، وهَاء)) والبُرُّ بالبرربًا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلاهاء، وهاء، والتمر بالتمر رباً إلا هاٍ، وهاء )) متفق عليه ٢٨٩٨ وعن عبادة بن الصامت عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر ، والملح بالملح، مِثْلاً بمثلٍ، سواء بسواء ، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصنافُ فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد)) رواه أحمد ومسلم ٢٨٩٩ والنسائى، وابن ماجه، وأبى داود، نحوه، وفى آخره: وأمرنا (( أن نبيع البُرُ بالشعير، والشعير بالبر، يدا بيد كيف شئنا.)) وهو صريح فى كون الشعير والبر جنين ٢٩٠٠ وعن معمر بن عبد الله رضى الله عنه، قال: كنت أسمع النبى صلى الله عليه وآله وسلم يقول ((الطَّعامُ بالطعام مِثَلاً بمثل)» وكان طعامنا يومئذ الشعير . رواه أحمد ومسلم ٢٩٠١ وعن الحسن عن عبادة وأنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ((ماوُزن، مثلُ بمثل، إذا كان نوعا واحداً، وما كيل فَمِثْلُ ذلك ، فاذا اختلف النوعان فلا بأس )» به رواه الدار قطنى ٢٩٠٢ وعن أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اسْتَعْمَلَ رَجلاً على خَيَبْرَ، جاءهم بتَمْرٍ جَذِيب، فقال ((أكُلُّ تمر خَيْبَر هكذا؟)) قال: إنَّا لنأخذُ الصاعَ من هذا بالصاعين. والصاعين بالثلاثة. فقال ((لا تفعل، بِعِ اَلجَمْعَ بالدراهم. ثم ابْتَعْ بالدَّرَاهِمِ جَنَيباً)» وقال فى الميزان مثل ذلك . رواه البخارى وهو حجة فى جريان الربا فى الموزونات كلها ، لان قوله : فى الميزان ، أى فى الموزون ، وإلا فنفس الميزان ليس من أموال الربا ٠- ٣٤٠ - (٢٩٠٥) ( باب فى أن الجهل بالتساوى كالعلم بالتفاضل ) ٢٩٠٣ عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بَيْع الصبرة من التِّرْ - لا يُعْلِمُ كَيلُها - بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم والنسائى، وهو يدل بمفهومه على أنه لوباعها بجنس غير التمر لجاز (باب من باغ ذهبا وغيره بذهب) ٢٩٠٤ عن فضالة بن عبيد، قال: اشتريتُ قلادَةً يومَ خيبر باثنى عَشَر ديناراً، فيها ذهَبُ وخَرَزُ، ففصلتُها ، فوجدتُ فيها أكثر من اثنى عشر ديناراً، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ((لا تباعُ حتى تُفَصَّلَ )) رواه مسلم والنسائى وأبو داود، والترمذى . وصححه ٢٩٠٥ وفى لفظٍ: أُبِىَ النبى صلى الله عليه وآله وسلم بِقلادَةٍ، فيها ذهَبُ وخَرَزُّ، ابتاعها رجلُ بتسعة دنانير، أو سبعةٍ دنانير . فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم ((لا، حتى ثُمَيِّزَ بينه وبينه)) فقال: انما أردتُ الحجارة. فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم ((لا ، حتى تمیز بينهما)) قال: فرده حتى مَيَّ بينهما . رواه أبو داود (٢٩٠٤) فضالة بن عبيدالانصارى الاوسى ، أسلم قديما. كان بايع تحت الشجرة ولم يشهد بدرا . وشهد أحداً وما بعدها. وشهد فتح مصر والشام. مات سنة ٥٣. وهذا الحديث روى بطرق كثيرة جدا ، وعلى وجوه مختلفة فى جنس القلادة وتمنها . وقدساقها الحافظ ابن حجر فى التلخيص عن الطبرانى. واختار جواباعن هذا الاختلاف أنه لا يوجب للحديث ضعفا، بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه . وهو النهي عن بيع ما لم يفصل . وأما جنسها وقدر ثمنها فلا يتعلق به فى هذه الحال ما يوجب الحكم على الحديث بالاضطراب. وحينئذ ينبغى الترجيح بين رواتها . وان كان الجميع ثقات ، فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم، فتكون رواية الباقين بالنسبة اليه شاذة اهـ. وقال الخطابى: فى هذا نهى عن بيع الذهب بالذهب مع أحدهماشىء غير الذهب. وممن قال بفساد هذا البيع شريح، وابن سيرين، والنخعى.