Indexed OCR Text
Pages 241-260
مراد من خارج الن كات محاتبال أق صا بناصر تجارة الودود ال ودية بالما وقة الجيزة الهقعه الأكان العهد قريباً عبرف لمحمد المال أما إذا كان بعيد أوجب المبلل وداى الأيعيد الوضوء انتهى وفى الولد الجبة كل شئ إذاعينة وأخرجه أو فرج عليه لوحعبور وقضاء الصوت لأنه كان ما خلانا ها كل شى ءإذا دخل بعضه وطرقه خارج لا ينقض ليس على قضاء الصوم النعيم معطلقًانتهى قال صاحب المحر الكلية الثانية منقيمة بعدم البلة كا فى المحيط وقال أيضا لموادحل صبعه فى دبره ولم يفيني. ذاته يعتبر فيه المرأة والريحوهى الهلاتد نيس بداخل من كل ميه كذا فى عهد قاضيحان وأستفيد فى منه أنه لوعينها نفْ مطلقا وكذا الذباب إذ أ طار ف دخل فى الدبر فيحدود من عديلةلا ينقض وكذا الحق لماذا أدخلها ويخرج ان أو كن عليه بلةلا يتعش والأحوطان يتوضأ كلها فى منية المصلى قال ومن غيره معطوف على قول من أحد السبيلين والضمير والجميع إلى الأحد فالمعنى وناقته مأخرج من اخلاء السبيلين ويما خرج من موضع أخر غيره ، بشرط أن يكون قتها الخارج يسا ساتا الى موضع يلحقه بحكم التطهير وأكثر التق خالية عن لفظ الأصل فى قوله من إحدى السليل بن ويخ فإر جاع منه ياً إلى التثنية مشكل ثافة فىالا معه شِيقًا فقال الفاصل التفتانا في كان نظر الين المعنى فى المعطوف عليهِ الحَدِ هِلِينِ بمنتهى قال تفا ضل العرضى فيه إشارة إلى تقديم الأحد : هوواجب لئلا ينوهران الناقض هو الخارج من المجموع لامواحد أي الموز في هيا أعد بن منديلى ١٣ مند,٦ ومن قال على هذا يتوهوان الناقض هو الخاد من احد هملا من الجموع نقد وهو لان الخارج من اجمال السبيل و إذا كان ناتونالان الخارج من المجموع بطريق الاولوية انتهى، فقال ما حي على المشكلات لانسلمان ضمير المقرة لا يرجع ل الشقية ين جودة البضاعة كانفي قوله تعالى الله ورسوله الحق أن يوض و هاي برضوهمً فإن قيل القياس على الأية فاسدكان مرضانه الثرى صل إله علي وعلى اله وسلم ورضاء له تعالى فى الحقيقة جمالهاً واحد فلهذا ذكر فى القرآن ضي المفرد،هُهنا ليس كلذلك الان السبيلين متغايران قلة المراد بالسبيط من أحد السبيلين أو تقول فى الجوابن المثنى الكثرة الاستعمال صاكا لفظ مفرد وضع مجموع المعنيين العرب فين أو تقول مرجع الصبربوالسبيل الذى في ظهر السبيل بن إنتهى وأقول منه بأجمعها توجيهات باعه وتكليفات بأبسة وأخته فى علا لقاءات يقال الثنية تفيا فراد الفرع ين الأثرفى الميدان معنى تولك جاوى جلات جاء فى كل واحد ماجد من الرجلين لا انهجارى مجموعهما ذ كه لل معنى فونك خرجا من العادات كل واحد واحد خرج من الدار الت جموعها خريج لكل التي تقول خرجت من النادين إلى من كال:حدث احد منهم ونس عليه طمعنى قوله ماخرج سن السبيلين ما خرج من كل واحد واحد من السبيلين وتح رجوع العديد الىبمعنى كل بسه فاء تفع الاشكال من في حاجة الى ما يوجب الملال ثم فى كلام المصنع الحاث أحد ها ان فى كلامه تطويلا من غير حاجة وكان يكفى أن يقول ناقضه منشور من المياه عهان كان نجاة وأجيب عنه بأنه من الخارج من أحمد السبيلين مالي ينجس عند هم كالرية الخارجة من اله ير على رأى من لميجعل عينها تجسة فيلز وم على نقد بن الاختصار على مركونها ناقضة فل ذلك أخرى حكم الخارج من السلبيحين ولم يقيل له بكونه نجسا و قيل غار و به وثانيها أن تذكر سال بعمل ماذكرنجساً مستدرالاولخالد الما يوصف بالنجاسة بعد السيدات لا قبله ولا يكون خير السائل نجسا في كون قول نجاء ليلا على السيلان وأجيب عنه بأن صفة سأل كاشفه لااحترازية وبأن المراد بالجسر العر من ان يكون نجا الفعل او بالقوة وزير المسائل فى بالقوة تقيل بالسائل احة إذا عنه وبأن اختصار الخماسة فى السبلات مختلف فيه حماسوح فاءات تلك الخطف من ذكر التفوق الاول وطهارة من الوضوء بش أى الى م وضح عب تعلنه جه فى الجمل أما فى الوضوء او لا تفس عند الشافعى وثالثها ان حول إلى سا بطره سته لكلان السائل المحم أبط مراسي حدث وجرمن ما ليس مجلِثَ لسر يحس فر ذلك بقيد النحس فازقلت هذا الساير ولوتعلى إلى بسال وليسوكن لك بل هو ستعلق يخرج قلبا بخار إلى مالا يظهر ابِقَبًا خارج بقيمة الجبل فأجيب عنه بان الخروج أعمرمن الخمر وخ إلى صاحبوظاهرالبات شرهاء إلى ساسوظاهرهم في أقلولميل الروقوله الى ما يطهر كاب الخروج على محمومة ولزم منه أن يكون الصديد الخارج فى الدين ناقضالكونه خارجا فإشار بهذ الأنشيد الى ان المراد الخروج الى ماهوظاهر البدن شها قول هى الى موضع حية الخ فيه إشارة إلى أن را موصولة وإلى أن منى يطير محيب بطهارة شرعً ا لامطلق التطهير والانكل موضع منالمواضع الظاهر بظهر فى الجهاز حوله في الجملة ألى فى بعض التطهيرات تفصيل ات الأعضاء على قسمين ظاهرة محضة كاليد والرجل وباطنة فضة والد ماغ منصفة القلب وظاهرة من وجه وباطنة من حجبه كالفر ف الأنف فال كلامنهما ظاهر من وجه وباطن من معه على ما سنجر تقريرية فى عبده الغسل فالباطئة المحضة لا يجب تطهيرها مطلقاًلا في الوضوء ولا فى الغسل فلا ينقض سيلان الله من عرق الزعرف في الباطن كيف ولوكان ذلك ناقض الادبي ذلك الى الحرية الدين والظاهرة العضة منها مايجب تطهيره سنة الغسيل والموضوع و كلي هما كائيذين ومنها ما يجب بطها ومع فى الغسل دون الوضوء كالبطن والظهروامثاله، ا وليس شى متهماً بحيث يجب ظهاره فى الوضوء دون الغسل فسيلان الخاتج الى هانة الاعضاً وينقض الوضور فالظاهرة الباطنة لا يجب تطهير ها فى الوضوء ويجب فى الغسل كما مزي ان المضمضة والاستنشاق سنتات فى الوضوء فرضبات فى الغسيل فيحما يضاً مما يعب نظره منه فى الحملة والخروجاليه ناقض ولذاقالوالوخرج الدم الى قصبة الألون انقض الوضوء وأن خرج البول الى قصبة الذكر لا ينتقض فاحفظ هذا فائه من ما غفل عنه الناظرعن واصفرض ه هنا قيل المشادة ان قلم اما فى الوضوء مستاك لك فان كل ما يجب تطهير فى الوضوء يجب تطهيره فى لغسل من غير مكس فيكفى أن يقول فى العمل وأجيب عنه بوجود أحد هاأن الاعت اقر خارج عن قانون التوجيه لانه اما يعانيان عنىالاول عن الثان فقال ان الثانى مستديك ولا يعاب غناء الأول عن الثانى كماهو فى مانحن فيه كفا فى هدا ية الفقه وتليها ما فيه أيضاًاتهمكن التصوير بأإذا مر الجب على الماء فادخل رجلا واحدافيه فقلت الت الجنابة عن ذلك الى جميل واحد ن ثم وجلادا الكثير فارادات بغسل فى هذه الصواب فيغسل الرجل واجب فى الوضوء دون الغسلميه عليك مافى هذا التصوير من التكلف فإنه لاشاطان غسل الرجل واجب فى الغسل مطلقا وان لريجب فى هذه الصورة لكونها مغسولة من قبل وثالثها ما قال الفاض لى فى جلي أنه محمول على حماية من قال أن القلفة لما حكم الباطن في الغسل وحكما ظاهرة التقاضى الموضوع كاسبه الشارع فى أوائل بحثه احمل عليها من النهى وفيه أمً ولا فما كتب ضوئى سنهيته على قوله لينا على وجه التأمل ان زيادة لفظالوضوء فقط بناء على الرواية التى جى فى غاية الضعف إشباع انتهى وأما ثانيا فما فيل إن المقصود قم الالغا ء والعمل على رواية بعض إنشاءخ لا يكفي لأن دفعه الما يكون ذا وجاهاً يجب تطهير فى الوضوء دون الغسل وكون القلفة فى حكم الظاهرة انتقاض الوضوء لا يستلز ركون في حكم الظاهر فى مجوب التطهير فى الوضور المهم الأ الت مثال من قال بهذه الرواية لا يبعدان يقول به بل يجب له ذلك بناء على ما تقرير : كتبالأصول ان الخارج الجمرالمهمانى ثاباعة المكونه مؤثر فى الخير على الوضع وإيهاب وخطرهالناشر الجزء الأول ف الطهارة الخارج من خير المدير لاينقض الوضوء حذف ذلالخير إلى كل اللهو عدم قبول تجرى من حبال بحر وان قصره الاعضاء الأربعة معما للمرحكة مونه ويعر القياسى فى العمل الشلة وقوعه فلولم يكن فر والطبول فى القلفة مؤخرافى تجيرة هه الوضع لم يكن مؤثرافى الحا الوضوء في القول وجري فقطمن أقلية في إسنا وان ، يجب استح بابنا علىإن التقليل من الجانبية عنفو الرد بوجوب التطهير فى قول الشارع العشرين أن يكون قياساً واستحسانا لن أقبل وفيه ما فيه فإن المذكورل نصر الغسيل جميعة الغياً فلوكان تظهر القافت واجبافى الوضوء قياس الوجب فى الغسل بالطرق الأول فكيمنح جعله في حكم الباطن في الفسادوت الوضوء كو له لا ينقض أي بسوء قل وكثروية قال طاربن يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبى عبد الرحمن وأبو الزنتاء ◌ُ أبوثورةمالك كذا قاتل بن عبد البرقى الاستثمارى ما تحته الموظ من مجان الراقي والآثار وهوقولابن عباسرع عبد العله يت إناو فى وجابر وأبي هريرة وعائشة وسعيد بن المسيب فى حماية وسبالم بن عبد أه والقاسم في محمد وغطاء فى حابة وتؤول! وداود كن اقال العينى فى البناية ويقالأيضاً الخارج التجز من غير السبيطين ينتقضريه الوضوء عند علمائه وهو قول العشرة المبشرة ويحيا بعين مسعود وابن عمر زيد بن ثابت وإني موسى الاشعري والاله بدان وثويات وحد فى التابعين وهو قول أكثر الفقهاء انتخرج فى عنجد المها ري قال محمد بن علىأبو جعفر الباقر وعطاء وطاؤس وإهل الحوارليس في الدم وضوح وعصر ابن عنهثرية خرج منها اللهم فلم يتوضارقال بن عمه الحسين فيه يحتجبه لي على الاعسل معحاجه انتمر قال شراءحد الشرالباً وصوله أبو مشرسجوية فى فوائده من طريق الاعمش وأثر عطاء ويسله عبد الرزاق عن ابن جريء عند وأرطا وس وصله ابن إليّ بأسئأو عليحميد عن عبات معين موسى عنه وإز عصرابن عمريصله ابن أبى شيبة وآثر قوله وصله الفاخر وات أبى شيبة بلغة كانا اذا احتج عسل محاجه وآثر الحسن وصله ابن أبى شيبة أنتحر وروى مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان أذارعنت أنصدرعن فتوضأ نهر بجميع فبنى ولم يتكلم وركوبى بلاتفا الزعبد الله بن عباس كان ير عون فيخرج فيغسل الدم عنه ثم رجه فيبنى على ماقًّ وروى عن يزيد بن قسيط الليثر انه إلى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلى فاتى مجرم او سلة زوجة النبي صلىالله عليه وحلآله وسلم فاتى بوضوء فترضأنورا جع فبنى على ما قل منى قال ابن عبدالبر فى الاستل كار حمله أصحا بنا فعل ابن عمرعلى أنه غسل الدم ولم يتكلم فبنى على ماقد صل قالوا و غسل الله السرح ضوء لانه مشتق من الوضاءة وهى النظافة وكان للحوم وضوء سعيد بن المسيب لأنه قد ذكر عن الشافعى وغيره عنه أنه رممن فسحه بصوفة توصلى وم يتوضأ فىالواقد صم ذلك عن ابن عباس أنه غسل الدام وصلى وحمل فعاً لهو عمل الاتفاق أولى وخالفهم همن العراق فقالوان الوضوء إذا أطلق ولّ بغسل. مأو غيره هو الوضوء العلوم الصلوة وهو الظاهر من اطلاق اللفظ مع إنه معروف من مذهب ابن عمرطابية مر إيجاب الوضوء من الرعاعن وإنه كان عند هى حدثًمن الأحداث الناقضة الوضوء اذا كان الرعاف ظاهرا سائلاً وكذلك كل دم سائل من الجسد، وذكر ابن أبى شيبة حدثنا هُشير قال خبرنا ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال من عِصْ فى صلاته فلينصرف فليتوضأ فان الم يناء يبنى على صلاته وإن تكلم أستاذهن وذكر عبد الرزاق عن معمرعن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال إذا رمعن الرجل فى الصلوة أو فر عاً لققى أو وجديل نا فانه يتصرف فيتوضأ ثم رجع فيتوما بقى لي ما ما لم يتكلم وقال الزهري الرمان والقئ سواء يتوضاً منهما ورينى وذكر عبد الرزاق عن ابن جرير عن عبد الحميد بن جُبيرانه سمع سعيد بن المسي يقول إن رحفت فى الصلوة فاشف ومتحريك وصا كما انت فإن خرج من الدم شئ فتوضأً ورى متوذلك في على ون سعود و علقمة والأسود وعاء الشعفى وزوج ن البرد كماهو الأوري الرمان ويل دم سائل من الجسد حل،وبه قال هو حقيقة وأصحابه والتوري والحس ون حمد صيل أين الحسين والأوضاعرو أحمد بن حنيل وأسمى عن مرهوبة فإن كان العام سبير غير مخارج وكأننا ثل هابه لا ينقض الوضوء عند جيع هووما أعلما حًا ويصب الوضوءمن تفسير الدم الأ مجاهد ومائة والخضار وكر الزاهد ى فىالمختى ان الخارج من يدان الآدمى ثومان طاهر كالدم والعرق والمخاطوانه ليس أحداث بالأحماء وخسر دائه ارستانواء خارج من السيد معتاد كالبول والغائط ويخارج تما غير معتا كدم المسم اته وخار من غير السبيلين كثير وخارج منه قليلٍ فأطولَ حَاب بالاجماع والثانى حداث عند العمل الإيهتم بالت وإما الثالث مر حل من هذا أخلاقً للشافعي ومذهبية من هب العباد والعشرة المبشرة وأما الرابع هو حدث عند ذكر خلاها الباقي ين انتهى بالفصاً هذ ال كان الوزير المذاهب الواقعة فيما نحن فيه وتمبين الذاهبين أما فكرة فقد فى الكلام مع مالك فى عدم نقض غير المعتاد والكلام مع زفر نجوع عن قريب والذى ينبغى هذا الكلام معر الشافعية وذكر لاتاله ودلائل مذ هيتا مع إدارة التقوض منهد ومنانا ما منتن أصي بتا ومن قال مثل قوله باحاديث الأول عام ها حد والنسائى وأبوداودوالترمذي من حديث حسين العلا من حتى انه حدثو الأوزاعي عن يعيش بن الوليالمخزومي عن أبيه عن معد أن بن أبي طلحة عن ابن الهي داءات النبي صلى الله عد على اله وساحقاً، فتوضاً فلقيتُ ثويان فى مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق الأصبيت له وضوحا ورهالا الحكمسبعُ المستدرك وقال محمدٍ على شرط الشيخ ين ولم يخرجاه وأعترض عليه الخصوم باضطراب وقع فيه أن منعمرها ، عن يحيى بن ابن كثير عن يعيش عن خالد بن معدان عن أبى النهرداء ولم يذكرفيه الاوراعى وأجاب عنه أصحا بنا بأن أخطر في بعض الرواية لأيوخ في خدبط غيره وقد قال بن الجوزى فىالتحقيق قال الأفراد قلت لاص قل ضطر وافى هذه الحديث فقال عن جوده حسين أشهر قال الترمذىاى جامعه قد جود حسين العلم هذا الحديث وهو امرشئ فى هذا الباب وتؤدى هذاالحديث عن تجبى فاخطأً فيه فقال عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معه أن عنباقي الهند باء ولم يذكر في الأ وزان وقال عن خالد بن معدان وانما هو معد ذ بن أبي طلحة انتهى وهذا لقده من التحدي من أحمد والترمِن د بلغ الحديث اعزدرجات القبول فان قلت قد نقل البيهقى عن الشاغرفهم الموضوع فى هذا الحديث على غسله أو استه اليهفى الى مطرف بن مازن حدثفى اسحق بن عبيد الله عن أن الحكم الد مشقى أن عبادة بن نسيّ حداثه عن عبدالرحمن أبْ تُم الاشعرتى عن معاذبن جبل إنما كنا تسمى عسل الفه الميد وضوء قات لأنواع ى تسمية غسل اللهم وضّوبة؟ اصل منأخذ الاشتقاق لكن لا يخفرانه ما الوضوء فى العبادة المخصوصة حقيقة شرعية والعدول عن الحقيقة العشر الى المجاز الشرعى فى كلام الشارع من غير داعية خيريا ئ وتوفر باب التأويل جرى فى كثير من النصوص فيبطا يثير مني} التر استنبطوالأحظام منها تعملودل نص صح مريم على ما يفتفى صرف هذا الحديث عن الحقيقة عنه ذلك وأذليس فقيس وكو فتحت النظر وحدات الشافعى نفسه ولم فى كثير من لدراضه من التأويل بالد ليل فلا يداه بأوصاه فهذا إلى إبداء الأحتمال بلادليل الحديث الثاني ما أخرجه ابن ماجه فى سننه عن أسمعيل بن عياً شر عن أن جوع عن بن أبي مليكة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه على آله وسلمومن أصابه فى وس كن وظظر او من فلينصرف فليتوضأً تواطيبين على صلاته وهو فى ذلك لايذكـ ور تحقبه الخصوم الثلاث فى سعيل وفى وصل هذا زار مع النبي صلى الله عليه وقالله وسا ميمباا ااحرق مرة عن أبيه عن مائشة ودام غير حفوظ وباجـ من عدى فى الكامل هاد رده اسماعيل ى مباشرة دورة الاحجار تفعيل من يكتب خدابته في الشاميين ويحميه وما حدثه فى المجازين ولا يخلومن ضعف الاموقوف فيبرقية أو مقطوع فيوجه، أو رسل في شعره تمروذكر المرهم بعد ما فيهمن جهة الدارقط بسنده عن عبد الرزاق عن الحب فرابيه عن الفي صل اله عليه وعلى اله وصسبل من أصابه فى الحمد عن هذا هو انصر عن أن جزء وكذلك مرواله محمد ل عبدالرابه لاتخاذفى وابو عا جم عبد الوهابأخطاء وغيره ورواهاسغيل بن عياش فرع يمكن مرسلالما رواه غيره انتخر و الجواب عنه)° وشقواسعيل بن عياً شر فقد تقل عن أمن مدينة أنه قال من حلان ها ضباً حياً حديث بلد هم استعيل بن عياش وعب الأقبه ابن الهيبة وقال يعقوب بن سفيان ارقون فى سعيل واسينيل ثقة قل فى أداء الناس بحديث أهل الشام وال يزيد من هارون بأرأيت أحفظ من أسعيل بن عياش ماأدرى ماسفيان الثورى كن فى تهاذيب الكمال وإذاثبت ترشيقه ورُ ان زيادة الثقة مقبولة فأى قدره فى زيادته عائشة فى الأستاذ وتوسالتا انه حديث مر سل كما هو الأصم خير المحب ونثمن فالمراسيل مقبولة عند أكن أفى البناية وذكر البي هقي عن الشافعى إنه آل ليست هذه الرواية ثابتة عن النبي صلَ ه عليه و من اله ويسلم وأن صح فيهمن على غسل اللهم لاعلى وضوء الصاوة وأنت تنام ما فيه أما والأخلاق نفى مطلق الشويين بذاكفقد أقر احمد وجه من المحدثين بثبوته جريسلاوآم الثانيالخام عن من ارتكاب المجازر من غير دليل لا يجوالن وا ما نالفاهماً قاله الزيلعي من أن هذا الحمل غير محر إذا وحمل على غسلاللهم ابات الصلوة التي هوفيها بالانصراف شهر العسل وال جازله أن يبنى بل يستقبل الصلوة وأمارابعاً ضما قاله الميز من أنه ورد فى الحديث المذكور لفظ أو مذى والمذى يوجب الروضة الشرعى ولا يكفر فيه غسل بعض الاعضاء بالاجماع هذا اللفظ يدفع تأويله الحديث الثالث مار واه الدار قطن من حه ابي بكر عن جابر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول اله صل ىعنه عليه وعلى آله وسلم إذا} فاء حل كواور عض وهو في الصلوة وإحداث فلينصرت فليتوضأً ثولجزء فليين على ما مضى وتعقبوه بأنه معلول بأن بكر قال أحمد ليس بشئء وقال بن حبان يضع الحديث كذا فى تحقيق ابن الجوزي والجواب عنه إذا تجعله شاهد الحديات سيل المارالفصل النقوية فلايض معلوليته الحديث الرابع ما أخرجه البخارى، وخطيرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشةقاً جاءت فاطمة بنت أبى جيش إلى النبي صلى لعه عليه وعلى آله وسلم فقالت يارسول أنه انى امرأة استهاض غلاً اظهر افادة الصلوة قال لاانماذ لتعرف وليست بالحيضة فاذ ا قبلت الحيضة فدعى الصلوة وإذا أدبرت فاغسلى أعنا الدم وصلى قال هشام قال إبن ثم توضى تكل صلوع حتى مجموع ذلك الوقت واعترضوا عليه بوجهين أحدهما انقول ثم توضع من كلام عروة وأجاب عنه أصحابنا بأنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن الراوى علقه اذنوكان من كلام عربية لقال ثم يتوضاً لكل صلوة فظ) قال توضئ شاكل ماقبل موايضاً فقد جاءه الترمذى متصلاً يلفظ واخا دمرت فاغسل عنك الدم وتوضئى لكل صلوة حتى يجمع ذلك الوقت وححيه ولم يجعله من كلام شرف أقال الزيلعي وثانيهما ما في الاستذكارانه اما ويجب الوضوء فى ده الاستحاضة لانه خرج من المخرج وكل ما خرجت سبيل الغائط والمول غفيه الوضوء وانما الكلام فى ماخرج من غير السبيلين والجواب عنه إلاقوله الماذلك حرق دليل صدري على أنه ديم وفى بعض الروايات ده حرف مشير إلى أن تكونه من العروق تأثيراً و انتقا ض الطهارة وظاهران الخارج من أحد الخرجين والخارج من مر عما سواميات لكونه من العرقية ثاريان في الإنفاق كل الى شروحده وان فن العلوي فى الالتفاف كور كونه من العرق وخروجه من أحد السبطين والمؤرخ بم عا الأول بالغر ده حتى يحت المطلوب على الأور من السبيلين مؤرقام للانتفاض فى حاجة مجم الأول معه الحديث الخامس ما أخرجه الدار قطز فى منه من حديث سوارين مصعب عن زيد بن بل عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله ويسعمل حل مشقال باد أرقطنى لم يروعن زيد بن على غير سواء وهو متروك انمرة ذكر الذهبي في ميزان الاعتلل في حرف السيرة ين مصعب الحمدافى الكوفي قال البخارى منكر الحديث وفاء اللسان وغيره متروك وقال داود ليس بثقة بات سن يره وسبعين ومائة وجدران يحيى بن معين اشتهر الحديث النادين ما أخرجه ابن حتى في الكامل من حديث أحدث الفرح عن بقية جد شناشعبة عن محمدبن سليمان بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن عبدالرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان عن زيد أبن ثابت مرفوعة الوضوء من كل دم ساعل قال أبن عد فى هذا حديث لانعرفه الأمن حديث أحد وهو من لا يحتملّ ولكنه يكتب فإن الناس معرضبعضه قداحتملوا حديثه أشهر وفى الميزان لحمه ين الفرابر عتبة الحمصر بقية انتخابية بقية ضعفه محمد بن عوف قال ابن عبد علا يحتم بهوقال ابن أبى حاتم محل الصدق مات سنة شيت وسبعين ومآ ثير لحمه أنتمى وأخرج الدار قطنى فى سنده هذا الحديث عن يزيد بن خالد عن يزيد بن محمد عن عددٍبن عبد العزيزِ شِمسم الدارى مرفوعة وقال عمربن عبد العزيز لقسم من تميم ولامرآة واليزيدان مجهولات اشتهر وقال الشيخ الدهلوي وفق المنّا فريد بن خالد ويزيد بن مح قد أختعافيهما وقد وثقوه كما فى التأشف الذهبى والمجهول محمول الدين وهو من المردينه غير واحد ولم يوثق ومن روى عنه اثنان أو أكترهوليسهو النمر الحديث السليمة أخرجه الدار قطنى عن عمر القرشي عن أبى مباشر عن زاذان عن سليه اتوال ارح سول رسول ابنه صلى الله عليه وعلى آله وسلموقد سائ من أنفى دم فعبال احدث وضوءً وأخرجه أنبزار وسكت عنه وقال ابن القطان فى كتابه قال اسحق بنراهويه عمرو بن خالدلا نقريشورات الواسطى يضيع الحديث وقال ابن معين: ذاب انتهى الحديث الثامن ما أخرجه الدار قطنى عن سليمان بن أرقمعر با عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ر عفن أحدكم في صلاته فلينظر فليغل عنه الدم تطيعه وضوءه وليستقبل صلاته ونقل الذهبى عن ابن معين انه قال سليمان ليس بشىء وقال أبو داود والنالوطنى متروك وقال ابن ررعة ذاهب لت حديث لحمة التاسع ما أخرجه الدار قطنى أيضاً عن عمر جل ثنا يا سين هاوس عن أبيه. عن ابن عباس قال كان سؤال عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذار تهن فى صلاته توضً ثري على صلاته وعمر متكلم فيه قآل بن عدى فى الكامل عبر مولى ابن طاؤس احداث منه بالبواطيلايتابعه عليه، أحداً نهروق التحقيق وال الدار قطنى متروك وقال بن حبان يروى عن الثقات الموضوعات لا يحل كتب ديثه الأعلى مبي النجد الفتحى الحديث العاشرمنالخرجبه اليهفى فى الخلافيات عن أبى هري مرفوعًيعاد الوضوء من سبع من أقطار البول والده السائعلى القرى ومن وسعة تملاً لفوونوم المنسطموحقهة الرجاء فى الصلوة وخروج الهم وفي سنده الجار دين زيد ابوميفي العامر ى قان بوداودليس بشقة وقال النسائ والدارقطى متروات وقال وحات كذاب كذا والغيران الحمد بيشالحاً؟ مارواه الدار قطنى عن أبى هريرة مرفوعاًليس فى القطرة والقطريتين من الدم وضوء إلا ان يكون سائه أولى سنيّجم) ابن الصيف معه أبوياً وو ابن المدينى وذكره ابن حبان فى الثقات وقال الخصوم هذه الأحاديث وأمث الهاغير نعم المـ قمة القه الغير وان ضعف بعدها فجر بعض ومزا لتر حصلناجية حديث إن الحمد لم وحديث أسمهورهـ عياش وحمدين فاطمة بنت في حبيش وتراث كافية في ثبات الحرام لاسيما اذا تاين متبهذه الأخباروما يقبله أيضاً. أشراف عمرو الحر سعيد بن المسيب الحمام ها تر علىجر حمد عبد الرزاق في مصنفه عنه أنه قال إذ أوجدا حد كر قية فيها فيتوضافان معظم استقبل وإلا أختا بكمعنى وأران مسعود وغيره من الصحابة ولا يعارض بالكر من لم يقل به من الحماية لأن عدم الانتفاض في يرى فيه الرأى والانتفاض من لامل خل فيه المرآة وفي مثارة الت آثار الصحابة مجهولة على توفيعن هى فى حكم المرفوع كما تقرر فى الأصول عن الصحابة القائمين بالانتقاص مقدمة على نارخريجلكونهافي المرفوع دون إثارة محكما لا يخفى وما قاله النووى وغير زانه ليس فى نقض الوضوء وعدم نقضه بالدم والقراءة فى الصلوة حديث صحي خد وش بما فى فخ القد ير من إن الحجية لاتوقف على الصحة بالحسن كان علان عدم الصحة فى رأى هذا القائل غيرهلزم أن يكون كه الشوق الواقع فمن على الاختلاف فى صحة الحديث وغلب على لأية محمته هو بحد بالنسبة اليه وإن خالف فيه مخالفة هذا ماماً مستند الشافعى ومن قال مثل قولِ فَأَفيه تها وهو أشهر بها وأقواهما عند مر ما رواه البخاري معلقً وأبو داودوابن حبان والحاكم والبيهقى عن جابرها لتعري منهج رسول الله صلى الله عليه وعلى له وسلم في غز وة ذات الرقاع فأصاب رجل إمرأة رجل من المشركين فحلف أن الا انتهى حتى أحمربق ومنا فى أصحاب محمد مخرج يتبع أثر النبي صلى اله عليه وعلى آله وسلم فنزل رسول الله صلى اله عليه وعلى آله وسلم منزلا وقال من يكلونا فانتا ب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال كون بفر الشعب فماخرج الرحلات الفوالش إخطجم المهاجرى وقام الانصارى يصلى واتي الرجل ذارأى شخصه مروان؟ مرتية المقوم فيها في بسم هو فوضعه فيه فرق، حتىه ألا بثلثة أسهم شركه و سجد ثمانتبه صاحبه فى أغعرفت قال تدريبه شرب ظار أى المها جرى ما بالانصكرفى من الل عار قال سبحان اسماً لا انته جَنَّى اول ما ر مَا قَاً ل كنتُ فى سورة اتقرؤه فله أحب أنا قطعها هذا لفظ رواية أبى داودوذكر البيهقى فى أيته فى دلائل النبوة ختام عمار بن ياً ويامن عبادبن بشريصلى وقال كنت أصلى بسورة وهن الكهن الحديث ومنها مارواه الدارقطنى فى سننه عن أنس قال احتجم مشغول له صلى اله عليه وعلى آله وسلم فصلى ولم يتوضاً ولم يزل على غسل محاجه وفى مستعمله صالحين مقاتل قال الدار قطنى هوليس بالقوى وأبوه غير معروف وسليمان بن داود مجهول ومنها مارواه الدارقطنى أيضاً عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وهل له وسلم قاء قد عاً بوضوء فتوضاً فقلت يارسول الله ا فريفت الروضة من القىء قال أوكان فريضة لوجهاته فى القرآن وفى سند له عتبة بن السكن قال الدار قطنى لميروه عن الأوراقى غيرة وهو ين تروك الحديث ومنها ما أخرجه مالك في الموطأ عن المسور انه دخل على هربن الخطاب فى الليلة التى طعن أفضل عمرجر مه يتعب ما وقال أصحا بنا فى الجواب أن حديث عمر خارج عن محل النزاع فأنه كان معذ ورا لدور لايف ى جريان دمه كما فى ساس البول كذ افى فتح أختان وأما حديث أنس وثويان فضحيفان رحيث بابا لهمبيعة ضون على ما او م ناء بأنها ضعيفة ويستندون بسله أو بأدون منه معر أن أخباراً مثبتة واعياً الستار ت يقدم على النار لاسيماً والاحتياط فى أمر العبادة الزم كذا في البناية وأما الحديث الأول فقال نافية والمتب من الرسوم الغطاء يست درى كيف يصم الاستق لاب هو الدهم إذاسأل أصاب ين ته ور بالعذاب ثوره ومع إصابة شرع ملكه لايهم صلاحه الآأن يقال لهم كان يجرى من حرج على سبيل الرفق فى الم تصيب شيئاً من ظاهر لونه ولكن لأنه فهو مرمحمد كنا ذكره الشمنى وفى فتم اليسارى أن قيل كيه مهنى فى صلاته مع وجود العام في بدنه، وثوبه أجاب الخط آن بأنه يحتمرات يكون الدم خرى معر الجرد على سبيل الدفق وفيه بعد ويحتمزار يكون الاسماء الشرب فقط فلازمه عنه وار عاجسمه الاقدر غير معفوعنه أو الجمة قائمة به ،وكون خروج الدم لا ينشفوح نولم يظهر بجواب عن كون اندِ هِ الضّاً منتج ولا يخفى عليك نافيه فانه مالميظهر الجواب عن الإشك الذكور لا يكون الحديتجه والاول أن يقال لعل عبام الميكن إذ ذاك يعلوبان خروج الدم واختلط بالقرب مفسد الوضوح والصلق هر معذ ورفيه والذقدثبت عن التي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلاقه لم يصف للإحت بها وجهه فالهم وأصامات من أصحابنا مراسبته المذهب الحنفية بأنا لوقطعنا النظرعن ثبوت ذلك بالاخبارة القياسكا من فان الحار عن السبيلين أمَانَعْضَلَه نجساً خارجاً من يدان الانسان ومانحن فيه كذلك فيكونناقضا بالضرورة وأورد عليه من قبل الخصوم من وجوع أحقما أن الريم الخارجة من الليبر ناقضة معانها ليست مهمة وجوابه انها وان لم تكن حينها نجسة في مارة صل موضة التمياسة ظنا ان عمو نقول إنما ينقض الخارج من السبطين بكونه بها خانها أو ماً على موضع النجاسة وفى الخارج من غير المسبيلين، وصفة القياسية موجودة فيكون تاقضا وا بهاان من شرهم القياس ان لا يكون النص فى الفرع ومنهنا قد أم ◌ّهـ فى الفرع أحاديث وجوابه عن قد وردت فيه أحاديث فلاحاجة الىلقياس لكن فرضناًنالوقطعت النظرعنها وسالمتًلها ليست بثابتة أوفير هؤولة كما قلتهم فعند تأدليل عقلى قيا سى مثبت المطلوب وثالثها ان هذا القياس فى مقابلة أخر فقد وردماته عليه الصلوة والسلام قاء غار يتوض وكل قياس فى مقابلة النص يأمل وجوابه أن الرواية المذكورة لا توجدأ فى كتبالحديث بل الثابت خلافة ؟ مشرك بهوربعهما أن من شرط القي سوابن لا يكون الاصل ى المقيس عليه خصب الحكمة وهذا الشره منتف ههئاً لحديث كاينقض الوضوء الا ما خرج من قبل ا وحر فإنه يدل مرات النقض من خصائص الخارج من السبيان فلايع تعديته بالقياس إلى غيرة وجوابه إن الحمر المذكور فى الحديث إضال أى بالنسبة إلى ما دخل الحظيرة. والايلزمان لا يكون غير الخار من السبيلين ناقضاً مطلقا وليسكذلكاتفا ذكوخا مسها ان من شرح القيا سران يكون مكر الأمر معقول المعنى لتصو تعديته إلى الفرعفان كان تحبديلا يجوز تعديته بليقتصر على مورد النص وههذا انتقاض الطهارة بالخارج من السبيلين مر تعبد علا جمال العقل فى إدراكه فيلزم أن يقتصر على مود النص ولا يعدى الم غيرة وجوايه على ما والهداية وحواشيها ان فى الأصل حكمين أصد مما زعالطهارة البدان تخرو النجاسة وثانيها الاقتصار على الا عضاء الأربعة والثانى وأن كان تعبد يا كن الأونه عقول، فأن كل أحد يعلمانه اذاخرجمن النجاسة من موضع الحس ذلك الموضع قطعاو من المعلوم أن البدان غير تهن فى ويست النهاسة فيكون تجرذلك الموضع بالتفجر كل إليه وهذا امر عقول فتحميه الى المفرهم ونقول تفجر البلدان مخروج الجن من غير السبيلين فان قل بتلوكان والالط هارة فرق النجاسة امرء معقول لعم قياس سائر المآثقات على الماءفى رفع الحد وث كرا صح قياسها عليه فى رفع الخبيثةولا مانع سوى علم معقولية المنص قلت قياس البدائكات على ماء فى رفع الحيت النا صر باعتباراتها قلعة مريلة كالماء موز لايوجد فى الحمد ثلاثه أمرهقة، كا يتصورة لعدلاً أعتبارإنها مغيرة الحمل من النجاسة فى الطهارة حتى هو القيام حسناً قوله إنكان بحمامن على بقوله ثر من غيره و الرواية التجميفهم المحم وهو من القياسية وإمبا يكسر الحميمِ فِ الأَ يكون ظاهر لهذا لى اصطلام الفقهاء وإما ل اللغة فيقال حسن الشيء مجرى الجرح و الا قل العلمـ وتوضيحه عا مان التنويم وغيرهان النص الذى حملالماء مطهر عن الحدث غير معقول أليس فى أعضاء الوضوء مين التحاسة بتر ال واحه أن لهحقيقة فلا يمكن تعديته لن ساء المريلات مخرجى الخبث فان ازالته بالماءام معقول فيفعلاً أن ستاو اذابات بجامع القلم والازالة الحسية لا يقال له بالاز الهب الماء فى الحديث غير معقول وجب السقوط أفية التية في الشهرطت فى المتيم الكورى أطهارمين غير معقولتين هنا نقول المتوسط فر يطبع لم يحدث فيه معنى غير معقول الإيهام فى صورة مطهر الىالنية خلا من الزاب فإنه ملوث نطيعه ألاإن الشرع جعله مطهر عندالوده الصلوفلايل من النية وسادسها أنه لماكان الاقتصار على الأعضاء الأربعة غير معقولفى الأصل فكيف عه الحكمنه فى الفرع وجواليه لما تتبدى الحكم العقول تعدى يحميم لوازمه وهذا من لوازم الشرعية فيتعد ى ضرورة من شدان يحتاجإلى تعديته أويقال لنا تعب والتيحسن بالخروج من الأصل إلى الفرع وهو سك معقول كما بدأ معبالا رادة ابتلاء الصلوة يوجه إليه الخطاب بالوضوء بالفشركة وتا بعها أن من شريط القياس أن يكون الحكم المحلى فين حكم الأصل من غير تغييرومهنا قد حصل التغيرات المنا قض والاصل مجرد الخر جع فى الفرع اشرطة السيلان الى موسم لحقه حكم التظهر وجوابه ان المؤثرفى نقصالطهارة:ماهو الخروجمن الباطن الالظاهر موتحقوق السبيلين مجم الخروجمن راس السياين فورا ◌ًما عداما لا يتحقق الخروج هناك بدون السيلان ضرورة أن تحت كل جديد عرق ودما فإذا قشرت الجلد، ين ت ليها خبالم سل يقال لها انها خارجة فافهم و فى المقام تفصيل مذ كورفى التوضيح والتطوي وغيرهما من كتب الأصول كبير قوله بقولاو من غيره الى لا بقوله ماشرع من أحد السبيلين وذلك لأمرين أخذ هم انه ليس كل ماخرج من اصلسهله فيه أكما مرق الريث الخارجة من المدير فلوكان قيدالنجاسة معتبرافيه أيضالزم خروجالروح وثاني ، إن السيلان ليس بشر فيه بخلاف ماخرج من غيره فالحاصلان نقض ما خرهم من السبيلين مطلق اعين أن يكون نجساً ولا وإعم من أن يكون سائلً اولاونقض ما خرج من غير مقيد بالنجاسة ويكونه ساعلاء قوله والرواية لعله الإدانة المسموع من المصنف والمروى عن أرباب الفقه قوله وهو عين النجاسة قال صاحب حل المشكلات أى جسم النجاسةسواء كان موصوفاً بصفة الخاسة ولا كالهم البادى على راس الجرج قيمين المعنيين عموم و خصوص من وجه والما الاجتما موائد والمسفوم والافتراقية فى جانب انجس بالكسر الثوب التحرر من جان النجس بالغة هو القي انقليل كما صرحريه أو العارفية وغاية الحواشى والدولة انتهى أقول هذا عندى غير مهى فأن الظاهر من عبار الهوالهولا يطلقون الجمر بالفتة عن الدم البادى وإمثاله ويجر التصريح به فى الشرح عن قريب وهر مد لول قولهم ماليس يحدث ليس بجري ستطلع عليه فىالصوران المراد بعين النجاسة هوذات النجاسة من حيث هي نجاسة كالفائط والبول والعام المسفوح الفرق بين المعنيين إن النهر بالفتة يطلق على جدر الخامسة ويالكسر يطلق على شئ لا يكون طاهر سواء كان جره النجاسة اوجزء المتجر فىالنسبة بينهما عموم وخصوص مطلقاً قوله هذا الفرق بين النجس الغير وبيه بالكسر له فيقال نجس الشئ يفجر عن بأب كرموسم تمونجس بالغير وتجس بالكسر شحس سكون الجمهو من فى النون وكسر كذا نقل عن القاموس فعل إسطلاب الفقهاء الشمس بالغر اسم جامد وفي اللغة هروباً لكسركل الهام نصفاً مَوْ الوضوء إذا متجاوزاخي لايفق الوضوء عندذار قطر عندة فى وكذا الما عصر الفرحة فيج كور وكان يخالٍ لواعه. لى تجاوزة وكناإذا عش ش وخلق أسنانه أوادخل أضعه فى ثقة أى أو الم واستنشر المشبهة بمعنى الشيء المتفجر قوله متهاوالخري شارية إلى أنه لوتجاوزولم يسل نقص لتحقي السيلان وقبل لا ينفصل موايضا كما المحيط قوله وكذاإذا عص الحوائى لا ينقض ذا عص الجراءة بأن يأخذ المراف الجراحة با طراف الأصابع العبرة من عشة. دراأحد يد وتجاوزه من الخرس وسبال وكانت القرحة بحيث لولم يعصمها + عسل منهاشئ وهذا ما اختاره بعصر مشًتختً من ضمن حد أحبه الهدم أية وقال صاحب غاية البيان قال في تتمة الفتاوى والخَّرِه ينقض وبعض مشائخً على هذا وهو المختار عند علان الاحتياط فيه وإن كان الأدفق بالناس هو الأول وتحقيقه ان الخروبة لازم للإخوان فلايد من لزوم وحق- الانزيم لوجود الملزونة محصل الناقض والا حمالة أشهر وقال صاحب الجناية فيه نظرلان الإنتاج ليس منصوص عليه. وإن كان يستلزمه فكان شوته غير قصدى ولا معتبره انتهى قول فيه نظر إن الخروج ليفاليس منصوص عليهسيل المنتبوص عليه هوأن التأقض نفس ماخرج من قبل ودبر وهواع من أن يكون خارجاً وفخر ها ف الذى ينبغى أن يختار هو النقض واليه بالابن الحمام حيث قال لا تا غير يظهر الاخراج وعدمه فى هذا الحكمبالقصر لكونه نجساً خارجياً وة إلى يحقق من الإخراج ؟ يتحقق مع عدمه فضارة لحصد قيذا اختار الخبر فى جامعة النقض وفى الصافى الأحمان المخرج ناقض وكيمن وجميع الأدلة الموردة من السنة والقياس يفيد تعليق النقض بالخارج الفجر وهو ثابت فى المخرج انتهى كلامه وفى القنية عصر الفرحة فسأل بعدة قال القاضي عبد الجبار الظهير المرضيناني يثقف قال رضى الله عنه وهو الاشبه انتهى وقي البزازة خرج دم من الفرحة بالعدد لولاه ماخرج خشتش فى المختالان ف ؟ أخروجاً نهر و فى البناية قال في ختلوى العنابى وحدات الفرجة المخرج منها شئ ولولم يحضره يخرج لا ينقض ولكننا الخيمة نظرة فى الجامع للأمام المسرحى إذا عصر ها فخرج الدم بحما انتقض وهو حدث عمد الىالقصد والحمامة ولايز على صلاته أنهى ول الغنية ذكر فى المحيطاته بنقض وفى الفتاوى الظهيرية مثل ما فى الهدية وما فى المحيط او طانتهى قوله وكذا انهافى كن الاينقض الوضوءه على تأبناء على إ عتبار السيلان اذا عش شيئاً فراى الخ الى منفيه أى أخذ شيئاً بأسنانه يقال عصفتُ اللقرة وبها وعليه أعض ◌ًاذا مسكتها الاستأن من أب تعب يتعب والمصدر ساكن العين: ومن باب نظم لغة وقيل من باب قتل ومنه حديث عليكويسنى وسنة الخلفاء الراشدين عضواً عليها. بالنواجذ إي الزموها وإستمسكوهاً كذا فى الصباح المدير وكة الاينقض الوضوء اذاخلال استأنه إن أوحشال الخلال فيها فر أى ا الدم فيه وهو اه تدب اليه الشرع الحديث حبا المتخللون فى الوضوء والمتخلونفيالطعام وقد مرة كرة فى بحث تخليل الاصابع وكن لا ينتقض إذا ادخل صبعه فى انفه فراى اخر الدم فيه وحده فى مالك فى الموطأ عن عبد الرحمن بن حرملة الاسلام انه قال رأيت سعيد بن المسيب رعب فيخرج منه الدهم حتى تخضب أصابعه من الدم الذى يصلى من أنفه تويصلى ولا يتوضأ وبراهى عن عبد الرحمن بن الجارإنه رأى سالم بن عبد أنه يخرج من انفه الدم حتى تختصب اصابعه شريفته لميصل ولا يتوضاً قال ابن عبد البر في الاستل كا لا أصل احدا من المهما أوجب الوضوء للصارة فى قليل من الهم يخرج من الجسد رعا فى بان أو غيرة الاما فى مت فى ذلك. عن مجاهد والذين يوجدون الوضوءسنة كلهم براعى فيه أن يغلبه فلايقله على قتله لسلانه وظهوره انتهى قال رفع الفـ ف شرب ٣١٣ أخرج من انته الدم غلق علقة مثل العدويمر كل خفض ور وى الإمام محمد فى للوطا من طريق مالك ما مرتو قال إذا أدخل الرسلاصبعه فى أنفه فأخرج عليها بتنا من الدر. غذاء لا وضوء فيه لأنه غير سائل ولا قاطر واتها الوضوء فى الدم مما سال وقطرو هوقون أن حقيقة: حص ركن الاستقم الوضوء اذا إستبنةرامي أخوي ما فى أنفه بالنفس مخاطً كان أو غيره خرج من أنفه الدم حلقً وم فتحتين القطرة من الم الغليظ المنخن مثل العد س وهو حث معروف ففي هذه الصور كلها لم لم يوجد السيلان لم يحكم بالانتفاض عنها يتنقبض فيهالعد من اعتبارة السيلان ومن السيا على الخلافية انه لوسيد الله عن راس الحروبقطنة ثم خرين عدة قرونهو) القر التراب عليه أو وضع القطنة عليه فخرهم ينظر فيه أن كان با الموزكه ولميسم ولم يضع شياءكل تفض والآلات المعتبر سيلانه بنفسه لولا المانه وكوبرق فراقى فى براقة عملان كان البراق باليا فلا وسوء عليه وإن كان الدم غالباً بأن كان ماثلا المالحمرة فعليه الوضوء وانهاستوياً بتوضاً احتياطاً والشيخ إذا كان فى عينيه رون وليسيل الله موع منها قال مهد آخر بالوضوء لكل صفوة لأنما خان أن يكون ما يسيل منه منديلا فيكون صاحب مذرةكوخزم مين سرته مساء أصغر فان سال نقض لاته دعقد نشر فىصفه صار رقيقاً كنا فى المنية وشروحها وفى المجتبى قال مولانا أ دام الله علو فائدة قول المصنف فى الدم والقي تجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير تظهر فى ثلث مسائل أحدها ما ذكره ركن الايمنالصبا في في شرحه لهذا الكتاب، وأغرب فى جانب العين فسال إدم منه إلى الجانب الآخرلا ينقض وثانيها ما فى بطفول الدعم من الراس إلى لأنه لا ينقض مالم يبالغ مارز الان وثالثها مانشره خوا هومزا داتومر مراس الجرح فظهربه في أولحم لاينقض ما لم يجاوز الورم لانه لا يجب غسل ذلك الموضع قال مولاً وأساسه علوه والدم والقيم الصديد ومكر الجرج والنقطة وعناء السرة والعين والثدى والأذن لعله سواء على الأحم وقوله والعين والأذن لعلة دليل على أن من وحدات عينه فسأل منها ماء بسبب الرمد ينقض وضوءه وهذه مسألة يجب حفظها والنا عنها فافظون انتهى وفى الخلاصة إن كان له دمأصيل وجهاري منها ما هي سائلة ومنها ماليس بسائلة فتوضاو بعضها سائل شمسالت التى لم تكن سائلة أنتقض الوضوع والجددى قروح لا قرحة واحدة والقراء أفا مص عصر إنسان فا متلأث ماان كان صغير لا ينقض وإن كان كبيرا ينقض ولو عض الذباب وظهر لهم لا ينتقض الوضولاتة وفيها أيضاً عن مجموع النوازل لوغرزت فى عضوة شوكة أو إبرة أو نحوها فاخربع منه فظهر منه الهم ولم يسل ظاهراً ثم ينتقض الوضوء جرهم ئيس فيها شئع من الهم والقيم فى خل صاحبه الحما وفد مثل الماء الجربر فعه الجر مخرج منه الماءوسال لا ينتقض وعلى هذالموانفس فى الماء أو استعطفه خل المكفى أنفه ووصل إلىدراسه تومكث فيه مامكث ثم سأل من أذنه أوائفه لا ينتقض وضوءه اشتهر ول البناية خرج من اذته قيم أو صد يد بدون الوجه لاينتقض ومع الوجع ينقض لأنه دليل الجرج ولوغرزارة وظهر المدهم أكثر من رأس لابرة لا ينتقض وكان محمد بنعيله) عميل إلى النقض ويجعل مسا الاوذكر الامام علاء الدين أن من أكل خبز أوفائهم وراءهازائدم فيه من أصوال سنان وينبغيأن يخضع أصبحه فيه فإن وجد فيه أو الد م انتقض وضوءه والأخلاالمر ق من غرائب المسائل، ما فى مسائلُ فّ من تنوير الا بصاران عرف مد من الخمرخس وكل خارج جسر ينقض الوضوء فينة عرق مد من الخمر نقيض الموضوع قال المصطفى فى الدر المختار يتا جهة الى اثبات الصغرى وحا صله على ما فى الذ خائر الأشرفية لاين الشحن معزياً عند بأخلاق وهو وجد ان خروج الجامعة مؤزف رول الطهارة السبيلين وفى قوله لل التعديل} التعرف الد جاجة الحلالة بحس قال وعليه فعرق منهنا خمر خمس بل ول وخارج ها اسم مري كان عرقه لحرق تجلب والمخريم قال أبن العرم ينقص وجوه وهو فرع خريب ويخرمج ظاهر قال المصنف ولظهوره على علي على قال شيخ الرعلى حفظه الله كيف يعول عليه وهومع غرابته لا يشها لهرواية ولا دناية أما الأول فظاهر أمام يروعن أحد من يعتمد عليه وأما الثانية فلعيد متسام المقدمة الأول ويشهد البطلاتهامِ. المجد فى اذا غذات بلبن الخز وفقد علمواجل أعلى بهد ومه مستها الا يبقى له الزوكذلكنقول فى حَقَمِنَّة الجمهيكفينا فى ضعفه عرابي سر خروجه عن الجادة انتحر وق حواشى من الغفار الرمل تقدمفى كتاب الأشرة عن المحقق إبن وهيان اته لا تعويل ولا البنات الى كل ما قاله صاحب الغنية فى الفاً للقواعد مالم بعضان لا نقل عن غيره ولم ينقل عن أحد من علمائنا المتقدمين والمتاخون ان عرق مد من الخنافس للوضوء سوى ما بحثه أبو العزوقد يفرق بان مد من الخمر خلط والجلالة لا تها ط حتى وكانت تخلط لا يحكم هاسة عرفه كما قالوا فى تفسيرها وغاية ما فيه إنه يقبع الشك فى تولد الفرق منه أو من غيره ولا نقض بالشاك على أذاهم، اشبتنا النقض بالخارج المحقق النجاسة من غير السبيل الاسد علاج قوى ومنازعة كلية بيننا وبين الشافعية فكيف يثبت النقض بشيء موهوم وايضاًنفس عمر في الجلالة فى أنها منازعة أذصر حواقاطبة بكراهة حجمها إذا تغير وانتن وإنما يستعملون الكرامة أية جهة الجهة فرع النجاسة ويلزم مما بجدة أبونجم نقض الوضوء بعين من أكل أو شرب نجاسة على تهن ملء ومنه ولم يقل به أحد أشهر اضاً قوله عندنا خلافالزعز له ظاهر قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القلم حدث وتنا حديث الاان يكون سائلا واجار الميمان ك آمنة كرهً وما ذكره محمول بان الكثير وقد ذكر البخاري تعليقًأن عبد الله بن أبيها في وضربفوق دماً فهو في صلاته وذكرفأ عن الحسن أنه قال مازالسلون يصلون فى جراحاً تم فا العينى فى عمدة القاري أى يصلون فى جراج أنهمن غير سيلان الدم والى ليل عليه أروان بن الز عبي فى مصنفه عن يونس عن الحسن إنه كان لاوى الوضوء من الله الأ ماكان سائلا هذا الذه عدوى عن الحسن بأسناً هيمٍ هُوفُ الحنفية وحجتهم على الخمسة أشهر قوله ووجهه الخأى وحد قول فر وهو جمل تقرره من وجوه وكذا جوابه المصد، يقولدُون نقول أن الوجد الأول أن يقال خروج التجاسة علة لزوالك الطهارة وكلما وحد العلمة وبعد المعلول فكلما وجد خرجمن النجس وجد زوال الطهارة لكن خروج النجس موجود فى ما نجز فيه فلا بد أن تزول الطهارة كما فى الخارج من السبيلين وتقرير أبوه إن الصغرى الاولى والكبرفي مسلمة والنتيجة أيضاً صادقة لكن لانسلم محت وضع المقد صفات ما نحن فيه أى التنسيل. الغير السائل بأوأى ظاهرة خارج فلا يوجد خروجالفجس وذلك لأن بدن الإنسان من العلاج إلى سهله محمد عمن النجاسات باطنة فتحت كل عاد نجاسة وتحتهل قشر مجس فأذا زالت القشرة ظهرت تلك النجاسة الكامنة فلايقال لها الها حارة دائمً يحكم عليها ب للت إذا تعدى عن موضعه الأصلى وسأل عنه: الخروج والمسيلان مثلاث مان بل كانهماشئ واحدهظاً انتفى السيلان انتفى الخروجوم يستقيم الهدايا المنا بأن يقال الخروج عليه لزوال الطهارة وكل ماً على مت الحملة عن العشق فكلما عدم الخروجمن مزوال المطهر ولكن الخصم معدوم لان القليل بادلاتارحنا لمهارة ليست بزائلة الوحدة الثانى اريقالالقليل منجم خارج كل نظامناقض لكون خروج النجاسة علة له فيه ان القليل قض وتقدير الجوابنعم ان كل الجسم خارج تناقض غالكبرى مسلمة لكن لانسلم الصغرى لأن القليل ليس خارج الوجه الثالث أن يقال لهم ا خرجت التي ستر الهده على محكشن الحربعلى تمثيل مان الخروج عنالت محمدوسع ومع ذلك لا نحصل عَمَ نَا وَقَ وَ ظَرَمَافى لأن الخر ومؤثر في كر التحاسة خارجة فى القليل فى الزمان رول الطهارة وقوم الجرابة ان الخطبة مسلمة لكى وضع المقدَُّ عام منام الوجه ريم ان يقال بطريق النقص والإلزام الكر تتلون على تقصر الخارج السبيلين الطهارةبانه الرخام وكل ماهوكذلك هوت أفضل وحد الدليل حارق القليل منإن المهض ومتخاف وتقرر الجراب الن جرعات العالميِل ميد قسم آلات القليل أنس خمس خارج الوحدة الخامس أن يقال نغفر الخاريو من في الجبيل لها هو القياس على السبيلين وفى الاطفال تفسر الخروج مؤثر فلواشترط التجارية المغرب الأزمة غير محكم الأصل وتفاصيل الجوابت أن الأمركة الت يعفى من الم الحكم فى الأصل نفس الخر وجوه وكذ لهافى الفرع أيضاًالأنه ما كان الخروج فيه لا يتحقق البالسيلاللأن القليل باد لاشانه عرفية المتراط التجاوز قوله والتهاسة الخهذه مقد منة زائدة لا احتياجلها فىالجواب لأنه توصفى قوله لا تا يم كمداً الفرقت من تقاريون بلهى لما توفر الجواب موز باءة توكيد له وأمادليل مستقل لعدم الانتفاض بأن يقال القليل ـة: مستقرة فى موضعهأوكل الجهاسة مستقرة غير ◌ً قصة القليل غير أقض لهذا عارضة لد ليل فى ويقال إنه الزام ونقض عليه بأن يقال النجاسة التى لم تخرج ولمتن ليست بتأقضية اتفاق بينهاوبينه وليس وجه الاأنها نجاسة مستقرة فى موضعها وكل ما هوكن للتهوية برز فض وحة الوجه موجود فى القليل لأنه نجس مستقرفى موضعه لعد فر سيلاذريع ان المد فى مختلف أو يقال أنه دليل اشتراط السيلان بأن التجس مادام في محله لا يأخذ حكم النجاسة لعدم امكان تطهير همن هذا الوجه اشترطنا السيلان ليجب تطهير ذات الموضع أولها توضع الحكم الى الاعتضلة الأربعة واهر والق لم هذه التقار برجع التقارير السابقة واللاحقة فأنها من غناء عنها الناظرون قوله قلت هذا الدغيل الخ هذا يحتل حامل أحدهما أن يراد بهذا الدليل الدليل المقام على عدم الانتفاض وهو قوله والنجاسة المستقرة وح فحاصل الا يراد ان العلي الذى وه والعدم الانتفاض بأن القليل مستقر فى معدته وكل ما هوكن لك لا ينقض غير عام فالتقريب غير ◌ً من علم شموله لبعض صور القليل فانه إذا غرزت الابرة فى عضواً نقى لام على مراس الجري المغرر فيه الأبرة وادي المحاورة" فا تخرج ههنا من موضعه محسوس :لا يصدق عليه أنه نجاسة مستقرة فى موضعها مع أنه أيضاً غير تا قبض عندهً وثانيها أن يراد به قوله ذكر أنقليل باد وتسميته ذليلالوان كان هو جوابالدليل زفرمنه على تضمنه الدليل وحرفحا صلة إن هذا الجواب غيرتا مكان عميل تفريش منجميع صور القليل وهذا الجواب بعض الصور فيكون ناقصًاونالتها ان يكون الره بالد ليل دليل وفر ع يكون هذا جوابً ثانيا وإيراد الخر على رف من قبل الشارخ وخ فى اصفهان الدليل المذه لورة لافر هو من أن خروج النجاسة مؤثرفى زوال الطهارة قليلا كان وكثيراغيرة وكان فى صورة عر الابرة الخروج موجود والمدع متخذين وصلاء مختارة صاحب هداية الفقه وفيه ما فيه فأن لقائ ل أن يقول عنهم النقض فى صورة الغار عنا حملها شرف فيقوا ميسنا بالنقط كما يقول به فى صورة لانتشار وغيره فلا نقض عليه فالأولى فى تقرير الكلام هو احد الحملين السابقين ثمة مكان اتها من قول فات الخروجهناك محسوس فانه مما يقبل المتع لان الخروج عبارة عن التجاور عن موضع ياً الى ظاهر و عملاًلا يتحقق إلا بالسيلان وقد صرح به صاحب الهداية وغير والغ لاسيلان همهنافة الخروج وبعبارة أخرى أن رتبهذا الخروج السيلاتة النخضر اتفاق والافلارجلقوطوان الخروجمنها يتحقق بالسيلان إلى ما يشهر فضلاً عن كونه ـوائية يتحقق فروة الحاسة لاذهذا الدم غير تحويل لحمر هوالله المشهور، وقد هان العراقيين تجوسا وأجاب عنه الفاضل الحى على بقوله عن نقول ولا أمر دود المقدمة القائلة القليل بأخلا خارج مع قطع النظر وموز الجزوم معتم أولاز انياان متبالقولالشارح وقد خطر ب الى المؤقول السائل والافلاخروج العمى وأقول معنى كلامالقائدين القليل باد فارم اما كان حرباً تحقق عندهممن ثلاثم المسلان والخروج فانها بندهم من الجزروهو السيلان متلازمان ولا سلاسل القليل قالواقد حروب أيضابل هياء والشارخيصة ثبت الاعتراض عليه بأن فى صورة غرز الأبرة الخروجموجود معروفه قليلا تكانه اعترض على الثلاثين، وأبدى صورة فيها فق الخروجدون السيلان فالإيراد عي حونة التلازم حاصل رهن السائل همالا ينبغي غاهر وثاني هما على قوله لا ينقض خدام أل بان هذا إنما هو عند محمد ويختارابن يوسف النقض وهو الاقيس فجازان يكون المستدمل اختاريقول إلى يوسِه. فلارد منيه ما ورد وقفه الخلاف بينهما هوان السيلان عند جمل مقسمه أن يعلوو يحدث هو مفقود هنا والر أيضاً مؤيد لة لأن مثل هذا الدم لا يقال له فى الغرف انه سائل وأبو يوم عن يقول الزوال عن الخرج سيلان سواء انها أعر لات انحداره كما يدل على الانتقال من العروق في هذه الساعة كذلك زواله عن الخرج يدل عليه إذلوكان أخذ طبيعة العضوم ينتقل إ صلا قوله ويحسن هذا ينا يجتر وهو ها أحد ماً أن يكون جواباً عن الأراء المصدر بقوقات ويخ فحا صله أن فى صورة غرز الأبرة وأن أحسن بالخرجين لكن خدم النقص هنا نتئيس لعد والخروج بالعلم خروج التجاسة لأن هذاالدم الموتفى على رأس الجرج غير جس فلا نقض وثانيها أن يكون معطوعً علىقوله ونحن نقول أن الأخر من عنديا على وحده زهر في حا صله ايا سلمنا أن خروجالنجاسة مؤثر لكن فى الصور المذكورة بل فى جميع صور القليل لتديحقق ذلك لأن هذا المهم القليل الذى خرج من الأنصباء الأسنان أو غيره ليس خجس وثالثها ان يكون بيانالوجد من عند الهنا النقض فى صور القليل فى مقابلة وجه زفيقول لان هذا الدم غير خس الظاهران الجيم مفتوحة لهذا منح فى أن الدم المبادى لايسمى نجماً عند الفقها حما مرت الاشارة إليهلا يقال فكرة بعد قوله.أبقار النجاسة المستقرة المخ فاته أطلق هنا والتجاسة على المستقرة لأنا نقول ارادهناك ما يصدق عليه النجاسة بالفعل او الفقة قول ته بل الفجرفي إلى م المسموح من السفر وهو الصب يقال :في الدم. في أو سهم سفوحً افاسأل فالكبد والطحال ليسابدم مسخوح لأنه جامع وكذا الدم المنترف بالمحلوالذى لأيسيز بل يبد وعدد تعال نقشرة ليس بسهو كن افى تفسير الا مام الرازى والّ على إن التج هو الدم المنفوم فحبب هوان أنه تعالى حرمه دون نيوه حيث قال تعالى قل لا أجد فى ما أوحى الثّمحرها عاطبأ عم بطعمة ألا أن يكون ميتة أودماً مسفرحاً والمحورخ نزير فإنه بحسب أو فسق أعمل لغيرالله به الآية خص الدم المسفوح بالح تفعلوايه النجسراذلوكان مطلق الله انجاً حتى غير الفرح ايضا لكان كل ذلك حراملان ك الحسن حرام بدليل قوله تعالى فانه رحيس فإنه علل حيمة الخنزير النجاسة فعلوان القياسة مؤثرة فى الحرمة علمةلم يحرم الدم الغير المسفوح علم انه غير جسر هوله وهكنافى القر القليل إلى لا ينقض عند نهر وينقض عندت والد ليل الدليل والعلم فان قلت لا يجري فيه الوجه الحسن قلت بل ى، لأن ما يقينه من المرة: والطعام، وتحو همات سكر الدم قوله وسيبان في هذه الصفحة الظاهراته متعلق بقوله وهكذا الى سيان ذكر بقرى من ه الصف وف المتن ومجتمان يتعافى قويبلج الحب الدولة الطهاة خافشرت نقطة فى العين فسالا صف ين بحيث لم يخرج من العين لا ينقض الوضوء لأن داخل المدينة لا محمد قطها اسماًا الافي الوضوءولا في الغسل وليس اسمكوط هر اليد ، فالمع ثيل محر ومالى ما هوظاهر البلان شرها وأ علوان قوله الى ما يظهر يجب أن يكون متعلقً بقوله منآخر لا بقوله سال فإنه إذا قصد وخرج دم كثير وسائل بحيث التطالح واس المجرم فإنه لاشك فىالانتقاس عند تأ سعرانه لم يسل إلى موضع باحة على التطهير بال أخويه الى موقع ل علم لت عا على الجراحة من الجاد الرقيق هو الدم الشفوح فى سياق وجهه فى الشرح قوله إذا قترت نقطة القشر إذا يقال قشرعت العودة شراً من باب ضرب وقت ازلت قشرة بالكسر وهو الجار من الانسان محمد قشور وعند قشر العظيم ونحن وقد يقال العشرية بالتشديد مبالغة والنقطة كهكرة محركة الجدد، وقد يخفف كذافي المصباح المنيروة رق العرب النقطة بكسر النون وضمها القرية التى أمثلاث ء ما قوله بحيثهيخير من العين فان خريجو وسل إلى المآفِين ◌َفَضْ لأنه في أ يجب تطهيره فى الغسل ويس فى الموضر قوله ظاهر البلان شرها سواء كان ظاهر الميدان من كل وجد كاليداء من وجه دون وجه كداخل الأنف والفح امن تفصيله قوله وأعلوالخ أحكمان فى تعلق إلى ثلاث حثالات أحدها ما اختاره البروحدة من أنه خال من فاعل خريج والمعنى ماخرج من السبيلين أو من غيره واصلاً إلى مايظهران كان نجيبً سأل وح يفهم منه إن محقة السيلان أنما يعتبرهإذا كان عند الخروجوالوصول إلى مايظهر فلا ينتقضوب لا خرج الدعم النفسي الانت والحتى بلغ مالان منه وإ يسل عليه فإنه تحقق السبيلان معرانه غير تا فض وذلك لأنه لم يتحقق بعدالوصول الى ما يطهربل قبله وثانيها ما هوظاهر سياق الكلام من أنه متعلق بال وهذاهو الذى ردة الشارخ وخالتهاما اختاره من إنه متعلق مخرج وحاصل كلامانه لو تعلق بقوله سكل يكون المعتبر فى الانتفاض السيلان الى ما يطهر مع أنه ئيس كان ذلك فإنه لو فصل محيث خرج دوركثيرالكن لم يتلوث رأس الرس بشيء من ال كان الحزوية على سبيل الدفق والفوارة ينتقض الوضوء عندنا بلاغات مع انه لم يوجد السيلان إلى ما يظهر بعد م تلوث ما يظهربه لعدم ضرورة عليهم وجل الخروج الىمايطهر البيئة فلايلت يكون متعلقاً تخرج ويكون المعتبالخروج إلى ما يطهرمع السيلان سواء كان سيلاننا إلى ما يظهر بأن باط أولا بان لم يستاط وهذا إبحات من وجوه الأول الكلام الشارخ مبنى على عدم الفرق بين السيارات إلى ما يظهروبين السيلان على ما يطهر فانه فهم ان الأول أيضً يقتضى تلوث مايظهرشئ سائل ولما لم يكن ذلك قصة ذكرها فرحته معرانه ليس كذلك فان السيلان إليه معناه الخروجمالية أى الخروج الى جهته وبجانبه وهواعمن أن يتال اولا معنى الخرج اليه والسيلان التي لحد فى عدم وجوب التلوث نعم السيلان عليه يقتضى أن يتلوث ما يطهر به وهو خارج عن محل النزاع وأجيب عنه بأن الخروجاليه عبارة عن الانتقال من الباطن الىالظاهر منتهيً إلى مجاذاته ما يحدّالقصيرة وإن لم يسل إليه ولم يتلوث والمسيلان إليه عبارة عن كونه منتهيآ اليه مع التلوث فبينهما عموم وخصوص مطلقاً وفيه نظرهان إلى للانتهاء ليسلا ومعناه ليس الا ايصال ما قبله: بابدة وانتهاؤه اليه والمهرئيس معتبر فى مفهومة الاتري إلى أنك تقول خرجت من البصرة الالكوفة معناه منتهياً إلى الكوفة سواء حزيت بالكوفة أو للعفى السيلان إليه ليس إلا انتهاء السيلان اليه ،الخروج إليه فحسب من دون اعتبار الثورة التلوث تعمان ثبت اعتبار المرور فى هذ الاستعمال الخاص تقلا عمن يعتمد عليه توالكلام وإلافلا الوجه الثانى أن قوله لم يسل إلى موضع لحقه حكم التطهير بل خرط ليه يقتضى لأنه كماتبين السيلان والخروجوهو غير حه لا دراية والرواية أما الأول فلاتة لا يتصور لماقل ان يحق خروج" الجنة دون ى عمارة ٣٥ منة المحبه له تقال والربو السجميلة اوى عنه الخيطوات خاساله الى شرخلفه أقوال سيال الدم إلى موضع مخصوص مع عدم سلانه إليه لأنه لا معنى خرويم شئ سيال الاانتقاله من الباطن صاحب الهداية وشرحهاحصرها تحقق الخروجفي ووصوله إلى الظاهر وهذا بعينه السيلان وأما الثاني فلا السيلان إلى ما يطهر بقولهم الخروج انها حقق بالسيلان لوضع لحقه حام التطبيق أجيب عنه بأن الخروج والسيلان متغايران مفهو ما ومعلا فا أمامفهو ماً فلان الخروجعبارة عن انتقال فى مر ئى والسيلان عبارة عزم؟ عليه وأما مصدا قافلما ذكره الشارخ سابقاً من إن فى صورة غرب الابرة وارتقاء العام على رأس مجرد الخريج محبوس محمد من السيلان وأما ماذكرهصاحبالهداية وغير هم قري غرض هو الخاء الخروج والسيلان مفهوماً أو مصداقاً بل فرض مان الخروج اتما يعتبراذا وجد السيلان شرها فهما متلام مان شرها محمد إداليه قول بعضه الخري الأفق من الباطن إلى الظاهرة لله يعرف بالسيلان ثمن فهم العينية من كلامه فقد خلط وخبط ولا يخفى عليه خا فية فأن إعتبار المروس فى مفهوم السيلان غير مسلم فهم هذا يكون معناه إذا تعدى يعلى وإذليس فليس وتجد أمسالادوية وفي فى المفهوم و الصداق نقول لا تسلم التغاير بين ما حدد التعدى بالى فإن الخريج الرضيع والسيلان إلى شىءمعنً احدله هواتها فيه الى محاذاته من دون اعتبار التطويف فادعا الفرق بينهما فى هذا الاستعمال غير محدٍ ولا ينا فى هذاتفا يوسفهو ميه، فكم من فعلين متفاير بن يتجل معنا هما فى بعض الاستعمالات وكوين فعلين متحد ين يتغا ير مفهومً هما فى بعض الموادكما لا يخفى على من تتبع الوجه الثالث أن تعلق إلى يخرهم يقتضى الانتفاض فى صورة سيلان الدم من الرأس إلى مالان من الأنف الوجود الخروج إلى ما يطهر وأجيب عنه بأن التأتضر هو خروج النجرء هذا الدم ليس جرا وتقول المرادسيلاته بعد الخروبة إلى ما يظهر وهذا سيلان قبله فلااعتباريه الوجه الرابع يجوع إن يريد المصنف بالسيلان ههنا المعنى المجازى وهو التجاوز الشامل إلى مراس المجرم والىغيرة وم يجوز ان يتعلق إلى بسال لكونه قريبا ولا ينتقض بصورة الفصل المذكورة فأن فيه تجاوز إلى راس الجهد وأجيب عنه بأن المصنف ذكر السيلان بعد الخروج ولاشك أن المراد منه هو الانتقال من الباطن الألظاهر فلوكان المواد من السيلاوي والتجاء نا علىالش كريبمنزلة التكية الأسياح اللغط على التأسيس أولى من حمل على الها الوج الخامس إنه جذ تعلق الى يسأل والصورة التى ذكرها الشارع لكآل ندرتها بمنزلة المتعات العادية فلمؤشر وقوعها فى وقت من الأوقات يعتبر هناك وجود السيلان إلى سا يطهرومرورية عليه حكماً لان النقض عبارة عن بطلات الطهارة وهو لا يتصورإلا بالتلوث ولو فرض على صحار حقيقة يلزماعتباره حتماً ثلاثيازم أبطال حمل عامل وهذا اعتبار المشقة فى السفر واعتبار شغل الماء فى الاستبراء مطلقاً مع تيقن انتفاته فى بعض المواد ونظائرية كثيرة الوجه السكرسانه لا يلزم من عد مه تعلقه بسأل وجوب تعلق بحرية الجوازات يتعلق محذوف ويكون ذلك حلا وتكونة برياً عن النقوض سكناعن الخدشات كما مذكرة والجواب عنان اختبار المحذوف من دون ضرورة داعية اليرغير فالمراد بالوجوب الاستحسان أونقول المراد به الوجويا الحقيقى بالنظر الى ظاهر العبادة نالهمو قال والقر قوى الأصل مصدر مزقة من طعام وغيره من القسم يقال فيه الرجل بقى فيً ◌ّ اطلق على الطعام للقذ وى كذ فىالصباح فأن حمل القر هه تأعلى الأول فواضه وان حمل على الثانى أحتاج إلى حد و الخروج على أى البعض على ماسبق الكلام فيه قوله عطف احتملان يكون مصد أخبر مبتد أمحذون الى هو معطوف ويحتملان يكون ماضياً مشر فاًا طقم مذكر سفار إداريفصيل تواجه لأن المهامالجثمان فيها فقال طروساً عميقاًأن ساوى العراقِ ش حتى أَن كَانَ الَرَات التر لاينقض ولماذكر جاء المساواة قوله بأحد حزن رادبه المذكور ينسابقافي قوله وتأخضع ، يحرر ف يكون الرد من قوله أوغيره عبر أحد السبيلين وغير مجمع العام والشراب مجمل الاضاءة جهادية ويعربية ذكر الفر على حالةلوحة العراديه تأخر المحذوف فى قوله أومن شيرة خمكون من معطفهالخامس على العامر الهشام أبشاءه وجهنا احتالخروجوان يكون مخطوفً على قوله حبنا قوله خبراء يحفزان يكون القاء تعليلية أى المكت طعنه وأفرده بالذكر مع دخوله فى غيره لأنه أرادات يقص الواحة ويل ث يكون تفريخية وجزائية تمهيداً لما يجد أى لما عطفه على مأخر ه وكان فيه تفصيلاً لا بد من ذكره فأراد أن يفضلانو قولة لأن الحد مختلفة ها انا فى انواعه فبعضها ينقض وبعضها لا ينقض وبعضها يش ترطفيه ملاًالفر وبعضها لا يشترط فيه ذلك ومكتلان يرادان الحكم مختلف فيه بين الأمة منهرون يحمل يش الانوام ناقضاً ومنهم من قبلأن ككسان قال دها تخت ان يكون حاه من القرى ويحتمل أن يقد واد أكن ويحظران يكون مفعولاً للفي اذا اخذ ذلك مصدرا أعمالالمصار المحرون باللام محمود عند بعضهم ا ذكره الرضى وغيره وتفصيل الكلام فى هذا النظام ان ما فاءه لايخلوإما أن يكون ما رقي قافي من الجوف أو من الفمأو خلقًاى دماً غليظاً منجم أوصفراء وهى التى عبروها بالمرة أوطعاماً أو مارفان كان دماً رقيقً فعثا مهم ينشفراذا كان ملا الفم والألا اعتبار بائر أنواع القرن وتقتلهما أن سأل بقوم نفسه يلتقيضر الوضوء وأركان قليلالان المعلّ ليست لحل اللهم تتكون من فرحة فى الجون هذا إذا كان صاعدامن العملة وإن كان تأثلا من الراس الانف نقص بالاتفاق قليل ولا كثير الموضوله إلى موضوع الحقة حكم التطهير وكنا اذاكان خارجاً من أصول الأسنان على مامرة إن كان عاقً ا خلقاً أو صفراء أو ماً ، بيوت ركونية مالاً لغم زإن كان بلغما فعل ما غير ناقض وقالا بويوسف ينقض إذا كان ملاً الفرقالخلاف فى المنتهى من الجوف اما النازل من الراس غغيريأقصر اتفا قالان الرأس ليس بموضع النجاسة فهوفى الحقيقة رطوبة تنزل إلى أعلى الخلق كذا فى الهداية وفي البناية لم يذكر المصنع ما إذا اختلط البلغم بالطفأمرقالواتعتبرفيه العلمية فإن كان العلماء غالباً ينقض والافلا سمرة فيها أيضاًأن قلت ما تقول فى فى الناتوقلت النازل من الرأس والخكريم من الهوات ظاهر والمضعيفاً من الجوف أن كان اصفراء منتنا هو كالقىء وعن أبى الليث هو البلغم وقيل نجس عندأبي يوسف خلاف الحمد أنتم وفى البحرين التجنيس والمزيد إن مكر فى الناشر طاهرمطلقاوبه يفتى وفى القنية نقلا عن الظهير المرعينان قل دودة كثيرة لا ينقض وكذا اذا قاء حية ملاقاة انخر وفيها نقلا عن عين الايمة الكراسى الصحي إنه إذا فاء الطعام من ساعده ينقض وعن الحسن عن أبى حليفة لا ينقض عام يتغير قلت وهذا اذا خرج بعد ماوصل إلى معلاته وإن كان بعلى المرؤ لاينقض بالأنفاق انتمر قال إن ساوى البراق هو بضم الياء والزاى المعجمة كالبصافى ماء يخرج فى الفوزظاهر هلا الأطلاق أنه لا فرق فى المخلوط بالبزاق بين كونه من الفرار من المجموع وهو ظاهر الطلاق الشارحين كصاحب معرام وغاية البيان وجامع قاضي مان والينا بيع والمضمرات، ونقل ابن ملك فى شرح المجهر ان الدم الصامد من الجوف، أذية البزاق لا ينقض اتفا فأ وظاهر كلام الزيلعي إن الدم المصاعد من الحرف المختلط بالبزاق ينقض قليله وكثيره خلال وفي شئ لمخالفته المنقول مع عدم تعقل المغرق كذَ ا فى البه الرائق وتعقبه بعض محشى الدر المختار أن كلام ابن ملك على حد العلمية بالطريق الأولى فقالوا او الصف ميزان من الدغ فلا يجب الوضوء وإن أخرجبه عليه أو عطف حل هوليـ دمأقوله هراومرة وطعاً منا أو مام تعلقا لأيما وهو ماذكره الزيد والفرق وأحضر لان المغلوب الخارج من القديم يقي سبقوة نفسه بن قوة العراق فى مكن ناقصا والخَانَ مخرج بقوة نفسه لأنه لم يختلطبالعراق الحد خروجه من الحرف فات البراق لايخرج من الجلد بل حمله الفنية الهر قوله فلوسكم الدولية أمي تاب خالده وه النقش قال و التاثار خانيتذكر حرية الحدائق هذا الغصل صوراً هوما إذا كان العم والعراق على السواء حكمة مشاة إعلان الوضوء ينتقص وكان الفقيه أبو جعفر يهون حرا بإعادة الوضوء سِبَطَر ◌َان نقول ان كان لونه نظرية ال الصفة فرليس ينا قض وإنكان يضرب الأحمر هو ناقص وإن كان عرواللّ جرى بين البراق المعلقة لم يكن نا قضاء والنوادر عن أبو حنيفة اذا زق أوامتخط ورى فى ذلك علقة من الفم الميكر عليه الوضوءوإن كان في جميع البراق والعامة وكانجمرة أو صفرته غالية فعليه الوضوء وإن كان اللهمعه في شبه غسالة اللحومكان البيا فرت البالا ينقض وقال الحلو اني إن كان البراق يخرجمن لهاتها ولسانه هو إلىالتفصيل إن العمِ عَل في معشو أوعلى السواء فاً ما إذا خرجذلك من الحرف فالا مرفيه أسهل قوله فه الواهذه علاقة تعرف به خلية الدم ومطلوبيته وقد مرة فصيله أنف قال ومرة بكسر الميم وتشديد الراء المهملة البشابه ويطلق في عن الأطباء على اصلاح الدين فيقول مرة السواء ودرة الصفراء وكتبرا ماً يطلقون المرة ويزيد ون به الصفراء وهو المرادهنا فى كلام الفقهاء قال أو طعاماً سواء كان منفرد أو كان مخلوطا فانه لوقاً: شيئين مختلفين دماً وطعاً ما اود ما و باهها ماً الفم فالعبرة للغالث أو استوا يعتبركل على حدة وقال بكرات غلب الطعام وهو بحيث وانفرد كان ملاً لضم نقض والإغلاكذا فى المجتبى وفيه ايضاعن الحسن إن تناول مام أو لطعاً ما شرقاً من سباعته لا ينقض إنه ظاهر كذ الصبى،دارتضع وقاء من ساعته عمال والبيه الصبا خر هو المختار بنعمر و هذا التصحي يخالف مانقلتً ما إما عن القيمة من تصبحي النقض ول الغنية بعد نقل ها و الجتيه المحمنظام الرواية انه تجرخ الطته النجاسة وتداخلها فيه خلاف البل ويخلاف ما إذا قا دودا أوحية وذلك لأنه طاهر فى نفسه وما يستتبعه قليل قال أوماء قاً، في الظهيرية لوشرب الماءشر حرصاً في أنقض الوضوء قال أو عقا قال فى المجتبى عن أبى حنيفة يعتبر في الدم المنعقد ملاً لضم لأنه صفراء أو سوداء محترقة انتحرر فى الهداية لقاء دماً وهو على يعتبر فيه ملاً الهم لأنه سوداء محترفة أنتمر ال صاحب النهاية أى قاء دماً متجمدة غير سان الاتصالونوع حتىعملاً الفولان ذلك ليس بعده القاضى مرة سوداء محترقة والسوداء المحترقة تخري من المعدة وما يخرج منها لا يكوزوجة ؟ مكلم يكن ملاً الفم الخمر و هذه العبارات شاهدة على إن المراء بالملقمي:أهو السوداء وكذا قال الفاضل المجلس العنوان الغليظ كما نقلنا من الجوهرى لكن المرء ههنا السوداء المحترقة لا الدم وتزا يشترط فيه ملاً الفروالالخروج الدم ناقص بلا توصيل بين قليله وكثيره على المختار اشهر وطهربه صاحب النهرايضاب السود أو حيث قال أى سوداء وهو ما التد التحرير وجماحتى لوكان سائلا تخضع أن قل نخر وف المنسية وشرحها أن قاءد مائى ما ان يكون من الرأس من الجوف سأشياء أو علقافان كان سائلا فر من الرأس ينقض اتفاق ان ساوى البراق، وإن كان منقً، ينقض إنفاقاً أما الاول فلاشكالرا فيعتبرفيه السيلان وكونه غالباً على البراق دليل قوة السيلان وإن اتهان مساوياً احتياً طا وهوان يكون اصفر ة وبيا فان كان أقل صفرٌ منبنك فهو منقلوب وأما الثاني فلاته فرجعن كونه بما وأن صعد من الجواب ان كان علمالنفس وميضعت أشاد ملا الغيرة بالعما أصلاً فى سواء تحات الأمن الرأس أو صا عداً من الجوف وسوليكان خلي لاأوكي لأنه الزوجية لاستداخله النجاسة مريمفخر صناعة ملا الترعند يعرف ش كن النازاع من الزمن لا ينقص عنه أيضاً مروهوبين الاتحادى المجلس ومحمدفى السه مجمع ماقاء قليلاقليلا شرفقوله وهو متر ـَلِتـ ح ريم الحاد موسوعة وجد الله ومسالة صورة ها تدانا قليلا قليلا بحيث لوجم توستبر إعمار المجلس لا ألفـ تفاق لأنه سود محرقة لأن علا الفرقان كان اللا فهو قول أبى حنيفة يتعض وان لم يكـ لأنه من جراحة وسبع محمد لا ينقض مالم يكن علاًالهواء تيارا بالفى لأنه من الخوف المر وذكر فى البحرانه اختلاف الشّبـ فىالخلافية مح لى البدالم قول أبي حنيفة وال يوسف قال وبه أخذ عامة المصالح وال الزيليزيته الختام حمن الحيـ قول عمد تؤكد فى السراء معرباً إلى الوحين أنتمر قال أن كان خلاً الغوان حمل على من هب محمد هوقيد للكل وأن حمل على مذ هيها الذي هو قول عامة المناخ فموفيد ماسوق الدم الرقيق الي الإشارة فى علمه بتوسيط فيد ان ساوى البراق بينه وبين الأربعة الأخيرة واختلفوافى حد ملاً الفر فقال بعضهوان كان حيث لوضم شفتيه لم يعلم المناظراته فى فمه فى نواقل من فلاً القيمة الاهو مَ القروف الأبو على الدقاق إذا كان بحيث منعه من الكلام نحو ملاً الضر وال الاوقال الحسن بن زربيانأن كان يحيث لا يمكنه ضبطه فهو ملً الفر زقال بعضهم أن كان بحيث لا يمكن ضبطه وإمساكه الابتكلات قوملاً الفر وهذا هومذهب أكثر المشائخ وهو الصحرِوقال الحلوان الصحيإنه يفوض إلى رأى صاحيمكنا فى التاثار خانية أقوله او ضاعها من الحجرف فيه خلاف إذ يوسف فانه يقول ينقضه الن كان والأ لهم قال فالخلاصة هذا بناء على أن المبلغ نجس عنده طاهر عدد هما والطحاوي يميل إلى قول أبي يوسعت حى قال يكره أن يأخذ المبلغ بطره تكمه ويصلى معه انتهى وقال فى الغنية لايفهم من هذا الميل إلى قول أبو يوسف لان الكراهة مكر على قوطه أيضاً لانهر سلمان أنه يستقمع قليل المقاسة والمصلوة منظيل النجاسة مكروهة قوله لإيتداخله القياسة يعنز ان المبلغوبسبب كونه ارجاً ايحمل النجاسة وهو فى نفسه ايضاليس تجس فلا ينقض مطلقً واعترض عليه بأنه منتقض يبلغريقة فى النجاسة ثم رفع حيث يحك فتهاسته وأجيب بانه لارواية فى هذه المسألة وإن سلم فالفرق أن البلغم ما دام فى البطن تزداد خانة فيزوا الزوجة بخلاف ما اذا انفصل فإنه ح رق فيحتمل النجاسة كذا فى النهاية واللزوجة مص للزج يقال لزج الشئ لزها الزوجة من باب تعب إذا كان فيه ودك يعلق باليد، ونحوها كنا في المصباح قال صاحله أى البلغ الصامد من الجودة لأنه خسر بمجاورة ما فى المعلكن فى الهداية قوله عند الايضاً اى كما لا ينقض عند محمد والي منيفت هواتفا فى قال وهو يعتبر الخله إن المجلس ز افى جمع المتفرقات كاتحاد الأقوال المتفرقة فى البيع والشراء والمكا سبوسائر العقود باتحاد المجدسى كذلك الثلاثات المتعددة فإنه تجب سجدة واحدة أن اتحد المجلس وإحمدان الحكم يثبت حسب ثبوت السبب من الصيد والنساء فيحد باتحادة الاتوي أنه إذا جرح جرا حات ومات منها قبل البدء يتحدالموجب وإن خلال البدءاختلف وقال صاحب ألكترفى الكافى الأهم قول محمد لأن الأصل ضافة الاحتكام إلى الأسباب وإلما ترك فى بعضر الصور للضريبة كما فى سجدة التلاوة اذاواعتبر السبب لا يمكن التداخل وفى الاقادير يعتبر المجلس الفرق وفى الايجاب القبول لدفع الشر كن فى البحر الرائق ولى جامع المضمرات ان قول محمد هو الأمر قوله وهذا ابتداء مسألة اى ليست متعلقة ،قبله من أنواع المناولة ھے أعاد كان فى مجلسر وأحد عم فيكون بأقضاء محمد يعتبر الهاد السيد وهو الغثيان فإن كان يعلمان والخـ محصل اريم صويا تجار الجامعة فيالعتبا بنه اتفاقا واختلافه العلاج بقاء واتخذ الحلو مع إخلاء العراق لم، عَبَابِير خلافامحمد واختلاف الخطرمع الماء العثمان مجمع عند احمد خلاد الي وسف هر و ماليس محلات البر الجمع قوله فى إذا كان فى مجلس واحد، سواء كان يغلبان واحد أم غثيان بعد بغثيان قوله ومحمد يعتبر الحماد السبب سواء كان المجلسمشهد أو منعد دافبين قولي بمانسبة الحموم والخصوص من وجد ففى صورة محتسان بالنقض وفي صورتين يفترقان حوله وهوالغديات بفتحً تالغين المعجمة والثاء المثلثة والياء المثناء التحقائية ويضم الفين ويكون الثاء من عشب نفسه أى هاج واضطربت كتا في الصحا قوله فيهم أنفاق أما عند محمد علا خ ماد الغثيان وإما عبدال إليه وسبع للاتحاد المجلس قوله فلايهم اتفاق العليم اتحاد السيسيو الا المجلس قوله فيهم عند أبى بوسعه لاتحاد المجلس خلافاً لمحمد لعدم اتخاذ الغثيان والعكس بالحكبر قال ومأليس محد ش ليس جس قد جرت عاد تهم ين كرهذ هانقاً حلاقةأبحث النواقض فإنه لما كان محظ الله فى التواقض إلى أن القليل المبادئ من الدم والتقليل غير ملا الفو من القي لا ينقض الوضوء لأن السيلان شرها في الأول ومذاً الفم فى الثانى أرادواان يذكر واحكمذ للت هل هوفخر أمطاهر لهم من يذكرها فى أثناء بحثالنوا كصاحب الهداية حيث قال بعد ماذكر بعض مباحث الدم والقى قبل تقسيم القر يوماًلا يكون حدث لا يكونيب يروى ذلك عن أبى يوسف، وهو لهم لانه ليس خجس حكما حيث لم تنتقض به الطهارة انمر وهكذا فعى اح فىالجامع الصغير شارحد الصفر الشهيف حيث قال فى إذاً بحث لقى بعد ما ذكرت القليل ينفض قصر خليل اذالم يكن حديثالأ يكون تجسمكحتى امتلاً الثوب منه كما يكون اصحاب القرهيم والجراحات وأنه بعديب التويب قليل قليل غير سائل فذلك ليس مانع بجواز الصلوة وأن كثر وهو مروى عن ابن عمر وتخلى عن أبي يوسف الثلاثى) وإختار المصنعف ذكرها عقيب مبكحت الدم والقرزقنا حسن وسط الكلام فى هذا المقام على ماخلت عنه دفاتر الكرام إن ههذا قضايا بعضها صادقة وبعضها كاذبة الأولى كل حداث نفس وهم كاذبة لأن النوع والقمحقة حداث والريح حداث ولا نتصم بالنجاسة الثانى كل يحس حداث وهي صادقة مشروطة بالخروج فى السبيلين والسيلان او ما يقوم مقامه فى غيره الثالثة بعض الحدث تجس الرابعة بعض النجس حدث وهما صادقة شأن الخامسة كل خارج حداث بجس وهى كاذبة لأن الريح خارج حدث ولي خجسر السادسة مكل خس اسِحَةَ ﴾ وهى صادقة السابعة بعض الخارج الحداث نجمس الثامنة بعض النجس حدث خارج وهماصادق أن التكسنة كل ماليس محدث خار ليس منجس العاشرة بعض ماليس محد شخارج ليس منجسر الحادية عشر بيض مسا ليس خس ليس محدث خاره وهذاصوادق الثانية عشركل ماليس خمس ليس محدثخارج وهذاكان مخروجائع من الدير الثالثة عشر بعض أليس يحدث ليس نجس الرابعة عشر بعض أليس الجرئيس يحدث وهما صادقتان الخامسة عشركل ماليس مجس ليس محدث وهى كاذبة السادسة عشرهل ليس) حداث ليس بجس وهذه هى التى يذكر نها فمنهم من يذكرمنها بلفظة حل ويمنهم ،المصنف من يذكرها بان ماوهى تفيه، مضاد كل وإنترض على صدقها وجوه منها ان دم الاستمامة والخارج من صاحب الجعان