Indexed OCR Text
Pages 341-360
الان الضفيرة الضبطرة جولدولة الطهارة إيصالالماء الى اثناء الشم كمال الحمية لعدم الحرية هر وموهبة الز الله حنفي فى الما تار خانية وتقل الواحدى فى المحبوس البقالى انه قال الصمرانه يحب خمس الله وأحب وإن جاورة الهد فين وخليل هذا القول مآوخ فى بعض الروا أنتكما مره أخرى قرونات مع كل حفنة فإنه يدل على اشتراك المسرولكن أكثرالروايات عن ما قضمه وام بسيطة وغير هما تدل على اكتفاء بتلال الأصول وصب الحفات على الرأس من دون بل القرون أو ايصال الماء إلى الشام الشعرمن لم قال الشارع الأخر عن صر جوبه وقال حيا جب الهداية هو الصحي هاختار لاجم من الفقها قوله وهذا اله ماذكره المصنف من عدم وجوب نقض الصغير تمويل الذّ هرائب إذا كانت الشعور مفتولة اما اذا كانت منقوصة سترسلة يجب إيصال الماء الى اثنائها عليهن تخدم الحرية وقد ذكر الحلبى فى الفنية والشريلال ومن شعرها انه اتفاق لكن مكرصاحب البحر ثقاً تصاحب الحدية ان فى المسألة ثلاثة أقوال أحدها الاكتفاء بالوصول الأصول منقوضً كان أو عقول وهوظاهر أأمل هبالكما هوظاهر الذ خيرة ويدل عليه الأحاديث الواردة فى هذا الباب الثانى الاكتفاء بالوصول الىلاستو إذاكان مضغور أو وجوب الإيصال إلى أثنائه إذا كان منفوضا ومشى عليه خامة منهم صاحب المحيط والبدء الفع و المحافى الثالث بل الذ واتب مع العمر انى قلت أكثر الأحاديث الواحة فى هذا الباب إنما تدل على اكتفاء الوصول بالأصول فى المضفورى فقط لا مطلقاً والتحليل بالخرج أيضا يختص المصفور وإما المنقوض فيكون داخلها تحت عمود الأحاديث المواجهة يحفظ قبل الشعر ويحوّ قوله إلى المناء الشعر ى تضاعيفيها جمع شي يقال نفذ ت هذا فى شى كتابى أى حلبية كن اسفى غاية البيان قوله كما فى اللحية فأنه لا حرج فى إيصال الماء الى اثناء الشه فيجب على ماستر البشرة منه دون المسترسل كما مرةتفصيله فى موضعه قال وموجه قال الفاضل الطردى الفا قالٍ موجه مع أن المناسب على قياس نواقض الوضوء ان يقال ناقضة إن موجبه اشمل من ناقضه لشموله بالم يسبق عليه غسل بخلاف الناقض وانما قاله فى الوضوء نأقضه لان اكثر حال الحمراء. انه يتوضأً للناقض انتهى ولا يخفى عليك أن هذا الوجه معارض بأن موجب الغسل أى سبب وجوبه هو ارادة مالأجل الأبه من العبادات لأن ما ذكره فإنه من النواقض وأيضاً هذه المعانى موجبة للجنابة اللغسل فأنها شنقضه فكيف توجبه الا أيضا كل ناقض من هذه المعانى تأقض لما سبق وموجب لما ياتي والارادة المذكورة سبب لوجوب الأداء النفس الوجوب وقده ماينفعك فى هذا المقام فىالبحث الخامس من المباحث التى ذكرناها فى شرح قولة كتاب الطهارة فتذكرى قال إنزال هو أختا النّ الغزالة بالفروهى ماء الرجل ومعنى أنزل الرجل صارة إنزالة والمراد ههنا الخروج بقرية اضافته إلىالمنى كذا قال البرجمة. إزكر فى الغنية أن الخروج عن العضو الى خارج البلدان شرط أو ماله حكمه كالفرج الخارج والقلفة على قول تما دام فى قصبة الذكر والفرج الداخل لا يجب الغسل عندنا خلافاًلمالك قال منى هوما ثلثة الفاظهاثرة على السنتهم المنى وهو يوجب الغسل والمذائ والودي وهما يوجبان الوضوء فلابد من ذكر مبانيها وكشف معانيها أوما ذكر المبانى فذكر الجوهرى في صحاً حاء ات المذا بتسكين الياء والمنى مشددالياً، والودى بالتسكين وبالتشديد و ذكرابن عبد البرفي الاستفى كاونا قلا عن الغريب عن الأمور أنه قال الصواب عند ثان المنى مشدد والآخران بالتخفيف وذكر لمجد فى القاموس فى المدى، ثلث لغات بسكون الذال وتخفيف الياء وبكس الذالى وتشديد الياء تغنى ويكسر الذ ال وتخفيف الياء وذكر فى المنى ايضاً ثلاث لغات بكسر النون وتشديل الميكرويكسر الجيم وفية النون كالى والمغية كرضية والجمع المنى كففل وذكر ابن الأثيرفى النهاية فى المذاى سكون الذال وتخفيف الياء وفى المنى تشتري اليد وى الوري سكون الدان وكسرها من تشديد اليكوذكر النووي في قذيب الأسماء واللغات فى الماء تلك لغات اسكان الدال مع تخفيف الياء وكسر الدول مع تشل بد الياء ومر الدار مع خفيف الياءو الا مين قلنا الودي بغية الوا ومسكون الدال المهملة وفى المطالم فلا يقال الجهة وهو غير معروف وقال أيضاً بقوة الواق وكسرالله السند وتشالحي الياء من ودعى بقية العين ويقال من أودى بالألف واما كشف العالى فاختلفت عباراتهم في راما الذى ففسر النووى بارية ما أبيض رقيق لز خز عل شهوة،لاعبة زوجة أوامة ونحوه وية بغير شهوة والادفق معد ولا يعقبه فنونوربمالم يحس تخروجه وقسوة صاحب النهاية بالبلل اللزج الذى يخرج عدد ملاعبة النساء ولا يجب فيه الغسل وقمرة صا خب الصحا حِيَام عند الملاعبة والتقبيل وفسره صاحب الهداية بأنه رقيق يضرب أى البياض يخرج عند ملاعبة الرجل وهذا التفسير مأثورعن عالقة على ما قال أبن المت وحد ثنا محمد بن حيث جل ثنا أبو حنيفة حداتنا مكرهة عن عبد الله بن موسى عن أمه المكسالت ثشة عن المدى فقالت أنكل محل من بحارانه المذي والودى والمنى فأما المذى فالرجل بلا عب امرأته فيظهر على ذكره الشيء. في غسل ذكر هى انشيه ويتوضاًولا يغتسل وإما الودى فانه يكون بعد البول يغسل ذكره وانشبيه ويتوضاً ولا يغتسل وإما الطبى إ فانه الماء الأعظم الذي منه الشهوة وفيه الغسل كذا نقله ابن الهسام ونقل العينى أنه رؤى عبد الرزاق في مصنفد من قتادهو أفكرمة الاهى ثلاثة أما المنى هوالما عائدا فق الذى يكون في الشهوة وسنه يكون الولد فقيه الغسل وأما المذهبي وهو الذى نظيره إذالاعب الرجلامرأته فعليه غسل الفرس والوضوء وأما الودى وهو الذ ى يكون مع البول ويسالا فه يد غسل الفرح والوفية ـة الظاهراتقية خروجه عند الملاعبة فى هك التعريفات اتفاق فأنه لا يخسر خروجه وقت الملاعبة ولالها فيسفر عل له فى المرقاة بأنه ماءارق من المزيخرج عند الملاعبة أو النظر هزاء لفظا والنظر ليفيد العموم لكنه مع ذلك مستحقب بأن حصوة -2) هاتين الحالتين أيضاً غير محيرٍ وأحسن من هذه التعريفات كانها مابعر فه به ابن حجر في شرح المشكوة وهوانه ماء رقيق أصغر. عنف الشهوة الضعيفة حيث حذاف فيه قيد الملاعبة وما يقوم مقامه وليس المراد بكونه أصغر الصفرة الحقيقية فلايرد انه يكون مائها إلى البياض ولا يكون أصفر وتقييد الشهوة ب الضعيفة احتراز عن المنى وعن الودى فان الأول يخرج بالنية القوية والثانى بلاشهرة وفسر الشرهلالى فى مراقى الفلاح بأنه ماءأبيض رقيق يخرج عند شهوة الا بشهوة ولا دفق ولا يعتقب فتوليس فى جانب النساء قدي بفتح القان والذال المعجمة وآما الودى ففسرة صاحب النهاية بالمبل اللزجالذ ى يخرج من الفكر يعمل البول وفي المغرب هو الماء الرقيق يخرج بعد البول وفى الصحاح ما يخرج بعد البول وفى مراقى الفلاح هو حكم أبيض كه خين لارائحة له يعقب البول وقد يسبق قا الخحطاوى فى حواشيه هو يشبه المن فى الثمانة ويخالفه في الله مرة ويخرج قطرة القطري عقيب البول إذا كانت الطبيعة مستمسكة وعند حما شئ ثقيل ويعد الانتقال من الجماع انتهى وهذه التعريفات كلها وانشأ تدل على أن الودى مرطوبة غير البولى وليس من جنس البول، وهو الموافق لما ذكره الأطباء قال المتطبب نفيس بن عوض فيشراً الأسباب والعلامات الودى رطوبة غروية لزجة لسيل فى مجرى البول عند إرادته لتعزية الجغ لان البول لكثرة مقداره يطول فى مان مرورا عليه وهو حاد فأ حقي إلى تلك الرطوبة ليكسر بلعً بها حياته وتوادها من غمة موضوعة تقرب عنق المها يتضغط عند حركة البول الخروج فتسيل منها تلك الرطوبة وهي إذا كثرن خلط ت سائلت من البول أيضاً انتهى وقتصا طبهلية بأنه التنفيظ من البول يتعقب الرفيق من فيكون معتبرابه وهذا مخالف التفا سير الجمهور وأما المتى فهويشمل على تومين مختلفين أحد ها منى الرجل وثانيهماً منى المرأة وتكل منهما خاصية وتعريف به يعرف وقلمخاط كثير من الفقهاء وغيره بينهما المؤرخون والطهاة عرض المتر مطلقا لا يصدق لألومن الرحمن وقد ورد الحديث بالفرق بينباد لهمول إله مثل اهمعليهم وعلى الهوسام الرجل خطيط ابيض كم المرآة رفيق أصفر ها لحماسوت الولد أخرجه أحمد فى مسنده هوما والنسائي وغيرهم منخلالث أنب وانخرم مساروالشائى وغيرهما عن ثوبان قال قال رسول اله صلى الله عليه وعلى آله وسلمهاء الرحيل مرضين ومنا. المرأة أصفر فاذ الاجتما في الرحم فعل السي الرجل منى المرآة أذكر بأد زابه وإن علا من المراه من الرجل ان يكون اسمقال المناوي في شهر الجامع الصغير قد يق ويصفها الرجل لعلة ويسخر ويغلظ مكه المرآة أفضل قوة: نتمى وقال النووى فى شرم تواجد المنح التعليمية الاعتماد في كونه منياتحيث تجدها الخروج بشهوة مع الفتور عقبه والثانية الرائحة الركن تحت الطلم والثالثة الخري يدفق ودفعات وكل واحد من هذه الثقافة خافية فى اثبات كوته منيا ولا يشترط اجتماعها فيهذاكل أن من الرجل أماً منى المرأة هو اصفر دقيق وقد يبيض تفضل قوطا وله خاصيتان تعرف بواحدة منهما أحدا ها ان رائحته أكرائحة تطلع والثانية التلف وخروجه وفتوره هوتها عقب خر وجه انهى وذكر صاحب النهاية والصح ه ان المنى هو مَاء الرجل وهذاتفسير مختل لان الجيل لا يكون الأمن ما ثين كمادلت عليه الآيات والاخبار وكله أخبره صاحب المجمل بأنتهاء خلق منه حيوان وهو وإنكان أولى من التفسير الأول لكنه غير مفيد التميز التأم وفسره صاحب البناية إنه قام أبيضريا. احت كرائحة الصلع منذبه الذكر بتواد منه الولد وهذه التفسير لا يشمل منى امرالا وفسره صاحب الخلاصة باله ما وافق ما رأ بيض بكسربه الذكر ويخلق به المواد وها أيض ◌ًاكسابقه وقسري صاحب هم الانهرباً خلق منهالوادِ،والحمنه -٤٨ خروج كرائحة الطلع وعندريبة كرائحة البيض وهو تفسير حسن جامع ومأنع وفسر البرجندى بأنه الماء الغاليظ اللافق الذى يتكون منه الولد ويذهب بالشهوة وهو أيضافين شأمن فى الر ف لكونه رقيقاً وف الترهلاله فى الرجل أبانه ما عا بيض شيخدين ينكسر الذكر ◌ُخروجه عشر المحتاء رائحة الطابع ومتى المرأة بأنه ماعر قين أصغر فيه أيضا أفي فاين تعريف منى المرأة بما ذكره يصدق على المذى وقشر صاب الهالية بأنه خاترابيض ينكسره الذكرقال الأثفان_ي غاية البيان وع عليه منى المرأة لأز منيها ليست بتلك الصفة فاذً ايحتاج المنى الى التعريف الجامع بين منى الرجل المرأة جميعاً وبأوجهاته فى ما هندى من الكتب مثل الجامعات والزيادات والمدول وساو الشرب وكتب المعتيوجه معه الا انه ذكر فى كتاب الأجناس نقلا عن الجهد الن الذي هو الماءالدا هو الذ ى يكون منه الولد وهذا حسن فقوله الدافق احراز عن الوحى والمه فى لأنهلا دفق فيهما وقوله الذى يكون منه الولد أحزانهن البول، ولا يقال ماء المرأه نيودا فى لا نقول لأنساتولات الله تعالى أراد بالا اللافق ماء الرجل والمرأة جيباً فقال خلق من ماءذافق يخرج من بين الصف الغرام أنتحر ز من بنا حصص لك أن المرأة ايضاً منياً كماان المرحل منسيا الولد مخلوق منهماكماشهدت به القرآن والأحاديث والآثاره اجم عليه فقها، الأمصار وز يخالف فيه الأطائفة من الفلاسفة فقال إنهمارسطاً طاليس إنه لا من المرأة غيرات دم الطمث لهافيه قوة التوليد ونظام ئيسوف لاسفة الاسلام الشيع له وعلى بن سيناان نها ر طوبة شبيهة بالمحتى لا يصله المنى عليها لكن الخدم على حق الف لاسفة والأطباء أيضاً هو وجود المتى ين أود لائل مذاهبهم مع مالها وما عليها مذكورة فى الشفا لائ على وشرح القانون العلا منقطب الدين الشي في مح قال حمد ى محمود الأعلى فى شرح القانون الحق ان نها منالل آلى جل الشهر فى شهر مؤن القانون الاس بن عوض حق الاهة منيافات المنى طوبة تخير من أوعية المني مع لله ورائع ويكون سبباأو جروحيوان وتكوين والحته غيرهية العلوم والم الاول ٦ هذه الصفات أمالأولى لانج اليومرشهد بأنه الحا وجاء المنى فى بعض الماء عملوا من بطولةبيضاءريحة وأما الثانية فإنها مختار ونسبة مَا و ◌َلكن للأسفطيبة واما الثالثة ولأن المرة وعلى فق من فاطر رحمها كما هو رب الشيخ ابو مل وأم الرابعة خلالها وفقا قوله الخي الية من القوة المنعقدة وأما الخاصة علازنة إماماً ، يشهد ن بأ بالش من متين الية العلم انتي إذا عرفت هذاكله فأعلم انية والمذر والودي جلها مشتركة فى النجاسةكما ستطلق على تحقيق في غريباً ب الأنجاس الشاء الله تعال مخالفة فى م حب منه الذى والودي ير جبان الوضوء والمنى يوجب الغسل لما الحجاب المذي والودى الوضوء فالأحاديث قدمي ذكرها فى ابتلا تبحث نواقض الوضوء ونقل ابن عبد بعد الاجماع على وجود الوضوء بالمذى حيث قال ◌َ شرح حديث سعيد ابن المسيب الواقع فى الموطافي بأي المرخصة في ترك الوضوء عن المذي لا مرخصة عنا حد من علماء المسلمين فى المذبفى الخارج على الصحة وكلهم يوجبهالوضوء منه وهي سبعة مجتم عليهالأخلا فيها وما من الإجاء فى وجوب الوضوء من اللائ الريق لا أن يكون الرخصة فى خروج من فساد وصلة فإذا كان خره لذلك فلا ضوءفيه عنف ،الك ولا عند سلق خل البل السحر ومن ههنا يظهران ما ينقله بعض أصحا بنا لصاحب العناية والبنأية وغيرها من أن مالك لا يقول بوجوب انوضوع من المائة والودنى غير محيم وقدمر ما يتعلق بهذا فى شرح نواقض الوضوء وهما يورد في هذاالمقام أن الودي ما كان خارجاً بعل البول كما يظهر من تفسير هو فلامعنى نرجوب الوضوءبه لأنهقد، وجب بالبول وأجيب عنه بالجوية عز مما فى البناية منها أنه اذا بال وضاً للبول ثم أودى تحكم انتقاض وضوعة للودى ومنها أن هن به سلس البول اذاتوضأً للمبول م أودى حال بقاء الوقت تنتقض طهارته ومنها إن أفراد بقرهو يوجب الوضوء أى لا يوجب الاغتسال وفيه ضعف ظاهرة منها أن معناه ان الوضوء يجبانى الودى نوتصور الانتفاض به وفيه ايضاضعف ظاهراتمنها إن الوجوب بالبول لاينا فى الوجوب بألودى بعلا قاتوضر بتها جميعاً -حق أو مذه لا يتوضاً من زعافت فرعون، ثم بأل أو بال شرعي خف فتوضأئ الوضوء منهماً جميعً فيحنت وكذالو علم من إصابة امرأته ثلاثة فاهماً بها أو أصاب غيرها أو أصاب غيرها ثما صابها ثم اغتسل حدث ونفس عليه سائر المسؤولّها على أنه إذا اجتمع ناقضان تكون الطهارة الواقعة بعد هما منهما وقال أبو عيد أنه الجرجانى الطهارة من الأولى دون الثانى وقال الفقيه أبو جعفرأن أختلف الجنس بان بال ثم رعن فالوضوء منهما وان أحد فالوضوء من الأول، ف أفهم وأما إيجاب المنى الغسل فقد تواردت الاخباروالآثاريذ لك واقادت وجوب الغسل عندخروج المني يقظة او احتلامً على الرجل والمشروع عليها غروى الترمذى عن عائشة قالت سعل رسول الله صل ى الله عليه وعلى آله وسلم عن الرجل يجد بالأولايذكر احتلامآقا ليغتسل وعن الرجل بعدانه قل أحتل ولم يجد بالالحال لا غسل عليه قالت أم سلمة يارسول الله عمل على المرأة في ذلك قال بعدان النساء شقائق الرجال وروى عن على قال سألت رسول أنه صلى أمله عليه وعلى آله وسلم عن المدى فقال من الذ ى المصر قال: المختلفة من سورية ومن المبنى الغسل وتروى عن أمسلمة قالت جاءتأم سليم بنتهلكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت بأرسول مه أن أيده لا يستخير من الحق فهل على المرأة تعنى غسل أذا هى أنت فى المنام مثل مايرى الرجل قال تعداد هورأت الماء فلاتغتسل قالتأم سلمة قالت فيها فضحت النساء يأم سليم وروى ابن ماجة عن أمسلمة فأنت جاء تخي لي الىرسول الله صلى أنه طي و على آله وسلم فس ألته عن المرآة وباقى منمهً ما يرى الرجل قال العارأون الماءالعقليةظلالوأخ فى،، لارول تختظوالن فقات التى عليه السلام تت يعينك في يشبه ها ولد ها الواقع أيضامن الز هراء سلية الدالكُ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المشهدوي في منا مها بأيرى الرجل فقالليسوا عدسات ٢٤٠٢/١ عن العمل. إذا رأت ذلك فازات بعد العشر فقالت أم سلمه يا رسول الا يكون هذا قال هم ماء الرجل خليط البيض وما، المرة في} أصفر دايه شيق أو علاً شبهه الولدهو فى أيضا عن خولة بنت خدم اتها منالت رسول الله صلى عه عليه وعلى اله وسبار خز المرة ترى في منا مها مايهم الرجل فقال الفيس عليها غبا حتى تنزل كما أنه ليس جل الرجل عسل حتى يغزل ويروى أيضاعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمإذا استيقظ أحد كومن قومه قرأفى بللولم يدرأنه اختار اغبل وإذا رأى انه قد اختار ومدير بلاغلا غسل عليه وح فى مالك في الموطأ والتجارى من طريقه عن أم سلمة مثل رواية الترمذى بلفظ هلى على المرآة من غسل إذا هواحتمت فقال نعم إذارأت الماء وعند ابن أبى شيبة فقال هل تجد شهرٌ قالت العمله أل هل تجد بللاقالت لعله فقال التفتبل فلقيتها النساء فقلن فضحتنا يا مساين عندرسول الله صلى الله عليه على العريسالن فقات والله ما كنت لا نتحر حتى على في خلّ أنا أمفى حرام وقوى مسلم عن أنس قال جاءت أمسليم إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت ومائة عند الا يارسول الله المرأة ترى مايري انرجل فى المنام فتر فى كل نفسها مثلها الرجل فى نفسه فقالت مائة بأ مسلم فض النساء تريت يمينك فقال لعائشة بل أنه ريت بينك تعظ تعشْل يا ار سليم إذا رأت ذلك وهى أيضاً عن أنس أن أوس لو جاءت إلى رسول أنه صلى إبده عليه وعلى آله وسلم فِالت عن المرأة ترى في منامها مايرى الرجل فقال إذارأت ذلك فتتغتسل فقالت أم سلمة واستخيت من ذلك قالث على يكون هن أفقال بر اي ميلً له عليه وعلى آله ويسفى هو فين أين يكون الشبه وروى أيضاً عن عائشة جاءت امرأة إلى صول اله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت هل تمثل المر أداء احتلمت وابصرت الماء فقال نعم فقالت عائشة معريت بيد الك فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمودعيها وهل يكون الشبه الإ من قبل خلف اذا علامأو ها ماء الرجل إشيه الولد أخواله وإذا علاماء الرجل ماءها الشبه أعمامه وروى أبوداود عن على قال كنت رجلا مذاء فجعلت اغتسل حتى تشقق ظهرى فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر له فقال لا تفعل إذا رأيت الماء فا غسل ذكرك وتوضأ وضوءاى الصلوة فإذا فضحت الماء وأنتسل وردى أيضاً عن عائشة نحوبداية الأزمة وقونة احى دفعت الحى بالتدريج أم سليم وروى النسائى عن على مثل عماية أبى داودبلفظاذا رأيت المفى فتوضأ والحسل ذكرك وإذارأيت فهم الماء فاغتسل وروى قصة أمسليم نحو ماً مرة فى هذه الأخبار لين على أن المرأة أيضاً محتفى احتلام الرجزة الأ بن حجر فى فتم البارى تقول أم سلمة فضحت النساء يدل على أن كتمان ذلك من حادتهن لأنه يدل على شدة شهوتهن للرجبال وقال ابن بطال فيه دليل على أن كل النساء يحتمن وعكسه غيره فقال فيه دليل على أن بعض النساء لا يحتمن و الظاهر ان من أدابن بطال الجوازة الوقوع وفيه دليل على وجوب الغسل على المرأة بالاقوال ونفى ابن بطال الخلاف فيه وقد رؤى اهد، فى هذه القصة اذا رأت أحد أكن الماء كما يراه الربجل وفيه ث على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز وانما يعرف انزالها إشهانته ف فيه بضاء اتفق الشيخان على أخر بهذا الحديث من طرق عن هشام بن عر وريعن أبيه عن أم سلمذ ورها، مسلم ايضاً من بداية الزهري عن عروة لكن قال عن عائشة وفيه أن المراجعة وقعت بين أو سليم وعائشة ونقل القاعَيّاً عن أهل المحديث ان الصحيأن القصة وقعت لام سمت ◌ً لعائشة لكن نقل ابن عبد البرعن الف على أنه حم الروايتين قال النووى فى شهر مسلم تحتمز أن يكون عائشة وامرسلامة جميعً أنكرهاً على أمور سليم و هو جمع حسن انهى وفى زهر الرفي حربه السيوطى قال القرطبى انكار عائشة وإوسطة على مسليم قصة احتلام النساءيدل على قلة وقوعهن من النساء من العسل ذى وفق وشهرة تلت ظهرى أن يقال زواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وبن الأيقم لهن استلام لاده من الشيطان عنصر من تكرم كما هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصم من خطيت الغير وزالدين العراق قال قد رأيت بعض صح أبناء بحث فى الدرس متع وقوع الاختلام من أزواج النبي عليه الصلوة والمسلام لا فى لا يطعن غير الايقظة ولالوها والشيطان يتمثل به ذاك السري بذ لك كثيراانتهى وفى شرم الموطالمزرقة فى قال السيوطى أى مانع أن يكون ذلك خصوصية لازواجه صلى اله علي على النوم اثهن لا يحتل من كران من خصائص الأنبياء الهولا يحتلون لانه من الشيطان علي يسلطفيه، وكذا على زواجتكريم اله قلت المانع من ذلك أن الخصائص لا تثبت بالاحتمال وهو كفره لم يثبت للأنبياء الابدليل وقد قال الحافظ ولى الدهر بعض أصحا بنا فى الدرس مع وقوعه من ازواجد عليه السلام بأعْن لا يطعن غيرة الأ يقظة ولا احتلام والشيطان الاستشارية وفيه نظرً هن قل يحتلمن من غير ردية كما يقم لكثير من الناس أو يكون سبب ذلك شبعاًأو غيره انشى أقول القُوئِ هِن فى هذا المقام أن لا يدعمى نقى مطلق الاستلام عن أزواج النبي عليه الصلوة والمسلام ولا يدعى منخ وقوته منهن وهعاه خصيصة لهن كما للأنبياء لأنه موقوف على مجرد الدليل بل يقال لايتعا ثمن لالتربوية جل ياً من الذقه جُعلن أمهات المؤمنين ومحرمة على المسلمين فلايدعم منه تعالى عد وه ان يتمثل بالرجال ورفين وطيه هن وإنه أعلى حقيقة الحمال و من الفصل والنوال قال ذى دفق هو بالغة الصب بشدة يقلل دفق الماء دفقاً من بأب قتل وحفظُه فهو دافق وسل فوق يستعمل لأثر ما ومتعد يا وأنكر الأصمعى استعماله لأنها كذ فى الصباح المدير فقد اتفقوا على إن في من الرحيل دفقاً واختطفى الز منى المرأة قطائفة ذهبو إلى أن فيه «فقايضاً خذ من ظاهر قوله تعالى من ماءه أفق منهم الاتقان كمّا كلامن ومنهم القهستان حيث قال في جامع الر موزد فق أى سيلان بسرعة كما فى المفردات وليس مختصاًباء المرجوة كماظن قال انه ته إلى خلق من ماء دافق أشمر قإلى هذا إيميل كلام المفسر عن قال محى السنة البغوى فى معالم التنزيل فى تفسيره ف الطارق فلينظر الإنسان من خُلق أى من أى شئ خلقه رية خلق من مكر وافق من فوق الى مصبوب فى الرح وشهو امتز فاً على معنى المفعول كقوله عيشة راضية والدفق العصب وإراد ماء الرجل وماء المرأة لان الوليد مخلوق منهما وجعله واحد الامتزاج، يزيد من بين الصلب والترائب يعنى صلب الرجل وترائب الهرم وهى عظام الصد والتحر اشى وقال البيضاوي ما دافق بمعنى ذى دفق وهوصب فيه دفع والماء المتزم من المآثين في الرحم انتى وقال المحلى فى تفسيره من سام دافق أى ذك ان فاق من الرجل والمرأة فى رحمها أنتهى وطائفة ذهبو إلى أنه لادفق فى من المراع منهم العينى حيث قال فى البناية الدخول صفأت منى الرجل وليس فى منى المرأة دفق وقوله تعالى من ماء دافق أى عدد فوق فى محد المرأة قال أبو الليث السمر قنطاى فى تفسير قوله تعالى فلينظر الإنسان ثم خلق يعنى فليعتبر الإنسان هم خلق قال بعضهم قزلت فى شأن أبي طالب وقآلام في جميع من أذكر البعث ثم بين اول خلقهوفقال خلق من ماء دافق يعنى من ماء م مراق فى رحم الأمفهل أيدل صريحاً على الدفق صفتماء الرجل جعله اه دافقاً ليصل بقوة الد فق إلى قعر الرحم الذى يتولد منه الولدانتحمر قمنهو صاحب الجري قال ماؤهالا يكون دافقاه الرجل وإنما ينزل من صد، المئة الى فرجها ما ذكره لولو الحرف فشأواه انتمر فمنهم الحصكف عيد قال فى الله الختاسع المذكر المصنع الدفق ليشمل منى المرأة لأن الدفق فيه غير ظاهره أما استاذه اليه فى قوله تعالى خلق من ماء دافو فيحتمل التغليب فالمستدل بها ، لقهتانى تبع الاخى على غير مصيب انتمر اقول الحق هو القرن الأول ش العمل عند الانفصال شعره حتى لوالز للا شهوة/ في العالم خلافا الشافعى لإن المراد بالماء فى صن له تعالى من مدد فو كل واحد من مال البيع والذرة والتأويل بانه تغليب وعر وضيف خاص بالرحيل معنى مهراق فى رحم الأمبعيد كل البعد ولاأدري أي ضرورة دعتاليه مع أن الحس والاستفسار عن التبالعمل بخلاف هن أعرف فيهاهن إذا عرفت كله فا علمانه لو خصص الد فق بالرجل يكون قوله دى دفق خاصا بالرجل وقوله و شهوة عاماً فيما وإن عند كماهو الحق هوتوصيف بيانى لا أسترازى ويتم فيكون ذكر الشهوة مستدركاً لأن الدق لا يكتب الابشهوة فذكر الدفق معن عن ذكره وذكر هات النهاية والعناية وغاية البيان وغيرها ان ذكر الدفق والشهوة خير منهنا الما يستقيم على تحول إلى وسف لاشتراطه الدفق والشهوة عناللخروج ولا يستقيم على قوطه لاه لم يشتطا الدحق عن قرب حقوقاً لأ يجب الغسل إذا زايل المن جزة كانه بشهوة وأن خرج من غير دفق وأجيب عنه بأن المذاكونستقيم على قول الكافياته أالذ أتى بالمعنى بدفق وشهوة عند الانفصال يجب الغسل إتفاقا غاية ما فى الباب إنه لم يذكربعض الموجدات منى ان ما وهو خروج المز بشهرة عند الانفصال بدون دفق اعتمادً اعلى من سيفتا بعد قال عند الانفصال متعلق بالشهرولا بالهنا فاناً يكون عند خروجأى ذي شهوة كائنة عند الانفصال أى انفصال المتى من موضعه وهو الصلب فى الرجل والقرائد وهى جمع قريبة إلى عظام الصدر فى المرأة قومه حق لوازل بلا شهوة تفريع على قبل الشهوة يعنى فو أنزل بغير ش هوة لاعتالمخرقة. ولا عنان الانفصال بأن حمل ثقيلًا: وسقط من سقف أوطفر من فريقه فخرج منية (يجب الغسل عنداءً ويعبد الشافعى ثبت بالخروجه بشهوة كان أو بغير شهوة أمااستغلال مذ هينً في جوه الوجه الأول ماذكره صاحب الهداية من أن الأمر التطهير يتناولالجنب والجنابة فى اللغة خروج المني على وجدالشربوة يفقال أجنب الرجل أن قضى شهوته من الطرق وقيه خلا شئان الأولى ما أوشه المسرحى فى شرحه من أن الجوع الجناية فى المعنى المذكور منوه ذان الحيابة فى الأصل البعد و منه رسم الجنب جنباً وأجاب عنه العينى بأن يع الجنابة فى اللغة معنى البعد لا يمنع مجيئها ايضاً عنى خروج القياسية علىوجه الشهوة كما قاله المصنع لتح أقول مجمع عدم المتع لا يكفى بل لا بد من نقل عن كتاب منعته من كتب اللغة اله جر أنهذ المعنى ايضاً مع أن كتب اللغة المعتبرة تشهد بما قال المسرحى قال محمد بن أبى بكر الرازى فى جواهر القرآن من جل جنبعن الجنابة سواء فرده وثنيته وجمعه ومونشه وربما قيل اجتاب وأجنب وتجنب أصابته الجنابة وسر جنباً لجانبته الناس حتى يغتسل وقال الأزهرى مجانبته مواضع الصلوة أنهى وفى نهاية ابن الأثير الجنب الذى يجب على الغسل بالجهما. م وخرج الحتى ويقع على الواحد والاثنين والحجم والمواث الفظ واحد والجنابة الاسموهى فى الأصل البعد سمى الانسان جنباًلأنه هر أن يقرب مواضع الصلوة ما لم يتطهر انتهى الغانية أن الجذابة فى اللغة أن كانت عبارة عن خروج المنى عن شهوة سابقة ع من أن يكون من الشهوة أوبد ونها فلاوجه لما يقوله أبو يوسف من اشتراط الشهوة وقت الخروج وان كانت عبارة عن خروج المنى من الشهوة فلاوجه لما يقوله الطرفات وأيا ماكان فلاوجه الاختلاف بينهم إلا أن يقال قد على إن نفس الشهوة شرط فى اللغة وأما وجودها عند الخروج فلم يعرف ذلك فى اللغة فاختلف واكثف حواشى أنحر تفورى الوجه الثانى ما ادرة ها بن الهمام من ان كون المنى عن غير شهوة عمنوع فأن عائشة من أخلت فى تفسير ها إياه الشهوة على مارواه ابن المنذر علا متصور منى الأمن خرى بعد بشهوة والا يفسد الضابط الذي وضعته غير الميه انتمر أقول في نظر ظاهرفإن عائشة رضىالله عنها لم يرد من تعريفات المياه الثلاثة الغير التام بل التمييز من وجه والقهوة شرط وقت الأهم لعد إلى خلية ومحمد ووقت الخروج عبدال يوسف الاترى إلى أنها حرفيا من عربات الرجل يلاعب امر أته فيظهر على ذات الشيء معاز التد ليس مخاص بالرجزولا الما هية ولو كان الحروب بشهوة داخلاقى حد المنى للزمان يكون الخار من حل تقبل ونحن إذا كان تخينا لميض خارجاًعن للبيع الثلاثة الوحيد الشالفي ما ذكرة السين من ابه ورحمه فى حد ينف على يعوفى رواية إلى داودفاذا فضح المارقة متبل وأخرجه حد ونفظة إذاحذ فت الماءفا غتسل وإذالم يكن خاذ فاعل العمل فاعتبر المخذو والفطروذلك يكون مع الد فق هى الشهوة وأما أسعد الإنشا فعى فيحديث المؤمن الماء أي الغسيل من المنى فانه مطلق عن قيد الشهوة وهو الهم فى الكتب المعتبرة فأخرجه ابن ماجة من حديث الجيوب الأنصارى وأبو داود من حديث إلى سحب المخدر، و النسالى من حل أنأيوب أيضاً ومسلممن حديث السعيد بلفظ أما لما من الماءقال السيوطى فى الأزهار المتناثرة فى الأخبار المتوازعليه المكين الماءأخرجه مسلممن حديث أبى سعيد وأخذ عن أبي بن كعب ورافع بن خدي وشفاعة بن رافع وعتبات الأخبار وإبى أيوب واليزار عين عند الرحمن بن عوف وجابرها بن عياً من وأبي هريرة وإبن شاهين فى الناسخ والمنسوخ عن الخبرِ بُّ وأجاب عنه إحمابتاً بوجوم منها إن هذا الحديث حول مل حالة الشهوة ليتطابق محديث على م وكيف لا يحمل الشافعى على ذالك وهو مطلق وحديث على مقيد بالدفو ومن مذهبه حمل المطلق على العيد مطلقاومها إن هذه الحالة منسوخ عند جمهور الصحابة والتابعين ومن يعليه كما صرح به المنوفى وذلاه لان فى أول الإسلام لم يكن الغسل وأنجباً من الأكسال الى ادخال الذكر في الفرح ثم اخراجه من غير إنزال هذا الحديث معناه الماءمن الانوال كلا من مجرد الادخال تؤس: هل الحكم ووجب الغسل عناء الادخال مطلقً ويعمال صلى النسر أحاديث فأخرج اليوم أود والترمذى وابن ماجة عن أبي بن كعب قال إنما كان المبكر من الماء رخصة فى أول الإسلام ثما مريً بالغسل بعد وأخرج ابن حبان فى صحيحه عن الزهري قال سألت عرفة في الذهن جامع ولا ينزل قال على الناس أن يأخذ وا بالا خرمن قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلى ثنى عائشة قالت كان رسول أبنه صلى أبنه عليه وعلى آله وسلم يكسل ولا يغتسل إلى فتح مكة ثماغتسل بعد ذلك واحد التأسر بالغسل ورد فى أحمد في مسنده من رافع قال قد أتى رسول أبنه صلى الله عليه وعلى آله وسلموإنّ على بطن امرأتى فقمت ولم نزل فأنتلت وخرجت فقال لأغسل عليك إذا المكه من الماء ثم امريً بعد ذلك بالفسل ومنهاان هذاالحديث محمول على حالة الاستلام فيكون المعنى أن من اختلق ه يجب عليه الغسل الاإذيرى المكذ كمارواه الطبرا عن ابن عباس أنه قال حديث الماءمن الماء فى الاحتلام ومنها أن الأمرها لغسل خروجهامنى سعران البول والغائط اغلظ منه إنما هو لحكمة غامضة وهي أن خروجه يوجب الغفلة لعموم الثلاثأ قال عبد الوهاب الشعرانى فى الميزان تعميم البلدان بخروجه أو بالجماع من غير خروجه ليس هو المقل بهاما هولمًفيه من اللذة التي تسرى فى جميع البلدان حترقيته وتنسيه ذكره به والنظر إليه فاذ لكامرة الشارع بأجراء الماء على سطح البدن كله بحسب سريان الان: هو إن فاذ فر من البول والغائطالهو اقوى لذة من الحملة فلذلك أمرت بأجراء الماء المنعش للبدان من ضعفهاو فتورة او موته فيقوم} احمد ناً بعض الغسل يناجى مربه بيدان حى انتهى وهذه الحشمة ايضاً تقتضى أن لا يجب انغسل الا بالشبوة العُو الذ أبها الأعمجرد خروج المني بنحو حمل ثقيل كما هو ظاهر على من تد بر قولهث الشهوة الخ اتفق اصحاب المذهب على أنه لا يجب الغسل الاتخروج المني من الذال مجرد انفصاله حة لو انفصل عن مقرع ولم يخرجهم يجب الغسل اتفاق لكنهم اختلفوا ٣١٣ من الغير ج باشرهو محمد العسل عربة الاعدادى أحتوية الفصل قر مكانه مشهرة فاحز ري العشرة فى أنه هل يشترط مقارنة الشعوج الخروج فعند الى يونيقت بهم وعنده الا يم كفى وجود الشربوة عنه الانفصال وأخطاء فنان عندهما يجب تغسل مجردالانفصال كية الخفية القدير أماوجه قول إن وسف هوان وجوب الغسل تعليق بأن هناك نفي وخروجه كليهما وقد شرطبت الشهوة عنالانفصال فتشترط عند الخروج أيضاوله ما ان الجناية قضاء الشهوة يالا تزال فإذاوجدات مع الانفصال صدق التها وكاز مقتضً ا ثبوت حكمها وإن لم يكن ملكن الاختلاف فى عداً ثروته إلا بالخروجفثبت بذلك الانفصال من وجه وهو أقوى ما بقى الاحتياط ويلعب فيجب الغُسلِ كذا فى الهداية والحر فَأَن قلب الخارجة من المقضاة لأنها أن خرجت من القبل الأيجبالوضوء وإن خرجت من الدبر وجب ـتقض ها فينبغى ترجيٍ بجانبهالوجوب أحتياطً ثماقالا ههنا مع الهم ذكر أنه مستحب والجواب عنه أن الفمك هناك بأر من الجمل فته ارض الدليل الموجب وغير الموجب لتساويهما فى القرة فتساقطًا ما مهناً جاء عدم الوجوب عن الوصف وهو الدفق ودليل الموجود من الأصل فكان فى الايجاب توجيه الكاتب الأصل على جانب الوصفة كذا في النهاية واختلفت كتا يمم فى التربية فذكر صاحبالذ خيرة إن الفقيه الليث وخلصت بن أيوب أخذ القول أو يوسف وق عامع الفتاة أن الفتوى على قولة كذا فى شرح الدين للشيخ أسمعيل التابلسى وفيه أيضاً عن المنصورية قال قاضي ان يوخذ بقول أبى يوسفت فى صلوات ماضية فلاتها دو فى مستقبل، لا يصلى ما لم يغتسل انتر وق جامع الرموز والتآثار خانية نقلا عن النوازل بقول أبي يوسف تأخذ لأنه ايسر على المسلمين أنتهى وفى أية البيان قول أبى يوسف هو القياس وقول أبى حنيفة و محمداستحسان الاحتياط فى أمر العباءة ويأخذ المحتذو بقول أبي يوسف إذا خاف من العربية انتهى وقال الشربلال الفتوى. قول أبى ووسعت فى الضيع اذا استمر من أهل المحملة أو خاف بأن يقع فى قلوبهمريبة بأن طان حول بيتهم وعلى قوله_ فى غير الضيف التى قول مستاء الخمع الخلاى تظهر فى مسائل ذكر الشارع منها اثنين أحدهما انه اذا انفصل المنى عل انه وهو الصلب فأخذ رأس الذكر حق سكنت الشهرة ثم خرج المفى من الذكر في ش هوة يجب الغسل عند هماً لوجودالشرق عند الانفصال الاعنده أحد مهاعند الخروج وهو يشمل صور أمتهاانه إذا لمقام فاست ذكرة حتى سكند شهوته إرسال المنى ومنها أن نظر إلى امرأته بشهوة فى ال المني عن مكانه بشهوة فأمسات ذكر حتى الكسرات شهوته أرسال بعدة للهلاعر فق ١٥ ومنها او استمنى بالكت فزال المني بقهوة تر خرج بغير شهوة وقس عليه النظائر وثانيهما أنه أن اغتسل الجامع أو المحتاليل يبول م خرجت بقية المنى يجب الغسل ثانياً عند هم لان هذابقية من المنى الذى كان ذا شهرع عدد الانفصال لاعند لأنه لم يوجد الشهوة عند الخروج وذكر صاحب الخلاصة عن الأجناس أنه أذ المغتسل قبل أن يول جازيت صلاته وذكران أنه لا يعيد بالصلوة التى صلاها بعد الغسل الأول قبل خروج ماتأخر من الذى اتفا قاً وقين الشارح الاغتال بأن يكون قبلات يبول لانه اذا بأل او نام خرى التى لايجب الغسل كذاوالخلاصة وهذا اذالميكن ذكره منتشر الما فى الثانية خرج منى بعدالبول ومذكرة منتشر لزمه الغسل قال صاحبالبحر مجمله ان وجد الشهوة وهو تقليد قولهم بعد من الفر لخروجه بعد البول انتهى وز فتح القدير أغتسل بعلى الجماع قبل النوم والبول والمشى شرحه منه التى يعيد عند هما ويعد أحد هالا يعيد بألاتقات وفى المحرفةوخري بقية التى بعد النوم والبول أو المعنى لا يجب الغسل إجماً ملانه مذى وليس يمنى لان النوم والمترقيع مادة الشهوة وقيد المشى الكثيرفى المجتبى وأطلقت كثير والتقييد أوجه لأن الخطية والخطوتين لا يكون منها ذلك ٣١٣ وان الشعب قبل تحول محرم بقية التى يجب العمل التياعتمد هالاعنده هو الله وهل كمالا تخف الحر وفيه أيضافي المنت خذاء المرأة يعنى تقبل تلك الصلة إذا كانت مكتوبة الا المسا ثانياً خراير بقية ميها وفيه نظرظاهر ى الذى يظهر ها ، الرمل الخر ذل بعض من فرة الخلاونها إذ أن اليقظ ووجد ب ويه أو محل « ملا ولها يتذكر احتلاما وشاك فزإنه مذي ومن يجب غسل عند هى الاحتمال انفصاله عن شهوة تم شراورق بأقراء خلال الروافعبه} فى القيمة وغير م بان هذا الاحتمال جادل الخروجايضاً ما هوة بتبقى الانفصال فألحق زهة ف المسألة ليست بناء على الخلاف المذكور بى هو يقول لا يثبت وجوب الغسل الات في وجوداً لتوجيه احتاط بقيام وال لاستعمال وقيا ساً على . .. لوتذكر اختلاما وسامى ماءرقيقاً حيث محجبة لغسل اتفاقً حملها الرقة على ما ذكرها قال ولوفى نوز ◌ِى ولوكان إِنَالِ الحَية سحالة التوصفاته لا فرق بين أقواله فى اليقظة وبين أنز اله فى النومووإن لم يتذكر لله واستلامها وقد منهاورد فى هذا الباب؟ الأحاديث وتفعيل الراء انه إذا استيقظ من النوم هو على ثافة أو حدالاول أن يتذكر الاستلام ولا يرى بالعمل على فه والا مام ﴿لاغسل عليها تفا قا و الثاني أن يتذكر لاظلام ويرى بالأفاركان ودية ها يحب الغسل اتفاقً الكان منياً ومل أ يجب العمل بالمهام والث الش ان يرى البطل ولا يتن كراختلافا نعتده يجب الغسل وعنى أبى بوست الا غسل عليه ولوران-} منأمه مباشرة امرأة وميريلا على فراشه فلت ساعة تخرج منه من ى لا يلزمه الغسل كذا فى الخلاصة وذكر صاحب الذخيرة أنه إذا استيقظ ووجد على فراشها وفخل هبلة وهو يتذكروا كلام ان تيقن أنه من اوتيقن إنه مذى، اوشح اته، ن آر مذا فىافعليه الغسل وإن تيقن إنه ودق الأغسل عليهوان لم يتفى كر الاحتلام إنه وحده لا غسل عليه وأن تيقن أنه متى كان عليه الغسل وإن شك انه منى ومذىقال أبو وسعتلايحجب الغسل حتى يتيقن بالاحتلام وقاًلايجب العسللكن تكتيح الإبل إثنى وذكر صاحب البحرفى هذا المقام تفصيلالصبا فقال هذه المسألة على اثنى عشر وجه ◌ً لأنهاما أن يتيقن أنه متى أو مذى أوودي أو شك فى الأول والثانى أو فى الأول والثالث او فى الثانى والثالث وجل من هذه الطعام الم يكون ، تذكر الاحتلام اولا فيجب الغسل إتفاقالى ما اذا تيقن إنه منى تذكر الاحتلام ولاوفى ما اذا تيقن أنه مذى وحذّل الإعلام أو علشانه منى لوسل فى أو منى أو ردى أو مللى وودى وتذكر الاحتلام فى الكل ولا يجد العسل اتفاق فى ما اله تيقن الهود و الذكر الحملا الا أوشات أنه مذى أوودى ولم يتذكر الاستلام أو تيقن أنه مدى ولا يتذكر الاحتلام ويجب العسل عند خل لاً على أعلى الخروب فى الدا شاك انه منى لومدى ولم يتذكر الأستلام وعددانه منىالوردي وإ يتذكر الإخلام وهن أه يرات لم اجهسمة مارأيت لكنه تقتضيه عباراتهو وهذاكله فى النأثر إذا استيقظ أما إذا غفى عليه فأان فوجد ملياً وكان سكان فافاق فوجد مديالاغسل عليه اتفاقاً كذا في الخلاصة وغيرها والفرق أن المن والقبلاتالخال من سبب رقم ظرفُ الدر تذكر والآن النوم منظنة الاحتظام ته يحتمل إنه بنى وبرق بالحوف فأعتبرته مني احتيافا ولا كذلك السكران أو المنشوعلي ـعد، .. لأنه لم يظهر فما هذا المسبب انتحى وفى فتاوى قاضي ان إذا استيقظ فى حد فى أحذيله بللا وشات فى انه منى أو مذه فعلي الغسل الااذا كان ذكره منتشر قبل النوم فلا يلزمه الغسل وهذه مسألة يكثر وقوعها والناس عنها غافلون التى قال صاحب البحر هنوتقيد الخلاف المتقدم بين أبي يوسف وصاحبيه بما اذالم يكن ذكره مننشر انتى وقد استشكر صالحفي هذه المسألة بأن الفنى إذا خرج عن شهوة سواءكان فى نوم أو يقظة فانه لا بد من دفقه وتجاوزه عن رأس الذكر ك ليل ليس الالى رأس الذكردليل ظاهر على أنه ليس من سيما النوع من النقش أر يسبب خضم الغذاء وابحاث الريج وإيجاب مِن العمل ش ولا فرق فى هذه ايه الرجل والمرأة وردى فى أحد فى غير رواية الأموالالتورت العلم والتراث والقلله ل وأبو الملكان على العبمل وقال شمس الأمة الحلوان لأيوجة هذه الرواية مر وهمية حشعد لى قسيل الفسل فى الصورة المذكورة مشكل خلال وجود البطل على الحق هوحرة لان الغالبانه منى خرج بته، وأنهم يتبجريمة تزمن الفروع الميتة إنه لو قام رجل وامرأة ملفراش واحد فاستيقظً ووجداً منيك بينهما وكل منهما ينكرالاحتلام اختلفوافي فقال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل وغيره الغسل عليه المنيا طاوى الظهيرية هو الا حدومنهم من قال أن كان الماء غليظ البقر فى الرحل والأمن المراء ومنهم من قالله أوقم طولا فى الرحيل وأن واعه مدهر اخر إلى الأ كتا فى التاثار خانية وهذا الوضع كما ترى يدل على أنه لا يختلف الحكم في الزوجين وغيرها ووضع أكثر الفقهاء هذه المسألة فالزوجين فقال الرملى فى حواش لحى أن التقيدية بالزوجين صرة فإن غير م لا يجب عليه الغسل ثمر كن الظاهر فه إتفاق ولن إقال الطهطاوى وغير الأعلى وإلا طبية كذ للشركة الوكان ملين أوامرأتين فالظاهر اتحاد الحكم وذكر منحد الفقر وغيره أنه لاخلاف حقيقة} هذه المسألة فأن من قال بوجوب العمل عليها مراده إذا فقد الحمير قوله ولافرق فى هذا الى لافرق فى وجوب الغسل بالانوال ولو فى النوم بين الرجل والمرأة فانها إذا احتاست وزأت ولذايجب عليها الغسل وان لو تتذكر الاحتلام وإن لم تزيللا لا يجب الغسل عليها وإن تذكرت الاحتلام بحديث أوسليم وقد مرة كرة باختلافن طريقه والفاظه قال فاضحمان فى فتا وال المرأة إذااخترت ولم يخرج منها شى مكل عن الفقيه إلى جمفإنه لمالم يخرج المنى من الفرد الداخل لا يلزمها الغسل ويه أخذ شمس الأمة الحطوان وإليه أشار الهائلة فى مختصرة فانه قال والمر أم فى الاحتلام والرجل وفى استلام الرجل لابد من خروج المنى قالد لتافى احتلام المرأة الاان الفرجات خارج منها بمنزلة الاليتين فيعتبر الخروجمن الداخل إلىالخارج كذاف الغنية قوله وردى عن عمر الحقول على هذه الرواية صاحب الهداية فقال فى مختارات النوازل رجل استيقظ وهويتذكر الاستلام وإبريل لا غسل عليه وفى المرأتر يجب احتياطً انتهى وقال هو فى كتابه التجنيس والمزيد أحترم،ولم يخرج منها الماءان وجدات شهوة الانزال كان عليها الغسل وإلالالان مكرهاً لا يكون دافقاً كماء الرحل وإنما ينزل من صادر ه اللثة وقال ابن الهمام فى الفق هذا التعليل يفي لح ان الماء بعدم الخروج فى قوله ولايخرج منها لمرة فعزهذا الاوجه وجوب الغسل فى الخلافية والاستلام يصدق بعينها صورة الجماع فى نومها وهو يصدق بصورتى وجع اللذة وعد مه فإذا لما اطلقتأم سليم السؤال عن احتلام المرأة قيد صلى أنه عليه وعلى آله وسلم جوابها بقوله ادارات الماء ومعلوم أن المراد بالروية العلم مطلقاً لاروية براتهى وتعقبه الحلبى فى الفنية بأن هذه الايفيتكون الأوجه الوجوب في المسألة المختلف فيها وهي ها إذا احتامت ووجدت لغة الانز الى وليرقم بللا ولا يخرج منها المن فان ظاهر الرواية انه لا يجب عليها نفسل وقال فى الخلا ع والصحة تحديث أم سليم سواء كانت المروية معنى المصراويعن العلم فانها لو تق الما بعيها ولا علمت خروجه اللهالفان) أن المراد برأنت دوياً الحلم ولكن لادليل له على ذلك وقول صاحب التجنيس ليس يقوى أخلا أو فى ترتب الماء من سددها مبر دافى فى رحوب الغسل فإن وهويه فى الاحتلام متعلق تخروج المز من الفرج اللاخل كما تعلق فى حق الرجل خر وجهمن رأس الذكر الجهات الرحل وانفصل منيه عن الصلب بالدفق والشهرة لا يجب عليه ما لم يخرج إلى موضع الحق حكم التطهيركذ للك الف أن على إن فى ماتال يعلم انفصال منيها من صه ها وإنما حصل ذلك فى النوم قال رغيبة حشفة فى قبل الغيبة بألفية مصدرشاب عن العين إذا استقروا لقبل بالضر وسكون الباء ويتمها خلاف الفرز بالضم من الاطباء من الحمادى خ بطة بعدد الحد على راسو الدم إلىالمقطم وهو غيرداخل ق مفهومهاله إل باسو الورد والسكون وَأَنَالذِّكْرو وز عنوان المقالة إشارات وتعبيدات أما لإ شارات عنهان غرد النظام ختان الرجل من الأبو ماحصل الم يقال ورقم فى الهداية والتقاء الختانين من غيران إلى تولى حساب النهاية الى هم تواري لحشفت فان نفس ملاقاة الفريح من غير الثوار. لا يوجب الغسل لكن يوجب الوضوء عند محمد المر قمنها ان المعجم وغيرية الحشفة في القيام ورس له فى القبرواهُ أوجامع فى ما دون الفرج وسالغنى إلى الغرب قال بعض العلماء يجبا لغسل وا ) ) أخرجه ابن حبان الكتاب الثقات فى الخ عنزاه بن المبارك ل شا ابنقتيبة خل ثنا ابن أبى اليسرى حد بشراً معتمرين سليمان حدثًا بن المبارك عن الأورام قال سألت يحيى بن سعيد والزهرى وعطاء بن أبي رباح عن الرجل ينجامع الم أددون الفريد في غزل فيسيا لما حتى يدخل لر قالوا عليها أن تعتمل وأما اصحا بنأ فقالو الاغل عليها فى هذه المصريرية ففى مختارات التوازن فيجل جاسم أحرأيه فى مأذونة. الضريح فانزل لم دخل فى فربهالا يجب لغسل عليها إلا إذاحبات أثمر ومثله فى الخلاصة وغير ها وق الغنية وجومعبفى مادون الفرحووصل المنى إلى رحمهاً لا غسل عليها لفقد الا يلاج والانزال فاز حيلت منه وجب الغسالاته دليل لاوال وتظهرفاين فى إعادة ما صات بعددالخلطماع الى أن اغتسلت بسبب آخركذا قالوا ولاشك أنه مبنى على وجوب الغسل عليها فجر إنفصال منيها إلى رحمها وهو خلاف الأصالذي هوظاهر الرواية التخرج منها أنه الدر فيرية الحشفة لاغيبوبة غيرها من الإصبع وغيره قال صاحب الهداية فى التجنيس رجلدخل إصبعه فى ديرة وهو صائم اختلفوا فى وجوب الغسل والقضاء والمختار انه لا يجب الغسل والقضاء لان الاصبع ليس أله الجماع فصال عنزلة الخشبة إنترق منها أن الموجب هو الغيبوية فى أحداثربه الأنسان أى الع بروالقيل لا فى ثقب آخر خل وفابت فى السرة مثلالم يجب الاترى أنها لاتصير نفساً، بخروج الولد منهاكلمتر بهفى الخلاصةكذ الى جا مع الرموز وفكر فى التجريمن السراج الوهاب أذه لواولم الخشى المشكل ذكره فى فيجاهراة ودَا الا غل عليهما لجوازان يكون امرأة وهذا الذكر سنه زاحد وكذا فى فرح خالى مشكل الج وازان يكون الخنثى المركز فيدورهلا والغريب فاند منه وان أو يج جل فى فرج عنشى مشكل الم يجب الغسل عليه لمجواز أنيكون المختفى الموج فيه بلاء الفرصة منزلة المجربسوها الخل انها كان من غير إتزال أمر قلت هذه المسائل غير تضحة عند عدوذ الثلاث الشرع الماً اعتين غيروية الحشفة فى القبل او الدهر الخصوصية فى ذواتها بل لأنها سبب الازال لكمال القهوة المرحبة لانزال بخلا السرقة والأصح فانه لا يشرع كملاغالبًا فى ادخالها ولما كان الخشى بال ذيد خول ذكر فى فرحها او ياد خال ذكره فى فرح خلفه كاملا يجب الحكم وجوب الغسل وإن كان احتمال الزيادة والهرم قائماًكمالاتخف ومنها أن مطلق الغيبوية يوجب الغسل سواء أنزل أول يقول لماروى الإمام أبو محمد عيد أنه بن وهب فى مسنده أخيراً الحارث بن بنهان عن حمادبن عبيداً ل عريش أبن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اذا المعنى المجمانات وغابت الحشمة وجب الغسل أنزل أولم ينزل وعد وى الطبر انى فى حجمه الوسط عن عبد الله بن محمد التستري عن يحي عن عبد الله عن أر حتية} شرع عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن سائلاً سأل النبي صل إبنه عليه وعلى آله وسلم يوجب المكر الا الماء فظ الان الفقى الخاتان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل القول أو لم ينزل وأخرج البخاري ومسلم فيغيرها عن أبى راغ مرفوعً إذا جا الرحيل بين شعبها الأربع ثم جهد هافقد وجب الغسل زاد مسلم فى رواية وإن لم ينزل ويحمى مسلم وغيره عن أبى موسع الخلاف ريط من المهاجرين والأنصار فقال الانصاريون لا يجب الغسل الأمن الد فق وقال المها جرون بل إذا خالد فقد وجد العمل منهالتر فقال يومون أنا أشعر كر من ذلك محمد واستادين على عاشقة ا ذى فى فقط آ ما وال ارضيات أسا العمر مئ وإني أستميات فعال لا يسهران ثالى فاك سا علامنه الماغ الى ولم خاضها ف انا اعت قلت ها وحب الغسل فأنت من الخير سقطت فال وصول المحصلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جلس بين شعبها الأربرو من الخدمات لختان مقل وجب العمل وهل ايظهرأن الفتية المنقولة من بعض الح بشانه لا عسل بالمهو ل اعما كان فى لالحل ونيز ما أعل فقد مرمايدل على ذلك صراحة في ما هرة ذكر الدرسقى وفيه أنه بى بن كعب وعمان ويل قاوُ رِهِم تمركانوايفتون بوجوب المكربكساء فقط كلهم / جموا عنه وأما التقيبات فاحد ها تقبيل، أوتبار غيبوبة الخشقة من كانت له ومن كان مقطوع الخششة خ المعتبرقدرها كمافى الغنية وغير ماوقال فى الأنباء وأن أبق قد قام بتعليق فرع من الاحتكام ويحتاج إلى نقز لكونها كلية ولا ارع إلى الآن أنجر وقال المحطوى قال المقد سى يفهم من الفقهية يقدرهاانه لا يتعلق بذلك حكم ويقتربه عند السؤال أنهى وقال إنالذين رو أن مقطوع البعضر من الحشفة هل ينات المحمديالباقي منها أم يقدم من الذكر قله أذهب منوآً يقدمعه أوكان اللهبه لها ول ◌َ الفَفى وثانيها ان تكون الحشفة حشمة أذفى لما فى المحيط الوقالت معرجم ياعيني ولا أجد ما أجد إذا جا معنى وسنة لاغسل عليهالا علام سببه وهو الا يلائم أو الاستلام وكذا في لتح الفقارة ل الظهيرية لف صلها .لل المراقب معرضة يأتينى فى اليوم مراسل واجد فى نفسى ما بمن اذا ما معنى هج الاغسل عليها لمتقم ومثله في الخلاصة وغيرها وفقال صاحب الفتح لايجد انه مقيد بما إذاوتر الماءثان لأنه مع طاهبالأنه احتلام انتهى وذكر صاحب الحلية أن هذا الأشتراط اذالم يظهر هافي صور هما دور أما اذا ظهر فالشبهة فى وحب العمل من يبحث ماح البحر في هذه المسألة سميث قال قليقا لسينبغى وجوب الغسل من غيرانز الطروجود الإيلا ج لانها تعرف أنه في أمعها قر لا يخذٍ أنهمر ودق ◌َالْ حَأنَّهُ بأن هذا إن كان من مالهمن غير محم والافان لهط أبصورة أو من هوالبحث الآفى أنه يجمع فيه الغسل والأهرام المسام والمتقول في أ عدم الوجوب لعدم سببه والبحث فى المنقول غيرمقبول استمر أقول ليس هذا الكلام فى المنامقائه لوثات إلى أحداث النوم عجا مديحة المحكمه حكم الاستلام لأيجب العسل مادةم بغلايل الكلام و البقالة وزير العلاثم في ظهور ها فى صورة أنهى فأنه أن ظهركة لتوجا سها وجب الغسل الضرورة بل الكلام فى مالميظهر مجموعة أخص روسيا) كيفية الجامعة ولذ تها وهذه هى التى حكموافيها لعدم وجوب العمل لعدم سببه وهو الإيلاج والاحتلام وعليها لوث البورقايا مكوجد صلذة الجامعة ويغير المت وجود الإسلام فما معنى على م وجوب الغسل ولا يشترطكون الإيلام محسوسا وماذكره من أن البحث فى المنقول غير مقبول سلام غير مقبول ، المتقول إذالم يكن من الأبآية جلية اولا تأخره أو إبها م كاتبل كان معللاً بتحليل عقلى وكان ذلك التحمل لي تأ صرفها والأبد ان يحدث فيه ويترك خلاف المنطق وقل سؤال البحث المذكور بعض الحنابلة فقد نقل القاضى بدر الدين الشيخ فى الكلام المرجان فى أحكام الجان من أبى المعا الحبل الشالذي خرج هداية أو الخطاب المحنا فى من وقالت إن جنية تين كما أن الرجل المرأة هل يجب عليها عسلقال :مضى الحنفية لأغل عليهاًلانعدام سببه وهو الا سلام والاستلام هوكاً منام بغير انزال قلت وفى منا قاله نظر لانها إذا أنت تعرف انه يتجا معها ،ألارجل فكيف يقول لا إيلام ولا أحلام وإذا تعدم السبب وهو الايلام أو الاحتلام فقيبرجد الجماع انتهى كلامه وبالجملة العقيد ، بالادمى الاحترار من الجنى ليس بشئء نعم حرف سنه م الردم على الفاعل والمفعوليه والمحليفة شفة فى فلواد خلت ـأية وعالفول عن ذكرتها موعد وحق قم العمل عليها مَ الِّدَلِ كمالا جافة متجا يحتما العسل كما في البداية وتابعهاان يكون الموسيقيةاجلسميل أو في فلواد خل ذكره فى فرح بهيمة أوص حبة الغسيل ما لم يزل كاسيافي وقامنها أن يكون المرء فيه حبافت دخل ذكرة فى فن الميت لايجب الفسر جمالي المنية وأشاد سها ان يكون الموج فيه من بجامع مثله فلوادم فى الصغيرة التى الهامة لايجب بالهيازا وذكر الأسيحان انه يجب وقحل مراده اذا بتة سبع اوثمان وكانت فخمة لأن الشهاة التي تجامع مثلها في بنت الشرع في الجحيم على التهوية فيلم بوجود الخبر وما دونها غير مشتهاة الااتها إذا كانت بنت سبع أوثان وكانت شخية قويبت إلى احتياظا وهو الاحم وا ما مادونها ف الأهم هو على م الوجوب لانه بمنزلة التبطين والتغخيل كذافي الغنية وشابعها ات يكون مكا من الحوثية والموج فيه من المكتفين فلا يجب الغسل على المراهق والمراهقة لكن منفان عن الصفوة غير طهارة كمافى البزازية وفقامنها ان يكون الأ يلائه بحيث يجد لذة الفرح فلولعب على ذكرهحرق وادخله فى الفر أركان حد حرارة الفرن وجب الغسل والالآكذا فى البناية وتأسعها أن يكون الفاعل والمفعول به مقار الواد عقل ذكره فى هذا. نفسه اختلفت فيه تحكى صاحب القنية عن القاضي عبد الجبار وشرف أليمة المكى وجوب الغسل وحكى عن عين الكرياسى علم وجوب الغسل مالم ينزل لانه كالبهيمة وقال صاحب اله نقل من أحب للبتفي فى من ضابت حشفته فى فرجه خلافاً فقال وقبل لأغل عليه كالبهيمة ونقله في فنية القمر وما يعقب عليه وقد يقال مو فير حي فقد قال فى غاية البيان اتفقوا على وجوب الغسل من الإيلاج فى الدبر انتهى وتعقبه صاحب النهريات محل الاتفاق الماهر فى دمر الغير إما فى در نفسه فالذ ى ينبغى ان يعول عليه عدم الوجوب الأبلاتزال أذ هواوي من الصغير والمستشفى قصور الداعى انتهى ومثله فى الدرة المنيفة وغيرها قال على الفاعل والمفعولة أما وجوب إنغسيل على المورط فى القبل وعلى المولم فى قبلها فلحديث اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل وغيره فيأمرذكري وأما جوب الغبن مل الفاعل في الواطة فلكمال المسببة حتى ان الفسقة وحوان قضاء الشهوة فى البر على القبل وعلى المفعول احتياً طاكنا فى الهداية ونقل العين عن شرح الزيادات البدوى أن من أن امرأته اواسته فى الا مالم يحد وإن كان محرماً عليه لاين الناس من يستحمله يتأويل القرآن واتفقوا على أن الغسل يجب على الفاعل والمفعول به أن كان من اهل من وجب عليه الغسل رجلا كان أوامرأة التيقن الإيلاج لما عدد هم لأنه زيناً واما عند أبى حنيفة غلاته مفتى على الكمال فالظاهرانه عند انقضاء الشهوة يوجد نزول الماء فادي الإيلاء مقام الانزال ولا خلل فى الشهوة فيصير منشبها بالوعى فى القبل فو الاحتياط ولاما اعتبر نفس الإيلاجدون الانزال استوى الفاعل والمفعول فيه انتهى وأخرج ابن أبى الدنيا واليهفى عن حما عهد انه قال لوأن الذى يعمل ذلك العمل يعنى عمل قوم لوط اغتسل بكل قطرة من السماء، وكل قطرة فى الأرض لميزل تجار هلا حكم تشديدى وزجر تحديدى فائه لا خلاف في حصول الطهارة بعد الغسل زوج فى بعض الرواة حلوا الفرعى ماء الهر وخل تجار قال الحافظ برهان الدين المحلى فى الكشف الحثيث عمر دعى بوضع الحديث ثمابو حسين إبن سهيل بروى عنه أبو القاسم الخمسين بن محمد بن ديناً إلى قاق ويهو عن أبى بكربن زنجوية ذكره ابن الجوزى فى بأس ذم اللواطة فى سعد حديث لواعتن الوطي بماء البحر قال الخطيب الرجال المذكر من فى سند حل الحديث كلهرتها ٣١٨ وجدية المستحفظ المخ وائة فى وات استخدام مش لما في معنى قطأم حاماً فى المنفى في لاحتمال لونهفيه دومحرارة التحقق وفيهخلاف ال بوسدار والغطاء الجماعي والتخاسر من القوله تعال عبر إن ستصل وهو الذى وضعه أنهفى كلامه عائلة الاتيان فى الدير سواء كان عامل وهمة أوصبرا وغيرذلك هيمة فروى أبوداود والحمد من حديث أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليهوعلى اله وسلم مركز الثنيان الـ شافون من أواخر فى دمر ها وروى الغرب ى وأحمد وأبو داود و النسالى وابن ماجة عنه مرفوعاً من إلى خائقد ◌ً اى مجزأة فى عزها أو كا هناً قصاناقة كفر الزيل على محمد صلى أعده عليه وعلى آله وسا وروى ابن ماجة والبيهقى من أبن عباس مرفوعً من وجد قوة يعمل عمل قومزاوية فا قتلوا الفاعل والمفعول به ومناست بهيمة وأقتلوه واقشهر ها معه. الخيار فى هذاكثيرة شهيرة لولا غرابة المقام لهذهما قال وروية المستفظ الحمد الطويل بلا قات الآلاف رؤية المستيقظ المؤرقة على علمها من قوله وطول ثوم وكوزاد هناك قوله ولوكان من بالكفى معرأن ذكر هذه المسألة بعد الغيبة مستنكرايض الاان المشائخ لا يلتفتون على معل هذا وقد مرتفصيل هذه المسألة على مكينية سابقا فيذر قال وإن لم يحتاواى وإن لميذكر الاحلام قوله فظاهر او ظاهر وجوب العمل فيه قوله فلاجداً. فيه فرقهذا ما يقال أن خرون الحمل وكيف يوجب الغسل وقلب مرات فيه خلاف أبى يوسف مضمائه ويسألسيه قال وإنقطاع الحيض والنفاس سيأى تفسير هما مع تفسير الاسخماضة وذكر ما وقع لهومن اختلاف العباراتفى تفاسيرها فى شرح بأن الخيض إنشاء أنه تعالى وإختلفوا فى سبب وجوب الغسل عهنا فجعل المصنع انقطاًء حمض والتغاس سبباً وأمترض عليه بأن الانقطاع ظهارة والطهارة لا يوجب الطهارة وأيضاً لوكان الانقطاء سببالزمان يكون الحائض قبل الانقطاع محكوماً عليها بالطاهرة معرانه ليس كذلك وعنهومن جعل السبب الخروج من المحيط. ومواده ومودي الانقطاء وأحد، ومنهومن جعل السبب نفس الدم وأعترض عليه بأن العلل تكون من المعاق كلامن الذ وات ومنهومن جعل السبب خروجدم الحيض والنفاس وهو أولى وأحسن والصق يجعلهم السبب فى المؤ اتزانه لا نفسه ولا انقطاعه ومنهم من يعمل السبب إرادة الصلوة ونحوها والخروج شرطاً وقد هرمنا مكينفعك فى هذا المقام فى شرم قولة كتاب الطهارة وشرمقونه ويأقضه فيذاكرقوله لقوله تعال الخهذ ادليل لوجوب الغسيل وتوضيحية أن أحد تعالى قالى فى سورة البقرة وبسطونله عن المحيض قل ه وإذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تفريق حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركوانه الآية وقرئ قوله حتى يظهرن بوجهين فقرأه حاضر رواية ابى بكر وحمزة والكساي بتشديد الطاء والهاء ويخ فعنأن حتى يغتسلن وقرأ الآخرون يسكون الطاء وضمانها. أنخفقا وم معناه حتى يطهرن من الحيض وينقطع ومهن كن اقسمه البغوي وغيره زوجه الاستدلال به على صافى البنكية وغيرها ان الله تعالى منع الزوج من الوطن قبل الاغتسال والوطى تصرف، ويقع فى ملك فلو كان الاغتسال هياسيا روستة المهم الزوج من الوطم فعل انه واحد من الهنا ظهروجه تقييد الشار شيعاً لصاحب الهداية الاستدلال هذا الآية بقراءةالتشديد فانه لوقرىء بالتخفيف ويكون مفسراً بأنتطلع الدم ، يكون امتناع القرآن إلى الغسيل ثابتاً بالآية بل إلى مجرد الانقطاع ولاية والاستدلال كذا قالوا وفيه نظرفان على قراءة الخفة وأن لم يثبت استبناء القدرات إلى الغسل يقوله ويطه ين لكنه ثبت بما بعده وهو قوله إذاتظهر ن أى اغتسان فأتوهن من حيث امركم اله حيث أجلالحد في الطهارة والمنديل ولااو الاقطاء وَ يَقْرِ مِنْ عَ ب ◌ْنِ عَ ة ◌ِ راهل العلم على حزبواء على الجانبالاختبال والاستدلال بالآية تفعل كا تعلم ولذا قال البغوى فى معالم التنزيل انقطاع الفهم والغَسَل فعلا حتى يظهرفي يعنى نكما تعتمل أو تجم عند عدم الماء لأن الله تعالى خلق جواز وطبعاله الحيض فإذا تظهرن يعنى متسكن فأنومن اخى اللهم الا فريق ى قد تقرر فى أصول الحنفية أن تعليق حلم شرح لايزال على انتقائه بعدد انتقائه فيبناء على من تعليق جواز الإشادة بالغسيل الأ يدله على عد مه عين منه، فلايثبت الله فى له وما كان الانقطاع الإخلال ابتالعمالة فرعها على كون السبب هو الأ نقط الغروبنى عليه الفرقبينها وبين مسألة اخرى ولابل علينا أن تبسيط الكلام ولافي ما بتاً اليه أبيجمالاً من أن الكفار غير يخا طبين بالشرائع عند تأشر تقرها الكلام مع أيضاً الرام ثم تعقبه ما يليق من النقض والأبرام فاعلها تهم اختلفوافى كون الكفار في لحين بالفروع كالصلوة والضياء والطهارة وأمثالها فذهب بعض مشائخ ما وراء النهران الكفار غير في الجبين بها لا بالجهات ولا بأنعبادات الأماقام دليل شرعي ميصً او استثناء فى جهود الذمة من جريمة الربواء وجوب الحدود والقصاص وغير ها وذهب هل حذر من مشائ ماوراء الته جم غير محا طبين بالطاعات وخاطبون بالحروبات الزنا والسرقة وكذابالمعاًملات وقالت الشّ ومن وافقهو الهومخا طبون بأنكل كذ أذكرة الاتقانى فى التبيين شره المنتخب الحسابى وذكرابن الهمام فى تحرير الصوالإن حد:مكون الكفار مكلفين بالفروع مذهب مشائخ سمرقند ومن على اهم متفقون على التكليف إماواف الخطفوات إنه فى حق الاعتقاد فقط أو الاعتقاد والاداء كليهما فقال البخاريون بالأول فعندهم يساقب الكفار على تراك الاعتقادبها وعلى تراب الاعتقاد بالإيمان وتراك ادائه وقال العراقيون بالثان كالشافعية فهنا، هم يعاقبون على تراث الاعتقاد والأداء كليهما كالايمان وهذا الخلامن أنما هو فى العبادات وأما فى المقويات والمعاملات فأتفاق بتكنيفهم ه السقف الذمة وهذه المسألة ليست بخصوص ها ورؤية عن إلى حقيقة وإحمايه وإنما استغبطرها من مسائل ذكرهاحن فى كتبه أصباً القائلون بتكليف مبالفروع فاستدلوابظواهر النصوص كقوله تعالى ويده على الناس خ البيت فإن الناس عام وكقوله) يا أيها الناس عبد وار يكو الذى خلقكم ونقوله تعالى يتساءلون عن الجهين باسككم فى سفر قالو المهنك من المصلين ولم ناش نطعم المسكين وكنا تخوض مع الخائضين فإنه يدل على أنهم يعاقبون على تراث هذه الطاهامن والتأويل سنة الأول والثانى بأن المراد بالناس المسلمون وفى الثالث بأن المراد بالمصلين المسنون بعيد كل البعد، وأما القائلون بالتكليف بحسب الاعتقاد فأستند وا بأن الاداء موقوف على الإيمان أذه الا يمان شرط لأداءكل العبادات ثمر وجود الكفمركبيعت يخاطبون بأدائها وأجيب عنه بأنه يمكن مخاطبتهو با داءها فى زمان الكفر بان يومنوا أولا ثمهود والطاماً والمتنعراما هو عخاطبتهمبالاداء بشرط الكفر والنانون مطلقاً بظاهر حديث معاذ انه قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين بعثه الماليمن الك ثاى أقواماً من أهل كتاب فادع هم إلى شهادة أن لا اله الااسموان ح لرسول الله فأن هماطاً عداء فاطمهوان أنه قد فرض عليهمرئيس صلوات فى اليوم البيئة فان هو إطاعو الذذاك ذا عليهمان الته فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياً م ورد الى فقرائهم الحديث أخرج البخاري ومسلموفي هماهة خلاصة ما أوج فة فى هذه المسألة والتحصيل فى كتب الأصول أذ أعرفت هذاكله وأعرف أن حاصل كلام الشآريخ ههنا أيه إذا انقطع دم امرأة عافرة مراسلات بعد الانقطاعلا يلزمها العسل لأن موجب الغسل هونفس الانقطاع وهو امر ٠٠ غير ممهورة بالشراء حيات ومتى سلم يوجد العب وهى الانقطاع، بخلاف بالغ الحزن ميجاباغسل الجنابة ون الجنابة أثر ثمرمكون ◌ً بعد الإسلام والانقضاءِ غَيْ مَةِ الْعَة غيرومستمر قد يوجد انافيعدم وفى ذلك الانكانت المرأة كافرا والكفار غير منأمور عن بالفروع حد نا لاتوق العسل فى ذاك الوقت ومن ما ساده يوجد السبب وهو الانقضاء لانه قد وجل قائعدم وإ يقل أو قل وقل باً بو حريالغر عليها بعدالإسلام لقلتً وجوبه بلا سبب وهو محال وهذ الخلاف ما اذا جنات الكافرة بان احتل ار وطيب فيه اسمات حيث يجبعليها غسل الجنابة عن الإسلام لأن موجب الغسل احناه والجنابة وهو وصف مستمر داثم اليوجا مايز الان من اجتب بقى بحثاً ما لم يغتسل وانكان حلاته أيضاً أنيا تتكون عجئبة عن الأسلام أيضً وإن لم توجيان حدوث الجناية فإنه يقال لها من حين أخذبت إلى أن تفشل إلهاً مجنبة فوجد هذا الوصف الذى هو النبييف الاسلام أيضا فيجب عليها الغسل عند ذلك نفترق انقطاع الدم قبل الاسلام والجنابة من حيث أن الأول لا يجيب غسلالا قبله لعدم مخاطبة الكفار ولا بحالانتفائه والثانى يوجب بعد البقانه وازكان لا يوجب قبله العامهم المخاطبة هذاغاية التوضيح لكلام الشارح وهو ماً خوخ من الذ خيرة وعبارتها قال محمد فى السير الكبير ينبغى للرجل أذا أسلوأن يفعل غسل الجنابة لأن المشركين لا ينتسلون من الجنابة ولا يدرون كيمن الغسل من ذلك وإنماأراد حمل وأنه أعلى بأ قال أن من المشركين من لايتدين الأختام من الجناية ومنهم من يتدين كقريش وبر هما ثم فانهم توادثوا ذلك من أسعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام الاانهولا يدرولكيفيه محال الكفار على ما شار اليه فى الكتا لا يخلومن وجمين أملا يفتسلون من الجنابة أو يفتشون عنها ولا يد رون كيفيته وأيا ما كان يومرهن بالاغتسالعا: الاسلام لبقاء حلم الجنابة بعد الانتال ثم فى ما ذكر محمد بيان أن صفة الجنابة يتحقق في حق الكفار عند وجود سنيهاً زيه يتبين أن ما ذكره بعض مشا ئخن أن العسل بعد الإسلام مستهم خذ الشفى حق من لم يكن قبل ذلك أجنب ويه ظهرات من قال بأن الجنابة فى حق الكفارلا يوجب الاغتسال بعد الاسلام لأن الكفار غير محا طين بالشر أثم غير سل بيه وهذا فصل اختلاف المشائُ فيه من قال يخا طبون بها يقول الغسل عليه يجب حال كفره ولهذا لمواقى به يعم وهذا ظاهر ومن قال بالهولا يخاطبون بها ينبغى أن يقول بوجوب الغسلاو الاسلام ولة للت وجهان أحدهما أن الاغتسال لايجب الجنابة ليقال أنه وقت وجوب الاغتسال غير مخاطب بالشراءهم وإنما وجوبه بإرادة الصلوة وهو جنب كما ان الوضوء لا يجب بالحدث والما يجب بارادة الصلوة وهو محدث فههنا هو عند إرادة الصلوة جنب مسلوقلذلك يلزمه الاغتسال والثانى أن صفة الجنابة مستدامة الى مابعد الإسلام واستدامتها بعد الاسلام كإنشائها ولهذاقنا انه لوانقطع دم الحيض قبل أن يسم ثم است لا يجزمها الاغتسال لانه لا استدامة للانقطاع حتى يجول دوامه كابتدائه على يوجد سبب وجوب الاغتسال فى حقهابعد الإسلام لا حقيقة ولاحتكما فلا يلزمها الاغتسال لتحمت عبارة الذخيرة ومثله صرح مشر الاية المسرحى وشرح السير الكبير حيث قال فى شه قول محمن المذكور فى هذا البيان ان صفة الجنابة تتحقق فى المرافيمنزلة محدث اذا وجد سببه ولكن اختلف مشالخنا فى إن الغسل متى يلزم فمن يقول يخاطبون بالشراثم يقول الفسل ويحبطيهال كفرة وله الواق به حرر من يقول لايخا طبون بالشرائع يقول الما يليه الاغتال بعد الإسلام لازصفة الجنابة مستدامة بعد الإسلام كانشائه ومهمة الاغتسال منه قبل الاسلام لوجود سبيه جالاولال المانى إمرة وطرومة بالد ول وسين لهفة والعيامن الخات بالواتهمدم المحار مبع رفد (} امت لا يعلمها الاتصال لانه لااستخدام الاختطلونوالرينيه التب على الإسلام حقيقة وحل الا يلامها الأختبال انتهى وستله وفتاوى قاضين أن ومما ات الدازل وغيرهما واعترض الفاهل التفتاء ى على الشارع بأن ما ذكر لا خلاف الجمهور بنا همصر حواء السحب للغسل مطلق الراحة الساوة على مافى شمالإذاية المصافى يزيد هان الطهارة الش عبادة مقصودة بل المقصود من شرعها التوصيل بها إلى العصاوة وما فى منشأها ولوسلم فكون الكفار خير يخا طبين بالشر به ليس باتفاق المشا وعل فيه خلاف على هنا ذكر فى المحيط والذخيرة من غير ترجم واوإ للانقطاع بقاء حكماولة لازم باق فاءاعتر فى الجنابة بقاء هادون حدوثها ولم يعتبر فى أنقطاع الحيض بقاءه ولا سعد اعتبار البقاء فى الانتظام كما فى الردة التى فى رجال الإسلام نقى أقول هذه إيرادات جيدة لاسيما الأخير لم يظهر لى إلى الآن سه الفرق الذي ذكره الشارخ وصاحب الله عخدرة كما يليفى حال الأ وطم لهيمة لا تزال أى لا يوجب الغسل وحى بقيمة إذالم يغزل فإن انزل وجب الغسل وفيه خلاف الأمة الثالثة فىالمسم قالوا لافرق بين وعلى المرأة ووم البهيمة فى وجوب الغسل وإن لم يغزل ونحن تقول انما وجب الغسل بالابالج كانه سيب الانزال وه وقف يخفى عن الحس فأقيم السبب مقامه وهذه السببية ألماً تحقق فى مات كامل فيه الشهوة وفرح البهائم ليس كذلك بخلاف القبل والدي تكميل ذكر الشر بيلالى فى ما قى العلام ان عدةالمياه لا توجب الغسل المذى والودي واحتلام بلابطل وولادة من غير ربية دمعلى الصحة وهو قولهالعدم النفاس وفقال أبو حنيفة عليها الغسل وايلام بحرقة مائعة من وجود اللذة، وحقنة لأنها لإخراج الفضلات لاقضاء الشهوة وادخال أصبح ونجوع كشبه ذكر مصنوع من محوجله فى أحد، السيباين على الخمار نتصور الشهوة موطن هيمة وإمر الأمينة من غيرأنزال وإصابة بكرلم تزل بكارتها منخيراتز الاز الها مرة تمنع التقار الختانين التر ملخصا ويزاد عليه سيلان المنية القبل بدون الإيلام والأيلاج فى السرية ونحوها والإيلاج فى فرح خنثى على ماقيل وابلام جنى على ماقيل وإيلام ذ كسر البهائمروايلام حشفتميت والايلام فى در نفسه وانقطاع الحيض والنفاس حالة الكفر على ماقيل وخروج المرائي بغير شهوة والا يلائه فى فرس الصغيرة والتبطين والتفخيل، ونحوذلك وقد ذكر ناكل هذاسابقاً قال وسن الجمعة أ فرغ عن الغسل المفروض وما يوجبه شرع فى على الغسل المسنون وذكر منه الغسل الجمود والمعيد ين وعرفة والاهزم ولم يذكر المنفى ويب ولا بد علينا ان تفصل فى التقسيم تفصيلا فتقول الغسل منه.أهو فرض ومنه ،أهو مسنون ومنه ما هو مندوب أما القسم الأول فمنه الفل بعد الانزال وعند الاستلام وبعد غيبة الحشفت ى قبل اود احم عنه مرعبة المستيقظ الذى وان لم يذكر الاحتلام وعند انقطاع الحيض والنفاس وقد من كرهل ا مع دا لها ومنه الغسل بعد الإسلام وحصلت شئء من موجباته قبل ذلك، ولم يغتسل سلا شر عياً على الأصبغما فى العرجان ورايضا ومراقى الفلاح وغيري علاة لما ذكرج الشارع فى الانقطاء وقدم ها عليه وجب الغسل إذ ابنه لا السن بأن أحدا الحب او الصبية وأثرها على وجد الدفق أول مرة أو حاضت المرأة أول مرة أو نفست وقال بعضيملك العال لان الخطابى أنمايتوج عقيب البلوغ فهو سابق على الخطاب والأحوط هو الوجوب قاله تأخير أن وغيرالنا قل العذياء الم الهلال؟" طحنة الغسل الجمود وقد وردت أحاديث بفضله بعضها تقال على يدوية وبعضهاً على استثاره وبعضباً على يساهم في تر حم لكمرورك باكورة الخطةإلى الله وابتك قدم فى أول الوقت وقال أنا ثمار محلة فى بر تصدق قبل خروجب اخذا سن حديث بأحروا بالصدقت فان البلاء الا حا) من العمل والاجام ومة قروى الطبراني في الأوسط فان المثل به فى إستاد ه قرية إلى محمدبن بكرعبد الله بن أبي قتادة قال دخل مل لي وأنا أ مثل قآل ـ عدم الرقزائى รรู يوما منجهة فقال شاك هذا من جنابة والمجمعة قلت من حابة قال أعلى غسلاً آخروفى سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وصلى الله وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعةكان في طهارة المالجمعة الأخرى وجاه ابن خزيمة فى حين قال هذاحديث فري لم يروه غير هارون يحيى بن مساح وزواه الحاكم وقال محمد على شرط بادرة أبدابن حبان فى صحيحه بلفظ من اعمتبل يوم الجهن ميزل ظاهر إلى الجمعة الأخرى وروى ابن خزمية فى صعيد عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل ى عليه هدي على الروم إذا كان يوم الجمعة فاقتل الرجل وغسل بامنه ثم تطيب صن باطيب طيبه ولبس من صائح ثيابه ثم خرج إلى الصلوة بوبر يفرق بين اثنين شراءستمع الأسام غفر له من الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام وروى أحمد والطبراني وأين خزهي عنها إلى أيون الا تصادى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة وس من طيب أنَّ حمل وليس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتى المسجد غيركم ما بد أله ولم يوذا حذاثم انصب حتى يصل كان كفارة المكا بينها وبين الجهة الأخرى ويدى أحمد والطبر انى عن أبى الدرد أومرفوعاً من اغتسل يوم الجمعة ثم لبس من أحسن ثياً، ومس ظي انكان عنده ثم منفى إلى المجموعة عليه السكينة ولم يتخط أحدا وه يوده ثم ركم أقضى له ثم انتظر حتى ينحرب الامام غفر له ما بين الجمعتين وروى أحمد عن عطاء الخراسً فى قال كان تُبيشة الهذ لى يحدث عن رسول الله صل ىالله عليه على آله وسلمانه قال ات المسلراء اغتسل يوم الجمعة ف قبل إلى المسجد لا يودى أحدا فان لم يجد الا مام خرج صلى ما بد له وإن وجد الأمام قد خري جلس واستم وأنصت حريقف الأمام جعنه أنه لم يغفرله أن جهته تلك ذنوبه كلها أن تكون فترة الجهة التى تليها وووى الطبراني في الكبيروالأوسط عن أبي بكر الصديق وعمران بن حصين قالقالرسول أس صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اغتسل يوم الجمعة كفربت عنه ذنوبه وخطا ياه فاذ الأخذ فى المفى كتب له بكل خطوة عشرون حسنة وروى أحمد قال المنذري رجاله رجال الصف عن عبد الله بن عمرو بن العاص عرفوماً من غسل واغتسل دفى فى زوج اتترب وإستمر كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وسعياً مهما زترد فى حد وابو داود والترمذي وقال حمديكسر والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن أوس بن أوس الثقفى سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله و يقول من غسل واغتسل وبكر والشكر ومشى وإيركب ودناً من الاسام فاستهم وطويلة كان له بكل خطوة على سنة احمر صيا مهوقياً مها هذه الأخباروإمثاً لها وهى كثيرة شهيرة تدل على فضل الغسل يوم الجهة وقد أجمع العلماء على ذلك الأعلان يتهم فى ذلك واختلفوافى انه واجب أو سنة مؤكدة او مستحمب طائفة ذهبوا إلى أنه واجب وهم الظاهرية فى قال الحسن البصري عطاء بن أبي رباسو الحسين /أفر كن اقال العينى فى البنكية وهو المحكى عن جماعة من السلعة ترجم أبو هريرة وعمار بن ياسر والمروى عن اجه فى احدى الروايتين عنه كذا في إرشاد المساري ونسب صاحب الهداية اصب بالوجوب الى مالك وهو نسبة غير مطابقة ما في الاستذكار لا أعلم أحداً أوجب الغسل الجهة الاأهل الظاهرة لهم أوجوه ورالى ابن مهد عن بالله أنه شف عن غسل يوم الجمعة واجب هو قال هو سنة قيل له فى الحديث انه واجب قال ليس كلما جاء فى الحديث يكون كذلك وعلى ألهب عن مالك أنه سئل عن غسل يوم الجهة أو أجب هو قال حسن وليس بواجب انتهى ملخص ◌ًلكن ذكر النووى فى شهر حين مسلم أن ابن المنذر قد حكى الوجوب عن لما تائ معناه أعمار ٤ الآلافـ كذ الكتاب الرغيبو مدر محمد الد ٣٣٣ وطائفة ذهبوا إلى اله سنة مؤكدة وهم الكترون فى إصابة العد وى تص حى سنية الغسيل الحمد والعيدين قهرها و الإحرام فى مختصرة والمصنعت والشارع فى النهاية وصاب المبنية وخارجها إن أميرحاجم حيث قال للعام مراست فصل مجمع طا ووقعائشة ان رسول الله صلى لبنه عليهوعلى آله وسلم كان يفشل من اربع من جنابة ويوم المهمة وعَسْل الميت و من تجاوز رواه أبوداودوجه إن جزئية والجا كروقال على شرط الشيخين وقال البيهقى وانه كلهمثقات فان هاما الحديث ظاهر القيد المواظية أنتحر وصاحب الكثر وصاحب خزانة المفتين وصاحب تحفة الملوك وقاضيه ان فى قضايا لصاحب الخلاصة وصاحب التأثار خافية نقلا عن المحيط وصاحب الهداية فى مختارات النوازل ومنأحب الله المنيفة ومنأجب الدور وصاحب النهر وصاحب مراق العلاء وصاحب التنوبر وغيرهم من المتقدمين والمتاخرين ومن الشافعية النووى والقسطلانى وإن ارسلان فى صفوة الزيد وزين الدين المليبارى فى قرة العين وغير من وسن الاأيضاً ابن أبى زيد حيث قال فى رسالته الغسل الجمعة ويحب اى وجوب السنن وقالل يضاً الغسل المعيد ين حسن وليلازم وخليل بن اسحق فى مختصرة وابن عبد البر و الزرقانى وغير مهد و طائفة ذهبوا الىانه مستب وهم شرخمة قليلة من أصا بنا الخذين ذلك من قول محمد فى الأصل أنه حسن وإختاره أبن الهام وقال النظر يوجب الاستحباب والحلي قال فى شرح المنية الصغير الامر انه مندوب أما الطائفة الأولى فأستندات بظواهر بعض الأخبار التى تعمل على الموجو منها حديث ابن عمر الخرجيه مالك في الموطان عن طريقه التجارى والنساني في صحيح ما قال قال رسول الله صلى أنه عليه على آله وسلم إذا جاء وا حل كم الجهة فليغتسل ورواه الترمذى بلفظ من أن الجمعة فلي غتسل وقال حديث ابن عمر حديث حسن غريب ورواه ابن ماجة عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وساريفي فى على المنبرهن التى الجمعة فليغتسل وتخرج الطحاوى فى شرح معاني الآثار عن يحيى قال سمعت رجلا يال ابن عمرمن الغسل يوم الجمعة فقال صرفاً به رسول أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلمز منها حديث أبى سعيد الخدرى قال قال رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم أخرجه مالك والخمارى وابن ماجة والفساق وأ مسلم والقهاوى وغير شر وأخري النسائى ومسلم ايضا باه المفساليوم الجمعة واجبعلى كل محتدم والسواك ويس من الطيب ماقدر عليه ومنها حل بيث عمر أخرجه مالك والبخارى ومسلم عن ابن عمر أن عمربن الخطاب بينما هو قائمِّ المخطبة يوم الإهداء دخل رجل من المهاجون الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنا داه عمرائية ساعة هذه قال الى شُغلتُ فلم انقلب إلى أهلى حتى سمعت التأذين فلوازدان توضأت فقال والوضوء ايضاً وقل علمت أنرسول اله صل إنه عليه وعلى آله وسلم كان يأمرباً لغسل وروى مسلم عن أبى هريرة قال بين أ عربت الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة الذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمرفقال ما بالهرجال يتاخرون بعد الثلاث فقال عثمان بأأمير المؤمنين مازوت حين سمعت النداء الاأن توضأت م أقبلت فقال عمه الوضوء أيضاً السمعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذاجاء أحدكم إلى المجمتغليفقل، وروى الطحاوى عن ابن عباس الما ع يخطب يوم الجمعة إذا تقبل مرجل قد دخل المسجد فقال عمرالآ فقال مازون، حين سمعت الناالهوى إن توضأت ثمجئت الماد خل أمير المؤمنين عمر ز كريُّ فقل ماسمعت ماذا لو قال حلى ثناقات قال مازوت على إن توضات سين سمعت النداء فقال أما أنه قد طراته أمرها بغير ذلك قلت وما هو قال العسل قلت انقوابها المهاجرون الأولى،} الشفيك وافقتّ سجى الرضيع شاء المارؤ ١٣ سشبح