Indexed OCR Text
Pages 181-200
١٣٢ وها مما فر حدأن محمد وا النية فلموالتعلي السلام النا الأعمال بالنيات أنه لم سر معناه له منصوص بأمره ولاية حتى يجود خلاقه بالعمر بالقريشبه للذ كور فى القرآن وأثولم يكن ان يقال ليه وقع لم يتوهموان النصوص في منطرق الأصوليين عبارة عنشيق الكلاملاجل ويالمر يسبق ترويفهومن لحواء في والظاهر يقول تعانى فاخر ماطمالبلّورمن النساء مثنى وثلاث ورباع فائه ظاهر فى حل الكامن فى العلةُ وَن المعلوم أن سوق قوله تعالى فاغسلوا وجوهكموالية ليس لالبيان إذكان الوضوء الترتيب كان فهو ذات منتقكيف قوانصر عليه تفاصيل الدفع ان الحسنالبراد بالتصوص ما هو المطلوب المذكور فى النحد قوله وكلاهما الخ فى كل واحد من النية والقريب قرض عبد الشافى حتى لوقوماً خير مرتب وتعرية لميخمر الصلوة بذلك الوضوء وعند ما يحويه الصلوة وال بناء الوضوء المأموربه لم يترتب عليه الثواب قال فى جامع المقرات موضع الخلاف إن المتوفرة أنشتى لدراسة صابه المطراجزى هَذِهَ ذاً لتحا صله شرط في الوضوء الذى هو قوية وعبادة بالاتفاق وإنما الخلاف فيإن الوضوء الذي هو خير سوى هل يكون مفتاح الإضاءة أمركانتمر ف المرهم لا داء لا صحا بنا فى أن الوضوء المأمورية لا يح بدون النية المزاعمهم في توقع الصلوة على الوضوء المامو وأشار أبو الحسن الكروتوالى هذا وفقاً لل ند موسى فى أسراره كثير من مشا يخنا يظنون أن المأمور به من الوضوء ينأدى من غيرينية وهذا غلط فإن المأمور بهبادة والوضوء بغيرهنية لبس بعبادة ومثله فى مبسوط شيخ الاسلامأنتم الخصا وذكرابن الحمامفي فتم القله الشا تكون النية سنة مؤكدة ان الوضوء لا يقع بلائية الابالفعل مع المفضلة والدهولى ذ الفعل الاختبار ى لابد فى تحقيق من القصد الح مو اذا تصد الوضوء أو رفع الحديث واستباحة ،لا يحل الامكان منوباً حتى إن صورة الخلاف إنما يتحقق بينناوبين الشافعى فى محومن دخل الما جد فوعا او محتار القصد التبرداو محمد قصد إزالة الوسم ووقوع مثل هذه الحالات لمصر الهافي على الهسارق يتحقق لوتحقق فى بعضها لاينفى السنية لأنها لولم تقترن بالتراث اصلالكان واجباًانتحر قا ما كون الترتيب سنة مؤكدة فلات أكثر من حكم الوضوء النبوى حكاله جرية الما يظهر وا بسطنا سابقاً فيستفادمجموع تلك الاخبار المواظبةُ النبوية ملكي بعضهم يتبغى أن يكون واجباً المواظبة ولانه عليه الصلوة والسلام حين سئل عن البداية بالصفا والمروة بالسعى قال أبدو أنها بدأ اللهيه والبلدية بالصفاً واجبة والعبرة لحموه اللفظ وأجاب عنه صاحب تحريات لفظ فكوان كان من أدوات المووايت ان الظاهران هذا العام أريد به خاص المدطبي اقتضاه، وقد رم ى أنه عليه الصلوة والمسلام نسى سهدراسه ثوت كرمسٍولم بيا غسل رجليه ورد الخاسر عاته عليه الصائوج والسلام : معر فياً بذ راعيه قبل وجهد الاان الحديث الأول ضعفه النووى /ويتقدم تسليمنه توجب الترتيب يسقط بالنسيان فلايعود الزامية انتم وأقول الاحسن فى الجواب ان يستند ماً ف أبى أبوداود عن المقال مقال أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوضوء فتوضأ قفسوا كفيه الثا وغسل وجهد أرسل ذراعيه ثالثاً بْ تمضمض واستنشق ثالثاًم مسهبرأسه وأذنيه ظاهر ه وباطنهما قال السيوطى فى مرقاة الصعود احترمه من قال الترتيب فى الوضوء غير واجب لا ته اخر المضمضة والاستنشاق من غسل الذهراحين وعطف عليه بذ قوله الثالاها بالنيات هذا الحديث قدماء الأمة المشهورون بألفاظ مختلفة فروى البخارى فى باب بلة الوحى عن الحميد ، عن سفيان عن يحيى بن سعيده الأنصارى عن محمد بن إبراهيم المنشمر إنه سهم علقمة بن وفقً صيا الليثى يقول سمعت عمربن الخطاب على المنبر تقال سهتمرسول أنه صلى الله عليه وعلى الدوسلم يقول فا الا عمال بالنيات وأما لكل امرئ مانوى فمن كانت هجرته الحردنيا بعينها أو إلى امرأة ينكحها لجرته الى ماً ها جز اليهود، فى كتاب لنكاً وعن يحيى بن قزية عن ذلك من يجى بالسنتان المذكور كتاب العدوش محمد بركته من بعيان عنده بالسيد المذكور بلفط الأعمال بالنية واري أنوى فير كانت هجر ه الى اللهوعبدلق" الجدديت وروى فى مجمرة عرفي على وعن حما د بن زيد عن يحيى السيد المذكور بلفظ الأعمال بالنية ضمن كانت مجرّ المرئية الحمدُ. وزاد ى فى كتاب الإيمان عزقتيبة بن سعيد عن عبد الوهابية، يحيى المذكور بلفظ ما الأعمال بالنية والمالامرق مننوى فمن كانت تجربة الراعية الحديث وتروى فى كتاب مخيل عن ابن النعمان عن حماد بن زيد عن جد المذكور بلفظ يا أيها الناسراة الأعمال بالنسبة وإنالام اليونانوق فمن كانت هجرية الإله الحديث وردى فولبابا لإ وأن عن عبداللهبن مسيلة عن مالك عن يحيى المذكور بلفظ الاعمال بالتية ولكل امروع مانونا تحديثوذكر بعضهم إنه اخرجه مالك أيضاً فى الموطا وتعبفيه أن تجر فيفي الباري إنه وم صنعفى من الإجبار تقويم الشيخ وله والنسائى من طريق مالك وتحقب هذا التعقيل السيوطى فى شرح الموطا بقوله فى حماية محمدين مجممن عن مالك أحاديث سيرة رائدة على سائر الموظات منواحديت إنما الأعمال بالنية الحديث وبذلك يتبين قول من عربى بروبيته الى الوطاو وهد من خطأه فى ذالكانته زقال السيوطى فى التوشيح شري شخه البخارى فى معظم الروايات بالنية مفع أو وقع فى غيرها من حبات الأعمال بالنيات بحل فن انا بعدد البخارها فى النكاح العمل بالنية وعندى أنذلك من تغير الرواة أشعر ولعل ك حل عن عمدً أن هذا الحديث وى بالفالحسبة فالا عمال بالنيات وبالنية والأعمال بالنية والعمل بأغنية والاعمال بالنيات وكلها فى محمد البخاريلا الأخير وذكر النووى فى بستان السارهين نقلاعن أبي موسى الأصبها ني ان الاعمال بالذيات لا يجد اسناده وقال بن الهماً وقد نظر فيه بس همافقدح اله ابن حبان والحاكم في أربعينه وحكمة جنحته أنتمر في لأنه ابو داود فى كتاب الطلاق عن عمر بن كثير عن سفيان عن يحي بأستادهيحفظ أما الاعمال بالنية والمالا مريّ مأنوى فمن كانت حجرته الأس ورسوله المحديث ورواه النسائي فى كتاب المطباعة عن يحجرين أبى حبيب بن عربي عن ابن القاسم عن مالك عن يحي بأستاد* بلفظ أنها الأعمال بالنيات وإنما لإ منها مانوى الحديث ورم أنه فى كتاب الطلاق عن عمرو بن مسلم عن عبد أنه بسيطة من ما الك عن يحيى بإ سناده بلفظ ات كلها عمال بالنية وأنهالا مرئ مانوى اتهابيت ورها، فى كتابالإيمان حن اسحق بن إبراهيمّت مسافرين: حبات عن يحيى بأستاده باللغة الذى أخرجه في الطهارة ورواهابن ماجة فى كتابيل الزهد، عن أبى بكربن أبى شيبة عن يزيد إبن هامن عن محمد بن رحم عن الحديث بن سعد عن يحيى بستله بلفظانما الأعمال بالنية ولكل امرئ الحديث ورهأة اللّهذى كتاب الجهاد عن محمد بن المثنى عن عبد الوهاب الثقفى من يحيى بن سعيد بسنده بلغظائم الأعمال بالنية واعمال مرة منوى الحديث قال القرود فى هذا حديث حسن صحيحٍ وقد مرئى والك بن انس وسفيان الثوره وغير واحد من الأية هذا عن يحيىبن سعيد ولا تعرفه أيها من حديث يحيرً نتحر رهان مسلم فى الجهاد عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بستالا بلغظائما الاعمال بالنية الحديث وذكر الزيلعي فى نصب الراية إنه جاء ابن حبان فى ثلاثة مواضع فى النوع الحادى عشرهن القسم الثالث شرفى الرابع والعشرين منه ثم فى أول النوع السادس والستين منه ولم يذكرفيه المافى مواضعه الشاشة وكذلك رواه البيهقى فى المعرفة بدون أنما انتهى وهذه الطرق كلها تدوربل عيرابن سعيد، عن محمد التيمى عن علقمة عن عمربن الخطاب ولذا قال الحفاظ لم يصر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلوالا من رعاية عمرو لا من حمر الامن اجراية علقمة وأجن علقمة الأمن رعاية محمد بن أبواهي التيي ولا عن محمد الامن حماية بحي وانتشر عن يحيى فرواه عنه أكثر من مائة إنسانٍ وَّن مهنا ظهر إن هذا الحديث ليس متواترايل مشهور المكونه فرد إلى عصر محمد أكد أذكر النووى فى شهر محيم مساهم وضيري وأوكرانيا ١٣٣ الوجه الأول الوجه الثانى الوجه الرابع :**** نسمع. الوجه الثالث عدمجمي الجزائرو فى الطهارة فى كتاب الجسم منكتب الناس التذكرة والسخطرقم أحوال الناس المعرضة على أنقله من الر المخ الفطلال إذا يمين وى هذا الحديث عن فهمولالله صل الله عليه وعلى آله وسلم فرح على بن أبى طالب وسعد خاف وقاص وأبو سعيد المثل رِك وإنت عدم ابن مسعود وابن عباس وأنس بن مالك وأبو هريرةٍ ومعاوية بن سفيان وعتبة بن عيد الشلى وهلال بن سول عباد أن السانت وجابربن عبدالله وعقبة بن ما من وأبو ذرو عقبة بن مسلم وجابربن عبدالله ورواه عن محمر خير خلق عبد الله بن صادر بين ربية ود والكلام وعطاء بن بأسرع باشرة من مستمرة واصل بن عمر الجذامي ومحمد بن المقدمة وعبد الله بن علق والم حيقة وسعيد بن المسيب ورواه عن علقمة ضرمحمد الشيمى سعيد بن المسيب ونافع مولى من عمروروى عن النّمن غير يحي محمدبن محمد بن خلفية ومحمد بن اسحق ودا ودبن الفرات وحجماح بن إبطاء و عنيف ربن قيس الأنصار ، وروى عن يحي ثلاثاً وثلاثون رجلً أنتمر هذه متابعات وردتالعلقه ومحمد وعين وعمربن الخطاب لكن كلها ضعيفة والعلم هو الطريق الفن المشهور كيا فقرة الجافِ الْ حمرفى نرج نخبة الفكر وقدم أبو نعيم فيجل عليكم فى من جهة للا عْ إلى كم عبدال الهوي ◌ّرين معا ون عن عبد الله بن أبو أهم الأوّ عن نوح عن عبد المجيد عن مالك بن أنس بن زيد بن أسلمؤمن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدري مرهو ما إنما الأعمال بال} ولكل امرئ أنوفى حديث ثم قالغريب من حديث مالك عن تربية الفرح به عنه عبد المجيد ومشرهوخ الكف عن يُعتبر ين سعيداً متمر وذكر ين الهمام فىفيه القد يران ان الجارود وى هذا الحديث فى المنتقى بلفظات الأعمال بالنية وأن الخل أمراً ثانوى الحديث فهذا لفظ سادس من القاء الحديث والكلام معهنً من وجوه الأولى قال ابن دقيق العيد نقلوا ان رجلاً - ها برمن مكة إلى المدينة لا يرفع بذلك فضيلة الهجرة وأنا خأجولية زوج امرأة تسمى مرخميس فإذاخص فى الحديث ذكر المن انتهى وقال الحافظابن حجرفي فتح الباري قسمة مها جر أم قيس رواها سعيد بن منصور فقال حل ثنا أبوسماوية عن الاعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال من هاجر يبتغى شفافا لما له ذلك هاجورج ليتزوج امرأة يقال لها أو فكان يقال له مها جرأو قيس وزواه الطبراني من طريق أخرعن الأعمش بلفظ كان فينارحل خطب أمراً لا يقال لها أو قيس فابت أن تتزوجه حتى يها جرفها جرفتزوجها تكن نسميه من أجر أم قيس وهذا إسناد جيد من شرط الشيخين لكن ليس فيه. أن حديث الاعمال سبق بسبب ذلك ولما فى شئء من الطرق ، يقتضى التصريح بذلك انتهى الوجه الثانى ذكر الحلب فى شهر صحيح البخار ى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب بهذا الحديث حين قدم المدينة مها جراو لهذه المناسبة أوج في البخ اري فى بدء الموحى لان الأحوال التى قبل الهجرة كانت كالمقدمة لها لان بالهجرة أفتح الأذن فى قتال المشركين وفيه النصر الظفر أشهر قَال بن حجر من أوجه حسن لا انى لم ارما ذكره من أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب به اول ما هاجر سنقولاً وقد وقع فى باب تراك الحمل عن عمر سمعت رسول الله صلى اله عليه وعلى آله وسلم يقول يا أيها الناس بما الأعمال بالنية ففى هذ الماء المأنه كان فى خال الخطبة أماكوته فى أبتداءقد ومه إلى المدينة فلوار مايدل عليه ولعلى القائل استند الى ما روى فى قصة مها جرا مقيس الوجه الثالث أختان فى انماهل تغير الحمراء وفقال الشيخ ابو اسحق الشيطان والغزالى والأمام الرازى أنها تقيدً وفهل تقيده بالمنطوق أو بالمفهوم الذائ حه البرماوى فى شرح القعته أنه بالمنطوق أوبه صرح أبو الحسين من القطان والغزالى بها نقله البلقيني عن جميع أهل الأصول من المذاهب الأربعة لا اليسير كالأمدى وقيل لحص فضل من عمود المبتدأ باللام وخصوص خبرة على حد صد يقر ضيد فعلى هذا أتفيد الروايات ألقى يحذف التا ايضا الحصر كن فى إرشاد السارى الوجه الرابع الباء فى بالنيات المصاحبة او السببية ومتعلقها مقار اتفاقاً فقيل ص ويا مشر وكيل تكمل وفى السشعور جميل الم المعلم ون الباقي هوا أحم ◌َا قَلـ طوير انوهذا تحا معكم الشيطلانى وار شاف السادي أن محليا القلب هلاً بكم المنطوقِ العَفْرِمِنْ وريليه السكن القلب وان سلا الله لم يش حن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه التطوبه اللهامرفي ودخل الصلوة والسلام نطق لانه لاشك أن الوضوء المنوى من النطق به إفشال والعمل الحروري حاصل بأن المجْل الحا ق رير}: على ترك الافضل طول عمره فثبتانه اتي بالوضوء الجنوبي من النطق ولم يثبت عنه لأنه أتى بالوضوء العارى منه والشاى إيه؟ اليقين التخرج ذكر ابن حجر المكى الهيتمى فى شهر المشكورة مثله ولا يخفى خافتة أذلم يثبت عن رسول انه فقالله عليه ومنالشرق . امتح بفى رعاية ولو ضعيفة النطق بها ولوكان تعليق أوزان شراء كميات ومشا روى حابيث الوضوء النبوى عن من الجهاتوهم كانوا أسوس التاسع وأيد مافعله رسوهو فلوكان النطق منه لوجهه ذاك قطبً اذالم يوجد ثبت أنه أتى بالوضوء العادي لون الجوافضلليس بالاجماع حتى يثبت- ارفضي الخلق هوالامم لنفاز الحن بلي ذهبوا إلى تهبدعة وإختار منالمالكية القارة ولوسات انهافضل فجير كون كذلك لا يتحكم بال فرع من حضرة الرسالة بالبروعمرو وفرهاده التفصيل فى المرقاة شرح المشكلوة و خلي جية هذه المسألة فيفرج بأب شروط الصلوة ان شاء الله تعالى الوجدالساد مرتقال القس طلان عن الخواء أنهصل الله عليه وعلى اله وسلم انها اختار الا عمال على الأفعال لان الفسله والذي يكون فرهانه يسيراوم بتكرةالبدة تعالى الوتركيف فعل ربك بأخ حاب الفيل وقال تعالى وتبين الموكيت فعلنابهم بخلاف العمل فإن الذى يوجد من الفاعل فى زمان مديد بالاستمرار والتكرارفي ليه تان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال تعالى غلي العاملون ولم يقل فليفعل الفاحلون فإنهمن الخس فإِنّا قَال ◌َلا عمال ولم بالأفعال لان ما ينفع من الانسان لا يكون بنية والذى يؤدم عليه لإنسان ويسكنه منه تعتبر في النية وهذاتحقيق حسن الوجالسابع لفظ العمريتناول فعل الجوار وحتى المسان في من خل الأقوال. قال ابن دقيق العيد وأخرج بعضهم الأقوال وهو بعيد ولاتردد عندى فى نه الحديث يتناولها وإما التروك فى هانيكانت فعلا عن لكن لايطلق عليها العمل واعترض على منس القوا عليه بان من خلعت لا يعمل عملا فقالقو لا يحنث وأ جيب بأن مرجع اليمين الألعون والتحقيقات القول كليدخل فى العمل حقيقة و عدي خل مجازا وكذا الفع القول تعالى ولويش أدميت ما فعلوه يعد قولة خرف القول وأما عمل القلب فالنية ولا يتناولها الحديث الثلايلزم التسلسل والمعرفة قال بعضهم تناولهاً عيال لان النية قصد المنوى وأنما يقدمه المرءما يعرف فيلزم أن يكون غار قً قبل المعرفة وتعقبهراج الدين البلقية بان إن كان المراد بالمعرفة مطلق الشعورتسلم وازكان المراد النظر الى الدغيل خلائها فى فتح البارى الوص الثامن الظاهران الالفة للامن النبات بدا الضمير والتقديم الأعمال بنياتهافيد فى على حقبازنية العا من كونه مبلوة أوصوماً مشاركذا فى فتح البار عن بيضا الوصالتاسع ف فى تفوق المحدثون على بلا لتهذا الحديث فن عن أبى عبد الناينا أخبار النومسل ه عليه وعلى آله وسا شىء اجهم وإغنى وأكثر فائدة من هذا الحديث وأنفق الشافرع اخر وعلى بن المدعين وأبو داود والدارقطنى وإبن مهدى على اسئلة الأسلام ومنهم من قال ربعد وقال أن مهابى داخل فى ثلتين بأياً من العام وفاءالشافعى فى سبعين باباً وقال ابن مهدى ينبغى أن يجمل هذا الجهد ومتراسى كل بأسبن ووجهالبيهقىكون ثلث الاسلام بأن كسر الجبال يقع بقلبه ولسانه وبجوار حر والنية أصلا قسامه، وأرجعها وأكلام الإمام أه بيدل على أن وأد بكونه ثلاث العلوانيه أحد القويم القطن التى ترد إليها جميع الأحكام عنده وهى هذا وحد بث من عمل عملاليس عليه اهرةً هورد وحديث الحلال بين والحرام بين كذا فى شرح صحيح مسلم النووى وشروم صحيح البخارى الوجه العاشر استدل الشافعى بهذا الحديث على إشتراط النية لوحد السادس الوجه التآمن الوجه التاسع الوجد الشاى التقرير الثاني ٢٥ ١٣٩ من الوصول وجوابه ان الثواب منوط الحية الهشاها ١ فىالعضوة وتغير فىخانة وأنت عيان طاهر حديث بقتضوان لايوجد عمل بدون البنية والتوهو ديك اله جانة كتير أما يوجد الأعمال من غربية ورقية على اللأن يكون من ولفظ هرفيكون المراد فوسكو الإجمال بدون البنية العميقة والكبال كن الحل صلى فى الصحة ولى لا بهاشيب تففى التشويق لأن الحديث دل على فى الات بالتصريح وعلى نفى الصفات بأننيع فلما مصر اله ليل قى الذات بقيت دلالتهعلى فى المصنفات مستمرة ومن المعلومان اللام في الأعمال للاستغراق في مال على شغراط النية تجد كل عمل سواء ◌َ ◌ّ الوسائل اومن المقاصد وذلك أردنا، وقالابن دقيق العيد الذين اشترطوا النية قدر ما مجد الأعمال والذين لم يشترطُوا قدرة أمثال الأعمال ورة الاول بأن الم اكثرالز وماذا لتحافظ ابن حجرفي الهام إن بعض العلماء لايودي أشترط النية ولهالخلاف. بينهم الأفى الوسائل وأنا المقا سد فلا اختلاف فى شتراط النيةلها ومن ثم ف الفا الحنفية فى شر الها للوض وء قوله وجوليًافي عن أسبعد لان المشاهير لا شتراط النية فى الوضوء بحد بشامالأعمال بالنيات وقدقام صحابنا الجواب بتقريرات شتى بعضها مخدر وشة وبعضها بنالمة عن القا ه الأول ما ذكرهالشارع فهنا وحاصله إن التوابه وقوف على النبية بالاتصاف. حتى لولم يتوفى عبادهلم يجد ثوابها فلايلان يقدم يحد من الثوارث يكون تقدير الحديث الماثواب الأعمال بالنيات أو محلٌ شئ يشمل الثواب وخيره لحلفظ الحثم فإنه يشمل الثوابت الصحة ويقالانما حكم الا عمال بالنيات فأن قدر الثواب فظاهر إتخاذلة الحديث على اشهر إطالنية لصحة العبادات بلا غايدل على اشتراطها لحصول الثواب وهو خلاف ما ارادوه وحينما ار دنا؟ ذا نقول ثواب الوضوء وغيره من العبادات موقوف صلى المنية وضحته ليست بموقوفة عليه وإن قر الحلولمروان كان بطا يعيد توقع الحية على المنية إلا أنا نقول لحث نومان وثيوفى وهو الصحة والفساد وأثروة الثواب والعقارفي الاخرى مهام فى هذا الحديث يةالا بها لانهم أجهوا علىأنه لاثواب إلا بالنية غاذا قيل حكم الأعمال بالنيات وادي بن الثوابهو الكلامعن غير حاجة أن يجا غ الها على العموم ويحصل شامل الصحة علاء الدلهذ الحديث على توقف الصحة على الذية التقرب الثانى ماذكره الشارع فى التنظيم فى بحث انه لابد الجهاز من قرية تمنعإرادة الحقيقة عقلً ا وحساً و عادة حيث قال فخر الاعمال بالنيات ورفع عن أمتيالخطأ والنسيان لان عين فعل الجوارم لا يكون بالنية وحين الخطأ والنسيان غيرمر فوع بال المراد المخثم وهو نود أن الأول الثواب والمأثر والثان الجواز والفساد ونحوهأو الأول بناء على صدق عريته والثانى على شرطه وركمنه وإما أختله الحكمان مبار الاسم بينكونه مجازًا مشتركً فلايهما ما عندنافلان المشترك لأ عموم له وأما عندالشافعى فلات المجاز عموملإنقاذ اثبت أحمد هما اتفاقًلم يثبت الآخر انتهى وتوضيح على ما ذكره التفتازانى فى التلوخ ان نفس قوله صلوله عليه ومن آله وسلم الأعمال بالنيات يدل عقلا على عدم إرادة حقيقته أذقد يحصل العمل من غيرئية بل المراد بالا عمال حكمها بأعتبار إطلاق الشئع صره وموجبه والحلو نومان نوع يتعلق بالآخرة وهو الثواب فى الأعمال المتقفية إلى المنسية والأثر فى الاحتمال المجرمة ونوع يتعلق بالدنيا وهو الجواز والفساد والكراهة والاساءة وتحوذلك والنوجان مختلفان بدليل أن مبنى الأول على صدق العزبية وخلوص النية فإن وجد وجد الثواب وإلا فلاومبنى الثانى على وجود الأركان والشرائط المعتبة حتى لووجدت عن والاغلافا ذا صار اللغط مجازا عن النوعين المختلفين سار مشار كاً بينهما بحسب الوضع النوعي فلا يجوز إرادتهما جهما أنا عند تأفلان المشتراة لا هموم لدوا ماً عند الشافعى فلان الجهازيا عمرة ل بل يجب حمله على أحد النوعين وإذ كان الشوائياً. اتفاقًا لأنهوجهوا على انه لا ثواب لا بالنية غلوادينا لصحة أيضاً يلزم عموم المشتريات أو عمود الجاز ولعلك تغطنت من هومن أن الغرب فلابات أن يقط الثواب اليقين ثنى يشمل القوامن محوجة، الاجمال بالذات فان قل القوات ظاهرون وه رجاء هو نوعان د يهوى الحمد ولحروى الثواب والأجروف داء بالأجهد وإذاقيل حتى الأعمال بالنيات لهاف الجواب تعن هذا التغير والتقرية واجوجهين أحد ماأن عبد التفري مبنى على جعل الحديث من قبيل المجاز واراحة الحكون الأعمال الر وموجبالها والاول مبنى على صله من باب محد فتكما يقدم عنه قول الشادم فلابد أن يقدم الثواب الخ وثانيه الن خلة التقري بيأبت المدعى بأاستلزام تقيمهم و المشرلها وهوم المجازوهما بالحملات والتقري الأول منأكدت عنه ومثب المهني بعدم الاحتياج إلى ارادة العامة بعد ارادة التوابا ذا لاحتياج المخذ ى الثواب ويا يشمؤ انا وقه نعاده ستقامنظ أخر تحديث وبما اند قات العامة بإرادة التوابل ثقاقاً عنهم إرادة الصحية فأن الثابت بالطائرة يتقد وبعد بهاونا أغفل كثير من الناظرف حيث طنو اتجاه التفردية فى في الكلام الشارع الواقع ههناً بما ذكره هو فى المشقيم وأحتاجوا التأ ويلات مكة وتوجيهات بعيد من غير حاجة ال ذلك قبلبه ويرد على النظرة الثانى وجوه لحد ما ما فى التلوين من اثالانسلمان الثواب على أنه اضافه وعدم الثواب بدون الذية اتفاقاً لا يقتضى ذلك لأن موافقة الحكم الدنيا لا يقتضى راءته منه وثبوته به ليلز مجموع المشترك وهذا الوجه وارد على التقرير الأولابيضًو إيجا بيه الفاقدين التفتا زانى فى حواش التلوث وحواشي الشرج يات التالمجد فى لان القوم يستدلون فى ثبات الشّواب فى الأعمال صف الحل أو دفعه بأن ذلك بأخر الحديث وهوانما لكل مريض أنوى أقول لا يخفى على أهد ار القوم الهراء يذكرون عندما ثبات توقف التعامل على المنية جئة الاعمال بالغبات لاحماية أنها كل أبرئ مانوى ويا صوص شراح الحديث منها ليحافظ ابن حجروغيره إن جماعة لكل حرفُ عانون أنما يقيد إ فادة اشتراط تعيين المنوى الحصول الثواب وقد يجاب بأن عراد المستهل تكون الثواب بالتية متفق عليه،وكون الجرن. مختلف فيه حد للفظ على المتفق عليه أولى من حمله على المختلف فيه وأقول الاولى أن يستدل على حمل الحديث على الثواب بسياق فات قوله عليه الصلوة والسلام فمن كانت هجرية الله ورسوله الحديث تفريد على السابق وتفصيل لقوله الأعمال النّاً فاقتضرة تلك ان يشمل المفصل التواب كما لم يحفرونً ها ماً فى التلوين أيضًان القول بعدم عموم الجهازمالم يثبت عن الشافعى هل ما سبق ولو سارفله أن يقول هذا الحديث من قبيل المحذ وف لاالجهاز أى حكم الأعمال بالنية وأشار يقول على سيق الى ما قاله فى بحث عموم المجازر أعلمان القول بعدمعموم الجهاز ممن لم نجد فى كتب الشافعية ولا يتصور من أحد أهم فى صحة قواتاجاء فى الأسود الرماة الازية انتخرق جيب عندبأن الحنفية ذكرهأفى كتبهمان الشافعية يقول جموع المجاز ولا يليق بها كذاب فان تقلت كن لا يليق الكذبالحنفية لا يليق الكتب بالتفتازان ايضاً ثملت نعم لكنه ثمانى لم نجده ومدم وجدانه لا يستلزم عدم الموجود فى الواقع لا يقال أنه قد تتبع و لم يجاة فى كتبه رفع المانه لم يكن فى كتبهم والالوجد الناتقول لمزيد بالتيع لا يخلوا ما ان يكون التأم بانيتوقيع كتاب كتابا ودأبابابًوالفظاً تفظاً اوالتقبع الناقص فىاعلى منوع والثانى ليس بحجة عل انه يجوزان يكون مذهبه ولا يكون مكتوبائن الى حل المشكلات أقول هذا كله سخيمت جد ◌ً فات صاحب البيت يكون أدرى بأفيه خلال من عوضاً ب شجر إنتساب المحنفية من هب الى الشاعر لا يكون جية الاخرى الىالهونسواحل نكان المشعة الى مأثاث وأصحابه ينكرون عنه وكن انسبوا اليه حرمة متر واء التسمية رأسياً} وأحما صرحون بخلافه وكم من مقللإمام ينظرفى بمفر تصاني بعض مقار عشيرة وهى ما لا يعتمد عليه مسألة فينقله والثبابه وينسبه اليه ويكون ذات الغير ويدا عند واغ لاعتماد فى نقل المسائل فاكتب المحدد الفاعل الحنفية أو إلى كتاب غير معتبرمن كتب الشامحية من القول فتقلوه فى كتا بهم و التفتازانى الذى هو وسيع النظر فى كتبالشافعي قه تتبع فى الكتب المعتمدة عليهبل" فلقوله الاحتبار النظامو وعدمالوجدان وإن لم يستلز مههام الموجود فى الواقع لكن الحكم بعدم الوجود بحسب غلبة الظن الوسلة احمد فيه التفتازانى العـ يكون صحيحاً قبلها ولا يلزمفيه أن يكون النشرة ما فاته منعسل بالفرفيه التقبة من مطابه وحمد الله بكفر الآراء و ناخخ أن يكون من مذهبه ولا يكون مكتوبا مجيب فإن المذاهب انا تعرف بالنقل عن الكتب في لا يفيد ليت وأعل والتماماًفى كشفتأصول البزد وفى وغيره من الكلاسلمان الحكم مشترك بين النوعين اشتراها لفظيا بأن يوضع بارا كل منها وضعيا على بعد لا بل هو موضوع لار الشئء ولاتزرصفيح الجواز والفساد والثوارف الأثر وغيرة للتكما يسم الحيوان الأنسان والفرس وغيرهما واللون السواد والبياض ونحوه قراءة النوعين لا يكون من عموم المشترك فى شىء وأجاب عنه الشارع فى تحيا بالتويخ بان لإ نسى يقوليا الأعمال مجاز عن الحقوان هذا الكلام قائ مقام قوله مكر الأعمال بالنيات لأنّ كون الحكومعنى لانر الثابت بالشراما مون أوضاع الفقهاء واصطلاحات المتأخرين وإيكن في عهد النبي ميد منه عليه وعلىآله وسلمي المسؤدان العمل مجاني تما يصدق عليه أنه الشر العمل ولا نزهه وذلك معان متباينة هى الثواث الأثروالجواز والفساد ونحوذلك والاعمال بالنسبة اليها بمغرة المشترك اللغة لكونها موضوعة لكل وأحمد سنها وضعاً نوعياً فلا يراد و خدشه صكحب التلويم بان الاشتراك إنما يلزم عند تعداد انواع المجازى اللفظ بالنسبة الى سبب معناه الحقيقى سببه وحال ومحله ونحو ذلك لا بالنسبة الأفراد نوم واحدة ولاشك أن الملابس محقيقة العمائيس هو الثواب والعحة مثلا بخصوصه بل اثره ولازمه وهذا يشمل الصحية والثواب من حيث أن كلامنهما من أفراد المعنى المجازى ودفعه اللبيب فى حواشيه بان غمرهرا صحا بنا أن الحديث مجرفا الإصلاح لاحتجاج الخصم ماذكروه من لزومحمود الجازا والمشتراهزيادة توضيح فلا يضر الإبراد عليه ولا يخفى عليك أن أثبات الأحمالالذى يقدم فىالاستدلال مشكل وقد يوم على التقرير الأول بوجوه أخر منها وهو وارد على الثانى ايضاً ان دعوى اتفاق توقع الثواب على النية في صحيحة فقد ذكر صاحب المحيط الهم تكلموافى أنه إذا ترا كبالغنية هل يجد ثواب الوضوعام أفقالذكر المتقدمين لا يثاب وقال بعض المثانة يثاب وهكذا ذكر الخلاف فى خزانة المفتين وغيرة وأيجيب عنه بأنه يجوز أن يكون هذا التقرير عن المتقدمين القائلين بأنه ليثَاب ومنها أن كون الثواب عنوطاً بألفية لا يوجب ان يقدر الثواب أو ما يشمله فى الحد بيت فلايصد التفريع فى قوله فلايد أن يقدمهائم وأجاب عنه الفاضل التفتار انى بأن غرضه أن الأولى هو ذلك وأقول الطاهرن معنى قوله أن التوابل خرات الثواب موقوف الىشيخ الاسلام أحمدواستريح على النية هذا الحديث لاتهم يستدلون عليه هذا الحد يتويخ فلاريب فى صحة تفريم وجوبا لتقديرومنهاان التقدير يسر بضهرى بجواز ان يكون الاعمال مجازا عن حالتها والجواب عنه أن التقديرات من ارتكا با الجاز والراج من حيث هورا جيبنة الوجوب لا يعدل عن الا بضرورة فلذلك حكم بوجوب التقدير لا يقال فلم اختار فى التوضيح ارتكاب المجازلنا نقول هناك نظر الي أن التقديم يورث تطويلا فى العلام بخلاف انهاب المجاز فكان أولى بهف الاعتبار ومنها أنه لما ثبتتوقف الثواب على النيتي؟ وهو دليل من دلائل احكام الشرعية لم يبق حاجة ان يحمل الحديث عليه لإثباته بل الواجب خان يقدرشئ لم يثبت حاله مي) وهو الصحة ليفيد الحديث أمر جديد و الجواب عنه ان الاجماع انما هو على توقف الثواب على النية بهذا الحديث لامطلقاً فلابد أن يقف مر التوابل وما يشهده ليوافق شاهد الاداء الاجماع ومنها أنه يحوان يقدر ما يتوقف عليه الثواب وهو الصحة: فاذا توقفت عن العمل على المنية توقف ثوابه عليها أيضاً ومنها إن صدق الكلام أنا أريد الثواب وعدم الاحتياج إلى إرادة الصحة أنما يسمي لولم يكن حكما ئهديبشكلياً وإماإذا كان كلياً كما هو اللائق بمقام تسليم المشروعية ويكون النقد بركل حكم الاعمال بالنيات فيشمل الصحة أيضاً ولا يصدق بجرهالثواب ومنها أن كون الحكمالا خروى مراداً بالاجماع غير مسلموفنان المنا/ ١٣ ١٣٩ التزام بيننا وبين الشافرنسا فى ذلك التقري الثالث باختار وشمولية وهم لاصلاح البردوىمه بالتحديثَ الم قبيل المحذوف والتقد حكم الأعمال بالنيات والمكونومان ديوى وأخروى وإرادة كلها تسا محمود الشّرَتِ الكريم أخرى عب ثاوالثواب مراد بك لا جامع فلاي كان يجب الحكم على النواب في الفرق بين هذا التقريروالأولين نه جا معه بين جعله من بّ المجد فشجين الأرضوم والمستراء ولاولِ خَالِ عَن الثانى والثانى من الاول وتردد عليهاوم حلى الاولية التقري الرابع فالمختار أنوزيرة للموسى من إن جيل يشمن قبيل المقتضى هوما اقتفى النص عتباره لتوقف صد ف المنطوق علي حيه شر عاله عقلا والفرقبينه وبين المحذ وفمان المقتضى ثابت شره والحد وفيثابت لقد وايضا المقتضي عنومه والمصرِ عُو عبهذا وتفصيله في كتب الأصول قال العلامة الإداري في كشف اسولا لتردون إعلان القاضى بأزياء يقع بين المقتضى المحذ وف كما هو من هب مامة أهل الأصول وجعل الحديثين من نظائر المقتصر فقال فى حديث الرفع مين هذه الا شياء غير رهونتبادلوا جنيها الصاركت باً وهذالايجوز على صاحب الشرع فأقته ضرة مرة زيادة وهى الحكو ليحمي صفيها ومداء الرفوع حكما ويثبت رفع الحكومات عملاًالشافعى فى الدنيا والآخرة حتماً بطل طلاق المكره والمخرج ولم يفسد الصوم بألاعلى خطئًلأن المقتضى خ هموم عنده وعند يرفع حكم الآخرة لا غير أن يذ لك القد وصي مفيدا فيزول الفترة فلا يتعدى إلى حكم فران المقتضى لاعيوم نه وقال فى حديث الذرية لما ثد بن حكا السفرة ماداويه يصير الكلام مفيد لم يتعد إلى ماوراء ، وصار كانه قال أما ثوابالأعمال بالنيات هذا معنى كلامه وطات الف الشيخ المصنعة وشمس الهوية وفرق بين المحذوف والقتض جوزا حمور المون ومندون المقتضى الحديثان مرقبل المجد ووبدون المقتضى على صلهما اضطر إلى تخريج الحديثين على جدلا نقضاً على بالفشارا من جوابهوم المحذ وفبينا إنتفاء العمود فيها على سبيل الاشتراك دون الاقتضاء وفيه من الشهر اوري ولقد كنت فيه برهة من الزمان فار يتحصلى وجبة يعتمن عن مراجعة الفحول فلم يأتوا جواب شاعةً فى كلام البخ اري نظرية أن بناء الكلام على لاقتضاء وتفريع خلام العمود عليكم فعله القاضى عم يقبل منهالتقرير الخامس لوحمل الحديث على الشوراب لكأن بأقياً على عمومه أولا ثواب بدون الغية إصلاحها الصحة: فأنها قد تكون بن وين النية اتفاقً البيع والتكتابج فكان حمله على الثواب ولى وإذاريد الثواب لا يمكن رادة الصحة المزوّ) جموبر المشر لها وجود الجهاز على ما مرتر فيه ماأورده صاحد التلوين وغير من أن عدم بقاء الأعمال على العمود مشةولها لا أزام الايد عند كثرمن تخصيصها بالا عمال التىهى عل الثواب مخصص عندة أيضاً بغير النكاح والبيع وغير مهمأم لا يفتقر صحته الىاشية اجما عاً وجوابه أنه ليس الكلام فى تخصيص الاعمال حتى يكون مشترك الالزاميل فى تخصيص حكمه وهو غير مشتراه الاثزام فإن عند تأ يصدق كل حكم العمل معنى ثوابه بالنية ولا يسم عنده أن كل صحة بالنية التقرير السادس مانقل الحموقع يسعى من أن الحديث يجوزأن براد فيه بالمحكومأجواز الأعمال وفضيلتها ولا يهم إن يكون الاول مراد الانه يؤدى إلىقسم الكتاب خير الواحد لاث أبنه تعالى أو بنفس الاعضاء مطلقاً ولان النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الإعراب الوضوء ولم يذكر المنسية فلوكانت شرطاً الجواز والصحى طبينهافتعين الثانى وهذا التقرير حسن التقريرأن المسابقة ويصلح لود استدلال الخ ان ليز تحقيقيً احتمالان لا يكون شرط الموضوء بل واجبا التقرير السابع منأنقله الحموى أيضاً عن حواشى قاسم بن قطلوينا المتعلقة بشرح الهم لاين ملك من أن المراد بالأعمال فى الحديث ليس الا العبادات ويه نقول أن لاعبادة الأ بالنية اما اذا الى بالوضوء المأموربه بغيرنية رقم الحدث أو استباحة الصلوة فالحديث النبعنه وآخضار صاحب الهداية أيضاً هذاً التقربحيث قال عند المشاعر فرض لانه عيادة فلا يعم بدون المعنية التيم وكناانه لا يقع عيادة الا بائنية ولكنه يقع مفتاحاً للمصلوة لوقوعها التحرير التقرير السادس المقري السطيع أذات في منزهة الإعلام تاول عبد العبادات . دلالة له من أشترا مهارة باختجال المطهرة فهي تشبه أن الوشويةعمرها من أجله الرسمفتاء للصار الظهور وهو يتوقف على تصداف التوضى بالعلى هـ واتحياته به باستعمال المطهر والمطهر هو الماء أو ما يقوم مقامه ولو ليسموقوفا على دية المستحا بل فى ذاته معه كما دل عليه قولهتعالى وهو الذي أثرى من النهار ماء طهور الآية فاء ١٣ ١ المتوخى فى الأعضاء حصلت له صفة الطهارة ووجده مغتاب الصلوة ومن عهدا لم يشترط أنغسل الثوب وغير الغير إتفاقالكونه الماء مطهر بنفسه وثانيهماكونه عبادة وهو من قون على النية إنهذاما شر عت لتميز العبادات عين العادة فإذا غسل الا عضاء التير داء على حسب العبادة ولم يتورفع المحلات ونحن لا يكون ذلك الوضوء عيادة ولا يثاب عليه إذا عرفت هذا فنقول لا شبهة في إن المراد بالاعمال فى حديث أم الأعمال بالنيات العبادات لعدم احترام العبادات الالتبية الثقافة فلا يكون مقاد الحديث لأان وقوع الأعمال عباداتهتوقف على المنية وهذا غير متأقال حيناً فصل يض نقول أن كون الوضوء عبادة وترتب الثواب خلي موقوف عليها وآم الظلام فإنه إذا توضأ ولم يتوولم يقررجِ دلا منُ مفتاحاً للصفوة أولا والحديث المبذ كور سالت جنة والنس لافرد إلى على أنه يقع مفتاحالان وقومه كذلك سيتى ملكوته مهارة وهولا يتوقف على النية والسرقه إن الوض، ليس عباده مستقلة الصلوة بل هو عبادة من الوسائل فيكون +جب جواكونه وسيلة وجهة كونه عبادة فيوفر حظ وا منها والحديث الأيفيد توا النية من الجهة الثانية لا الأولى عال قلنا أن كونه عبادة موقوف على النية وكونه معتاماًلا يتوقف وهذا هو معنى أذكر تأ إيقا نقلا عن النهر وغيره أن اجتها بيناً لايناز عون ثان الموضوع الم أمورية لا يصح بدبون النية وأما النزاع في توقف الصاوة عن الوضوء الأمور بهوهذا تحثيق حسن تحقيق بالقبول وماذكره الحموى أن التحقيق أن الوضوء الماسوم به يتادي بغير النية وبشبه بلاط الحمل تحته فيكفر فى دفعه بأخرجاه فأحفظ هذا البحث فأنى لم أر من جه تقارير الجواب ولم يهتم أكثرهم إلىالصواب وإعلان الشافعية يستدلون فى اختراع الية فى الوضوء بوجود أخراءهنا سوى الحديث المذكورهنها القياس على التجم ويدفعه صباحب الهاانية وخيره بأنه قياً منمن الهاتف فإن الماء مطه بنفسه لا يحتاج الى النية والتراب ليون طهر في نفسه فإن الت احتاج الى الدية ومنهاان الوضوء عبادة فلاً الابالغية وجوابه القول بالموجب والقول بأن وقوى عباده يحتاج الىالذية عند نا أيضاً على ما مرة منها قوله تعالى الذ القيام الى الصلوة معناه أذ اردتم القيام الالصلوة والغية لا تزيد على هذا وجوابه قد هر غيرمرة ومنهاأن النبي عليه المصلوهو؟ وإستحابه قبل ما وم واصل الغنية وجوابه أنه بعد تسليم ذلك لأ يدى الأصل استناته أووجوية لا على الافتراض والأشهر الط وباً الشافعية أن تصدر واول الا ثلهم توقفت وفموعد عبادة على النية مصحر ولا ينكر أحد وأن أراء وإبه أن محدد يقومعليها موقوف عليها ن التقريغير تام فاقم قوله فان قيل على قصر فى التقرير الذّود بأجراه فى خبر الوسائل من العبادات التمثيل كالصلوة والصوم والزكون خر ها وحأساء ان المجيب دعواله دلالة الحديث الذكر على شة ألمانية فى محت العرضواد يته بأن الثواب:، وتحون عن المنية فلابد أن يقدرفى الحديث التوابل ومايه عنه فان كان الغراب خظاهر ه لإ علالة لبل العيد. وإن كان أعم منه فأنا اريد الأخوف الاحماء سباق العظام والملكية الأن يعلم المد فلاء لأنه عليهاداخل الحلزميري في جميع العبادات سواء كانت من هر الرسائل أو من قبيل المقاصد ملايينه حديثه عن اشترط النية على العبادات المقصودة أيضاً وهو أطل قان دليل شتراط النية والمقاصد عن الجيبه وهذا الحديث وهويدل على انهالهمبت لالة # أخل فان اشتباك ى اشتراط الغية وعبادات هذاالحديث الملا هي من العراب لكن الفقير، قالمباراة القمة هوالتواب قاذ أخلت عن المقصود لا يكون لها معنى لأنهالم تشرع الأمم كونها سيادة خلا في على با قى الدلائه عليه ويمكن تقرر الاشكل طريق القيام الاستثنائى بإنه توضيح باركروليـ العبادات المقصود أيضاشه ما بت عبارة فلا بعين ماذاذرع والن أى وجنوب العروجوا. ـية لمن القاسية بهاء موجلأن الإجاع حين اش منه اشترط بل المدعية والشافعية حته أوضر اتعلى النيل أى عندم الثلاثة فان له يرا من العباد الجمياستهد يستدلون علىمحل الحديث قوله ، أباطل الاتفاضل أمر الراقي الآتية فيالعلوم والحضارةالفر و في مسامحاضرة لهذه تطابق قوله فال كثيرا ما فيه وأن القائل أن يقول ] الجنسية فى كثير من العبادات الابت فى عبده لالأجل شاء في جوزأن يكون ذلك ع صار خا قليل الأشباه والن الشراب وظاهروا الاليسيد والده مخلصين له الدين والأول لوحة لات العبادة فيها بمعنى المتوجين بقريـ الحلوة والمركوة التمرة من حجماثبالحقوات ها فى خلاية الفقه معترضاً على الشارعوأنَّ وحد ناعباد الوظيفة لا يشترط فيه قريبا الزوه ى حجرين والسوائه فانه عيادة محضة ولا يشترط النية من الشارع فى فيها بالزاوية سلاسل إن ما هذا النية ـية التجارة فه المجرية السواقر وبت النية من ربطة اشتراولم ينظر إلى قولِ المصدعت الى السوائم التابع لذكرة دية أو عز القديممتن سيارة نقل سن عبارة الشارح غرضه مشاق أصد أجرين بشار فيجبالركود فيما مالت الحوض المن حلقة أنه يشترط ى معا حماية الأداء جوب الركود الأ فسر ه بما وخلا ظاهر على كل من يفهم معافي الانماط عليه منخفى على حفظ الله تصدى للتصنيف، قوله فى العبادات أى العبادات المقصودة إلى صاحب لهداية فى كتاب العلوم ويتوى الصاوة التى ين خل فيه بنية لا يفعل عتها وير جراء يعل والأصل فيه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأعمال بالنيات الدهر مثله فى شروح مختصر الفن، ويرى وغيرها متريض عليه بأنه ذكر الأصوليون ان هذا الحديث على الثبوت والدلالة وماله بعيد السنية أول استحباب ون الحجر والافتراضى وايضا الكتاب تأطق بفرضية السلوة سأكت عن النية فيهزء الزيادة على الكتاب وجواية إن هذا الحديث. مشهور الجوية الزيادة على الكتائب يحبه اثبات الفرضية قوله على الخاملةان العبادات من قين خشبة وغير محضة والمقصود من الأول هو التواب فقط لا لتوسل إلى امر اخرو من الثانى هه أن تريبا الثواب وقوعه وسيل الحياة إخرى خالد بأداب السنة الواطا وعوالتي خلطة خر الثواب بقتفى مدة الحديث وإذا خلت عنه لم تبق صحته لا نها عبارة عن انيات شىء على حسب شرع وهى أشر تحت الا نيةرتبة أغراب: أر باحاً: أن يترتب المانه ير فطذ للك حكمت بنوقعت حتهاً عليها وأمراً غير الحية فعال خلوهاً عن المنية لا يلزم الأخلوعة من ثواب وتن الذين لا خطبها عن كونه وسيلة لاستفر صحته بإنتقاء الشوائب ويمح فهمنا وبنود أحد عمان كلام المشارخ منا يقتضى لاقتصاً، على تقدير التواب ويأسبق منه يعمل على تحجواز القدّ. ما يشاه أيضاً وجوابه أن تقدير ما يشمله يؤل في المعنى إلى تقديم الثواب الأولى تقديره من الأول قصر المراغة خلف للمشي المختصر نسخ ه من وعمه فى مأسبق لسل ذر إنج سيمات الغد، وثاني على علامة الفقه وميريران قوليقاذ أخلط القصوى يستدعى توقف لحمة على النواب سعران الأسر بالعكس فيلزم الد ورشق العمارة ان يقال أنالحملات عن العند ليب انتقاء النية لم تكن مثا بأ بها بنفسه الحرا لعدم حصول القصر الحولو عرف ان معرض الجواب على الح الصور عبَا} الجداول في الطهارة الوضوء الذليس مر عيادة مقصوده بل شرع شها الجزار الصلوة فىالأخلا من الثوب انتفى كونه عبدهلكن لا يلزممن هذا انتفاء مجته إذلا يصدق عليهانه لم يشرع لإعادة وفر حته معنى أنه مقتاح الصاوة * أو يستامر الشراء التطهير الثوب والمكان وسار العودة فإنها لا تشترط النية في شيء منها و اما التري فلقوله تعالى فأغلوا وجوهنا عن ترتيب الثواب وح فلاسهب فيتوقع الحمى على القوامب وليس الأمربالعكسوج فى بلاد الله ورما ذكره من حوَ الت ◌َر ◌َ إِنْ هَ لا ◌َلي ر الع نسيب نتفاء النية حيز الكلام وثالثها ان كون المقصود هو التواب ضمنوم بأن دفع العقاب أيضاً مقصود فلا يلزم من الخلو من القواب عدم الصور وعدم كونه عبادة لا يقال المترتب فىالنصوص على العادات انما هو التواد ون دفع العقباني الاذا تقول كثير أمنا ورة مايدل على خط الخطيةانت بالعمل الصالح وما فالت الادهم العقاب بعلا ان جو أن يكون كثرة ذكر الغوا .. لاته المقصود الأعظم كذا قال الفاضل الاسفراءني و الجوابعنه علىما أقول إن فى الاقتصار على أذكر النواياحتماً ، بأكثر التعثر علام الشواب لوفيهما ينفع في الآخرة شمل دفع العقاب أيضا ورابعها أن الرأسطل إنقوات ون الصحة فقد وجدت العبارة المقصودة بدون الثواب وأجيب عنه بأن الرياضة بطل الثواني كان لها ثواب لا إن الرياء اخبطفى توحيد العبادة بدون الغراب وقد يجاب عنه بأن الثواب نوكمان ثواب الاخلاص وثواب إبراء الذ مة والمراحي الان الثواب بالرياء الطول الشا وظاسهاماً فى التلوين من أن إنتفاء الثواب انما يستلزم إنتفا الصحة لوكانت الصحة عبارة حرم ترتي با الغرض ويكون الغرف هو الثواب أما لوكانت عبارة عن الأجزاء أو دفحر وجوب القضاء أو كان الغرض هو الامتثال وموافقة الشرع فلا واجتعينه إبان الصحية مطلقً عبارة عن قريب الغرض والغرض فى المعاملات هوثمراتها المطلوبة منهافى الدنياوفي العبادات الثواب فى العقبى سواء كان بالذات أو بالواسطة وهم ما رفع وجوب القضاء كما ذهب إليه الفقهاء، أو موافقة آخر الشارع كما هوما المتكلمين وفيه نظرظاهر فان استهزاور قم وجوب الفضلة أو موافقة الأمر الثوابت وقوص واسطة له محل تأمثُل قوله اذليس هو عبادة مقصودة المراد بالمقصودة وألا يكون فى ضمن شئ ووسيلة إليه كالصلوة والذكورة والحجم والراد بالوسائل ما يكون وسيلة لعبادة أخرى الشروط كذا قالالقوى قوله بل شرع شرطً المكونة كذلك مستنبط من حلّ مفتاح الصلوة الطهور على ماسيأتي ذكره فى شهر باب سفة الصلوة فان المفتاح يكون شرطا لغة الغلق فكذلك الوضوء وغيره من أنواع الطهارة يكون شرطاً للصلوة وليس شرطالوجوب الصلوة اتفا قاًبل بجواز أدائه قوله لكن لا يلزم من هذهالخ أقول فيه خد شة ظاهره أنه لما كان الهوهى عبارة عن ترتب الثواب كما مر فى تقرير الجواب أستلزم أنتفار الثواب انتقاء العمى مطلقاً سواءكان فى المقاصد أو الوسائل آلآان يقال الصحة فى الوساً على عبارة عن وقوعها وسيلة وهو لا ينتفى بانتفاء الثواب لكنه بعيد جدافان للصحة تفسيرا واحد اعامًا وتغذية تفسيره خرق للإجماع وإبداع الجديد الاصطلاح والاولى أن يطرح هذا الكلام من البين ويقال فإذا خلا عن الثواب انتفى كونه عبادة وهو لا يستلزم انتهاء وقوعه مفتاح الصلوة لأن مناطه على حصول الطهارة وهو باستعمال المظهر المطره مطهر فى نفسمة لا يحتله فى تطهير ه إلى النية قوله كمان سار الشرائط السائر همهنا : عنى الباقى وقد يستعمل بمعنى لتجميع ولا اعتداءلقول من أنكره كم استطلع عليه فى شرح بأب شروا الصلوة قوله كتطهير الثوب الخ قال صاحب الأشباه والنظالة لا تشتريها فى الوضوء والغسل وسم الخفين وإزالة. الفراسة الحقيقية من الثوري البدن والمكان والأوانى العية واماشتراطها فى التيم فان لإله الآية عليها لابنه الفصد وكما ستر العورة فلا تشترط لصحته النية ولم أرفيه خلافاً انتهى كلامه ملخصاً قوله وإم الغربيب الموكليسينا مجاورة الإقراض الرعب و الوضوء وجوها منها ما فى الاقتداء لفعله صل الله عليه وعز الموسم للبين الوضع المأمورية رها. ومين ويقويه فى حجة الوداع أيد وا بايدً الله تعالرين اله الغسان باست حم والعبرة لحوم المغطول ته تفَالِفِكْرُو بين مغسولات وتفريق المتجانس لا يرتكبه العرب الالفائزة وهى وجوب الترتيب لاندبه بقرية الأمر فى الخبراتتج وإيهاب إجمالينا عن الوحدة الأولى أرضيله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدل على الاقتراض بل على الاستنان والأولوية ليست وغير فى الآية اجمال حتى يجعل الفعل النور بيكت ولحقا ، وتمن الوص الثانى بأن العبرة لحومالفظ فاتور فى إثبات الترتيب ههذا أى الميد ل دليل على خلاقه وههنا قد وحا ما يدل على عدم وجوده ثاًمرة كرة ومن الثالث بأن القاهرة ههناهوين الترتيب وكون لآخرالوجوب لايتمشروم هنالوجود المعارض ومنهاأن المذكور حماية الوضوء الغسل والمست محد الواووهى الترتيب فيثبت وجود من هذه الآية وأجاب عنه أصحابنا أن الوا و مطلق الجميع عن أكثر انهاه تزانه ذكره سيبويه فى كتابة فى خمسة عشر موضعاوشة من قال بالقريبا كذ الى خرا شى المتنوعة وقال العلامة ابنماري في كشف أصول البزدَةُ فى بعض أصحاب الشاهر إنها الترتيب ونقل ذلك عن الشافعى وقال شمس الديمة قد ذكرانشاء فور ذلك فى أحكام القرآن وفى القواطم نقل عن الشافعى إنه قال فى الوضوء يعتبره كرالآية ومن قالعن الترتيب الذي ذكره إبنه فى الوضوء لم يجرونوّ ونقل عن الفراغاتهو الترتيب حيث يستحيل الجه انتهى فقال صاحب الكشف تمسات منبتو الترتيب ماروى أن السحابة لماسألوارسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند السعى بين الصفا والمروة بالجرمانية، أو قد نزل قوله تعالإن الصفا والمروة من شعا ئرابنه فقال أبد قرأ بما بدأ الله به ففيه دليل على أنها للترتيب من وجود أحد ها انه عليه السلام فهم وجوب القريبيحيى قال أبد وا بحكة وانه كان أصلحيا لسان أقصر المعرب والمجوه الثانى إنه نص على الترتيب عند اشتباه عليه إنها الجمع والترتيب والثالث الها لو كانت الحجم المطلق لا احتاجوا إلى السوال ايضاًهاهم كانوا أهل اللسان ويمسكوا أيخبا بأن الركوع مقدم علىالسجود بلاغارهن إيستفيد، هذا من الواوفى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أ كمواو اسجد وائلولم يكن الواو الترتيب لما استفيد ذلك وما مسكوايه أن اعرابيً قال من أطاع الله ورسوله فقدأ هتدائ} من عصاًهما فقد غوى فقال النبى عليه الصلاة والسلام بس خطيب أنقوم أنت قل ومن عصى الله ورسوله فقد غيت ولوكان الواو الجهد المطلق لما وقع الفرق بين العبارة ين أنتهى بقدقال صاحب الكشفت بعد ذكر الأثلإن الواو الجمل الترتيب والجواب عن تمسكهموان قوله تعالان الصفا والمروة من شعائر ه يغينا نها من معالم الج وشعائر الله وهذالايحتمل الترتيب وكذلك قوله تعالى الذهوا وأسجد والا يفيد الترتيب كيف وإنه معارض بقوله تعالى واسجدى وأركس مسيع الراكعين وإنما عر فاه بقوله عليالصارة والسلام صلوا كما رأيتمولي صلى وكن المشهودة صل الا عرابي لم يكن لإفادة الموارد إذلا ترتيب فى معصيتهم، لعدم انفكاك أحدهما من الأخرى بالتراء ذكراسم أنه على سبيل التعظيم انتهى كلامه وفي حواشي حسن على التاويخ لوكان الواوِ الترتيب لزم التن أفض في إبتى البقرة والأعراض حيث جاء فى أسعلى هما وقولوا حطة منقد حاولى الأخرس وادخلوا الباب مترد مامع اتحاد القضية أمراء مأمورا وزمانًاتحرق فى التبين شهر المنتخب الحسابى للإنقاً فى فكر الشافعى فى أحكام القرآن أن المواد للترتيب وزعمان الترتيب فى الموضوع لهسم بألوا وقد أنكر مليه أكفر انسحابه فى هذه الأن هذاقولِه يقل بهأحد وخ المن الموضوع اللغة وهذ أسهو منه لاستعمال الواو فى مقاملا يحتمن لترتيب أصلاً كقولهم تضارب زيد وعمر و واشتراك بكر خالد والدر هم بين زيد وعدم مل حد يقول إن التضارب يحصل من شرب قبل عمر وا و يحصل الاشار الأمن مـ ومنها فى سورة أحيث الآ سيدا مرق لاحظة ஞ்ச نفذ تلإخضاع المرجاء ١٥٣ حمن الوب فيغرض تقديم غسل الوجه فيعرض تقديم الباقي مرتبا لان تقالم عميل الوجهة علم الترتيب في الباقى خلاف الإ جَاء نفكرقبل خالد ويكون الدرهم معلقابين حرهيد الى ان يجمعالمرتبة والحمد من الإمام القر الجإنه قر وصفات الخميس البدرِقَوْمنَّ غر مالك وشع على إلى حنيفة فى أخر هواء فقال فأما أبو مخقيقة فلم يكن مجمد لأنه كان لا يعرف اللغة وخليسيد لقوله ولو ناديان قيد س لأغفل عن سهوا مامه ولقد صد قوافى قوله محاك الشىء يحي ويضم مرون التلويح الواوالمطلوب العطِمَافى جمع الآخرين ونشر لهما فى الثبوت مثل قام عمر بن وقعد عمرها و فى حكم واحد بجوقا وزيد وعدا وفى ذات نموقام وفعل تريد ولا يدال على المعية والمقارنة إن الاجتماع في الزمان كمانقل عن مالك وأسال أبى يوسف ومحمد ولا على الترتيب أى تأخرما بعد ها عما قبلها فى الزمان كما تقل عن الشافعى ونسب إلى أبى حنيفة واستدل على ذلك وجوه الأول النقل عن أيمة اللغة حتى ذكر ابو على أنه مجمع عليه وقد نص عليه سيبويه فى مواضع من كتابه الثاني استقراء موارد استعمالها فان تجد ها مستعملة فى مواضع لايفم فيها الترتيب او المقارنة والأصل فى الإطلاق الحقيقةولاليلة على الترتيب أو المقارنة حتى يكون ذلك عد ولا من الأصل وذلك مثل تشاركنيه، وعرف واختصر بكرو خالد والمآل بين زيد وعمره سيان قيامك وتمعودك وأكث الثانهم ذكرهان الواون الاسمين المختلفين بمنزلة الالت بين الاسمين المتحرّ وفقاً لا دلالة مثل جاءفى رجلان على مقارنة و ترتيب اجماً فاقلذا جاء فى رجل وامرأة الرابعان قوطه الانتاج السمِ لوثره اللبن معناه النهى عن الجمع بينهما حتى أوشها الذين يعلى الكل البسمات جاز انتهى ومنها ماذكره الشارع محسنا وتويجبان حرف الفاء الداخلة على أغسلواوجوهكم الوصل والتحق ب من غيرتوأخر فيدل على وجوب غسل الوجه عقيب ارادة القيام ال الصلاة متصلابه فيكون مقد بأعلى غسل سائر الأعضاء وإذا تجب الترتيب بين إرادة الصلوة وعمل الوجد وتقبلها على سكر الأركان ثيت الترتيب بين البواق أيضاًاولوثبت الترتيب بين غسل الوجه وإعادة القيام من دون الترتيب فى البواقى لزم خلاف الإجماع اذاقائل بالفصل بأن يقول بوجوب ترتيب دون ترتيب فان الحنفية وأثلون بعدم وجودالثر. والجميع حتى لوقدم غسل الرجلين جازا يضار الشافعية قاتلون بوجوب الترتيب فى الكل خالقها، بوجوب الترتيب بر غسل الوجه وإنقيام الىالصلوة وعدم وجود الترتيب فى الكل: خرق الأجام قوله فيفرض هذه الفا تعليلية لهللدفاع وجوهكم على الترتيب المفهومة من قوله ثلقوله تعالى حوله فيفرض تقديم الباقى هذه الفكرة التفريع أى لما ثبت من الأيفتقد بوغسل الوجه ثبت الترتيب بين البواق وفى العبارة خدشة ظاهرة فأن تقدر بحواليًا فى لا يصدق من غسل الرجليز لكونه موسفرا من الكل وإن كان يصدق على غسل اليدين، ومسر الرأس باعتبارما تأخر منه والأصوب أن يقال فيقرض ترتيب الباقى قوله لان هذا تحليل تغريم الترتيب بين البواق على تقديم غسل الوجه قوله خلاف الاجام إعلان الأجماع الشرعي عبارة عن اتفاق مجتهدى عصر وأحد على حكم واحد وهو على غ سمين بسيط ومركب فأنه ان كان الانقا فى الحكم مع الاتفاق فى العلة فبسيطه الحلم بأنتقاض الطهارة بخروجشئ من أحد السبيلين وإن كان الاتفاق فى الحكم. مع الاختلاف فى العملية فهمومر كب كانتقاض طهارة من قد ومس أمراًته أنه ينقض ونمو ، بالا حمام ذكر التع صب الشافعى هو المنس وعند، ذا هو التقى موقد يكون الاختلاف فى الحمام والعلة جميعًلأنه يستلزم الأنفاق فى سكن الف يشتريً فيه وهذا يسمى بعدم القائل بالفصل ومثاله ماذهب اليه احمر ابناً من انه ليس للأب وأحد ولاية الاجبار على البكر البالغة بالان كاح لعدم الصغر وعش الشافعى يحل واحل منهاولاية الاجبار لحملة البكارة في قاتلون بشمول العديدام يو آخر مايو الـ المؤل علي قلنا المذكور بعده حرف الواو فلود فاخسالرا هن المحمو فلادلالة له على تقدم متكاملة فاعلون بشمول الوجود وكرممنه حكم ثالث اتفاق هووحوب المساقة بين هما ثم قالأحد فق ية لأب دون عى له عمله الصورة يكون جارة للأجاء قائات بالعمل وذا غير ماتزإذاعرفت هذا الزوجان المراد بالإيحاء، مهاموهن العامغير وذلك لأن الشافعية قاتلون بوجوب الترتيب بين جميع الأركان والحنفية والحون بل -أيوب الطائفتين تقول مشمول الوجود والأخرى بشمول لعدم فالقول بوجوب تقديم غسل الوحد مع عليه. كون قولاثالثا و خار قالساً اجمعواص من وجوب المساواة بين الأركان فى وجوب الترتيب، وبعليه" وهو غير ما أرز خلاصة استلام لال الشائعة ان تقديم غسل الوجه ثابت الآية بدلالة الغاء فلايحتاج اليها الخفية إلا لان قلتم معنى ذلك أنه لا يجبل الترتيب بين البواقي أخذ تم بالفصل بين منى هيتك ومذاهبكروخالفت الإحماءُيتناوبديّة فإنا نقول وجوب الترتيب بين الجمرة إنكم تقولون بعدم وجوبه فى الحميد فنحن وانتوقد أجمعنً على وحرية المساوا فيروس الوجه وبين بأ فى الأمركان فىالفصل بينهما باطل بالإجماع فلا دان يقال بوجوب الترتيببين البواقى أيضا وتبال جاروا زمن ههنا بأن ان هذا الاستدلال مبنى على مقد متين الأوزان الأي داع رفقاء غسل الوجه والثانية أزور خلافالمحا؟ على تقد يرتفي هذا التقدير والقول بعدم الترتيب بين البواقي حوله قلت المشروع فى الجواب عن الاستدلال بوجهين الأول منهما منع المقدمة الأولى من مقد متى المستدل والثان منها منج الثانية وقد أجيب عنه بوجهين خربه ايضا أحد م وهوا وجهالوجوه ما فى التاريخ وغيرهابالالسلود لالة القاء الجزائية على لزوم تعقيب مضمون الجزاءخالي الشرط من غير زاخ وعلى وجوب تقديم ما بعد ها على أقطع عليه بالواو للقطع بانه لادلالة فى قوله تعانى الذانود والضباع من بود الجهتف اسعوا الى ذكرانه وذر والبيع صلى أنه في السعر عقيب النداء من غير تراخ وانه لا يجوز تقديم ولت البيع على السعى وأخترفض مايه ما خسر وفي حواشي المتلويح بأنه أن أمل د من قوله بغير واخ وجوب الاتصال فلايسعى للت مراء القائل ليفيد منه وفخاله نشاصره به فخر الإسلامحيث قال المعطوف بالماء يتراخى عن المعطوف عليه بزمان وإن المعن وإنار؟ به صفر هم تخلل تهمان طريق هماً بحيث بعد متراخيً فى الحرب أيضاً المكابرة أقول الظاهرله الاه العالم قوله بلاتزامن عدم الفصل بين المعطوف بالماء وبين المعطوف عليه بمابعد المعطوف رحلة المتع مفيد وألي، أن الماء اعماد خلت من الأمر المفيد الوجوب فغاية ما يلزم منه تعقيب وجوب غسل الوجه بارادة القيام واتصاله به وتقديم على وجوب البواق لا تعقيب نفس الغسل فلايتم الاستغلال وفيه ،اوده الفاضل التفتا زاني من أن الفاء يكون لتقيب مدلول جوهرها دخل ب دون مديخته على مايفهم من العريقة الاستعم الات فيصل تعقد بونفس الفاه و مدلا جوهر أخلوا لا تعقيب مضاد صيغته أن الوجوب وقد يعرج على الاستدلال المذكورتوجه أخرايضا وهو أن نقلب هذا الدليل ونقول لا يجب الترتيب فى غسيل ما سبوى الوجه ومسحة تكون العاطمن بينهاأحرف الواو الموضوعة للجديد المطابق الترتيب فلا يحدث الري ايضالانه خلاف الهاء المركب فان قالوالوا والترتيب قلنا مع كونه إطار لا يحتاج ح الله ثلاثة الفاء وخلاف الإحماء وأن شئت زيادة التفصيل فى تحقيق هذه القلب فارحم لأكتب الأصول قوله الله بعد ا التخ حا صله أنا لا نسلم دلالة الآية على قدم يغسل الوجه حتى يثبت به الترتيب بين البواق لان المذكور. فسار وم حكم الواو التى لجمع المطلق من غير ترتيب والفاء الها دخلت على غسل تجميع لا على غسل الوحدثه ... فلا يفيد لايت الاتقديم عمل الحمراء والم در بة سواء وإتصال هذه الجموع بالغة الصلوة من خبرة لاله من الترويب واعترض عليه بان الكر مفوفو حل حا فيجبان يعدم فاعلوا وجوهكم وإفسا و يعليكم والعلم الأنظ على القسم الأول وهو ضل الوج فقط فيلزم منه ان يعقب القيام الصلوة يغسل الوحد خاصة فيم تعر و الإنسان إلا فى وأجيب عنه بأن تعد دا فعال يحسب عدد الحال لا يوجب أن يقدم فى الكلام فعال متعاد لا كيت وقد أجمع المعروت أنه عمعت وأيديكم على قوله ونحوهكورمن عظمت المفرد صلى المفرد دون الجملة فعلم منه أن أملواليس مهد براغيه وفى ما بعد البل الغسبل الأولى ينتظر جميع ما تحته خلاية الاستهلال ثم اعترض بأن فعل المسرِمذكور قَ طَايَةُ لفظاً والفاء واصلت من الغسل لأعلى المسم قبل وتقديم النسل على المسم خلالهو حب الفاءهم يحب الغريب فى الموافى لعدم القائل بالأجل فرا جيب عنه بأنه الوظيفة في الراس حقيقة أيضاً هو الغسل والمست مر خصبة اسقاط فكانه هو وفيه مافيه فإن المسروان كان عند الاحكميً لكن القاء دخل من العسل الحقيقى وزير وتعقيب القيام إلى الصفوة بالعلىالحقيقة فيلزم تقديم ول العسل الحكم قوله والنساء الخمر فى إدخال كلمة إن التى تستعمل فى المشكوك اشارة إلى أن التسليم الفا خر سبيل الفرض لأعلى سبيل المحقيقة فانه، فحرباً اورع عليه أن تسليم دلالة فامسل وا وبصرهكم على تقد يرغسل الوجه غير سليم لكونه عى الق الأمد هب ولابد فى هذا المقام من تفصيل قد أغفل عنه أكثر المحشين فتقول ذكر الأصوليون أن الصحابة إذا اختلفوا فى قولين يكون اجماعاً على نفى قول ثالث وأما فى خيرهم فكذا مثل بعض مشا يخنا وبعضهم خشوا ذلك بالغرامة مناله انهم إحتفو فى على ها مل توفى عنهازوجها فعته على مرض ومن تابعه يعته بأبعد الايلين أن وضع الحمل وأربعة الشمس وعشرة ايام وعند البعض بوضع الحمل فاتحكرياعتدادها بالا شهر قبل وخدم الحما قول ثالث خارق للإجماع المركب وكذالك اختلفوانى ما أفا تراك الميت أخوة وجذا فعند المبعض كل المال المجد وهم حجوبون به وعند البعض يقاسم الجد الأخوا فالحك ير المجد قول مخالف للاجماع وكذلكاختلفوا فى علة حرمة الربوأفعند أخضفية العالية وهو ألقه مع الجنس وعند الشافعية الطعم الثمينة وعند مالك الطعم والاد فارجع الجنس القول بان العلة سوى هذه خرق للإجماع وكذلك اختلفوا فى ماذا تريد الميتة وجا وابوين أو ترهوجة وإبوين فعند البعض للأم ثلث الكل فى الصور تين وعند البعض ثلث البا قى بعد فرض حد الزوجين :القول بثلث الكل فى احد هما و غت الباقى فى الأخرى يكون مخالف للتجار وإن للت اختلفوا فى العيون الخمسة الجنام والعرض والمجنون فى أحد الزوجين والحريق و القرن فى الزوجة فعلان لا فسخٍ فى شئء منها وعند المعظرف فسخ النكاح ثابت فى كل منها ف القسمة فى البعض دون البعض خالمن الإجماع وكذلك اختلفوا فى الخارج من غير السبيلين هعنه البعض فيسن المخرج فقط وأحب وعند بأ غسل الاعضاء الامربعة فاختها مشمول انعدم أو شمول الوجود مخالف للاجماع وكذلك تخارج من غير السبيلين عند تأناقض، مساء المرأة، وعند الشافعى بالعكس فشمول العدم أو شمول الوجود مخالف للاجماع أمثال هذه كثيرة شهيرة فى موضعها وذكر الشارخ فى التوضيح من حاصله إنه لابد عمهناً من ضابطة يتميزبها صورة يازوبها بطلان الأجاع عن صورة لا يلزم فيها إذ للخصم أن يدعو ان القول الثالث مستلزم لا بطال، أبهوا عليه فى جميع الصور إذاكان القولان مشتركين فى امرو احمد هو حكم شرعى فالقول الثالث أبطال للاحام والآيات لم يكن المشترك أمراً واحداو الحقيقة أو كان لاعداء ذكر لا يكون حكما شرعيا ف الثالث لا يكون ابطالاله وتفصيله إن المختلف فيه قديكون حابً شرعيا شقاقالجنّ وقال يكون كما متعاف بالقربمن معمل واحد منا الأول فالقول إن قد يشعر شركة السكر واحد شهر بديل الثالث كمالى مسألة الجيدة وأحد مع الأخر وقد ينظر موعد ماشهر لهذا فى حكم واحد شرعى كما في مسألة الريوافلاين الثالثة ولوجيا مفهوم الآخرين أو أحد الأمرين وأحدافذلكليس بأمر واحد فى الحقيقة وقديكون بحيث يمكن أن يخرج منأشهر العلوم واحد شرعى وافتراق بين أمرين وتح أن يجان الاختراق مما حكومة الشر كمافى مسألة ذات الزوجين وهى ماذا حلوت مرّة ات ترويجها الغائب مات فزوجته وولدت جاء الزوج الأول فعند نا يثبت النسيان الروم الأولِ وعدد الشّافِرِ مِنَ الظفر فان القولين يشتركان فى اثبات نسب الولد من أحد همكوق ان الثبوت من أحد ميثاقى الثبوت من الأخطارِ صَلَ﴾ الصورة القول المثالث باطل سواء كان يشحول الوجود اي ثبوت القسم من مخل منهاوبشمول لعدم وإن لم يكن الافتراق ما حكمبه الشرع كمافى مسألة الخارج من غير المسبيقين حيث اتفق القولان فى وجوب الطهارة و في الافتراق أى وجوب احدها فقط لكن لم يحكم المشرع بأن ويحوبأحد هما ينافى وجرب الأفوذا لقولا لمثالث أنكان قولا بشمول العامامأى عد مربهوب شيء منهما كان مبطلا للاجماعروان كان بشمول الوجودلم يكن بالطلاقا ما الثانى وهوان يكون الحكم المختلف فيه متعلقً بالتوك واحد فاختلاف القولين ينصور بثلاثة أوجد الها ولم أن يكون أحدهما قائلا بثبوت الحكم فى صورة معينة وعدم ثبوتهفى الأخرى والآخر قاتلا بالعكس كقول أبى حنيفة بانتقاض الوضوء بالخرويه من غير المسبيلين لا بمس للمرأة وقول الشافعي بالعكس فالقول بالانتقاض بكل منهما ويعلم الانتفاض بشئ منهما لا يكون أبطالاً تحكم شرعمى مجمع عليه والثانى أن يكون أحدهما قائلاً بالثبوت فى الصور تين والآخر بالعدم فيهافان أنفوق الشمولان على مكرواحد شرعى كان القول بآلافتراني مبط للاجماع ومثاله أنه ليس غلاب والجد إجبار البكر البالغة من المنتاح عندنا وعند الشافعى لكل واحد منهماذ ذاك فالقول بولاية الاب دون المجد خلاف الاجماع فإن القولين مشتركان فى حكم واحد شرعى وهو وجوب المساواةبين الأب والحجيد، وإن لم يتفقً على حكم شرعي لا يكون القول بالافتراق مبطلا للإجماع ك القول بجواز الفسخ بعض العيوب دون البعض فان المساواة بينها لم يعهد حكما شر عيا والثالثان يكون احد هماقا بلا الثبوت فى أحدئب الصورتين والعدم فى الأخرى والآخرقائلا بالثبوت فى كلتا الصورتين فيكون اتفاقاً من الثبوت فى صورة بعينها أو بعد فيها فيكون اتفاقاً على العدم وصول مهنية فيكون الثالث مبطل اللاجماء كمسألة العملوة في الكعبة تقلاو فوضاً حيةويجوز التفادون الفرض فيها عند الشافعى وعندها يجوز كلاهما فالقول بعدم جوازهما أو جواز الفرض دون النقل باطل أفاد عيث ، القيناً عليك من التفصيل فلتعلمات المستدل فى مانحن فيه أثبت تقديرغسل الوجه بلاية شرفوع عليه بأنه لا بدان يثبت الترتيب بين الباقى تعدم الها بالفصل فان الشافعية يقولون بشمول الوجود اى وجوب التربية الحنفية بشمول العدم بالقول بوجوب تقديم غسل الوجه الث بت بالآية وعدم الترتيب بين المباقى يكون باطلاًلكونه منبطلا للاجماع وأجاب عنهاساين بعد تسليود لالة الآية على ماذكر وجو: أحد ها ما ذكره الفاضل الحرى فى حواشيه من اتلا نسلم أزوم خلاف الإجماع الخلابة مر يث قوا القولين أى شمول الوجود والعدم فى أسرع أحمد شرعى فان قلت أن ذلك الواحد هواحد الشمولين قلب هو أمراحتبارى الاحقيقى وأوسلوانه واحد حقيقى فليس حكما شر عيً ولوسلوانهمكوشرج فلانسلمان احد الشهرولين ثابت بالاجماع كيمت وقد يصدق أنه لاشئ من الشهولين مجمع عليه ذافيه من مخالفة البعض فان قلت ان ذلك الواحد هو وجوب ظاهرة قلت المساواة بين تقديم غسل الوجه والترتيب بين سان الاعضاءلم يعهد حلماًشر عياً ثمان المساواة هناحول الدولي خدمة الرقم إن الإمام منمعه فاست لاله معامل رويب الباقى اسعد لان ولادليلٍ. ـيوبـ الروم والريدز الد غي المكر ونات الآالصدحكا مهوين السيارة. المساواة بين الأمموت بعتها معهودة شرها وعكر ان ينال هذه المارة لوكان الفرض من المساف والإجراء المركب هنا! الحمى إذلاريحمن أن يكون الغواء الثالث بأخلا من طلا الإخاءرواء الرمان المفوضية الزما خسر فريكون مقبول فى هذا المقام وكانهاف تاية ساني الباب أن لا يعلم القبائل والعميل أنه يعدفى معه القائل به فاسكو بان القول بالفصل على الإجراء جرها حي إلاأن يقال العرض مجرد الإلزام ، التحقيق ونالتها ما ذكره الشارع هذه وتلخيص هاله إن سلمنا دلالة الآية على وجوب تحريم غسل الوجه منها محمق لا جام مهن لان استدلالا مجتهد الذي هو الشافعى هون إذا كان بهذه الآية لم يكن الحمام المركب الذفى ادفيقموه موجود الآن أنفقاده يتوقف، على استقلاله وتقدداخلى عنده فلو استبدال بذ الكالإجماع على ثبوت الحكم لزم التن ويروكان أستا لهذه الآية استهلاً لا بلاد ليل كذ ذكرة الفاعِل أخر جل وكوغير إن الشافعى ية ويلزم منه بوتين الباقي أدعى منهة أن الترتيب بين جميع أركان الوضوء فرض واستدل عليهبأن تقديم غسل الوحد ثاسيـ الترتيب بين الجميع والقوابها الآن ويجوب تقدم في غسل الوضوح، الترتيب بين البا قى قول بالفصل فالله علمون بوجوه آل تحصل بالفعل كان مح ألق الذها وانتم اجمعناً على وجوب المساوالهبين معهد الار الحنفية باللون يجد منه فى المهيد حق رخا الدليل يتوتعن على إلى يوجد الشجاء المركب بينه وبيننا قبل هذا الاستدلال وهولا يوجد الاان يثبت ما هية هو الترتيب فى أمجميع قبل ذلك ليكون ذلك معصف حه الاجما عامن كبا على وجوب أنمسار الاسمانه يستدل على اثبات مذهبه بالآية المذكور فى هذا الدليل فيكون ثبوت من حبه موقوفاًعلى هذه الانستثلاثى فلا يكون مذهبه قبل هذا الاستهلال ثابتا فلا يكون الاعماء منحقا فيلزم اله وييتوقف ثبوت مذاهبه على هذا الاستدلال وتوقفه على ثبوت المذاهب وتؤمّه على ما الاستخلاف والد ليل المستلزم للن وربا طا فتكون استخلاله هلاكلادليل فاستخلاله على ترتيب الباقى دعوى بلادليل وإجراء دليل من غير وجود وهذامعنى قول الشارح فاستبه لاله بها الخ وذكر صاحب هداية الفقه لزوم الدورة أخر الموان ترتيب المباقى يتوقع على وجود البانى كما هو الظاهر من عبارة الشرح المخين أستد الالمجتهدبهذه الآية لميكن الزجاج موجودابل بعد به لأنه لوكان موجود فى ذلك الزمان كان ترتيب الباقى سابقة على الإجماع فلاحرم يتوقف الاحام على الترتيب. المذكور فيحمل توقيع الترتيب حل الاجماع ويتوقف هو على الترتيب وحداد وقيا منا المصاد لح فلات الترتيب الذى هو منه وقد فعل جزء للدليل وهمهذا ابحاث أحاول أن هذه الأراء الذى وقعالشبارج الاردنوكانت هذه الآية اول فأ استدل الفا على وجوببن الترتيب وليس ذلك بمعلوم الجواز ان يكون ثابتا عند، بدليل آخر غيرها توانعقد الإجماع على الاثنين هذه الاستن عليه وأجيب عنه بأن هذاخروج عن المبحث لأن كلامنا فى كون هذه الاستبدالالحجة مستقلة على مطلوبه من غيراستها بد قيق آخر و دام أذكريت يكون اتيان هذا الاستدلال لتقوية الدليل الذى قبله لادليلا مستقلا الثاني أن استقلال المجتهد على الترتيب فى أعضاء الوضوء حميمً والتمسك بالاجماع على عدم القول بالترتيب فى العشر مع بدمه فى الباقى فالا سته لا لل الية الأينافى نعقً د الإجماع والجواب عنه ظاهر من التوقيع الذ ى ذكري الثالث ان هذا الاستدلال ليس من المجتهدين من أتيامه الإلزام مرةً بعه تخصم والجواب عنه إنه لايدفع القدسلان استغلال تابع المجتهد يكونموقوفً على ثبوت الاجتماع المركب الموقوف على ثبوت مذهب مجتهدة أى وجوب الترتيب فى الجميع الوقوف على هذه الآية الدور على حاله الإيعات بعداق} ١٥٩ ماومو النساء فرد وجمعالا بالا مام وقد أمكن كتم الأستد لال قوله عليه السلامها أو هو الأيقـ لإ بنه الصفوة الأبد وون كأنه} هذا الوضع مرتباً فيفرض الترتيب وقد مسؤول جواب حسن وهواته ومظاهرة مرة وقال هذاوضوء لا يقبل الله الصيام الابه فهذا القول يرجع إلى المرة حسب إلى الأشياء الأجر لان هى الوضوءَةالمحلية لا تقدم غسل الوجه كما هومذ وقوله وإن سلم أنه لا قائل بالفصل تقديم غسل الوضوحوم الترتيب بين الباقى خيكون خدم خا مجمفا عليه فلاد ورولا مصادرة واجبة عند بأن هذا أول المسالة فان الحنفية لا يسامون فرضية الترتيب لا تقد مهسيل الوبة الأخيرة مكون عدم احتمالاً لقول بالفصل محيها عليه موقوف على هذا الدليل فيا ء الدورة المصادر ل قوله مجرد زعمه المجتهد وهو يتشكيت حركان لاوامعنى لاعتقا حالة حلوة و يستعمل على مطلق القولا يضاكما في القاموس وغير حوله وقد أيت نكتبهواى فى كتب الشافعية وحاصل هذه الاستدلال لإثبات افتراض الترتيب اله عليه الصلوة والسلام توضأمرة مرة وقال هذ وضوء لا يقبل الله الصفوة الابه أى هذا الذى توضأته لا يقبل الله مثلوة لايه محم قول الصلوة فى مثل الموضة الذى توضاً وقدكان وضوق لا ذات منت فعلومن ذلك انه لا يقبل صلوة الا بالموضوع مرتبأ ويا شأنه ذلك يكون فرضنا فيكون الترتيب فر ضاوذ الى ما ترد: أه واعترض بانه كيفيهحصر قبول الصلوة فى الوضوء الخاص فإنه يستلزواته أوليم العل دوصل لا يقبل و الجواب عنه أن معنى الحديث هنا وضوء لا يقبل به الصلوة بشرع من أنواع الوضوء الابه فى الحصر المنسبة الى أنواع التوضر الأخروا متوفرايضا بان اله لا يخلوا أن يكون بالنسبة الى بأخته وهوإن يغسل مادون الاعضاء الثالثة أو بالنسبة إلى مافوقه أو بالنسبة إلى القيا من والمؤالات ولاسبيل إلى شيء منها أم الأولى فلان غسل مادون الأعضاء الثالثة لايسى وضوء والمستثنى لا بد أن يكون من جنس المستثنى منه وأما الثانى خلاطه تفقوا صى جوان صاوى من توضاً من ان تصاعد! وأما الثالث فلان التي من والمؤالا فقد ابطن الشارح فرضيتها والجواب عنه أنا مختار الشق الأول وعلى م تسمية عسل مادون الأعضاء الثلاثة وضوء غير مسلم فيقد وش طلاق الوضوء على مجرد غسل اليدين فى كثير من الأحاديث حمّلها يخفون المتتبع فمعنى الحديث هنا الوضوء الذى توضأت بأن غسات الأعضاء الثالثة ومسجد و أحد لا يقبل الله صلوة الأبيه فلو غسل واحدامنها أو ترات المسم: يقبل صلاءه وذكر حض المشافسية فى كتبهم الاثبات الترتيب أنه عليه الصلاة والسلام قال! لا يقبل إنه مسلوقة أمرى حتى يسمع الطهور فى مواضع يغ سل يديه شريسير أسه ثم يغسل عليه فان كلمة ثم الترتيب في على فرضيته والجواب عنه أن هذا الحديث من أخبار الآحاد فلا يثبت به الافتراض كما تقتقه الأصوليون مع إن هذا المورث منتكلم فيه فان النووى قال ان غير عرفه قال الدار مى لا نصر وقال ابن حجر أصل له كن أذكره على القارى فى شرح مختصرالمه وقال الحافظ ابن حجرفي تخريج أحاديث شرهم الحيز للرافعول أبجديةبهذا اللفظ وقد سبق الرافعى الع كرة يمكن أن السعادة الاصطلاح وقال النويرى أنه ضعيف غير معروف وقال الدارمى فى بعد الجوامع السريع درات ولايه درنة لأصحاب الساق من حديث دفاعة فى قصة المسئ صلاته أذ اردت ان تصلى فتوضاً خالمن إبهامه وفى رواية لابن داود وال الأرضعن لأيثم صلوة اسم الوجودسبعه الوضوء كما اقراءته فيفسل وجهاتيديه الى لموفق ين ويسم براسه وسيديه إلى الكعبين وعلى فهاء السياق ثم لأأصل له استحى قوله وقد سخاء طهر من السورأقول وسعلى جواب آخر هوانهسلمناان اشارة هذا الى كون الوضوءن بأسكما يقتضيه مانقله الشافعية فى كتبهمانه عليه الصلاة والسلام توضاًمرت بأ وقال هذا وضوء لا يقبل أنه الصلوة الابه لكن عليه القبول لايحل يعد م السى جزءاً أنه قد يستعمل فى منا وقد يستحما قى فى اعمال وتمبيع احد هم بحسب القرائ بما حققه شارة نَعْ الْرَضُو من يكون الحلاقة الوزراء اليسار وايضا لها أن يكون على مدي المولاة الإعدام أنقوة هذا وضوء أن أريد به هذ الوضوحجيم أوساقيه بلام فوضية الموالاة أوهد هاء الشاحن أوضده واله تاحية وضاءة لا يدل على فرضية الترتيب فر والو لاء ابن محمد الحمقى فى فترة المبين شرح الارمين فا ين فك أنهأرادفهنا عدم العهد دبل اقل د يرادبه فى الكمال فلايدل على الفقراء وجه الجوابآخرايضًا ذكره بعض سحابة وفوان الثبات وضوئه منالله صلى الله عليه وصرامة ويساعد ذلك كان مرت بأ غير بن هان فان المذكور فى حمايات هذا الحديث ليس الآانه توض أ مرة مرة وقال خال وضوء لا يقبل الله الصلوة الآية الحديث جرام هير مرة وليس فى كتب الحديث مانقلوا في كتبهمن أنه توضً مرتبا وقال ذلك ويتواصليه كون هذا إشارة إلى الترتيب وحاصل باسم الشارع فى الجواب تأسمنا ان وضوء وذلك كان مرت با لكنا فقول إشارة هذه الارجه الاالى المرة فحسب إلى الأوضاع الأخر ذلك لأن وضوءه ذلك لا يخلوا ما ان يكون ابتداء الأركان فيه من اليمين أومن اليسار وكذلك لا يخلو إذ ان يكون على سبيل الموالاة أو عد مها فقوله هذا وضوء لا يخلوانا أن يراد به ذلك الوضوء تجميع أو صافه فيلز من فرضية الموالاة إن كان ذلك الوضوء بالوالاة أو ضدها أن كان ذلك به وفرضية التيا من أو ضده وهو التياسر وهو خلاف ما هي هم وأحاان الإيراد جميع أوصا فه غلا دكون اشارة الا إلى الر فلايدل على فرضية الترتيب فان تقلت هر مناشق ثالث وغوان يشار إلى الترتيب فقط دون الا وصاف الآخر قلت تركه المشارخ الفهوم بطلانه لزوم الترجي من غير مرج مات الفط فى الحديث يدل على ذلك بل سياقه يدل على أنه اشارة الى المرة فحسب وأصفرض على هذا الجواب العلامة بلاك الدين الد واني ناصر المن هبه في ريشها انموذج العملوم بقوله أقول يمكن أن يقال لعله تيأسر فى هذا الموضوع لبيان الجواز وعدم وجوب التباس معلوم من الروايات الحسن الشائية حيث فى عمانه عليه الصلوة والسلام كان يجب التيامن فى طهورة وتفعله ونسائر حواله او نختاراته لعله تيأمن وعدم وجوب التيا من مستورد من سأقر أحواله وإقواله فأن سياق الأحاديث الصحيحة الدالة على نه عليه الصلوة ؟ السلام كان يجب التيً من فى طهوره يدل علىأنه ليس واج با بل وستها كما لا يخفى على من أنصرحت انتهى كلامه ومرا حلميه الغيأت المنصور عن الصدر الشيراذى فى رسالته التي الفهارة اعلى نموذج العلوم بقوله ئيس فيما اختلقه طائل ولا يريع انى حاصل إذغاية ماذكرهان مجوب النيأ من أو التيأسر غيرلا تهم والمعترض معترف به وفرمنه ان بعض ما علم تحققه فى هذالهو غير واجب فلولا يجوزان يكون الترتيب من هذا القبيل وليس فى الاحتمالات التى ابتهامن هذا المبتدى مما يدل على ففى هذا وأقول هذا بعينه جار فى الترتيب فأنا نقول لعله عليه الصلوة والسلام توضأً غير مرتب لبيان الجواز وعدم وجويه معلوم من الأخبار الصير الشائعة الواردة فى الموضوع المرتب واسله تون أمرتبً وعدام وجوبه معلوم من الأحاديث الأخر الصحي حين ذاك ماوى الدارقطنى عن ليث بن سعد قالانى عثمان المقاعد قد ما بوضوء خفض واستثقّ ◌ُورغسل وجهه تغشاوريديه ثلث أورجليه ثلث المص رأسه ثمقال رأيت رسول الله صلى هه عليه وعلى آله وسلم يتوضً هكذا وقد مثلاً؟ الأخرايضاً فان قلت لا يجوز تخصيص الترتدي من هذا الحديث لكونه عبارة النصر فيه قلت كونه كذلك انما هو على الخمنهم ولا وجود فى كتب الحديث المعتمدة لما نقلوية كما لا يخفى على من أنصمن قال والولاء شوبكسر الواو والمد بمعنى التتابع وأما بأنفتة هو ما يصل الى المعيق من المعتوبطريق اسحماقة كذاقال المحطاوى وغيره والذى هوسنة فى الوضوء اختلفواقلة مسيرة مفسرة الشارخ يغسل لأعضاء على سبيل التعاقب بحيث لا يجف العضوالاول واعترض عليه بأنه لا يشمل المر فأجيب بأن العمل أعم من الحقيقي والحكمى ويأنه أطلق الغسل على المسح تعلي أوف فرصاً تقيم الأهانها يشتغل المتوضععن أفعال الوضوء فتر أني عل الاستلمن سهيل المتعاقب منحيثلا يحت العصر الأول و عند مالك موق حق الدول ل ـعة مواجهة التىصَطيه السلام من خير دليل على فرضية بع الم مدود الأعمالتفا حيرة الآراءعليه غير محماد إلى النهر رومي الأكل بإنه العقاب والفحالهممَ ا لَلها صنا غضومع اعتداء الهواء وزراء صاحب السراج الوها واحتر الألبان بغير علم ما إذاكان تحذر بان أنعدم بك الوسيط أو القلب الاننوفل هي الحذف المبكر وبا شرحه فلا يكسن بالتفريق من العمر وآصفواف انه النا قدلى عضوالم حفظه بالعدين تغسل عضوا المحوه يكون ذلك قاداً فى الولاء فمقتصر فسي صاعا الفتية عهود سعود اختر يعط المشا هو تفسير الجميون يقتضى عزم همو الأولى وزيادة تحقيقه فى الو الكلام الخليل بإيتعلق بالمنديل فار جه اليها قوله وعنده الشموعوهو على تركه يسطل وضوءة خلاياداكان معتمن ومرضى فليس عليه الا عادة وكي رعاية مناجاته إن طال التفريق العاد والتي ويقول بالت أخذ ربيعة وقال قتادة والأوز العمرة يعيد الاان جث وإجاز التخي النّفريق منالقاف الغسيل دون الوضوءوة الشافعى فى الجنيه وأبو حنيفة ومن تبعه إلى إن التفريق جاؤلى الوضوء والغسل عليهمك ولا يبطل بدلاً بالجفاف وإليه ذهب ابن عمروابن المسي عطاء وضربهم كن أنقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن أين المنظ أما هي- مالك ومن تبع فيوجود منها أن النبي صل أنه عليه وعلى آله وسلم وأغلب عليه وأجيب عنه بأنه المواظبة لا عشبت الافتراض، ومنها مامر ف ◌ُ ثُ ع ◌َلّ من راية أبى داودعن بعض العما بدأته عليه الصلاة والسلام أى رجلا يصلى وإلى قن من سلعة المريميها الماء فأمرهات يعيه الوضوء والحلوة والجوانب عنه أنه من أخبار الآنحاولالجزء به الزيادة على السمسكتاب وقدا مرا س تعالى بالفسرواسخ! مطلقً من غير تقييد بالتفريق علان الأمر الإساءة يحتمل أن يكون: الآكمال كما ورد فى بعض الاخبار الأمربإعادة الوضوء والصارة لمن الكتاب ومنها ماروى أين أبي شيبة ويعبد الرزاق من رواية إي غلابة إلى عمهاى رجلاً توضً فبقى فى ربمنه قدر ظفر فها. أحمد الموضوع والجواب عنه على ما أشار إليه ساحب الكثامن انه محمول على التغليظ وذكر الأفظ ابن حجر في الكاف الشاوى تخريج أحاديث الكثا والان اعتزان يكون المراد بقوله ان الوضوعانى غسل رجلاه منهوين الخارق المكل وإرادة البعض قال بيضالما الله والى المرفوع فيه ان يكون الأمرون أن أحدث الرحلة نهر وأحق الشاعر ما يما بنا بالطلاق الكتاب وتماروى مالك في الموطأفى محدث سه المتعين عن آخران حدية ديمبن عمر بال فى السوق ه توض أ ف غسل ويجهمويديه ومدراسه ثمر هى جنازة ليصل عليوالحين دخل الجهد في على ترفيه وأو إسالد ألفية بأنه نسى وبأنه كان برجليه علية فاء فعه الجلوس فى السوق حتى إلى المسجد الجلس ع مسر والمسجد كان قريباً من السوق وبأنه حجم الماء عن اللّغاية فى صحيح البخار ى يذكر عن إبن عمر انه غسل قدميه بعد أجن ويض وج قال الحافظ وا فرة البارع، هذا الافرييناه فى الاسمن أنك عن نافع عند الكريه انه ترضا فى السوق دون رجليه شريجم او المسي الجسم على خفيه لم سل والاسنان محمد يحتل انه ىالمجزم به البخاري كونه ذكر بالمعنى قال الشافعي لحملة قب جمد وضوءه لان الجزان يحصل بأقل مما بين السوق والمسجد قوله كون الأموي المذكورة اى فى المعن من غسل اليدين أن استيقظ من الثوم و تسمية اه والمواك والغمضة والاستنشاق بعيد، وتقليل اللحمية والأصابع وتنظيف العسل وسمح كل الراس والأخذ عين بماث الدنية والتربية الأ قوله مواظبة يسى أن النبى صلى الله عليه وعلىآله وسلمو ليس عليها ويعزم أو الطب عليها البوسنة والأدوية إلى الدليل على فرضيته وهه الجيفا الدليل مناث اث .--- أوربية ظهر مش عر أو من غيردليل على فرضية بأخانه لو اكتفى على ذكر المواظبة لوجدانه عليه السلام قال، والا ب على الفرائض