Indexed OCR Text

Pages 101-120

الملاعب
ودهبل الا مام عبد القاهر إلى أن ما يعد عند أخرى بأنقبل ما نصعليه فى الفتضة فقال يكون ما سلحتى جاعلاً في ماقبله
الاير فى ان شاء اقات الخمرية لسمكة حررأسها كان العم أن لا يعرف أشخل على الراسرو- عداقولك خره القوم خوفون
وتابعه فى ذلك الز مخشرى فى الفصل فقال ومن حقها أن يد خل بك بعد ها في ماقبلها فقون التى السمكة والميكرسة قلى
بخل الحاس وبية الصباح وذلك لأن الغرض أن ينقص الشيء الذي تعلق به الفعل ثيا فتها حتى بأن العمل من غ للطنجة
مكان فلو انقظم الانجل عن بالغراس لا يكون فعل الأكل آتياً على السمكة كلها وإز وات أستبه الكلب لسهأث حتى نصفها وقت إلى
بعضهمحتى إذا كانت للغاية لإزر خذ الغاية تحت ماضرهبت له الغابة وهو مختار ابن عم وإليه قال الشيخ أبو نصر الصبغات
والشهالا مام على البوذوى وذكر المعهد والقراء والسيرافى أن الشذ كور ها حتوان كان بعضا المذكورة له يد هل تحتاماً
مرهت له الغاية والالاكت فى كشف أصول البزدوي تولى شربالكا فية المرضى من الفرق بين حتى وإلى أن الأظهر دخين إن
ما بعد حتى فى حكم ماقبلها بخلاف إلى فأن الاهله فيها على مالد حول الأمم القرية وقال الأند لسي لا فرق بينهما من هذا
الوجه فإذا كان ما بعد ها جزء مما قبلتهما فالظاهر اله حول فيهما وازلميكن جزء فالظاهر عدم الدخول في ما وما الحقوقً
الظهر عدد النحاة انتهى ويقال التفتا زانى فى التاريخ حتى للدلالة على أن ما بعد هاضاية لما قبلها سواء كان جزء منه كما فى
الجهات السمكة حتى رأسها توفير جزء كما في قوله تعالى :- حتى مطلع الفجر وإما عند الإطلاق فيالأكثر على أن ما بعد ها د العملفى
ماقبلها أنتحرق ظاهرة يخالصن ، نقلناه عن الكثهن فأنه أسند الدخول الىالأكثروضاً حب الكفن أستا حلم الب خور
الأكثر وقال الفاضلى لبيب فى التصريح فيه أقوال قال أبو السراجوا بو على أكثر المتأخرين من النحويين أن حتى قد ال على
الدخول الاإعا صر فها قرية وقال المبرد و القراء والمسيرافي أن كان جزء من قبله دخالع الالاوقال جمهور النحاة وتبعهم
فخر الإسلام تدل على عدم الدخول الا بقرينة وقيل لا تدل على شئ منهما فالمراد من الأكثر أكثر المتأخرين من القمّة ومنا
وقع فى عبارة الكشف من بان أكثر النحاة على عدم أحد خول فالمراد منه جمهور الفحماة فلا تخالف قوله أربعة من أهب
قال الشارخ فى التنقي والتوضيح والنحويين فى الىاربعة من أهب الدخول الاعجازً اى دخول حكم الغاية تحت حكم المغنا
الا مجاز أوعكسه الى المذهب الثانى هوان لايد، خل الغاية تحت حكم المنيا الانجاز الأالمرافق على خولها تحت حكم المفي أبو
بطريق الجهاز على هذ الذ هب والاشر اله اى المذهب الثالث هو الاشر العلى دخولك لغاية تحت المغيا بطريق الحقيقة
وعدم الدخول أيضاً بطريق الحقيقة والدخول أن كان مأيضا هنا من جسر ماقبلها وعلى مه أنت لم يكن هذا هو المذهب
الرابع وما ذكرها فى الحيل وهوان حد والكلام لمالهو ينا وا الغاية لأيد خل تحت حكم الغيا والمرافق وهوإن صدر الثلاثيم
لما تناول لغاية تى خل تحت حكم المفيأينا سب هذا الرابع أى معنى ماذكر ناو معنى ما ذكره التح ون فى المذاهب الرابع
شئ واحد وإنما الاختلاف فى العبارة فقط فن قول التحوبين أن الغاية أن كانت من جسراً لمفياً معنا ان لفظ المغيا
أن كأن متناولا للغاية وإنما اختر ناً هذه المذهب الرابع كان الأخذ به على بنتيرة المذاهب الثلاثة لأن تعارف الأولي
أوجب الشك، وكذلك الاشتراك أو جيد الشك فان كان صاد الكلاملم يتناول الغاية لا يثبت دخولها تحت حكم المنيا
بالشك وان تناولها لا يثبت لخروج بالشاعرانتهى كلامه واوخ عليه التفتازان فى التاريخ بقوله فيه نظريوجوه الأولى أنه
نقل المذاهب الضعيفة وتراء ما هو المختار وهوانه لا يدل عن الدخول ولا على على منه بل كلمن هايد وره الدليل ولهلا يدخل

الأول دخول ما بعضها وما قبلها الامجانا
ل مثل قرأت الكتاب من أوله الى خره خلاف قوله درات إلى بايا القيا من جه ال العاب من جنسوالفا القاوراء القولونحقيقية فى
الدخول مذ هي ضعيفة لا يعرف له قامكل فكيفت بمار من القول بعدم الدخول وإليه ذهب كثيرمن النجاة الثالث إن ماذكره مثال
فى مسألة السلة دخول المراس والأجل على ما هو مقتضى إبل همالرابع ويختار القوم ، الصيد و يتناولهو المختار وإنه لا يخاف
فكيف يكون ما اختاره هو الف هب الرابع انتهى وأجيب عن الاول بأر المذهب المختار الذي ذكره هو المذهب الربع بعينه
إذحكمينه إن الى لايدل على الدخول ولا على على منه بل كا منه ما يدورمع اله لي في الت أنه اختبر الدليل مرخضرا فلفظ وهو تاول
الصيد دون علمه لاتالادلة الخارجية غير مضبوطة وفيه نظر لإن القائل المختار أو يم ليل الله غول وعدمه فى التناول
وعدمه كما فى المد عيبا الرابع فكيف يكون هوهو علاأن المز هب الرابع مذ كور فى كتب هم مع المختار في علم انه مغايرله وقام
يجاب أن المراد من الأستر الى الاشتراك المعنوى فيكون هو المختار والماء من توضيحه أنه ليس استعماله فى موضع الدخول
جاز كالمذهب الثانى ولا فى عدم الدخول مجازر الأول لأنها تدل على الله حول وعل مه كليهماحقيقة ليكون الاشتراك
لفظيا وهذا وأن كانبعيدا الكزميله غير مستبعه فى عنكرامتنا المشار وفيه أيضا نظر فان هذا التأويل وإن أمكن فى مباريات
فلا يتحمله عبارة التوضيح لاسيما قوله وكذا الاشتراك وجب الشات وقد يجاب بأنه ترك الحمار طلباًللاختصار وفيه أبداً
نظر فان الاختصار على هذا الوجه يعد مخلا لامغيل، وتن الثانى بأن عدم معرفة قائل الدخول مطلقاً غير مسلم تحواز
أن يكون الشارخ خبالمابه وفيه ما فيه فإن الجوازاتكاتبمعنى العثمان الحقل فس لم لكنه لا يفيد وإن كان يعنى الاسكان
النفس الأمرى منوع لا بدله من دليل وقال بعضهمالد هب الأول قد ذهب إليه عبد القاهر الجهان بخلاف الثاني
فانه ذهب اليه أبن ملاك النحوى وحدة، وفيه أيضاً افيه فإن كونه مذهبا الجهاز محتاج الىتصميم نقل وكون الثاني منهبا
لابن ماكنت وحدة يبطل مقصر هواية التحوياته من حب الأكثروت يجاب بأن عدم معرفة فاعل الأول لا يستلزم ضعفه
بل هودائر مع الدليل ودليل إلى خول أقوى وجود حمل إلى على حتى ويكون كل واحد منهم الانتهاً الغاية وحتى بيل خل بهمن١٩
فى ما قبلها على المختار كما قال العلوى فى شره الإرشاد بقوله هذا هو المشهور وقيل هو الأحرفيجبان يكون فى إلى يضاكت الت
وفيه أيضاً مافيه فإن إلى ليس مثل حتى بل بينهما فرق من وجوه ذكر هما أية النمو فلا يجب أن يكون إلى مثله فى الله غول خلاانه
لما كان الى خول أصم صاد المحل هبالأول راجما فكيمن يعارضه الثانى وقل جاب بأن المذهب المختار يدل علىكون الأولى
وإنثانى كليهما ضعيفين المخالفة كل منهما أياه والضعيف جد اجازران يعارض الضحية فى الجملة وفيه أيضاً ما فيه غأنهم قدًّا
أن شرط التعارض أن يكون الدليلان متساويين وانه لا تعارض بين الضعيف والقوى الاصورة وثمن الثالث بأن الرأسر انيا
لا يدخل فى السمحة فى حقً الكل لانه لا يؤكل مادة وأنت تعلمان هذه القمة الأيفيد فات المراد مسألة السمكة ما يتناوله
المصل رو يكون غاية قبل المتكاملالى خصوصية الاكل حتىلو قال: مسحت السمكة الى رأسها كان الكلام بحاله قوله الاول
الماقدمه من الثانى معركونه ضعيف ◌ًلكونه وجود ياً والوجودى أشريف من المقاهى وتقديمها على الاشتراكتكون الحقيقة
والجاز واجماً على الاشتراك وُعلى الرابع لكونه مشتملا على التفصيل فه والبق بالتأخير وهذا أخرى عن الاشتراك قولهفى
مكتبلها أى فى حكوما قبلها بحذف المضاف هذا أن أريد بما قبلها المغياءأم التواديد الحكم السابق فظاهر قوله الاجتاذا
أورج عليه بأن الأصل فى الاستثناء ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه وههنا ليس كذلك وأجيب عنه بأن سعى

والثاني عدم الدخول المجان والثالث الاشتراك والرابع الدخول الكان ما يعدلها من خِر
ماقبلها وعدمه لميكن فهذا الهد حب الرائع يوافق مَاه كرناة النيل
كلاً من الشارع مكتبها دخول ما يعد حاقي ماقبلها في جميع الأوقات الأوقت المجاز وهو ما اذا وحدات قرينة تمنععن الدخول لاين
ثان قلت أية علاقة بين المعنى الحقيقى فى التجول ودين المجازى أن على ما لد حول فلت علاقة التضاد كن الهاد الوالد العلام
أنحاء إنه جار اللائ ق حواشيه قوله والثاني أخ هذا هو مختار الجهاز الف هشام فى معنى البيب إذ الحانت قرية حله حول
ما بعد بها نحوقرأت القرآن من أوله الا خرها وعلى الخوفهو فنظرة إلى مغيرة على بها والأفقيل بن خلان كان من حسن فاعيلها
وقيل مطلقا وقيل لايد نخامطلقً وهو الصحيلان الاكثر مع القرية على ماله حول فيجب أن حمل عليه عند التردد انتهرق قال الرضِىّ
فى شرع الكافية أحلوان إلى تنشعمل فى انتهاء عملية الزمان والمكان بلاخلاف جواعوا الصيام إلىالليل والأنثر على م مخر جا
الابتلاء والانتهاء فى المحد ودهً ذا قلت اشتريت من هذا الموضع الى ذلك الموضع الموضعات لايد خَلان ظاهر إلى الشراء
ويجوز دخولهما فيه مع الفرية وقال بعضهم ، بعد إلى ظاهرة الدخول فى ما قبلها فلا تستعمل فى غيره الإنجاز وقيل ان كان
فا بعيد ها من جنس بأقبلها نحو كان السمكة إلى رأسها فالظاهر الدخول وإلافالظاهر عدم الدخول تحواتوالهيام أنا
اليل والذهب هو الاول قوله والثالث الاشتراك الظاهر الموافق لمك سيأتى ويحللمه فى التوضيح أنه أراد من الاشتراك
الأشتراك اللفظ وحيرد عليه أولا ان ذكر مذهب الاشتراك غير معروف فى مين سوءًا يم انه يبقى من هب آخرلم يذكره وهو
انها لاتعال غريشئ من الدخول أو عد مه بل لكل محول عن الدليل وجهاء أخلاقي الابم لا يخلوص ضعف كما عرتفصيله وقال
بعضهم اثما لم يذكرة لانه كالرابع فيعلم حاله من سأله وقيه مافيه فان قوات مذهب مختار وذكر من هب مرجوخليس من داعب
المحصلين وثالثاته معضم المذهب المختار الذى لم يذكره تضي المدا هنة خمسة معان التخمير غير مذكور فى كتابه عنحمل من كتب
الفن وإنما المذكور العربيم قوله والرابع الخارقة إبن الهمام فى الحربيانه لا يلزم من الجنسية الدخول ومن على مبامدنهاناً
التفصيل همالا دليل عليه إلا أن يثبت استقراء الدخول عندالجنسية وعلامة عنالهدى ميها فيجبل عليه حلاعلى الاعم الأغلب
قوله فماذا الخ الفاء جزائية أى إذا عرفت هذا فنقول المذهب الرابع وهو الدخول على تقدير الجنسية وعد من الدخول
تقدير عد مها يوافق ما ذكرنا فى الغيل من على م دخولك لغاية تحت المغيا لعدم التناول ويأذكرها فى المرافق مرضول الغالية تجنب
المغيالوجود التناول يعنى أن ماذكرنا من تفصيل له خواء، وعلى مه بالتناول وعاءمه وبنتا عليه عدم الدخول فى الليل وذلك
فى المتنازع فيه وماذكره النجاة من التفصيل الجنسية ويعد مها معنًهما واحد واتها التفاوت بين ما بالعبارة قد خول المرافقفي
الغسل ثبت على هذاالمذهب بلاشبيهة هناوهنا يحدث من وجع أحد مهما انا لانسلمان الربع يوافق ماذكره لان منزلة
الرأيع ص الهجينسة وعدامها ومبنى ماذكره على تناول صدار الكلام وعدمه وبينهما فرق الأثرى إلى إن الجمعة تدخل فى قوله
محمد ش من السبت إلى الجهة على المن هيل الرابع لوجود المجانسة ولايدخل على ما ذكرة الشارخ إعداد وجود التنأول وثانيها ان
سوف الكلام - شعربان المرادبالتناول المتناول القطعى بأن بد خل قطبالف خول المرفق فى اليد فح لا بلاي تحدد معنى ماذكره و
معنى ماذكردين غاز الجمعة ينبغي أن تعد خل على قوله لأنها من جنس الأيام ولايد خل على قوله لأن الأيام لا يتناول المجمعة على وبعد
القطع فيكون الحد ثلاثي خل واجبعنهما بان غرض المشار ان مراد الحوبين بالجنسية ويمدمنها هو ما ذكر بأن من التناول و
علامة لانيرون لا ريب فى موافقةهما واتخاذ هما وتحقيقه انه إذا قيل هذا الشئ من جنس ذلك الشئ برادبه فى الأكثرانذاك

والمرافق وأما الثلاثة الأول فالأول يعارضة الثاني فتساويا والثالث أوجب التبأ وحمايتها
فوقه الشك فى سواضه المستمال كلمة المغفى مثل صورة اليل فى الصوم الما رقم الخاصة التناولُ الرَّ
المثنى يصدق على هذا الشىء محا يقا الشياطين من عنسلحن والجاموسي من حقى البقروغد ذلك وقد يراد منه أن هذا الشّة
يصدق على خلعالشيع ى قالوا فى الاضافة البيانية اتها إنما تكون إذا كان المضاف إليه من جنس المضاف ومن المعلومان
الفكرة فى معل المرافق ليست من جنس الغياباو معن اخذمن المعلمين المبنى كورين عليه أن يكون له معنى خروليس هو التناول
وعدمه وثالثها زكاهمن المذهبين الأولين بكر فرشة من المذهب الرا غبفى إن لأيعملية والحواسعنه من وجهين
أحد ها ما ذكره الفاضل التفتازان من أن الرابع مؤيد بالعقل فأنه يحكمبان الداخل تختصند بالكلام لايخرج بالشاك والخّ
جنة لايد خل بالشك فلا يع ارضه مجرد الاصطالم وثانيهما ما ذكره الفاضل الاسفر الجيني واختار ه الوالد العلام دخله ابنه
ولو فىالصف حه الا جرته
دار السلام من أنه ليس عرض الشارع ان المذهب الرابع يعول عليه بل ما دعان المذهبة الرابع عن من أن يتكلم فيه وبيان
المعارض لأنه يوافق ماذكرنا قوله وأما الثالثة الأول دفع توم وهوانه لم لم يعمل على الملأ حيل الثلاثة الأولى كثا لقاء الوالد العملاء
أما قد مران الثانى قوى بالنسبة الىالاول تيك
قوله يعارضه الثانى أى منذ هب على بالدخول وفيه بحدث من وجهين
وهو اختار الأكثر من الضيافة والأول مذاهب بعض لأيعرضت وأن التعارض وثانيهما أن كلا من الثالثة معارض للآخر فلا والخسيم.
المعارضة بالاول والثانى والجواب عنه ان الثالث فكان نفسه موجبا للشاف الجتهفيه إلى تقرير المعارضة قوله متساوياً
ز التساوى يوجب السقوط فان المعبد كمبعد يوم العمل بأحد التساوبين من غير مريح ولا يجوز الحمل بأخد مالزاهر القادر:
قوله أوجب التشكوى أى بين الدخول وعدمه فلا يمكن العمل به بدون قرية قوله فوقم الشك إلى إلقاء جزائية وتويه
على ما أفاد به الو اله العلام رح إنه مكثبالتساوى بين الدخول وعدم الدخول نظر إلى المذاهبين الأولين ونظر إلى
الوضعين فى الثالث فوقع الشك فى مواضع استعمال كلمة إلى هى مستعملية الدخول ولعدم الدخول فطرقه الشاهلا يدن
ضابطة وهو أنه ينظر الى من خول كلمة الى فإن كان ء أخلاق ما قبلها قبل وحدها فين خل بعد وج وها أيضً اخالد خول فيه
مستقين سابق والخروجمشكوك طارق السابق التيقن لا يزول بالشك الطارى وأن كأن حاربها عراقيله قبل ورودها فيمرمنه
بعد ورود ها أيضاًاذا تخرج فيه متيقن سابق والدخول مشكوك طا والمتيقن السابق لايزول بالشك الطارى وإذا عرفت هذا
الضابطة فعى مثل صورة اليل فى الصومأفن فى ما إذا كان من خولها فاريجاً عن ماقبلها قبل وزير دماً انما رقم الشك فى التناول
والدخول يعد مكتبةالخروجتها قبلها فلا يثبت التناول والدخول بالشك وفى منصورة الفزاع أى فى ما إذا كان مد خولها
-أخلاقى ماقبلها قبلور دهاك المرافق والكعبين إنما وقع الشاعر فىالخروير ها قبل إلى بعد ثبوت تناول صد الكلام والكرا
فيه فلا يجرهر بالشاك انتهى كلامه وهمن نظرمن وجوه أحدها زمان أراد ان المذ أهب لثلثة سبت قوم الشك فهو باطل لأنه
اذا سقطت الثالثة لأ تكون موجبة الشئء وإن أرادان الهق هيل الرابع سبتقوم الشاك فلايس كذلك والجواب عنه علىها
في حل المشكلات ان تساقط المذاهب الثالثة انا هو فى حق التيقن لافى حق إيجاب الشاشة بضاً فى مع أنها ساقطة موجبة الشالد
وثانيها ان الشك عبارة عن الترددفى الطرفين فوقوع المشك فى التناول والدخول لا يتفك عن الشات فى الخر هو علم
التناول وكذ العكس فلاوجه محمد قوم الشك فى التناولي والدخول وأجاب عنه الوالد العلام وجريان الحصر محمد ومعناه
أن التردد وقع فى التنكول والدخول وجوداوعد ما هو ساويلم يتفق وثالثها الورد" الفاضل الاسفراتيني من إلى تمتيقين
مذكر المولوي " محمد مررج ح١ مترجم

بعد فالم يت التناول والدخول فلا يثبت التناول بالشك ول مثل ضرورة التزام تاوقم الشاب
إشاهودفي الذهن والكعبين فالإيقاف ورجل لا وحكمها او لامكون ما قبل الانضمام بالغاية لماتفر فى الأصول ف أخْرائها
إذا كان مغير لاوله يتوقف سكوا وال احلام الى نها الآخر فإنغاية كالاستثناء من الأحكوفى المستترسِهِ مَا ذَكَر المستقولة
لاتحكم فى الغنائيل ذكر العمارة علما لم يكن الغيا حكم فكيف يتصوره حول الغاية في مكر المقي قبل ذكر أمانة ليكون خروجها حيثٌ
مشكوعا بذكر إلى ودفعه الوالد العلام أنه ليس غرضون إشار أن الفيا حكما بل فرضيه او الغاية داخلة فى المغيّ نفسه فلولم يذكر
كلمة ألى له هات الغاية تحت حكم المعي أبيض أقطعها قبل أذكرت فى بيان الحكم رقم الشك فى خروجها فلا يخرج بالثّاك وادمها.
أيّ كيف لايزولاليقين بأنشك معران احد هماضد الأخرى الشك ثابت فى اليقين ضرورة وأجاب عنه ساحل لمشكلا
بأن المراد من الشك الوهم وهو سخيف لأنه مرت للعبادي عن أنظاهرون في قارورة وإعجابفيضهرعته بأن معنى عند مزجالى
اليقين بالشك أن حكمه لايزول به وفيه أيضاً ضععن لأنها تسليوزِوالاليقين كيف يحكم ببقاء حكمه والحق فى الجواب أن
يقال الشام واليقين وإن كانا متضادين التها مختلفان فاليقين قوى والشك منحيث والضرب القوي لا يزول بألف ضعيف
كما يحد قوله من مكلم يثبتالتاوالم مكن وحدات عبارة بعجر الفسي والظاهرأن يقول بعد ماثبت علام التناول والدخول
لأن على مرشوت التأويل لايستلزم ثبوت حدامة والمقصود هذا لاذر الهر ونشر من المهمشين لم يجد وافى النسخ هذه العباروله.
قاًأخرى على محت قوله وإنما وقع الشاقة فى التناول والده خواء من بعد ما ثبت عدم تناول صله الكلام والخروج عنه كما يفيوقتً
قول الشارع فى مقابلته بعد ما ثبت تناول صدر الكلام أنهى وتخل شه المفاض الحروبى بأن المراد بالتناول لتناول القطعى وبعمام
التناول على من التناول القطع معنى سلميا لتناول القطعى أن يكون عدم التناول قطعي دلوكان التنأونا عمهمن القطعى وغيره و
كان ي عنى عدم التناول لقطم بعدمه أننقضى مثل الميل والصوم لأن فى هذه الصورة احتمال التناول قائه ولا قطع يعلمه لان
الصوم عبارة عن الأمساك مطلقاً وهو يصدق على الصوم ساحة ثوقال بلاقول فى توك المشارح قوله بعد ما ثبت عدم تناول حبة
الكلام دون عدد يله والانتهاء تجرح وقوع الشاى فى صورة اليل والصوم ياء الى ماحققنا من أنالشك فى الصورة المذكورة
قبل دخول كلية الايضا انتهى أقول ظاهر كلام الشارع ههذا وفى التوضيع ان المراد بالتناول قطع التناول قبل دخول إلى ويعلمانه
القطع بعلامة قبل خولها وكون احتمال التناول قام فى صورة اليل قبلدخولها غير محمولان التناول وعلامه أنما يعتبرهالنسبة
إلى صدر الكلام أى الفي لاحكمه والمغيافى سورة الفيل هواليوم لان المعنى أقول الصيام فى النهار إلى اليل وخدامه تناوله السبيل
قطعى كيمت لاولو تحقق الشك فيهاقبل دخول إلى المزم إن لا يثبت التناول ولا حدمه لأن احت الهمً فاتورة دخول إلى ويجه،ه]
أيضاً ولا يجرى فيها قاعدة اليقين لا يزول بالشك والصحيح فى توجيه ترا الشارح قوله بعد ما ثبت عدم التنا ولان يقال عن
قبيل الاكتفاء من المقصود وترك ماهو الزائد فاهم قوله فلا يثبت التناول بالشك لأن الشك لا يثبت شيئاً فلايه تح اليل
فى حكم المغيا وهوا تمام الصوم وقد تأثير ذلك بالاخبار الواردة قروى ابن أبي شيبة والبخاري، ومسلم وأبوداود والترمناء
النسائى عن عزبة قال قالرسول الله صل إبنه عليه وعلى آله وسلمإذا القبر ليل من همهنا وأدبر النهار من ههذا وغربت الشمس فتى
إقطر المصائر ورسمعا حمد وعبد بن حميد وابن أبي حاندوالطبر انى عن أمر بشيرين الخصاصية قالت أردت أن أصوم توين
مواصلة فستعنى بشيروقال انرسولاً عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فى عنه وقال إنما يفعلاخ نات النصارى، ولكن صو مواكما
أشركه الله وأتموا الصيام الى الميل وتروج بن عسائر والطبرانى فى الأوسط عن أبى ذران رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم

42
جراتوجود
فى الخري بعله أث ينا والحمد الكلام والدخول فيه فلا يج بالشك ومان جوفاء
وصل يومين طيلة فأتاه جبريل فقالدنا منه قد يخيل وصالك ولا يحلله من يعد له وذلك عات أنه قال هو العقيام الليل
وأخرجابن أبى شيئة وعبد بن حميد عن إلى العاليةانه مكر ونة الوصال فقالزهراء وله الصوم بالتها وفقا الشراء و الصيامِفُ
القيا فاذا سماء الليل أنت معطرة ز شئت قل ما شئت لا قلت هذا مريم فإن المرء يقول أنمو الصيام الصيام بانتهاء!
الأ مطلق الإمساك ولو فى ساحة من الذي فيل قول لهروى الذ في نقلها سابقا بطلانا هذاهراكيف لا وقد قال به أحل لكم طيلة المنيا
الرفث الرغبات كورهن لباس لكمروانتولياس هو علم منه أنكم كثرة ضمانون نفسكو فتاب خليك وعفاً عنكرة لأن بأبشر من وأنتخدامنا
أكتب اسملكم وكلوا واشربواحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الهم فراتو الصيام الى بديل فاإياهفى ليلة الصيام
المفطرات الثالثة إلى طلوع الفجر الصبر السادة وأنهذه باتمان الصيام على ذلك على أن المرادية الصيام فى النهار ية و المغيبة
لا يقال لوكان كذلك إلى إحتهالى ذكر الغاية لانأنقول ذكر هادئة الحكم الىآخر النها ئلايتوهم تكم الصيام قبيل دخول الليل وأعلى
نتغطن من هيئات خروج اليا من الصيام لايحتاج إلى ماذكره الشارخ وغيره من عد مشثبوت التناول بالشات بل هو ثابت من
سوف الآية شوتا رافتماوأن البرد من الصيام ليس هو الصيام اللغوى كما ذكرهدبل الصيام الشرعى وقد دل عليه قوله تعالى قبل
الآية المذكورة يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كماكتب على الذين من قبلكمرا ولكن فقون أياما معدودات الآية فأحفظه
فاته من سورإنه الوقت قوله بعد ماثبت أى بعد ثبوت هما مصدرية قوله ولا يخرج بالشك ولعدام خروجه باعتبار
المن أهب وجه آخر ذكره الفاضل للأسفرائينى وهو أن القول الرابع والأولى القتقضيها الدخولء بلا قرية والقولِ الثانى اقتضى حسام
الدخول بلاقرية والثالث لا يقتضى شيئاً منهما والواحد لايعارض الاثنين فيتج الدخول ووجه الفرذكره أيضاً وهواذاوق الثلاث
فى تناولالحكم المرافق فالحق أن يقال مكو كلام يتعلق بأسوى ٤أخرجه الغاية والمخري في ما نحن فيه ما يعان الجروس ودليل الخرقة
ساقط المعارضه فتعلق الحكم بالجرهمن لدعم دلين الخروب قوله ومأذكرها الخمر ملونه اختار بعض صحابة الاثبات دخول
المرافق وإنكسبين أن الفكرية فى قوله تعالى إلى المرافق وقوله إلى الكعبين للاست لام وتوزنه على تقريرين أحد هما أن علمة إلى خلآية
ليست متعلقة بالتسل حتى تكون غاية له ويتخرج عنه بناء على ما قاله زف من أن الغاية لاتدخل تحت المغيابل هى متعلقة
بالاسقاط وغاية له والنقد يراغلوا مستطين خمسلم الى المرافق غلوس لنا أن الغاية لاتدخل تحت المفيأك أهو يختار شرف
فهو لا يقرءً لان المرفق متخرج عنبالاسقاط فرص عمل فى الغسل وهو عين مد عانا وفيه نظر لظهوران الجار والمجرور متعلق
بالفعل للذ كور وعليه اتفاق المفسرين كذبا قى التلويح وثانيهما ما اختاره صاحب الهداية وكشف البزدوي والكافى وغيرهم
وجعله صاحب التلويخ أوجه من أنصار أنهلام اذا كان متنا ولا للغاية كاليه، فانها اسم المجموع من الأنا مل إلىالأبط كان فيكم
الغاية لإسقاط ما وراء هما المنالمكو اليها لأن الامتلاء -حا صله، ون ذكرها فيكون ذكرها لغوا فقوله تعالى إلى المرافق وأن
كان متعلقً بأنسلو لكنه غاية لاجل إسقاطما وراء المرفق والكمين ذلولا ذكر همالتنا ولتأ الوظيفة جميع اليد والرحيل
فبقيت نفسها داخلة فى الحكم بخلافآية الصوم فإن الغاية هناك لمدا حكا مها فلا على خانفسها ايضاوقيه بحث أما أولا
فل أذكره القاضي أبوزين إلى بوسىانه اذاقون بأنه لام غاية أو استثناء أوشرط لا يستبر المطلق ثم يخرج بالقدر عن الأطلاق
بل يعتبر مع القيد جملة واحدة فيالفعل مع الغاية كلام واحد الايجاب والإيجابي الاسقاط ضلأن ثلاثبتان الأبنصيون
والتصمع الغاية نصر احد والجواب عنه ان المراد بقولهمان الغاية ههنا للإسقاط ليس أنه للإسقاء عن الحكمبعدنهاية

٦٨
من الوجنوع
الها غابة الاسقاط
عليه حتى بلز خرها الزمه وأن المراعاسقاطه من أن يستمر عليه حكم الصعدد وذلك معنى توقف أولالكلام على اخروإذا كان فيه
ما يتغير وله حتى تثبت بالعلام حكم واحد وهو الحاصل من جميع الكلا مفع المغيركنا فى الترجي ماشية التلوث، وقد يجاب بإن هراء
القوم أنه لولم يذكر ان المرافق لإلقاء إيجاب غسل المجموع وقع ذكره افاذا يجاب غسل بعشه وهو من الكعب إلى المرفق فكاته
بالوجبة في الكلام إيجا في أسقاط عدد لا عتباره أن فيه إيجابً واسقاطا وله نظات كثيرة، وأما ثانيا فلانه لا يلزم منه استهاب
الوظيفة الكل على تقتصر على مذكر الغاية أن يكون الغاية لإسقاط منورائها وقط الحكم عليها لجوازان يكون صع والكلام تنا
الحافظ وماوراءها فعل كر الغاية لتدل عزإن الحكم مقصود على مادون الغاية مما يتصل بها لا يتجاوزهمنه الىالغاية فضلاً عاونها
والجواب عنهانه لوكان كن الحمد احت الإ يراد الصد والمتناول وكان ذكر إليه لموضوع للجموع القوابل كان يكتفى ان يقال السعر
الذرا عين إلى المرافق على اوخ الصمد والمشاول وعقبه بغاية مامقطعًاتها لاسقاط بأوراتها وقصر الحكم على نفسهالا إله حكم
حمد
إليها فقط وأمان التا ثلاثه فى ذكرهنا ح إ تهافى فى كتاب السرقة أن المنيف ذات مقاطع ثلث الرسة والمرفق والأبط وعل و)
يحتملأن يكون مرا خا بآية السوقية فى قوله تعالى فأقطعوا أيديبالصحة إطلاق اسم السيد، على الكل ويديأنه صلىالله عليه وعلى
الّ وسط حدث أمر بقطعريها السارق من الزيدن الالاحتمال معان هذا القدر متيقن وفى الحدود يوخذ بالمتيقن إذا عرفت
هذ التقول لمولاذ كبر العملية فى ما نحن فيه لم يلزم ان تستوعب الوظيفة الكل حتى يتفرع عليه أن الناية للأسفاء بجوازات يكو
المراد هو المتيقن وح تكون الغاية للامتعاد وأجيب عنه بأن الأخذ بالمنين فى باب الحد ودلا يوجب الأخف به فى بار المياه
ي الأولى فى باب العبادة الأخذ بالأستي ط علاان صاحب الهداية وصاحب الكافى قدمها فى كتاب الديات بأن اليه الاسم
المجموع المنكمن حة إطلاق بعضاليد على ما دونه وكنا صرح صاحب البناية والتنويع وجمهور أهل اللغة فىالظاهر أنها حقيقة
فى الجموع غير أنها تستعمل فى مابين المقطعين أيضاً بقرية عرفية أوشرعية والمعنى المجازى، وإن كان لايزال حقيقة عليه شبهة
المزاعة عن شيوع استعمال اللفظ فيه فاعتبرنا هذه المشبيهة فى باب الحد ويحتى صاري الجمار فاحتجنا الى البيان وأخذ
المتيقن وامنالنص الواردفى با يجتمع مع الشبيهة كالعبادات فلا تعتبرفيه تلك الشبهة بل تأخذ بحقيقة اللفظ أذ أصلمت
حمل الله ياحلوان عرض الشارع من هذا الكلام رقم توهم إن عدام ذكره إياهاما لعدم الاطلاع على تفاصيله أو لعله
ارتضائه به فانه . هذا القول أن سبب عدم تصويره بذكر ماذكره هو الاتكاء على اشتهارة واستغناه عن التعرض كن!
قرة الفاضل فى على وأقول الأولى ان يقال توصيفه بالشهورتعريض به لما الارتضائه به فكانه قال ما ذكر ناطروتحقيق
التحقيق بالقبول، وما ذكره منهور ليس له أساس تحقيق غلاية كرم لعدم ارتضاهنا به وأختاست الناظرون فى أن المراد بقوله
انها غاية الإسقاط ه هو التقرير الاول او التقريبالثانى قمال صاحب حل المشكلات وهداية الفقه وغيرهما الإن المرادبه
هو التقرير المثانى وبة قرر الفاض الاسفراي كلامه نقلا عن الكا فى نظر أشار إلى إيراد وهوان هذه العيس دليلا آخريل هو).
المذاهب الرابع معربيان وجه الدخول فان ماصله الدخول عندالمجانسة وعل مه عناء على مها ورئيس وجه الأول لا
كون الغاية غاية للاستاط ووجه الثانى كونهاللمد أجاب عنه صاحب حل المشكلات بأن غرض الشارع مغارة التقري
وإن كان ماكما إلى حاصل وإحماء وتخد شه الوائد العلم بأن قوله وما ذكره الخرنص واضح على إن ماذكره دليل ومأذكرها
دليل آخرلا ان فيهما مغايرة التقرير فقط واختار الفاضل الحرف، أن المرادبه هو التقري الأول فقال مأصل ماذكره الشار

الروالمهارة
مترجمون لهفلا تلك هى الكعب فى فيحالة حشاء من محمد هو الفصل الذ ى إلى وسط القدم عدم عقدا لشراءكل الأمل في العطل النار اللّه الخاص
سابق الهاشمية لاجل الإسقاط وقوله وما ذكرها المومعنا ها تماية متعلقة بالإسقاط لا بالعسل ومريلم يعدهى فى ذلك عملتيه
بالتقياته وإشارية القول المشاريع والمقر عن الشارعين قالواهي غاية لإسقاط فلايد خلاته فارحقا يدل علىأنه اختار
تقرير تعلق العناية بالاسقاط وعلى من حولها تحته والظاهر وافق ماهناك وما مهذا وأقول يؤيد هاله قال منأية الأسماء
ولم يقل غاية للاستاط وبينهما فرق يمت بأدق التامل قوله فلا لكنه أوزم عليه بأنه قد ذكره بقوله وما ذكر و الكروي
بيان المراد عهم الذكر التغسيل فلا ينافيه الذكر الاجاء قوله والكعب شروع فى تحقيق الكعب المراحل قوله تعالى العين
واللام فيه للمعهد قالى فى الهداية الكعبهو العظم الثانى هو الصح فإن العينى فى البناية احترزيه على فى هشام الرازى أنه فى
ظهر تقدم عند معقولا لشراء قال أن ذلك مون هشام فى نقله عن محمد لان محمد عال فى مسألة الحرم إذ المريحالتعدين
فيقطمخفيه أسفل من الكعبين وأشاربيده إلى موضع القطم خنقله هشام إلى باب الطهارة وقال ابن حجرفي شهر البَحَانِبُ
قالا بوحنيفة الكتب هو العظم الشاخص وم ظهر القدم وأصل اللغة لا يدركون فعال قلت مزا جها منه لذهب أبو حليفة
فان ماذكره ليس قولاله ولا تقل همعنه أحدمن أصحابه فكيفت يقول قال بوحنيفة كذا وكذاو هذا جرعة على الأمة منه افتحى
قلت مانقله من عبارة شرح البخار فى الرد عليه ليس كما نقله بل هى هكذا الشهور أن الكعب هو العظم الثانى عبدالله
الساق والقدم وحى محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أنه العظم الذى فى ظهر القدم عند معقد الشرك ويكفى عن ابن القاسم
عن من العي مثله والأول هو الحد الذ ى يعرف أهل اللغة وقدأكثر المتقدمون من الرد على من زعم ذلك افتحت وفى الأسبى
ماذكره هشام عن محمد سهوسته فأن حه الميوديه تفسير الكحب فى الطهارة وأنها إراد فى الهرم إذالم يجد تعلين يقطع شفيه
استقر من الكعبين وأما في الطهارة فهو العظم الثاني انشى ومثله فى المضمرات وفى الزهر فال المقدورة لاخلاف بين اسمابناً
فى القسيرة بالعظم الثاني وأما مارواه هشام عن حمل من أنه المفصل الذى فى وسط القديم فأتفق الشارعون تبعالما ولابسي
انه سهوسته قوله هو المفضل الخ هوبمخ المي الصاد المهملة موضع الفصل ويستعمل فى الحد المشترك بين العضبوين
واشراك بكسر الشين المعجمة قطعة من لد البعير أو البقراء وغيره يعتقد على التحذين عرضاً قال فى معراجالهداية به قالت
الأمامية وكل من قال بالمسي قوله لكن الأمرانها العظم المناق أى المرتقع عند مفصل الساق من تأ ينتأنتأ وستو؟
من يأبى خصم وقطع خرج من موضعه وأرتفع من غيران يؤ، ويقال نتأت القرحة إذا ورهت ونتائهى الجانية ارتفع
ويجوز تخفي الفعل ما يخفف قرأكن أفى الصباح المنير قال الفاضل الافتاء انى معترضاًعلى الشارع تبديل الأمر المي
هو الامة لان تفسير هشام خطأ انتى وحا صله أن الأمر أنما يطلق أذا كان ما يقابله صحيحا والصحي بطلق أذا كان خلاً
خطأً ومن شر قاوال داب الحفر اداءيلت شهاية فى كتاب عمر بالاحتواء الأولى والأوض أو نحوهً من أسماء التفضيل قيه
أن يقتر فها وخالتها أيضاً وأذا ذياتب الصحيةِو المكنى بعلم ينتبخ القه وهمنً تفسير هشام خطاً اصرجوابه فَالوَه؟
تبديل الأمم بالص يد طل انه خطأ وكيلات مثل صد أرد عليه فإن الواجب تبديل الاسمر فى قوله هو الأحدباتتهية.
وإثر فيما عنه غارولا يخفى عليه انه ليس بواخ لانه اشاً قوله هو الأحد الإن قول الشارح الأصوله أيضاًوجه هوم
إبالتأويل وقد ذكر وأفيه وجوهً احد همام الفتاة صاحب حل المشكلات أن المراد بلا منههنا هو الصحي بجهاز بقرية ته
المعنى الحقيقي والعلاقة فهنا علاقة الجزئية والكلية فإن معنى الصحي تمامه موجود فى لأمرٍ معزيادة وطر لتفه

إليه معظم العباق وذلك لأن الله تعالأسرة الحا الجرى أعضاء الوضوء قارية
بمقابلة الجهم بالحمد العام الأماد على الأحاد والمهار فى المتحف
ذكر الكرام المعالجة ،وثانيها الخط الأحمر هتا ليس محمول على معناه التفضيل يل مجديعنه ومستعمل فى معنى أصل القول و
نظائرين كثيرة منها قوله تعالى لا يصلها الا الأشبقى ومنها قوله تعالى الشريك ليلا و منها قول انشاءسف الخطبة إسعافها.
قالى صاحب حل المشكلات فيه نظرة زهريعن التجريد لا يصدق على هذا النحو لانه عبارة عن السلام الأفظ عن بعض المصرى
استعمال لفظا خولة لها المعنى المبسطة كما في المثالين الأخيرين وهنا امير كذلك إذ ليس وينا لفظ آخر حتى يرادبه المعنى التفصيلي
من الأأن يقال التجريد فى الأصلعبارة عن أفلام اللفظ عن بعضْ المتن واستعماله فى بعشر حاصرح به مولا أحمد علام انتهىاقول
هذه يعبقة لإطار التجربة فان الوادي التجريد الواقع وكلام الجيب دي معباء الاصطلاحى بل اللغوى وعرضه أن التفضيل هنا ◌ُ
ومثله كثير في الإستعمالكما يقال الحيوان عهمن الإنسان والإنسان اخر من الحيوان فإن المؤدية العام والخ مصرح ◌َدالسي الشريف
فى حواش غرب الشمسية ومن ذ التقويم فى تعريف البعدهواقص الخطوط الواصلة بين الشيئين وقال البر جندى فى حواشيه
شرح الخصر الحياة وغيرهان اسم التفضيل قديحي للأفضلطية وقديجى الحجر دنفى الافضلية فيقال زيد الأحالمائ لاأعلم منه بل
وعديد جران هذا المعنى فى العوي كثر ولمذات يتفطن أن هذا الوجه أولى من الوجه الأول ختاره منا جميع المشكلات وثالثها مبا
التاريخ الفاضل الأسفراتيني مزيان الأشكال اتما يتجه لوكان الفراء أحد الروايتين عن محمدٍ وأما لوكان المواداس احتمال ألية فلا
إلى الموتربي عهداًمن الدين لله
ويرد عليه أن ما ذكرة الشارع من الدليل على الاصحية يدل على أن احتمال المعنى الآخرفى الآية أيضاً خطأ ورابعها ان إبداء الاوالده
على صحة خلافه غيرمصركان لرواية خشام أيضاً مسحة فى الجملة وهو فى بأبالأهرام وفيه سخافة ظاهرة فيأن الكلام أنّ هبو فى روايته
فى باب الطمادة قوله وذلك الخراستن ال لاثباتان الكريم هو العظم النأتى وقد يستدل عليه بكلام أية اللغة فإنهروعه
فيكوبا المغربي القاموس والسماح وغير ما قد فسر لهبذلكوذكر فى الصحاح إن الأصمعى نكر إطلاق الكعب على وسط الغذاء
وتارى مسلم وغيره من حديث عثمان إنه غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثواني. كذلك قال النووى فى شرح صحيح مسلم
اتفق العلماء على أن المراد بالكمبين العظمان الناتيات بين الساق والقدم وفى كلرجلعيان وشددت الرافضة فقالت في كل
ري كهرب هو العظم الذى فى ظهر المقدم ويحكم هذا عن محمد بن الحسن ولا يصدر رجة العلماء فى ذلك نقل اهل اللغة والاشتقاق
وهذاتحديث المسح الذى نحن فيه وهوقوله فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين ورجله اليسرى كذ للك قاتيت في كل برميل كعبين ولاية
فى المسألة كثيرة قد وضحّ ابشوا هد ها وأصولها فى شرح المهذ وانخر بحديث النعمان بن بشير فى تسوية الصفوف قد اري
الرحيل الصور كعبة بكعيه ومنكبه بمتكبه رواها بوداودو السمعى أسانيد جيدة وأورده البخارى فى صحي، تعليقاً قالفى
فتح البارى هذا من أوضح الأدلة علىإن الكعب هو العظم الذاتى عبدالمفصل فان الصاق الكعب بالمعنى الآخربم لا يمكن وتحديث
طارق بن عبدالى عنه قال رأيت رسول له صلى الله عليه وفيراً له وسلم فى سوق ذى الجهاز وعليه جنبة حماه وهو يقول يا أيها النا
قولوا لااله الاالله تعطه ورجل يتبعه يرميه بالحجارة، وقدا دى بعرضه وكفيه وهو يقول يا أيها الناس تطيعوه فأنه كذاب
فقلت من حلا فقالوابن عبدالمطلب فقلت من هذا الذى يتبعه بالحجارة فقالوا هذا عب ارتها بوطب أخرجه اسحق بن رافق
أسد عن الفضل بن موسى عن زيد بن زياد بن أبي الجعدعن جامع بن شدادمن طارق قال فى البناية هذا يدل علىان
الكعب هو العظم الثأتى فى جانب القدم كان الرمية اذا كانت من وراء الماشى لا تسيب ظهرا لقدام أنهى وكأن ما كان موحدا

فظ المشي على مروان عراقيه انقسام الأحاد على الآحاد فسين ان المدنى مقابل كل واحدمن الهواء.
خشبةوالفضاء جميع كقوله تعالى فقد صنعت قلوبكراوما تعد وفيلفظ الدينية فلوك فى حمام ◌ُ فى هشام إثيل
الكلمات
المرفوعةالخ المنسق ومين وموصا ح جريانه يج زيجيه اللعبان بالنسبة الىالرجل منحضر الرجل عم النا
كمافيل
ودفعه صاحب العصر ماز حة الانتهاء غير معتراء مقابلة الجمهور بائع المقتضى الانقسام الهأفضل الأحاد يوجد تسائل واحدة وبصيل
واحدة ووقعتالغاية في إلى الكعبين فأقتضيان فى على الكعبين ثم حاصل لاست ال الذى ذكر الشارع أنه قد تَقْرِعْ مِّأن
مقابلة الجهديا جمع تقتضي نفساء اتحاد على الآحاد قولهم ركبواد وائهم بمعنى أن كل واحد منهم كتابه خلاف لح رب المتنقلة لاغير
انقسام الا خاء هل الأجاد بإمقابلة المثنى يجل وأصل واحد من أفراد اجهم كقولهوندسوأتوني ين أنكل وب أيد واحدة منهم ليسراويين
شوبير إذاعرفت هذافلما مات به تعالى اختار المجه فى عضاء الموضوعائي الوضع والمؤس الا يدي والمرافق غاريد بمقتفى القاعاناة
مقابلة الواحديا لواحد وضار المعنى لغسل كل واحد منهاو وجهه ويديه الى حرفقه وحسه دراسيه فإفاء قضية شعبنا الوجه واليد
الواحدة مع المرفق الواحدة وسه الرس عجل رجل رجل واقتضى مقابلة المرافق بالأين كان فى كل على مواصلة وأخخارق التعب
لفظ المثنى وتراك الأسلوب السابق فلم يكن ههنا لانقسام المذكورين مقابلة المثنى بكل فردفرد من أفراد الجين كما هو منتعنى تب
فدل ذلك على إن فى محل جر كمبين والكعب بالمعنى الذى رواه هشام ليسوا لأ واصلاً فى كل رجل فوجب أن يكون المراد هو العظم النا
وأوردعليو رول القاعدة الانقسام منتقضة بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة فإنه يلزم على ذلك الفاصلة وجود الذريق
فى مال وأص حل رجل رجل وليس كذلك وتقوا ه تعالى جاون أو زارهم على ظهور هم وبقوله صلى الله عليه وعلىآله وسلم خلواله}
فأنه لوافاد الانقسام نس تخلي صيع وأحدّ كل فرد وبقولهمها القوم دواتهم فانه يفهم منه أن كل وإحل باع جميع بالبه من
الد واب سواء تعد دا وتوحد كما صرح به مُلًامرا ده في حاشية المطول وأجيب عنه بإن كتاب الانقسام إنما هو عقدهذاوالمقام
عن القرآن الصارفة وفى صور النقض وجدت الصوارف أما فى الأول فلان الزكوية واجبة فى كل نصاب بالإحاء وكذافى الثانى
للاجماع على أن كل واحد منهم يجمل جميع أو زارهم وآمالى الثالث فهو ان الخلال عبارة عن خول الأنامل فى فرحة الأصابع ولا يصوّ
ذلك فى الاصبع الواحد ته وأمها فى الرابع فالعرف وقال مكتب حل المشكلات يمكن أن يجا بيضابان الانقسامهنا تحقق لان
الآماداعم من أن يكون حقيقية أو تقد يرية فى صورة الزكوة الخاطبين آحاد تقديرية فان الشخص ا ذاكان الكا للنصارى شخصاً
وإذاكان مالك التصابل خوكان شيخ التوتقدير انتهى أقول هذا الجواب ومالا يعبأبه فان الجهاما وضعت الإغراء الحقيقية
لاللأفراد التقديرية ف القابلة يجب أن تكون فيه لا فيها وأما الجوابالأول هو وأزكان يدفع النقض لكنه بوش ها راء
آخرو تجعله الثانى وهوان حديث الانقسام إذالميوجد صارف وههناوجد صارف للأجاء على وجوب كل بين كل رجل فلا
ذلك عل انه غير مقصود ههذا الاان يقال غرض الشارح ذكر النكتة بأعتبار الأصلمن دون اعتبار القرينة المتاخرة الثالثانه
على تقد يرهاختيار الانقسام يلزموغسله واحدة ورجل واحدة لاغير وقدمر الجواب عن المرأة أن طولا يه فى أن يكون الانقسام والآية
لا بصفة الوحدة ويكون معتم ليغسل كل واحد جميع ما يخصه من الأيدي والأرجل كما فى قوله تعالى محميسلون أوزارهم فاته
أخبار مجمل كل واحد واحد جميع ما يخصه من الوزراء وندا واحدابل الحمل على هذا أولى يستفاد غسل اليدين والرجلين معاً
من الآية ويؤية الطلاق الا عضاء الثلاثة على الوجه واليدين والرجلين وح فلا يلزم اعتبار الكعبين بأنات كل رجل بل فى مقالة
كل خاطب بالنظرإلى ما يخمسه فيه إن يكون الكعب واحدا في الرجل وأجيب عنه بأن الطبعالسليوتحكويانه لوكان الكفر والجدية

اسمه يكون فى كل ربوعبان ومن العظمان الإيمان لا معقد الشركفاءة وأحصل في حل جا هر وسه ديه الرحموع الحريّة
كل جبالناساني محمدجع الزائر وأوليس خليفة الخمسةالعقل قوبل التى المجم فى قوله تعالى فاقطعوا بلهم معه إلاواد الشفاء
ايدى عليه ،أفلا يقطع الأيد واحدة من السارق والسارقدوأجاب عنه في حل المشكلات بأن مرادها اننفسه أذ اثنت الحمد لا يقبلا
الأقسام وههناقد ثبت مجمع التى حول هذا الفرق محتا جهالى دليل وبيان وبدونه شرط الغناء والعنوان التى نظمه
الآية المذكورة قد قولاً مجمع بالجهو أي فاقطعوا الميد فى فاقاء الأقسام فكان الأيدي كقوله جل واحد واحدمن اليد فاذا
أضيع لايدى إلى شيء يتغير من المعنى هناء يوجد تقابل المجهر ب المثنى فىالحقيقة إذ التعند وفليقطع محل واحد واحد منار كُل ◌َهه
أبد من السارق والسارقة التحارس إن غرض الشارع بإجراء هذا الاستدلال كان اثبات أن الكعب فى اللغة هو العظم الثاني
لا غير مشوا شارت اللغة بالقياس وهوغير جائز وار كان اثبات معناه الشرع فو أيضاً كذلك إذلا دخل الرأى فى الأحكام الشرعية
مخمانص عليه فى التلويح وأجاب عنه بعض السادات في حاشيته المسماة بلاية الفقه الإ تختار الشق الأول وتقول كلامه هنا
مبنى على مذهب البعض فإنه سوء القياس في اللغة وأنا قلت هذا لانهلم يفرض ها المذهب فى التوضيح وفيه ضافة ظاهرة وأن
تراجع من هب نفسه والأنف ذهب مرجوم تين من داب المحملين وقال منأحب حل المشكلات ليس مراد الشارع الثبات الكعب
وهذا الدليل بل غرضه توجيه حماية الزيادات على دواية مشار والقياس فى اللغة وإن لميكن جية لكن ينبغي ان يكون مرجعً أحمر
أقول قد موجه من المحققين بأن القياس فى اللغة غير جائز ها معنى كونه برجها والصواب أن يقال ليس الغرضل ثبات معنى
الكعب اللغوى ولا معناه الشرعي بال ثبات كونه مراد من الآية: معنى العظم الثاني قافي مست ديم الرأس لاخلاف بينهم فى أفت آخر
منه الراس لقبوته بالنصر الصيح اتما الخلاف فى مقدار المفروض مختار جمهور أصحا بنااته الريم سواء كان من المقدم أو من المؤ
وذكر القد ورى فى مختصرهإن المفروض هو مقدا الناصية وفسره بقوله وهو رميح الراس فعلى هذا يكون القول بأنفقداً
ربع الواس وافتراض مقدار الناصية ولصد أو قال فى الهداية وفى بعض الروايات قدرة بعض أصحا بنا بثلاث أصابع اليد لأنها.
أكثرما هو الأصل فىحالة السرانتهى قال قوام الدين هوظاهر الرواية لاته المذكور فى الأصل فكان ينبقى على هذا أن يقول وعلى المأخير
الرواية لأن تفظة بعض الروايات مستعمل فى غير ظاهر الرواية أنتمى وقال فى البناية ظاهر الرواية هى ان المفروض مقدار الناسية
والرواية التى فيها التقدير يثلأ صابع اليد رواية النواديرة كرها ابن ويستمر في تواريخ عن محمد، حيث قال ذا وضع ثلث أصابع
ولم يعد ها جاز فى قول محمد فى الراس والخد جميعاً ولم يجر في قول أبى حنيفة وأبي يوسعته فى على ها بعد ديا يصيب السبلة وبعرفّاً
فها اعتبر المسوح عليه ومحمد اعتبر المسوحربه وهو عشرة أصابع وربعها أصبعان ونصفت إلاأن الأصبع الواحدة لا تتجزأً
تجهز المفروض عدم ثلث أصابع إمتمردو فى البحراجه الروايات رواية ودراية ما ق المتن انى ديم الرأس أما الأول فالاتفاق المثون عليها
واثقة المتقدمين لها ك إلى الحسن الكريم والطحاوى، وأما الدراية وأختلف فى توجيهها فقى الهداية أن الكتاب جار وان من يت ألمغير
التجق بياناته وإما رعاية ثلث أصابع فقد ذكر فى البلا تم أنه رواية الأصول وفى غاية البيان أنها ظاهر الرواية وفى معزاج الذّها
أنه ظاهرالمذهب وقال فىالظهيرية عليها الفتوى ه وجهو ها إن الواجب الصاف إليه والثالثة الترها والأكثر حكم الكلى وفى
غير صحيحة رواية ودراية أنته الخصا وفى النهاية مسألة مسر الراس خمسة قولان من اسماً بتأ وقول الش آخرم قول الله ولى
الحسن البصري إن المفروض أكثر الراسى نمر ومثله في الكفاية وغيرها وقال فى الفضاء نقل فى المجتبى عن أبى يوسعت أنه مقل}
يقل وأصيح واحدة عرفاً هوقول ساد سا نتمى وحقوق أبن الحمام فى فية القدير والعين فى البناية أن رواية مقد أو الناصية غير

مش المتماسكة البيئة السائلة العضو
الربيع لا الخاصية مفسرة فى اللغة عقده الراس وهواء من أن يكون بها أو لاقيكون شالة على هذا مسبعة البدر واليا بان
إصحابته اسم قول المشافي ومكات والحسن وحى له البناية رواية الشر عن ا بوسعهو محمد دهوان بسم مقال وثلث واسه أورام
فتكون المسألة مثمنة وذكرله البناية أيضاان والسمسية أقوال المالكية حكامًا ابن العربى والقرطبي فقاً البرمَامَةِ سَبُّ
يجربه مسه ثلثيه وقالا شهبة مجزية التقدور والرقى عن أشهب حرية مقد موسه وهو فى الا وزاعي والليث وتظاهر
مذهب مالك الاستيعاب وعنهم يجزى أدنى ما يطلق عليهاسم المسر والداد س من كلها وهفى قولهشىء يسير يعزى ذ العالي
الطرطوشى والشافعية قولان مصر اكثرهم بأن مسم شعرة واحدة يجريه وقال بن القاضى الواجب ثلث شعرات وروى عن اسمه
وجوب نها لجميع في حقكل أحد، وهوظاهر كلام الخرق ود عنه يجرى مس بعضه وعلى هذا تكون فى المسألة أحدى عشر
قولاخمس روايات عن أصحابنا واربعة أقوال المالكية وأما الثالث من أقوالهوقه وموافق لرواية مقدار التأسية عنشادبها
والخامس يوافق تقول الشافعية وقولان الشا فعية وأما قولأحمد به وجل الرواية الأولى موافق لمذهب ماللت وصل الثاني هو
لمذهب الشافعى ما دليل الذاهبين القلوب هوان المستخرج من الآية ليس إلا البعض والمربع يحلى حكاية التام ويقوم مقام
الخل فى كثير من الأحكام فيكون هو المفرفض والذى أديون إلى مقدار الناسية استدلوا بحديث صريح في ذلك والذهبون
الى صنع واحدة إستناب وأنانه أدنى أجزاء الآلة هو المتيقن والذاهبون إلى ثلث أصابع اليد بأنها اكثرالة المسم والأن ثر جام
العل وتوقفوا بأن لا اعتبار للآلة فى باب المسمى الالاذامته حتى لوقام بنفسه كان مطر صلية أو ألقى حرقة مبتلة عليه ويج
المنلك
إلى الآلة فما معنى أخل الأكثر منها وألذاهبون إلى التخيير بين الثلث والربجان الربع قد قام فى أكثر المواضيع موضع الكلّه
أيضاً قام فى بعض المواضيع عم فى الوصية فيتخير الماسِ أن أختار الادو مسم الريع وأن شاء الاصلى مسد الثلث والذاهبون
الى الثلثين قالوا الثلث فأنومقام الكل فضعفنا، ليصل الأكثر والذاهبون إلىأنتلك التفوابقيامه من دون تضعيفه
والذهبون إلى مقدمرأسه استند واتحديث الناصية فأنها مقسمة منقدام الراس والقائلون بالاستيعاب استثناءً
بأن الراس انا يطلق على شكل لأعلى البعض وسجن ماله وماعليه وأنفا ئلون بأحتبا أدنى ما يطلق عليه اسم المسيرة الوان
المسمى الآية مطلق ولا قرية ترجم بعض أفراده فيحمل على الأدنى العرفى ويه استندمات الشافعية إلا أنهم اختلفوا في ان الأول
المعتبر هوقد شعرها وثلث شعرات والقائمون بافتراض ى لكل وعضو انشئ الييل ستند وابا استند واية المستوعيون
الاأعم قالوا في مسويحل الرأس فى محل وقت تعري حرج عظيم فيُفى والك شئء يسيرفاً حفظ هذه التفصيل فأنه قل من يطلع
قوله المسم الخ من إتعريف المسم مطلقاً بحيث يشمل منهالواس واللحية والجبيرة وغير ذلك فقوله المسر مبتدأً
وقوله إصابة الميد مع ما يتصل به خبرة وقوله المسئلة صفة اليد، وتأنيثها لكونها من المؤنثات الساعية وقوله العضوفق
للإصابة وفى الطلاق المبتلة اشارة الأن الماء غيرضروري في المسميل الابتلال سواء كان بالماء أو بغيره وقداعت عليه بوجوبه
الأول أن هذا التعريف اتما يصرٍ على من هب الشافير من أن المعتبر فى السير هو مجرد وضع اليد عليه وإن لم يعد الحصول المفسق
كما صرجيه فى الاقتداء وغيرة وإمداً عنمناً فالمت ضرهرى على رواية الربع الثانى أنه قل فسر المسر فى مآسيأتى عن قريب بإمرار إليها
ففى كالاسيه نوع منكفاءة وأجيبعنهما بات الأمراء معتم هنا كانه مقدارالاانه لم يذكر ليتمكن من بيان خلاصة الشافر وخل شه
بعضهم بأن المقد، المدفوع فأين التمكن من بيان خلاف، علاأنه على نقاء ير تقدير الأمران يخرج ما إذا وضع اليدالمبتلة على الرأس
٠٠٠

نقانه نحو عندنا مع فقدان الأمرَارِ وَحَيْبَ شَه ◌َإِنَ الْكِ بَأَعْتبِ الْعَامِهِ لَ يْن ◌َبِّتَيْ
تملكها ووضح حتي سد س بعرالـ
فالأمر لاعهمن مجفية واحدة الأرواحدي وجودة الصورة للفروضة وقد يجابعن الثانى بال تعريفة بالأمر ار لغوى وماذكره هنا تعرّ
بشرى له ثلاث فى الاختلاف محدود وفيه نظران الأمراء معترفي الشرع ايضا الثالث أن السر صفة المآسر والإصابة صفة الماء
بعالمستجدات الراسفي أسنان الماء ال الراس فلا يصح له عليه وأجيب عنه بأن المسم مهنا منبنى المفعول اى المسرحية والاصابة وان
بصفتهما ولكن إصابة الما بالعشوصفة للعضو المسوم منزهرة فيها الجمل ونظارة كثيرة وفي ختيار هذه إشارة إلى أن الديةالأخيرة
مهالرابع ان التقيد باليد خل فائه لوسقط الخرقة المبتلة على الرأس حيث يتلقى الرحيم أجزاءه وأجيب عنه بأن مثل هذ اليه
فسي حقيقة وإنما هوق ثم مقامه صح بل ذلك ببر جل بي وانت تعلمانه لايد فهراصل الاراء فإنه لوسدراسة برجله لاشك في أنّه
يسمح حقيقة معانه ليس اليد الحماموانه ، اعتبر في المسر المبالم نصهوله في ما سياق من إن المفروض فى السراد تي ما يطلق عليه
سم المسند عندالمشافرة ان الظاهرات الشراء به هو المسر المحدد وقبله معراز السيد غير معتبر عند كما صرح به فى الأنوار والاقتناع
وغيرهما من كتب مل عبه وأجيب عنه بان التقييد باليد اتفاق السادس إن التقييد بالسضوغير حي لان من له شعرلهما يسمى على
شعره وهو ليس بعضو واجب عنه بأن المراد من الحضواعوى الحقيقي والحكم وفيه ما فيه لأنه يلزم على هذا أن يخوّ المسح على المشعر
النازل لأنه أيضاً عضو جدّا ويذاقً إلى الشارح فى بأب شروط الصلوة الشعر المنازل عضوالها أن يقالا عمال يجر السي عليه لأنه لا يع
رأساوالمفر ن مسح الرأس السابع انه لا يصدق على من الخوف والجبيرة لأنه لي بحضور اجيب عنه بأنه عنموحكريقياديقا هنا
وأقول السهر فى اللغة هواما شئ بشيء مما نقله القهستان عن مقاييس اللغة والظاهر انه ليس له فى الشرع معنى آخر بح هنأه
فى الشرع أيضا هذا الاأنه زيد فيه قيدً بتلاكالآلة وقيل كونه جزء من بلدان الإنسان ومأذكره المشاخ لا يستفي مدا صلى حسب
اللغة ولاصل حسب الشرع الابتكلفات يستغنى عن انكا بها قاله ولم ان يقال اللامر ف المسن العهد والغرض منه ليس تجديده بل
طريقة مسم الراس واللحية على الوجه المسئون ويؤية تفصيل المبلل معانه لا دخل له قى التحريف والمواد بالمسر فى قوله الداخليبا
ينطلقطيه أسم المسرهو المسير المطلق الشرع سواء كان بهذا الطريق المسئون أو غير ذلك فأحفظه فانه لا يجوجاء إلى ،الطولً لها
تطويل لالهائل تحته قوله أما بللا قال فى هداية الفقه مؤسسمول المبتلة قفيه المفصل ين العام والمحمول بالأجدركناقيل
ويحتمل ان يكون نصب بلا على نزع الخا فمن يكون الجار والمجرور ألا عن السيد تقدير الأعلام المسر إصابة البيان الخبلة العضو
حال كونها مبتلة الما بللا يأخذ، الخوالأولىأن يقابل من تفهنا لمسر قد تم بقوله إصابة اليد المبتلة العضو وقوله أما بالالحيلة
على ملّ مستأنفة كأنه سئل بأن شرع يسيراسمه والحق الصواب أن يقال إن قوله بللا مفعول مطلق المبتلة أخر وأقول
الأولى أن يقالأن قوله أصابة اليدالة ليس بتعريف المسم المطلق كما ن هناك عليه وأن قوله بلا تمير من الإصابة قولا
من الاذكر أورد عليه أن أخذ البطل ما يكون من الماء كل من الاناء وأ جيب عنه انه اطلاق مجازى كما فى قوله تعالى جنات تجري من
تحتها الأنهارحيث ذكر الجا واريد الحال كذا فى حل المشكلات وأقول لاحاجة الى لايواد ولا إلى الجوابية أن أخذ السلوك
الماء أخف الجزءمن الكل وأخذ،من الاناء اخذ المظروو من الطرق وكلاهما صحيحانه من غير إريكها ب أن يرتكب التحو تعمبرد حليه
إن التقيد بالاناء يخرج ما إذا توضً من البحراو الحوض ونحو الت وأخذ البال عنه وبجوابه أنه إراد بالانا وكل ما يسع الماضي
ويحفظه ولا يكون عضواً من أعضاء الانسان بقرية مقابلته له سواء كان انأد هم فيها ولم يكن والحاصل أن يأخذ البال لجده
-- ۔۔

الأول والطها
زمن الوضوء
أو الا يافيا فى الحميد بعد عسل عضومن المغسولة
من الأنباء وهذا هو السنة لما روى مسلم وأبوداودعن عبد الله فى ليل في ماصور المازق له رأى رسول الله صلى اله عليه وعلى الرّحُ
وضاً مضمض الحديث وفيه ومسؤرأسه ماء غير فضل لايه ولاء أبوداود وفى حديث حكاية عثمان وضوء بولا محل له
وعلى آله وسلم أنه أدخل يده وأحل ما منها فرابيه وأذنيه ورؤى هو السائ في حديث حكاية عربية الوضوء النّوِى عَهَ ابو بروفين
البخاري من حديث حكاية عبد الله بن زيد محوم وروى أبو داود بطريق أخري على ف انه قالابن عباس الآأزيكو كيث كان رسول الله
صلى الله عليه وعلى اله وساء يتوضها فقال بل فأصغى الإناء على بيده فغسلها الحديث ثم حل بكفه اليمنى قبضة من ماء فضها على فاً
فتركها تسترُ عزوجهه تم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلث ثلثا ثم منهراسه الحديث قال النووي في شرح سه هار داود هذه اللفظة
وان حنيت ازاءالذيا همية عديإصلاح اتيم
مشكلة انه ذكر الصينعلى الناصية بعد غسول لوحية ثلثاً وقبل غسل اليدين فظاهر هأنه مرة أنينة في غسل الوجه وها خار الو ◌َطْ
المسلمين فيتأول على أنه كان يقى على الوجة شئع لم يكمل فى الثلاث وأكمله هذه القبضة أشهر وقال الشيخ ولى الدين العراقي فى شرحها
الظاهرانه أتما صب الماء على جزء من الراس وصفيه استيعاب الوجه كما قالالفقهاء أنه يجب غسل جزء من الرأس لتحق ونفسيارٍ.
أنهى وقال السيوطى فى شرجه فرقً الصعود خشنافى مية ثالث لتأويل وهو ان المراد بة الله ما يسر فصله بعد فراغ غسل الوجه
من أسْذُ كمن ماء وأسبالته على جبهته ولا لاسوى رأيت فى الزيادات للعبادفى أنه يستحب المتوفى بعد عمل وجيه أن يضبطه
من ماء على جبرته ليتخذ على وجهه وفى عجم الطبرانى بسند حسن عن الحسن بن على أن رسول الله صلى أنه عليه وعلى آله وسلم
كان الخا توضأتراه فضل مكة حتى يسيله على موضع سجوده أنهى قلت وعندها ويجه رابع التأويله وهو أحد الوجوه أن شاًاليه.
تعالى وهوانه قصد به الحالة الغرة المنديوية اليهاوقد من تحقيقه والردعلى مخالفة قوله أوبالأباقيًا التخأى بالأقد بقى قويا
بعد غسل عضو من الوجه أو اليدين أو غير في إلى من غيران يأخذ من الاناء ذاته ماهو غير مستعمل فيحق المسحبه خارج على الزائر
عن الربيع بنت معوذ ان النبي صلياً منه عليه وعلى آله وسلموسه براسه من فضل فاء كان فى يده قال السيوطى فى مرقاة الصعود
احتجبه من رأى طهورية الماء المستعمل وتأوله البيهقى علىإنه أخل فاء جديدل وحسب تحيقة ومسم بيلل بل اليوأفق حاديث
عبد الله بن زيد ومسد رأسه بماء غير فضل بعيدايه أخرجه مسلم والصنف والتربية فى وقال النووي يحتملإن الفاضل فى يده من
الغسلة الثالثة والأصر عندنا أن المستعمل فى نقل إنظها وي بأن على ظهوريته أشرف ونا ختلف أصحابنا فى هذه الصورة عذكر الحاكم
الشهيد أنه لا يجوز لان الباقى فى السيد بعد الغسل ماء مستعمل فلا يجوزابه المسم والجمهور ومنهم التاريخ على تحليته قالفى
التنظيرة أذا كان فى كفته بل قال عمل فى الكتاب يجزيه ويعض مشا يخنا قالوا إنما يجزيه إذا أخذ ذلك من الأداء ولم يستعمله
فى عضو من أعضاء الوضوء واما إذا كان استعمله فى عضو من أعضاء الوضوء فالدم لا يتأتى به ولكن هل خلاف ماذا مهم
فقد ذكر عقيب قوله إذا مس ببلل على كنه أجزاء وهذا بمنزلة أخذه من الاناء ولو كان المراد من المبلغ الهدى، على كفهما أسفله
من الأباء لم يستقومنه قوله وهذا منزلة الحملة من الاناء والحاصل البالدابقى فى كفه بعد يصل عضومن الغسولات
جان المسم وأنا بقى السل فى يدلا يعد مس عضومن المسوحات لا يجوزله المسمية له وإذا أخذ البطل من عضو من أعضائه؟"
المسحية مغسولالان أو خمسوحاً افخر و فى الجغرافية مسم الراس بلالى الحرية لا يجوم وبيلمة معدول بأن أخذ الماء الغسالة راعية
بالباقى بعد الغسل جاز اشتهى ومثله في السراجية وفى المجتبى شرب القدور ى الزا هدى مسح رأسه ببطل بقيت فى كفه بازوان
اخذ ها من تحينه لم يجز وقال لهماكم الشهيد انما يحق باركفه ما لم يستعمل فى العضو و خطا ه هامة المشائٍ الذكرى محمرفى سيا

من الروح
جهاد توضالهرموعلى حق بيلة بقيت على كله بعد الغسل هارونومورأسهُ مرجل صفة جميلة بعيته فى يد لم يحرق السنا
والمه هاءاله الحاكم فقد نصر الرحم فى با معه المدير على الرواية عن أبى حنيفة وأن يوسعيا مفسر أو معللاًأنه إذا ميه منا سبه
يفضل غسلاخ راعيه لميجر الأسماء جديد لأنه ماء خلط حرمه مرة أنقرة قال ين جمال باشافى أبدا- الإصلاح معر ضاًفي الشارع شرع
وصحة المسمان لا يكون الماء مستعملاً كما شرط فى صحة الغير ان لا يكون الماء مستعملاً فلا بعد المسر بكل بأخذه من عضو عوا
كأن أو مغسولأوكد ا بطال فى فى يدً بعد المسم وأما الذي يقي فيها بعد الغسيل فقالالحاكم الشهيد الأ يق الرسمية أيضا وخطباء علمة
المشايخ لماذكره محمد فى من الخوف والعميد ما قاله الحاكم فقد نصر الكرخيفي جامعة الكبير على الرواية عن أبى حنيفة وأريوسف
مفر ومعلانه إذا منها سنه يفضل غسلع راعية ، يجز الا باء جديد لاته على تظهرية مرة انتمر د نقلة صاحب الجر قوة عليه
وقائ الفاضل الاسهم التجميع كفرهم على أن ما قاله أما كم الشهيد خطأً فيقول ولعله لم يخطرج لأنه أرادانه لوكان فى كفة لل من الأعضاء
المغسولة بأن بنى في كفه البكل من العضو المغسول حما إذا عسل نيه فيقى في كفه بكل ف لاملك أنه لابد من تقييد قول الشارع أو
بالزباقياً فى ليه بعد غسل العضوما اذالم يكن يأقيً من تفس خسبل اليداخر واضح قلت هذا توجيه وجيه والحاصلان البدل
الباقى فى اليد بعد غسل عضوا ◌ً إن يكون بأفياً من نفس الغسل وهو مستعمل بلاديب وإما أن يكون باقياً من الماء الذي عسل به
من دون أن يتصل عضو و هو ليس بمستعل ف المسي بالثاني جائر وهو مراد محمد فى مسألة مس لحث وبالا ولي غير جار وهو إلي
والكريم بفعل غسل الذ راعين وجابة أصحابنا حلو الكلام المحاكموعلى العموم فيخطوة، ويقال صابوا في ذلك لكونه مخ الفاً الرواية و
البيئية أما الرواية نمو ها ذكره ممل فى مسألة البخيت وأما اله داية فهر نه أذ النصف حفنة من ماء وغسل بها وجهه أو ذراعه
بأن الشفاء عليه وبقى فى كفه بل مرتا الفئة لم يصل العضو المغسول فهذاليس مستعمل هما وجه بعدمجواز المسحوبة ثمن خطأ
الخطيين وسؤيب كلام الحاكو مع سجله على العموم فقد أفسد ولم يصل فآفيه قوله ولا يكفى اليلالبا قى الخ الفرق بين الباقي يع مه
الس والباقى بعدالغسلان الماء مجرد ملاقاة العضو المغسول لا يصير مستعملاً الم يسل لأنه لا يرتفع الحداث عنه الأياتسيلان
وانا فى المسر خائيل ملاقاة بشرة الراس يصير مستعملالان فرض المسم الملاقاذ كذ انقله ساحباً المحيط عن نوادر أن يستمرقوله
أولا ل يأخذ حالة فإن البل المغربى على العضو الغسول أو المسوح صار مستعملاً فلا يتادي فري المسمبه قوله وكذا فى مسن لنفن
أى يجوزهمالخمت بلة بقيت في بيلا بعد غسل عضووما جديد يأخذ من الإناء ولا يجون بغيره وكن في مسه الجبيرة فروم
محل المسيح على الشعر الذ ى فوق الأذنين لاماً تحتها كذا فى الخلاصة وكؤسمن الأه على الخمارإن وصل الهاء الى الشعرجان وال الاوقال
بعضهم ازكان الخمار جديدة غير مغسول لا يحق لانه لا يقبل المساءوقال بعضهمان ضربت بين هامبلولة فوق الخمادة فى يصل الماء
الى شعرها بازوالا فضل الها ان قسم تحت الخماركنا في فتاوى قاضيخان وكوشدات الذوائب على رأسها ومسد عليها لا يجول
يجوع ولكن ان أرسلتاله وائبل مادت المسر ولو مسح على الخضاب أن اختلط البيلة بالخضار حتى خرجت من كونها مام
مطلقالم يجزوالمسر على شعر تحمته بعض الرأس يحهوان لميكن تحته رئيس مالمسترسل لا يجوز ومافوق الأذن من الرأس والرقبة و
الجهة لاكذا في البرازية قلت أم المسر على شعر الرأس هو مانوع من قوله تعالى فى قصة موسى حكاية عن هارون قال أبنّ]
لاتاخذ الحيثي ولا بد اسى الآية فان موسى لما غضب على هارون لمارأى من عبادة بنى اسرائيل العمل أخذ بشعرأس أخيه
ولحيته مجرة فقال لانأخذ الحيى ولابرأسى فأطلق الرأس على شعره فقه منه ان حكم شعر الرأس و الراسم أحد وقال حراسه تعً
اسمنسـ

مراوتلك شعوب عبد التواحصى
*وهو
أوأعلم إن المفروض زى حجم الرأس اون ما يطلق عليه
ـ ل من منح الشركة الراس بل كانه هوبدليل
جات الشركة الشعر
عالم فيز المسم على المستر سيل الونه مستر سلا من الرأس على أن جلسة خه وإذا الحر فل الحمل
جواز همع القدرة على سهالنشـ
وستله العامة فقدً ختلف فيها ومد هب حمايةا علم الجواز والإيصل إلى فاتحة لأن الأمرس الرأسوما عليه من الخاروله
أعيش وأتوقية، أو في خدمة منه الناسية الذوسيا ذكري اته صلل بيه عليه وعلىله وسا مسم على ناصية وعمامته ومن
أبوداود عن شرة ال رأيت رسولً عنه فعل سمعليه وعلى آله وسلم يتوضأً وعليه عامة فادخل بلمابه من تحت تعماجد
مقل مراميه ولم يتقض العمامة على إلى: الت حلى على ما جزاء مسر العامة وحد ها والالم يجد الى ادخال اليدين من تحتها ووزدق
بعض الروايات بأبا هرة يدل على أنه يكفر قروي النسائي عن كعب بن مجرع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البـ
على الخفين والخمار ووي مثله عن بسلال وهو مسؤول بوصول لمن إلى ما تحته وسجن تفصيل هذه المسالة فى بأنهسي
ان شاء الله تعالى وفي فتاوى بق ضيخان المفروض يم الراس بثلاث أصابع فإن مسخ بأصبع واحدة ظهراوبناء وقع ذلك فى ثلاثة
مواضع جاز وإن من بأصبعين لا يجوز الاان غير بالإبهام والسبابة مفتوحتين يقتسمها مع مابين ما من الكفن على رأسه فيقولو
ذلك بمنزلة ثلاث اصابع وأنهم ثلث أصابع موضوعة غير مذ ودة رؤى هشام عن أن حنيفة وأبي وسعد وأين رسم عن مهالى
أنه نحو أنتحمي وفى البرازية أن وضع الثالثة ولم يد لا يجوز فى الرأس والخن خلاقاًله وآن مسر بولصفة ثلثا وأخذ فى كل مرة ماء
جاز كوباً صيع بحوابتها الادية لا ولو بأنا مل الأصابع يجل في الصحي متقاطرا كان الماء أو لا اته ولوادخل دراسة أو شفه أو جبيرة فى
الأناء وهو محمد بن قال أبويوسفت جريه المسم ولا يصير الماء مستعملاس وادنوى أو لم ينووقال فهوبان لم ينوتجريه ولا يصد إليها وستعوا
وان قوى المسنهاختلفتالشارع على قوله قال بعضهم لا يجزيه ويسي الماء مستعملا والعم أنه يحجون ولا يصير الله مستعدان الق اليه
وكونس مسح رأسه فأصابه الخطر قل بثلاثة أصابع جاز مسحه باليد أم لأعمال تشريعى معا حد البحر المحيط ها نحن على على واشتراً
ـنبيك
النية فى مسم الراس خلاعن السعر حل الخمين فى بعض الروايات لأنه بعد إ كفا فى المجتبى قوله وأعلم أن المفروض الخرشر وحرق
إتلاف المناصب فى القدر المفرض في مس الراس وإثبات مذهب الحنفية مع الجواب عن دلائل المخالفين والمراد بالمقد ور
المقد دمن الفرضي معنى التقديرسواء كان بالعملية القطع والغنى فإنه غير مايرد عليه أن منكر الفرض يكون كافر فيلزم أن يكفر
كل من الشاهو مالك رأبي حذيفة بح قيبة لانكار الفروض وليس كذلك، وقد من يتعلق بهذا الشسابقاًفيذكرقوله أبقى.
ما يطلق عليه المسم هنا هو المختار فى مذهبه المذكور فى كتبه عمابه وأصحاً نا ينسبون إليه أن المقرض على الاقل نشعرة
أو شعرتين وتسب صاحب الهداية اليه التقدير يثلث شعرات وقال صاحب البناية هذا الذي نسبه إليه وجه شاه فى
من خبه مذ كور فى الروضة والواجب في سم الرأس عندما ينطلق عليه الاسم وأوبعض شعرة أو قدرة من البشرة وفى وّ
شاذ يشترط تلك شعرات انتهى وأورد عليه أن أدنى ما يطلق عليه المسم يحصل بغسل الوجه على ضرورة دعت الإيجابية
على حدة وأجيب عنه بأن ما يحصل غسل الوجه لا يكفى اشتراط الغربي عنده فاحتم الرأيجابة على حدة علاان حصوله يفسر
الوجه ليس بضر رى بمجواز أن يضع على حدود الوجه ما يمنع وصول أن الماء إليهاوراء ها هو شهر وغير فيما مذكرة حول لهوهو
شجرة المورد عليه وجود احت سامبا أقول أن تفسير الادنى بالشعرة فصاً ملأخير جامع الخزرجيمن بعض الشعرة معرانه
يكفى عندهم قابل فى الاقتاع عند قوله إن شراء ومسم بعض الرأس بالس مسمً ولو لبعض بشرة رأسه أو بعض شعرولو واحلّ

علا ماً على النصرة عند مالك الاستشعار فريق ◌َال قوله تعالى اسوان صارواحداً!
أوجه بأن حى الرابع حى ونابها إن قوله وثلث شعرات مستدرك لأنهذه الشعرة ينى عن ذكرها والجواب عنه أو الأولى
لتسير ين روبير عن الشافعى فذكر ما يجرها لترديد كذافى حل المشكلات أقول الإيراد الذى ذكره ساقط من أصله مرعي
أن يعلم ان يجواب لأنهم اختار شيء عن أمرانه يفهزين وللهالشيء حكوذلك الأمروان لم يذكروههنا لي وكل ذلك فإنه لو
لم يذكر وثلث شعرات ، يفهم كونه أخذنى بلكونة إذفى وكون شعرة واحدة ادفى مران متنا فيان قالضوا بأن يقره لإيواء بان
كون شجرة واحدة وكون ثلث شعرات أدنى حكمان متنا غيان والشافعى إنه يقول بأحد هما ومحا عنه عامر التهاأنه يتبقى
أن لا يشغط الشعرانه يحصل بالمسر على البشرة ويوقفهامرة و الجواب عنه إنناشة إلا الشعرات عندهم وحبه شاذباً مود من
اشتراط الشعرات في الحرم كذا في حل المشكلات أقول هذا الجواب ليريشة فان فاية ثلث شراسة وشعره وإن كانت من الشرارة
لكنه ليس الغرض منها تخصيص المسم بالشعر بالنسبة الىالشهرة بالم يقل إشتراط المسرعلىالمشردون البشرة أحد لل رواية شاقة ولافى
رواية مشهورة علان الشارح لمورد ذكر تماه الرواية الشاذة والالفا المفروض في مسم الرأس شعره أو ثلث شعرات حتى الشاعر ين كر
الرواية المشهورة الحضارة عنا مابه وهوان المفروضل متى ما نطلق عليه اسم المستوي هدفى بما فسرة لحو ق الحوابأن يقال إن من عبر
بالشعر باءمقعدادية والسرق التعبيرية الأشارة الإن المسرح الشعر ى المستمر على الراس فانهو قوله ،إلا أنها مفعول مطلق لفعل محله
أى عمل الشافعى عملا ا طلاق النصر أو مفعول له لقوله المفروض والحاصلإن الشافعى تمأثار بفرضية أنتى دون الريعودون
الاستيعاب ا خال من إطلاق التصرف هو قوله تعالى وإسها برؤسكر فان المسر المذكور فيه مطلق لغير فيه تقيبين لها بالكل ولا بالبه فر
والمطلق مجمل على الأدنى مكم يصدعن عنه صارون وهنا لم يوجد، عنه مسارين تحمل عليه فيكون المفروض ان ما يطلق عليه قوله
أو عند مالك الخواستدل له بوجونه منها ، أشار إليه الشارع بقوله كما في قوله تعالى فأفسحوا بوجوهكروحا صله أن النصر الموارد
ــ نـ
في سمه الراس كالنصالوارد فى المنير وهوقوله تعالى فأمسموا بوجوهكون إيد يكر فالهماسيان فى دخول الباء على المسوس، وقد فرضل مستبها
الوجه ى التيم النص المذكور فيه فيكون كن الى فى مانحن فيه وأورد صلية بأن الوضوء أصل الأني قوعه فيلزم اتباست الأصليةالفرع و
قياس حكم الأصل على الفرح وذاغير ملائم لأنه يقتضى وتمن وجود ألا صل على وجود الفرع فلوريفى الأصل صائ لا الفرع فرحاًوا عية
بأنه لمأ وقع الخفاء فاية الوضوء حملنا ها صلابة التي تفصيلا وبيانً لحد السيم ووجه الأشتر الت بينهماكونه الطهارة ومثل هذا
الاسم في إسكبل بيانًاوتفصيلا فلامغيرولا مقيس عليه فلااشكال وأقول الاولن يجالقول الشام كما في قوله تعالى اخر
تنظير أوشاهد الادليل الاثار بالاستيعاب هى يرد عليه ويجاب عنه ومنها القياس على الأعضاء المغسولة فلمً يشترط الأنبياء
فيها يشترط فى المسم بيضاء الجواب عنه على أذكره الطماوى فى شرح معاني الآثارانه فيأسهم الفارق فانه لايد فى القياس من تمانس
المقيرن المقيس عليه وكم من فرق بين الغسل المسمبل الواجب قياسن حم الرامو على مسه تخف وقداختلف فيه فقال قوم
يسمٍ ظاهره وباطنها وقال قوم بسم ظاهر فيا دون بالمنها وكل منهم قدأنفقوا على أن فرض سم فى ذلك هو على البحردون
الكل فالنظر فى ذلك يقتضى أن يكون المفروض من من الرأس أيضاً بعضه كما الخية ومنها انه قد وشر عن رسولالله صلى الله
عليه وعلى آله وسلم وأصحابه الاستيعاب قروى البخاري ومسلم والنسائى وأبو داودوابن ماجة والطحاوى فى حد يتها
عبدالله بن زيدالوضوء النبوى أنه مسح رأسه بيديه فأقبل بهمك وادبريان أبقادم لابه ثمذهب بها إلى قفاه ثم رد هما حتى
رحم الى المكان الذى بدأً منه وروى ابن مخزية عن اسحق ين عيسى الطباع قال سألت مالكً عن الرجال المسيح مقسلة من أسه

المجلد الأول والطهارة
فىالوضوء الحرية ذلك فقال حدى عمروبن يحيى عن أبيه عن عبد معه وزيرة لعن رسول الله صلى الله عليه وسل له و ملق وفوم من
ناصيته إلى قفاه توخ يرية إلى تأسيته قدراته كله وروى الترم فى هذا الحديث من طريق اله وقال حديث عبد اللهبن
نيدا مهشئ فى هذا الباب خسر ويه يقول الشأفق أحد، وأسمن توروى عن الربيع بنت معوّد أن الفر حياة أنه عليه وعَل العباد
برأسه مرتين بلا بمؤخر منه فريقان مهوبدنية كلتيه بأظهور هما وبطنه،أو قال هذاحديثحسن وحديث عبدالهادون هذا
وأجود وقد ذهب بعضو على الكوفة إلى هذا شرهم وكيدين الجراسورة الطحاوى عن بيث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده
قال رأيت النبي صل ه عليه وعلى آله وسلم مقد وراسه حزبلخ القدال من مقد مر عنقه وروى عن معاوية إنه أراهما
رسول الله صل العه عليه وعلى آله وسلم مابلة من رأسه وضهر كفيه على مقاب مدرسة ثم فهماً حتى بلغ التفاترون ما جى بلغ إنها
الذى منه بهأو وى أبوداودوالترمابى عن الربيع انها وأن التوصلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضياء التي ورأسه وسمِناًالمثل"
ويأدهم ضدغيه وأذنيه مرة واحدة وروى بوداودفى حديث حكاية عينة الوضوء النبوي اته مندراسة مقلامه ومؤخرة
وكذا مابه فى حديث حكاية معاوية الوضوء النبوى وروى عن المقلأ مرين معد يكرب قال رأيت رسولالله صل ليس عليه وحال اله
ويسلم يتوضأفلما بلغ مسح رأسه وضة كفيه على مقدم رأسه فأسر هم حتى بلغ التفا توفي هما لالمكان الذى منه بدأور وى عن
الربيع ان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضاً عند ها فسي الأمر كله من قون الشمر كل ناحية انصب الفعلايمره
الشعر عنحياته قال الشيخ والدين العراقى فى شرح القرن يطلق على المحصلة من الشعرة على جانب الحراس منعلى جهة ،إن ◌ّ
إحل المراسي المعنى أنه كان بيتهافى المسر أعلى الرأس إلىأن ينتهى إلى سفله يضارع لت فى حزنً حية على حدة أو المنصباح اليوم
النون وفتم الصاد المهملة وتشديد الباء الوحدة المكان الذى يحد إليه وهو اسفن الرأس مأخوذ من انصبا بالمأوذ
فى مرقاة الصعود ورحهى عن محمد بن عيسى عن عبد الوارث عن أبيث عن طلحة بن مصرون عن أبيه عن جده قالرأيت رسول
صلى الله عليه وعلى آله وسلم سه دراسه مرة واحدة حتى بلغ القلائل وقال هواول القفاوة الصاد - عن عبد الوارث سعيدا
من مقدمه المؤخرة حتى أخرج من تحد التيفيه تهذه الاخبار ونظائر ها وهركتيرة شهيرة تشهد بان الوظيفة فى الماس هومن لكل
والجواب عنه منها فى شرح معاني الآثار البناية وغيرها إنه كارول لاستيماً ب كذ الك ورد عن رسولالله صل ى عليه حلية ؟
آله وسلم وأصحابه الاكتفاء على بعض المراس حروى مسلم عن المغيرة بن شعبة قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله
وسلم وتخلفت معه فلى أخضر حاجته قال معك ماء فاتيُه مطهرة ففس كفيه ووجهه ثم ذهبحميس عن ذراعيه غضافى
أكو الجرعة فأخرج يده من تحد الجبة والقى الجبة على منكبيه وغداة راعيه وسه بنا صيته وعلى العمامة وعلى ففيه ثوركسب
وركبت فأنتميناً الىالقوم وقد قاموا إلى الصورة يصلى هم عبدالرحمن بن عوف وقد ركع هوراكعة علىما أحس بالنبي صلى اله عليه
وعلى آله وسلم ذهب يتا خوفا وما إليه فصلى بهم فها ساورقام النبي صل عنه عليه وعلى آله وسلم وقمت ركمنا الركعة التيسبقتنا
وروى السائ هذه القصة وفيه ومسح برأسه ومسم على ختيه فروى بطرق أخروفيه ومنه بنا صيته وياني عما مته
ورعا ها أبو داود وقال ومسح برأسه ثرتوضاً على خشفيه وهى من طريق آخر ه المغير فإن رسول أنه صل بله عليه وعلى آله وسلم
توضاً ومسد ناصيته ثورةفى عنه من طريق آخرأن رسول الله صلى إبنه عليه وعلى آله وسلم كان بسيٍ على الخفين وعلى أصيته
وعلى عمامته ورد فى الطحاوى عنه أن رسول الله صل ىالله عليه وعلى لهوسلم توضأ وضفيه عمامة فمه حل عمامته مسم
بنأصلية وروى عن سنال من عباء تعين عمر عن أبيه أنه لأن يحسمٍ مقدم رأسه اذا توضأُ وروى الدار قطنى واليهقى عن المغيّ

شروطال
مؤداية الطراوى وقوى الشبراي عنه قالمنهم يقول الله صليالله عليه وعلى الهوسا خاصية وخامته ور على حقيه وإنفا
شاهد ذلك ورعاه المع فى مسنده من خلادلت هذه الأعباء على الانتهاءمن عصر لابس ولد ان ما فوق ذلك مسيون إذلوكان
الإسموان فى عام جان المسحل شف من الرأس وجها ول اليومى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمولا عن حمايه الانتقام بأقل
من التأمنية من شفرة وثلفى شعرات حكمنا بأن المفروضوهوالمه ذبة المنقول لا أقل منه فىالضارة الشافعى هذا وقال حميد بن عبد البا
الزيتون المعالل في شرح الموظان صر المن هبه أن كان لفظ الآية محتلا مسر الكل عالياً منارً ا و البعض فنعيضية وقد تبين يفعل؟
صلى الله عليه وعلى اله وسفات المواد الأول ولم ينقل عنه أنه من عش رأسه الافي حديث المغيرةأنه ميه على ناصية وعمامته
وأن منه ذلك على أقدا وا ملة الش حات الصف وبد لي أنه لم يكتف يجر التكطبية جتمعسم على العمامة إذلولم يكن مستر كل الأسبوع أجَا
وأس على العمامة واجتجابر المخالف باحٍ عن ابن عمربن الاكتفاء اسم بعض الرأي ولم يصدر عن النقدمن الصحابة التارة الصَّلاينهض
أو الختا من فيه لا يجب أنكارة وقول أين مرلم يرضمه هورا بعداله فلا يعارض المرفوع انتهى كلامه قالته، خصرة نقل من بعض الوا
فى حديث المغيرة بأطل فقد روى أبوداود عن ابن قال رأيت رسول الله صلى اللهعليه وعلى آله وسلم توضأ وعليه عامة
قطرية إدخال يديه من تحت العامة فسد مقدم رأسه ولم ينقصر العمارية وسكوت إني داودعليه يدل على أنه حسن عند فلا
أودواء الحاكم ايضا فى المست وك وآمن احتمالأن يكون الانتقاء بالبعض هذا كما نقله عن علماً مل هبه غير مقبول ألم يدل عليه
دليل فأن هذا المقام لا يقبل فيه لينت ولفالع قوله إذلولم يكن مست ك الراسالخ معارض بأذكره النووي في شرح صحيح مسلم من أنه
أووجبة الجميع : التقرب العامة عن الباقى فإن الجهربين الأصنا البدء فى غضون أحب لايجوز ك الرسم على قصة واحد وغسل الأرجل
الأخرى وما ذكره من أن رأى أبن همر يعارض المرفوع غير ماء المعارضة أتما يكون أد أ وجد بالق لم وادليس فليقمما
يشهد ية لانتقاء بألبعض قول جابربن عبداه مشر الشجر حين سأله عمار بن ياسر عن المسم على العمامة أخرجه التر مذى ومنها أنه
تفا ديً عسير الرأس والرأس اسم المجموع من الناجية الالقضاء حوائيه دون البيض فيكوين لاستيعاب فرضا والجواب عنه أنه
لولم تكن الباء لكان كذاك قوله ويعالراس هذا هو المختار عندجمهور (منى لبن أو رضى من جل أنه استبريقه من ثلاثةأصابع قال فى".
كتاب الآثار خبرة أبو حنيفة عن جاد عن إبراهيم قال مه المرآة على رأسهاً على الشجرة لا يجنيها أن تسم على خمار هاويه بالخل وهو قول
أبي حنيفة الخبرةً أبو حنيفة حدشاً حاد عن إبراهيم قال لا يجزاء لما كان قسم صديفيها حتى تغسير رأس الجماعية الرجل وإما نحن خنقعات
اذا مسح موضع الشعر مسحت من ذلك مقد أو ثلث أصابع أجزاءهً وأهالينا ان عن كاية الرجل وهوقول أبي حنيفة انتهى.
كلامه وتحقيق الخلاف على ما يستفاً من الكفاية إن المبكر متى دخلت فى آلة المسم تعدي الفعل الى مجله واستوعية لا الآلة
نحو سمحت رأس اليتيم بيدى ومتى دخلت على المحل تعد ى الفعل الذالآلة فاستوعها لها المحل ما فى مانحن فيه فمن عن المسوح
لزمه ممسوحية بعضه وهو يحتل السدس والريح والثالث وغيرها وحديث الناصية صاربياً ناله ومن اعتبر الآلة لن استيعابها
لكنها غير مسبتوعية عادة وحقيقة فيراد اكثرهكو الأصل فى الميد لاصابع اذاوقطع بالا كعن يجب نصعن الدرية كمالوقطع مه
والثلاثأكثرها فيقام مقام الكل وأقول فيه بحثلان ظاهر علام الجمهو ها كميات الاستيعاب لا يثبت فى الآلة مطلقاً.
سواء تعدى الفعل البها او الىالمحل أنها ليست مقصودة بذاتها فيكتفى باً يحصل الغرض به وإنما الفرق فى السورتين باستيقا
الحل فى ضورع تعدى الفعل الميه وعدمه فى صورة تعد ى الفعل إلى الآلة والأولى أن يقال من اعتبر الآلة اليدفى النحر

وقم التردد فىاعتبار مشابها باستباركة من جذ وعمليً فضل منه بناءه وكوها له في عتبر أكثر هاحتياطَانَ وَ قوله،ومَكر
دليل على صد مناشتراط الأستهاب الذي هو مل هب والك من حال القائلين بالبعضية والعرضمن سن لانفهم منصفات
وأما الثبات مذهبية المختفية خصوصالحوموتر ون على متبار الاجمال فى الآية وجعل حديث الناصنية بياناويه ظهرإن من تركها
راجع الرحمن منوعة مالكية ما إلى تصفية خسوصباغأن هذا التقري شةراك بين الحنفية والشافعية وتقرير المراه موقوف عنه
تحميل مقد مات وقد خلت من تحررها تحريرات الناظرين الأولى أن الغرضوين الفعل لمتعدى إلى المفعول به إيقاع الفعل عليه
والصافه وفيكون محل إيقاع العمل وهو المفعول به مقصود الاترى الجان فى قولك مشروب زيا ليس المقصود مجرد صحن ورضا
عن الفاعل وإلالكان ذكر المفعول به لقوا و يكون الفعلاللازم بلا يقامه على المفعول به واتصاله به،أيضاً مقصود ومَن شهر
قالوا أن الفعل المتعدى ما لايتم لا بالمفعول به واللاه بخلافه لا يقال هذا ينافي ماذكره ان المفعول به فضلة والعمّ انأخو
الفاصل لأنا نقول ذلك باعتبار حقيقة الفعل فأنها ملتتة من الحدثو النسبة الى الزمان والنسبة إلى الفاعل والنسبية لسنه
"المفعول ليست معتبرة فيها فتكون زائدة لا عمدة وأما إذا لوحظ كونه متعديافا إذاكان المفعول به يكون مقصودا فإن قلت قرار
أن الفعل مع الفاصل كلام تأميم السكوت عليه وها ◌ًينا دى بأن ما على الفاعل ليس يمقصود فاتح لك ايضاً بحسب أصْلَا
الفعل والمراد بهية السكوت أن لا يحتاجإلى طلب المعدة وان احتهالى سوال أمر آخر المقدمة الثانية إن الوسائل تكون غير
مقصودة لأن المقصود فى الفعل المتعدى انما هو ايقاع الفعل على الحواروفى الفعل اللازم جع صدور الفعل عن الفاعل سواءكان
بهذه الآلة او بتلاع لاتزى إلى إنهاءذا قلت ضريت تعالى بالمسالم يكن الغرض الأصل ألا الاخبار عن إيقاع الضرب على ذية وأمناً
كونه بالعصاًأو بغيره قام ث عليه القادمة الثالثة أن الأصل في الماء إن تدخل على الوسائل والآلات أمكاذا كانت الاستعانة فظ آخر
وأمااذاكانت الا الساق فلان المقصودا ما يكون الملحق وأما الملحق به هووسيلة لتجميل الإلصاق فى الغصن الأخرى الراز المقصود
في مرهت يزيد هو الصناق المرور زيد الملصق به الآلة لتحصيله منزلة المفعول به وي المتعدى ومن هنا قالو الباءانما تدخل فى بأللبيع
علىالاثمان لكونها وسيلة وفرعوا عليه أنه إذا قال يعت هاي العبد بكثين الحنطة يكون العبد مبيعاً والكرثمنا يثبت فى القمة وإذا قال
بعتكرا من الحنطة هذا العبد يكون سلما ويكون العبد رأس مال والكربسما فيه فيعتبر فيه سائر شرائح البسلماذاتمهد ئك هذا فتظهر
اذا قال سحين الحائط بيدى بإدخالالبكر على الآلة كما هواصلها يراد الحائطكله لأنه اسم المجموع ولم يقع فهنا وسيلة حتى يكتفى بالبعض
بل وقع مقصودا تكون الفعل متعان يا إليه وأن أقبل مسجد اليد بالحائط لايراد به كله كان الأصل فى الماء ان تمى خل على الوساً على علماً
دخلت على المحروهو الحائطشيه بالوسائل فكماً يكفر من الوسيلة بقدر الحاجة يكتفى من المحل وهذا ما يسل به المقصود ومر بع.
إن نصر المسروهو قوله تعالى وإسم برؤ سكومن القبيل الثاني حيث تعديل لفعل إلىالآلة ودخل الباء على الحل كانه قيل وأسمى!
الايدى برؤسكو فلا يثبت استيعاب الرليس ذاشفر قول اللهسن ويبرع عليه أن الحل عمانه مارتين أ باء آله سارته الآلة بسبب
تقنية الفعل اليه شبيهاً المحل فيلزم استيعاً بالآلة وقد مرهم فى الكافى بأن الآية من قبيل ما تعدى الفعل إلى الآلة ودخل الماء
على المحل وأجاب عنه الطبيب فى حواشى التلوث بأن الآية خت ان يكون الفعل فيه متعديا إلى الآلة ويحتملأن يكون منزلة معزولة الا
وما فى الكافى بيان لاجد عملية لا أنه قطع فيه فلا يثبت استيعاب الآلة بألشك أو قال وجب صر كل السيد ببعض الحواس. ولكن الحمد على
التخفيف فأعتبر الكل الاعتبارى وهو الاكثر ها غاية تحرير المقامة قوله يراد به كله أعلارض عليهبوجهين أحد مما ان الفعل